صعوبات المقاولةفي الواجهةمقالات قانونية

الأجهزة المتدخلة في مسطرة الإنقاذ

بقلم : عمر يدير

  • طالب باحث بسلك الماستر، مسلك القانون والمقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى اسماعيل، بمكناس، المملكة المغربية.

مقدمة:

إذا كان المشرع الفرنسي قد تقدم بشكل كبير في مجال الوقاية من صعوبات المقاولة وذلك بالانتقال من قانون معالجة صعوبات المقاولة سنة 1985 الذي تم تعديله بموجب قانون  1994 الذي لم يمر عليه وقت طويل حتى صدر تم صدور قانون 26 يوليوز 2005 الذي صدر بشأنه  مرسوم تطبيقي في 28 دجنبر 2005 الذي جاء بمسطرة جديدة في القانون الفرنسي وهي مسطرة الإنقاذ التي تتضمن مسطرتين وهي تعيين الوكيل الخاص ومسطرة المصالحة، هذا التعديل لم يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح يناير 2006 بمعنى المساطر التي تم فتحها من تاريخ صدور القانون إلى غاية خروجه حيز التطبيق تبقى خاضعة للقانون 1994 ولكن استحضارا للجانب الوقائي كان يجب أن تطبق القواعد الافيد للمقاولة بعد تاريخ 27 يوليوز 2005.

بعد ذلك أتى قانون عصرنة الاقتصاد Modernisation de l’économie لتقوية دور أطراف المسطرة من أجل ضمان نجاعتها، وأخيرا جاءت توصية 12 مارس 2014 لتنص على مسطرة الإنقاذ السريعة للمقاولات الكبرى التي تكون منخرطة في اتفاق المصالحة وذلك من أجل ضمان حقوق دائنيها من خطر الصعوبات التي قد تطالها جراء انتظار المقاولة التي تعاني من الصعوبات أداء ما عليها[1].

وبالرجوع إلى المشرع المغربي الذي تنبه مؤخرا للحالة المزرية التي تعاني منها المقاولات المغربية، وقد سن مسطرة تهدف إلى الإنقاذ الممكن للمقاولة، الحفاظ على مناصب الشغل وأخيرا تصفية الخصوم، لكن ما يبدوا أنها تشبه إلى حد كبير مسطرة الصلح الودي لكن بقالب جديد يهدف إلى تحقيق الأهداف الثلاثة للكتاب الخامس، وهذا الأخير خصص حوالي 14 مادة لهذه المسطرة . وقد حدد شروط الاستفادة من مقتضياتها في المادة 561[2]، وكانت الغاية من إقرارها هو ضمان نجاعة مسطرة الصلح التي كانت تفشل في كثير من الحالات لأسباب متعددة. ولكي نحقق هذا الغرض كان لا بد من وضع إطار قانوني يتسم بالبساطة والمرونة[3]، بدءا بالمتدخلون لابد من الحديث عن بعض الإجراءات المهمة التي أقرها المشرع من أجل التوسيع من صلاحيات المتدخلين. وهنا يمكن طرح اشكالية تتمحور حول:

مدى تمكن المشرع المغربي من التوسيع من صلاحيات المتدخلين من خلال سن مسطرة جديدة في المنظومة القانونية المغربية “.

 


مهم :

لمحة حول مستجد مسطرة الإنقاذ تحت ظل قانون 73/17 الجديد المتعلق بقانون صعوبات المقاولة .


وهنا سنتحدث عن قطبين مهمين، رئيس المقاولة (الفقرة الأولى) وقضاء الموضوع (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التوسيع من صلاحيات رئيس المقاولة

أولا: تقديم الطلب

بالرجوع إلى نص المادة 561 يتبين أن المشرع جعل من مسطرة الإنقاذ مسطرة اختيارية بعبارة “يمكن أن تفتح…” وكذلك حدد الجهة التي يمكنها طلب فتحها وذلك من قبل كل مقاولة وسكت المشرع حيث كان سابقا يحدد التاجر والحرفي والصناعي وهذا يحسب للمشرع لكنه مع ذلك أقصى بعض الأشخاص الآخرين، في حين المشرع الفرنسي وسع من نطاق الأشخاص الذي يحق لهم تقديم الطلب حيث جاء حسب المادة L620-2 من قانون التجارة الفرنسي على أن مسطرة الإنقاذ تطبق على كل شخص يقوم بعمل تجاري أو حرفي وكل فلاحي وكل شخص ذاتي يقوم بمهنة حرة أو كل شخص يقوم بعمل منظم قانونا، وجميع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص كما يمكن للمقاول الذاتي ذو المسؤولية المحدودة entrepreneur individuel à responsabilité limitée الاستفادة من هذه المسطرة ولكن تطبق فقط إلا على أصوله للنشاط التجاري[4].

والملاحظ هنا أن المشرع الفرنسي وسع من نطاق المستفيدين من مسطرة الإنقاذ ذلك من أجل حماية أكبر عدد ممكن من المنخرطين في أعمال التجارية وبالتالي إضفاء حماية أكبر للاقتصاد الوطني.

فحسب المادة R621-1 التي نصت على “يودع طلب فتح مسطرة الإنقاذ من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من قبل المدين شخص ذاتي لدى كتابة ضبط المحكمة، يبين في هذا الطلب طبيعة الصعوبات التي تواجهه وكذلك الأسباب التي جعلته غير قادر على تذليلها، كما يجب أن يرفق طلبه بالوثائق الضرورية[5] ،وهي 12:

  • مستخرج من السجل التجاري المنصوص عليه في الفصل R621-8
  • الوضعية المالية للمقاولة
  • لائحة الأجراء
  • لائحة الديون والدائنين
  • لائحة تحدد الخصوم والأصول
  • عنوان واسم ممثل جمعية الدائنين
  • تصريح بالشرف تحدد غياب الوكيل الخاص 18 شهرا قبل فتح المسطرة أو العكس يجب تعيينه وتاريخ فتح مسطرة المصالحة.

 

 

بالرجوع إلى القانون المغربي في الفقرة الثانية من المادة 561 من قانون 73.17 التي نصت على أن رئيس المقاولة يودع الطلب بكتابة الضبط  يبين فيه نوعية الصعوبات ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في 577 والتي جاءت بثلاث وثائق جديدة تنضاف إلى ما كانت تنص عليه المادة 562 من القانون القديم وهذه الوثائق الجديدة جاء بها المشرع إسوة نسبة إلى المشرع الفرنسي، وهي:

  • قائمة الأجراء والممثلين
  • نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري المتعلق بالتقييدات المسلمة من كتابة الضبط[6].
  • وضعية الموازنة بالمقاولة خلال 3 أشهر الأخيرة.

ثانيا: مشروع المخطط

حسب القانون الفرنسي فإن مسطرة الانقاذ تمكن رئيس المقاولة من الدخول في المفاوضات مع الدائنين من أجل وضع مخطط تنظيم الديون ( أو ما يسمى مخطط الانقاذ ) من أجل إنقاذ المقاولة وهذا المخطط يجب أن تصادق عليه المحكمة التجارية[7].

ومن هنا نلاحظ أن المشرع أعطى لرئيس المقاولة إمكانية مساعدته من طرف الدائنين وذلك من اجل تحقيق الديمقراطية والحكامة الجيدة، في حين القانون المغربي لم يمنحه نفس الإمكانية بل تركه وحيدا  بنص المادة 562، فهو مطالب بتقديم مشروع مخطط الإنقاذ مع الطلب ليبث فيه القضاء، ويتضمن هذا المخطط جميع العناصر التي من شأنها تنوير القضاء وإعطاء الوضعية الصحيحة على المقاولة كالالتزامات الضرورية من أجل إنقاذ المقاولة والوسائل التي من شأنها أن تحافظ على استمرارية النشاط، وكذا كيفية تصفية الخصوم وضمانات تنفيذ المخطط[8].


حصريا

مجلة القانون والأعمال في عدد خاص حول مساطر صعوبات المقاولة

صعوبات المقاولة


ثالثا: سلطات رئيس المقاولة في مسطرة الإنقاذ

إن المشرع المغربي وعيا منه بإنقاذ المقاولات أعطى لرئيس المقاولة العديد من الصلاحيات التي تحفزه على إنقاذ مقاولته وعدم تركها تتوقف عن الدفع وذلك من خلال إبقاء التسيير منوطا به وعدم حرمانه منه وذلك لتشجيع رؤساء المقاولات على طلب فتح مسطرة الإنقاذ، ورغم منحه أعمال التسيير في هذه المرحلة المتسمة بالخطر إلا انه جعل له أناسا تراقبه ألا وهو السنديك الذي يراقب أعمال تصرفه وتنفيذ المخطط وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 566[9]، بالإضافة إلى ذلك على رئيس المقاولة عقب فتح المسطرة جرد أموال المقاولة وكذا الضمانات المثقلة بها من رهون وامتيازات، ويضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك يشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد أو استحقاق وهذا ما كرسه المشرع في المادة 567، بالإضافة الى ذلك فانه يساعد السنديك في إعداد الحل من خلال إعداد موازنة مالية، اقتصادية واجتماعية، حسب المادة 569.

الفقرة الثانية: تدخل قضاء الموضوع

أولا: البث في الطلب

قبل الخوض في نقاش البث في طلب فتح مسطرة الإنقاذ يجب الإشارة إلى أن الاختصاص القضائي للبث في صعوبات المقاولة ينعقد للمحكمة التجارية بموجب قانون 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية أما القانون الفرنسي وبالضبط في الفقرة الأولى من المادة L621-2 قسمت الاختصاص إلى قسمين[10] :

  • تختص المحكمة التجارية في الحالة التي يمارس المدين عمل تجاري أو حرفي.
  • تختص المحكمة العليا في جميع الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة L620-2

بالرجوع للقانون المغربي في المادة 563 نجد ان المحكمة تستدعي رئيس المقاولة للمثول أمامها في غرفة المشورة لمناقشة مخطط الانقاذ الذي تم التطرق إليه[11] وتبث في طلب فتح المسطرة خلال 15 يوما. وتجدر الإشارة أن القانون الفرنسي لم يحدد آجالا للبث في الطلب بل سكت عن ذلك، هل سيكون البث بحضور رئيس المقاولة في غرفة المشورة أم فيما بعد ؟ لكنه أشار إلى نقطة مهمة أهملها قانون 73.17 وهي حضور ممثل جمعية المقاولة أو حضور مندوب الأجراء .[12]

كما يمكن للمحكمة أن تطلب معلومات من شأنها تنويرها حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة كما يمكنها أن تطلب مساعدة خبير معتمد يعد تقريرا مفصلا، الذي لا يواجه بالسر المهني كيفما كانت الجهة التي لجأ إليها . وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من نفس المادة من قانون 73.17.

ثالثا: مرحلة التشخيص

بعدما تبث المحكمة في طلب فتح المسطرة فإن الحكم القضائي يعين السنديك والقاضي المنتدب ونائبه بموجب المادة 670 من قانون 73.17 .كذلك الامر بالنسبة للقانون الفرنسي غير أنه يعين شخص آخر يسمى المدير القضائي ومن بين شروط تعيينه، يجب أن تتوفر المقاولة على أكثر من 20 أجير ورقم معاملاتها أكبر من 3 ملايين يورو دون احتساب الضرائب.[13] تبدأ مرحلة جديدة في التوصيف القانوني اسمها مرحلة التشخيص الذي حدد مدتها المشرع الفرنسي في 6 أشهر كحد أقصى التي يمكن ان تمدد مرة واحدة حتى تصل إلى 12 شهر بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة أو النيابة العامة .كما يمكن تمديدها مرة أخرى لنفس المدة بصفة استثناء بطلب موجه من المدعي العام للجمهورية الفرنسية لتصبح 18 شهرا. في حين المشرع المغربي لم يحدد مدتها في مسطرة الإنقاذ بل نص عليها في مسطرة المعالجة الخالصة، وذلك استحضار لعنصر السرعة في انقاذ المقاولة التي تعاني من صعوبات قد تؤدي إلى توقفها عن الدفع حسب ما جاء في المادة 561. أما المشرع الفرنسي ربما أغفل أن التوقف عن الدفع يهدد المقاولات وأن كل تأخر في حصر مخطط الانقاذ من شأنه أن يؤدي إلى ضياع أمل إنقاذها.[14]

ثالثا: مآل مسطرة الإنقاذ

إذا تبين للمحكمة أثناء مرحلة التشخيص أن المقاولة متوقفة عن الدفع في تاريخ الحكم بفتح المسطرة تعاين المحكمة تاريخ وحالة التوقف عن الدفع كما هو منصوص عليه في المادة 713[15]، الموافقة للمادة  L621-12 من القانون الفرنسي [16]، وتحكم بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة المعالجة الخالصة لتحكم بالتسوية أو التصفية القضائية حسب الحالة. وذلك بعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك على ضوء تقرير الموازنة حسب المادة 569.

 

 

 

اذا رأت المحكمة أن هناك إمكانية جدية لإنقاذ المقاولة فإنها تحصر المخطط الذي ينهي مرحلة التشخيص وذلك بناء على تقرير السنديك والاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين [17]. وتوكل المحكمة لرئيس المقاولة أو المدير القضائي مهمة السهر على تنفيذ المخطط بما فيها التزاماته او الالتزامات التي سطرتها المحكمة لإنقاذ المقاولة [18].

وتجدر الإشارة أن المخطط لا يجب أن تتجاوز مدة تنفيذه 5 سنوات حسب المادة 571. أما في القانون الفرنسي مدته 10 سنوات [19] . فإذا عجز رئيس المقاولة عن تنفيذ الالتزامات  المسطرة في المخطط يمكن للمحكمة أن تفتح مسطرة المعالجة إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وذلك بعد الاستماع لرئيس المقاولة والسنديك وبالتالي تفسخ مخطط الانقاذ وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 573. كما أن المشرع الفرنسي كان قد أقر نفس الشيء في المادة L626-27 في الفقرة الثالثة [20].

وفي الأخير إذا تم تنفيذ المخطط وفقا لتوصيات المحكمة فإنها تصدر حكم يتعلق بقفل مسطرة الانقاذ لتعود المقاولة إلى سابق عهدها خالية من أعراض المرض الذي كان سيؤدي لا محالة إلى التوقف عن الدفع.

[1]– Marie Normand, loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : la propriété à l’anticipation des difficultés, article publié dans le sit www.avocats-picovschi.com date de vue 17/10/2018, à 11 :56.

[2] – تنص المادة 561: “يمكن فتح مسطرة الانقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها من شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع”.

[3]– Nahid Lyazani, plus de vingt ans d’application de droit préventif des diffictultés de l’entreprise : un bilan maigne et rachitique, article publié dans la revue droit des affaires, www.droitetentreprise.com date de vue 17/10/2018, à 12 :27.

[4]-article L620-2 : « la procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale au artisanale, à toute autre personne physique exerçant une activité, professionnelle indépendances y compris une profession libérale soumise à un législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit  privé….. ».

[5]– ARTICLE R621-1 : « La demande d’ouverture la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonte…».

[6] –  تنص المادة 17 من مرسوم 2.96.906 الصادر بتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من مدونة التجارة: “نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتاب الضبط ومصلحة السجل التجاري المركزي تسليمها إلى كل شخص يعينه الأمر وقف الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و33 (2) و77 من مدونة التجارة: النموذج 7 من النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمات من لدن كتابة الضبط…”.

[7]– Mattieu Banal, les effets de la nouvelle loi de sauvegarde des entreprises sur le comportement crédit des banques, mémoire majeure finance, HEC paris, mai 2006, p18.

[8]– Mohamed chaoui, la procédure sauvegarde comment ca marche, article publié dans le site du journal « l’économiste», Edition n5239. Le 28/03/2018, date de vue 18/10/2018 à 12 :55

[9] – المادة 566 من قانون 73.17: « يختص ورئيس المقاولة بعمليات التسيير ويبقى خاضعا بخصوص التصرف وتنفيذ المخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب « .

[10] -Article L621-2 :” Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.”

[11] -Mohamed  Chaoui, la procédure de sauvegarde comment ça marche, op.cit, date de vue 20/10/2018 à :15 :26.

[12] -Article L620-1 :” Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. «

[13]–  4eme Paragraphe de l’article L621-4″:Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire..”

[14] -Article L621-3 :” Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

[15] -المادة 713 من قانون 73.17 “يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال 18 شهر قبل فتح المسطرة…”.

[16] -L’article L621-12″ S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l’article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire           “.

[17] -المادة 570من قانون 73.12 : “تقرر المحكمة اعتماد مخطط….”.

[18] -Eric Roig, la procedure  de sauvegarde , Article publié dans le sit www.droit-finances.commentcamarche.com date de vue,20/10/2018,à16 :50.

[19] -Mathieu  Banal ,les effets de la nouvelle loi de sauvegarde des entreprise sur le comportenant de credit des banques , opcit  ;p19.

[20] -Article L626-27 :”……. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire…”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى