الحماية الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا
الحافظون سعيد .
طالب باحث بماستر علاقات الشغل ونظم الحماية الاجتماعية .
كلية الحقوق سطات
مقدمة
قديما قال “فولتير Voltaire” “إنني على استعداد دائما لأن أبحث في أي مكان لا عن الراحة، بل عن الأمن“، ولتحقيق هذا الأمن سعى الانسان منذ وجوده للبحث عن سبل الحماية والضمان التي توفر له الإحساس بالأمن والأمان.
إن لفظ الحماية أو الضمان[1] تحملنا على التفكير بوجود خطر، يقتضي أن يواجه بوسائل تحمي الشخص الذي يهدده ذلك الخطر. وواقع الحياة يدلنا على أن كل شخص مهما كانت وضعيته المادية معرض لمخاطر عديدة كالمرض، والحوادث، والشيخوخة، والموت، وكذلك البقاء بدون وسيلة للعيش.
ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى صنفين، الصنف الأول ويشمل المخاطر التي تمس سلامة الشخص، ويشمل الصنف الثاني المخاطر التي تؤدي مباشرة إلى الحيلولة دون كسب الشخص عيشه، وأول خطر من هذا النوع هو البطالة بالنسبة لمن كان يعيش من عمله. لكن الصنفان يلتقيان في نفس النتيجة وهي حرمان الشخص من وسيلة العيش بالمعنى الواسع أي من دخل مالي يمكنه من مواجهة حاجيات الحياة.
وهذه المخاطر ترافق البشرية منذ وجودها، ولا شك أنها سبب هذا القلق الذي يرافق الناس كلهم منذ بدايتهم في تحمل مسؤوليات حياتهم، وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء عادة بالخوف من الغد[2].
ولقد حاول الإنسان منذ وجوده بشتى الوسائل جعل نفسه في مأمن من هذا الغد فلجأ إلى وسائل فردية مثل التوفير، ومعناه ألا ينفق الإنسان كل ما يكسب بل يحتفظ بجزء منه لمواجهة ما قد يعترضه من مخاطر، دون الوصول إلى درجة البخل.
ولجأ كذلك إلى وسائل جماعية اعتمدها لجعل نفسه في مأمن، فقد عرفت البشرية قبل ظهور الضمان الاجتماعي بشكل خاص ونظم الحماية الاجتماعية بشكل عام، بشكليهما الحالي، أنظمة متعددة لحماية الأفراد من خطر الحاجة والعوز، ويتعلق الأمر بنظام التعاون الاجتماعي[3]، نظام التأمين التجاري، نظام التدارك الاجتماع[4]، ونظام الإعانة الاجتماعية[5].
وعرفت المجتمعات الإسلامية بدورها، أنظمة جعلت التكافل الاجتماعي شرطا أساسيا لقيام المجتمع وازدهاره، حيث وضع الإسلام توجيهات دينية تحت الناس على التكافل، كقوله صلى الله عليه وسلم: “أي أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى”. وكان تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام يتم من أموال الزكاة التي فرضها الإسلام على القادرين من المسلمين لفائدة الفقراء والمحتاجين مصداقا لقوله تعالى:
“…وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”[6].
إن اندلاع الحرب العالمية الأولى والثانية والأزمة الاقتصادية لسنة 1929 وما خلفته من آثار كان لها وقع على المجتمعات حيث دفعت مجموعة من الدول إلى البحث عن بديل للسياسات الاجتماعية التي كانت قائمة، فظهر بذلك نظام جديد سمي بنظام الضمان[7] الاجتماعي، أو الحماية الاجتماعية، وظهر بذلك أول قانون للضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية في 14 غشت 1935 وكان الهدف منه التأسيس لنظام اقتصادي واجتماعي[8].
وفي بداية الأربعينيات من القرن العشرين بدأت تظهر قوانين أخرى للضمان الاجتماعي في مجموعة من الدول الأوروبية كما هو الشأن في إنجلترا سنة 1942 من خلال قانون بيفردج، وعرفت فرنسا بدورها قانونا للضمان الاجتماعي كان ذلك في سنة 1945.
قبل بسط الحماية الفرنسية، لم يكن المغرب يعرف قواعد خاصة بتنظيم الضمان الاجتماعي، ومباشرة بعد حصولها على الاستقلال، وبالضبط في سنة 1959 عرفت المملكة المغربية وضع أول تشريع خاص بنظام الضمان الاجتماعي[9]، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 1961، وبعد مرور حوالي 10 سنوات على تطبيق هذا الظهير تبين أن مقتضياته لم تعد كافية لتنظيم الاستفادة من هذا الحق. الأمر الذي أدى إلى صدور ظهير 27 يوليوز 1972[10]. وعهد بتسييره إلى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[11].
وخصص المشرع المغربي الفصل الثاني من الجزء الأول من نظام الضمان الاجتماعي لتحديد ميدان تطبيقه من حيث الأشخاص المستفيدين من الخدمات التي يقدمها، حيث ميز بين الأشخاص الخاضعون لهذا النظام، والأشخاص المستثنون من الخضوع له، والأشخاص المعلق خضوعهم على صدور مراسيم. وعمل المشرع على توسيع دائرة الأشخاص المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي وذلك بتغيير وتتميم الفصل الثاني المتعلق بنطاق التطبيق، حيث عرف هذا الفصل عدة تغييرات وتتميات بموجب قوانين، كالقانون رقم 84-11[12] الذي مدد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني، وكذا القانون 04-03[13]، وكذا القانون رقم 19-12[14].
إلا أنه بالرغم من كل هذا يلاحظ أن نظام الضمان الاجتماعي، لا يمكن للجميع الاستفادة من الخدمات التي يقدمها، خاصة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي 3 أكتوبر 2002 صدر القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة بالتغطية الصحية الأساسية[15]، تسري على مجموعة من الفئات من بينهم، العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الأخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور[16]. من أجل تمكينهم من المنافع والحقوق التي جاءت بها المدونة.
لكن هذا الحق في الاستفادة علقته المادة 4 من ذات المدونة على شرط واقف، هو ضرورة صدور تشريع خاص بهذه الفئات، والتي نصت على أنه “… وتحدد بموجب تشريعات خاصة، القواعد التي تخضع لها أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاصة بالطلبة والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور…”.
لهذا وانطلاقا من المبدأ الدستوري[17] الذي يعتبر أن المواطنين سواسية أمام القانون، يتمتعون بجميع الحقوق، وخاصة الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية باعتبارهما حقوقا دستورية[18]، عمل المشرع في سنة 2017 على تمكين هذه الفئات من الاستفادة من هذه الحقوق الدستورية، التي ظلت محرومة لوقت طويل من نظام يوفر لها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وذلك بإصدار القانون رقم 15.99[19] المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، والقانون رقم 15.98[20] يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبالرجوع إلى أحكام هذين القانونين فيما يتعلق بقواعد التدبير نجد المادة 8 من القانون رقم 15.99، والمادة 15 من القانون 15.98، تسندان قواعد تدبير نظام المعاشات، ونظام التأمين الإجباري، إلى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[21].
تأسيسا على ما سبق وبالاستناد إلى مقتضيات القانونين المتعلقين بنظام المعاشات، ونظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، السالف، وبالرجوع إلى أحكام نظام الضمان الاجتماعي، سنعمل على بيان المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المستجد التشريعي، من خلال التطرق إلى الفئات المستفيدة من هذه الخدمات، وعلى أنواع هذه الأخيرة، وعن شروط وكيفية الاستفادة منها، متطرقين في الوقت نفسه إلى المؤسسة المعهود لها بقواعد تدبير وتمويل هذين النظامين، وكذا الجزاءات المفروضة في حالة مخالفة المقتضيات التشريعية لأحكام هذين النظامين.
وذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: نطاق تطبيق نظامي المعاشات والتأمين الإجباري
الأساسي عن المرض
المبحث الثاني: تمويل وتدبير النظامين والعقوبات المقررة
التصميم:
مقدمة
المبحث الأول: نطاق تطبيق نظامي المعاشات والتأمين الإجباري
الأساسي عن المرض
المطلب الأول: نطاق تطبيق النظامين من حيث الأشخاص
الفقرة الأولى: الفئات المستهدفة بالحماية
أولا: التسمية
ثانيا: الخضوع بين الإلزامية والاختيارية
المطلب الثاني: نطاق تطبيق النظامين من حيث المنافع والخدمات
الفقرة الأولى: خدمات نظام المعاشات
الفقرة الثانية: خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
المبحث الثاني: تمويل وتدبير النظامين والعقوبات المقررة
المطلب الأول: قواعد التدبير والتمويل
الفقرة الأولى: قواعد التدبير
الفقرة الثانية: قواعد التمويل
المطلب الثاني: التسجيل والعقوبات
الفقرة الأولى: قواعد التسجيل
الفقرة الثانية: العقوبات
خاتمة
المبحث الأول: نطاق تطبيق نظامي المعاشات والتأمين الإجباري
الأساسي عن المرض
إن إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، كان الغرض منه استكمال الإطار التشريعي المتعلق بمنظومة التقاعد، ومعالجة إشكالية التأخر الكبير الذي يعاني منه المغرب فيما يخص الحماية الاجتماعية، نتيجة عدم وجود قانون للتغطية الاجتماعية بالنسبة للمستقلين الذين يشكلون غالبية المواطنات والمواطنين النشيطين.
وباعتبارهما نظامين حديثي العهد لم تمضي على صدورهما إلا بضعة أشهر، عمل المشرع من خلالهما منح فئة من المواطنين، خدمات اجتماعية تتعلق بالحماية والرعاية الصحية. وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتطرق في أولهما للحديث عن الفئات المستفيدة من هذه الأنظمة، وفي ثاني المطالب نبين الخدمات التي يوفرها هذين النظامين.
المطلب الأول: نطاق تطبيق النظامين من حيث الأشخاص
بعد قراءة مواد القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15.99 المتعلق بنظام المعاشات، يتبين أنهما يمتعان نفس الفئة بالحماية الاجتماعية التي ينظمانها، لكن هذا لا يخلو من بعض الفروق الجوهرية حيث استأثر كل قانون بمقتضيات خاصة بكل فئة من حيث التسمية، وإجبارية واختيارية الخضوع لمقتضيات هذين النظامين.
الفقرة الأولى: الفئات المستهدفة بالحماية
بعد صدور هذين القانونين لفائدة العديد من الفئات التي كانت محرومة من التغطية الصحية والاجتماعية، وقد دام هذا الحرمان لسنوات طويلة، وبالرجوع إلى المادة 1 من القانون رقم 99.15 والمادة 3 من القانون رقم 98.15، نجدهما يحددان الفئات المستفيدة من مقتضيات هذين النظامين، ويتضح أنهما ضما نفس الفئات، هذه الأخيرة تتكون من ثلاثة أصناف وهم:
- المهنيون المستقلون، وهم الأشخاص الذاتيون، الذين يمارسون مهنة حرة كالطبيب، والمحامي،وتجدر الإشارة أن هذه الفئة تتوفر على التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والتي تم تأسيسها في شهر يناير من سنة 2008 لتغطية الخدمات الصحية[22]،
- والموثق، والعدل، والمفوض القضائي …
- العمال المستقلون،وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا، والأشخاص الذاتيون أصحاب الاستغلاليات الفلاحية الغابوية والمرافق التابعة لها.
- الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهم المقاولون الذاتيون، الأشخاص غير الأجراء، الخاضعون لأحكام القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذين يزاولون نشاطهم بصفة وكيل رياضي، أو إطار رياضي، أو لاعب رياضي، أو إطار رياضي هاو أو إطار رياضي محترف، ويستهدف هذا النظام الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
ويستفيد من هذا النظام العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني، هذه الفئة كانت خاضعة لقانون خاص بها رقم 11.84 لكن نسخت أحكامه بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 15.98 وبالتالي أصبحوا خاضعين لمقتضيات هذين النظامين، وتشمل الاستفادة كذلك العاملون والمسيرون الذين ليست لهم صفة أجير لإحدى الشركات الخاضعة للقانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، ويشمل هذا النظام، كذلك، الصناع التقليديون، ومعاونو الصناع التقليديين، وهم الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا، الحاملون لبطاقة مهنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه مكونات هذه الأصناف وهدف الفئات المستهدفة بالحماية والرعاية الاجتماعية، ستحدد بنص تنظيمي[23]، الذي لا زال لم يصدر بعد.
بالرغم من تنصيص المشرع على استفادة نفس الفئات من مقتضيات النظامين المتعلقين بالحماية الاجتماعية، إلى أن كل من النظامين استأثر بمقتضيات مستقلة بخصوص هذه الفئات، وذلك من حيث التسمية، ومن حيث اجبارية واختيارية الخضوع.
أولا: التسمية
تختلف تسمية الفئات الخاضعة لمقتضيات القانونين السالف ذكرهما، حيث يشار إليها في القانون المتعلق بنظام المعاشات باسم “المنخرطين“[24]، في حين يشار إليها في القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باسم “المؤمنين“[25]، ويرجع هذا الاختلاف في اعتقادنا إلى طريقة التسجيل، فالانخراط يكون بصفة تلقائية من طرف الهيئة أو المصلحة المكلفة بذلك، ويكون ذلك بعد طلب التسجيل في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهو ما يتضح من خلال مقتضيات المادة 6 من القانون المتعلق بنظام المعاشات والذي يشير إلى تسمية المنخرطين، أما التأمين فيكون بناءً على طلب يتقدم به الشخص الذي يريد الاستفادة من الخدمة، إلى الهيئة أو المصلحة المكلفة بالتسجيل[26] وهو ما يتضح من المادة 7 من القانون المتعلق بنظام الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يشير إلى تسمية المؤمنين.
ثانيا: الخضوع بين الإلزامية والاختيارية
تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الاجتماعي.
وحتى تتمكن هذه الفئات من الاستفادة من الخدمات المقدمة بمقتضى هذين النظامين، يجب عليها القيام بعمليات بعملية التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق شروط سنتحدث عنها في المبحث الثاني.
إلى أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانونين وكذا القانون رقم 65.00[27] بمثابة مدونة التغطية الصحية، يتضح أن القاعدة والأصل في الخضوع هو الإلزامية، واستثناءً يكون الأمر اختياريا، ويتضح ذلك من مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 99.15 والتي تلزم هذه الفئات بضرورة طلب الانخراط للاستفادة من مقتضيات نظام المعاشات، إلى أن هذا الانخراط، يكون بصفة تلقائية عند طلب الشخص التسجيل للاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن خلال المادة 7 من هذا الأخير نجد المشرع قد استعمل كدليل على الزامية الخضوع عبارة يتعين على كل شخص يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير، وفي اعتقادنا المتواضع كان على المشرع أن يستعمل عبارة يجيب بدل يتعين، لأن هذه الأخيرة لا تبعت على الالزام أو الإجبار بل توحي على الخيار، والحال أن التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد أمرا إلزاميا وليس اختياريا، لذا كان من الأفضل استخدام عبارة يجب. وتضيف المادة نفسها تزكية لإلزامية الخضوع أن الهيئة المكلفة بالتسجيل، تقوم بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المعنيين بهذه الأنظمة لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام، بتوجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، إلى عنوان المعني بالأمر المتوفر لديها، تدعوه إلى تقديم طلب التسجيل، وإلا قامت تلقائيا بتسجيله بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الرسالة. وفرض المشرع غرامات من 1000 إلى 5000 درهم على الفئات المعنية التي لم تقم بتوجيه طلب التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الآجال المحددة.
ويبقى أمر الخضوع اختياريا فقط بالنسبة لنظام المعاشات، بالنسبة المعنيين بهذا النظام والذين لا يتجاوز دخلهم الحد الجزافي الذي يحدد بنص تنظيمي، وتجدر الإشارة أن هذا النص لا زال لم يصدر بعد.
المطلب الثاني: نطاق تطبيق النظامين من حيث المنافع والخدمات
سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نخصص الأولى للحديث عن خدمات نظام المعاشات، وفي الفقرة الثانية نتطرق إلى الخدمات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الفقرة الأولى: خدمات نظام المعاشات
من الخدمات التي جاء بها النظام الجديد المتعلق بالمعاشات والمؤطر بالقانون رقم 99.15، نص هذا الأخير في مادته 18 على أن الهدف من هو تمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم.
وبالرجوع إلى مقتضيات ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي نجده ينص في فصله الأول، على التعويضات الممنوحة من طرفه ومن بينها معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم، ويدرجها في صنف التعويضات الطويلة الأمد.
لكن وكما يبدو من خلال مقتضيات الفصل 53 من نظام الضمان الاجتماعي بخصوص السن المخول للاستفادة من راتب الشيخوخة، فحدده المشرع في 60 سنة، في حين حدد نظام المعاشات السن المخول للاستفادة من معاش الشيخوخة في 65 سنة[28]، وذلك استنادا إلى مجموع نقط يتم اكتسابها في فترة الانخراط.
اما بالنسبة للنوع الثاني من الخدمات التي يقدمها نظام المعاشات فهي معاش المتوفى عنهم. يترتب على وفاة المنخرط حرمان أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون على نفقته من مورد عيشهم، ولدرء الضرر الذي قد يلحقهم من جراء وفاة معيلهم[29]، فإن المشرع نص في المادة 30 من القانون 99.15، على تخويلهم الحق في الاستفادة من معاش، وحددهم في.
- الأزواج،
- الأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا،
- الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم.
ويلاحظ أن هذه الفئة هي ذاتها التي نص عليها بموجب قانون الضمان الاجتماعي[30].
الفقرة الثانية: خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
استنادا إلى أحكام المادة 1و 2 من القانون 98.15، اللتان تحيلان فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها هذا النظام على أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، وبالرجوع إلى هذه الأخيرة نجدها تنص في مادتها الثانية، على الفئات التي تسري عليها أحكام المدونة، والتي يوجد من بينها ذات الفئات التي يسري عليها نظام القانون 98.15، لكن علقت استفادة هذه على الفئة على صدور تشريع خاص بها[31]، وهي ما حدث بالفعل بعد صدور القانون 98.15، وبالتالي أصبحت من حق هذه الفئات أن تستفيد تلك الخدمات التي تنص عليها المدونة في مادتها 7، وهي الخدمات التي تضمنها أحكام المدونة، وهي:
- تغطية المخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي،
- إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، والمتعلقة بالخدمات التالية:
- العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة،
- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية،
- العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها،
- العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية،
- التحاليل البيولوجية الطبية،
- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة،
- الفحوص الوظيفية،
- الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها،
- أكياس الدم البشري ومشتقاته،
- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية،
- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها،
- النظارات الطبية،
- علاجات الفم والأسنان،
- تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال،
- أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي،
- الأعمال شبه الطبية[32].
واستثنت المادة 8 من المدونة ذاتها، عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ، من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض[33].
المبحث الثاني: تمويل وتدبير النظامين والعقوبات المقررة
في هذا المبحث سنتطرق للحديث عن طرق تمويل وتدبير النظامين في مطلب أول، وفي ثاني المطالب سنوجز الحديث عن طرق التسجيل والعقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام هذين النظامين.
المطلب الأول: قواعد التدبير والتمويل
لتمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من الخدمات المقدمة في النظام الخاص بالمعاشات، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كان لابد من اسناد هذه المهمة لهيئة تتولى القيام بذلك، للقيام بهذه المهمة كان لابد كذلك من موارد مالية حتى يتسنى لهذه الهيئة القيام بالمهام المسندة لها على وجه صحيح.
الفقرة الأولى: قواعد التدبير
إن من الحلول المقترحة لخلق الفاعلية والنجاعة في تدخلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الحماية الاجتماعي عموما والتغطية الصحية خصوصا، ما يتعلق بجانب التسيير وذلك بضرورة انتهاج سبل وأساليب جديدة كالتسيير من طرف ممثلي العمال لما لذلك من أهمية، لأن هذه الفئة لا تساهم فقط في تمويله، إنما تعتبر المعنية بالدرجة الأولى بخدماته[34]
أسند المشرع من خلال النظامين الحديثين المتعلقين بالحماية الاجتماعية، مهمة التدبير إلى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[35]، وإن كان قد أسند لهم هذه مهمة تدبير مقتضيات النظامين بكيفية مستقلة[36] عما هو معمول به في الحالات بخصوص الخدمات التي يقدمها، إلا هذا الاستقلال يقتصر على الكيفية التي تنعقد بها اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحدد المشرع التركيبة التي يجب أن تنعقد بها مجلس الإدارة، والمكونة من رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى 18 عضو رسميا، منهم 8 أعضاء ممثلين عن الإدارة وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وسبعة ممثلين عن المؤمنين من بين أعضاء الهيئات المهنية، والجمعيات المهنية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الفلاحة، وغرف الصيد البحري، وبريد المغرب، والتعاونيات، وممثلان عن النقابات الأكثر تمثيلية، ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي. وعن طريقة تعيين هؤلاء الأعضاء فقد ترك المشرع الأمر للنصوص التنظيمية التي لا زالت لم تصدر بعد. في الوقت الذي يتألف منه المجلس الإداري بخصوص تدبير خدمات هذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 24 عضوا رسميا[37]، موزعين بالتساوي منهم 8 أعضاء يمثلون الدولة، و8 يمثلون أرباب العمل، و8 يمثلون الأجراء[38].
وبخصوص اجتماعات المجلس بخصوص تدبير نظام المعاشات ونظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فهو ينعقد كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على الأقل في السنة[39]، وذلك من أجل النظر في جميع المسائل المتعلقة بالتدبير والبث في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين، وكذا القيام بحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة، ودراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
الفقرة الثانية: قواعد التمويل
يؤكد الفقه على أن مشاكل تمويل أي نظام للضمان الاجتماعي هي أصعب المشاكل التي يتعين حلها كضرورة أولية والأمر يطرح بنفس الحدة سواء تعلق الأمر بتأسيس النظام أو بتمديده أو بالزيادة في مدفوعاته أو تحسين خدماته، كما يؤكد الفقه أيضا أن مشاكل التمويل هذه منها ما هي ذات طبيعة مالية محضة حيث تكون من صميم التنظيم المالي للضمان الاجتماعي، ومنها ما هي نوعا ما بعيدة عن التنظيم المالي بسبب ارتباطها أساسا بمبادئ اقتصادية واجتماعية[40].
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[41] القيام بمجموعة من المهام المتمثلة في توفير الحماية لفائدة الأجراء، وللقيام بهذه المهام كان لابد له من موارد مالية، للقيام بالمهام المناطة به.
ويعتبر التنظيم المالي، من بين المهام الملقاة على عاتق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ولكي يتأتى للصندوق القيام بهذا الدور، الذي أسند إليه بموجب نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كان لابد لهذه الهيئة من التوفر على تمويل أو مصادر مالية من خلالها تتمكن من صرف المنافع الاجتماعية والتعويضات المستحقة لفائدة المستفيدين من هذين النظامين، وهو الأمر الذي عمل المشرع على تنظيمه في المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 13 من القانون رقم 99.15، ويستفاد من هذه المواد أن تمويل هذين النظامين يتم بكيفية مستقلة عن الكيفية التي يتم بها تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص باقي الخدمات التي يقدمها.
وتشمل موارد نظام المعاشات:
- اشتراكات المنخرطين والمؤمنين، وتختلف قيمة هذه الاشتراكات باختلاف الآجال المحددة بالنسبة لكل صنف من أصناف، المنخرطين، وكذا على أساس الدخل الجزافي المطبق على هذه الأصناف، ويثم هذا التحديد بموجب نص تنظيمي، الذي بدوره لا زال لم يرى النور.
- حصيلة التوظيفات المالية، التي يتم توظيفها في صندوق الإيداع والتدبير، الذي يتولى تلقي تلك الأموال والتي يعتبرها الفصل 11 من الظهير الشريف 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير[42]، إلزامية أي يلزم المؤسسات العمومية بضرورة وضع الأموال المتوفرة لديها، وهو المقتضى الذي ينسجم من حيث إلزامية إيداع الأموال مع مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأسيسا عليه فإن هذا الأخير يتولى جمع اشتراكات ومساهمات المنخرطين والمؤمنين، ويودع فائض المبالغ لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويعمل هذا الأخير بتعبئة الادخار الوطني ويضمن سلامة الودائع المودعة لديه، وذلك من خلال توجيه هذه الودائع نحو استثمارات منتجة، ويتم تدبير تلك الأموال إما عبر التسيير المباشر، وذلك عبر إنشاء شركات أو عبر استثمارات في مجال السياحة والفلاحة أو الصناعة أو النقل، أو عن طريق التسيير غير المباشر، وذلك بوضعها في المؤسسات المالية كالمؤسسات البنكية، ومجموع تلك الأرباح تعود إلى صندوق الإيداع والتدبير، ويقوم هذا الأخير باقتطاعات، ويرجع الأموال المودعة لديه وكذا الأرباح المتحصلة من استثمار تلك الأموال إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن تم تكون هذه الطريقة هي الأخرى يتم من خلالها تمويل الصندوق وبالنتيجة يتسنى له أداء التعويضات والقيام بالمهام المنوطة به.
- حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير، والتي يرتبها المشرع على كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، والمقدرة بنسبة %1 عن كل شهر تأخير بالنسبة لواجب الاشتراكات المحددة في نظام المعاشات، وبنسبة %5 عن الشهر الأول من التأخير و %5 عن كل شهر تأخير موالي[43].
- الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تقبلها،
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظامين بنص تشريعي أو تنظيمي.
وحتى يتسنى لهذا الصندوق القيام بالمهام المنوطة به، يجب وضع مسطرة مرنة لتحصيل الاشتراكات التي من خلالها يمكن لهذا الأخير الحصول على موارد مالية[44]، واستحداث أو تخصيص ضرائب موجودة لفائدة الضمان الاجتماعي، والعمل على توظيف أموال هذا الأخير في مشاريع استثمارية تم إعادة النظر في الفصل 30 من ظهير 1927 الذي يلزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإيداع أمواله لدى صندوق الإيداع والتدبير[45].
المطلب الثاني: التسجيل والعقوبات
من أجل العمل بهذين النظامين، عمل المشرع على إلزام الفئات المستهدفة بضرورة التسجيل لدى هيئة مكلفة بذلك، ورتب عقوبات مالية جزاءً على مخالفة قواعد التسجيل.
الفقرة الأولى: قواعد التسجيل
للاستفادة من منافع وخدمات نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لابد للمعني بالأمر أن يكون مسجلا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالكيفية المحددة في القانون 99.15و 98.15، ويتم التسجيل خارج نطاق هذين القانونين، بناءً على طلب يتقدم به المؤاجر لتسجيل الأجير في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلب الانخراط إلا أنه في حالة امتناع المؤاجر عن ذلك يحق للأجير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وكذلك انخراط مؤاجره في الصندوق[46].
لكن في النظامين الجديدين الفئات المستفيدة غير خاضعة لتبعية أي أجير وبذلك تختلف طريقة التسجيل عن تلك المعمول بها في الأحوال العادية، وهو الأمر الذي عمل المشرع تنظيمه، وجعل المشرع التسجيل والخضوع أمرا الزاميا، حيت حدد قواعد التسجيل بموجب المادة 7 من القانون 98.15، وذلك من خلال طلب يتقدم به المعني بالأمر والذي تتوفر فيه شروط المحددة، إلى الهيئة المكلفة بالتدبير وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة يتعين عليها تسجيل هؤلاء وتسليمهم بطاقة التسجيل وفي حالة رفض تسجيلهم، فيجب على الهيئة أن تعلل قرار رفض التسجيل. كما يكون التسجيل بطريقة تلقائية وذلك في الحالة التي تتوفر فيها مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أي مصدر كان على معلومات تفيد أن شخص تتوفر فيه جميع الشروط الممكنة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية الممنوحة، ولكن لا يتم هذا التسجيل التلقائي إلا بعد مرور ثلاثين يوم من دعوة الشخص من طرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، من خلالها تتم دعوته إلى تقديم طلب التسجيل، وفي حالة رفضه ذلك يتم تسجليه تلقائيا.
وساء تم التسجيل بناءً على طلب أو تلقائيا، فآثره يسري من اليوم الأول من الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هذا الشخص شروط الخضوع لهذا النظام.
أما بخصوص في النظام الخاص بالمعاشات، فطريقته تختلف عن الطريقة سالفة الدكر، حيث يتم التسجيل تلقائيا وذلك عندما يتقدم الشخص بطلب التسجيل في النظام الأول، وذلك عندما يتضح لها أنه مستوفي الشروط المتطلبة لذلك[47].
ويتعين على كل خاضع لهذه الأنظمة أن يقوم بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤمن، أو المنخرط، أو على أفراد عائلته، وذلك خلال 30 يوما التالية لكل تغيير أو التعديل.
الفقرة الثانية: العقوبات
عمل المشرع المغربي على غرار جل التشريعات المقارنة على وضع جزاءات لكل من خالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك سعيا منه للحفاظ على الطابع الأمر لهذا القانون[48]
ومادام المشرع قد جعل التسجيل والانخراط أمرا إلزاميا، ولاحترام هذا المقتضى وضع عقوبات عبارة عن غرامات مالية تتفاوت قيمتها، بتفاوت درجة مخالفة مقتضيات هذين النظامين، وكذا باختلاف مرتكب المخالفة.
وبإعمال مقارنة بين العقوبات المنصوص عليها في كل من النظامين، نجد أن نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، نص على مجموعة من العقوبات منها تلك التي تطال الشخص الذي تتوفر فيه الشروط ولم يتقدم بطلب التسجيل والعقوبة غرامة من 1000 إلى 5000 درهم، ومنها تلك التي تطال المنخرط الذي يتأخر في دفع الاشتراكات وعاقبه بغرامة من 200 إلى 5000 درهم، ومنها تلك التي تطال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في حالة رفضه تسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الاستفادة، وعاقبه بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
كما عاقب بعض الهيئات، كالهيئات المهنية، والجمعيات المهنية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الفلاحة، وغرف الصيد البحري، وبريد المغرب، والتعاونيات، عند امتناعهم عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها، أو توافيه عمدا بمعلومات كاذبة، والعقوبة حددها المشرع في هذه الحالة في غرامة تتراوح بين 5000 إلى 50.000 درهم.
هذا في الحين الذي اكتفى فيه النظام المتعلق بالمعاشات بعقوبة وحيدة نص عليها في الفصل 52 منه، وهي عبارة عن غرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم بدفع الاشتراكات في الأجل القانوني، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
والسبب في كون النظام الأخير اقتصر على عقوبة وحيدة، ولم يتطرق إلى العقوبة المتعلقة بعدم طلب التسجيل، في نظرنا السبب هو كون النظام المتعلق بالمعاشات ترك أمر التسجيل تلقائيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بمجرد توصله بطلب التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف شخص تتوفر فيه الشروط. وما دام المشرع جعل امر التسجيل تلقائيا فهو لم يرتب على ذلك أي جزاء.
خاتمة
إجمالا نخلص القول إلى أن واقع الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بالمغرب، على الرغم مما وصل إليه من إنجازات، إلا أنه لا يزال محاطا بمجموعة من العوائق التي تقف سدا منيعا أمام توافر الحماية الاجتماعية المطلوبة.
وبالنظر إلى حداثة النظامين الجديدين المتعلقين بالمعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وما يتضمناه من نصوص تنظيمية لم ترى النور بعد، فالحكم المسبق عليهما، وجعلهما في خانة القوانين التي يقال عنها أنها ولدت ميتة، أمر غير منطقي، لا سيما وأنهما وفي يومنا هذا لا زالوا لم يدخلوا حيز التنفيذ، فتنفيذهما معلق على شرط واقف عند تحققه يصبح النظامين ساريي المفعول وهو ضرورة صدور نصوص تنظيمية.
وفي الأخير نؤكد أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المسطرة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مسلطة الضوء في الآونة الأخيرة ومبدية اهتماما خاصا بما تهدفه من إحداث نظام تقاعدي أساسي أو تكميلي.
وحتى يتسنى للدولة، وللصندوق الوطني القيام بالمهام المنوطة به، لا بد من إبداء بعض المقترحات التي من خلالها يمكن لهذا الأخير الحصول على موارد مالية.
1-إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، التي تعرف شتاتا، وتجميعها في مدونة واحدة باسم نظم الحماية الاجتماعية،
2-تنمية موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بتفعيل أحكام الفصلين 6و 8 من ظهير 1972 هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب البحث عن موارد جديدة، وذلك باستحداث بعض الضرائب الجديدة، أو تخصيص ضرائب موجودة كتخصيص جزء من الضريبة على الشركات لفائدة هذا الصندوق، الزيادة في الجزاءات المالية في حالة عدم احترام مسطرة التصريح بالأجور أو في حالة عدم تسديد الاشتراكات بالنسبة للمقاولات التي لا تعاني صعوبات اقتصادية ومالية،
3-وضع مسطرة مرنة لتحصيل الاشتراكات.
لائحة المراجع
الكتب
– جمال المغربي، الآليات والاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2015.
– موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي المركز الثقافي العربي، الطبعة 1994.
– الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى 2001، مكتبة دار السلام الرباط.
– علي عمي، الضمان الاجتماعي المغربي في شروح، الطبعة 2005 المطبعة غير موجودة.
– محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، الحماية الاجتماعية، مطبعة طوب بريس، الرباط، طبعة 2016.
المقالات والمجلات
- يوسف حمومي، أنظمة التغطية الصحية واقعها ودواعي إصلاحها، مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة العدد 20، سنة 2017.
- عبد الحق العزيزي، مجلة المناضرة، عدد مزدوج 15-16 سنة 2014.
المواقع الالكترونية
- الموقع الرسمي، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، cnss.ma
- الموقع الرسمي لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، emploi.gov.ma
- محرك البحث google.com
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
- ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
- ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
- ظهـير شريف رقم 1.14.143 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
- ظهير شريف رقم 1.16.121 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
- الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق ل 10 يناير 1959 بشأن إحداث صندوق الايداع والتدبير، الجريدة الرسمية عدد 2455، بتاريخ 13.11.1959 الصفحة 3258.
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)
الفهرس
المبحث الأول: نطاق تطبيق نظامي المعاشات والتأمين الإجباري.. 7
المطلب الأول: نطاق تطبيق النظامين من حيث الأشخاص… 7
الفقرة الأولى: الفئات المستهدفة بالحماية. 7
ثانيا: الخضوع بين الإلزامية والاختيارية. 9
المطلب الثاني: نطاق تطبيق النظامين من حيث المنافع والخدمات.. 10
الفقرة الأولى: خدمات نظام المعاشات.. 10
الفقرة الثانية: خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض… 11
المبحث الثاني: تمويل وتدبير النظامين والعقوبات المقررة. 14
المطلب الأول: قواعد التدبير والتمويل. 14
الفقرة الأولى: قواعد التدبير. 14
الفقرة الثانية: قواعد التمويل. 15
المطلب الثاني: التسجيل والعقوبات.. 17
الفقرة الأولى: قواعد التسجيل. 18
[1] إن لفظة “ضمان” تحملنا لأول وهلة على التفكير بوجود خطر يقتضي أن يواجه بوسائل تحمي الشخص الذي يهدده ذلك الخطر، وواقع الحياة يدلنا على أن كل شخص مهما كانت وضعيته المادية معرض لمخاطر عديدة.
[2] موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي المغربي، بيروت، الطبعة الثانية 1994، الصفحة 296.
[3] هو ما يقدم من طرف شخص أو جماعة من الأشخاص إلى المعوزين والفقراء من هبات وصدقات لمساعدتهم على مواجهة بعض النكبات التي لا يستطيعون رفعها بالاعتماد على امكانياتهم الذاتية المحدودة
[4] يقصد به الوسائل القانونية، التي تسمح لجماعة كبيرة من الناس أن تؤلف بينها صندوقا مشتركا لمواجهة بعض المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنتسبون لهذه الهيئة ويمكن أن يتخذ هذا النظام أشكالا متعددة، كنظام التعاضد، ونظام التقاعد.
[5] هي ما تدفعه الدولة أو الهيئات المحلية للأشخاص المعوزين ومن في حكمهم، وهي قد تأخذ شكل اعانة نقدية أو عينية مثل المعالجة الطبية في المستشفيات، وتوزيع الألبسة، وهي تتميز بكونها تمول بواسطة الميزانية العامة أو الميزانية المحلية، وتمنح لفائدة كل محتاج بدون أقساط سابقة.
[6] القرآن الكريم، الأية 20 من سورة المزمل.
[7] إن لفظة “ضمان” تحملنا لأول وهلة على التفكير بوجود خطر يقتضي أن يواجه بوسائل تحمي الشخص الذي يهدده ذلك الخطر، وواقع الحياة يدلنا على أن كل شخص مهما كانت وضعيته المادية معرض لمخاطر عديدة.
[8] محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، الحماية الاجتماعية، مطبعة طوب بريس، الرباط، طبعة 2016، الصفحة 12.
[9] تجدر الإشارة أن عبارة الضمان الاجتماعي تتعلق بعدم دقة الترجمة العربية التي استعملها المشرع المغربي، وذلك مقارنة بالتعابير المستعملة في اللغة الإنجليزية Security Sociale، وفي اللغة الفرنسية Sécurité Sociale، والتي تعني الأمن الاجتماعي، أو الأمان الاجتماعي.
[10] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ جمادى الثانية 1392 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.
[11] الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون 1.72.184 المتعلق بالضمان الاجتماعي
[12] القانون رقم 84-11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 181-11-1 بتاريخ 22 نونبر 2011، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1.
[13] ظهـير شريف رقم 1.14.143 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
[14] ظهير شريف رقم 1.16.121 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
[15] ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
[16] المادة 2 من القانون رقم 65,00 المتعلقة بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
[17] الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[18] الفصل 31 من دستور المملكة المغربية ل سنة2011 “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية،
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة…”
[19] ظهير شريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
[20] ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
[21] مؤسسة عمومية، تتوفر على الشخصية المدنية وكذا على استقلال إداري ومالي وتسند له مجموعة من المهام.
[22] عبد الحق العزيزي، مجلة المناضرة، عدد مزدوج 15-16 سنة 2014، الصفحة 482.
[23] المادة 3 من القانون رقم 98.15 والمادة 2 من القانون رقم 99.15
[24] المادة 2 من القانون رقم 15.99 المتعلق بنظام المعاشات.
[25] المادة 3 من القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
[26] هذه الهيئة حسب مقتضيات المادة 15 من القانون 98.15 هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[27] ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
[28] المادة 24 من القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات.
[29] محمد بنحساين، مرجع سابق الصفحة 62.
[30] الفصل 57 من ظهير 1927 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
[31] المادة 5 من القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
[32] المادة 7 من القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
[33] المادة 8 من القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
[34] يوسف حمومي، أنظمة التغطية الصحية واقعها ودواعي إصلاحها، مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة العدد 20، سنة 2017.
[35] المادة 15 من القانون رقم 98.15 والمادة 8 من القانون رقم 99.15.
[36] المادة 17 من القانون رقم 98.15 والمادة 10 من القانون رقم 99.15.
[37] الفصل 7 من ظهير 1927 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
[38] محمد بنحساين، مرجع سابق، الصفحة 35.
[39] المادة 11 من القانون رقم 99.15 والمادة 18 من القانون رقم 98.15.
[40] علي عمي، الضمان الاجتماعي المغربي في شروح، الطبعة 2005 المطبعة غير موجودة، الصفحة 35.
[41] تجدر الإشارة إلى أنه قبل وجود هذا الصندوق، كان هناك صندوق، يسمى صندوق الإعانة الإجتماعية، أنشئ بمقتضى ظهير 22 أبريل 1942، الذي عوض بظهير 25 دجنبر 1957، حيث كان الانخراط في هذا الصندوق إلزاميا بالنسبة لكل شخص ذاتي أو معنوي يستخدم أجير أو عدة أجراء، وكذلك بالنسبة للتعاونيات ولمالكي العمارات المعدى للسكنى الذين يستعملون بوابين، وقد كان يؤدى فقط نوعين من الاعانات وهما الاعانات العائلية للأولاد إبتداءا من الولد التاني، وإعانات الولادة للمرأة العاملة وقد نسخ هذا الصندوق بظهير 31 دجنبر 1959
[42] الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق ل 10 يناير 1959 بشأن إحداث صندوق الايداع والتدبير، الجريدة الرسمية عدد 2455، بتاريخ 13.11.1959 الصفحة 3258
[43] المادة 17 من القانون رقم 99.15.
[44] الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى 2001، مكتبة دار السلام الرباط، ص 107.
[46] موسى عبود، مرجع سابق، الصفحة 377.
[47] المادة 6 من القانون رقم 99.15.
[48] جمال المغربي، الآليات والاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2015، الصفحة 118.