في الواجهةمقالات قانونية

التحصيل الجبري للديون العمومية عن طريق الإشعار للغير الحائز 

عبدالحق أعنوز

 

التحصيل الجبري للديون العمومية عن طريق الإشعار للغير الحائز

من إعداد الطالب الباحث : عبدالحق أعنوز / قوانين التجارة والأعمال / وجدة

مقدمة

من المبادئ الدستورية أن ” الكل ملزم بالمساهمة  في الأعباء العامة “، و إذا كانت الضرائب تمثل أهم مداخيل الخزينة العامة ، ودعما لميزانية الدولة ، فإن المشرع اهتم بهذه الأمور ووضع قواعد قانونية موضوعية تحدد الوعاء الضريبي ، و أخرى إجرائية تسهر على تعبيد الطريق لأجل استخلاص هذه الضرائب و تحصينها من التهرب .

ولعل مدونة تحصيل الديون العمومية قد نظمت هذه الإجراءات  وبينت طرقها . فإذا كان مفهوم الرضائية لا يطرح  أي إشكال ما دامت إرادة الأطراف مبنية على التوافق والتراضي  ، فعلى العكس من ذلك فإن مفهوم الجبرية قد يعرف مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية على مستوى تحصيل الديون العمومية ، خاصة في ظل اللامساواة  بين أطراف العلاقة ، و بالتالي فالحديث عن الضمانات وحماية الطرف الثاني الذي هو الملزم/ المدين  أمر لا يجب إغفاله ، بالموازاة مع ضرورة تحصيل ديون الدولة .

فإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية عرفت تطورا  تاريخيا ، بداية من ظهير 6 يناير 1916 ، وبعده ظهير 22 نونبر 1924 ، ثم ظهير 21 غشت1935 المعدل بظهير مارس 1962 ، وصولا إلى المحطة القانونية السارية المفعول حاليا وهي مدونة تحصيل الديون العمومية . فهي مسطرة أفرد لها  المشرع مقتضيات خاصة في هذه المدونة ، ووضع أهم مراحلها استهلالا  بالإنذار ، فالحجز ، ثم البيع و إلا فالإكراه البدني .

و  يعتبر الإشعار للغير الحائز من بين  المساطر الخاصة التي نظمها المشرع لفائدة الخزينة العامة لتحصيل ديونها عبر إجراءات إدارية بسيطة .

ونظم المشرع هذه المسطرة في مدونة تحصيل الديون العمومية في المواد 101 إلى 104 ، حدد من خلالها شروطها و إجراءاتها و أثارها التي تتسم بالسرعة والفعالية .

وهذا الموضوع يتمحور حول إشكال رئيسي أساسي وهو : مدى نجاعة مسطرة الإشعار للغير الحائز كنوع من أنواع الحجز في تحصيل الديون العمومية .

إن مسطرة التحصيل الجبري  للديون العمومية  تتدخل فيه مؤسستين مختلفتين ، فأحيانا  تتدخل  الإدارة المتمثلة في الخزينة العامة باعتبارها المكلفة بالتحصيل ، أثناء قيامها بالإنذار و كذلك فيما يخص مسطرة الإشعار للغير الحائز موضوع دراستنا باعتباره مسطرة إدارية، إلا أنه  في حالة جدوى الإجراءين  السابقين ، فإن اللجوء إلى القضاء هو السبيل للاستخلاص عن طريق الحجز والبيع و إلا فالمطالبة القضائية بتحديد مدة الإكراه البدني ، علاوة على أن النزاعات المثارة بشأن هذه  المسطرة في جميع إجراءاتها  يرجع البت فيها للقضاء

لذلك سنتناول هذا الموضوع من خلال التقسيم الأتي :

المحور الأول : ماهية الإشعار للغير الحائز

المحور الثاني : إجراءات الإشعار للغير الحائز وأثاره

الرجوع1 / 5

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى