في الواجهةمقالات قانونية

التقرير الخاص بالنسخة الثانية لسلسلة ضيف منتدى الباحثين في القانون – اعداد يوسف بنشهيبة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظم منتدى الباحثين في القانون، النسخة الثانية من “سلسلة ضيف منتدى الباحثين في القانون”، والتي تم تنظميها يومي 7 و 14 و 22 و 28 مارس 2025.

والتي تضمنت أربع حلقات، تجدون في هذا التقرير أهم النقاط الأساسية التي تم التطرق إليها في الجلسات الأربع من طرف الأساتذة الكرام :

أهم النقاط في مداخلة فضيلة الدكتور : لحسن الحميدي- أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة

عنوان المداخلة : “بحوث العلوم القانونية : الأسس المنهجية والمحاذير الإبستيمية”

استهل الأستاذ مداخلته ببيان أهمية و راهنية هذا الموضوع، وأن البحوث القانونية لها خصوصية إبستمولوجية يجب استحضارها وعدم تجاوزها، كما تحدث عن علمية الأبحاث القانونية وكيف يمكن لهذه الأبحاث أن تحل مشكلة اجتماعية، كما بسط مجموعة من المعطيات للإجابة عن هذا السؤال.
لينتقل للحديث عن المحاور الأساسية لإنجاز البحث القانوني، وكيف يمكن للباحث احترام المعايير المنهجية والقانونية والتي تتمثل اساسا في اختيار البحث، والأسس الضرورية التي يجب أن يستحضرها الطالب لاختيار موضوع مناسب ومتميز، وكذلك الأمور التي يجب الحذر منها في هذا الصدد، والتي سماها الأستاذ “بالحذر الابستمولوجي”
وتحدث عن أسس صياغة عنوان البحث الذي يعتبر في الأصل عنوان بحث مؤقت، إلى حين حصره عند نهاية البحث.
كما تطرق الأستاذ للعناوين العريضة والطويلة والضخمة المحتوى، حيث يلاحظ أن الطالب لم يتطرق إلى الموضوع سوى في حدود 20 أو 30 في المئة، بالرغم من ضخامة العنوان، لذلك يجب الحرص على أن يكون العنوان دقيق بشكل جيد.
وركز أيضا على أهمية صياغة الإشكالية موضوع البحث، حيث اعتبر أن طريقة صياغة الاشكالية من قبل الباحث هي التي تبين هويته البحثية، وهي مرآة الباحث، التي تعكس مدى تمكنه من موضوع بحثه.
وحاول الأستاذ أن يميز بين كل مصطلح عن حدة، سواء ما تعلق بالإشكال والإشكالية والسؤال، والفروق بين هذه المصطلحات، تم تطرق للحديث عن مناهج البحث وأهمية استحضار المنهج في إعداد البحوث القانونية، وخطورة وانعكاس عدم استحضارها على جودة البحث، وانعكاس الاختيار الموفق للمناهج على البحث القانوني، تم تطرق للتصميم وأهميته وكيفية بسطه، والتقسيم المناسب للبحث القانوني، والعمل على تجاوز الأخطاء وعدم السقوط فيها.

ليختم الأستاذ مداخلته بالحديث عن أخلاقيات البحث العلمي وأهميته، سواء فيما تعلق بضرورة استحضار خلق التواضع، والتخلي عن التطورات الشائعة وعن التعميم، ومن الأساليب التي تسيئ سلبا على البحث.
وأكد على أن الذكاء الاصطناعي كتوجه عام عالمي مهم وأساسي، ولكن في مجمل الأحوال له انعكاسات سلبية على البحث.

تفاعل الأستاذ مع مجموعة من أسئلة المتابعين وكانت من بين هذه الأسئلة :

السؤال الأول : هل مفتوح الإبستمولوجيا مرتبط أساسا فقط بالعلوم القانونية أو هو مرتبط أيضا بالعلوم الانسانية وعلوم الحياة والأرض ؟

جواب الأستاذ كما تعلمون الإبستمولوجيا تعني فلسفة العلوم، فكلمة إبستميي تعني المعرفة، ولوجيا توحي على العلم أو العلوم، المقصود بها المواقف الفلسفية التي تحاول أن تعالج كيفية إنتاج المعرفة الإنسانية، كيفية تمييز المعرفة العامية عن المعرفية العلمية، أدوات إنتاج هذه المعرفة أسسها ومناهجها، وحدودها الإبستمولوجيا، ومدى توفقها في قول الحقيقية، هو علم ضروري عابر لكل العلوم.

السؤال الثاني : هل يجب أن يستحضر الباحث هاجز الموضوع المستجد ؟

جواب الأستاذ : يجب ألا نكثر في التفاعل مع الأمور المستجدة، وهذا رأي شخصي، على سبيل المثال عندما ظهر مرسوم متعلق بالصفقات العمومية أو دستور سنة 2011، كانت هناك ثورة في البحوث….، ومواضيع كثيرة ظهرت، هو أمر محمود وضروري، الجانب الفقهي هو الجانب الواعي للنظام القانوني، هو الذي يتابعه ويصوبه وينتقده و يوجهه، لا يعني هذا أن الباحث يجب أن يتفاعل مع المستجد من الناحية العلمية، هذا أمر يبقى طرحا مهما، هناك قضايا يعتقد البعض أنها أقبرت أو انتهت صلاحيتها، لكن في النهاية تحتاج إلى إعادة النظر، مثلا مفهوم القرار الإداري أعتقد أن كل ما كتب في القرار الإداري لحد الان، عندما نقرأه نشعر أن هناك أشياء أخرى يجب أن تكتب، أو كان ضروري الانتباه إليها في فترة من الفترات…، ليست هناك مواضيع مستهلكة المهم هو المقاربة.

السؤال الثالث : ماذا عن المقاربة النظرية كإطار لتحليل الموضوع ؟

جواب الأستاذ : هذا رأي شخصي الذين يعتقدون أن الجانب النظري غير مهم وهو ثراء فكري وإرهاق، خصوصا أن العلوم القانونية تحتاج إلى ما هو تقني ويحتاجها المحامي والقاضي، لكن أعتقد أن النقص الكبير لدينا في الجانب النظري، هذا رأي شخصي ولا ألزم به أحد، كما لا يجب نعت بعض المواضيع أنها نظرية وبالتالي غير مفيدة.

الأمر يتعلق تماما كعلاقة المهندس بعامل البناء، ولا أحد من الطرفين ينقص من الآخر، المهندس يضع تصورا والبناء يبني، البناء رجل تقني الذي خَبِرَ عملية البناء، والمهندس بأفكاره ودراسته، ولا يمكن أن نتصور نجاح الأمر إلا يتعاون الطرفين، المهندس يمثل الجانب النظري الذي يخلق الأفكار الجديدة المبتكرة، والبناء الشخص التقني الذي يشتغل على التفاصيل، القاضي يمكن أن يشتغل فيما هو نظري عندما يضع قبعة الباحث، والباحث يمكن أن يكون قاضيا عندما يضع قبعة القاضي، بكل بساطة المهم هو الوعي بهذه الحدود الإبستمولوجية، بين ما هو تقني وبين ما هو نظري.

لدينا حاجة كبيرة جدا إلى إعادة تأسيس المفاهيم، خاصة في هذه الوحدة الراهنة التي يعرف فيها المغرب تحول كبير في المنظومة القانونية على جميع المستويات، القانون الخاص أو العام، القانون الدولي الداخلي او الخارجي…الخ، المفروض مواكبة هذا الأمر بالبحث والتدقيق، والتفحيص والتأسيس، وإعادة التأسيس.

السؤال الرابع : كيف يمكن أن نحافظ على الأمانة العلمية ؟

جواب الأستاذ : طيلة هذا البث كله كان يدور حول مسألة مهمة، هو أن الباحث يجب أن يحمل همه البحثي وأن تكون له هويته الخاصة سواء من الناحية المعرفية، ومن الناحية الابستمولوجية، إذا تحقق هذا الأمر فاختياراته للمواضيع ستكون لها نفس الخصوصية، لذلك يستبعد كليا الوقوع في السرقة العلمية، وموقفي الشخصي لا ينبغي أن نقتبس بشكل مباشر، أن نأخذ الافكار وأن نحيل مصدر الافكار بكل موضوعية وعلمية.

الباحث لا ينقص من بحثه شيئا أن يحيل على صاحب الأفكار التي أخد منها، وهذا يزيد من علمية ومصداقية البحث.

السؤال الخامس : هناك من يقول أن صياغة الإشكالية يجب تصاغ على شكل فقرة، وهناك من يرى أنه يجب أن تصاغ على شكل سؤال، ماهي الاشكالية التي ترونها مناسبة من أجل الحسم في هذا النقاش ؟

جواب الأستاذ : قلت في هذا البث أنني من الذين يحبذون أن يتم المزج، أن تكتب الاشكالية في فقرة يوضح فيها الباحث كل تفاصيل المشكلة والمفارقات التي يحملها الموضوع، وأن يختم فقرته بطرح بسؤال أساسي.

كلمة الأستاذ : أشكركم شكر كبير جدا، على إتاحة هذه الفرصة الجميلة جدا للتفاعل، حول موضوع مهم جدا، كنت سعيد بهذه المحاضرة إلى جانب الأستاد العمري محمد العربي والأستاد الغالمي، و أجدد شكري للسيد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، ونواب العميد السيد يونس اوحالو، والسيد ربيع كموح، وكل الأستاذات الفضليات والأساتذة الأفاضل الذين أكن لهم حبا وتقديرا كبيرين، وأتمنى أن تكون هذه المساهمة مفيدة وشكرا جزيلا.

كلمة المسير : شكرا جزيلا، والحقيقة كنا أسعد بهذا اللقاء العلمي المتميز في هذا الشهر المبارك وفي هذه الحلقة الأولى، لمقاربة هذا الموضوع القيم والمتميز، الذي يعتبر من الهواجس الكبيرة لدى الطالب في إعداد البحوث القانونية، ألا وهي ما هي المنهجية السليمة لإعداد بحوث قانونية تستجيب للمعايير المنهجية الجاري بها العمل.

شكرا لكم أستاذي الفاضل على تلبية دعوتنا، وعلى هذه المحاضرة القيمة، والتي فاضت بحمولة من المعلومات والمعطيات والنصائح والتوجيهات.

كذلك لا بد أن أشكر متابعينا الكرام في منتدى الباحثين في القانون، لسهرهم معنا في هذا الوقت المتأخر، وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الموضوع، والقيمة التي يحظى بها الأستاذ الفاضل لدى عموما الباحثين، أشكر كافة أعضاء المكتب التنفيذي على مجهوداتهم القيمة لإنجاح هذا اللقاء، ونضرب لكم موعدا مقبلا في الحلقة الثانية لسلسة ضيف منتدى الباحثين في الأسبوع المقبل، بحول الله وقوته، شكرا جزيلا لكم، وتصبحون على خير.

أهم النقاط في مداخلة فضيلة الدكتور : الرشدي الحسن -أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أيت ملول -جامعة ابن زهر.

عنوان المداخلة :  “تدبير الملك العام الجماعي على ضوء المستجدات القانونية”.

استهل الأستاذ مداخلته من خلال بسط عام للموضوع، والذي ميز فيه بين الملك العام والملك الخاص للدولة، كما أعطى عدة ملاحظات مهمة سواء على مستوى مستندات الملكية، أي أن الجماعة لا تقوم بعملية تحفيظ ممتلكاتها،

كما تحدث الأستاذ عن مجموعة من المشاكل التي تعترض الملك العام الجماعي، باعتبار أن الجماعات لا تعرف أملاكها ولا تقوم باستخلاص الأكرية، كما أن الجماعات لا تتوفر على أرشيف ولا تتوفر على سجل المحتويات.

وتطرق لبعض التحديات التي تواجه الجماعات، وعلى وجه الخصوص الأنظمة العقارية باعتبارها متعددة ومتنوعة، متعدد الترسانة القانونية وازدواجيتها، إضافة إلى وجود تحديات تتعلق بضعف تكوين المصالح الادارية للجماعات، وعدم وجود تنسيق بين المصالح، إضافة الى العدد الغير الكافي لتدبير ممتلكات الجماعات.

وميز الأستاذ في مداخلته كذلك بين بعض المفاهيم، من بينها : المرافق العمومية والمرفق العام والأجهزة العمومية، رغم تشابهها، يجب استيعابها وفهمها بشكل أفضل.

ركز الأستاذ أيضا في مداخلته بالتطرق لمحاسن القانون 57.19 خصوصا فيما يتعلق بمصطلح الإتاوة وفصل فيها واعتبرها أنها مصطلح دقيق.

كما أكد على وجود بعض السلبيات، كمصطلح الاحتلال المؤقت بحيث يجب إعطاء مصطلح أكثر دقة ومرونة.

وتحدث الأستاذ عن المتدخلين في تدبير أملاك الجماعات من رئيس ومجلس جماعي وسلطة المراقبة، التي من بينها العامل أو الولي، والوكالة الحضرية باعتبارها من الأجهزة الخاصة بتدبير الملك الجماعي.

كما فصل الأستاذ بشأن تدبير الأملاك الجماعية والمستجدات التي جاء بها القانون 57.19، وتحدث عن خصوصيات الملك الجماعي حيث لا يمكن نزع ملكيته أو الحجز عليه، إلى جانب أنه غير قابل للتقادم ولا يمكن ان يكون موضوع حقوق عينية سواء أصلية أو فرعية، كما أنه غير قابل للكراء أيضا.

كما تحدث الأستاذ عن الإيجار الإداري وما له من خصوصيات، وقسم التدبير إلى ثلاثة مستويات :

المستوى الأول : تعبئة الملك العام وتحدث المتدخل هنا عن مصادر التملك خاصة المادة 4 منه.

المستوى الثاني : تحدث فيه عن التخصيص الشكلي للملك العام، عن مسطرة التحديد ومسطرة الترتيب أي تحويل من الملك الخاص إلى الملك العام.

المستوى الثالث : تحدث فيه الأستاذ عن العمليات المرتطبة في استغلال هذا الملك.

تفاعل الأستاذ الفاضل مع مجموعة من أسئلة المتابعين وكانت من بين هذه الأسئلة :

السؤال الأول : كيف يمكن أن يؤثر الاستغلال السياسي للعقارات في سوء تدبير الملك العام الجماعي ؟

جواب الأستاذ : الجماعات الترابية المحلية، وإشكال الملك العام، وكذلك الملك الخاص، وهو نتاج لتراكم عدة عقود، يأتي مجلس ليس له اهتمام كبير بهذا الموضوع المرتبط بالأملاك العقارية، نفس الأمر ينطبق على مسألة الجبايات، بالفعل هناك هاجس سياسي كتلة ناخبة، والمشروعية السياسية، الذي سوف يحرك هذا الملف هو هذا القانون، سلطة المراقبة، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تراسل في الكثير من الأحيان الجماعات الترابية من أجل تسوية هذا الملف.

أكيد أن هناك مسؤولية الآمر بالصرف، تنتج عن تدبير هذه الممتلكات، مسؤولية تأديبية ومسؤولية جنائية.

المسؤولية التأديبية : كما نعلم أن هناك مسؤولية إدارية ومالية، المسؤولية الإدارية التي من الممكن أن تصل إلى العزل، وفقا للمادة 64 من القانون رقم 113.14 لكون الرئيس خالف مقتضى قانوني، سواء تعلق الأمر بمسك سجل الممتلكات، أو لم يقم بتسوية عقار معين، وقد يصل الأمر الى تأديب مالي في حالة تفويت على جماعة أموال، أو عدم استخلاص مداخيل، وقد يصل الأمر إلى مسؤولية جنائية، كجريمة الغدر، التي نعلم أن لها وجهان، أنه يمكن إعفاء شخص بدون وجه حق أو استخلاص بدون سند، أسباب كما قلت بعد قليل..، عدم استيعاب هذا الموضوع بشكل كبير، وحتى الأشخاص الذين يستوعبون هذا الموضوع بشكل كبير يجدون أنفسهم في صدام مع الكتلة الناخبة.

السؤال الثاني :  ما هو الفرق بين الاحتلال المؤقت المنظم بمقتضى ظهير 30 يونيو 1918 والاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون 57.19 ؟

جواب الأستاذ : مسطرة الاحتلال المؤقت، هي التي تحدث عنها باعتبار أن القانون رقم 57.19 قد قام بنسخ سواء، الظهير المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات لسنة 1921، وكذلك منح رخص إشغال الملك العمومي للبلديات لسنة 1949، وكذلك المرتبط بشأن أملاك الجماعات الترابية لسنة ،1953 وكذلك الإذن بالتخلي المرتبط بالأراضي المخزنية لسنة 1963.

إذن فالقانون 57.19 قام بنسخ كل هذه المقتضيات، وأن القانون التنظيمي قام بنسخ الميثاق الجماعي، والمقتضيات الجديدة المرتطبة بالاحتلال المؤقت هي التي تحدث عنها قبل قليل، سواء بإقامة بناء او بدونه.

السؤال الثالث : في نظركم هل هناك فعلا فاعلين ومتدخلين في المجال المحلي في إطار السياسات العمومية الترابية ؟

جواب الأستاذ : نفهم جيدا قصد السؤال، ولكن عموما، نعم هناك متدخلين، لكن بالحديث عن السياسات العمومية الترابية، بالعودة إلى الدستور، تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى انطلاقا من ممثليها، من مجلس المستشارين في صياغة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.

السؤال الرابع : ماهي التحديات العقارية في المغرب اليوم، في ضوء الأوراش التي أطلقها المغرب، بمناسبة تنظيم كأس العالم لسنة 2030 ؟

جواب الأستاذ : أكيد، الرهان اليوم، مجموعة من المشاريع والأوراش خصوصا في البنية ، الملاعب، الطرق، المساحات الخضراء، تنظيم كأس العالم، والتحديات سوف تزداد، والدوريات المتعلقة والصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الرامية لتنظيم وضبط الأملاك العقارية للجماعات، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة دون التحكم في العقار، لأن المتحكم في العقار هو متحكم في الاقتصاد بشكل كبير.

لأن الجماعة إذا لم تكن ضابطة للعقارات التي تتملكها، يصعب عليها إنشاء هذه التجهيزات والارتفاقات كلها خصوصا مع اقتراب تظاهرة رياضية، من حجم تنظيم كأس العالم، وهي تحديات كبيرة جدا سواء في سلوك مسطرة نزع الملكية، أو الاقتناء والتراضي، من أجل توفير وعاء عقاري مهم بالنسبة للجماعات.

السؤال الخامس : بالنسبة لتحديد الملك العمومي، في الحالة التي لم تقم الجماعة بتحرير الملك العمومي

ماهي الحلول التي يتيحها القانون للأفراد أو المجتمع المدني ؟

جواب الأستاذ : لا أعتقد، ممكن في إطار تقديم العرائض، هذه هي النافذة أو الإجراء الذي يمكن للمجتمع المدني أو الأفراد القيام به تجاه المجلس، لممارسة نوع من الصلاحيات الممنوحة للأفراد لتقديم عريضة، كأن تقدم عريضة بسبب احتلال عشوائي للملك العام في الشارع العام أو الحي، وأن الساكنة أو المارة متضررة من هذا الاحتلال، ليتم بعد ذلك التداول في هذه العريضة أو إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس.

رئيس المجلس في إطار ممارسة الشرطة الادارية، هناك ما يسمى بالأعمال الإدارية والاعمال المادية، نحن على علم أن رؤساء المجالس المنتخبة في إطار ممارسة الشرطة الإدارية، حدود هذه الممارسة لا يخرج عن العمل المادي، إجراء المعاينات، المراسلات فقط، أما عن العمل المادي الملموس فهو متروك لرجال السلطة، الذين يقومون بالعمل المادي عن طريق الاستعانة بالقوة العمومية.

كان هناك نقاش في مشروع القوانين التنظيمية، منطلقه منح الرؤساء القوة العمومية من أجل تمكينهم من التدخل المادي في مزاولة بعض الاختصاصات والصلاحيات.

السؤال السادس : حول إشكالية تدبير المقابر الاسلامية التي تدخل ضمن الاختصاص الأصيل للجماعات في الوقت الذي تندرج ملكيتها ضمن الاوقاف ؟

جواب الأستاذ : هذا إشكال كبير، لماذا، لأن القانون التنظيمي ينص على أن إختصاص إحداث المقابر وتدبيرها من اختصاص الجماعة، في إطار ما يسمى بشرطة المقابر، لأن منح رخص الدفن من اختصاص الجماعة، في حين أن العقار يعود للأوقاف، وبالفعل هناك تناقض صحيح، كيف يعقل أن الجماعة تبحث وتقتني عقار، وفي نهاية المطاف ملكيته تعود للأوقاف، شأنه شأن المساجد، إلى أن هذه الأخيرة إحداثها ليس من الاختصاصات الذاتية للجماعات، لكن المقابر إشكال مطروح يجب معالجته، خصوصا فيما يتعلق بإحداث هذه المقابر.

وفي رأي الشخصي، يجب أن يزال هذا الاختصاص من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا فيما يتعلق بإحداث المقابر، أما فيما يتعلق بتدبير المقابر، التسييج، الصيانة، منح رخص الدفن، شرطة المقابر، لا مشكل في إبقاء الاختصاص للجماعات.

كلمة الأستاذ : شكرا مرة أخرى للحضور الكريم، وشكرا على التجاوب والأسئلة، وشكرا لكم في إطار منتدى الباحثين في القانون على الاستضافة وإتاحة المشاركة معكم في هذه الحلقة.

كلمة المسير : شكرا لك أستاذي الفاضل، لقد قمت بالإجابة على كافة الأسئلة، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة، شكرا أيضا لكل متتبعينا على الصفحة الرسمية للمنتدى، وعلى بقائهم معنا في هذا الوقت المتأخر من الليل، شكرا للجنة التنظيمية في هذا اللقاء، كل من الأستاد محمد الغالمي والأستاد محمد العامري، والأستادة أميمة اوزيكي، ننهي هذا اللقاء، ونلقاكم في حلقة أخرى الأسبوع المقبل مع ضيف جديد، وليلة سعيدة، و إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهم النقاط في فضيلة الدكتور : شكيب حميش – أستاذ بكلية العلوم القانونية و السياسية – جامعة ابن طفيل القنيطرة.

عنوان المداخلة :

“Former des Juristes 360° : La pluridisciplinarité comme clé de compétitivité”

Récapitulatif

Le professeur a souligné l’importance pour les juristes modernes d’adopter une approche pluridisciplinaire, en intégrant des connaissances en économie, finance et technologies numériques pour rester compétitifs dans un monde en évolution. Il a illustré ce concept à travers divers exemples, notamment la liquidation judiciaire de la Samir, le rôle du juriste dans les marchés financiers et l’importance de comprendre les enjeux environnementaux. Le professeur a proposé des étapes concrètes pour développer cette pluridisciplinarité, encourageant les participants à s’ouvrir à d’autres disciplines pour une compréhension plus complète des problèmes juridiques.

Prochaines étapes

Doctorants: Développer une veille pluridisciplinaire régulière en lisant des journaux économiques et en suivant l’actualité technologique et sociale.

Juristes: Participer à des formations croisées dans d’autres disciplines comme l’économie, le développement durable et la psychologie sociale.

Chercheurs en droit: Travailler sur des cas pratiques interconnectés qui intègrent plusieurs disciplines.

Étudiants en droit: Cultiver une posture intellectuelle d’ouverture et de questionnement permanent.

Universités: Envisager l’intégration de la pluridisciplinarité dans les programmes de droit.

Juristes: Développer des compétences en analyse financière, statistiques et compréhension des enjeux scientifiques, notamment dans le domaine de l’environnement.

Chercheurs: Intégrer des approches empiriques dans la recherche juridique lorsque le sujet s’y prête.

Juristes: Se former aux outils methodologies’ d’autres disciplines comme les statistiques et l’analyse financière.

Étudiants: Prendre l’initiative de compléter leur formation universitaire par des apprentissages pluridisciplinaires autonomes.

Forum des chercheurs en droit: Organiser d’autres activités scientifiques sur l’interdisciplinarité dans la recherche juridique.

Résumé

Juristes : Approche Pluridisciplinaire

Le professeur explique l’importance pour les juristes modernes d’adopter une approche pluridisciplinaire, en intégrant des connaissances en économie, finance, et autres domaines connexes. Il illustre ce concept à travers l’exemple de la liquidation judiciaire de la Samir, soulignant la nécessité pour les juristes de comprendre non seulement les aspects légaux, mais aussi les enjeux économiques, financiers et géopolitiques. Le professeur insiste sur l’importance de maîtriser les ratios financiers et d’avoir une vision globale des impacts d’une décision juridique sur l’économie et la société.

Juris Et Finance en Crise

Le professeur explique l’importance pour les juristes d’avoir une compréhension à 360 degrés, notamment en matière de finance et d’économie. Il souligne le rôle crucial du juriste dans les situations de crise d’entreprise, comme l’affaire Samir, où il doit analyser les risques financiers et juridiques. Le professeur aborde également le rôle du juriste dans les marchés financiers, en particulier à la Bourse de Casablanca, où il doit comprendre les indices boursiers et conseiller les entreprises lors de leur introduction en bourse. Il insiste sur la nécessité pour les juristes de maîtriser l’ingénierie financière pour anticiper les risques et proposer des stratégies adaptées.

Maîtrise Du Numérique Pour Juristes.

Le professeur souligne l’importance pour les juristes de maîtriser le numérique et d’élargir leurs compétences pour rester compétitifs dans un monde en évolution. Il illustre ce point avec l’exemple du poste de responsible de traitement des données, où un ingénieur a été choisi plutôt qu’un juriste en raison de ses compétences techniques. Le professeur insiste sur la nécessité pour les juristes de comprendre les aspects techniques du numérique, notamment dans les domaines des contrats intelligents, de la blockchain et des cryptoactifs, afin de rester pertinents et de s’adapter aux nouvelles technologies juridiques.

Développer Une Pluridisciplinarité Juridique

أهم النقاط في مداخلة فضيلة الدكتور : سعيد بنيس  – أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط –

عنوان المداخلة : “أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية : الرهانات والمحددات”.

استهل الأستاذ مداخلاته من خلال إبراز مسألة غياب إطار قانوني واضح لأخلاقيات البحث العلمي بالمغرب، مما يبرز ضرورة الحاجة لتنظيم مأسسة حق الممارسة والبحث، وطرح الأستاذ مجموعة من الأسئلة من بينها :

ماهي هذه القيم التي نريد بالبحث العلمي ؟

هل نحن أمام أخلاقية البحث العلمي ؟

أم أخلاقية في البحث العلمي ؟

وتطرق الأستاذ للمنطق الاكاديمي وترتيب الجامعات المغربية وعلاقتها بالميثاق الاخلاقي العلمي، والمنطق الاخلاقي، وضرورة الابتعاد عن الأحكام القيمية، وهي مسألة تهم الباحثين بشكل أساسي، وتؤثر على جودة العلوم الاجتماعية، علما أن البحث في العلوم الاجتماعية ليست بحوث منتهية بل من المفروض إعادة النظر فيها، لكونها نقطة انطلاق لبحوث أخرى .

وتطرق فضيلة الأستاذ إلى أسس البحث العلمي من بينها : التوصيف الفهم ،التفسير، المعاينة الاحصائيات، التقارير، الاستمارات، المعاينة، الاستنتاج والملاحظة، والتحليل.

كما أكد عن مدى أهمية وترجمة البحوث إلى لغة أجنبية كاللغة الانجليزية، ودورها في إعطاء قيمة للبحث العلمي الوطني، وتطرق كذلك لمسألة ترتيب الجامعات الوطنية في السلم الدولي.

وتحدث عن كيفية ضبط المقاربة الأخلاقية، وأبرز أن هناك جوانب إدارية وأخرى تنظيمية، خصوصا مرور البحث من لجنة الاخلاقيات وهي مسألة في غاية الأهمية، وبين مجموعة من التطورات التي تكرس البحث العلمي إنطلاقا من الصفحة الأولى، وصفحة موافقة لجنة الاخلاقيات على مشروع البحث، ورأي هذه اللجنة، والإقرار من حيث السرقة العلمية التي تحمي الباحث والمشرف والكليات.

تم مر الأستاذ للحديث عن آليات الكتاب من خلال اعتماد معجم محايد، والانضباط لأسلوب الكتابة المعتمد من طرف الجامعة، مع احترام كرونولوجيا البحث، والاشتغال على نسخ مراجعة ومصححة، حماية التقنية والهوية، وتطرق كذلك للحديث عن هوية الباحث، وبين مسألة تربص المجلات المفترسة، وضرورة مواكبة الباحثين للتطور التقني.

عرج الأستاذ على مجموعة من التحديات المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي، وشدد على ضرورة التحقق من نتائج البحث عن طريق مبدأ المصداقية والصلاحية، وأكد على أننا بحاجة إلى أخلاقيات جديدة ملائمة، مع ضرورة مزاوجة البحث الواقعي مع البحث الافتراضي.

لينتقل بذلك إلى بسط عناصر بناء منظومة الأخلاقيات، كالتملك العلمي والتأصيل المعرفي والتمكين الاكاديمي، وضرورة مراعاة المكانة الاجتماعية للبحث العلمي، بالإضافة إلى رهانات ومحددات أخرى، تم ذكر بعض الاخلاقيات الملزمة من خلال تبيان مصدر المعلومة السرية، الخصوصية، والموافقة المطلعة.

ليؤكد الأستاذ على حضور مسؤولية الباحث في تسجيل بحث وصفي وموضوعي وعدم الأضرار بالغير، وتطرق للنية الأخلاقية ونتائجها.

وختم الأستاذ مداخلته بأسئلة مرتبطة بتقنين أخلاقيات البحث العلمي، مع وجوب تعبئتها لتتماشى مع التجربة او الخصوصية المغربية.

تفاعل فضيلة الأستاذ مع مجموعة من أسئلة المتابعين وكانت من بين هذه الأسئلة :

السؤال الأول : فيما يخص الجامعات المغربية، هل يمكننا اليوم أن نتحدث عن ميثاق موحد للبحث العلمي ترسيخا لأخلاقيات البحث العلمي؟

جواب الأستاذ : الحمد الله أن الطلبة يؤمنون بالجامعة المغربية، انتقلنا من الجامعة الوطنية إلى الجامعة الترابية، عندما نقول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة، هناك مواضيع يمكن استغلالها من خلال هذا التوطين، يبقى أن الميثاق هو وطني، والإشكالات هي ترابية، كل كلية لها إشكالات خاصة، الميثاق يجب أن يكون موحدا، يجب تخصيص مناظرة وطنية حول هذا الإشكال، من أجل تحقيق التقدم يجب أن تكون هناك مناظرة، على سبيل المثال، القنيطرة يمكن أن تشتغل على الملك الغابوي لأن بالفعل هناك إشكالات ترابية، لكن الميثاق أفقي، ولكن الإشكالات والمواضيع هي عمودية ، يجب أن تصبح الآن الجامعات جهوية.

السؤال الثاني : ماهي مقومات الدراسة المقارنة ؟

جواب الأستاذ : نعم هناك أخلاقيات، حق الملكية، ومقارنة بين التجربة المغربية والتجربة السويدية، يجب أن يكون هناك تبادل فيما يخص تبادل أخلاقيات كلا من التجربتين، هناك أخلاقيات متبادلة وأخلاقيات عالمية متفق عليها.

عند إرسال مقال لمجلة علمية محكمة، تلزمك بصيغة محددة، من خلال أخلاقيات الكتابة، كل أستاذ هو مدرسة للأخلاقيات، واختلاف كبير بين كل أستاذ.

السؤال الثالث : ما هي الأخطاء الشائعة التي يمكن للباحث تجنبها في إطار إعداده للبحث العلمي ؟

جواب الأستاذ : نعم هناك أخطاء شائعة خطيرة سواء في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وجب علينا أن نخلق في كل جامعة محترفات للكتابة الأكاديمية، الجامعات الكبيرة، عندما تقدم على تسجيل في الدكتوراه كمترشح، يتم تلقينك كيفية تعلم الكتابة الأكاديمية مدة سنة، كيف تطرح الفرضية، كيفية بناء الفكر النقدي، تم يتم طرح الموضوع، ويمر عبر لجنة الاخلاقيات، تم تتم قراءة المشروع، تم بعد ذلك يمكنك أن تصبح طالب دكتوراه بعد ذلك، تنتقل من مترشح للدكتوراه إلى طالب دكتوراه.

الاقتباس، يجب أن يرفق معه تعليق خاص بنا، الرأي مهم جدا، الاقتباس لا يخرج عن كونه نسخ ولصق، وإنما الاقتباس هو أن يقتبس الطالب جملة، وأن يضمن رأيه وتعليقه كذلك.

السؤال الرابع : ما هي حدود الذاتية والموضوعية في البحث العلمي؟

جواب الأستاذ : في بداية الأمر، نرى أن الطالب يكتب على سبيل المثال، يجب على الحكومة المغربية، من الضروري على الحكومة، ونتساءل ما هي صفة الطالب، وهنا نستحضر الذاتية، والصواب هو الانطلاق من النسبية العلمية، يبدوا أنه، من المستحب، وهذا سببه راجع إلى الطريقة الفرنكوفونية فهي التي تحتوي على الحتمية والوثوقية، لأن لا شيء مطلق.

السؤال السادس : ماهي أخلاقيات البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي ؟

جواب الأستاذ : إشكال كبير جدا فيما يخص إستعمال الذكاء الإصطناعي، والحل الوحيد هو الاختبارات الشفوية للتأكد من أن هذا الموضوع هو نتاج كتابة الطالب، بعض الدول منها السويد وفنلندا لم تعد تقبل الكتابة الرقمية، وعادت هذه الدول إلى الورقة والقلم، انطلاقا من عبارة عندما تكتب فإنك تفكر.

السؤال الثامن : في المغرب نعتمد المنهجية الفرنكفونية في البحوث الجامعية، كيف يمكن للطلاب الإستفادة من المنهجية الانجلوسكسونية ؟

جواب الأستاذ : تخيل أن فرنسا لا تعتمد الطريقة الفرنسية، بل في الجامعات والمراكز المحتلة للمراتب الأولى عالميا، يشتغلون بالطريقة الإنجليزية ويعتمدون على الأسلوب الانجلوسكسوني، اللغة الفرنسية هي لغة هويتية وليست لغة وظيفية، لغة العلم هي الإنجليزية.

كلمة الأستاذ : شكرا جزيلا لكم كان لي الشرف الكبير.

كلمة المسير : تحية لكم أستاذ، مسبقا عيد مبارك سعيد لكم أستاذي العزيز، وبهذا نأتي لختام هذه الجلسة العلمية الماتعة، هي الجلسة الرابعة والختامية من سلسلة ضيف منتدى الباحثين في القانون، شكرا لجميع المتتبعين الكرام، الذين ساهموا في إغناء هذا النقاش من خلال أسئلتهم القيمة والدقيقة، شكرا لكم على هذه المقاربة الجيدة، ونلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله.

تم بحمد الله

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنجاز الملف وتنسيق : يوسف بنشهيبة باحث في العلوم الجنائية والأمنية

خريج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى