في الواجهةمقالات قانونية

التأمين التكافلي في المغرب؛ الإطـار القانوني والمميزات.

بسم الله الرحمن الرحيم

التأمين التكافلي في المغرب؛ الإطـار القانوني والمميزات.

 

بقلم الدكتور أحمد الإدريسي-المغرب؛

أستاذ وباحث في المالية الإسلامية.

يعتبر التأمين التكافلي أهم منتج في منظومة المالية الإسلامية عامة، فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة للعقار أو السيارات. وفيه تحقيق الأمان عن طريق التكافل التعاون بين المشتركين، والتخفيف من آثار المخاطر التي تصيب أحد المنخرطين على أساس التبرع، وتخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم.

ويقـدم التأمين التكافلي نفس الخدمات التي يقدمها التأمين التقليدي مع تجنب المحظورات الشرعية، والمتعلقة بالغرر المفسد للعقد والربا وغيرها. وقد اتفق الفقهاء والعلماء المغاربة على أن عملية التأمين التكافلي تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في العقد المُوقع بواسطة صندوق التأمين التكافلي الذي يُسير مقابل أجرة من قبل مقاولة للتأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي.

وسأناقش في هذه الورقة التأمين التكافلي في العالم الإسلامي وقواعده ومميزاته، وسأعرض الإطار القانوني للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي في المغرب.

أولا: مفهوم التأمين التكافلي:

التأمين في اللغة يعني إعطاء الأمن والأمان. وهو أيضا مأخوذ من الأمانة وهي ضد الخيانة، وعقد التأمين هو: “عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمّن أن يؤدي للطرف الآخر المؤمّن له أو إلى المستفيد الذي جُعل التأمين لمصلحته، عوضا ماليا يُتفق عليه”[1].

ونظام التأمين هو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته ترميم المخاطر الطارئة، بواسطة هيآت منظمة، تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية”[2].

وكلمة تكافل في اللغة تعني ضمان، أي؛ كفالة الناس بعضهم لبعض، وتعني الضمان المشترك، أي؛ المتبادل. والتأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمى؛ “الاشتراك” بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى “صندوق المشتركين” يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي الذي يسمى حساب المساهمين[3].

– الفرق بين التأمين التكافلي والتقليدي؟

في التأمين التكافلي يؤدي المشترك اشتراكات لصندوق في ملكية جميع المنخرطين بموجب التزام بالتبرع، وتتولى شركة التأمين التكافلي إدارة الصندوق واستثمار أمواله. أما في التأمين التقليدي، فيؤدي المنخرط أقساط التأمين لشركة التأمين، وإذا وقع حادث للمؤمن يتم تعويضه وإن لم يقع شيء تستفيد الشركة من جميع الأقساط، وهذا يعد من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً.

وفي التأمين التقليدي يكون قسط التأمين مرتفعا نسبيا لتحقيق أكبر قدر من الربح، ففائض الأقساط بعد دفع التعويضات للمتضررين يكون ربحا لشركة التأمين، أما في التأمين التكافلي يكون قسط التأمين منخفضا ليتمكن الجميع من الاشتراك، وفي الحالات التي يكون فيها القسط أكثر من المعدل تكون فائدة الزيادة فيه للمشتركين “المؤمن لهم”، حيث يتم استثمار المتوفر من هذه الأقساط ليعود بالربح عليهم.

ثانيا: التأمين التكافلي في العالم الإسلامي:

في سنة 1964م عقد في دمشق اجتماع للمجمع الفقهي الإسلامي نوقش فيه موضـوع التـأمين حيـث اتفـق معظـم الفقهاء على حرمة التأمين التجاري وأقروا التأمين التعاوني بديلا عنه[4]. وكانت بدايات اعتماده في السودان والمملكة العربية السعودية سنة 1979.

ومن أهداف التأمين التكافلي؛ تقديم المستأمن اشتراكات متبرعا بها كليا أو جزئيا لتكوين محفظة تأمينية لها شخصية مستقلة تدفع منها عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من الفائض بعد التغطية والمصاريف واقتطاع الاحتياطات يوزع على المستأمنين المشاركين في تكوين محفظة التأمين.

ويشكل سوق “التأمين التكافلي الإسلامي” أحد الأسواق المالية الواعدة عالميا، حيث وصلت قيمته في نهاية 2017 إلى 19 بليون دولار على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز 40 بليون دولار بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي يبلغ 13٪ خلال الفترة 2017-2023. كما سجل تزايداً سنة بعد سنة، بحيث سجلت المشاركات المالية الدولية في هذا الصدد سنة 2016 إجمالياً يناهز 26 مليار دولار، وتحتل السعودية والإمارات وإيران وماليزيا المراتب الأربع الأولى في حصة هذه المساهمات.

ومن التحديات التي يعانيها التأمين التكافلي؛ ضعف الاستثمارات، وأن الشركات المشتغلة في ميدان التأمين التكافلي ما تزال من النوع الصغيرة أو المتوسطة.

ثالثا: قواعد التأمين التكافلي:

من أهم قواعد التأمين التكافلي:

– إزالة الجهالة أو الغـرر: مصدر الأموال الموجودة في صندوق التكافل هو تبرعات (الاشتراكات) قام بدفعها حملة وثائق التكافل بغرض مساعدة بعضهم، الذين قد يتعرضون لخسارة مالية نتيجة ممارسة أعمالهم المتنوعة.

– الضمان المشترك: ويقصد به دفع قيمة الخسارة من الصندوق المشترك الذي كان قد تم تأسيسه من اشتراكات أو تبرعات حملة وثائق التكافل، بحيث تتوزع المسؤولية على حملة وثائق التكافل ويشترك الجميع في دفع الخسائر وهكذا يكون حملة الوثائق هم الضامنون والمؤمّن لهم في نفس الوقت، ويكون المؤمّن (شركة التأمين) مسؤولا عن إدارة عمليات التأمين لمصلحة كافة المشاركين[5].

– ملكية صندوق التكافل: تعود ملكية صندوق التكافل إلى حملة وثائق التكافل أنفسهم،

وهم بهذه الصفة يستحقون عوائده دون غيرهم، وكذلك فإن الأموال المتبقية في هذا

الصندوق في نهاية المدة ( الفائض التأميني) تعود لهم وتوزع عليهم.

– الاستـثـمــار: يشترط في الاستثمارات أن تكون بطرق شرعية بعيدا عن الربا أو التجارة المحرمة.

رابعا: التأمين التكافلي في المغرب:

جاء مشروع القانون رقم 87.18 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات لاسيما بعض البنود التي تخص التأمين التكافلي، لمراجعة التشريع الحالي ملاءمته مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي المنبثقة من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك بناء على الملاحظات التي أبدتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى[6]. وصدرت النسخة الجديدة من مدونات التأمينات بموجب القانون 87.18، وتضم منتجات التأمين التكافلي وشروطه وأنواعه وكيفية عمله لتأمين التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية التي انطلق عملها في المغرب منذ 2017.

وصدرت مُقتضيات التأمين التكافلي الخاص بالبنوك التشاركية في الجريدة الرسمية، عدد 6806[7]. ويُنتظر من ذلك أن يعطي دفعة للمالية الإسلامية في وقت تعرف فيه أزمة سيولة تعيق تطورها. وبعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتبع ذلك صدور نصوص تطبيقية أخرى حول نموذج العقد الخاص بالتأمين التكافلي ثم منح التراخيص من قبل السلطات المعنية بهذا القطاع لبدء أنشطة شركات التأمين.

وينقسم مشروع القانون رقم 87.18 الذي تناقشه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى محورين أساسيين وهما:

1- مراجعة تقنية لبعض أحكام مدونة التأمينات.

2- ملاءمة الإطار القانوني الحالي مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وينص القانون على إلزام مقاولة التأمين التكافلي بإنجاز كل العمليات الخاصة بالصندوق أو بحساباتها الخاصة وفقاً للآراء بالمطابقة للمجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى تدبير مبالغ حسابات الصناديق بشكل يضمن الحفاظ على مصالح المشتركين وتحمل أي خسارة في حالة الإخلال بهذا الالتزام. ويمكن إجراء عمليات التأمين التكافلي من خلال وسطاء التأمين التقليدي.

وتتمثل أهم صلاحيات مقاولة التأمين التكافلي باعتبارها وكيلاً في إجراء عقود تأمين واتفاقات إعادة التأمين التكافلي وتحصيل الاشتراكات وتنظيمها ومسك حسابات الصندوق وتوزيع الفوائد التقنية والمالية، وتنفيذ عمليات الاستثمار وتشكيل مختلف الاحتياطات والمخصصات، إضافة إلى اقتناء وتدبير وبيع الأصول.

كما يتعين على المقاولات المعتمدة لمزاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي رفض القيم التي لا تحترم الرأي بالمطابقة بالمجلس الأعلى للعلماء، ورفض كل المداخل الناتجة عنها.

وتتحدث المقتضيات الجديدة في مدونة التأمينات عن مصطلحات جديدة مثل؛ “صندوق التأمين التكافلي”، و”صندوق إعادة التأمين التكافلي، “عقد الاستثمار التكافلي”.

وضمن هذه المقتضيات أيضاً، سيتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.

ويجب، ضمن عقد التأمين التكافلي، أن يدفع المُشترك مبلغ الاشتراك على أساس الالتزام بالتبرع، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، ووجوب احترام الأحكام الشرعية الخاصة بالإرث والهبة والوصية في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي.

وبالنسبة إلى الرقابة الشرعية،  يجب على كل مؤمن “شركة تأمين تكافلي” أن يحرص على وجود هيئة رقابة شرعية مهمتها مراقبة أعمال الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز لأحد أن يتدخل في فتاوى وقرارات هذه الهيئة، وعلى المؤمن التقيد بهذه الفتاوى والقرارات. وفي المغرب يجب أن تكوين هيئة رقابة شرعية تضم على الأقل ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ألاّ يكونوا من المساهمين في المؤسسة أو من العاملين بها.

وتتمثّل مهمة هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معاملات المؤسسة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة التأمين التكافلي. هذا إلى جانب إحداث خطة المدقق الشرعي من بين موظفي الشركة ووجوب الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين.

خامسا: مميزات التأمين التكافلي:

التأمين التكافلي له مميزات تشريعية ومزايا تنظيمية[8]، أهمها:

– يعتبر التأمين التكافلي أحد أهم آليات الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي، لمساهمته في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع وخصوصا تلك الأكثر هشاشة، والتي لا تستطيع بإمكانياتها الخاصة مواجهة جميع المخاطر المحتملة.

– توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.

– إعادة النظر في منظومة تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي حيث أصبح صندوقي التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي هما اللذان يتحملان هذه الأخطار مع تمتيعهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة[9].

– دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي.

– التنصيص على ضرورة إعداد نظام تسيير لصندوق التأمين التكافلي ولصندوق إعادة التأمين التكافلي مع توضيح البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا النظام والتي تحدد المبادئ والأسس والالتزامات التي تتعهد بها المقاولة في إطار تسييرها للصندوق،

– اعتبار المقاولة المعتمدة لتدبير التأمين التكافلي مجرد مقاولة للتسيير وليس لها حق في تملك أموال المشتركين وإعطائها صفة وكيل للتسيير بأجر، إلزامها بإخبار المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية وأداء هذه الفوائض داخل أجل لا يتعدى ستة 6 أشهر من تاريخ اختتام حسابات “صندوق التأمين التكافلي”.

– احترام الالتزامات الشرعية في كل ما يخص التعاقب، مثل التبرع أو الوصية خلال تحديد مستفيد من عقود التأمين.

– يشكل التأمين التكافلي رافعة للتنمية الاقتصادية، على اعتبار مساهمته في تحريك العجلة الاقتصادية عن طريق استثمار الفائض التأميني الناتج عن أقساط المشتركين، وتشجيعه على الادخار الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

– المساهمة في الحماية من الأزمات المالية، نظرا لاعتماده لنفس المبادئ المؤسسة للتمويل الإسلامي، التي تقوم على الارتباط الوثيق بالاقتصاد الحقيقي.

خــاتمة:

يطرح عدم اكتمال ورش التأمين التكافلي إشكالا كبيراً لتطوير عمل البنوك التشاركية، فهو مازال حبيس المساطر الإدارية، ويعرف نقاشا لحسم جميع الجوانب والإشكالات التي تم طرحها، وقد أثر التأخر في إخراج التأمين التكافلي على النتائج التي حققتها البنوك التشاركية بعد ما يقرب من سنتين من انطلاقها والتي تمثلت حسب بنك المغرب في فتح 52 ألف حساب بنكي لدى هذه البنوك عبر 95 وكالة بمختلف المدن المغربية.

ولعل من أهم أسباب هذا التأخر مفهوم نظرا؛ خصوصية المسطرة التي تمر فيها المصادقة على منتجات البنوك التشاركية، حيث تخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى – في إطار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية- وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويبقى التطلع إلى استكمال إخراج مُجمل المنتجات الضرورية للمنظومة التشاركية، مثل عقود المشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، وحسابات الاستثمار، والادخار، ثم الانطلاق الفعلي للتأمين التكافلي الذي سيمكن شرائح واسعة من المغاربة من الإقبال على خدمات البنوك التشاركية وطلب تمويلاتها التشاركية.

[1] – نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. (دار القلم-دمشق، والدار

الشامية-بيروت، الطبعة الأولى: 1429هـ-2008م). الصفحة: 124-125.

[2] – فيصل مولوي، “نظام التأمين وموقف الشريعة منه”، (مؤسسة الريان-بيروت، الطبعة الثانية:

1417هـ-1996م). الصفحة: 12-13.

[3] – عباس حسني، “عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن”، (مكتبة وهبة، القاهرة،

الطبعة الأولى: 1398هـ -1978م). الصفحة: 11.

[4] – د. صالح أحمد بدار، “التأمين التكافلي الإسلامي”، (ورقة مقدمة ضمن الندوة العلمية الدولية

حـول التـأمين التعـاوني، الريـاض-السـعودية، 22 ينار 2009). الصفحة: 3.

[5] – ينظر: مولاي خليل، ّالتأمين التكافلي الإسلامي: الواقع والأفاق”، ورقة قدمت في الملتقــى الدولــي الأول، الذي نظنه المركـز الجامعـي بغرداية -الجزائر؛ “الاقتصاد الإسلامي، الواقـع..ورهانات المستقبل”.

[6] – لمزيد من التفاصيل  أنظر: منشورات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،

(التأمين التكافلي: Masterclass de l.ACAPS).

[7] – الجريدة الرسمية، عدد 6806. بتاريخ: 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019).

من الصفحة: 5787 إلى الصفحة: 5794.

[8] – يُنظر تفاصيل هذه المزايا عند: د.محمد بن أحمد الصالح، “التأمين بين الحظر والإباحة”.

(مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى: 1425هـ-2004م) الصفحة: 8-10

[9] – أسامة عزمي سالم وشقيري نوري موسى، “إدارة الخطر والتأمين”. (الطبعة الأولى، دار الحامد

للنشر والتوزيع، عمان، طبعة: 2007م). الصفحة: 25 وما بعدها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى