لتحميل ملف اسئلة و اجوبة في قانون الشركات المرجو الضغط على الزر في الأسفل
قانون الشركات
تنقسم الشركة التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
شركة الأموال وتضم :
أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :
– تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،
– لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .
– يجب أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب .
– وعن 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى الاكتتاب .
– لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها .
تعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب :
* كل شركة سجلت سنداتها في برصة القيم.
* كل شركة تلجأ من اجل توظيف سنداتها الى احدى المؤسسات المالية (شركة البورصة – الابناك…)
* كل شركة تضم اكثر من 100 مساهم.
– يجب ان تتضمن جميع الوثائق الصادرة عن هذه الشركة والموجهة الى الغير (الرسائب ، الفاتورات ومحتلف الاعلانات والمنشورات) تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبوضوح بعبارة “شركة مساهمة او الاحرف الاولى ش.م”. ومبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالاضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري.
بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها بنشر الاعلانات القانونية في اجل لا يتعدى 30 يوما ويجب ان يشير هذا الشهر الى رقم القيد في السجل التجاري.
ب – شركة التوصية بالاسهم
تعقد هذه الشركة بين صنفين من الشركاء :
– شركاء متضامنين يملكون وحدهم حق إدارة الشركة مسؤولين بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة.
– شركاء موصين غير متضامنين لا يملكون حق إدارة الشركة ويعدون شركاء بالأسهم فقط ولا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم.
– لا يمكن ان يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة اشخاص.
– تتخذ هذه الشركة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بعبارة “شركة التوصية بالاسهم”
شركات الأشخاص وتضم :
أ – شركة التضامن ( Société en Nom Collectif ) :
– هي الشركة التي يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف الاتجار على وجه التضامن فيما بينهم تحت عنوان تجاري يعتبر إسما
مميزا للشركة .
– يكتسب الشركاء صفة تاجر ، ويسألون عن ديون والتزامات الشركة مساءلة جماعية تضامنية.
– تعين شركة التضامن بتسمية يمكن ان يضاف اليها اسم شريك او اكثر ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة مباشرة باسم “شركة التضامن”
– يجب ان يشار الى التسمية وكذا الى مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي اضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة الى الاغيار.
ب – شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) :
– تعقد هذه الشركة بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر باعتبارهم أصحاب أموال فقط ، يسمون موصين أو شركاء بالتوصية .
– تعتبر هذه الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
– تتخذ شركة التوصية البسيطة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بكلمات “شركة توصية بسيطة”
– يسأل الشركاء المتضامون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية ، أما الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدموها في الرأسمال .
– الفرق بين الشركاء بالتوصية في كل من شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية هو أن شركاء هذه الأخيرة شركاء بالأموال وليس بالأسهم .
ج – شركة المحاصة ( ) :
– هذه الشركة ليست لها شخصية معنوية ، ولا يشترط القانون عند تأسيسها معينا ولا إشهارا ولا عنوانا تجاريا (الاسم التجاري) ، وتخضع فقط لاتفاق الشركاء فيما يخص الغرض من تأسيسها والحصص المساهم بها .
– المدير المحاص يتعامل مع الغير باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته الخاصة .
د – الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( )
تجمع هذه الشركة بين صفات شركة الأموال وشركة الأشخاص وتعقد بين شخصين أو أكثر ، ولا يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة إلى بقدر حصصهم .
ويجوز لهذه الشركة أن تتخذ إسما يشتق م غرضها أو هدفها ، وتتخذ عنوانا تجاريا يتضمن إسم واحد أو أكثر من الشركاء .
– يجب ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 10.000 درهم مقسم على حصص أو أسهم متساوية .
– مهما كان الغرض من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنيا أو تجاريا ، فهي تعتبر شركة تجارية بحكم القانون .
أسئلة وأجوبة في قانون الشركات
لتحميل ملف اسئلة و اجوبة في قانون الشركات المرجو الضغط على الزر في الأسفل