قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"131" الصادر بتاريخ 29/02/2000
ملف عدد 640/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز تريد مستشارا مقررا
– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– اذا انعقدت شركة بين طرفين وبمقتضى الجمع العام اسند تسييرها الى كليهما على حد سواء وقام احدهما باعمال تخص الشركة منفردا وتضربها ولم يستجب للانذارات الموجهة اليه لتسوية اوضاع الشركة بصفة ودية ، فان ذلك كفيل بحلها.
التعليـل:
وحيث تبين وبحق صحة ماعابه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك انه لما كانت مبررات حل الشركة مسالة واقع وكان الثابت من مستندات الملف انه وبعد انعقاد الشركة بين الطرفين وانعقاد الجمع العام يوم 16/9/96 ثم اسناد مهمة التسيير للمستانف والمستانف عليه على حد سواء غير ان هذا الاخير عمد الى اصدار شيكات باسم الشركة كما التزم قبل بعض العمال بصرف اجور تسريحهم دون مراجعة المسير الاخر ولم يستجب فوق هذا وذلك الى الانذارات الموجهة اليه لتسوية اوضاع الشركة بصفة ودية وهي كلها اخطاء كفيلة بحل الشركة مما يكون معه الحكم المطعون فيه والقاضي بخلاف ذلك في غير محله مما يتعين معه الغاؤه.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"843" الصادر بتاريخ 06/12/1999
ملف عدد 247/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيدة : خديجة بالعياشي مستشارا مقررا
– السيد :عبد العزيز تريد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
-ان الشركة المفوضة لمن يتصرف باسمها مسؤولة عن الانجازات التي قام بها الوكيل المفوض له في اطار بنود وكالته.
التعليـل:
وحيث ان الملف خال من اية وثيقة تثبت الاتفاق المتحدث عنه، والتوكيل المستدل به لا يفيد توافق ادارتين على القيام باعمال الاستيراد المؤقت كما جاء مفصلا في جواب المستانف عليها، وانما يعطي صلاحيات واسعة للوكيل المفوض السيد مولير لادارة هذه الاخيرة، وهي اذا كانت قد منحت هذا التوكيل فان علاقتها به تنحصر في هذا الاطار فتوقيعه على الفواتير وشواهد التسليم تتم بناء على التفويض الممنوح له داخل الاجل المحدد في التوكيل وبالتالي تبقى الشركة المفوضة مسؤولة عن الانجازات التي قام وكيلها محترما بنود وكالته. وبالتالي فان المبلغ المحكوم به عليها ثابت في ذمتها بمقتضى الوثائق المستدل بها موقعة من طرف وكيلها وبذلك فالحكم المستانف قد اصاب فيما قضى به في مواجهتها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"867" الصادر بتاريخ 13/12/1999
ملف عدد 425/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– اذا قبل المشتري الفاتورة التي تشمل قيمتها المعدات والضريبة على القيمة المضافة مع علمه بانه معفى من هذه الاخيرة ولم يقدم قرار الاعفاء الا بعد مرور مدة طويلة وكان البائع قد صرح برقم معاملته لدى مصلحة الضرائب ولم يكن بينها أي اتفاق على ارجاع قيمتها فانه يعتبر في حكم من دفع باختياره ما لايلزمه وبالتالي فان طلبه بارجاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة من مجموع الفاتورة يتعرض للرفض.
التعليـل
وحيث يتجلى من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان المستانف عليه قد حصل على قرار الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من اجل شراء المعدات بتاريخ 13/6/99 في الوقت الذي قبل فيها الفاتورة المنجزة بتاريخ 12/8/96 والحاملة لمبلغ الضريبة المذكورة ولم يدل باي تحفظ وان الانذار بالارجاع لم يات الا بتاريخ 17/2/97 والذي لم يتبين من خلال الاشعار المرفق به توصل المستانفة به.
وحيث ان على المستانف عليه اثبات واقعة اتفاقه مع المستانفة حول اداء قيمة مبالغ الفاتورة على اساس ارجاع الضريبة فيما بعد.
وحيث يكون بذلك المستانف عليه في حكم من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك وبالتالي ليس ان يسترد ما دفعه وخاصة ان المستانفة ملزمة بالتصريح برفع معاملاتها بصفة دورية لدى مصلحة الضرائب.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض طلب المدعي المستانف عليه.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"753" الصادر بتاريخ 25/10/1999
ملف عدد 621/99
الصادر عن السادة :
– السيد : عبد العزيز تريد رئيسا ومقررا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– ان عدم منازعة المشتري في استعمال الشيء المبيع قبل معرفته بالعيب لا يعطيه الحق الا في المطالبة بانقاص الثمن طبق الفصل 564 من ق ل ع ، واذا بني الطلب على فسخ هذا البيع فانه يصرح بعد التصدي بالغاء دعواه على الحالة.
التعليـل:
وحيث تبين وبحق صحة ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث ما انتهى اليه من رفض الدعوى استنادا للفصل 573 من ق.ل.ع مع ان احكام هذا الفصل ليست من النظام العام وقد اتفق المتعاقدان على الزيادة في مدة الضمان بتحديدها في سنة مما يجوز للمشتري الرجوع على البائعة باي عيب يلحق الشيء المبيع خلال هذه الفترة من غير ضرورة التقيد بالاجال والاخطارات المحددة قانونا الا ان المشتري وهو لا ينازع في استعماله للشيء المبيع قبل معرفته بالعيب فانه لا خيار له الا في المطالبة بانقاص الثمن طبقا للفصل 564 من ق.ل.ع والحال ان مطالبه مبنية على فسخ البيع والذي لاحق للبائع فيه في مثل نازلة الحال.
وحيث انه وبعد الذي تقرر فان الحكم المطعون فيه جاء في غير مركزه القانوني مما يتعين معه الغاؤه والتصريح بالغاء دعوى المدعي على الحالة.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"762" الصادر بتاريخ 1/11/1999
ملف عدد 659/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيد :عبد العزيز تريد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– ان الاحتفاظ بالمبيع رغم الاطلاع على عيوبه لا يخول الا الحق في التعويض اذا تحققت الشروط المحددة ضمن مقتضيات الفصل 556 من ق.ل.ع، وبالتالي فانه يصرح بعد التصدي برفض الطلب المتعلق بهذا البيع اذا انصب على فسخه ورد الثمن.
التعليـل:
وحيث ركزت المستانفة في موجبات الاستئناف على الدفع بتقادم الدعوى امام عدم اخطارها من طرف المستانف عليها بوجود العيوب داخل اجل 7 ايام وفق احكام الفصل 553 من ق.ل.ع ولاستعمال الآلة لمدة سنة وهي فترة كافية لتآكل بعض اجزائها بفعل استعمالها.
وحيث يتضح من خلال الاطلاع على الفاتورات المدلى بها ان تاريخ بيع آلة الفوتوكوبي كان بتاريخ 10/02/98 وان الدعوى الحالية بوشرت يوم 02/02/99 وانه لا دليل بالملف يفيد اخطار البائعة بالعيوب فور اكتشافها وداخل اجل 7 ايام.
وحيث انه ومن خلال المراسلات بين الطرفين والخبرة يتبين ان المدعية قد اكتشفت العيوب وفضلت مطالبة البائعة باصلاح العيوب واستغلالها لمدة طويلة في الوقت الذي كان عليها المطالبة وقتئد بفسخ البيع ورد الثمن وان احتفاظها بالمبيع رغم اطلاعها على العيوب لم يبق لها الا الحق في التعويض اذا تحققت الشروط المحددة ضمن مقتضيات الفصل 556 من ق.ل.ع.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف والقاضي بالاستجابة لطلب فسخ البيع ورد الثمن رغم ما ذكر اعلاه قد جانب الصواب ويتعين معه التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"747" الصادر بتاريخ 25/10/1999
ملف عدد 8/99 و 36/99
الصادر عن السادة :
– السيد :عبد العزيز تريد رئيسا
– السيدة : خديجة بالعياشي مستشارا مقررا
– السيد :عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– ان الشركاء في شركة التضامن الموكولة لهم مهمة تسييرها مسؤولون على اداء الدين الموقع سنده من طرف احدهم بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن طبق الفصل 3 من القانون 5/96، والتعرض المقدم من مسير ضد اعمال مسير آخر لا يكون له أي اثر في مواجهة الاغيار ما لم يثبت ان هذا التعرض كان في علمهم طبق الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من القانون المنظم لشركة التضامن، كما انه لا يحتج ضد الاغيار باحكام النظام الاساسي لشركة التضامن التي تحد من سلطات المسيرين طبق الفقرة الثالثة من نفس القانون. ولا جدوى من ادعاء الوفاء اذا لم تتعلق حججه بالدين المطلوب.
التعليـل:
حيث تمسك المستانف السيد عبد القادر ودغيري بكون الفاتورات المستدل بها من طرف المستانف عليها صادرة وموقعة من طرف شريكه السيد عز الدين ادريسي عبد الوهاب وحده وبصفة منفردة في حين ان القانون التاسيسي للشركة يمنع التصرفات المنفردة ويجعلها لاغية دون اثر.
وحيث انه من الثابت من وثائق الملف ان الشركة القائمة بين المستانف وشريكه المذكور هي شركة تضامن ومهمة التسيير فيها موكولة لكليهما معا، والفصل 3 من القانون رقم 5/96 يقضي بمسؤوليتهما بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن.
وحيث من جهة اخرى فان خرق بنود القانون التاسيسي للشركة من طرف احد المسيرين لا يمكن ان يواجه به الاغيار فاذا كان السيد الادريسي قد قام بالتوقيع على الفاتورات بصفة انفرادية، رغم ان قانون الشركة يحرم عليه ذلك، فان هذا الامر يخص علاقته مع شريكه فيما بينهم اما الغير حسن النية فلا يمكن ان يواجه بهذا الدفع والفاتورات تعتبر صحيحة طالما انها تحمل طابع الشركة وتوقيع احد الشركاء، وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون المنظم لشركة التضامن عندما قالت" لا يحتج ضد الاغيار باحكام النظام الاساسي التي تحد من سلطات المسيرين" كما ان الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على ان " التعرض المقدم من مسير ضد اعمال مسير آخر لا يكون له أي اثر في مواجهة الاغيار ما لم يثبت ان هذا التعرض كان في علمهم ". وسوء النية المتحدث عنه في هذا الفصل ليس بالملف ما يثبته، اذ يفترض ان الشركة المستانف عليها حسنة النية وابرمت في هذا الاطار صفقتها مع شريك المستانف هذا الاخير الذي اكد ذلك في مذكرته الجوابية ومتابعته من طرف النيابة العامة لا يمكن ان يؤثر على صحة هذا التصرف الذي يبقى قائما في مواجهة المستانف عليها.
وحيث من جهة اخرى فان الملف خال من اية حجة تثبت وفاء شركة امابي لمبلغ 29840 درهم المضمن في الفاتورة رقم 279 ولا لمبلغ 38000 درهم اذ ان التحويل المستدل به لاثبات اداء هذا المبلغ الاخير لا يتعلق بالدين المطلوب، وقد اجاب الحكم الابتدائي عن كل الدفوع المثارة بما فيه الكفاية وكان صائبا في قضائه مما يتعين تاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"737" الصادر بتاريخ 18/10/1999
ملف عدد 538/99
الصادر عن السادة :
– السيد :عبد العزيز تريد رئيسا ومقررا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– ان الفاتورة واوراق تسليم البضائع حجة في اثبات المديونية واستحقاق الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ المطالبة القضائية.
التعليـل:
وحيث تبين وبحق صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك ان المستانفة قد استدلت اثباتا لدعواها بفاتورة تحت رقم 4906 وقد شهد على المستانف عليها بتسلم البضاعة موضوع هذه الفاتورة بمقتضى وصلي التسليم المضافين لمستندات الدعوى دون نفي صريح من المستانف عليها المذكورة اما بخصوص الاشارة الى تسوية الدين موضوع الفاتورة بواسطة كمبيالة فانه لا يمكن حمله على الوفاء ما دامت المستانف عليها تنكر المديونية من اساسها ولم تقل باصدار الكمبيالة المتحدث عنها وانتقالها الى الدائنة ومن ثم كانت المستانفة محقة في الرجوع على المدينة باصل الدين بمبلغ 26842.32 درهما كما يبقى من حقها ايضا استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. في حين يكون الطلب بالتعويض عن التماطل لا مبرر له لعدم ادلاء الطاعنة بما يفيد انذار المطعون ضدها بالوفاء دون جدوى.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لما استبعدت الفاتورة بمجرد الاشارة الى تسوية الدين المتعلق بها بكمبيالة ومن غير تحققها من انتقال هذه الكمبيالة الى المستفيدة ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول دعوى الطاعنة فانها تكون بذلك قد خالفت القانون واخطات في تقدير الحجج مما يقتضي الغاء حكمها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"478" الصادر بتاريخ 28/06/1999
ملف عدد 145/99 و 187/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– اتفاق طرفي النزاع امام القضاء حول انشاء الشركة والمبالغ الواردة اساس الامر بالاداء هي المعتبرة في الفصل بينهما دون غيرها من الوسائل التي لم تعتمد الوسائل القانونية المعتمدة.
التعليـل:
وحيث انه من خلال تصريحات الطرفين انه تم حصول الاتفاق بينهما على انشاء شركة لاستغلال شاحنة فولفو 5844-17/7 وانه لا وجود لاي اتفاق مكتوب بين الطرفين يوضح مدة الشركة ونصيب كل واحد وما تم دفعه وطريقة الاستغلال الى غير ذلك الامر الذي يتعين معه الاعتماد على تصريحاتهما المدلى بها امام القضاء، وان محاضر الضابطة القضائية لا يمكن اعتبارها من وسائل الاثبات في الميدان المدني، وان تعليل المحكمة التجارية حصر المبلغ الذي اداه المدعي الاصلي في 60.000 درهم مصادف للصواب، وانه ما قيل بخصوص مبلغ الحوالة يقال عن قيمة الفواتير المدلى بها باعتبارها تحمل تاريخ سابق عن تاريخ انشاء الشركة وبعد 27/7/97 وهي قرينة على انها تدخل ضمن المبلغ الاجمالي.
وحيث ان المدعى عليه لم يدل باية حجة لاثبات تسلم المدعي لمبلغ 18.000 درهم وخاصة ان عقد بيع الشاحنة يتضمن تسلم المدعى عليه الحسين اجلاب هذا المبلغ من المشتري السيد محمد السن وجزء منه بواسطة شيكين بنكيين، كما ان الملف خال مما يفيد تسلمه قيمة العجلات.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"628" الصادر بتاريخ 30/08/1999
ملف عدد 625/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
-ان وصل طلب السلعة محل البيع المتضمن لتوصية باداء قيمتها نقدا عند التسليم حجة في اثبات الوفاء اذا وقع التسليم فعلا لعدم امكانية الاخد باقرار التسليم واستبعاد باقي ما تضمنه الوصل.
التعليـل:
وحيث ركزت المستانفة في موجبات الاستئناف على انها ادت للمستانف عليها قيمة السلعة موضوع وصل الطلب عند التسليم ونقدا تنفيذا لشروطها وفي معرض الجواب اعتبرت نائب المستانف عليها ان العبارة الواردة بوصل الطلب المذكور لا يمكن تطبيقا عمليا انما جرت العادة على كتابتها.
وحيث اطلعت المحكمة على وثائق الملف وخاصة وصل الطلب المؤرخ في 18/8/98 فاتضح لها بان تاريخ تسليم البضاعة هو 24/8/98 وان الاداء يجب ان يكون نقدا عند التسليم ، وبالتالي فانه بثبوت واقعة التسليم يستتبع حصول الوفاء نقدا تنفيذا للتوصية التي يتضمنها وصل الطلب، وانه لا يمكن تجزئة اقرار المستانفة وذلك باخذ اقرارها بالتسليم واستبعاد باقي ما تضمنه الوصل وهو وجوب الوفاء عند التسليم نقدا.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى بالحكم على المستانفة باداء المبلغ المطلوب ويتعين بالتالي التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"689" الصادر بتاريخ 27/09/1999
ملف عدد 216/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– لا محل للتمسك بالتقادم اذا كان الدين الاصلي مضمونا برهن رسمي وفق احكام الفصل 377 من ق. ل.ع كما ان كشف الحساب الى جانب فتح الاعتماد المضمون برهن رسمي حجة في اثبات المعاملة بين البنك وزبونه التاجر اذا لم يستطع هذا الاخير اثبات ما يخالف ما جاء به.
التعليـل:
وحيث ان الدعوى الحالية تهدف مطالبة المدعى عليه المستانف باداء الدين المتخلد بذمته والمترتب بمقتضى القرض المؤرخ في 30/5/89، وان سحب المدعى عليه للكمبيالات كان من اجل ضمان اداء مبلغ القرض المذكور، وبالتالي فان تقادم هذه الاخيرة لا يعني انقضاء الدين الاصلي.
وحيث ان الدين الاصلي هو الذي فتح له اعتماد عن طريق فتح حساب جاري مضمون برهن رسمي وبالتالي لا يجوز التمسك بالتقادم كما ان الدين مضمون برهن رسمي وفق احكام الفصل 377 من ق.ل.ع.
وحيث ان المستانف لم يدل للمحكمة باية حجة لاثبات اداء قيمة الدين او جزءمنه، وبالتالي يبقى كشف الحساب المدلى به وسيلة اثبات بين البنك وزبونه التاجر ما دام لميستطع هذا الاخير اثبات ما يخاف ما جاء به، وذلك الى جانب عقد فتح الاعتماد المضمون برهن رسمي المدلى به والذي لم ينازع فيه المستانف.
وحيث ليس هناك ما يبرر الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية طالما ان المستانف اكتفى باثارة الدفع بالتقادم ولم يدع اداء أي مبلغ وفاء للمديونية.
وحيث يتعين والحالة هذه تاييد الحكم المستانف.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"06" الصادر بتاريخ 18/01/2000
ملف عدد 570/99
الصادر عن السادة :
– السيد : عبد العزيز تريد رئيسا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا
– السيد :عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– اذا تم الاخلال بالالتزام التعاقدي المتعلق بتوفير الحجز الفندقي فللمتضرر بسببه الحق في طلب التعويض بمايناسب جبر الضرر اللاحق به وهو ما تحدد قدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية.
التعليـل:
وحيث ان الضرر اللاحق بالمستانفين من جراء ما تقدم ثابت وان سببه هو اخلال المستانف عليهما بالتزامهما وتقصيرهما في تامين مقام الطاعنين بايطاليا لمدة خمسة ايام كاملة.
وحيث ان التعويض المحكوم به ابتدائيا غير كاف لتغطية الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالفريق المستانف مما ارتات معه هذه المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستئناسا بمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع المؤسس على قرينة الخطا من جانب المدين، رفع التعويض المذكور الى مبلغ 5000.00 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"31" الصادر بتاريخ 25/01/2000
ملف عدد 950/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا
– السيد :عبد العزيز تريد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– ان التعويض عن التماطل في الدين الغير محدد الاجل لا يستحق الا اذا ثبت ان الدائن قد وجه انذارا الى المدين بالاداء، واذا لم يثبت توصل المدين بالانذار فان الفوائد القانونية المترتبة عنه تحسب من تاريخ صدور الحكم.
التعليـل:
حيث انه لئن كان الاساس القانوني الذي تستند اليه كل من الفوائد القانونية هو الفصل 871 وما يليه من ق.ل.ع والتعويض عن التماطل الفصل 263 من ق.ل.ع.مختلف حسبتنصيصات الفصول القانونية المذكورة الا ان التعويض عن التماطل لا يستحق قانونا اذ لميكن الدين محددا لاجل الا بعد توجيه انذار الى المدين وتوصل هذا الاخير به.
وحيث ان المستانفة لم تدل باية حجة مقبولة ومؤسسة قانونا تثبت ان المستانف عليها توصلت بالانذار الموجه اليها مما يكون معه طلب التعويض والحالة هذه غير مؤسس.
وحيث ان الثابت قانونا ان الفوائد القانونية تستحق من تاريخ حلول الدين أي ميعاد استحقاقه.
وحيث ان الدين المضمن بالفياتير المستدل بها غير محدد باجل وبالتالي فان الفوائد القانونية لا تستحق الا من تاريخ توصل المدين بالانذار بالاداء.
وحيث ان الملف خال تماما بما يفيد توصل الطرف المستانف عليه بالانذار بالوفاء مما يتعين معه احتساب الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم المستانف.
وحيث يتعين تاسيسا على هذا النظر تاييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم قيامه على اساس.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"50" الصادر بتاريخ 01/02/2000
ملف عدد 597/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا
– السيد :عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– تسقط الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان اذا لم يخطر البائع بعيوب الشيء المبيع داخل السبعة ايام الموالية لاكتشاف العيب، وكذا اذا لم ترفع داخل اجل 30 يوما بعد التسليم طبق مقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق.ل.ع، كما ان الطلب بتعيين خبير لتحديد مصدر العيب لا يوقف الاجل المذكور.
التعليـل:
وحيث انه من جهة ثانية فان بمقتضى الفصل 573 من ق.ل.ع فان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان او عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب ان ترفع داخل اجل 30 يوما بعد التسليم والا سقطت.
وحيث انه وبما ان اكتشاف العيب تبث بمقتضى رسالة مدرسة الامتياز الحر المؤرخ في 15/1/98 والتي تخبر فيها مدرسة ساتليت بوجود العيب والتي توصلت بها هذه الاخيرة بتاريخ 13/4/98. فان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما لم يتخذ من التاريخ المذكور اعلاه منطلقا لتطبيق مقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق.ل.ع على النازلة.
وحيث ان تذرع المستانف عليها بكون فاتورة المواصفات رقم 71251 وتاريخ 10/11/97 لا ينطبق عليها بحال وصلي التسليم عدد 281 وتاريخ 16/10/97 وعدد 384 المؤرخ في 30/10/97 لمخالفتها لفاتورة مواصفات المبيع المتفق عليها نوعا ورقما، لا يعفيها من اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 553 و 573 المذكورين وداخل الاجل المحدد فيهما، كما ان الطلب الاستعجالي بتعيين خبيرلتحديد مصدر العيب لا يوقف الاجل المذكور، ما دام ان رسالة مدرسة الامتياز الحر المتحدث عنها انفا قد كشفت عن وجود العيب ومع ذلك لم تراع المطعون ضدها المقتضيات المذكورة مما يجعل الحكم المستانف غير معلل ومجانبا للصواب فيما قضى به.
وحيث يتعين تفريعا عن ذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم بعد التصدي بسقوط الدعوى وتحميل المستانف عليه الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"100" الصادر بتاريخ 22/02/2000
ملف عدد 822/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا مقررا
– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
– اذا لم يكن المسير الفعلي للاصل التجاري يكتريه في اطار التسيير الحر ويستغله تحت مسؤوليته ولم يستطع صاحب هذا الاصل التجاري اثبات العكس فانه يكون هو المسؤول عن تصرفات هذا المسير وعماله في كل التصرفات المتعلقة بالمحل مع الغير.
التعليـل:
وحيث ركز المستانف في بيان وجه الاستئناف على الدفع بكون المدخل في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ليس عاملا لديه وانما هو مسير مسؤولا عن تصرفاته في اطار نظام التسيير الحر وفق احكام المادة 152 من ق.م.ت.
حيث ان جميع الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها خلال المرحلة الاولى تفيد ان تسليم البضاعة قد ثم بالمحل المدعو مخبزة وحلويات سان فرانسيسكو وان الشخص المتسلم لها هو الممثل والمسير لهذه المخبزة.
وحيث انه يستخلص من الوثائق المدلى بها وهي محضر الحجز التحفظي والذي يتضمن بان المسمى الادريسي مولاي الحسن مسؤول بالمحل التجاري المذكور اعلاه وان محضر المعاينة المنجز يوم 19/4/99 يؤكد ان هذا المحل هو لصاحبه امحمد بوطالب كما ان محضر تبليغ الانذار المؤرخ في 21/9/98 يتضمن تصريح السيد اسماعيل بوعدى الذي اكد بانه مستخدم لدى السيد امحمد بوطالب بمخبزة وحلويات سان فرانسيسكو 148 زنقة انكلترا طنجة.
وحيث ان المستانف لم ينف تملكه للاصل التجاري الذي ثم تسليمه البضاعة به. ولم يدل باية حجة لاثبات ان المسمى الحسن بيضار هو المكتري للمحل في اطار نظام التسيير الحر وهو مستغل له تحت مسؤوليته الشخصية.
وحيث ان عبارة " المسير" مجردة من أي وصف اخر لا تعني سوى ان المسير الحسن ما هو الامجرد مسير فعلي للمحل تحت اشراف ومسؤولية صاحبه المستانف الحالي الامر الذي يجعل هذا الاخير مسؤولا عن تصرفات عماله والمسير في كل التصرفات المتعلقة بالمحل مع الغير.
وحيث يكون بذلك الحكم المستانف قد صادف الصواب في كافة مقتضياته الامر الذي يتعين معه التصريح بتاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"125" الصادر بتاريخ 29/02/2000
ملف عدد 818/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا
– السيد ة :خديجة بالعياشي مستشارا مقررا
– السيد :عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
-ان الفاتورة الغير منازع في خاتم الشركة عليها ولا في صحة التوقيع على الوصل المرتبط بها مثبتة للمديونية، والحكم بادائها مع الفوائد القانونية كاف لجبر ضرر التاخير في الاداء.
التعليـل:
حيث اسست المستانف عليها ( المدعية ) طلبها على فاتورتين مرفقتين بوصلي تسليم يحمل هذين الاخيرين طابع الشركة المستانفة وتوقيع المتسلم، والمستانفة بعد اطلاعها على ما ادلى به لم توجه له أي طعن قانوني مقتصرة على الدفع بنفي العلاقة بينها وبين المستانف عليها دون ان تنازع في خاتمها وصحة التوقيع الواردين على وصلي التسليم.
وحيث ان موقفها هذا وعدم ادلائها بجديد في هذه المرحلة جعل دفوعاتها غير مؤثرة في النزاع ويبقى ما قضى به الحكم المستانف في محله.
وحيث من جهة اخرى فان التعويض يستحق مقابل الضرر والمستانفة الفرعية قد قضى لها الحكم المستانف بالفوائد القانونية وهي كافية لجبر ضرر التاخير في الاداء وهي بصدد طلبها لم تثبت تعرضها لضرر اضافي يستوجب التعويض عنه مما يبقى معه ما قضى به الحكم المستانف صادف الصواب ويتعين تاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"821" الصادر بتاريخ 29/11/1999
ملف عدد 487/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا ومقررا
– السيدة :خديجة بالعياشي مستشارا
– السيد :عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
-ان العرف التجاري يقتضي التسلسل في اداء الدين وتبعا لذلك فان طلب الامر باداء دين سابق بناء على حجة ناقصة ومع حصول الوفاء في اجزائه اللاحقة يعتبر غير مؤسس وبالتالي يصرح بعد التصدي برفضه.
التعليـل:
وحيث ان النزاع بين الطرفين انصب حول عدد المعاملات التجارية بينهما فحصرها المستانف في عمليتين او ثلاثة في حين حددتها المستانف عليها في 9 عمليات مؤكدة على ان المديونية مترتبة عن اول معاملة بينهما وهي المؤرخة في 24/2/1997 وان باقي المعاملات قد ثم اداء قيمتها من طرف المستانف بواسطة حوالات بنكية او شيكات.
وحيث تبين للمحكمة بعد تصفحها الوثائق المستدل بها ان وصل التسليم عدد 0279 المرفق بالفاتورة موضوع الطلب والموقع من طرف المستانف لا يتعلق بهذه الاخيرة ذلك ان تفصيل المبالغ وعدد نوع البضاعة يختلف في كلا الوثيقتين ، فقط يتحدان في مجموع المبلغ وهذا ما اكدته تصريحات ممثل الشركة المستانف عليها في جلسة البحث عندما لاحظ نائب المستانف (بعد اطلاعه على دفاتر المدعية التجارية ) ان وصل تسليم البضاعة موضوع النزاع غير موقع من طرف موكله خلاف باقي الوصولات المتعلقة بالمعاملات الاخرى، فاوضح ممثل المستانفة بان السلعة ارسلت اليه وان التوقيع لا يكون الا في الحالة التي يحضر المستانف لتسليم السلعة شخصيا .
وحيث يستنتج مما ذكر ان الفاتورة المطالب بقيمتها لا تتوفر على وصل تسليم وبالتالي فان وصل التسليم المرفق بها لا يتعلق بها وانما بمعاملة اخرى وهي التي يقربها المستانف ويدعي انها مترتبة عن المعاملات الاولى وانه اداها بواسطة الحولات المدلى بها.
وحيث ان وامام غياب النص القانوني فانه يؤخذ بالعرف وما جرت به العادة فالمستانف عليها تقر وتؤكد على ان المستانف ادى جميع المعاملات اللاحقة للمعاملة الاولى موضوع الطلب دون ان يقوم باداء هذه الاخيرة، وادعائها هذا لا يستقيم مع العرف التجاري الذي يقتضي التسلسل في اداء الدين فلا يصح ان يؤدي الدين اللاحق قبل السابق هذا فضلا عن ان المنطق السليم يقتضي اتخاذ الاحتياط والاكثار من الضمانات في اول معاملة تجمع بين طرفين تاجرين، ذلك انه لتسليم سلعة بحجم المدعى بشانه ولاول مرة، يتعين ان تكون بناء على طلب مكتوب او على الاقل الا تسلم الا بعد التوقيع على التوصل او حيازة وصولات من طرف الجهة التي تولت عملية التسليم، وان افتقار الدفاترالممسوكة لدى الشركة الى الوصولات المذكورة يجعل حجيتها ناقصة ولا يمكن ان يواجه بها المستانف فهي من صنعها، والقرائن المشار اليها اعلاه تقف بجانبه.
وحيث ان ادعاء المستانف عليها كونها لم تسلم له السلع اللاحقة الا اياها ان صرف اعتقادا منها انه ادىدينه السابق وبعدما ادلى بكشف حسابه موهما لحسابها المبلغ المطلوب في حين تبين انه وضعه في حسابه الشخصي، فان الكشف المدلى به فضلا عن انه صورة شمسية فهو غير واضح وليس به ما يفيد هذا الادعاء ثم ان المستانف عليها لا يخفى عليها رقم حسابها اذ بامكانها اكتشاف ان التحويل وقع خطا من اول نظرة.
وحيث بذلك تبقى دعوى المستانف عليها غير مؤسسة والحكم الذي استجاب لها رغم العلل المذكورة لم يصادف الصواب مما يتعين معه الغاؤه والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم"863" الصادر بتاريخ 13/12/1999
ملف عدد 797/99
الصادر عن السادة :
– السيدة :ليلى بنجلون رئيسا ومقررا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
– السيد :عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش كاتب الضبط
القاعدة:
-ان حيازة المدين للفاتورة سند الدين يفترض معه حصول الابراء من هذا الدين حسبما هو منصوص عليه في المادة 341 من ق.ل.ع. وبالتالي فانه يصرح بعد التصدي برفض طلب الامر بادائه.
التعليـل:
وحيث انه ومن جهة اخرى فالمستانفة اقامت طعنها على اساس ادائها قيمة الصفقة المرسلة لها مدلية فعلا بما يثبت تحويلها لفائدة المستانف عليها مبلغ 46.964 فرنك فرنسي بتاريخ 27/9/98 والمستانف عليها وخلال مرحلتي التقاضي لم تدل للمحكمة باية حجة تثبت كون المبالغ المرسلة اليها تعلقت بعملية اخرى غير العملية موضوع النزاع، وما ورد بالخبرتين المنجزتين لا يمكن اعتمادها حجة في اثبات تعلقها بصفقة اخرى ما دام ان المعلومات المعطاة بهما تتعلق باطراف اخرى غير اطراف النزاع ، والتحويل البنكي تم من المستانفة لحساب المستانف عليها ولممثلها المعين براسلتها الموجه للمستانفة لا بالاسماء الواردة بالخبرتين فضلا عن هذا وذاك فحيازة المستنافة اصل الفاتورة سند الدين يفترض معه حصول الابراء من الدين حسبما ما هو منصوص عليه بالمادة 341 من ق.ع.ل.الامر الذي يكون ما قضى به الحكم المستانف امام ما ذكر وجب الالغاء ويتعين التصريح برفض الطلب خلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل الخاسر الصائر.