في الواجهةقانون الشغل

الأساس القانوني لقرار فصل الموظف العام في النظام السعودي

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الأساس القانوني لقرار فصل الموظف العام في النظام السعودي

الفصل — الأساس القانوني لقرار فصل الموظف العام في النظام السعودي (دراسة تمهيدية لتعويض القرارات المعيبة) الباحثة: جزايل صالح اليوسف باحثة ماجستير في القانون الع…

الأساس القانوني لقرار فصل الموظف العام في النظام السعودي

(دراسة تمهيدية لتعويض القرارات المعيبة)

الباحثة: جزايل صالح اليوسف

باحثة ماجستير في القانون العام – كلية الحقوق – جامعة الملك عبدالعزيز

الدكتورة: ندى صلاح الدين بالطو

أستاذ القانون الإداري المساعد – كلية الحقوق – جامعة الملك عبدالعزيز

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم لقرارات الفصل من الخدمة في النظام السعودي، من خلال التركيز على المفاهيم الأساسية المرتبطة بالموظف العام ومركزه القانوني، وتحليل طبيعة قرار الفصل وشروطه النظامية. كما تتناول الدراسة الضمانات التي تكفل حماية الموظف العام من التعسف في استعمال السلطة، مع إبراز التمييز بين الفصل التأديبي وغير التأديبي. ويُعد هذا الإطار التمهيدي أساسًا لفهم مشروعية قرارات الفصل وآثارها، وتمهيدًا لدراسة المسؤولية الإدارية والتعويض عنها.

الكلمات المفتاحية: الموظف العام، قرار الفصل من الخدمة، المركز القانوني، المشروعية، الضمانات النظامية، القرار الإداري

The Legal Basis of Public Employee Dismissal in Saudi Arabia: A Preliminary Study on Compensation for Unlawful Decisions

Jazayel Saleh Alyousef

Faculty of law: king Abdulaziz University

Dr.Nada salahaldeen balto

Faculty of law: king Abdulaziz University

Abstract: This study aims to outline the legal framework governing dismissal decisions in the Saudi administrative system, focusing on the fundamental concepts related to public employees and their legal status. It analyzes the nature of dismissal decisions, their legal requirements, and the safeguards established to protect public employees from abuse of authority. The study also highlights the distinction between disciplinary and non-disciplinary dismissal. This introductory framework serves as a foundation for understanding the legality of dismissal decisions and their consequences, paving the way for examining administrative liability and compensation.

Keywords: Public Employee, Dismissal from Service, Legal Status, Legality, Procedural Safeguards, Administrative Decision

المقدمة

تُعد قرارات الفصل من الخدمة من أخطر القرارات الإدارية التي تمارسها الإدارة في مواجهة الموظف العام، لما يترتب عليها من إنهاء الرابطة الوظيفية وآثار تمس المركز القانوني والمالي للموظف. ورغم ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في هذا المجال، إلا أن هذه السلطة مقيدة بمبدأ المشروعية والضمانات النظامية التي تهدف إلى حماية الموظف من التعسف.

ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في إطار الدراسة التمهيدية، إذ يمثل فهم طبيعة الموظف العام ومركزه القانوني، وكذلك ماهية قرار الفصل وشروطه، أساسًا ضروريًا لتحليل مشروعية هذه القرارات وآثارها. ومن هنا، يأتي هذا البحث لعرض الإطار المفاهيمي والنظامي الذي يحكم العلاقة بين الإدارة والموظف العام، وبيان الضوابط القانونية التي تحكم قرارات الفصل من الخدمة.

الأهمية:

تتمثل أهمية هذا البحث في كونه يؤسس للإطار النظري الذي تقوم عليه الدراسة، من خلال توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالموظف العام وقرار الفصل من الخدمة. كما يسهم في بيان الضمانات النظامية التي تحكم هذه القرارات، مما يساعد على فهم حدود سلطة الإدارة ومدى خضوعها للرقابة.

كما تبرز أهميته في تمهيد الطريق لتحليل المسؤولية الإدارية والتعويض في الفصول اللاحقة، من خلال بناء أساس قانوني واضح يُمكن من تفسير التطبيقات القضائية بشكل أدق.

مشكلة البحث:

تتمحور إشكالية هذا الفصل حول تحديد الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الموظف العام بالإدارة، وبيان طبيعة قرارات الفصل من الخدمة، ومدى خضوعها للضوابط النظامية والضمانات القانونية.

كما تثير الإشكالية تساؤلات حول مدى وضوح التمييز بين الفصل التأديبي وغير التأديبي، ومدى كفاية الضمانات المقررة لحماية الموظف العام في مواجهة هذه القرارات.

أهداف البحث:

بيان مفهوم الموظف العام ومركزه القانوني.

توضيح طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة.

تحديد مفهوم قرار الفصل من الخدمة وشروطه النظامية.

تحليل الطبيعة القانونية لقرار الفصل وتمييزه عن غيره من الجزاءات.

استعراض الضمانات النظامية التي تحكم قرارات الفصل.

منهج البحث:

يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي لعرض المفاهيم القانونية المتعلقة بالموظف العام وقرار الفصل، وكذلك المنهج التحليلي لتحليل النصوص النظامية والآراء الفقهية المرتبطة بموضوع الفصل.

المركز القانوني للموظف العام وضوابط فصله في النظام السعودي

يمثل هذا البحث مدخلًا نظريًا ومنهجيًا ضروريًا لفهم موضوع الدراسة المتعلق بتعويض الموظف العام عن قرار الفصل المعيب، إذ يتناول الإطار العام الذي تنبني عليه الإشكالية البحثية من خلال تحديد المفاهيم الأساسية وتحليل المرتكزات القانونية ذات الصلة. ويبدأ الفصل ببيان ماهية الموظف العام ومركزه القانوني، من خلال تعريفه وبيان طبيعة علاقته بالإدارة، وما يتمتع به من ضمانات نظامية تكفل حمايته من التعسف في استعمال السلطة، ولا سيما في مواجهة قرارات الفصل من الخدمة. ثم ينتقل إلى دراسة القرار الإداري بالفصل، من حيث مفهومه وشروطه النظامية، مع تحليل طبيعته القانونية وتمييزه عن غيره من الجزاءات التأديبية.

المبحث الأول: الموظف العام ومركزه القانوني

يُعد الموظف العام أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها المرفق العام، مما يبرر إخضاعه لنظام قانوني متميز يختلف عن نظام العمل في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، يرى العدوان101 أن الموظف العام هو كل من يُسند إليه عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة. ويضيف العصيمي102 أن هذا المفهوم يكتمل بخضوع الموظف لنظام وظيفي خاص يحدد حقوقه وواجباته، وهو ما يعكس الطبيعة التنظيمية للوظيفة العامة في النظام السعودي.

ويترتب على ذلك أن المركز القانوني للموظف العام يُعد مركزًا تنظيميًا لائحيًا، يخضع لنصوص نظامية آمرة، وليس علاقة تعاقدية. وفي هذا السياق، يرى الطبطبائي103 أن للإدارة سلطة تعديل هذا المركز بإرادتها المنفردة في حدود مبدأ المشروعية، وهو ما يميز الوظيفة العامة عن علاقات القانون الخاص. كما يؤكد البدر104 أن نظام الانضباط الوظيفي السعودي يجسد هذا الطابع من خلال تنظيم دقيق للواجبات والمخالفات والجزاءات دون ترك مجال لاتفاق الإرادة.

وتبرز أهمية هذا المركز عند التعرض لقرارات الفصل من الخدمة، سواء كانت تأديبية أو لاعتبارات أخرى غير تأديبية، كإعادة التنظيم الإداري أو فقدان شرط من شروط شغل الوظيفة. وفي هذا الإطار، يرى جعفر105 أن الفصل بغير الطريق التأديبي يثير إشكاليات قانونية تتعلق بمدى اتساع سلطة الإدارة مقابل الضمانات المقررة للموظف. كما يشير لعلام106 إلى أن تحديد طبيعة المخالفة التأديبية أو سبب الفصل يعد عنصرًا حاسمًا في تقدير مشروعية القرار.

وتُعد الضمانات التأديبية أحد أهم مظاهر حماية المركز القانوني للموظف العام، إذ تفرض على الإدارة الالتزام بإجراءات محددة قبل توقيع الجزاء. فقد أشارت الجواني107 إلى ضرورة إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه وتسبيب القرار، في حين يرى سميران108 أن توقيع الجزاءات، وعلى رأسها الفصل، يجب أن يتم في إطار من الضبط القانوني الذي يمنع التعسف. ويؤكد خلايلة109 أن مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء يمثل معيارًا جوهريًا تخضع له قرارات الفصل لرقابة القضاء الإداري.

وعلى الرغم من وضوح هذه الضمانات في النظام، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن استمرار بعض حالات الفصل غير المشروع. إذ يرى بن بدرة110 أن مظاهر الفصل التعسفي لا تزال قائمة، مما يعكس قصورًا في تفعيل الضمانات. وفي المقابل، يشير بن لبدة والحمادي111 إلى أن ديوان المظالم يضلع بدور أساسي في حماية الموظف من خلال رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وإقرار التعويض عن القرارات المعيبة، وهو ما يعزز من فعالية الحماية القضائية112.

وفي هذا السياق، يذهب الغناي113 إلى أن دعوى التعويض أصبحت وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق الموظف، لا سيما في حالات الفصل غير التأديبي التي يتعذر فيها إعادة الموظف إلى وظيفته. ومن ثم، فإن التعويض لا يقتصر على كونه أثرًا لاحقًا للقرار غير المشروع، بل يمثل أداة لضبط السلطة التقديرية للإدارة.

ومن زاوية تحليلية، يلاحظ أن العديد من الدراسات كما يشير الدخيل114 ركزت على مشروعية قرار الفصل من حيث الإلغاء، دون التعمق في آثاره على المركز القانوني للموظف من حيث التعويض. ومن ثم، فإن إعادة دراسة هذا المركز في ضوء حالات الفصل، خاصة غير التأديبية، وربطه بآليات التعويض، يُعد ضرورة علمية تسهم في سد النقص في الأدبيات القانونية وتعزيز التوازن بين سلطة الإدارة وضمانات الموظف.

وبناءً على ما تقدم، يتناول هذا المبحث تحديد مفهوم الموظف العام وتحليل مركزه القانوني في النظام السعودي، مع بيان طبيعة علاقته بالإدارة، واستعراض الضمانات المقررة في مواجهة قرارات الفصل، سواء كانت تأديبية أو غير تأديبية، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات المرفق العام وحماية الحقوق الوظيفية، في إطار رقابة ديوان المظالم.

المطلب الأول: تعريف الموظف العام وأساس علاقته بالإدارة

يُعد تحديد مفهوم الموظف العام نقطة الانطلاق لفهم الإطار القانوني لعلاقته بالإدارة، لما يترتب عليه من تحديد نطاق الحماية النظامية والضمانات المقررة له، لا سيما في مواجهة قرارات الفصل. وفي هذا السياق، يرى العدوان115 أن الموظف العام هو كل من يُسند إليه عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة. ويضيف العصيمي116 أن صفة الموظف العام لا تقوم على التعيين فقط، بل تمتد إلى طبيعة الوظيفة واندماج الموظف في التنظيم الإداري، وهو ما يؤكد الطابع التنظيمي لعلاقته بالإدارة.

أما من حيث أساس العلاقة، فقد استقر الفقه الإداري على أنها علاقة تنظيمية لائحية تخضع للقوانين واللوائح، وليس لإرادة الأطراف، وهو ما أكده الطبطبائي117 عند بيانه أن المركز القانوني للموظف يتحدد مسبقًا بموجب قواعد نظامية. كما يذهب البدر118 إلى أن خضوع الموظف لنظام الانضباط الوظيفي يجسد هذا الطابع، إذ تمارس الإدارة سلطتها في توقيع الجزاءات ضمن ضوابط محددة دون حاجة لاتفاق تعاقدي.

غير أن هذا التصور لا ينفي ضرورة تقييد سلطة الإدارة، خاصة في مجال الفصل من الخدمة، سواء كان تأديبيًا أو لاعتبارات أخرى غير تأديبية كإلغاء الوظيفة أو فقدان أحد شروطها. وفي هذا الإطار، يرى الدخيل119 أن الطبيعة التنظيمية للعلاقة لا ينبغي أن تؤدي إلى إضعاف مركز الموظف، بل يجب أن تخضع لرقابة المشروعية ومبادئ المسؤولية الإدارية. كما يشير بن لبدة والحمادي120 إلى أن ديوان المظالم أسهم في تحقيق التوازن من خلال إقرار حق الموظف في التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة، مما يعكس تطورًا في فهم العلاقة بين الإدارة والموظف.

ومن ناحية الضمانات، فقد أحاط المنظم السعودي الموظف العام بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حمايته من التعسف، خاصة في مجال التأديب والفصل. إذ تذكر الجواني121 أن هذه الضمانات تشمل التحقيق، وتمكين الموظف من الدفاع، وتسبيب القرار، إلى جانب مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء. كما يؤكد سميران122 أن هذه الضمانات تمثل قيودًا حقيقية على السلطة التقديرية للإدارة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الموظف. ويضيف خلايلة123 أن رقابة القضاء الإداري على مبدأ التناسب تُعد أداة أساسية للحد من التعسف، خصوصًا في قرارات الفصل.

إلا أن فعالية هذه الضمانات تظل مرتبطة بدور القضاء الإداري في تطبيقها، حيث يرى الزعابي ومارني124 أن القضاء يشكل الضمانة الأساسية لإبطال القرارات الإدارية غير المشروعة وتعويض المتضررين منها. وفي السياق ذاته، يذهب الغناي125 إلى أن دعوى التعويض أمام ديوان المظالم تمثل وسيلة فعالة لجبر الأضرار الناتجة عن قرارات الفصل، سواء كانت تأديبية أو غير تأديبية، وهو ما يعزز الحماية القضائية للموظف.

وعليه، يتضح أن مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة لم يعد يقتصر على كونه إطارًا تنظيميًا، بل أصبح يرتبط بمدى كفاية الضمانات النظامية والقضائية في مواجهة سلطة الإدارة، خاصة في قرارات الفصل. ومن ثم، تبرز أهمية إعادة دراسة هذا المفهوم في ضوء الاتجاهات القضائية في ديوان المظالم، مع التركيز على التعويض كآلية لضبط مشروعية القرارات وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة126.

المطلب الثاني: الضمانات النظامية للموظف العام في مواجهة قرارات الفصل

تُعد الضمانات النظامية المقررة للموظف العام في مواجهة قرارات الفصل من أهم تطبيقات مبدأ المشروعية، إذ تمثل قيدًا فعليًا على السلطة التقديرية للإدارة، وتحقق التوازن بين متطلبات المرفق العام وحماية الحقوق الوظيفية. وفي هذا السياق، يرى العدوان127 أن مشروعية قرار الفصل تقتضي صدوره وفق ضوابط وإجراءات تكفل حماية الموظف من التعسف، بينما يشير العصيمي128 إلى أن المنظم السعودي عزز هذه الضمانات من خلال تنظيم إجراءات التأديب بما يحد من القرارات الاعتباطية ويخضعها للرقابة القضائية.

وتتمثل هذه الضمانات في مجموعة من الحقوق الإجرائية التي تسبق إصدار قرار الفصل، وفي مقدمتها التحقيق وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه. إذ يؤكد الجواني129 أن التحقيق الإداري يمثل ضمانة أساسية لكشف الحقيقة وضمان عدالة القرار، في حين يرى البدر130 أن الإخلال بهذه الإجراءات يؤدي إلى عيب جوهري يترتب عليه بطلان القرار وإمكانية التعويض عنه. ويتفق ذلك مع ما ذهبت إليه بوكوبة131 من أن القصور في السبب أو الإجراءات يُعد من أبرز أوجه عدم المشروعية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري.

ومن الضمانات الموضوعية الأساسية مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء، خاصة وأن الفصل يُعد أشد العقوبات التأديبية. ففي هذا الإطار، يوضح الطبطبائي132 أن القضاء الإداري يراقب مدى تناسب الجزاء مع جسامة المخالفة، بما يمنع الإفراط في استعمال السلطة. كما يشير خلايلة133 إلى أن هذا المبدأ أصبح معيارًا مستقرًا في القضاء الإداري للحد من التعسف، بينما يؤكد سميران134 ضرورة بناء الجزاءات التأديبية على أسس موضوعية تراعي خطورة الفعل وظروفه، وإلا عُد القرار معيبًا.

ومع ذلك، تبرز إشكالية تتعلق بمدى كفاية هذه الضمانات في التطبيق العملي، خاصة في حالات الفصل التي تتم خارج الإطار التأديبي135. ومن هنا، يعتبر الفصل بغير الطريق التأديبي يثير تساؤلات حول خضوعه لنفس الضمانات الإجرائية، وأن استمرار بعض حالات الفصل التعسفي رغم وجود النصوص النظامية، مما يعكس قصورًا في التطبيق136.

وفي النظام السعودي، لا تقتصر الحماية على النصوص، بل تمتد إلى التطبيق القضائي من خلال ديوان المظالم، الذي أسهم في ترسيخ حماية الموظف العام. فقد استقر القضاء الإداري على أن القرار المعيب، وخاصة قرار الفصل، إذا ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي، يوجب التعويض عند توافر أركان المسؤولية الإدارية137138. كما أشار بن لبدة والحمادي139 إلى أن قضاء ديوان المظالم140أن قضاء ديوان المظالم لم يقتصر على إلغاء القرارات غير المشروعة، بل توسع في إقرار التعويض كوسيلة لجبر الضرر. ويعزز ذلك ما ذهب إليه الغناي141 من أن دعوى التعويض أصبحت أداة فعالة للحد من تعسف الإدارة، خصوصًا في حالات الفصل الوظيفي، سواء كان تأديبيًا أو غير تأديبي.

وبناءً على ذلك، يتبين أن الضمانات النظامية للموظف العام تمثل منظومة متكاملة تشمل الجوانب الإجرائية والموضوعية والرقابة القضائية، إلا أن فعاليتها ترتبط بمدى تطبيقها عمليًا. ومن ثم، تبرز أهمية دور ديوان المظالم في تفعيل هذه الضمانات وربطها بالتعويض كآلية لحماية الموظف من آثار قرارات الفصل غير المشروعة وتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.

المبحث الثاني: القرار الإداري بالفصل من الخدمة

يُعد القرار الإداري بالفصل من الخدمة من أخطر القرارات التي تصدرها الإدارة في نطاق الوظيفة العامة، لما يترتب عليه من إنهاء الرابطة الوظيفية وآثار مباشرة على المركز القانوني والمالي والاجتماعي للموظف142. أن الفصل يمثل أقصى درجات الجزاء التأديبي، مما يستوجب إحاطته بضوابط دقيقة تمنع إساءة استعمال السلطة، بينما يشير العصيمي143 إلى أن خطورته ترتبط بكونه تعبيرًا عن السلطة التقديرية للإدارة، الأمر الذي يفرض تقييده بمبدأ المشروعية والضمانات النظامية.

ومن حيث طبيعته القانونية، يُعد قرار الفصل قرارًا إداريًا نهائيًا يصدر بإرادة منفردة من الإدارة ويترتب عليه إنهاء العلاقة الوظيفية. ويرى لعلام144 أن مشروعية هذا القرار تقوم على توافر أركانه الأساسية، وهي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، بحيث يؤدي اختلال أي منها إلى عدم مشروعيته. كما أن عيب السبب يُعد من أبرز العيوب التي قد تصيب قرار الفصل، خاصة إذا استند إلى وقائع غير صحيحة، في حين يؤكد الزعابي ومارني145 أن الرقابة القضائية تمتد إلى جميع عناصر القرار، بما في ذلك تقدير الوقائع، بما يعزز حماية الموظف من القرارات التعسفية.

ورغم وضوح هذه الضوابط، فإن الإشكالية تظهر في مدى التزام الإدارة بها عمليًا. إذ يرى البدر146 أن نظام الانضباط الوظيفي وضع إطارًا دقيقًا لممارسة السلطة التأديبية، إلا أن التحدي يكمن في التطبيق، كما أن الضمانات قد تفقد فعاليتها إذا لم تُطبق بشكل صحيح، مما يؤدي إلى صدور قرارات معيبة من حيث الشكل أو الإجراءات147.

ويتميز الفصل عن غيره من الجزاءات التأديبية بكونه جزاءً نهائيًا ينهي الخدمة، بخلاف العقوبات الأخرى التي تتدرج في شدتها148. ومن هناـ أن خصوصية هذا الجزاء تفرض قيودًا أشد في تطبيقه، كما أن مبدأ التناسب يمثل معيارًا حاسمًا149، فلا يجوز اللجوء إلى الفصل إلا في حال جسامة المخالفة. ويعزز هذا الاتجاه من خلال تأكيده على رقابة القضاء الإداري على ملاءمة الجزاء، بما يمنع الإفراط في استخدامه150.

غير أن الإشكالية تتعقد في حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، حيث أن هذا النوع من الفصل يخرج عن الإطار التقليدي للتأديب، ويُمارس في بعض الأحيان تحت مبررات تتعلق بالمصلحة العامة، مما يثير تساؤلات حول خضوعه لنفس الضمانات القانونية. وفي ضوء ذلك، يبرز دور القضاء الإداري، ولا سيما ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، في ضبط مشروعية قرارات الفصل من خلال رقابته على أركان القرار الإداري. فقد أكدت مبادئ القضاء الإداري أن القرار المعيب، إذا ترتب عليه ضرر، يُنشئ مسؤولية إدارية تقتضي التعويض، وهو ما يمثل ضمانة جوهرية للموظف العام151. كما أشار بن لبدة والحمادي152 إلى أن قضاء ديوان المظالم قد توسع في إقرار التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة، بما في ذلك قرارات الفصل، باعتباره وسيلة لجبر الضرر وتحقيق العدالة. ويؤكد الغناي153 أن دعوى التعويض أصبحت أداة فعالة لمواجهة تعسف الإدارة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها إعادة الموظف إلى عمله.

ومن منظور تحليلي أعمق، يتضح أن الفجوة البحثية لا تكمن في تحديد مفهوم قرار الفصل أو شروطه، بل في الربط بين طبيعته القانونية وبين أثره في قيام المسؤولية الإدارية والتعويض. إذ ركزت معظم الدراسات، كما يرى الدخيل154، على مشروعية القرار وإلغائه، دون التوسع الكافي في تحليل التعويض كأثر مستقل ومكمل للرقابة القضائية. وعليه، تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل قرار الفصل ليس فقط من زاوية المشروعية، بل أيضًا من حيث آثاره التعويضية في ضوء أحكام ديوان المظالم.

ومن هنا، يتناول هذا المبحث القرار الإداري بالفصل من الخدمة باعتباره من أخطر القرارات التي تصدرها الإدارة لما يترتب عليه من آثار جسيمة تمس المركز القانوني والوظيفي للموظف العام، وقد تمتد آثارها إلى الجوانب المادية والمعنوية. ومن ثم، يقتضي الأمر الوقوف على مفهوم هذا القرار وبيان طبيعته وشروطه النظامية التي تحكم مشروعيته، سواء من حيث الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الغاية، بما يضمن صدوره في إطار مبدأ المشروعية. كما يسعى هذا المبحث إلى تحليل الطبيعة القانونية لقرار الفصل وتمييزه عن غيره من الجزاءات التأديبية، من حيث الأساس القانوني والآثار المترتبة عليه، وذلك بهدف تحديد حدوده القانونية وإبراز الضوابط التي تحول دون إساءة استعماله، تمهيدًا لدراسة مدى مشروعيته وأثر ذلك في استحقاق التعويض عند ثبوت عيبه.

المطلب الأول: مفهوم قرار الفصل وشروطه النظامية

يُعد قرار الفصل من الخدمة من أبرز القرارات الإدارية الفردية التي تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة، ويترتب عليه إنهاء الرابطة الوظيفية بصورة نهائية، مما يجعله من أخطر القرارات التي تمس المركز القانوني للموظف العام. ويتميز هذا القرار بطبيعته الخاصة نظرًا لما ينطوي عليه من آثار عميقة تمس الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي يستوجب إخضاعه لضوابط نظامية دقيقة تكفل عدم التعسف في استعمال السلطة155.

ومن حيث التأصيل المفاهيمي، يمكن تعريف قرار الفصل بأنه قرار إداري نهائي يصدر عن جهة مختصة، يترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، سواء كان ذلك لأسباب تأديبية أو لأسباب أخرى غير تأديبية، كإعادة التنظيم الإداري أو فقدان أحد شروط شغل الوظيفة، شريطة أن يستند إلى أساس نظامي مشروع156 ويُعد ثبوت المخالفة الجسيمة في الحالة التأديبية أحد الأسس التي يُبنى عليها القرار، نظرًا لكون الفصل يمثل أشد الجزاءات وأخطرها أثرًا على العلاقة الوظيفية157.

أما من حيث الشروط النظامية، فإن مشروعية قرار الفصل تقتضي توافر أركان القرار الإداري، وهي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية158 ويتطلب ذلك صدور القرار من جهة مختصة، واستناده إلى سبب صحيح ومحدد، مع مراعاة الإجراءات النظامية المقررة159 ويترتب على الإخلال بهذه الأركان، خاصة من حيث السبب أو الإجراءات، بطلان القرار حتى ولو ثبتت المخالفة، باعتبار أن المشروعية لا تقوم على النتيجة فحسب بل على سلامة الوسيلة المؤدية إليها.

ويُعد مبدأ التناسب من أهم الضوابط الموضوعية التي تحكم قرار الفصل، إذ يجب أن يكون الجزاء متناسبًا مع جسامة المخالفة المرتكبة، فلا يُلجأ إلى الفصل إلا إذا كانت المخالفة على درجة من الخطورة تبرر إنهاء الخدمة160. أن القضاء الإداري يمارس رقابة فعالة على مدى تناسب الجزاء، ويُلغي القرارات التي تتسم بالمبالغة أو القسوة غير المبررة. كما أشار خلايلة161 ويخضع هذا المبدأ لرقابة القضاء الإداري، الذي يتدخل لإلغاء القرارات التي تتسم بالمبالغة أو عدم التناسب، بما يمنع الإفراط في استعمال السلطة التأديبية.

وتتسع الإشكالية في الحالات التي يتم فيها الفصل بغير الطريق التأديبي، حيث لا يستند القرار إلى مخالفة وظيفية، وإنما إلى اعتبارات تنظيمية أو مصلحية، مما يثير تساؤلات حول مدى خضوع هذا النوع من الفصل لنفس الشروط والضمانات المقررة في المجال التأديبي. ويكشف التطبيق العملي عن وجود حالات يُثار فيها شبهة التعسف رغم وجود النصوص النظامية، وهو ما يعكس فجوة بين الإطار النظري والتطبيق الفعلي162.

وفي النظام السعودي، يبرز دور ديوان المظالم في مراقبة مشروعية قرارات الفصل، من خلال رقابته على توافر أركان القرار الإداري. وقد استقر قضاؤه على أن القرار المعيب163، خاصة إذا تعلق بالسبب أو الإجراءات، يُعد غير مشروع ويستوجب التعويض متى ترتب عليه ضرر، كما لا يقتصر دوره على الإلغاء، بل يمتد إلى تقرير التعويض كأثر قانوني لعدم المشروعية164. ويُعد التعويض في هذا السياق وسيلة فعالة لضبط سلطة الإدارة، لا سيما في الحالات التي يتعذر فيها إعادة الموظف إلى عمله165.

وبناءً على ذلك، يتضح أن مفهوم قرار الفصل وشروطه النظامية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتطبيق القضائي، حيث تكشف الممارسة العملية عن تحديات تتعلق بمدى الالتزام بهذه الشروط، خاصة في حالات الفصل غير التأديبي. ومن ثم، تبرز أهمية تحليل دور القضاء الإداري، ولا سيما ديوان المظالم، في ضمان مشروعية هذه القرارات وربطها بالتعويض كآلية لتحقيق الحماية الفعلية للموظف العام.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لقرار الفصل وتمييزه عن العقوبات التأديبية الأخرى

تُعد مسألة تحديد الطبيعة القانونية لقرار الفصل من الخدمة من القضايا الجوهرية في القانون الإداري، لما يترتب عليها من آثار مباشرة تتعلق بمشروعية القرار، ونطاق الرقابة القضائية عليه، وآثاره التعويضية. ويُصنف هذا القرار في الأصل ضمن القرارات الإدارية الفردية ذات الطابع التأديبي، لارتباطه بتوقيع جزاء على الموظف نتيجة مخالفة وظيفية، إلا أنه يتميز بكونه أشد هذه الجزاءات وأعمقها أثرًا على المركز القانوني للموظف، الأمر الذي يفرض إخضاعه لضوابط مشددة في إطار مبدأ المشروعية166.

غير أن هذا التكييف لا يكفي لتفسير جميع صور الفصل، إذ تتسع دائرته لتشمل حالات لا تقوم على أساس تأديبي، وإنما تصدر لتحقيق اعتبارات تنظيمية أو مصلحية. وفي هذه الحالات، يخرج القرار عن الإطار التأديبي التقليدي، ويكتسب طابعًا مزدوجًا يجمع بين الطبيعة التأديبية والتنظيمية، مما يثير إشكالية خضوعه لنفس الضمانات والإجراءات. كما أن تقدير جسامة المخالفة، في الحالات التأديبية، يظل عنصرًا حاسمًا في تحديد مدى مشروعية اللجوء إلى الفصل كجزاء نهائي167.

ويُعد التمييز بين قرار الفصل وغيره من العقوبات التأديبية أمرًا ضروريًا لتحديد حدوده القانونية. فالعقوبات التأديبية تتدرج من حيث الشدة168، بينما يظل الفصل الجزاء الأقصى الذي يؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بشكل نهائي، بخلاف غيره من الجزاءات التي تُبقي هذه العلاقة قائمة. ويترتب على ذلك أن اللجوء إلى الفصل يجب أن يكون محكومًا بضوابط دقيقة169، وعلى رأسها مبدأ التناسب، بحيث لا يُستخدم إلا في الحالات التي تستوجب هذا الجزاء، وإلا عُد القرار مشوبًا بعيب عدم المشروعية. ويخضع هذا التقدير لرقابة القضاء الإداري الذي يتدخل لضبط استخدام السلطة التأديبية ومنع تجاوزها170.

ولا يقتصر التمييز على درجة الشدة، بل يمتد إلى طبيعة الأثر القانوني، إذ إن الفصل لا يمثل مجرد عقوبة، بل يُحدث تحولًا جوهريًا يتمثل في إنهاء العلاقة الوظيفية ذاتها، مما يجعله قرارًا ذا طبيعة خاصة تستوجب ضمانات أشد ورقابة قضائية أوسع مقارنة بباقي الجزاءات التأديبية171.

وتزداد أهمية هذا التحليل في حالات الفصل غير التأديبي، حيث قد يُمارس القرار تحت مبررات تنظيمية أو مصلحية172، مما يثير تساؤلات حول مدى خضوعه للضمانات التأديبية. ويكشف التطبيق العملي أن غياب التكييف الدقيق لهذا النوع من القرارات قد يؤدي إلى إضعاف حماية الموظف، خاصة إذا استُخدم كوسيلة للالتفاف على الضمانات المقررة، رغم وجود إطار نظامي ينظم السلطة التأديبية ويقيدها173.

وفي النظام السعودي، أسهم القضاء الإداري، ممثلًا في ديوان المظالم، في توضيح الطبيعة القانونية لقرار الفصل من خلال إخضاعه لرقابة شاملة تمتد إلى أركانه وضماناته، واعتباره أساسًا للمسؤولية الإدارية عند ثبوت عدم مشروعيته. ولم يقتصر هذا الدور على إلغاء القرارات المعيبة، بل امتد إلى تقرير التعويض عنها، بما يعكس إدراكًا لطبيعة هذا القرار وآثاره الجسيمة على الموظف العام174. كما أصبح التعويض أداة فعالة لتعزيز الحماية القضائية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها إعادة الموظف إلى وظيفته175.

وبناءً على ذلك، يتبين أن الطبيعة القانونية لقرار الفصل ذات طابع مركب يتداخل فيه البعد التأديبي مع البعد التنظيمي، وهو ما ينعكس على كيفية تمييزه عن غيره من الجزاءات. كما تكشف الدراسة عن قصور في التحليل التقليدي لهذا القرار، خاصة في ظل التطورات القضائية التي وسعت من نطاق الرقابة والتعويض، الأمر الذي يستدعي إعادة بناء هذا المفهوم في ضوء تطبيقات ديوان المظالم، وربطه بشكل أوثق بآثار المسؤولية الإدارية والتعويض.

الخاتمة

في ختام هذا الفصل، يتضح أن دراسة الموظف العام ومركزه القانوني، إلى جانب تحليل قرار الفصل من الخدمة، تمثل أساسًا جوهريًا لفهم الإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة. كما أن الضمانات النظامية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الموظف. ويُعد هذا التأصيل النظري منطلقًا ضروريًا لدراسة الجوانب التطبيقية المرتبطة بمسؤولية الإدارة والتعويض عن قرارات الفصل المعيبة في الفصول اللاحقة.

النتائج والتوصيات

توصلت الباحثة من خلال هذا البحث إلى أن المركز القانوني للموظف العام في النظام السعودي يُعد مركزًا تنظيميًا لائحيًا، يخضع لسلطة الإدارة في إطار مبدأ المشروعية، مما يمنح الإدارة صلاحية إصدار قرارات الفصل من الخدمة ضمن ضوابط نظامية محددة. كما تبين أن قرار الفصل يتمتع بطبيعة قانونية خاصة تميّزه عن غيره من القرارات الإدارية، نظرًا لما يترتب عليه من إنهاء العلاقة الوظيفية وآثار مباشرة تمس المركز القانوني والمالي للموظف، الأمر الذي يستوجب إخضاعه لرقابة دقيقة وضمانات مشددة.

وفي ضوء ما سبق، توصي الباحثة بضرورة تعزيز الالتزام بالضمانات النظامية والإجرائية عند إصدار قرارات الفصل، خاصة في الحالات غير التأديبية، بما يسهم في الحد من التعسف في استعمال السلطة. كما توصي بأهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى الجهات الإدارية بطبيعة قرار الفصل وآثاره، وضرورة التقيد بمبدأ التناسب ومقتضيات المشروعية، بما يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة وحماية حقوق الموظف العام.

المراجع

البدر، عبدالرحمن بن عبد المحسن بن حمد، ضمانات التأديب المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي وفقاً لنظام الانضباط الوظيفي السعودي: دراسة تحليلية، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية، المجلد (26)، العدد (1)، 2023م.

بدرة، عفيف، المسؤولية المدنية عن التسريح التأديبي التعسفي، مجلة الدراسات القانونية (قانون العمل والتشغيل)، المجلد (3)، العدد (1)، 2018م.

بن لبدة، نايف بن فيصل بن عبد العزيز؛ الحمادي، محمد شاكر، التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي (دراسة مقارنة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (المنصورة)، المجلد (7)، العدد (64)، 2017م.

بوكوبة، مريم، انعدام أسباب القرار الإداري والرقابة القضائية عليه، حوليات جامعة الجزائر، المجلد (34)، العدد (4)، 2020م.

جعفر، محمد أنس قاسم، فصل الموظف بغير الطريق التأديبي: دراسة مقارنة، مجلة الثقافة والتنمية، المجلد (20)، العدد (161)، 2021م.

الجواني، محاسن الحــسيــن، ضمانات المساءلة التأديبية في النظام السعودي. روح القوانين، المجلد (34)، العدد (100)، 2022م.

خلايلة، علاء عمر، مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية ورقابة القضاء الإداري عليه، دراسات وأبحاث قانونية، المجلد (1)، العدد (12)، 2017م.

الدخيل، شوف صالح براك، المسؤولية الإدارية ودعوى تعويض الموظف العام في المملكة العربية السعودية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد (50)، 2025م.

ديوان المظالم. (1428هـ/2007م). نظام ديوان المظالم. المملكة العربية السعودية.

ديوان المظالم. (2017م). التقرير السنوي لديوان المظالم. المملكة العربية السعودية.

ديوان المظالم. (23/ فبراير/ 2026م). تعويض عن أعمال مادية – تقدير الضرر والكسب الفائت(مجموعة المبادئ القضائية).https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Blog1427/Documents/8-تعويض.pdf

ديوان المظالم. (24/ فبراير/ 2026م). تعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات إدارية غير مشروعة (مجموعة المبادئ القضائية).

ديوان المظالم. (1/ مارس/ 2026م). مبادئ التعويض الإداري في القضاء الإداري السعودي. مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية.

الزعابي، أحمد عبد العزيز؛ مارني، نورازمالايل، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في الشريعة الإسلامية والقانون، مجلة القضايا الإسلامية والمعاصرة، المجلد (3)، العدد (2)، 2018م.

سميران، عبدالإله محمد علي، العقوبات التأديبية الصادرة بحق الموظف العام، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المجلد (3)، العدد (2)، 2022م.

الطبطبائي، عادل طالب، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، مجلة الحقوق، المجلد (6)، العدد (3)، 1982م.

العدوان، ماجد أحمد صالح، الفصل التأديبي للموظف العام في النظام السعودي: دراسة مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد (35)، العدد (3)، 2019م.

العصيمي، سالم بن محمد، تأديب الموظف العام في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد (4)، العدد (1)، 2024م.

الغناي، توفيق، ضوابط دعوى التعويض على أساس نظرية فعل الأمير من خلال قضاء ديوان المظالم السعودي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد (7)، العدد (2)، 2024م.

لعلام، محمد مهدي، الطبيعة القانونية للمخالفة التأديبية، مجلة البحوث القانونية، المجلد (7)، العدد (1)، 2023م.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (1443هـ/2021م). نظام الانضباط الوظيفي. المملكة العربية السعودية.


الهوامش:

  1. [1] ابراهيم الدسوقي ابو الليل، الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017، ص 95.
  2. [2] عبد الفتاح عبد الحميد، قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018، ص 112.
  3. [3] احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العمل، دار الشروق، القاهرة، 2015، ص 89.
  4. [4] محمد عبد الغني بسيوني، مبادئ قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019، ص 140.
  5. [5] نبيلة قنفود، تسوية منازعات العمل، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2021، ص 73.
  6. [6] منظمة العمل الدولية، تسوية منازعات العمل بالطرق الودية، جنيف، 2019، ص 34.
  7. [7] محمد علي حسن، الوسائل البديلة لفض المنازعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2020، ص 91.
  8. [8] رمضان ابو السعود، شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2016، ص 132.
  9. [9] سامي جمال الدين، النظرية العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2017، ص 205.
  10. [10] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار احياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص 523.
  11. [11] دراسة مكتب العمل الدولي، اليات تسوية النزاعات العمالية، جنيف، 2020، ص 41.
  12. [12] عبد الحميد الشواربي، منازعات العمل الفردية والجماعية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2014، ص 87.
  13. [13] عبد الفتاح عبد الحميد، قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018، ص 214.
  14. [14] محمد عبد الغني بسيوني، شرح قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019، ص 177.
  15. [15] نص قرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 1/2/1440هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 14 في 22/2/1440 هـ على ما يلي : ( يجب في الدعوى العمالية . أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية ، التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه – ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا ) .
  16. [16] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل التسوية الودية للنزاعات العمالية، الرياض، 2022.
  17. [17] عادل عامر، القانون الاجتماعي وعلاقات العمل، دار الفكر العربي، القاهرة، 2018، ص 156.
  18. [18] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل التسوية الودية للنزاعات العمالية، الرياض، 2022. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العمل، دار الشروق، القاهرة، 2015، ص 233.
  19. [19] قانون العمل السوداني، احكام تسوية النزاعات العمالية الفصل الرابع عشر المواد (105 ، 106 ، 109 ، 110 ، 111).
  20. [20] هاني دويدار، قانون العمل العربي المقارن، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2019، ص 174.
  21. [21] سامي جمال الدين، النظرية العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2017، ص 287.
  22. [22] محمد حسين منصور، قانون العمل المبادئ العامة لعلاقة العمل الفردية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015، ص 211.
  23. [23] محمد عبد الغني بسيوني، مبادئ قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019، ص 241.
  24. [24] حسن محمد الحسن، شرح قانون العمل السوداني، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم، 2016، ص 103.
  25. [25] منظمة العمل الدولية، تسوية منازعات العمل، جنيف، 2020، ص 61.
  26. [26] نبيلة قنفود، تسوية منازعات العمل، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2021، ص 118.
  27. [27] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل التسوية الودية، الرياض، 2022.
  28. [28] احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العمل، دار الشروق، القاهرة، 2015، ص 267.
  29. [29] عبد الفتاح عبد الحميد، قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018، ص 301.
  30. [30] سامي جمال الدين، النظرية العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2017، ص 315.
  31. [31] قانون العمل السوداني، الفصل الثالث عشر والفصل الرابع عشر المواد (99 إلى 124 ) .
  32. [32] سوسن يعد عبد الجبار ، حماية المرأة العاملة على المستوى الدولي ، دراسة مقارنة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى ، 2015 ، ص7
  33. [33] رشيد مهيد ، حماية الأجيرة من التحرش الجنسي في ظل التشريع المغربي ، مجلة القانون المغربي ، العدد 27 ، 2015 ، ص 35
  34. [34] ريهام كمال أحمد محمد نوار ، ضمانات حماية خصوصية العامل عن بعد في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 و التشريعات المقارنة ، مجلة جامعة الأزهر ، العدد 39 ، 2024 ، ص 1525
  35. [35] علا فاروق صلاح عزام ، الحماية المدنية لخصوصية المرأة العاملة من مخاطر بيئة العمل الرقمية ، دراسة مقارنة ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية ، العدد 2 ، 2018 ، ص 187
  36. [36] أروى محمد تقوى ، مخاطر استخدام الشبكة الرقمية و البريد الرقمي في مكان العمل بين سلطة المراقبة و الحق في الخصوصية ، مجلة الحقوق ، العدد 2 ، 2016 ، ص 439
  37. [37] محمد عبدالله عباس التميمي ،جريمة التحرش الجنسي في إطار علاقات العمل ، دراسة مقارنة ، رسالة الماجستير في القانون العام ،كلية القانون ، جامعة كربلاء ، 2023 ، ص 3
  38. [38] جلال حسن حسن عبد الله ، الضمانات الدستورية لحماية المرأة من العنف و التمييز في الفضاء الرقمي دارسة تحليلة مقارنة ، مجلة روح القوانين ، عدد خاص ، ص 727
  39. [39] بروبة أمال ، دواعي وتداعيات ظاهرة العنف الرقمي عند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية ، العدد 4 ، 2022 ، ص 391
  40. [40] نوال وسار ، العنف الرقمي ضد المرأة : إمتداد الظاهرة وتمداد الأشكال ، مجلة الراوق للدراسات الاجتماعية و الإنسانية ، العدد 1 ، 2021 ، ص 263
  41. [41] هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، مكافحة العنف السيبراني ضد النساء و الفتيات: حزمة أدوات البرلمانيين، نيويورك : هيئة الأمم المتحدة للمرأة و الاتحاد البرلماني الدولي ، 2020 ، ص 10
  42. [42] أونيسة داودي ، العنف الرقمي : نمط إجرامي حديث موجه ضد المرأة في زمن التكنولوجيا الحديثة ، مجلة معارف، العدد 1 ، 2025 ، ص 221
  43. [43] أمنة سميع ، عقد العمل عن بعد و الحماية القانونية لحق الأجير في الخصوصية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 168 ، 2023 ، ص 187
  44. [44] بيير ماليه ، حماية الحياة الشخصية للعامل في ظل تطور وسائل الأتصال الحديثة ، دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي و القانون الفرنسي ، مجلة الشريعة و القانون ، عدد 85 ، 2021 ، ص 15
  45. [45] رندا محمد صميده ، حماية الحياة الخاصة للعامل في مواجهة بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة ، مجلة القانون و الاقتصاد ، ملحق العدد 96 ، 2023 ، ص 10
  46. [46] بربري سحر حساني ، التحرش الجنسي في مجال العمل الاكاديمي دراسة ميدانية على عينة من ضحايا التحرش الجنسي ، مجلة كلية الأداب ، العدد 75 ، 2015 ، ص 183
  47. [47] طارق أحمد ماهر زغلول ، جريمة التحرش المعنوي في محيط العمل الوظيفي دراسة وصفية تحليلة في القانون الفرنسي ، المجلة القانونية ، العدد 7 ، 2021 ، ص2142
  48. [48] محمد حسن طلحة ،المواجهة التشريعية و الأمنية لظاهرة التحرش الجنسي ، بدون مكان نشر ، 2015 ، ص 12
  49. [49] كريم احليحل ، الإثبات في جريمة التحرش الجنسي ، مجلة الباحث للدراسات القانونية و القضائية ، العدد 43 ، 2022 ،ص 293
  50. [50] يمينة مدوري ، التحرش الجنسي مقاربة نظرية ، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ، العدد 2 ، 2020 ، ص 148
  51. [51] محمد القواق ، المساواة بين الجنسين في العمل وضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة الأجيرة ، مجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية ، العدد 25 ، 2022 ، ًص 22
  52. [52] بلقيس قرازة ، التحيز الرقمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي ،الملتقى الدولي ارتباط الذكاء الاصطناعي بالواقع و القانون ، مختبر افاق الحوكمة للتنمية المحلية المستدامة ، 2022 ، ص 4
  53. [53] سحنون خالد ، إشكالية التحيز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية ، مجلة المنهل الاقتصادي ، العدد 2 ، 2024 ، ص 707
  54. [54] اوضاح بوخميس ، الذكاء الإصطناعي وحق الإنسان في العمل ، التأثيرات المحتملة وسبل المواءمة ، مجلة الحقوق و الحريات ، المجلد 12 ، العدد 1 ، ص 145
  55. [55] أحمد كامل حامد نعيم، تجريم التحيز الخوارزمي وأليات الحد منه دراسة مقارنة ، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، العدد 61 ، 2025 ، ص443
  56. [56] ندا منعم محمود السيد سلام ، مدى كفاية التشريعات لمكافحة جريمة التنمر الالكتروني دراسة مقارنة ، مجلة البحوث الفقهية و القانونية ، العدد 41 ، 2023 ، ص 738
  57. [57] محمد بن حيدة ، حق الإنسان في معلوماته الشخصية ، مجلة دراسات قانونية ، العدد 23 ، 2016 ، ص ، 77
  58. [58] Mouhcine Mnaouer ,les transformations numeriques et la norme jurdique en droit du travail : vers l instauration dun milieu ethique de la relation professionnelle ,revue burak international etudes jurdiques et economiques, N1 , 2026 , page 11
  59. [59] وليد عبدالله علي الخزيمي ، نظرات حول الحماية المدنية للبيانات الشخصية الحساسة للعامل دراسة في التشريع الإماراتي ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ، العدد 2 ، 2025 ، ص 337
  60. [60] عائشة فاضل ، حماية الحياة الخاصة للعامل في ظل التكنولوجيا ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، العدد 2 ، 2022 ، ص 514
  61. [61] عبد المجيد كوزي ، حماية الحياة الخاصة في الزمن المعلوماتي وتحديات الذكاء الإصطناعي ، مجلة القانون و الأعمال ، العدد 86 ، ص 93
  62. [62] تامر محمد صالح ، التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة تقنيةGPS و الحق في الخصوصية ، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، عدد خاص ، السنة 2021 ، ص 717
  63. [63] قادري زهير ، الرقابة على العمال باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، العدد 2 ، 2022 ،ص 886
  64. [64] أحمد رجب سيد صميدة ، الأجهزة القابلة للإرتداء وأثرها على الحق في خصوصية البيانات الشخصية ، مجلة القانون و التكنولوجيا ، العدد 2 ، السنة 2024 ، ص 120
  65. [65] ياسين قربي ، الحياة الخاصة و الحياة المهنية للأجير ، بين الحق في الممارسة و متطلبات الحفاظ على مصالح المقاولة ،العدد 11 و 12 ، 2018 ، ص 77
  66. [66] Celine leborgne ingelaere ,l’organisation du travail et la santé mentale des travailleurs ,mémoire ,faculté de la sience jurdiques politiques et sociales ,université de lille ,2022,page 19
  67. [67] Chantal Mantieu, le droit à la deconnexion ; une chimére ? revue de droit travail, n10 ,2016 ,page 595
  68. [68] الفصل 22 من الدستور الذي ينص على أن “….لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص ، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت ، خاصة أو عامة ، لايجوز لأحد أن يعامل الغير ، تحت أي ذريعة ، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أوحاطة بالكرامة الإنسانية ، ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ، ومن قبل أي أحد ، جريمة يعاقب عليها القانون ….”
  69. [69] الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على أن “… لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ….”
  70. [70] الفصل 31 من دستور لسنة 2011
  71. [71] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1979، والتي دخلت حيز النفاذ في 3 شتنبر 1981، ولا سيما المادة 11 المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل
  72. [72] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر بين العمال والعاملات عن عمل ذي قيمة متساوية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية سنة 1951، ودخلت حيز التنفيذ في 23 ماي 1953 منشور بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل الدولية WWW.ILO.ORG
  73. [73] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، اعتمدت سنة 1958، ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 1960. منشورة بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل الدولية WWW.ILO.ORG
  74. [74] تم إعتماد الاتفاقية رقم 190 في يونيو 2019 من قبل المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية ، ودخلت حيز التنفيذ في 25 يونيو 2021 منشورة بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل الدولية WWW.ILO.ORG
  75. [75] مؤتمر العمل الدولي ، توصية 206 بشأن القضاء على العنف و التحرش في عالم العمل ، 21 يونيو 2019 منشور بالموقع الالكتروني لمنظمة العمل الدولية WWW.ILO.ORG
  76. [76] تنص المادة 9 من مدونة الشغل على أنه”… كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الإعاقة ، أو الحالة الزوجية ، أو المعتقد ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النقابي ، أو الأصل الوطني ، أو الأصل الاجتماعي ، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص ، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال الشتغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام ، وإدارة الشغل وتوزيعه ، و التكوين المهني ، و الأجر ، والترقية ، والإستفادة من الامتيازات الاجتماعية ، والتدابير التأديبية ، والفصل من الشغل ….”
  77. [77] جاء في ديباجة مدونة الشغل “… العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان و النهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي ، العمل ليس بضاعة ، والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج ، ولايجوز ، في أي حال من أي من الأحوال ، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل ….”
  78. [78] تنص المادة 346 من مدونة الشغل على أن “…. يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين ، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه ….”
  79. [79] تنص المادة 36 من مدونة الشغل على أن “… لاتعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل 5-العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الزوجية ، أو المسؤوليات العائلية ، أو العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الوطني ، أو الأصل الاجتماعي ….”
  80. [80] القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.
  81. [81] منير محقق ، من المفهوم إلى التطبيق : التأصيل المفاهيمي و المؤسساتي للقانون 103.13 في مواجهة العنف ضد النساء بالمغرب ، مجلة أركاديا الدولية ، العدد 03 ، 2025 ، ص 574
  82. [82] القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009 ، الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009
  83. [83] محمد صبحي حسن علي ، الحماية الدستورية للحقوق الرقمية ، المجلة الدولية للفقه و القضاء و التشريع ، العدد 2 ، 2025 ، ص 415
  84. [84] المهدي صدوق ، الجهود التشريعية لحماية المعطيات الشخصية في البيئة الرقمية ، مجلة مرافئ للدراسات السياسية و القانونية ، العدد 1 ، 2021 ، ص 8
  85. [85] سعاد بنور ، أثر المراقبة الألكترونية في ميدان العمل على الحياة الخاصة للعامل ، مجلة الدرسات و البحوث الثانونية ، العدد 2 ، بدون ذكر السنة ، ص 171
  86. [86] محمد أحمد المعداوي عبد ربه ، حق العامل في قطع الإتصال خارج أوقات العمل ، دراسة تحليلة ، مجلة البحوث الفقهية و القانونية ، العدد 50 ، 2025 ، ص63
  87. [87] تنص المادة 18 من مدونة الشغل على أن”…يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات …”
  88. [88] تنص المادة 399 من قانون الالتزامات و العقود “…إثبات الالتزام على مدعيه ….”
  89. [89] حورية المتوكل ، تحديات الحصول على الدليل الالكتروني ، مجلة القانون و الأعمال ، العدد 65 ، 2021 ، ص 113
  90. [90] نعيم أحمد كامل حامد ، تجريم التحيز الخوارزمي وأليات الحد منه دراسة مقارنة ، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، العدد 61 ، السنة 2025 ، ص 437
  91. [91] عبد المغيث جراز ، حظر التمييز ضد المرأة في سوق العمل من خلال المواثيق الدولية و القوانين الوطنية ، دراسة مقارنة ، العدد 11 ، 2016 ، ص 155
  92. [92] Article l1134_1 du code du travail francais (  … Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la Prévisualiser : loi n° 2008-496loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles…)
  93. [93] محمد بنحساين ، حقوق المرأة في قانون الشغل المغربي بين قواعد تنص على عدم التمييز يصعب تفعيلها ، مجلة محيط للدراسات و الأبحاث القانونية – سلسلة الدراسات في قانون الشغل ، العدد 1 ، 2018 ، ص 18
  94. [94] فؤاد نعوم ، حماية بيئة العمل بين التشريع الجزائري و الدولي ، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، العدد 1 ، 2023 ، ص1339
  95. [95] تقرير مؤسسة مهارات ، السياسات العامة الداعمة لحق النساء في الحماية من العنف الإلكتروني ، المراسلات الصحافيات نموذجا ،2025 ، ص 29 منشور بالموقع الالكتروني للمؤسسة https://maharatfoundation.org/
  96. [96] سلمان كامل سلمان الجبوري ، عدم فاعيلة القواعد الخاصة المنظمة لحقوق المرأة العاملة ، مجلة جامعة دهوك ، العدد 1 ، 2023 ، ص 217
  97. [97] Abdellah Boudahraine , pour un droit du travail conforme aux droits de l homme au maroc ,revue jurdique ,politique ,independance et cooperation ,n 3 et 4 , juillet 1989 page 543
  98. [98] تقرير وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة ،الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء و الفتيات ، 2022 ، ص 50 منشور بالموقع الالكتروني للوزارة https://social.gov.ma/
  99. [99] محمد عداوي ، حقوق المرأة في التشريع المغربي ، مجلة جيل حقوق الإنسان ، العدد 32 ، 2018 ، ص45
  100. [100] Michele bonnechere : la reconnaissance des droits fondamentaux comme condition du progès social ,revue du droit ouvrier, juin 1998,page 249
  101. [101] العدوان، ماجد أحمد صالح، الفصل التأديبي للموظف العام في النظام السعودي: دراسة مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، م (35)، ع (3)، 2019م. ص2.
  102. [102] العصيمي، سالم بن محمد، تأديب الموظف العام في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعية، م (4)، ع (1)، 2024م، ص 367.
  103. [103] الطبطبائي، عادل طالب، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، مجلة الحقوق، م (6)، ع (3)، 1982م، ص 77.
  104. [104] البدر، عبدالرحمن بن عبد المحسن بن حمد، ضمانات التأديب المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي وفقاً لنظام الانضباط الوظيفي السعودي: دراسة تحليلية، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية، م (26)، ع (1)، 2023م، ص 1359.
  105. [105] جعفر، محمد أنس قاسم، فصل الموظف بغير الطريق التأديبي: دراسة مقارنة، مجلة الثقافة والتنمية، م (20)، ع (161)، 2021م، ص 103.
  106. [106] لعلام، محمد مهدي، الطبيعة القانونية للمخالفة التأديبية، مجلة البحوث القانونية، م (7)، ع (1)، 2023م، ص 1456.
  107. [107] الجواني، محاسن الحــسيــن، ضمانات المساءلة التأديبية في النظام السعودي. روح القوانين، م 34، ع100، 2022م، ص 777-931.
  108. [108] سميران، عبدالإله محمد علي، العقوبات التأديبية الصادرة بحق الموظف العام، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، م (3)، ع (2)، 2022م. ص11.
  109. [109] خلايلة، علاء عمر، مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية ورقابة القضاء الإداري عليه، دراسات وأبحاث قانونية، م (1)، ع (12)، 2017م، ص 11.
  110. [110] بدرة، عفيف، المسؤولية المدنية عن التسريح التأديبي التعسفي، مجلة الدراسات القانونية (قانون العمل والتشغيل)، م (3)، ع (1)، 2018م، ص 673.
  111. [111] لبدة، نايف بن فيصل بن عبد العزيز؛ الحمادي، محمد شاكر، التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي (دراسة مقارنة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (المنصورة)، م (7)، ع (64)، 2017م، ص 660.
  112. [112] ديوان المظالم، نظام ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، 1428هـ/2007م، متاح على الرابط.
  113. [113] الغناي، توفيق، ضوابط دعوى التعويض على أساس نظرية فعل الأمير من خلال قضاء ديوان المظالم السعودي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، م (7)، ع (2)، 2024م، ص 4.
  114. [114] الدخيل، شوف صالح براك، المسؤولية الإدارية ودعوى تعويض الموظف العام في المملكة العربية السعودية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع (50)، 2025م، ص 3668.
  115. [115] العدوان، ماجد أحمد صالح، مرجع سابق، ص3.
  116. [116] العصيمي، سالم بن محمد، مرجع سابق، ص 371.
  117. [117] الطبطبائي، عادل طالب، مرجع سابق، ص83.
  118. [118] البدر، عبد الرحمن بن عبد المحسن بن حمد، مرجع سابق، ص 1361.
  119. [119] الدخيل، شوف صالح براك، مرجع سابق، ص3670.
  120. [120] لبدة، نايف بن فيصل بن عبد العزيز؛ الحمادي، محمد شاكر، مرجع سابق، ص665.
  121. [121] الجواني، محاسن الحسين، مرجع سابق، ص773.
  122. [122] سميران، عبدالإله محمد علي، مرجع سابق، ص14.
  123. [123] خلايلة، علاء عمر، مرجع سابق، ص 14.
  124. [124] الزعابي، أحمد عبد العزيز؛ مارني، نورازمالايل، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في الشريعة الإسلامية والقانون، مجلة القضايا الإسلامية والمعاصرة، المجلد (3)، العدد (2)، 2018م، ص 27.
  125. [125] الغناي، توفيق، مرجع سابق، ص17.
  126. [126] ديوان المظالم، تعويض عن أعمال مادية – تقدير الضرر والكسب الفائت، مجموعة المبادئ القضائية، 23 فبراير 2026م، متاح على الرابط.
  127. [127] العدوان، ماجد أحمد صالح، مرجع سابق، ص 4.
  128. [128] العصيمي، سالم بن محمد، مرجع سابق، ص375.
  129. [129] الجواني، محاسن الحسين، مرجع سابق، ص779.
  130. [130] البدر، عبد الرحمن بن عبد المحسن بن حمد، مرجع سابق، ص1365.
  131. [131] بوكوبة، مريم، انعدام أسباب القرار الإداري والرقابة القضائية عليه، حوليات جامعة الجزائر، م (34)، ع (4)، 2020م، ص 31. ‏
  132. [132] الطبطبائي، عادل طالب، مرجع سابق، ص86.
  133. [133] خلايلة، علاء عمر، مرجع سابق، م (1)، ع (12)، 2017م، ص 17.
  134. [134] سميران، عبدالإله محمد علي، مرجع سابق، ص14.
  135. [135] بدرة، عفيف، مرجع سابق، ص673.
  136. [136] لعلام، محمد مهدي، مرجع سابق، ص1459.
  137. [137] ديوان المظالم، التقرير السنوي لديوان المظالم، المملكة العربية السعودية، 2017م، متاح على الرابط.
  138. [138] ديوان المظالم، تعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات إدارية غير مشروعة، مجموعة المبادئ القضائية، 24 مار 2026م، متاح على الرابط.
  139. [139] لبدة، نايف بن فيصل بن عبد العزيز؛ الحمادي، محمد شاكر، مرجع سابق، ص662.
  140. [140] ديوان المظالم، مبادئ التعويض الإداري في القضاء الإداري السعودي، مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية، 1 مارس 2026م، متاح على الرابط.
  141. [141] الغناي، توفيق، مرجع سابق، ص19.
  142. [142] العدوان، ماجد أحمد صالح. مرجع سابق، ص6.
  143. [143] العصيمي، سالم بن محمد. مرجع سابق، ص376.
  144. [144] لعلام، محمد مهدي، مرجع سابق. ص1460.
  145. [145] الزعابي، أحمد عبد العزيز؛ مارني، نورازمالايل، مرجع سابق، ​ص30.
  146. [146] البدر، عبد الرحمن بن عبد المحسن بن حمد. مرجع سابق، ص1367.
  147. [147] سميران، عبدالإله محمد علي. مرجع سابق، ص17.
  148. [148] خلايلة، علاء عمر، مرجع سابق، ص19.
  149. [149] الطبطبائي، عادل طالب، مرجع سابق، ص85.
  150. [150] بدرة، عفيف، مرجع سابق، ص675.
  151. [151] مرجع سابق، ديوان المظالم، مبادئ التعويض الإداري في القضاء الإداري السعودي، متاح على الرابط.
  152. [152] لبدة، نايف بن فيصل بن عبد العزيز؛ الحمادي، محمد شاكر. مرجع سابق، ص667.
  153. [153] الغناي، توفيق، مرجع سابق، ص25.
  154. [154] الدخيل، شوف صالح براك. مرجع سابق، ص3671.
  155. [155] العصيمي، سالم بن محمد، مرجع سابق، ص375.
  156. [156] لعلام، محمد مهدي، مرجع سابق، ص1469.
  157. [157] سميران، عبدالإله محمد علي، مرجع سابق، ص20.
  158. [158] البدر، عبد الرحمن بن عبد المحسن بن حمد، مرجع سابق، ص1370.
  159. [159] الجواني، محاسن الحسين، مرجع سابق، ص780.
  160. [160] الطبطائي، عادل طالب. مرجع سابق، ص85.
  161. [161] خلايلة، علاء عمر. مرجع سابق، ص22.
  162. [162] بدرة، عفيف، مرجع سابق، ص277.
  163. [163] الغناي، توفيق، مرجع سابق. ص27.
  164. [164] مرجع سابق، ديوان المظالم، مبادئ التعويض الإداري في القضاء الإداري السعودي، متاح على الرابط.
  165. [165] لبدة، نايف بن فيصل بن عبد العزيز؛ الحمادي، محمد شاكر، مرجع سابق ذكره، ص669.
  166. [166] العصيمي، سالم بن محمد، مرجع سابق، ص366.
  167. [167] لعلام، محمد مهدي. مرجع سابق، ص1471.
  168. [168] خلايلة، علاء عمر. مرجع سابق، ص23.
  169. [169] الطبطائي، عادل طالب، مرجع سابق، ص89.
  170. [170] سميران، عبدالإله محمد علي، مرجع سابق، ص20.
  171. [171] بدرة، عفيف، مرجع سابق، ص275.
  172. [172] البدر، عبد الرحمن بن عبد المحسن بن حمد، مرجع سابق، ص1361.
  173. [173] الجواني، محاسن الحسين، مرجع سابق، ص783.
  174. [174] ديوان المظالم، تعويض عن أعمال مادية – تقدير الضرر والكسب الفائت، مجموعة المبادئ القضائية، 23 فبراير 2026م، متاح على الرابط.
  175. [175] الغناي، توفيق، مرجع سابق، ص27.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/