بعض الإشكالات التي يطرحها فيروس كورونا المستجد على المستوى القانوني والاقتصادي وبعض الآثار القانونية
بعض الإشكالات التي يطرحها فيروس كورونا المستجد على المستوى القانوني والاقتصادي وبعض الآثار القانونية
من إنجاز : أشرف لمحجي
(طالب باحث بماستر المنازعات القانونية و القضائية)
مما شك فيه أن مخاوف انتشار فيروس كورونا (covide 19) وما سيخلفه ، يعد مركزا للاهتمام لدى المجتمع الدولي كافة، وهذا ما جعل الجميع يطرح بعض التنبؤات عما سيخلفه هذا الوباء من أوضاع ستؤثر لا محالة على الاقتصاد العالمي وعلى العديد من الدول ومن بينها بلادنا المغرب ، الذي بحد ذاته سيتضرر من هذا الفيروس وما سيلحق بمواطنيه من أضرار سواء تعلق الأمر بنفسيتهم أو حالتهم الاقتصادية .
وهذا ما يجعلنا نطرح نحن كباحثين في القانون بعض الاشكالات القانونية عما سيخلفه فيروس كورونا ونذكر منها :
- هل استطاع المغرب تدبير جائحة هذا الوباء ؟
- هل ستنجح الحكومة المغربية من خلال الاجراءات و التدابير لمواجهة هذه الأزمة في تغطية احتياجات المواطنين ؟
- وما هي الاثار القانونية لهذا الوباء؟
أولا كورونا كوباء لا يمكن أن ننكر أن له تأثير جد مدمر لكل اقتصادات العالم سواء تعلق الأمر بالاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات النامية مثل الاقتصاد المغربي.
وهذا ما يجعل الدول تأخذ بعض التدابير من أجل الحد من هذا الوباء ونذكر بلادنا المغرب.
إذ نجد أول التدابير التي قام بها ، وهي التي جاءت عن طريق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بحيث قام بعقد جلسة عمل وكانت يوم الثلاثاء 17 مارس تعلقت بتتبع تدبير انتشار الفيروس، وحضر هذا الاجتماع كل من – رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ،ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،ووزير الصحة خالد آيت الطالب، و الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية و الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني و المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي -.
وتعتبر هذه المبادرة التي قام بها جلالة الملك تدخل في إطار المقاربة من أجل حصر هذا الوباء ، وتعزيز الاجراءات الوقائية من حد انتشار الفيروس ومواجهة أثاره الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية .
وذلك عن طريق استعراض الاجراءات التي تم اتخادها بتوجيهات سامية ، والتي تهم اغلاق الحدود في كل المجالات الجوية المتعلقة بالطائرات و البحرية المتعلقة بالسفن وذلك أمام جميع المسافرين، وأيضا إلغاء جميع أنواع التجمعات، وتوقيف الدراسة و المحلات الرياضية و الفنية ، والدينية وهنا يتعلق الامر بالمساجد و الكنائس . ونجد أيضا تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة.
وفي نفس السياق أعطى الملك بعض التعليمات السامية لسيد رئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل الحد من هذا الفيروس ومن بينها تطهير وتعقيم الأماكن سواء العامة و الخاصة بصفة منظمة ومتواصلة.
ولكن النقطة الأهم هو المرسوم 2.20.269 باسم “الصندوق القاضي بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد ” الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865 يوم الثلاثاء بعد ما كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليار درهم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: هل الموارد المالية التي تم رصدها للصندوق المخصص لتدبير جائحة فيروس كورونا كافية لسد احتياجات الطبقات الموجهة إليها من خلال التبرعات، وهل القطاع الغير المهيكل يدخل ضمن المستفيدين من هذا الصندوق ، وإذا كان العكس فما السبيل لمساعدة تلك الطبقة في ضل واقع اقتصادي واجتماعي هش؟
من خلال كل ما سبق دكره، يجعلنا نتنبأ ببعض الأثر التي سيخلفها لنا هذا الوباء، وهي سلبية على جميع المجالات بشتى أنواعها، ونحن كباحثين في القانون سنقتصر فقط على الأثار المتعلقة بالناحية القانونية، ومن بينها المحاكم التي تعتبر هي الجهة الوحيدة المختصة في فض النزاعات، تم على مستوى الالتزامات التعاقدية .
على مستوى المحاكم : اعتبر المجلس الأعلى للقضاء هذا الوضع الذي تمر به بلادنا من قبيل القوة القاهرة، وقرر في هذا الإطار اتخاد بعض التدابير الاستثنائية الإضافية من بينها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية و العقارية و الجزائية و الجلسات المكتتبة بما في ذلك جلسات الصلح وجلسات القضاء الاداري. بقرار إداري من المسؤولين على المحاكم إلى ما بعد تاريخ 4 أبريل 2020. وهذا ما سيكون له أثار جد سلبية على الوضع القانوني وذلك يتمثل بالخصوص في الطعون ومدد التقادم في الدعاوي وغيرها.
على مستوى الالتزامات التعاقدية : كلنا نعلم أن بمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” ، أنه يقوم على ثلاث ركائز ، الأول قانوني يتمثل في مبدأ سلطان الإرادة ، و الثاني أخلاقي وهو احترام الاتفاقيات و العهود ، وثالثها دو طابع اقتصادي واجتماعي يترجمه وجوب استقرار المعاملات .
لكن وباء كورونا كواقعة مادية سيكون له أثار سلبية واضحة، يمكن رصد ملامحها و تتبع أثارها على العلاقات القانونية بوجه عام و التعاقدية بشكل خاص، وذلك مما يجعل استحالة تنفيذ بعض الالتزامات . وهذا ما سيؤثر على المؤسسات الصناعية و التجارية بكل أصنافها وما سيؤذي إلى أزمة اقتصادية و تهديد سيرها ،وقد يؤدي بها إلى الإفلاس ، مما يعطي بعض المشاكل بين الطرفين المتعاقدين وأيضا داخل المقاولات وهنا يتعلق الأمر بالمشغل و الأجير .
وفي ختام القول لا يسعنا إلى أن نقول أن لفيروس كورونا المستجد ، له العديد من الأثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وعلى نفسية وصحة الانسان ، ويطرح هذا الوباء العديد من التساؤلات داخل أدهان المواطنين .
حفض الله بلدنا المغرب من كل سوء .