في الواجهةمقالات قانونية

الإشكالات المرتبطة بالاحتفاظ بالحدث وفق قانون المسطرة الجنائية ومسودة المشروع.

الدكتور : إبراهيم الغندور أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة محمد بن عبد الله -بفاس

الإشكالات المرتبطة بالاحتفاظ بالحدث وفق قانون المسطرة الجنائية ومسودة المشروع.

Issues related to the retention of the accused juvenile in accor

the Criminal Procedure Law and the draft law.

?الدكتور : إبراهيم الغندور

أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة محمد بن عبد الله -بفاس

 

الملخص :

تشكل ظاهرة جنوح الأحداث آفة اجتماعية خطيرة ومعقدة، وهي من المشاكل الاجتماعية العويصة التي تواجه جميع أقطاب العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء، مما يستلزم اعتماد آليات مع وسائل فعالة لمعالجتها بكيفية تنسجم مع خصوصية الحدث، الشيء الذي يؤدي إلى التخفيف من آثارها السلبية وكذا التقليص من حجمها خاصة وأن الظاهرة في تصاعد مستمر ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة.

وهو الأمر الذي يتطلب إقرار سياسة جنائية خاصة تراعي هذه الخصوصية وتأخذ بعين الاعتبار إصلاح الأحداث الجانحين وعلاجهم وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع، فمرحلة الحداثة ذات أهمية كبيرة من الناحية الإجرامية إذ تتكون وتتبلور فيها العوامل التي تواجه نمو وتطور شخصية الحدث، وتحدد بذلك اتجاه سلوكياته في المستقبل.

كما أن المشرع المغربي لم يكن في معزل عن هذا المبدأ حيث عمل على تكريس مصلحة الحدث الفضلى وتمتيعه بمجموعة من الضمانات خلال جميع مراحل الدعوى العمومية بهدف تمتيع الحدث الجانح بمعاملة خاصة تراعي ظروفه واحتياجاته بطريقة تختلف عن تلك المتبعة مع الرشداء، كل هذا من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تتخذ من ضمانات المحاكمة العادلة الوسيلة الأساسية في إصلاح الحدث الجانح وإعادة تأهيله، إلا أن المنظومة الجنائية الخاصة بالأحداث في المغرب تعرف عدة معيقات مسطرية هامة قد تكون سببا في تعثر عملية إصلاح الحدث الجانح في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وخاصة خلال مرحلة البحث التمهيدي وذلك بالنظر لأهمية هاته المرحلة خاصة بكونها تتضمن إجراءا ماسا بحرية الحدث المتهم والمتمثل في  الاحتفاظ بالحدث وما قد ينتج عنهما من إشكالات قانونية وواقعية ، خاصة في ظل النقاش الدائرة حول المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي سنرى هل استطاع الإحاطة بكل جوانب هذه الإشكالات ام لا؟

 

 

 

 

 

 

Abstract :

The phenomenon of juvenile delinquency constitutes a serious and complex social scourge, and it is one of the Insoluble social problems confronting all the poles of the world, developed and in Developing.  Social crisis. This requires the adoption of a special penal policy which takes account of this specificity and Take into account the reformation, treatment and rehabilitation of juvenile offenders with a view to Their reintegration into society. The Moroccan legislator has not isolated himself from this principle, since he has endeavoured to perpetuate the interest Superior of the minor and to offer him a set of guarantees at all stages of the procedure Public, with the aim of offering the juvenile delinquent special treatment which takes into account his Situation and needs in a different way than with adults.  One of the guarantees Of a fair trial is the first means of reform and reintegration of juvenile delinquents. However, the penal system for minors in Morocco has several procedural procedures Important.  The obstacles that can cause the process of re-education of minors to fail Offenders at all stages of the criminal case, especially during the investigation phase Preliminary, given the importance of this step.  This step is special because it Includes a severe measure for the freedom of the accused minor, which is to keep the minor and the Legal and realistic issues that may arise, particularly in light of the discussion in Course on the changes brought about by the draft code of criminal procedure, which we will see if it has Been able to learn about all aspects of these problems or not?

 

تشكل ظاهرة جنوح الأحداث آفة اجتماعية خطيرة ومعقدة[1]، وهي من المشاكل الاجتماعية العويصة التي تواجه جميع أقطاب العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء[2]، مما يستلزم اعتماد آليات مع وسائل فعالة لمعالجتها بكيفية تنسجم مع خصوصية الحدث، الشيء الذي يؤدي إلى التخفيف من آثارها السلبية وكذا التقليص من حجمها خاصة وأن الظاهرة في تصاعد مستمر ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة.

وهو الأمر الذي يتطلب إقرار سياسة جنائية خاصة تراعي هذه الخصوصية وتأخذ بعين الاعتبار إصلاح الأحداث الجانحين وعلاجهم وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع، فمرحلة الحداثة ذات أهمية كبيرة من الناحية الإجرامية إذ تتكون وتتبلور فيها العوامل التي تواجه نمو وتطور شخصية الحدث، وتحدد بذلك اتجاه سلوكياته في المستقبل[3].

ومن هنا استهدف تشريع الأحداث مبدأ أساسيا في معالجة جنوح الأحداث سواء في قواعد الموضوع الجنائية الخاصة بشروط التجريم والعقاب، أو في القواعد الإجرائية التي تتبع بعد وقوع الجريمة، ألا وهو الوصول إلى إصلاح حالة الحدث، وليس توقيع العقاب الذي قد يعتمد كهدف عادة لدى البالغين، وفي سبيل ذلك أفرد القانون قواعد إجرائية خاصة بالأحداث الجانحين تنسجم إلى حد ما مع الغرض الاجتماعي المتوخى منها، والتي تتميز بالمرونة والبعد عن الشكليات المفرطة والخروج في كثير من النقاط عن القواعد العامة[4].

والمشرع المغربي لم يكن في معزل عن هذا المبدأ حيث عمل على تكريس مصلحة الحدث الفضلى وتمتيعه بمجموعة من الضمانات خلال جميع مراحل الدعوى العمومية بهدف تمتيع الحدث الجانح بمعاملة خاصة تراعي ظروفه واحتياجاته بطريقة تختلف عن تلك المتبعة مع الرشداء، كل هذا من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تتخذ من ضمانات المحاكمة العادلة الوسيلة الأساسية في إصلاح الحدث الجانح وإعادة تأهيله، إلا أن المنظومة الجنائية الخاصة بالأحداث في المغرب تعرف عدة معيقات مسطرية هامة قد تكون سببا في تعثر عملية إصلاح الحدث الجانح في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وخاصة خلال مرحلة البحث التمهيدي وذلك بالنظر لأهمية هاته المرحلة وذلك لكونها تتضمن إجراءا ماسا بحرية الحدث المتهم والمتمثل في  الاحتفاظ بالحدث وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وواقعية .

وقبل الخوض في الموضوع لابد لنا من الوقوف على أهم المفاهيم الأساسية له.

الحدث لغة: هو صغير السن، أو حديث السن، يقال “غلام” أي حدث و”غلمان” أي أحداث، وقد يقال رجل حدث أي شاب[5].

أما التعريف القانوني للحدث الجانح فهو كل شخص لم يبلغ السن المنصوص عليها قانونا لبلوغ الرشد الجنائي، ويرتكب أحد الأفعال المخالفة للقانون أو النظام العام[6].

حيث اعتبر قانون المسطرة الجنائية على أنه: “ يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”[7]

                  كما أن الحدث الجانح وفق ما تنص عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث “هو كل طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ”[8].

كما يقصد بالاحتفاظ احتجاز مؤقت للمتهم الحدث لمدة ساعات أو أيام حسب التشريعات ووفقا للشكليات المقررة قانونا تحت رقابة القضاء لأجل ضرورات جمع الأدلة وتمحيصها بسبب توافر دلائل قوية ومتطابقة على الاتهام من أجل حسن سير البحث[9].

هذا و يمكن القول على أن بداية الاهتمام بعدالة الأحداث في المغرب تجسد مع ظهور أول نص تشريعي لسنة 1925 بمنطقة طنجة الدولية، والذي نص على تبرئة المتهم الذي يقل عمره عن 18 سنة، إذا ثبت أنه ارتكب الفعل المنسوب إليه بدون إدراك أو تبصر، كما صدر في المنطقة الفرنسية سنة 1939 ظهير 19 يناير 1939 الذي نص على أنه لا يطبق على الأحداث الأقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية والتهذيب، وأنشئت بموجبه محاكم الأحداث بجانب كل محكمة ابتدائية للنظر في الجنح والجنايات المرتكبة من طرف الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة[10].

وفي 24 أكتوبر 1953 صدر القانون الجنائي المغربي وحدد الإجراءات المتعلقة بالأحداث الجانحين سواء فيما يخص سن الرشد الجنائي الذي حدد في 16 سنة، والتدابير الخاصة بحماية الأحداث ما بين 13 و16 سنة وذلك من الفصل 74 إلى 78 منه.

وإجمالا يمكن إيجاز مختلف القوانين التي صدرت إبان الحماية والتي تضمنت بنودا قانونية تتعلق بالأحداث الجانحين فيما يلي:

– ظهير 1925 بالمنطقة الشمالية؛

– ظهير مؤرخ في 19 يناير 1939، في منطقة الحماية الفرنسية؛

– ظهير 11 غشت 1953 في المنطقة الشمالية؛

– ظهير 30 شتنبر 1953، في منطقة الحماية الفرنسية موجه لمفوضي الحكومة لإعادة الاهتمام بانحراف الأحداث؛

– القانون الجنائي المغربي بتاريخ 24 أكتوبر 1953؛

– ظهير 17 مارس 1955 في منطقة الشمال.

هذا وما يميز هذه التشريعات التي صدرت في فترة الحماية، أنها في أغلب الأحيان كانت موجهة لحماية أبناء المعمرين وكانت في المقابل أكثر قسوة عندما يتعلق الأمر بأبناء المغاربة[11].

وبعد استقلال المغرب تم إلغاء المحاكم العصرية والمحاكم العادية لتعوض بمحاكم إقليمية وابتدائية بعدد العمالات الإدارية ووجد بكل واحد منها محكمة خاصة بالأحداث.

وفي تاريخ 10 أكتوبر 1959 صدر قانون المسطرة الجنائية كقانون إجرائي متجانس ومتكامل، حيث حرص على توفير ضمانات مهمة للمتهم خلال مختلف مراحل الدعوى الجنائية كما أوجد مؤسسات من أجل ضمان تطبيق الإجراءات الجنائية تطبيقا سليما ومتوازيا يراعي مصلحة الفرد والمجتمع[12]، وقد تضمن هذا القانون نصوصا خاصة بالأحداث، وذلك في الكتاب الثالث منه تحت عنوان “قواعد خاصة بالمجرمين الأحداث” من المواد 514 إلى 567. وقد كان –وبحق- يسير في الاتجاه الموافق لأرجح النظريات الفقهية والعلمية حول جنوح الأحداث، سيما في ظل الضمانات التي أحاط بها مسطرة قضاة الأحداث، وأهمها تخصيص هيئات خاصة لمحاكمة الأحداث سواء على المستوى الابتدائي أو الاستثنائي، وإضفاء طابع السرية على محاكمتهم، وإلزام قاضي تحقيق الأحداث بفصل متابعتهم عن الرشداء وعدم تمكين المطالب بالحق المدني من توجيه دعواه ضد الحدث عن طريق الادعاء المباشر[13].

وإذا كان ظهير 1959 يعد تقدما كبيرا في مجال العدالة الجنائية للأحداث بعدما جاء بعدة ضمانات تكفل شروط المحاكمة العادلة للحدث الجانح، ويمثل مرحلة راقية على المستوى الحقوقي إلا أن صدور ظهير 1974/9/28 المتعلق بالإجراءات الانتقالية شكل تراجعا كبيرا على مستوى مجموعة من الضمانات التي كان يتمتع بها الحدث الجانح في مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، حيث ألغى محاكم الأحداث لتصبح المحكمة الابتدائية هي المختصة بالبث في الجنح والمخالفات المرتكبة من طرف الأحداث، وذلك بغرفة المشورة مما أجهز على الضمانات الممنوحة للأحداث في ظل ظهير 1959[14].

حيث بقي الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور قانون المسطرة الجنائية رقم 01-22 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 أكتوبر 2003 الذي أعاد الأمور لنصابها، من خلال اقرار مؤسسة قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية، وغرفة الأحداث بهذه المحكمة، كما تم إحداث غرف للأحداث على مستوى محكمة الاستئناف إلى جانب المستشار المكلف بالأحداث، بالإضافة إلى تخصيص نيابة عامة وشرطة قضائية مكلفة بالأحداث، وأهم ما ميز هذا القانون هو رفع سن الرشد الجنائي من 16 إلى 18 سنة، كما جاء بعدة ضمانات مسطرية هامة للحدث، حيث حاول المشرع المغربي بهذا القانون مسايرة توجهات السياسة الجنائية الحديثة في مجال عدالة الأحداث، وذلك انسجاما مع ما تمت المصادقة عليه دوليا بهذا الخصوص، لكن ورغم ما جاء به المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائي في جل مجريات محاكمته إلا أنه لم يوفق إلى حد كبير في تحقيق أغراض وغايات المحاكمة العادلة للحدث الجانح نظرا لاحتواء هذا القانون على عدة معيقات مسطرية تؤثر بشكل سلبي في ترسيخ خصوصية الحدث ومصلحته الفضلى خاصة في مرحلة البحث التمهيدي وما يتضمنه من إجراءات ماسة بحرية الحدث المتهم.

وهذا ما جعل الفاعلين في الحوار الوطني الخاص بميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب يخلصون إلى ضرورة إعادة النظر في عدد كبير من النصوص المسطرية المعتمدة في قانون المسطرة الجنائية، حيث لم تخرج المقتضيات المتعلقة بالأحداث من هذه التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، من خلال إقرار بعض التعديلات الخاصة بالضمانات الممنوحة للحدث في جميع مراحل الدعوى الجنائية انطلاقا من البحث التمهيدي والتحقيق إلى المحاكمة.

تتجلى الأهمية النظرية للموضوع من خلال رصد أهم الاختلالات المسطرية التي تتخلل القواعد المنظمة لعدالة الأحداث والخاصة بالإجراءات الماسة بحرية الحدث المتهم في مرحلة البحث التمهيدي، والتي قد تخالف التوجه العام في مقاربة ظاهرة جنوح الأحداث التربوية والإصلاحية التي تقتضي العمل وفقا لضمانات المحاكمة العادلة للحدث الجانح.

أما الأهمية العملية فتنبثق من خلال تقييم الدور غير الفعال في غالب الأحيان للأجهزة المناط بها إنجاز نظام العدالة الجنائية للأحداث وتطبيق المقتضيات المسطرية المتعلقة بمحاكمة الأحداث الجانحين خاصة فيما يرتبط بجهاز الشرطة القضائية و النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي ،مما يجعل أي تعثر لهذه الأجهزة في أداء مهامها اتجاه الأحداث الجانحين يعيق بشكل كبير فرصة تأهيلهم نظرا لخصوصية الأحداث المرتبطة بسنهم وشعورهم النفسي، والتي تتأثر بكل ما يحيط بهم لأن ظروف معاملتهم في كل مراحل الدعوى غالبا ما تؤدي إلى تأصيل النزعة الإجرامية لديهم خصوصا وأن الحدث يقضي وقتا ليس بالقصير بين يدي هذه الأجهزة في مرحلة البحث التمهيدي.

من خلال ما تقدم يمكن اعتماد الإشكالية التالية للموضوع:

إلى أي حد استطاع مشروع قانون المسطرة الجنائية التوفق في معالجة أهم الإكراهات المرتبطة بالاحتفاظ بالحدث كإجراء ماس بالحرية في قانون المسطرة الجنائية ؟

 

وهذا ما سنحاول الإجابة عليه وفق التصميم الاتي:

المطلب الأول: الإشكالات القانونية للاحتفاظ بالحدث المتهم

المطلب الثاني: الإشكالات الواقعية للاحتفاظ بالحدث المتهم

 

 

                  المطلب الاول: الإشكالات القانونية للاحتفاظ بالحدث المتهم

لقد أعطى المشرع المغربي لضابط الشرطة القضائية إمكانية الاحتفاظ بالحدث المتهم ووضعه في مكان مخصص للأحداث لكي يكون رهن إشارته لمدة 48 ساعة ابتداء من ساعة توقيف الحدث بإذن من النيابة العامة.

حيث إن هذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة وبإذن كتابي من النيابة العامة في الجرائم العادية، أما إذا تعلق الأمر بجرائم تمس أمن الدولة، فهذه المدة تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة، وإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن هذه المدة تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة[15].

فإجراء الاحتفاظ بالحدث الذي أكد عليه المشرع المغربي في المادة 460 من ق.م.ج.م والذي حاول أن يحيطه بمجموعة من الضمانات التي تجعل منه استثناءا مسطريا ليمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث اللجوء إليه كلما تعذر خيار التسليم أو اقتضت ضرورة البحث ذلك، حيث إن هذه المقتضيات الخاصة بالاحتفاظ بالحدث تعرف عدة إشكالات على المستوى القانوني والتي يمكن رصدها على النحو التالي:

الفقرة الاولى: غياب الوضوح في المصطلحات

حيث إن المشرع المغربي قد منح لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث بمقتضى المادة 460 من ق.م.ج.م إمكانية الاحتفاظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية.

فهذه المادة تطرح عدة إشكالات قانونية سواء من حيث الصياغة أو من حيث المصطلحات القانونية المستعملة، فيما يخص إجراء إبقاء الحدث داخل مقر أو مخفر الشرطة القضائية لضرورة البحث، فقد أمسك المشرع المغربي عن إعطاء مصطلح قانوني واضح لهذا الإجراء كما فعل بالنسبة للرشداء، حيث نجده يستعمل في المادة 460 من ق.م.ج.م، عبارة “يحتفظ…” إلا أنه يستعمل في المادة 66 من ق.م.ج.م عبارة “أن يضعهم تحت الحراسة النظرية” بالنسبة للرشداء في حين يكتفي في المادة 460 بذكر “… لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية…” دون أية إضافة بالرغم من أن التشريعات المقارنة حددت بدقة المصطلح القانوني المناسب لهذا الإجراء[16].

هذا الغموض في ضبط المصطلحات القانونية جعل التسميات تختلف داخل مصالح الشرطة القضائية، حيث يتم وصفها بـ”الوضع تحت المراقبة”، “الحراسة المؤقتة” و”الحراسة النظرية”…

وبالرجوع إلى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية[17]يلاحظ على أن هذا الأخير قد أبقى على نفس الأمر من خلال عبارة “: لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية للحراسة النظرية…”وبالتالي كان بالإمكان أن يتم التخلي عن هذه العبارة وتمييز إجراء الاحتفاظ بالحدث بقواعد خاصة من حيث الصياغة والمدة والإجراءات.

الفقرة الثانية: عدم تحديد سن معين للاحتفاظ بالحدث

من خلال صياغة المادة 460 من ق.م.ج، يتبين بأن المشرع قد اعتبر على أنه يمكن “: لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.”

وبناءا عليه، فإن أهم ما يثير الانتباه من خلال هذه المقتضيات أن المشرع المغربي لم يحدد سن معينة كحد أدنى لإجراء الاحتفاظ بالحدث، وبالتالي لم يميز بين الفئات العمرية مما جعله يتناقض حتى مع مقتضيات المادة 458 من ق.م.ج والتي جاء فيها على أنه:” يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.”

حيث إننا يمكن أن نتصور الاحتفاظ بالحدث الذي لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة من طرف ضابط الشرطة القضائية بالرغم من انعدام مسؤوليته الجنائية وهو الأمر الذي يشكل إخلالا كبيرا بالمصلحة الفضلى للحدث كما هي متعارف عليها دوليا.

هذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي جعل سن 10 سنوات كحد أدنى لا يمكن الاحتفاظ فيه بالحدث إلا للوقت اللازم للاستماع إليه، أما الحدث الذي يتراوح سنه ما بين 10 و13 سنوات فلم يجز التحفظ عليه إلا استثناءا وبشروط مشددة بحسب ما جاء في المادة الرابعة من الأمر الصادر في فرنسا بتاريخ 2 فبراير لسنة 1945 بشأن الأحداث الجانحين المعدلة بقانون 09/09/2002 ،حيث أنه لا يمكن لمأمور الضبط القضائي الاحتفاظ بالحدث في هذه المرحلة العمرية إلا إذا توافرت دلائل وقرائن متماسكة من شأنها أن تدعو إلى الافتراض الكبير أن الحدث هو مرتكب الفعل أو شرع في ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة سبع سنوات على الأقل، وكانت الظروف تستدعي هذا التحفظ[18].

وبالتالي كان على المشرع المغربي سلوك نفس النهج من خلال جعل سن اثني عشرة سنة هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عليه في تقرير الاحتفاظ بالحدث من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث كما فعل بالنسبة لإجراء الاعتقال الاحتياطي الذي اعتبر فيه على أنه لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة[19]،حيث إن في هذا المقتضى انسجام واضح مع مقتضيات المادة 458 من ق.م.ج السالفة الذكر والمتعلقة بتحديد سن المسؤولية الجنائية للحدث.

وللأسف فهذا الإشكال الخاص بإمكانية الاحتفاظ بالحدث أقل من اثني عشر سنة لم يتم تداركه من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي مما يطرح أكثر من استفهام حول مدى استشعار الجهات القائمة على إعداد هذا المشروع بخطورة هذا المقتضى ومدى انسجامه مع المصلحة الفضلى للحدث التي راهن عليها المشرع الجنائي من خلال مصادقته على المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين النموذجية.

الفقرة الثالثة: الإحالة على القواعد العامة

يمكن في هذا الإطار رصد مجموعة من الاكراهات المرتبطة بالإحالة على القواعد المتعلقة بالرشداء على النحو الاتي :

  • الاكراهات الخاصة بمدة الاحتفاظ بالحدث

يلاحظ من خلال مقتضيات المادة 460 من ق.م.ج على أن المشرع المغربي قد أحال فيما يتعلق بمدة الاحتفاظ بالحدث، على المادة 66 من ق.م.ج والمتعلقة بالقواعد العامة الخاصة بالرشداء، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا حول هذه المدة:

هل تقتصر الإحالة على مدة 48 ساعة الأصلية للحراسة النظرية؟ أم تتجاوز ذلك إلى تمديدها بالرغم من أن مدة 24 ساعة كانت كافية عمليا لإنجاز الإجراءات المسطرية وتقديم الحدث إلى النيابة العامة خاصة في الجنح؟

فبخصوص تمديد مدة الاحتفاظ وبرجوعنا إلى المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى نجدها صريحة بحيث تنص على أن الاحتفاظ بالحدث لا يمكن أن يتجاوز المدة المحددة للحراسة، أي أن التمديد غير ممكن في قضايا الأحداث حسب منطوق هذه المادة، غير أن البعض الآخر يفسر الإحالة على مدة الحراسة النظرية على أنها تشمل المدة الأصلية والتمديد أيضا[20]، بمعنى أن الإحالة على مدة الحراسة النظرية الواردة في المادة 66 من ق.م.ج.م تشمل مدة تمديد الحراسة أيضا سواء في الأحوال العادية أو فيما يخص الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية وهذا الأمر هو ما أثبتت الممارسة العملية اعتماده من طرف قضاة النيابة العامة وذلك من خلال إعطاء الإذن بالتمديد بنفس الكيفية المقررة للرشداء. وبالرجوع إلى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية[21] يتبين على أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار هذا الإشكال والتضارب في الآراء مما جعله يحسم في هذا الأمر، من خلال نصه صراحة على عدم إمكانية تمديد مدة الاحتفاظ حيث جاء فيها أن مدة الاحتفاظ بالحدث لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد.

وهذا المقتضى من شأنه أن يزيل الإبهام المطروح حاليا والذي يؤدي كما سبقت الإشارة إلى التضارب في التأويلات أثناء تفعيل النص، حيث نتمنى أن تبقى هذه الصياغة في المادة 460 من المشروع في نسخته الحالية أثناء عرضه والمصادقة عليه.

 

  • الاكراهات المرتبطة بالحق في الدفاع

هذا ومن جهة أخرى وفي إطار حق الحدث في الاستعانة بمحامي للدفاع عنه أثناء هذه المرحلة يبقى التساؤل مطروحا عن وقت ومدة اتصال المحامي بالحدث المتهم حيث نجد المادة 460 من ق.م.ج يشوبها غموض في هذه الناحية، فهل ينبغي الإحالة على القواعد العامة المتعلقة بالرشداء؟ وبالتالي لا يمكن السماح للحدث بالاتصال بدفاعه إلا عند تمديد الحراسة النظرية[22]؟ أم أن هناك خصوصية للحدث في عدم التقيد بأي مدة أو وقت معين انطلاقا من مصلحة الحدث الفضلى التي تقتضي ذلك؟

وما يثير الانتباه أكثر هو أن المشرع المغربي لم يرتب أية آثار قانونية في حالة ما إذا تخلف المحامي وكذا أولياء الحدث عن الحضور خلال هاته الفترة مما يفرغ هذا المقتضى من محتواه، في حين نجد المشرع الفرنسي من خلال المادة 4 في فقرتها الرابعة من قانون1945  (السالف الذكر) ، قد أعطى للحدث المتهم الحق في مقابلة المحامي منذ بداية التوقيف مع وجوب إخبار الحدث بهذا الحق، وإن لم يطلب ذلك فإنه يتم الطلب من ممثليه القانونيين الذين يجب إخطارهم بهذا الحق عند إبلاغهم بتوقيف الحدث، حيث أن الحدث المحتفظ به في هذه الحالة يكون في أمس الحاجة إلى محام ليؤازره ، بهدف حمايته من أي تعسف قد يعانيه من قبل ضابط الشرطة القضائية ولجوئه إلى وسائل غير مشروعة لحمله على الاعتراف، بالإضافة إلى أن حضور المحامي مع الحدث المتهم في هذه الحالة فيه حفاظا على حقه في الدفاع عن نفسه، وقد أيدت هذا الاتجاه بعض التشريعات المقارنة مثل التشريع الياباني حيث نص في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية الياباني على “حق المتهم الحدث في الاستعانة بمحامي مع انطلاق مرحلة التحري والاستدلال”، نفس الأمر نصت عليه المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية اليوناني الصادر 1950[23].

ونظرا لخطورة مرحلة البحث والتحري خاصة عند الاحتفاظ بالحدث فقد أوصت لجنة حقوق الإنسان عند اجتماعها بهيئة الأمم المتحدة سنة 1962 بضرورة الاستعانة بمحامي خلال هذه المرحلة، وهو نفس الأمر الذي جاء في التوصية السادسة للمؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في همبورغ خلال الفترة من 16 إلى 22/09/1979 والتي أكد على: “ضرورة إبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمدافع عنه خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية، كما يجب على المحامي حضور جميع المراحل الحرجة في الإجراءات الجنائية،” كما نصت كذلك المادة 17 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم بأحقية الحدث في التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي إفادة بدون وجود مسؤول عنه إلى جانب حضور محام عنه الذي له دور كبير في نصحه ومراقبة مدى عدالة الإجراءات المتخذة ضده ولتسهيل الاتصال بينه وبين رجال الشرطة[24].

مما يجعل عدم تأكيد المشرع المغربي على ضرورة الاستعانة بمحام منذ توقيف الحدث أمر غاية في الخطورة ويمس بشكل خطير حقوق الحدث الضرورية للمحاكمة العادلة، فكل ما فعله المشرع المغربي هو التنصيص في المادة 460 ق.م.ج.م على حق الحدث في الاتصال بمحاميه وأوليائه في حالة ما إذا اتخذ في حقه إجراء الاحتفاظ أو الحراسة المؤقتة، ويتم هذا الاتصال بإذن النيابة العامة وتحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، شريطة عدم إخبار أي كان بما راج في هذا الاتصال.

هذا وبالرجوع الى مشروع قانون المسطرة الجنائية يلاحظ على أنه قد أبقى على نفس المقتضيات لكن مع إضافة إمكانية حضور محامي الحدث أو المعين في إطار المساعدة القضائية أو ولي الحدث….، في عملية الاستماع إلى الحدث من طرف ضابط الشرطة القضائية لكن ما يلاحظ من خلال هذا المستجد هو أنه غير ملزم حيث أن المشروع لم يضفي عليه طابع الإلزام من خلال قوله “يمكن لمحامي الحدث..” وبالتالي ليس هناك أي جزاء عند الإخلال به ، كما أن المشروع كذلك لم يبين الطريقة التي ستتم بها هذه العملية هل أن الحضور للاستماع ستخضع لسلطة الضابط وتقديره أو للنيابة العامة أم ستكون بناءا على طلب من المحامي وهل أن مجرد الطلب يعطيه الحق في الحضور أم أن موافقة الضابط أو النيابة العامة هي المحدد في ذلك، مما يبين على أن مشروع القانون كذلك يكرس الإشكالات أكثر مما يضع حدا لها بالنص على مقتضيات صريحة وملزمة.

 

 

                  المطلب الثاني: الإشكالات العملية للاحتفاظ بالحدث المتهم

بالنظر إلى خطورة إجراء الاحتفاظ بالحدث على المستوى العملي فلا بد من الإشارة إلى بعض المعطيات والإحصائيات التي توضح كيفية تعامل أجهزة العدالة الجنائية مع الحدث المتهم في هذه المرحلة الحاسمة، حيث يمكن القول على أنه قد بلغ عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمن فيهم القاصرين المحتفظ بهم الذين قدموا إلى النيابات العامة ما مجموعه 465.622 شخصا، 94 % منهم قدموا إلى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية.

كما يجب الإشارة، إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص يتم وضعهم تحت الحراسة النظرية

وتقرر النيابة العامة رفعها عنهم قبل حصول التقديم، وهكذا فإن مجموع الأشخاص المحروسين والمحتفظ بهم الذين أخلي سبيلهم قبل تقديمهم إلى النيابات العامة بلغ سنة 2019 ما قدره 12.658 شخصا.

هذا وبمراجعة الأرقام الواردة عن الشرطة القضائية، نلاحظ أن الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني وضعت تحت الحراسة النظرية ما مجموعه 415.719 شخصا، من بينهم 17.858 قاصرا كانوا تحت الاحتفاظ. كما وضع المكتب المركزي للأبحاث الجنائية 336 شخصا تحت الحراسة النظرية من بينهم 04 أحداث محتفظ بهم. كما وضعت مصالح الدرك الملكي 62.225 شخصا تحت الحراسة النظرية، من بينهم 2083 قاصرا كانوا تحت الاحتفاظ.[25]

أما بخصوص سنة 2020 فقد بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم 14614حدثا. [26]

وعموما يمكن القول على أن للاحتفاظ بالحدث عدة إكراهات عملية يمكن رصدها كالاتي:

 

الفقرة الأولى: إكراهات فصل الأحداث عن الرشداء

نصت القاعدة 28 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم بأن لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعي تماما احتياجاتهم الخاصة، الأمر الذي يتطلب وضع الأحداث في أماكن خاصة أثناء مدة الاحتفاظ بشكل يجعلهم في منأى عن الرشداء، وهو ما حاول المشرع المغربي التأكيد عليه من خلال المادة 460 من ق.م.ج حينما أقر على أنه على ضابط الشرطة القضائية أن يضع الحدث في مكان مخصص بعيدا عن الرشداء.

لكن إحدى أهم الإشكالات العملية المطروحة في علاقة بهذا المقتضى وهي المتعلقة بالبنيات التحتية الضرورية لأماكن الاحتفاظ بالأحداث والتي لا تختلف عن أماكن وضع الرشداء في الحراسة النظرية، سوى أنها مخصصة للأحداث هذا بطبيعة الحال إن وجدت أصلا داخل مخفر الشرطة.

حيث إنه غالبا ما يتم استجواب الحدث واستنطاقه بمخافر الشرطة كباقي الفئات الأخرى من المتهمين الرشداء دون مراعاة لخصوصيته، هذا إضافة إلى أن هذه الأماكن قد تضم أحيانا مجموعة من الأحداث من فئات عمرية مختلفة مع اختلاف نوع الجرائم التي قادتهم إلى مخافر الشرطة، بل قد يكون بعضهم ضحية أو في وضعية صعبة، وذلك في غياب أمكنة مخصصة لكل وضعية على حدة الأمر الذي قد يؤدي إلى تأزم وتعميق الجرح في نفسية الحدث، وبالتالي إمكانية انحرافه في المستقبل [27]،بسبب اختلاطه مع من هم أكثر منه خبرة وخطورة إجرامية.

هذا عكس المشرع الفرنسي الذي أكد على تعزيز الشرطة الخاصة بالأحداث بآليات متطورة في البحث مع الحدث لتوفير ضمانات أكثر له وذلك بتخصيص أماكن الاحتفاظ بمواصفات معينة لاستقبال الأحداث المتهمين، وكذا أقسام مساعدة وتوجيه في مصالح الشرطة الخاصة بالأحداث الضحايا وأقسام للرعاية والتوجيه القانوني وتزويد أماكن استجواب الأحداث بآلات تسجيل مرئية[28] كضمانة إضافية لحقوق الحدث في مرحلة البحث التمهيدي سواء في فترة الاستماع أو الوضع تحت إجراء الاحتفاظ.

فالإمكانيات اللوجستيكية ضرورية لإنجاح سياسة تأهيل الأحداث بالمغرب لأن ضعف البنايات التحتية الأساسية سوف يؤدي حتما إلى الإخلال بالمسطرة المتبعة خلال هذه المرحلة، إذ أن جهاز الشرطة غالبا ما يقوم بحملات تمشيطية ودوريات تتوج بتكدس مراكز الشرطة بالملقى عليهم القبض سواء كانوا راشدين أو أحداث دون اعتبار لما يمكن أن يشكل هذا الإجراء من خطر على الحدث، وهذا ما يثير الانتباه إلى أن الأحداث يجب أن تخصص لهم أماكن خاصة بمعزل عن الرشداء بمصالح الشرطة القضائية، بينما الملاحظ هو أن الشرطة القضائية تحتفظ بالأحداث وتضعهم مع الرشداء خلافا لما تنص عليه قواعد المسطرة الجنائية وهذا ناتج عن إكراهات واقعية للشرطة القضائية وما تعانيه مصالحها من نقص على مستوى البنيات التحتية القادرة على تفعيل مقتضيات العزل في أماكن خاصة بالأحداث خاصة بالنسبة لعدد من مراكز الشرطة القضائية التي تعرف اكتظاظا في بعض الأوقات ولا تسمح بإمكانية العزل .

مما قد يسمح بظهور مجموعة من الممارسات الشاذة إضافة إلى تطبع الصغار بإجرام الكبار، ووقوع انتهاكات تمس بالحدث مثل التعذيب والإيذاء خاصة في ظل عدم إخضاع الحدث المحتفظ به لفحص طبي في الساعات الأولى التي يتقرر فيها الاحتفاظ[29] مما يدق ناقوس الخطر بشأن الضمانات الممنوحة للحدث في فترة الاحتفاظ به داخل مخافر الشرطة القضائية.

 

 

الفقرة الثانية: غياب الجزاء الاجرائي لتجاوز المدة القانونية للاحتفاظ

هذا إضافة إلى أن من أهم الإشكالات العملية المطروحة خلال فترة الاحتفاظ هي مسألة الجزاء عن الإخلال بالوضع تحت إجراء الاحتفاظ بما أن المشرع المغربي في المادة 460 من ق.م.ج أحال على القواعد العامة المتعلقة بالحراسة النظرية من حيث الآجال حيث لم يتعرض المشرع المغربي بنص صريح للجزاء المقرر للإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية بالرغم من أنه نص بشكل صريح من خلال المادة 751 من ق.م.ج على “أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز”.

فمقتضيات هذه المادة حسب رأي أغلب الآراء الفقهية[30] صريحة ومن خلالها يمكن القول أن تجاوز مدة الوضع تحت الحراسة النظرية يؤدي إلى بطلان محضر البحث التمهيدي سواء كان التجاوز من الضابط مباشرة أو بناء على تمديد غير قانوني استنادا في ذلك إلى الأحكام المنظمة لحقوق الدفاع التي تعتبر أنه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على الإخلال بها البطلان فهي تشكل مسا بالحرية الشخصية للمتهم، كما أن الفصل 10 من الدستور المغربي بدوره يقر على “أنه لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا”[31].

إلا أن موقف القضاء المغربي مازال متضاربا حول جزاء الإخلال بأحكام الاحتفاظ أو الوضع تحت الحراسة النظرية هل هو البطلان أم لا؟

فبالرجوع إلى العديد من قرارات محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) ومحاكم الموضوع، نجد أن الاتجاه الغالب فيها هو عدم ترتيب البطلان على محضر الضابطة القضائية عند تجاوزه لمدة الحراسة النظرية ومرد ذلك هو عدم ترتيب المشرع صراحة لهذا الأثر مثل ما فعل بالنسبة لإجراء تفتيش المنازل في المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية والذي نص فيه صراحة على أن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتفتيش تؤدي مباشرة إلى ترتيب البطلان على الإجراء المعيب.

وفي هذا السياق، فهو يذهب في بعض القرارات إلى أن مشرع المسطرة الجنائية لم يرتب البطلان عند تجاوز المدة المتعلقة بالحراسة النظرية، وأن الإخلال بتلك المقتضيات ليس فيه مساس بحقوق الدفاع وحرية الأشخاص.

وهذا الاتجاه هو الذي بلورته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في القرار عدد 2461 حينما صرحت أنه “لئن كان قانون المسطرة الجنائية قد حدد في الفصلين 68 و69 منه مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وعبر عن ذلك بصيغة الوجوب، فإنه لم يرتب جزاء البطلان على عدم احترام ذلك كما فعل بالنسبة للمقتضيات الواردة في المواد 61، 62، 63، 64، 65 من ق.م.ج[32].

ومن شأن هذا الاجتهاد المساس بحرية الأحداث الموضوعين تحت إجراء الاحتفاظ في حالة تجاوز المدة المحددة للاحتفاظ المتمثلة في 48 ساعة حيث إن تفعيل مقتضيات المادة 751 من ق.م.ج.م في حالة تجاوز المدة المتعلقة بالاحتفاظ بالحدث كان من الضروري ترسيخه من خلال توجه القضاء المغربي نحو هذا المسلك كما فعلت استئنافية الرباط حينما رتبت البطلان على المحضر الذي تم فيه خرق مدة الاحتفاظ بالمتهم لمدة أكثر من 96 ساعة المنصوص عليها قانونا[33]،وهو نفس التوجه الذي صارت عليه استئنافية بني ملال في قرار آخر[34] .

لذا سار من الضروري أن يتدخل المشرع المغربي من خلال تعديل قانون المسطرة الجنائية المقبل لتوحيد موقف القضاء المغربي عمليا في مسألة تجاوز مدة الحراسة النظرية وذلك بترتيب البطلان على مخالفة المدة المنصوص عليها قانونيا الأمر الذي سيعطي ضمانة أكبر للمتهم الحدث أثناء فترة الاحتفاظ به، ولكن بالرجوع إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية يلاحظ على أنه بالرغم من عدة مقتضيات شملت إجراء الحراسة النظرية إلا أن أهم إجراء كنا ننتظره وكان سيحسم بشكل كبير في الجدل المتعلق ببطلان محاضر الضابطة القضائية لتجاوزها المدة القانونية للحراسة النظرية أو الاحتفاظ ، لم يتم النص عليه وترك الأمر كما هو عليه الحال في الماضي والحاضر.

 

خــــــــــــــــاتمـــــــــة:

من خلال ما سبق ينبغي القول إن قانون المسطرة الجنائية في علاقة بمتابعة الحدث المتهم يتضمن عدة نواقص خاصة إذا تعلق الأمر بإجراء الاحتفاظ بالحدث، وذلك من خلال مجموعة من الإكراهات القانونية والعملية  التي تحد بشكل كبير من ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بالأحداث، ومصلحتهم الفضلى كما هي متعارف عليها دوليا ومصادق عليها من طرف المشرع المغربي، ويلاحظ على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد حاول  من جهة التصدي لهذه النواقص والإكراهات من خلال النص في بعض الأحيان على مقتضيات جديدة ذات طابع حمائي يرسخ للوضعية الهشة لهؤلاء الأحداث، ومن جهة أخرى الإبقاء على نفس المقتضيات الموجودة الحالية والمنتقدة كثيرا، حيث يمكن القول – وبدون الخوض في إعادة ما تم ذكره من نتائج داخل متن الموضوع-  على أنه :

  • يشكل الاحتفاظ بالحدث إجراءا ماسا بالحرية إذا لم يتم إحاطته بالضمانات الكافية فقد يؤدي إلى التأثير في مسار تأهيل الحدث وإعادة ادماجه؛

وبالتالي فمن الضرورة العمل على تحيين نسخة مشروع قانون المسطرة الجنائية في النسخة النهائية المعروضة للمصادقة على ما يلي:

  • النص صراحة على:
  • ضرورة الاتصال بالمحامي مند الساعة الأولى للاحتفاظ؛
  • ضرورة حضور المحامي لعملية الاستماع للحدث.
  • ترتيب البطلان على مخالفة الأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالحدث سواء الخاصة ب:
  • حقه في الدفاع؛
  • تجاوز مدة الاحتفاظ.
  • عدم إمكانية الاحتفاظ بالحدث أقل من 12 سنة ولو بصفة مؤقتة؛
  • يجب التقليص من مدة الاحتفاظ بالنسبة للحدث إلى 24 ساعة فهي مدة كافية إذا كنا فعلا نتحدث عن سرعة محاكمة الأحداث الجانحين وتبسيط المساطر القضائية أمامهم من أجل التفعيل الصحيح لمبدأ قرينة البراءة الخاص بالمحاكمة العادلة.

 

 

 

 

 

 

المراجع والمصادر                             

الكتب العــــــــــــــامة :

  • أحمد الخمليشي، “شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، مكتبة المعارف، الرباط، ، الطبعة الثانية،1999؛
  • إدريس عبد الواحد عبد الله بريك، “المركز القانوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، بدون طبعة، 2001؛
  • جعفر العلوي، “القانون الجنائي العام: الجريمة، العقوبة”، مكتبة المعارف الجامعية، الليدو فاس، بدون طبعة، 2000؛
  • جعفر العلوي، “علم الإجرام”، مكتبة المعارف الجامعية، الليدو فاس، بدون طبعة، 2003؛
  • نور الدين العمراني، “شرح قانون المسطرة الجنائية”، ج 1، مركز النسخ سجلماسة، ط 1، مكناس ، 2001؛
  • محمد عياط، “دراسة المسطرة الجنائية المغربية”، ج 2، مطبعة بابل للنشر والتوزيع، الرباط ، الطبعة الأولى، 1991؛
  • هشام العلوي، “الشرطة القضائية وفق ق.م.ج الجديد”، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2007؛
  • محمد راجع حمود نجاد، “حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة ، بدون طبعة،1994؛
  • محمد الشتوي، ميلود غلاب، “الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري”، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش 1998؛
  • الحسن هوداية، “الحراسة النظرية بين التشريع والاجتهاد القضائي والنظرية”، دار السلام، الرباط سنة 2000.

الكتب الخــــــــــاصة:

  • عبد الرحمان مصلح الشرادي، “انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن”، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2002؛
  • حسن الجوندار، “قانون الأحداث الجانحين”، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،1992؛
  • رفعت رشوان، “المعاملة الجنائية للأحداث الجانحين والمشردين”، شركة ناسن للطباعة والنشر، ، الطبعة الأولى، 2006؛
  • محمود سليمان موسى، “الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين، دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون الفرنسي في ضوء الاجتهادات الحديثة في السياسة الجنائية”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون طبعة، 2008.

الرســـــــائل الجامعية:

  • أسماء العلوي، “الحماية الجنائية للحقوق والحريات الفردية للحدث الجانح”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين العدالة الجنائية للأحداث، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 2011-2012 ؛
  • أسمهان بن حركات، “التوقيف للنظر للأحداث”، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 2013-2014؛
  • التوفيق الوردي، “الدور الإجرائي للنيابة العانة في معالجة قضايا الأحداث دراسة في ضوء ق.م.ج.م”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث المتخصصة “قضاء الأحداث”، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 2008-2009.

المقــــــــــــــــالات:

  • عبد اللطيف كداي، “إجراءات معاملة الأحداث الجانحين في التشريع المغربي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 74، ماي-يونيو 2007،
  • جعفر العلوي، “السياسة الجنائية في مواجهة جنوح الأحداث بالمغرب مقاربة سوسيوثقافية”، المجلة المغربية للطفل والأسرة، العدد 1مطبعة البلابل، فاس، 2010؛
  • محمد العروصي، “الاستعانة بمحامي في مرحلة البحث التمهيدي، وإجراءات البحث التلبسي”، مجلة الملف، العدد 7، 7 أكتوبر 2007.

التقـــــــــــــــارير:

  • تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة 2019؛
  • تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة 2020.

[1]– جعفر العلوي، “القانون الجنائي العام: الجريمة، العقوبة”، مكتبة المعارف الجامعية، الليدو فاس،2000، بدون طبعة، ص. 128.

[2]– عبد الرحمان مصلح الشرادي، “انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن”، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2002، ص. 15.

[3] – جعفر العلوي، “علم الإجرام”، مكتبة المعارف الجامعية، الليدو فاس، 2003 بدون طبعة، ص. 98.

[4] – حسن الجوندار، “قانون الأحداث الجانحين”، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1992 الطبعة الأولى، ص. 144.

[5] – رفعت رشوان، “المعاملة الجنائية للأحداث الجانحين والمشردين”، شركة ناسن للطباعة والنشر، 2006، الطبعة الأولى، ص.14.

[6] – عبد الرحمان الشرادي، مرجع سابق، ص. 132.

[7]  المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية

[8] – المادة 2 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث، المعروفة بقواعد بكين اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرار عدد 40-33 بتاريخ 29 نونبر 1985.

[9] – إدريس عبد الواحد عبد الله بريك، “المركز القانوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، بدون طبعة، ص. 213-114.

[10] – عبد الرحمان مصلح الشرادي، مرجع سابق، ص. 119.

[11] – عبد اللطيف كداي، “إجراءات معاملة الأحداث الجانحين في التشريع المغربي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 74، ماي-يونيو 2007، ص. 171.

[12] – نور الدين العمراني، “شرح قانون المسطرة الجنائية”، ج 1، مركز النسخ سجلماسة، ط 1، مكناس 2001، بدون طبعة، ص. 36.

[13] – محمد عياط، “دراسة المسطرة الجنائية المغربية”، ج 2، مطبعة بابل للنشر والتوزيع، الرباط 1991، الطبعة الأولى، ص. 200.

[14] – جعفر العلوي، “السياسة الجنائية في مواجهة جنوح الأحداث بالمغرب مقاربة سوسيوثقافية”، المجلة المغربية للطفل والأسرة، العدد 1مطبعة البلابل، فاس، 2010، ص. 39.

[15] – هشام العلوي، “الشرطة القضائية وفق ق.م.ج الجديد”، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2007، الطبعة الأولى، ص. 82.

[16] – الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الأمر الصادر في فرنسا بتاريخ 2 فبراير سنة 1945 بشأن الأحداث المجرمين المعدلة بقانون 09/09/2002.

[17] المادة 460 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، نسخة 27 نونبر2021.

[18] – محمود سليمان موسى، “الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين، دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون الفرنسي في ضوء الاجتهادات الحديثة في السياسة الجنائية”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008، بدون طبعة، ص. 201.

[19] المادة 473 من ق.م.ج.م.

[20] – التوفيق الوردي، “الدور الإجرائي للنيابة العانة في معالجة قضايا الأحداث دراسة في ضوء ق.م.ج.م”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث المتخصصة “قضاء الأحداث”، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 2008-2009، ص. 43-44.

[21] – المادة 460 من مسودة مشروع المسطرة الجنائية.

[22] – محمد العروصي، “الاستعانة بمحامي في مرحلة البحث التمهيدي، وإجراءات البحث التلبسي”، مجلة الملف، العدد 7، 7 أكتوبر 2007، بدون صفحة.

[23] – محمد راجع حمود نجاد، “حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة 1994، بدون طبعة، ص. 378.

[24] – أسمهان بن حركات، “التوقيف للنظر للأحداث”، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 2013-2014، ص. 143.

[25]   تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة 2019، ص123

[26]   تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة 2020، ص77.

[27] – التوفيق الوردي، م.س، ص. 44.

[28]– L’article VI, de l’ordonne de France, 1945.

[29] – أسماء العلوي، “الحماية الجنائية للحقوق والحريات الفردية للحدث الجانح”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين العدالة الجنائية للأحداث، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 2011-2012، ص. 71.

[30] – أحمد الخمليشي، “شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، مكتبة المعارف، الرباط، 1999، الطبعة الثانية، ص. 310.

[31] – محمد الشتوي، ميلود غلاب، “الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري”، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش 1998، ص. 78.

[32] – الحسن هوداية، “الحراسة النظرية بين التشريع والاجتهاد القضائي والنظرية”، دار السلام، الرباط سنة 2000، ص. 24-25.

[33] – قرار صادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، عدد 224، لسنة 22/04/1970.

[34] – قرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال عدد 271/89 بتاريخ 3 يوليوز 1990.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى