في الواجهةمقالات قانونية

الحماية القانونية للقائم بعملية الاختراق – الباحثة : لبنى العبودي

legal protection of the manner leakage

 

 

الحماية القانونية للقائم بعملية الاختراق

legal protection of the manner leakage

الباحثة : لبنى العبودي

طالبة باحثة في سلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش جامعة القاضي عياض

مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 53 غشت – شتنبر 2024

الاميل الرسمي للمجلة : mforki22@gmail.com

للتواصل عبر الواتساب : 0687407665

لتحميل الاصدار و البحث : 

https://www.droitetentreprise.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7-3/?fbclid=IwY2xjawEvHLVleHRuA2FlbQIxMQABHa4fXPJbrENP-fePPtKndlrtkXmTc67Hb0Jf1TytBQ5LKFugpd1rCcOq7Q_aem_HGzZHMXcUnwOhEprDaZlYg

ملخص المقال:

لضمان الفعالية والسرعة في معالجة الجرائم الخطيرة والمتطورة, قام المشرع المغربي بتعديلات متتالية من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، لجعله يتطابق مع ما جاء بالمواثيق والاتفاقيات الدولية, وذلك بإدراج تقنية حديثة ضمن تقنيات التحري والبحث عن الجرائم ومكافحتها مع ضمان مراعاة احترام حقوق الانسان. ومن بين هذه التعديلات نجد ان المشرع استحدث تقنية الاختراق كتقنية حديثة إلى جانب تقنية التسليم المراقب باعتبارهما من تقنيات البحث الخاصة باعتبار أن هذه التقنية تسهل الكشف عن الجرائم التي لا يمكن الوصول إليها من خلال وسائل الإثبات المعمول بها والتي أبانت التجربة عن قصورها.

Article summary :

To ensure effectiveness and speed in dealing with serious and sophisticated crimes, the Moroccan legislator made successive amendments through the draft of the draft law on criminal procedure, to make it consistent with international charters and agreements by including modern technology among the techniques of investigating, searching for and combating crimes while ensuring respect for human rights. Among these amendments, we find that the legislator introduced the hacking technique as a modern technology, along with the controlled delivery technique, as they are special research techniques, considering that this technology facilitates the detection of crimes that cannot be reached through the established means of proof and which experience has shown to be deficient.

مقدمة

كما هو معروف فإن الجريمة لم تعد محدودة المجال، ولم تبق محصورة في دولة واحدة، بل أصبحت تتجاوز الحدود الوطنية واصبحت تهدد كيان المجتمع الدولي بالكامل، فالتقدم العلمي الذي شهده العالم آل على سهولة المواصلات وسرعتها ووضع وسائلها المتعددة في متناول كل إنسان فاضلا كان ام شريرا[1]، كل ذلك دفع المجتمع الدولي إلى التفكير في خلق آليات جديدة للتعاون الدولي.

وفي هذا الإطار فقد قامت المملكة المغربية بإدخال تقنية الاختراق كتقنية من تقنيات البحث الخاصة بمقتضى مشروع قانون بتغيير وتقديم قانون المسطرة الجنائية، بحيث نظم المشرع المغربي تقنية الاختراق في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاينتها وذلك من خلال المادة 1-3-82 إلى المادة 6-3-82. وكذلك في الباب الأول مكرر من القسم الثالث من الكتاب السابع المتعلق بالاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية من خلال المادة 1-713 إلى المادة 6-713.

كما ان المشرع المغربي قد اطر تقنية الاختراق بمجموعة من الإجراءات التي تساهم وتساعد المخترق في تنفيذه للعملية، وضمان نجاحها. حيث يتم اللجوء إليها والاستعانة بها في البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة والمعقدة، كما أكد عليها المشرع من خلال نص المادة 1-3-82 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهذه الجرائم مذكورة على سبيل الحصر في المادة 108 من نفس القانون.

ونظرا للخطورة التي تتسم بها سواء في إطار البحث أو على امن وسلامة المخترق منفذ عملية الاختراق، المتمثل في ضابط أو عون الشرطة القضائية المخول لهم القيام بالعملية، وكذا الأشخاص الذين تم الاستعانة بهم لإتمامها. وتتم هذه العملية تحت اشراف ورقابة النيابة العامة مانحة الإذن لمباشرة الاختراق، كما يمكن ان تنفذ داخل وخارج التراب الوطني من طرف ضباط شرطة مغاربة، أو من طرف فرق مشتركة مع ضباط الشرطة القضائية الاجانب في إطار التعاون القضائي الدولي، بعد طلب رسمي من السلطة القضائية الأجنبية المختصة.

لهذا فان المشرع خول لهم القيام بمجموعة من الأفعال التي تندرج ضمن المهام المنوطة بهم والمتعلقة بالبحث والتحري في إطار عملية اختراق المشتبه فيهم. بحيث اطرها بمجموعة من الضمانات القانونية التي تضفي حماية للمخترق، سواء اثناء عملية الاختراق، أو بعد انتهائها.

ان تحديد إشكالية محورية للموضوع لها قيمة أساسية في أي بحث علمي خاصة إذا ارتبط موضوع البحث بإجراء من إجراءات البحث والتحري، لما لهذه الأخيرة من اثار جد سلبية على حقوق وحريات الافراد.

فباعتبار تقنية الاختراق كتقنية حديثة تم تنظيم مقتضياتها من خلال مسودة مشروع قانون الجنائية، يطرح الاشكال في مدى توفق المشرع المغربي من تنظيم احكامها، وكذا كيفية تفعيلها وتطبيقها ضمن المهام المنوطة بالشرطة القضائية المكلفة بتنسيق وتنفيذ عملية الاختراق.

وبهذا يطرح الاشكال حول الجهة المخول لها القيام بمهمة الاشراف والرقابة على عملية الاختراق المنجزة من قبل ضابط الشرطة القضائية ؟

وماهي تجليات الحماية القانونية التي اقرها المشرع لمنفذ العملية؟

الـمبحث الأول: دور الجهة المكلفة بالإشراف والرقابة على عملية الاختراق

تتميز السلطة القضائية والضبطية بدور مهم وأساسي في إطار مباشرة عملية الاختراق السهر على تنفيذها، حيث إن المشرع المغربي وسع من مهام النيابة العامة وأضاف صلاحيات جديدة للضابطة القضائية وذلك بسير ونجاح عملية الاختراق، بغية تسهيل عملية التحري والبحث والوصول إلى أدلة كافية لإثبات الجرائم، مما جعل المشرع المغربي يضيف في مشروع قانون المسطرة الجنائية صلاحيات جديدة للنيابة العامة فيما يتعلق بالمراقبة والإشراف على القائم بعملية الاختراق المتمثل في ضابط أو عون الشرطة القضائية على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وفقا لمبادئ التعاون الدولي بعد موافقة السلطات الأجنبية المعنية.

وهذا ما سنتطرق إليه من خلال تقسيم الموضوع إلى مطلبين، بحيث سنتناول في المطلب الأول مهام النيابة العامة في مراقبة عملية الاختراق على الصعيد الوطني، وفي المطلب الثاني سنتطرق لمهام النيابة العامة في مراقبة عملية الاختراق على الصعيد الدولي.

المطلب الأول: مهام النيابة العامة في مراقبة عملية الاختراق على الصعيد الوطني

نظرا لما تكتسبه عملية البحث والتحري عن المخالفين للقانون الجنائي وتوقيع العقاب عليهم، ولنجاح عملية الاختراق منح المشرع المغربي للنيابة العامة كسلطة قضائية، مهمة إعطاء الإذن بمباشرة عملية الاختراق وتتبع المخترق في سائر مرحل البحث (الفقرة الأولى) وكذلك خول لها صلاحية توقيف وإنهاء عملية الاختراق حسب مجريات العملية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: منح الإذن بمباشرة عملية الاختراق وتتبع أطوارها

لقد أعطى المشرع للجهات القضائية دور أساسي في الإشراف ومراقبة عملية الاختراق، وذلك نظرا لخطورة القيام بهذه العملية التي يتم اللجوء إليها حينما يتعرق الأمر بالجرائم الخطيرة[2].

بحيث يخضع ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن تنفيذ العملية أثناء قيامه بمهامه المخولة له فيما يتعلق بحيثيات العملية لإشراف ورقابة النيابة العامة التي بدورها تكون مشرفة على مباشرة عملية الاختراق. وذلك ما نص عليه المشرع من خلال المواد المنظمة لتقنية الاختراق، بحيث يتمثل دورها أولا بمنح الإذن لضابط الشرطة القضائية منفذ العملية، وثانيا مراقبة العملية والقائم بها.

أولا: منح الإذن لمباشرة عملية الاختراق

كما سبقت الإشارة إليه، فإن الجهة المكلفة بمنح الإذن لمباشرة عملية الاختراق، تتمثل في النيابة العامة المشرفة عن العملية استنادا لما نصت عليه المادة 1-3-82 من مشروع ق.م.ج.

إلا إنه يتم منح الإذن لضابط الشرطة القضائية القائم بالعملية، إلا بعد أن يتمكن هذا الأخير من تحرير تقرير أو محضر مكتوب يتضمن جميع العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم، والتي لا تشكل خطرا على أمن وسلامة المخترق القائم بعملية الاختراق أو الأشخاص المستعين بهم، ويكون التقرير مرفقا بطلب الإذن لمباشرة لعملية.

وتجدر الإشارة غلى أن المشرع من خلال المادة 5-3-82 قد أكد على عنصرين أساسيين يجب على ضابط الشرطة القضائية منقد العملية أن يقوم بإدراجهم ضمن التقرير وهما:

-العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة.

-العناصر الضرورية التي قد تعرض أمن وسلامة ضابط أو عون الشرطة القضائية للخطر، وكذا الأشخاص المستخرين للقيام بهذا الغرض كما يجب أن يستوفي التقرير أو المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية الاختراق جميع الشروط الشكلية والمتمثلة في:

-أن يكون التقرير مكتوبا ومعللا

-ذكر الهوية الكاملة لضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية.

-ذكر طبيعة الجريمة (بحيث اشترط المشرع على سبيل الحصر الجرائم المصنفة والخطيرة التي أجاز بها عملية الاختراق والمنصوص عليها في المادة 108 من مشروع ق.م.ج).

بحيث إن الجهة المخول لها منح الإذن لضابط الشرطة القضائية من خلال مدى تعليل هذا الأخير لسبب اللجوء لعملية الاختراق وتحديده لعناصر معاينة الجريمة مع التعليل، وكذلك لتبين للنيابة العامة مدى نجاح أو فشل العملية ومدى ضرورة القيام بها والمصلحة التي يقتضيها البحث والتحري عن الجريمة موضوع العملية، بحيث إنه يبقى الأمر متعلق بالسلطة التقديرية للجهة مانحة الإذن بمباشرة عملية الاختراق.

ومن خلال ذلك إذا تبين لها أن اللجوء لتقنية الاختراق يشكل خطرا على أمن وسلامة القائمين بها، لا تمنح الإذن بذلك.

ثانيا: الإشراف ومراقبة عملية الاختراق

إن المشرع المغربي لم ينص على تفاصيل قيام النيابة العامة بالرقابة على ضابط أو عتون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق ضمن النصوص المنظمة لتقنية الاختراق.

بحيث نص من خلال المادة 1-3-81 على رقابة النيابة العامة على منسق العملية من خلال ما يلي: “إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده جاز للنيابة العامة أن ـاذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق الشروط المبينة بعده.

يتيح الاختراق لضابط أو عون السلطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة”.

من خلال نص المادة وضح المشرع المغربي الجهة المكلفة بالإشراف ومراقبة عملية الاختراق المتمثلة في النيابة العامة، وذلك استنادا لما جاء به نص المادة 15 من ق.م.ج بحيث لا يقتصر دورها في الإشراف ومراقبة الشرطة القضائية، وإنما يشمل كذلك تسيير أعمال[3]هذه الأخيرة، طبقا لنص المادة 45 من ق.م.ج.

وتجدر الإشارة إلى إنه إذا كانت عملية الاختراق طبقا لمقتضيات مشروع ق.م.ج تخضع لإشراف ومراقبة النيابة العامة، فإنها تخضع أيضا للرقابة والإشراف من قبل ضابط الشرطة القضائية منسق العملية. فالرقابة هنا تنقسم إلى مستويين، رقابة مباشرة ورقابة غير مباشرة[4].

1 –الرقابة المباشرة على عملية الاختراق

يقوم بعملية الرقابة على عملية الاختراق ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، ويتمثل هذا التنسيق في التفكير في كيفية تنفيذ عملية الاختراق باتخاذ جميع التدابير اللازمة والضامنة لنجاحها دون إلحاق الضرر بالقائمين بها[5].

بحيث يكلف ضابط الشرطة القضائية عونه بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة أو القيام بدور المخترق على إنه فاعل أو شريك أو مستفيد.

وإذا كان المشرع المغربي لم ينص بشكل مباشر على الرقابة المباشرة لضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية حيث اكتفى في الفقرة الثالثة من المادة 1-3-82 من م.ق.م.ج على التنصيص بأنه: “عملية الاختراق تكون موضوع محضر أو تقرير ينجز من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية…”.

من خلال ما سبق يتبين أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية هو الذي يقوم بالرقابة المباشرة على العملية في مجموعها وعلى الأشخاص المشتبه فيهمن وذلك من خلال ضابط آخر أو عون للشرطة القضائية المكلف بتنفيذ عملية الاختراق، والذي يكون على اتصال وتحت إشراف الضابط المسؤول عن العملية ليطلعه على مجريات سير العملية[6].

2 –الرقابة الغير مباشرة على عملية الاختراق

تتمثل الرقابة الغير مباشرة على عملية الاختراق في الجهة المخول لها حق الرقابة والإشراف على العملية تلك وهي النيابة العامة. فحتى لو أن المشرع خول لضابط الشرطة القضائية منسق العملية حق الرقابة والإشراف على العون المخترق، إلا إنه يعمل تحت رقابة إشراف النيابة العامة استنادا لما نصت عليه المادة 1-3-82 من م.ق.م.ج. حيث إن النيابة العامة لها سلطة الإشراف وسلطة الرقابة وتأطير العملية[7].

      الفقرة الثانية: السلطة التقديرية للنيابة العامة بخصوص مدة عملية الاختراق

من خلال نص المادة 3-5-82 من مشروع ق.م.ج فإن المشرع خول للنيابة العامة صلاحيات توقيف أو إنهاء عملية الاختراق متى تبين لها عدم سير نجاح العملية، أو إنها تشكل خطرا على منفذها والأشخاص المستعان بهم (أولا) كما إنه يمكن تمديد مدة سريان الاختراق إذا استدعت دواعي التحري والبحث ذلك (ثانيا).

أولا: توقيف إنهاء عملية الاختراق

باعتبار أن السلطة القضائية المتمثلة في النيابة العامة هي الجهة التي تشرف على عملية الاختراق والتي تمت هذه الأخيرة بإذن منها.

فإن المشرع المغربي خول لها صلاحية توقيف وإنهاء العملية، وذلك لأسباب مبررة كما تمت الإشارة إليه من خلال المادة 3-3-82 في فقرتها الثانية، بحيث نصت على ما يلي: “يمكن للجهة التي أذنت بإنجاز العملية أن تأمر في كل حين وبشكل معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها”.

من خلال نص المادة يتبين أن الجهة المكلفة بعملية الاختراق لها حق توقيف أو إنهاء العملية، أولا بتعليل سبب التوقف أو الإنهاء، وثانيا يمكن لها أن توقف العملية في أي مرحلة من مراحل البحث.

وبحيث يكمن سبب التوقيف في حالة إذا كانت مجريات العملية تشكل خطرا على أمن وسلامة المتخرق أو الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم، أو في حالة ما إذا لم يكن هناك تطورا في عملية التحري والبحث للوصول إلى الغاية أو الهدف المتوخى من الاختراق.

بحيث يكون فشل العملية واضحا، فبالتالي تأمر النيابة العامة انطلاقا توقيف أو إنهاء العملية التقرير الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق فيما يخص سير العملية.

إلا إنه لا يكون توقف العملية بخصوص فشلها فقط، بل أيضا يمكن توقيف سير أعمال منفذ العملية موضوع البحث في حالة وصول المخترق لدليل ملموس يسهل على الضابطة القضائية إلغاء القبض على المشتبه فيهم.

وفي حالة ما إذا تم حدوث خرق من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق للمقتضيات التي تحكم سير العملية، والتي تحتم عليه أن يتقيد بها أثناء إجراءها، سواء كان هذا الخرق من طرف المخترق منفذ العملية أو من طرف الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم.

أما فيما يخص انتهاء عملية الاختراق فقد جاء في نص المادة 5-3-82 على إنه يمكن أن تنتهي عملية الاختراق إذا لم تم انقضاء الأجل المحدد من طرف الجهة مانحة الإذن بمباشرة عملية الاختراق والمنصوص عليه قانونا، وذلك استنادا كما نص عليه المشرع من خلال نص المادة 5-3-82.

حيث إن المشرع حدد مدة العملية في أربعة أشهر قابلة للتجديد مدة واحدة، ولهذا عند انقضاء المدة المحددة لسريان عملية الاختراق، يتم انتهاء العملية بأمر من النيابة العامة بصفتها الجهة المكلفة بالإشراف والمراقبة على عملية الاختراق.

ثانيا: تمديد مدة عملية الاختراق

بالإضافة إلى حق النيابة العامة في أن تأمر القائم بعملية الاختراق بتوقيف أو إنهاء العملية، فإنها أيضا يمكنها في بعض الأحيان أن تمدد في المدة المحددة للقيام بتنفيذ عملية الاختراق وذلك في حالة إذا استدعت دواعي البحث والتحري تمديد الآجال الذي حدده المشرع من خلال نص المادة 5-3-82 والمتمثل في أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

بحيث يكون تمديد آجال العملية بناء على طلب من المخترق متى كان التمديد ضروريا لضمان أمن وسلامته ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية، أو إذا كانت النتيجة المتوخاة من عملية الاختراق تتطلب مهلة إضافية لإتمام العملية.

بحيث أن المشرع اشترط على ضابط أو عون الشرطة القضائية المكلفة بالعملية أن يقوم بها داخل أجل لا يتجاوز أربعة أشهر، وذلك تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة مانحة الإذن بها.

إلا إنه إذا تطلبت ضرورة البعث والتحري أثناء العملية، ولدواعي أمنية تضمن معها سلامة القائمين بها أو الأشخاص المستعان بهم لإتمامها، جاز المشرع للضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن يستمر في القيام بمهامه، طبقا للشروط المقررة من طرف النيابة العامة، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل شريطة إلا تتجاوز المدة أربعة أشهر أخرى.

ويجب على المخترق عند تمديد الآجال التي منها يستمر في العملية أن يشهر الجهة مانحة الإذن والمتمثلة في النيابة العامة باستمرار عملية الاختراق في أقرب الآجال وفي ظروف تسمح له بذلك.

وبهذا تكون مدة سريان عملية الاختراق محصورة في اربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المطلب الثاني: مهام النيابة العامة في إدارة عملية الاختراق على الصعيد الدولي

نظرا لطوائف الجرائم التي خصص لها المشرع إمكانية اجراء تقنية الاختراق بخصوص الجرائم المحددة قانونا اثناء البحث والتحري والتي حددها المشرع المغربي في المادة 108 من مشروع ق.م.ج. بحيث تصنف هده الجرائم ضمن الجرائم المالية والاقتصادية، ونضرا لما تتسم به من خطورة وما تخلف من اثار على المجتمع بحيث انها جرائم سريعة الانتشار وعابرة للحدود الوطنية يصعب اكتشاف حيثياتها وتكوينها قبل وقوع النتيجة الاجرامية. بحيث انها جرائم قائمة على التخطيط المسبق وتسخر عددا كبيرا من المجرمين بحيث يسهل عليهم من خلال استعمال كل الوسائل لمحو أشار الجريمة وطمس معالمها.

و باعتبار ان عملية الاختراق يتم اللجوء إليها في الجرائم العابرة للحدود الوطنية فان المشرع خصص لها من خلال المواد 1-713 إلى 6-713 من مشروع قانون المسطرة الجنائية احكاما تنظم مباشرة عملية الاختراق خارج التراب الوطني، ) الفقرة الاولى )كما إنه يتم وفقا للمقتضيات القانونية وفي اطار التعاون القضائي الدولي ان يتم تنفيذ عملية الاختراق داخل التراب الوطني من طرف ضباط الشرطة القضائية الأجانب وفقا للشروط المحددة قانونا ) الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: حالة تنفيذ عملية الاختراق خارج التراب الوطني

في إطار اتفاقيات التعاون القضائي الدولي التي تلتزم على الدول التعاون مع بعضها البعض في معاقبة مرتكبي جرائم معينة والتي حددها القانون الجنائي الدولي أو ما يطلق عليها بالمساعدة القضائية المتبادلة. فقد تخلف عن هذه الاتفاقيات التزام الدول بالتزامين، أولهما أما الالتزام بمقاضاة المجرمين أنفسهم أو تسليم المتهمين للدولة المعنية بالجريمة المرتكبة أو إلى الدولة التي لها مصلحة في ملاحقة المتهم.

فتقنية الاختراق باعتبارها من بين تقنيات التحري والبحث الخاصة إلى جانب التسليم المراقب. فلها أهمية كبرى في مجال التحري عن الجرائم خاصة الجرائم العابرة للحدود لهذا فان المشرع المغربي نضم احكامها في هذا الإطار – أي تنفيذ عملية الاختراق خارج التراب الوطني- في مشروع ق.م.ج. وبهذا يأذن لضباط أو أعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج، وذلك وفقا للشروط المحددة في النصوص المنضمة لتقنية الاختراق داخل التراب الوطني، غير إنه لا تتم العملية بالخارج إلا بأذن من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. كما إنه لا يمكن أيضا وضع فرق مشتركة مع دولة اجنبية أخرى.

وبهذا سنتطرق للتفصيل أكثر حول حالة تنفيذ عملية الاختراق خارج التراب الوطني من خلال قسمين: أولا كيفية منح الإذن بتنفيذ العملية وثانيا الإذن بالمشاركة في فرق مشتركة للبحث بالخارج.

أولا: الإذن بتنفيذ عملية الاختراق بالخارج

إن عملية الاختراق مقيدة بمجموعة من الشروط التي تحقق نجاح العملية وتسهيلها وتسييرها. وأيضا بتطبيق ومراعاة ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية للشروط الشكلية والموضوعية، والتي يطبق على الاخلال بها الجزاء المتمثل في البطلان.

ومن بين الشروط الشكلية التي سبق وان تطرقنا اليها، هي منح الإذن لمباشرة عملية الاختراق من طرف الجهة المختصة بذلك، المشرفة على مراقبة سير العملية. والتي تتمثل في النيابة العامة كما نص عليها المشرع من خلال نص الفقرة الأولى من المادة 1-3-82 من م.ق.م.ج[8].

الا ان المشرع المغربي قد قنن الجهة مانحة الإذن في الحالة التي يكون فيها تنفيذ عملية الاختراق خارج التراب الوطني، على عكس ما جاء في المادة أعلاه. وبذلك فقد خول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إمكانية منح الإذن لضباط أو أعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات الاختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة قانونا وذلك استنادا لنص المادة 3-713 من م.ق.م.ج[9].

انه لصحة الإذن يجب ان يتوفر على الشروط التي حددها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 3-3-82 م.ق.م.ج وهي ان يكون الإذن معللا تعليلا خاصا وان يتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى عملية الاختراق وكذا هوية وصفة ضابط الشرطة القضائي الذي تتم تحت مسؤوليته كما يجب ان يتضمن الإذن تحديد المدة المأذون من خلالها مباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن ان تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.

بحيث يتم تحت طائلة البطلان الاخلال بالشروط التي تنظم شكليات الإذن والتي معها يكون الإذن صحيحا.

غير إنه لا يمكن ان يتم تنفيذ عملية الاختراق بالخارج من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية إلا بموافقة السلطات الأجنبية التي تنفذ عملية الاختراق فوف أراضيها. وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 3-713 من م.ق.م.ج.

ثانيا: الإذن بالمشاركة في فرق مشتركة للبحث بالخارج

في إطار المعاملة بالمثل كما ذكر المشرع المغربي في المادة 4-713، أو في إطار اتفاقيات التعاون القضائي، يمكن للدول الاتفاق فيما بينها على تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قانونية وطنية تتطلب انجاز أبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة تهم المملكة المغربية ودولة اخرى، كما هو الشأن بالنسبة للتسليم المراقب بين الدول. فنفس المسطرة التي تنظمه تنطبق على تقنية الاختراق باعتبارهما تقنيتين خصصهما المشرع المغربي للبحث والتحري عن الجرائم الخطيرة والتي تم تحديدها في المادة 108 ق.م.ج، سواء تعلق الامر بجرائم الإرهاب أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال، أو عندما تباشر مجموعة من الدول ابحاثا تتعلق بجرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا فيما بين الدول.

فكل هذه الجرائم التي حددها المشرع على سبيل الحصر يستدعي البحث عنها لأساليب حديثة ومتطورة، كما تستدعي التعاون بين الدول، نظرا لتطور الجريمة اليوم عبر انحاء العالم ككل.

ولهذا فان البحث والتحري عنها يستلزم وضع فرق مشتركة بين الدول، إلا إنه لا يتم تكوين هذه الفرق إلا بموافقة رئيس النيابة العامة باعتبارها الجهة المكلفة بالرقابة والاشراف على عملية الاختراق، وكذلك تتطلب رضى الدولة أو الدول المعنية بالأمر[10].

حيث إنه تتم المشاركة في هذه الفرق من طرف ضباط الشرطة القضائية المغاربة المخول لهم تنفيذ عملية الاختراق بعد منح الإذن من طرف رئيس النيابة العامة، والذي لا يتم منحه للضابطة القضائية إلا بعد اخذ موافقة السلطات الأجنبية التي يجرى البحث في إقليمها[11].

الفقرة الثانية: حالة تنفيذ عملية الاختراق بطلب من سلطات اجنبية

ان عملية الاختراق تتطلب التعاون على انجاحها والوصول إلى ادلة ثابتة وقيمة، نظرا لما تتسم به من خطورة بالإضافة إلى الجرائم الخطيرة والمعقدة التي تستدعي اللجوء إليها لتسهيل البحث والتحري.

بحيث ان هذا التعاون غير محصور بين ضابط أو عون الشرطة القضائية وبين الأشخاص الذين تم الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق. بل أيضا تشمل التعاون القضائي الدولي. حيث إنه يمكن للسلطات القضائية الأجنبية المختصة ان تقدم طلب للسلطات القضائية المغربية المختصة من اجل تنفيذ عملية الاختراق داخل التراب الوطني ويكون الطلب رسميا.

وباعتبار ان ضابط أو عون الشرطة القضائية هو المكلف بتنسيق وتنفيذ عملية الاختراق، فان ضباط الشرطة القضائية الأجانب يخضعون لرقابة واشراف ضابط شرطة مغربي.

للتفصيل أكثر حول هذه الإجراءات فإننا سنتطرق في الأول لموافقة المسبقة لرئيس النيابة العامة حول تنفيذ عملية الاختراق من طرف ضباط الشرطة القضائية الاجانب، وثانيا سنتطرق لإشراف ومراقبة ضابط شرطة مغربي على العملية.

أولا: ضرورة موافقة رئيس النيابة العامة

  كما هو معلوم فانه لا تتم عملية الاختراق، إلا بمنح الإذن لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية بطلب منه، تحت اشراف ومراقبة النيابة العامة مانحة الاذن. استنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1-3-82 م.ق.م.ج.

إلا إنه عندما يتعلق الامر بتنفيذ عملية الاختراق بطلب رسمي من السلطات القضائية الأجنبية من طرف ضباط الشرطة القضائية الأجانب داخل التراب الوطني، فان ذلك رهين بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

بالإضافة إلى ذلك فان المشرع المغربي أكد على إنه لا تمنح الموافقة لطلب السلطة القضائية الأجنبية لمباشرة عملية الاختراق، إلا إذا كان الضابط أو العون الأجنبي من الضباط أو الاعوان المؤهلين في بلدهم لممارسة مهام مماثلة لتلك المسندة للضباط الوطنيين المختصين، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 1-713[12].

باعتبار ان مهمة الاختراق يجب التحضير لها وتنظيمها بدقة تامة، بحيث تتطلب من القائمين بها ان يتصفوا بالجرأة والكفاءة والدقة في العمل وخبرة عالية لان هذه العملي تتطلب المشاركة المباشرة في نشاط الجماعة الاجرامية وتشكل خطرا بالغا على فرق الشرطة القضائية.

ثانيا: ضرورة اشراف ومراقبة ضابط شرطة مغربي على عملية الاختراق

لقد ألزم المشرع المغربي على ضرورة اشراف ومراقبة ضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق داخل التراب الوطني على سير العملية وتطبيقها. وهذه الرقابة تقع على ضباط الشرطة القضائية الأجانب المخول لهم ممارسة المهام المسندة إليهم فيما يخص الجرائم المحددة لمباشرة الاختراق. وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1-713 حيث جاء فيها ما يلي:” يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب ان يباشروا عملية اختراق فوق التراب الوطني تحت اشراف ومراقبة ضابط شرطة مغربي، بعد الموافقة المسبقة والمشروطة عند الاقتضاء الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

وكذلك ما نصت عليه المادة 2-713 حيث جاء فيها ما يلي:” يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية الأجانب وفق الشروط المبينة اعلاه، وبموافقة من السلطات الوطنية لبلدهم، ان يشاركوا تحت اشراف ومراقبة ضابط شرطة مغربي في عمليات الاختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة قضائية وطنية وفق المقتضيات القانونية الوطنية”.

 

 

الـمبحث الثاني: الضمانات القانونية الـمخولة للمخترق وجزاء كشف هويته

باعتبار أن تقنية الاختراق من بين تقنيات التحري الخاصة فقد أطرها المشرع بمجموعة من القوانين والإجراءات التي تنظم سير عملية الاختراق، بحيث خول لضابط الشرطة القضائية القيام بالتحري والبحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة، وذلك بمراقبتهم وتتبعهم من خلال التوغل داخل جماعة إجرامية[13]، بإيهامهم إنه فاعل أو شريك أو مساهم أو مستفيد[14]. إلا أن المشرع المغربي نظرا لما تتسم به هذه التقنية من خطورة سواء على حياة المخترق أو على الأشخاص المستعين بهم من حيث نوع الجرائم التي حددها المشرع والتي تستدعي إجراءات التحري والبحث الاستعانة بتقنية الاختراق.

بحيث أحاط المشرع المخترق المتمثل في ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بمجموعة من الضمانات، من خلال النصوص المنظمة لتقنية الاختراق، وهذه الضمانات تشمل أيضا حماية للأشخاص المستعان بهم في إتمام العملية.

وتتمثل هذه الضمانات التي خولها المشرع للمخترق في مخالفة القانون وذلك بارتكابهم أفعال مجرمة تسهل لهم الولوج للعصابات الإجرامية دون أن يكونوا مسؤولين جنائيا (المطلب الأول) كما إنه تم وضع جزاء على كل من يعرض سلامة وأمن المخترق للخطر من خلال كشف هويته الحقيقية أو كشف السرية التي تتم بها ومن خلالها العملية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الضمانات القانونية المخولة للمخترق

إن عملية الاختراق تتطلب من القائم بها (المخترق) عند تنفيذها، القيام بمجموعة من المخاطر والمجهودات ليتمكن من تحقيق نجاح العملية والوصول إلى أدلة كافية وملموسة، أو يأخذ معلومات ضرورية وأساسية للوصول إلى الأشخاص المشتبه فيهم، وبالنظر لما تتسم به عملية الاختراق من خطورة بحيث إن المشرع خصص اللجوء إلى هذه التقنية في بعض الجرائم التي تعتبر معقدة وخطيرة، وذكرها على سبيل الحصر في المادة 108 من مشروع ق.م.ج[15].

لذلك كان من اللازم وضع ضمانات قانونية لحماية المخترق والأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لمباشرة العملية، بحيث تتمثل هذه الضمانات المخولة لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق، في إمكانية ارتكاب أفعال أو أعمال مخالفة للقانون (الفقرة الأولى) وذلك دون أن يكون له مسؤولية جنائية عن ارتكابها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مـخـالـفـة الـقـانـون

إنه لنجاح عملية الاختراق لا بد من القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تسهل مباشرة العملية والوصول إلى الغاية المطلوبة من الاختراق.

لذلك، فإن المشرع المغربي قد أطر تقنية الاختراق بمجموعة من الإجراءات والتعليمات، ووضع قوانين تنظمها بحيث إنه خول للنيابة العامة باعتبارها الجهة المكلفة بالعملية في أن تأذن تحت مراقبتها وإشرافها لمنفذ العملية، بارتكاب أفعال مجرمة قانونا (أولا)، وكذا مكن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية بتمديد المدة المحدودة مسبقا لمباشرة عملية الاختراق، والتي حددها المشرع في المادة 3-3-82 من مشروع ق.م.ج والمتمثلة في أربعة أشهر (ثانيا).

أولا: ارتكاب أفعال مجرمة

لإنجاح عملية الاختراق والوصول إلى الغاية المنشودة من اللجوء إليها، يتوجب أن يتميز ضابط أو عون الشرطة القضائية المأذون له من طرف النيابة العامة بتنفيذ العملية، أن يتميز بمجموعة من الصفات الأساسية والضرورية التي تميزه عن غيره من العاملين معه في مجال الشرطة القضائية[16].

ويرجع ذلك لأنه سيكون محتاك مع المشتبه فيهم، مما يستدعي تميزه بسرعة البديهة، لاتخاذ الإجراء المناسب في الظروف الطارئة وأن يتصف بحس إقناعي حتى يتمكن من كسب ثقة المشتبه فيهم والتمكن من إقناعهم والولوج داخل العصابات الإجرامية.

وذلك بالتظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال المجرمة المرتكبة من طرفهم موضوع عملية الاختراق استنادا لما نصت عليه مقتضيات المادة 1-3-82 من م.ق.م.ج[17]، ليتمكن من التوغل داخل العصابات الإجرامية وتكويناتهم، ومعرفة جميع أنشطتهم الإجرامية وجميع المنخرطين في ذلك.

ولذلك فقد منح المشرع للمخترق منفذ عملية الاختراق من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية الحرية الكاملة، واللازمة للقيام بجميع الأفعال اللازمة لتسهيل عملية كمخترق، ولضمان حمايته، حتى ولو كانت مخالفة للقانون ولهذا فقد أجاز له القيام بمجموعة من الأفعال والمتمثلة في:

1 –اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛

2 –استعمال أو وضع رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال.

إلا أن المشرع أضاف في الفقرة الرابعة من المادة 2-3-82 على إنه لا يجوز أن تتشكل هذه الأفعال المذكورة أعلاه بأي حال من الأحوال تحريضا على ارتكاب الجريمة.

وفي حالة كانت هذه الأفعال تشكل تحريضا على الجريمة من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق فيكون الجزاء هو بطلان العملية والدليل المستمد منها[18].

ثانيا: جواز تجاوز مدة عملية الاختراق

نظرا للخطورة التي تتسم بها عملية الاختراق أثناء مباشرة المخترق لها وذلك بقيامه بمجموعة من الأفعال التي سبقت الإشارة إليها، والتي تعرض حيائه وأمنه وسلامته للخطر.

فقد سمح المشرع لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية القيام بهذه الأفعال خلال الوقت الكافي لإتمامها، شريطة أن لا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر كما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 3-3-82 من م.ق.م.ج حيث جاءت بما يلي : “كما يحدد المدة المأذون خلالها مباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط”.

في حين إنه إذا استدعت دواعي التحري والبحث، أو إذا كان إيقاف العملية يشكل خطرا على المخترق أو الأشخاص الذين تم الاستعانة لهم أو إذا انتهت المدة الأصلية دون أن يتمكن الضابط منفذ العملية من إنهاء مهامه، جاز للمخترق تمديد مدة العملية من أربعة أشهر إلى أربعة اشهر إضافية، دون أن تتجاوز هذه المدة، وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 5-3-82 حيث نصت على ما يلي : “إذا انتهت هذه المدة دون أن يتمكن الضابط منفذ العملية من إنهاء مهامه في ظروف تضمن أمنه وسلامته، قامت الجهة مانحة الإذن بتمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية”.

وبهذا يستنتج من نص المادة أن المشرع حدد مدة القيام بعملية الاختراق في أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفقرة الثانية: الإعفاء من المسؤولية الجنائية

إن عملية الاختراق تتطلب من المخترق المتمثل في ضابط أو عون الشرطة القضائية من القيام بمجموعة من الأفعال غير القانونية كما سبقت أن تطرقنا إليها بالتفصيل والمنصوص عليها في المادة 3-3-82 من مشروع ق.م.ج.

بحيث إن القيام بعملية الاختراق يشكل خطرا على أمن وسلامة القائم بها نظرا لخطورة الجرائم التي تستدعي اللجوء إلى هذه التقنية والتي نص عليها المشرع في المادة 108 من م.ق.م.ج، وبذلك فإن المخترق منحه المشرع ضمانات تحميه أثناء مباشرة عملية الاختراق، بحيث لا يسأل جنائيا على قيامه بهذه الأفعال أثناء قيامه بمهامه المتعلقة بالعملية بحيث أخطر المشرع هذه الضمانات باحترام والتزام المخترق بالشروط التي تم تحديدها في المواد التي تنظم تقنية الاختراق.

للتفصيل أكثر سنقسم الفقرة إلى قسمين بحيث سنتطرق في الأول إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية أثناء مباشرة عملية الاختراق وثانيا الإعفاء من المسؤولية بعد انتهاء عملية الاختراق مع تبيان الحالات التي يكون فيها المخترق مسؤولا جنائيا.

أولا: أثناء عملية الاختراق

نظرا لتحديد المشرع للجرائم التي تستدعي اللجوء إلى عملية الاختراق المتمثلة في الجرائم الخطيرة والمعقدة، فإنها تضفي عنصر الخطورة على القيام بها، لذا فإن المشرع خول للمخترق القيام بأفعال إجرامية أثناء مباشرة العملية من أجل الوصول إلى الهدف المبتغى منها، وذلك بكسب ثقة الأشخاص المشتبه فيهم، فمن خلال نص المادة 2-3-82 فإن المشرع عدد الأفعال المباح ارتكابها من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية تخت إشراف ومراقبة النيابة العامة، وكذا يسمح أيضا بارتكاب هذه الأفعال من طرف الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق حيث نصت المادة أعلاه على ما يلي : “يمكن لضباط أو أعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من طرف النيابة العامة بتنفيذ عملية الاختراق القيام فوق مجموع التراب الوطني بما يلي :

1 –اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛

2 –استعمال أو وضع رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال”.

والملاحظ أن المشرع ترك الباب مفتوح على مصراعيه للمخترق للقيام بالأفعال المذكورة، وذلك تسهيلا له للوصول إلى نتيجة مضمونة من العملية موضوع البحث، إلا إنه أكد على إلا تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب الجريمة.

بحيث يعرف أن التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ما تم تدعيمها لكي تتحول إلى تصميم وعزم على ارتكابها[19]، بحيث اعتبر المشرع الجنائي المغربي التحريض بأنه صورة من صور المشاركة. حيث نص في الفصل 129 من م.ق.ج على أنه: “يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه….”.

وهنا يطرح الإشكال حول أن المشرع نص من خلال المادة 1-3-82 على إنه يمكن للمخترق منفذ العملية أن يتظاهر أمام الأشخاص المشتبه فيهم بأنه مشارك معهم في الأفعال الإجرامية موضوع البحث.

إلا إنه بالرجوع إلى قانون الصحافة المغربي نجد إنه ميز بين التحريض المتبوع بأثر والتحريض الذي لم ينتج عنه مفعول، أي أن المسؤولية هنا تختلف باختلاف مفعول التحريض أو نجم عنه محاولة ارتكاب الجريمة والتحريض الذي لم يترتب عنه أي مفعول[20].

وبهذا فإن المخترق منفذ العملية يعفى من المسؤولية الجنائية أثناء مباشرته لعملية الاختراق، وذلك ما نص عليه المشرع من خلال المادة 4-3-82 م.ق.م.ج حيث نصت على ما يلي : “يعفى من المسؤولية الجنائية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية الاختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المذكورة أعلاه.

يعفى من المسؤولية الجنائية بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق المعنيين سلفا من طرف ضباط\ الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها، إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك”.

والملاحظ في الفقرة الثانية من المادة أعلاه أن المشرع أعفى الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم في عملية الاختراق، وذلك بشرط أن يتم تعيينهم من طرف ضابط الشرطة القضائية المشرف على العملية، وكذلك بشرط أن يتم إشعار النيابة العامة مانحة الإذن، بالاستعانة بهؤلاء الأشخاص.

ويفهم من نص المادة إنه في حالة إذا لم يتم إشعار النيابة العامة باستعانة الضابط لإتمام العملية بهؤلاء الأشخاص، فإنهم يتحملون مسؤولية ارتكابهم إحدى تلك الأفعال المبرمة والمنصوص عليها في المادة 2-3-82.

إلا أن المشرع أقر جزاء مخالفة شرط إشعار النيابة العامة وعدم إنجاز الضابط منفذ عملية الاختراق لتقرير أو محضر يشمل جميع حيثيات ولوازم العملية، بما فيها ذكر الهوية الحقيقية للأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم، بحيث يكون الموقع في هذه الحالة هو البطلان وذلك استنادا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1-3-82 حيث جاء فيها ما يلي : “تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية والأشخاص المبينين أدناه للخطر تعتبر باطلة كل عملية اختراق تتم خرق الأحكام هذه المادة”.

ثانيا: بعد انتهاء عملية الاختراق

إذا كان المشرع قد منح للمخترق ضمانة قانونية متمثلة في ارتكابه أفعال مجرمة المنصوص عليها في المادة 4-3-82 دون أن يسأل جنائيا أثناء مباشرته لعملية الاختراق، فإنه يسأل عن ارتكابه لها إلا بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتنفيذ العملية.

بحيث يكون مسؤولا عن ارتكاب أي فعل من الأفعال المباحة له أثناء مدة العملية بإذن من الجهة المشرفة والمراقبة للقائم بالاختراق.

فبمفهوم المخالفة لما نص عليه المشرع في المادة 4-3-82، فإن المخترق يكون مسؤولا عن كل فعل صادر عنه بعد انتهاء المدة المشار إليها في المادة 4-3-82 تحت أوامر النيابة العامة، مصدرة الإذن، بحيث جاء في المادة بأنه: “يعفى من المسؤولية الجنائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية الاختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المذكورة أعلاه”.

ومن المفروض على ضابط أو عون الشرطة القضائية المكلف بتنفيذ عملية الاختراق أو الإشراف عليها بتنسيق من النيابة العامة على أن لا يقصروا في القيام بواجباتهم أو بالأعمال المنوطة بهم خير قيام، بحيث لا يجب أن يتهاونون أو ينحرفون عن الهدف الذي رمى إليه المشرع من خلال النصوص المنظمة لتقنية الاختراق، وذلك بإسناده لهم جملة من المهام الخطيرة التي يقتضي إنجازها مراعاة للأمانة والصدق والمروءة واليقظة التي يتصف بها رجال الشرطة القضائية عموما وضباطها خصوصا.

إلا إنه أثناء عدم الالتزام بهذه المهام وتطبيقها تعرضهم لجزاءات تختلف بحسب تنوع المسؤولية التي تسند إليهم، بحيث تكون أما جنائية وإما تأديبية وإما مدنية[21].

وفي هذا الإطار فإن المشرع حصر مسؤولية الضابطة القضائية المتمثلة في الضابط أو العون في المسؤولية الجنائية دون تحملها للمسؤولية المدنية أو التأديبية، بحيث إن هذا النوع من المسؤولية يقع فيها رجال الشرطة القضائية باعتبارهم موظفون من نوع خاص يقع على عاتقهم عبء جسيم وهو إعانة العدالة الجنائية بصدق وتفان وإخلاص وتجرد، فهو ليس كأي موظف ينجز عملا إداريا روتينيا وإنما هو شخص أناط به القانون القيام بمجموعة من المهام، من بداية البحث التمهيدي في الجرائم، والذي يعتبر بداية الحلقة في المتابعة الزجرية، أو من خلال مهامه في البحث التلبسي بالجريمة أو أثناء تنفيذه للإنابة القضائية إلى غير ذلك من المهام المكلف بها[22].

إلا إنه يسأل جنائيا ضابط أو عون الشرطة القضائية في حالة خرقه لأحكام المواد المنظمة لتقنية الاختراق في نطاق الأعمال المنوطة له بارتكابها وتطبيقها، فإنه من الوجهة العملية فإن هذه المساءلة ترتبط بفعله أو امتناعه عن القيام بالمهام المخولة له، وما يترتب عنها من طلب الإذن لمباشرة عملية الاختراق من طرف النيابة العامة المكلفة بتسيير ومراقبة ضابط أو عون الشرطة القضائية الموكول له القيام بتنفيذ ومباشرة العملية.

وذلك بإحاطة النيابة العامة علما بكل ما يتعلق بالجرائم التي تتطلب اللجوء لهذه العملية، وتكليفه بالقيام وبالبحث فيها وإصدار تعليمات تتعلق بكيفية سيرها، وتحريره محاضر أو تقارير تشمل كل تطورات البحث وذكره لنوع الجريمة موضوع البحث، والأشخاص المستعان بهم …

وذلك لتكون النيابة العامة على دراية كافية بأطوار العملية، لما لها من دور الرقابة ومراقبة[23] القائم بالاختراق من خلال تتبع كل تصرفاته التي يقوم بها بمناسبة قيامه بأعماله كمخترق أو كضابط مشرف عملية الاختراق.

وبالرجوع إلى المادة 2-3-82 فإن المشرع حدد الأفعال المباحة للمخترق[24] أو الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم في إطار المدة المحددة قانونا أو المدة المحددة من طرف النيابة العامة، وبالتالي في حالة ارتكابهم هذه الأفعال بعد انتهاء المدة المحددة وإذا تم توقيف عملية الاختراق دون إشعار النيابة العامة أو إذا تم توقيف عملية الاختراق من قبل هذه الأخيرة، إلا أن القائم بالعملية والأشخاص الذين تم الاستعانة بهم، قاموا بخرق أوامر الجهة المختصة، وخرق الأحكام التي حددها المشرع المغربي، فإنهم يتحملون المسؤولية جراء ذلك الخرق، وبذلك يكون الجواء متمثل في مساءلتهم في إطار المسؤولية الجنائية.

المطلب الثاني: الجزاء الجنائي المقرر عند كشف هوية المخترق

لقد خول المشرع المغربي مجموعة من الضمانات للمخترق من أجل حمايته من كل المخاطر التي قد تعيقه إثر تنفيذه لعملية الاختراق، ومن بينها ترتيب الجزاء على كل شخص قام بكشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية، وذلك بتنزيل عقوبات تختلف درجاتها بمقدار الضرر الذي أطال المخترق جراء الكشف عن هويته. وهذا ما نص عليه المشرع من خلال المادة 6-3-82 من م.ق.م.ج، حيث جاء في الفقرة الأولى على أنه: “لا يمكن الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية”.

والملاحظ انه من خلال نص المادة أعلاه أكد المشرع على السرية التامة لمعلومات المخترق ليس أثناء مباشرته للعملية، بل في جميع مراحل البحث والتحري، إلا أن هذه السرية تتطلب أيضا أن تتم حتى بعد انتهاء العملية، وبهذا فإن المشرع حدد عقوبات جزائية على كل شخص قام بكشف سره أو كشف هويته الحقيقية (الفقرة الأولى) وكذلك إذا تم الكشف عنها من طرف الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم (الفقرة الثانية) بحيث تختلف درجات العقوبة بحسب الشخص الذي كشف عن هوية المخترق.

الفقرة الأولى: عند كشف هوية المخترق من طرف أي شخص

نظرا لما تتسم به عملية الاختراق من خطورة على أمن وسلامة المخترق، فإن المشرع اشترط وأكد على ضرورة أن تتم العملية في سرية تامة، بحيث تشمل هذه السرية كلما يتعلق بالمخترق والأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام العملية، وكذا المعلومات التي تتعلق بالعملية موضوع البحث. لهذا رتب المشرع عقوبات زجرية على الشخص الذي كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق، وقام بتشديد العقوبة في بعض الحالات المنصوص عليها قانونا.

أولا: العقوبة المقررة في الحالات العادية

أقر المشرع المغربي حماية جنائية للشخص القائم بعملية الاختراق بحيث قام بالنص على مجموعة من العقوبات اختلف مقدارها باختلاف النتيجة المترتبة عليها.

فمن خلال نص المادة 6-3-82 من م.ق.م.ج، يلاحظ ان المشرع قد نص على إنه لا يمكن الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية، بحيث إن العملية تتم في سرية وذلك لحماية المخترق والأشخاص الذين استعان بهم أولا، وثانيا لضمان نجاح العملية، والوصول إلى النتيجة المتوخاة منها، وإكمال البحث والتحري في ظروف ملائمة وآمنة.

وبهذا فقد حدد المشرع عقوبة الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق من طرف أي شخص، بالحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين وخمسة آلاف درهم، وذلك تطبيقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 6-3-82 من م.ق.م.ج حيث نصت على ما يلي: “إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين الفين وخمسة آلاف درهم”.

والملاحظ من خلال الفقرتين الأولى والثانية أن المشرع عندما حدد عقوبة كاشف هوية ضابط أو عون الشرطة القضائية لم يذكر أيضا الكشف عن هوية الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم.

ثانيا: العقوبة المقررة في الحالات المشددة

هناك بعض الظروف المحددة في القانون على سبيل الحصر بالنسبة لجرائم معينة من جنايات وجنح تطبيقا للفصل 153 من م.ق.ج حيث نصت على ما يلي: “يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة”، بحيث يؤدي توافرها إلى تشديد عقوباتها ورفعها عن الحد الأقصى المقرر بها قانونا، وهي عبارة عن ملابسات رافقت ارتكاب الجريمة[25]، استنادا لما نص عليه الفصل 152 من م.ق.ج حيث جاء فيه ما يلي: “تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم”.

فبالرجوع إلى نص المادة 6-3-82 نجد أن المشرع حدد ظروف التشديد المرافقة لجريمة كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق وذلك في الحالات التالية:

1-إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية للمخترق عنف أو ضرب أو جرح أو إيذاء في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية؛

2-إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لمنفذ عملية الاختراق عنف أو ضرب أو جرح أو إيذاء في حق زوجه أو أصوله أو فروعه؛

3-إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى في حق ضابط الشرطة القضائية؛

4-إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى في حق زوج أو أصول أو فروع المخترق منفذ عملية الاختراق؛

5-إذا نتج عن كشف الهوية موت ضابط أو عتون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق؛

6-إذا نتج عن كشف هوية المخترق موت زوجه أو أصوله أو فروعه.

فمن خلال المادة أعلاه فإنه يتبين أن المشرع المغربي لم يقتصر على حماية المخترق منفذ عملية الاختراق فقط، بل أضفى حماية جنائية حتى على عائلته المتمثلة في زوجه أو أصوله أو فروعه.

حيث إن العقوبة في الحالة العادية للكشف عن الهوية يتمثل في الحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف درهم (2000 و5000 درهم).

وحين تضاف عليها ظروف التشديد المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6-3-82 المتعلقة بضرب أو تعنيف أو جرح أو إيذاء في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 2000 و10.000 درهم.

ويضاف ظرف التشديد مشدد للعقوبة السابقة في الحالة التي ينتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق، أو زوجه أو أصوله أو فروعه فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20.000 درهم، تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 6-3-82.

ويلاحظ أن المشرع في هذه الحالة رفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة كما أقر غرامة تتراوح بين 5000 و20.000 درهم، وهي تختلف عن العقوبة التي نص عليها المشرع في الفصل 402 من م.ق.ج[26]، الذي اقتصر على عقوبة سجنية تتراوح مدتها بين خمس إلى عشر سنوات، إلا أن العقوبة ترتفع في حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

بالإضافة إلى العقوبة المتشددة للعقوبة السابقة، في الحالة التي ينتج عن كشف الهوية الحقيقية موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن العقوبة في هذه الحالة تكون السجن من عشر إلى ثلاثين سنة وغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم، استنادا للفقرة الخامسة من نفس المادة أعلاه.

وما يؤاخذ على المشرع المغربي في هذه الحالة التي ينتج عن كشف هوية المخترق موته أو موت زوجه أو فروعه أو أصوله، إنه جعل العقوبة السجنية محددة بين عشر إلى ثلاثين سنة. مما يسقط المشرع في تعارض مع مقتضيات الفصول المنظمة لعقوبة القتل العمد ضمن مجموعة القانون الجنائي، فبالرجوع إلى الفصل 392 في فقرته الأولى، نجد أن المشرع قرر عقوبة السجن المؤبد في حالة ما إذا اقترنت بظرف من ظروف التشديد[27]، نفس الشيء يلاحظ حتى في مسودة مشروع القانون الجنائي التي لم تغير العقوبات المقررة في هذا الإطار[28].

الفقرة الثانية: عند كشف هوية المخترق من طرف الشخص المستعان به

لقد أقر المشرع المغربي الجزاء على الشخص الذي يكشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق، إلا إنه ميز بين إذا تم الكشف من طرف أي شخص خارج عن نطاق العملية، وبين إذا تم الكشف عن الهوية من طرف الشخص الذي تمت الاستعانة به لإتمام عملية الاختراق، وهذا الاختلاف يكمن في درجة العقوبة المطبقة على الشخص الذي تمت الاستعانة به من طرف ضابط الشرطة القضائية القائم بالعملية.

ورغم اختلاف العقوبة التي أقرها المشرع فيما يتعلق بصفقة الكاشف عن هوية المخترق، إلا أن المشرع وضع ظروف مشددة للعقوبة في الحالة العادية، وبهذا سنتطرق لذلك من خلال قسمين بحيث سنحاول أن نحدد العقوبة المقررة في الحالة العادية التي يتم فيها الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية متفق عملية الاختراق (أولا) والعقوبة المقررة في الحالات المشددة (ثانيا) وذلك عن الكشف عن الهوية من طرف الشخص الذي تمت الاستعانة به لإتمام عملية الاختراق.

أولا: العقوبة المقررة في الحالات العادية

بالرجوع للفقرة الأخيرة من المادة 6-3-82 من مشروع ق.م.ج نجد أن المشرع نص على إنه في حالة إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من طرف الشخص المستعان به لإتمام العملية، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف فيما يتعلق بالعقوبات السابقة المقررة في حالة إذا تم كشف الهوية الحقيقية لمنفذ عملية الاختراق من طرف أي شخص.

وبذلك فإذا رجعنا للعقوبات السابقة ورفعناها على حسب كل ظرف فإنه في هذه الحالة، بالموازاة مع الفقرة الثانية التي تنص على كشف هوية المخترق، يعاقب عليها بالحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات، وفي تطبيق ضعف العقوبة، فتصبح العقوبة السجن تتراوح مدته من أربع سنوات إلى عشر سنوات بالنسبة للكشف عن الهوية من طرف الشخص الذي استعان به المخترق ضابط أو عون الشرطة القضائية، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و10.000 درهم، وبتطبيق الضعف فتصيح 4000 و20.000 درهم.

ثانيا: العقوبة المقررة في الحالات المشددة

بالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي في الكتاب الثالث، فقد عالج المشرع المغربي مختلف الجرائم وحدد عقوباتها في الحالة العادية وفي الحالة غير العادية –أي عندما يعتبر بأن واقعة أو وقائع معينة تستلزم رفع العقاب عن الحدود العادية –بحيث إن الظروف المشددة طبقا للفصل 152 من م.ق.ج اتقسم إلى نوعين[29].

النوع الأول ويمسى بالظروف المشددة العينية أو المادية في الجريمة وتتعلق بالملابسات العائدة للجانب المادي أو العيني في الجريمة ككيفية ارتكابها, أو مكان اقترافها إلى غير ذلك من الملابسات.

بحيث إن هذه الظروف المشددة العينية تسري على الفاعل الأصلي والمساهمين والمشاركين معه في الجريمة حتى ولو كانوا يجهلون توافرها في النازلة[30].

أما النوع الثاني من الظروف المشددة فيتعلق بالظروف المشددة الشخصية في الجريمة، وتتعلق هذه الظروف بملابسات عائدة للجانب الشخصي أو الذاتي للمجرم[31].

وبهذا فإن المشرع قد رفع العقوبة إلى الضعف حينما يتعلق الأمر بالكشف عن الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من طرف الشخص الذي استعان به لإتمام العملية تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 6-3-82 م.ق.م.ج “حيث جاء فيها ما يلي: “ترفع العقوبة المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة إلى الضعف”.

وما يؤاخذ على المشرع المغربي إنه في الحالة التي يتم كشف الهوية من طرف الشخص المستعان به من طرف ضابط الشرطة القضائية القائم بعملية الاختراق، لم يطبق العقوبة ايضا على كشف هوية عون الشرطة القضائية بخلاف الفقرات السابقة للفقرة الأخيرة من المادة 6-3-82، حيث إنه نص على كشف هوية كل من ضابط وعون الشرطة القضائية إلا إنه في الفقرة الأخيرة لم تشمل العقوبة عون الشرطة القضائية.

خاتمة

وضع المشرع المغربي في إطار مكافحة بعض الجرائم الخطيرة، قواعد إجرائية خاصة من شانها ان تساعد على مكافحة ظاهرة الاجرام المستحدثة في المجتمع، بفعل التطورات الحاصلة في العالم. بحيث تعتبر تقنية الاختراق من تقنيات البحث والتحري الخاصة على الجرائم المعقدة كجرائم الارهاب، والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر… بحيث تهدف هذه التقنية إلى اختراق تكوينات العصابات الاجرامية وكشف مخططاتهم بغية الوصول إلى الحقيقة والحصول على ادلة للإثبات وبالتالي القبض على المجرمين.

غير ان عملية الاختراق لازالت محصورة علة المستوى النظري أكثر من التطبيقي، بحيث انها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. إلا إنه يتم اللجوء إليها بصورة مغايرة لما هو منصوص عليه ضمن النصوص المؤطرة لتقنية الاختراق. لذلك قبل التطرق لتطبيق الاختراق ضمن وسائل البحث والتحري الخاصة، لابد من دراسة اثار ونتائج وأساليب هذه التقنية الحديثة قبل مباشرة العملية، ولما لها من تهديد على حياة الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم في لإطار العملية موضوع البحث.

ولقد ارتأينا ان نخلص في الختام بمجموعة من الخلاصات والاقتراحات في نهاية البحث، بحيث تتمثل الخلاصات كالاتي:

-تعتبر تقنية الاختراق من تقنيات البحث الخاصة التي تسعى إليها الجهات المختصة بالبحث والتحري عن الجرائم التي ترتكب في الخفاء، والتي لا يتم اكتشاف معالمها إلا بعد وقوع النتيجة الاجرامية، بحيث يكون لها تأثير كبير داخل المجتمع. خاصة جرائم التي تمس امن الدولة، جرائم الإرهاب، وجرائم غسل الأموال…

-ان الهدف من عملية الاختراق هو جمع كل المعطيات والبيانات التي تشير إلى كافة الإمكانيات المادية والبشرية المستعملة، وكذا أساليب العمل ووسائل الاتصال والنقل المستعملة من اجل ارتكاب الجرائم. ويتحقق ذلك بتوغل المخترق داخل الجماعة الاجرامية وايهامهم إنه مشارك أو فاعل أو مستفيد من الأفعال الاجرامية موضوع البحث.

-حصر المشرع المغربي الجرائم التي تستدعي اللجوء إلى عملية الاختراق، والتي تتطلبها إجراءات البحث والتحري عنها، وهي الجرائم التي تم تحديدها في المادة 108 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

لائحة المراجع:

– عبد الواحد العلمي:

شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 2013.

شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 2013.

شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثامنة 2018

شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الاول، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة، الدار البيضاء 2018.

– لطيفة الداودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثالثة 2015.

– عبد المجيد العسال، تقنيات التحري الخاصة في التشريع المغربي-التسليم المراقب والاختراق نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش 2014-2015

– لمياء سال، إجراءات التحري الخاصة التسرب، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة الحقوق تخصص قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهدي ام البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 2014-2015

– مهدي شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، رسالة الماستر في الحقوق، جامعة محمد حيضر، تسكره 2013/2014

– امنة امحمدي بوزينة، أساليب الكشف عن جرائم الصفقات العمومية في ظل القانون 06/01 المداخلة الثامنة الملتقى الوطني السادس، دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة يحيى فارس، الجزائر 2013

 

 

[1]– محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق، 1991/1992، ص 3.

[2]– الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من مشروع ق.م.ج.

[3]– لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، ط 6، مارس 2016، ص 102.

[4]– مهدي شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، م س، ص 82.

[5]– لمياء سال، إجراءات التحري الخاصة: التسرب، م س، ص 35.

[6]– عبد المجيد العسال، تقنيات التحري الخاصة في التشريع المغربي، ص 154.

[7]– تخضع عملية الاختراق كذلك لمراقبة الغرفة الجنحية، حيث نصت المادة 17 من ق.م.ج على أنه: توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب”.

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط… رابعاً في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون”.

[8] – تنص الفقرة الأولى من المادة 1-3-82 من م.ق.م.ج على ما يلي  إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده جاز للنيابة العامة ان تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية اختراق وفق الشروط المبنية بعده.

[9] – تنص المادة 3-713 من م.ق.م.ج على ما يلي:” يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ان يأذن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة في هذا البا وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

[10] – تنص المادة 4-713 م.ق.م.ج على ما يلي يمكن للسلطات القضائية المختصة في اطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في اطار المعاملة بالنثل بناء على موافقة مسبقة لرئيس النيابة العامة ورضى الدولة أو الدول المعنية تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في اطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب انجاز أبحاث معقدو وإمكانيات ضخمة وتهم المملكة المغربية ودولا أخرى أو عندما تباشر مجموعة من الدول ابحاثا في شان جرائم تتطلب عملا منسقا مركزا بين الدول.

[11] – المادة6-713

[12] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 1-713 على ما يلي:” لا يمكن لرئيس النيابة العامة ان يمنح موافقته إلا إذا كان الضابط أو العون الأجنبي من الضباط أو الاعوان المؤهلين في بلدهم لممارسة مهام مماثلة لتلك المسندة للضباط الوطنيين المختصين.”

[13]-آمنة أمحمدي بوزينة، أساليب الكشف عن جرائم الصفقات العمومية في ظل القانون 06/01/، م س، ص 17.

[14]– المادة 1-3-82 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

[15]– تنص المادة 108 من مشروع ق.م.ج على ما يلي :

[16]– تنص المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.

تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة”.

[17]– تنص الفقرة الثانية من المادة 1-3-82 من مشروع ق.م.ج على ما يلي : “يتيح الاختراق لضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث”.

[18]– المادة 2-3-82 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

[19]– عبد الواحد العلمي، شرح قانون المسطرة الجنائية، ص 270.

[20]– أحمد أمين الراشدي، التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح، قانون الصحافة المغربي، مجلة الملف، ع 2، 2018.

[21]– عبد الواحد العلمي، م س، ص 458.

[22]– عبد الواحد العلمين شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، ج 1، ص 455.

[23]– يختص بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وأعوانها الموظفون الموكول لهم مهام الشرطة القضائية، الوكلاء العامون للملك لدى محكمة الاستئناف في الدوائر العائدة لنفوذهم عملا :

بالفصل 18 من ظهير التنظيم القضائي الذي ينص على إنه : “”يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستيناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها”.

-وبالمادة 49 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي تنص على إنه : “يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلاه”.

[24]– تنص المادة 2-3-82 من مشروع م.ج على ما يلي : “يمكن لضابط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من طرف النيابة العامة بتنفيذ عملية الاختراق القيام فوق مجموع التراب الوطني ما يلي :

1 –اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام، ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو اشياء محرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛

2 –استعمال أو وضع رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم، وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال”.

[25]– عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، ص 376.

[26]– ينص الفصل 402 من م.ق.ج على ما يلي : “إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

[27]– الفقرة الثانية من الفصول 392-394-395-396 من م.ق.ج.

[28]– عبد المجيد العسال، تقنيات التحري الخاصة في التشريع المغربي : -التسليم المراقب والاختراق نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2014/2015، ص 173.

[29]– ينص الفصل 152 على ما يلي: “تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم”.

[30]– الفقرة الثالثة من الفصل 130 م.ق.ج.

[31]– عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، م س، ص 377.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى