بحوث قانونية

المحافظة العقارية


مقدمة:

أحدثت مديرية المحافظة العقارية ببرشيد سنة 1995، بعدما كانت دائرة نفوذها تابعة لمديرية المحافظة العقارية بسطات وبمقتضى صدور القانون 85.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125-02-1 بتاريخ 13 يوليوز 2002 الجريدة الرسمية عدد 50.02 بتاريخ 23 غشت 2002، أصبحت المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تسمى مصلحة المحافظة العقارية بدل مديرية المحافظة العقارية، حيث استقلت عن وزارة الفلاحة، وأصبحت مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تخضع لوصاية الدولة وتمارس مهامها لصالحها ويديرها مجلس إدارة مؤلف من ممثلي الدولة تحت رئاسة الوزير الأول وعضوية وزراء القطاعات الحكومية المعنية (المادة 03 من القانون 58.00) ويسيرها مدير.

        وتعتبر محافظة برشيد من أهم المحافظات العقارية على الصعيد الوطني التي تتوفر على رصيد عقاري جد مهم، نظرا لطبيعة المنطقة، وموقعها الاستراتيجي حيث شهدت في الآونة الأخيرة نموا ديموغرافيا متزايدا وتوسعا عمرانيا ونمو اقتصاديا، مما ساهم في زيادة الطلب على العقار وارتفاع وثيرة تداوله مما أدى إلى غلاء العقار بالمنطقة، وكل ذلك راجع إلى انفرادها بموقع جغرافي متميز يجعل منه جسر عبور لا غنى عنه بين جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الشاوية-ورديغة، حيث أنها لا تبعد عن العاصمة الاقتصادية إلا بحوالي 32 كلم وعن ميناء البيضاء حوالي 40 كلم وعن مطار محمد الخامس الدولي ب 12 كلم وعن عاصمة الجهة ب30 كلم وعن مدينة الجديدة ب 89 كلم.

                كما تعتبر منطقة فلاحية بالدرجة الأولى لامتدادها فوق وسط سهل الشاوية والمعروف بتربة التيرس الخصبة الفلاحية.

        وبعد هذا التمهيد الموجز الذي يبين لنا الوضعية العقارية بالمنطقة، فيما يلي بعض الإحصائيات التقريبية حول الملفات المودعة بمحافظة برشيد إلى غاية شهر أكتوبر لسنة 2011.

نوع المفات المودعة بالمصلحة

عددها

مطالب التحفيظ

13921

الرسوم العقارية

78626

ملفات الشركات

1602

 

        وبما أن السنة الأولى من العمل تعتبر بمثابة فترة تمرين يقضيها الإطار المتمرن بالمصلحة الخارجية التي عين بالعمل بها، فقد قمت خلال هذه الفترة بإعداد تقرير حول مصلحة المحافظة العقارية ببرشيد، والذي حاولت من خلاله التطرق لكل ما اكتسبته من معلومات ومعارف عملية في هذه المصلحة، وسأعتمد في هذا التقريرعلى المنهج التحليلي الوصفي وذلك لتطرق إلى:

        الفقرة الأولى: التنظيم الهيكلي لمصلحة المحافظة العقارية ببرشيد.

        الفقرة الثانية: أقسام مصلحة المحافظة العقارية ببرشيد واختصاصاتها.  

 

 

الفقرة الأولى: التنظيم الداخلي لمصلحة المحافظة العقارية ببرشيد

       يبلغ عدد مستخدمي وأطر مصلحة المحافظة العقارية ببرشيد 36 مستخدم و6 أطر تم تعيينهم مؤخرا التحقوا في 10 نوفمبر 2011 إلى حين إنشاء مصلحة المحافظة  العقارية بالسوالم، بالإضافة إلى المكلف بالحراسة والمراقبة، وتنتظم هذه الموارد البشرية وفق تراتبية وتوزيع داخلي يحدد مهام ودور كل مستخدم اتجاه عمله واتجاه  عمل وأداء غيره، وذلك على الشكل التالي:

أولا:رئيس المصلحة(المحافظ على الأملاك العقارية والرهون) Le conesrvateur

يأتي على رأس الهرم التنظيمي للمصلحة، إذ هو الرئيس التسلسلي لمختلف الأطر والمستخدمين العاملين، وقد تعاقب على مصلحة المحافظة العقارية محل التدريب ثلاث محافظين خلال السنة الأولى ولكل واحد منهم توجهاته وطريقته في العمل والتسيير، وللقيام بالمتعين على أحسن وجه يتوجب أن يتوفر على تجربة هامة في مجال الممارسة العملية والتي تمكنه من القدرة على تدبير شؤون المصلحة بشكل عقلاني وحداثي، والحرص على المصلحة بصفة خاصة ومصلحة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بصفة عامة. ويعين بقرار من وزير الفلاحة بناءا على اقتراح مدير و.و.م.ع.م.ع.خ وهو ملزم قبل مباشرة وظيفته بأداء اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 6 من القرار الوزاري المؤرخ في 4 يونيو 1915,  ويستمر في شغل مهامه إلى حين عزله أو ترقيته أو تعيينه على رأس مصلحة أخرى في منطقة أخرى.

وعلى العموم فإن رئيس المصلحة يضطلع بمهام متعددة على رأسها المراقبة والتسيير والإشراف، كما يتحمل مسؤولية كبيرة وجسيمة في مراقبة وتأشير وقبول ورفض جميع المعاملات العقارية المنصبة على السجلات العقارية، والحرص على سلامتها ومتابعة إجراءاتها,والتأكد من استخلاص الرسوم لأنه يعتبر محاسبا عموميا . ويساعده في القيام بالمهام المنوطة به كل من نائبه ورؤساء الأقسام وباقي الأعوان والمستخدمين.

 

ثانيا: المحافظ المساعد (نائب المحافظ):Conservateur adjoint

يساعد المحافظ في القيام بالمهام المنوطة بها أعلاه ويحل محله وقت غيابه، وله الصلاحية كذلك في اتخاذ جميع القرارات المناسبة.

ثالثا : المحافظ المكلف بالتحفيظ: Conservateur Chargé d’immatriculation

يقوم المحافظ المكلف بالتحفيظ باتخاذ قرارات التحفيظ أو الإحالة على المحكمة في حالة وجود التعرضات أو إلغاء كل من مطلب التحفيظ أو التعرض حسب المتاح قانونا.

ويقوم بمهامه بعد إحالة مطالب التحفيظ المدروسة من طرف مكتب مسطرة التحفيظ بعناية على أنظاره لإتخاد القرار المناسب بشأنها.

   رابعا : رؤساء الأقسام :cheffes des section

نظرا للثقل الكبير الواقع على عاتق المحافظ ونائبه فإن الضرورة استدعت إحداث رئيس لكل قسم، حيث يقوم بتسيير وتنظيم العمل داخل القسم الذي يرأسه وضبط إجراءات السجلات والمعاملات العقارية والسهر على احترام إجراءاتها، وتأشير جميع القضايا التي تدخل في إطار اختصاصه ومراقبتها، والرجوع عند المحافظ في حالة وجود صعوبة أو طلب استشارة.

 خامسا : الكتابة ومكتب الضبط : secrétariat et bureau d’ordre

توجد لدينا كاتبة تقوم بتلقي المراسلات الواردة على مصلحة المحافظ العقارية من مختلف الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، وتسجيلها في سجل معد لذلك (registre de correspondance arrivée) مع إعطائها تاريخ التوصل والرقم الترتيبي ومقتطف الرسالة وإحالتها على رئيس المصلحة الذي يقوم بدوره بالاطلاع عليها وإحالتها على باقي المستخدمين والأطر من أجل الجواب عنها.

كما تقوم بتلقي المكالمات الهاتفية وتوجيه الإرساليات إلى الجهات الإدارية سواء منها المتدخلة في قضايا التحفيظ العقاري أو غيرها، بعد تسجيلها في سجل (regestre de corresponce d’épart)  معد لذلك.

سادسا : المكلفة بالإعلاميات

تنحصر مهمتها في التواصل بين مصلحة المحافظة العقارية ببرشيد والمصالح المركزية للوكالة الوطنية م.ع. وم.ع.خ. بالرباط حيث تقوم بتلقي الرسائل الواردة عليها أو توجيهها، وجميع المذكرات الصادرة عن الإدارة المركزية، كما تقوم بإرسال إعلانات التحفيظ العقاري سواء أكانت منصبة على مطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية من أجل نشرها في الجريدة الرسمية وتلقي هذه الأخيرة فور إصدارها،وإلى جانب المكلفة بالإعلاميات توجد عاملة مكلفة بنسخ الرسوم العقارية والملفات والمستندات الملحقة بها (المسح الضوئي) وحفظها في نظام معلوماتي معد لأجله.

سابعا : باقي الأطر والمستخدمين

تتكون مصلحة المحافظة العقارية على غرار باقي المؤسسات العمومية والإدارات العمومية من عدة أطر ومستخدمين يمكن أن أسميهم مساعدي المحافظ، يتم تعيينهم بعد خضوعهم لعملية الانتقاء الأولي وبعد اجتيازهم الاختبارات الشفوية التي تقام بمديرية المحافظة العقارية بالرباط.

ويخضع هؤلاء قبل تنصيبهم لتدريب مدته سنة يمكن تمديده إلى 6 أشهر, كما أنهم يستفيدون من تكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، وذلك من أجل اكتساب معارف ومعلومات حول سير العمل بالمصلحة، والمزاوجة بين ما هو نظري وعملي.

ويتقاضون راتبا شهريا بحسب رتبتهم ودرجتهم وسلمهم، بالإضافة غلى المنح الأخرى.

ويتوزع عمل هؤلاء الأطر والمستخدمون إلى عدة أقسام تتكون منها مصلحة المحافظة العقارية ببرشيد.

ولقد قمت بقضاء فترة التمرين، بجميع الأقسام التي تتكون منها مصلحة المحافظة العقارية ببرشيد، باستثناء مصلحة الهندسة العقارية التي لم يسمح لنا بقضاء فترة التمرين بها وذلك راجع إلى ظروف العمل والضغط اليومي الذي تعرفه المصلحة، وفيما يلي عمل مختلف الأقسام التي قضيت فيها فترة من التمرين.

 

 

 

الفقرة الثانية: أقسام مصلحة المحافظة ببرشيد واختصاتها

أولا: قسم العموم :   section public

يتواجد قسم الاستقبال بالطابق الأرضي، ويمكن أن نصف هذا القسم بأنه نقطة  انطلاق لجميع القضايا العقارية ابتداء من إيداع مطلب التحفيظ إلى حين تأسيس الرسم العقاري، ومختلف التقييدات والإيداعات التي تنصب على السجلات العقارية، كما يعتبر بمثابة وساطة بين العموم والمحافظ وباقي الأقسام الأخرى.

وتتجلى اختصاصات هذا القسم في ما يلي:

–       استقبال المتعاملين مع المصلحة ومدهم بالاستفسارات والمعلومات والنصائح في حدود ما يفرضه الواجب المهني والقانون؛

–       تسليم الشهادات والنسخ المودعة بمصلحة المحافظة؛

–       استقبال مطالب التحفيظ وجميع الإيداعات المنصبة على العقار في طور التحفيظ، أو طلبات تغيير الحالة القانونية، أو المادية للعقار ومراقبة مدى مطابقتها لما هو مضمن بالسجلات العقارية؛

–       أداء واجبات ورسوم المحافظة العقارية؛

–       استقبال طلبات التعرض على مسطرة التحفيظ.

وتأسيسا على ما سبق يتوجب علينا القيام بعدة إجراءات لفحص الوثائق المدلى بها, مما يجعلنا نعطي لهم أجلا من أجل التأكد منها بصفة نهائية ومراقبة مدى مطابقتها لما هو مضمن بالسجلات العقارية، وبعد إحالتها على المحافظ قصد اتخاذ المتعين بشأنها، وإبداء الملاحظات للعموم من أجل موافاتنا ببعض الوثائق التكميلية التي يفرضها القانون أو العرف الإداري، أو ما تحتاجه هذه المستندات والوثائق من تغيير أو تعديل.

وعليه فحين دراستنا للوثائق والمستندات والتصرفات المنصبة على السجلات العقارية نقوم أولا بتحرير مطلب  (I.F.61)يقوم بتوقيعه المعني بالأمر يتضمن تاريخ التحرير وهويته الكاملة وعنوانه وصفته وبيان لموضوع الطلب أو المقصود من ايدع الوثائق  (تقييد إراثة ،إصلاح الحالة المدنية،…) أو ما ترمي إليها الأطراف من اجل تدوينها في الفاتر العقارية  مع ذكر اسم الملك المتعلق به الطلب وكدا عدد مطلب التحفيظ أو الرسم العقاري  ويرفق الطلب بالوثائق والمستندات المؤيدة لطلبه ونقوم بفحصها وذلك من خلال:

–       التحقق من هوية الأطراف فيما يخص توقيعاتهم الموضوعة أسفل العقود إذا كان العقد عرفيا أما إذا كان العقد رسميا التحقق من خاتم وإمضاء المكلف بتحرير العقود الرسمية.

–       التأكد من صفة الأطراف وأهليتهم، مثلا التأكد من صلاحية المفوت هل هو صاحب الحق الذي قام بتوفيته وهل له الحرية في إبرام العقد، وهل هناك موانع (الحجر، حجز تنفيذي، شرط منع التفويت…) تمنعه من التصرف؛

–       التأكد من صلاحية الوكيل والوصي والمقدم وممثلي الأشخاص المعنوية وحدود هذه الصلاحية وشروط ممارستها وما إذا كانت مستمرة أو تم إلغائها؛

–       التحقق من تاريخ إبرام العقد والغرض من ذلك فرض ذعيرة؛

–       التأكد من المحل وتعيينه تعيينا دقيقا لا يحتاج إلى تأويل، والتأكد من الثمن الذي على أساسه تستخلص الرسوم؛

–       وفي حالة إيداع الأحكام التأكد من أنها حائزة لقوة الشيء المقضي به؛

–       وفي بعض الحالات يتوجب أن تكون بعض المستندات والعقود مرفقة ببعض الشواهد الإدارية أو بعض ما تقضيه بعض القوانين الخاصة؛

–       التأكد من مدى وجود بعض الشروط وطبيعتها والتحملات العقارية.

وفيما يلي سنعطي أمثلة لبعض العمليات الواردة على مصلحة العموم والوثائق اللازمة لقبولها.

المثال الأول: التفويتات (بيع، صدقة…)

تكون التفويتات إما كلية أو جزئية أو تفويت لحقوق مشاعة، وقد تنصب على العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ.

1)    التفويت الكلي:

عقد التفويت محرر طبقا للقانون الجاري به العمل متضمنا لجميع المعطيات المتعلقة بالمفوت والمفوت إليه والمحل والثمن، أو تقديره بثمن إذا كان العقد  بدون عوض وباقي شروط وأركان العقد الأخرى، وأن تكون هذه البيانات مطابقة لما هو مضمن بالرسم العقاري أو مطلب التحفيظ.

–       رخصة الشراء على الشياع عند الاقتضاء، تسلم من طرف الجماعة المحلية.

–       نظير الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، وكان الحق موضوع التفويت متوقفا بالضرورة على موافقة المالك المقيد الحائز للنظير.

المثال الثاني: التفويت الجزئي لقطعة قصد استخراجها من الملك الأصلي

–      طلب؛

–      نظير الرسم العقاري؛

–      رخصة التجزئة مسلمة من طرف المجالس المحلية المختصة، أو شهادة تثبت أن العملية المراد إنجازها لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 25-90 ؛

–      وتضاف وثائق أخرى إذا كانت العملية تنصب على العقارات القروية السقوية الواقعة داخل دوائر الري (شريطة ألا تقل مساحة القطعة المعنية عن 05 هكتارات).

المثال الثالث: الرهن الرسمي

–      طلب يقدم من طرف المعني بالأمر؛

–      عقد الرهن متضمنا لبيانات تهم مؤسسة الإئتمان المقرضة ونائبها القانوني ومبلغ الدين، وبيانات تتعلق بالرسم العقاري؛

–      نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.

المثال الرابع: التجزءات العقارية:

       يقصد بالتجزئة العقارية، تقسيم العقارات إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مباني للسكن، أو لغرض تجاري أو حرفي أو صناعي أو سياحي.

       وبالنسبة للوثائق الواجب الإدلاء بها:

–       طلب تقييد التجزئة ورسوم لكل بقعة على حدة؛

–       محضر التسليم المؤقت مسلم من طرف لجنة التسليم التابعة للجماعة الحضرية؛ أو القروية المعنية؛

–       كناش التحملات موقع من طرف صاحب التجزئة والسلطة البلدية المعنية؛

–       محضر التحديد موقع من طرف المهندس المساح وصاحب التجزئة ومصادق عليه من طرف مصلحة المسح العقاري؛

–       ملف تقني يتضمن تصميما إجماليا للتجزئة؛

–       تصاميم تجزيئية لكل قطعة مهيأ من طرف مهندس مساح ومصادق عليه من طرف مصلحة المسح العقاري؛

–       رخصة التجزئة مسلمة من طرف الجماعة الحضرية أو القروية المعنية بالأمر؛

–       وصل الإيداع؛

–       ضابط الملكية المشتركة للأجزاء المشتركة وغير المشتركة طبق للفصل 45 من القانون رقم 25-90؛

المثال الخامس: نظام الملكية المشتركة للعمارات المقسمة إلى شقق وطبقات

–      طلب تقييد لعمليات الإحداث ونظام الملكية المشتركة والتقسيم من أجل تأسيس الرسوم العقارية للأجزاء المفرزة؛

–      وصل إيداع الملف التقني ومحضر التحديد يتضمن عملية الإحداث مصادق عليه من طرف السلطة البلدية ومصلحة المسح العقاري.

–      وصل الإيداع الملف التقني مهيأ من طرف مهندس مساح طبوغرافي مرخص له يتضمن بيانا تفصيليا للأجزاء المفرزة والمشتركة.

المثال السادس: تلقي التعرض:

–       تحرير تقرير الحضور(I.F.29) يتضمن البيانات التالية:

o      تاريخ تلقي التعرض

o      اسم المتعرض وهويته الكاملة (الإسم الكامل، العنوان، رقم بطاقة التعريف الوطنية)؛

o      بيان مدى نوع الحق المتعرض عليه (تعرض كلي، تعرض جزئي، تعرض على حقوق مشاعة)؛

o      بيان رقم المطلب واسمه وموقعه؛

o      بيان الوثائق المدلى بها تأييدا لتعرضه وفي حالة العكس إشعاره بضرورة الإدلاء بها في أقرب الآجال تحت طائلة إلغاء تعرضه؛

o      وأخيرا يتم إمضاء تقرير الحضور من طرف المتعرض ومتلقي التعرض.

هذه بعض الأمثلة بخصوص المعاملات المنصبة على السجلات العقارية سواء أكانت منصبة على مطالب التحفيظ أو على الرسوم العقارية حيث نقوم بمراقبتها من حيث الشكل والجوهر وتعداد الوثائق اللازمة لكل معاملة وبعد ذلك نحيلها على المحافظ قصد إبداء ملاحظاته إما بالرفض أو القبول، أو طلبه إجراء تغيير أو طلب وثائق أخرى مدعمة، وفي حالة قبولها من طرف المحافظ وتأشيرها من طرفه تصبح المعاملة جاهزة للأداء حيث يتم تحصيل المداخيل العقارية، من طرف المكلف بالصندوق وتسجيلها في سجل خاص ثم يطبع المستند بخاتم خاص يوضع فيه قيمة الرسم المحصل وتاريخ التحصيل، ثم تأتي المرحلة الأخيرة من أجل إحالة الوثائق رفقة الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ إلى باقي الأقسام من أجل استكمال باقي الإجراءات.

ثانيا: قسم التقييدات  : section des inscription

يقصد بالتقييدات تلك التي تنصب على الرسوم العقارية والذي يعتبر حجة رسمية على ثبوت الحق العيني ودليلا قويا بين الأطراف والغير.

وعليه فإنه بعد مرور جميع المعاملات والاتفاقات والأعمال سواء كانت بعوض أو بغير عوض، وجميع المحاضر والأحكام والأوامر القضائية، والأعمال المادية التي من شأنها أن تؤثر في شكل العقار أو معالمه أو مساحته… من قسم العموم وخضوعها إلى فحص دقيق، وتأشيرها من طرف المحافظ تحال على قسم التقييدات من اجل استكمال باقي الإجراءات وذلك على الشكل التالي:

1)   التسجيل في سجل (R4):

تبعث جميع ما ذكر سلفا مرفقة بورقة اليومية مؤشر عليها من طرف المحافظ، حيث نقوم بتسجيلها في سجل (R4) بأرقام ترتيبية وتؤرخ في اليوم الذي قيدت فيه، مع بيان رقم الرسم العقاري، وملخص ما جاء في المطلب، وبيان الوثائق والمستندات المودعة، وذلك دون تشطيب أو ترك بياض، وتختم الوثائق والمستندات المرفقة بالرسوم العقارية بخاتم خاص يتضمن رقم الكناش (R4) والعدد التسلسلي والتاريخ. ويحصر هذا الكناش أو السجل يوميا، ويخضع لمراقبة يومية من طرف المحافظ، وبعد دلك يتم تحصيل جميع المعاملات والتصرفات في قاعدة المعطيات logicf.

2)   تسجيل جميع التدخلات في الرسم العقاري وتحصيلها في قاعدة المعطيات Logicf.

يتم تسجيل جميع التدخلات المنصبة على الرسم العقاري في قاعدة المعطيات التي توفر سرعة الإجابة والمعالجة، وتوفر للمستعمل الأرضية المناسبة للتجاوب والتحاور.

 وبعد تسجيل جميع التصرفات المادية أو القانونية المنصبة على الرسم العقاري في قاعدة البيانات Logicf تحال إلى رئيس القسم من أجل إعادة مراقبتها وتأشيرها وتأكيد عملية التأشير عند الاقتضاء.

ولقد لاحظت أن قاعدة البيانات Logicf يتجاوب مع برنامج المداخيل العقارية (recettes fonciers) وتطابقها معه في جميع المراحل مما يساعد على توفير المعلومة بشكل يحقق الأهداف المتوخاة من هذا النظام وضبط جميع الرسوم العقارية التي لم يتم تحيينها بعد، كما أن هذا النظام يوفر المسودات بشكل تلقائي لمعالجة الملفات والقضايا، وتحققه من استخلاص الواجبات، ويوفر شواهد ملكية متقنة.

كما أنه يعتبر وسيلة لمراقبة التسيير أو التدبير وذلك عن طريق إعطاء لوائح وإعداد الملفات العالقة التي لم تحين بعد بسبب إدراج قضايا جديدة بها، وبهذا الشكل يكون قسم التقييدات قد واكب التطورات التقنية الحديثة وتحسين جودة الخدمات وتوفير المطلوب.

وأثناء قضائي لفترة تمرين بقسم التقييدات قمن بتأشير ما يناهز عن 140 رسم عقاري وتأكيد عملية تأشير لما يقرب عن 100 رسم عقاري.

أما المرحلة الأخيرة في قسم التقييدات يتم وبعد استكمال إجراءات تقييد كل الحقوق العينية والتحملات العقارية وكل التفويتات بعوض أو بدون عوض بين الأحياء أو بسبب الوفاة، الإدارية أو القضائية، وكذا كل التغييرات القانونية المتعلقة بأهلية المالك أو الملاكين أو بحالتهم المدنية وكل القرارات والأوامر القضائية المصرحة بالحجز أو الإفلاس، وكل التغييرات المادية التي تطرأ على العقار المحفظ.. تتجمع كلها وبالتتابع بالرسم العقاري وفي الحساب المفتوح له بالنظام المعلوماتي (Logicf)، الذي يبين الحالة المدنية للعقار في آخر مرحلة وصل إليها، والذي يسمح كذلك بتتبع تطورات وضعية القانونية والمادية بكيفية سهلة وبسيطة، دقيقة ومؤكدة.

وبعد دلك تحال جميع الرسوم العقارية إلى رئيس القسم من أجل إعادة مراقبة ما ضمن بالنظام المعلوماتي ومطابقته لوضعية الرسم العقاري وآخر مرحلة وصل إليها ثم يقوم بتأشير العملية واستخراج مسودات ملخصة حسب نوع العملية لإضافتها بالرسم العقاري.

3)   ملء ملف فرعي:

 يملء ملف فرعي (إف 71) مخصص لكل عملية او معاملة جديدة بعد تحصيلها في النظام المعلوماتي يتتضمن لمجموعة من البيانات المطلوب ملءها بعناية وتلحق بالملف الفرعي جميع الطلبات والمستندات والوثائق ويدرج بالرسم العقاري ويوعطى له رقم حسب تسلسل التقييدات وتاريخ تقييدها. ويحال الملف إلى قسم الأرشيف الذي يتولى وضعه في الرف المخصص له وفق رقمه الترتيبي.

ثالثا : قسم التجزيئات والتقسيم والملكية المشتركة: section lotissement, morcellement et copropriété

يختلف هذا القسم عن الذي سبقه بخصوص القضايا التي نتلقاها يوميا من قسم العموم إلى قضايا تحتاج إلى عمليات طبوغرافية وهندسية، مما يجعلنا في اتصال دائم مع مصلحة الهندسة، لأن أغلب عملياته تقنية, وتنحصر أعمال هذا القسم:

–       التجزئات العقارية: تقسيم العقارات إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مباني للسكن أو لغرض تجاري أو حرفي أو سياحي؛

–       عملية الإحداث، أو تقسيم البنايات؛

–       الملكية المشتركة للعمارات المقسمة إلى شقق وطبقات؛

–       عمليات الإدماج؛

وبعد تلقينا لمختلف العمليات المذكورة وبعد تأشيرها من طرف المحافظ واستيفائها لجميع الشروط القانونية: نقوم بإيداعها وتسجيلها في كناشR4)),حيث نقوم مثلا بإنجاز ملخص طلب الاقتطاع أو التجزئة في سجل المعاملات اللاحقة للتحفيظ، وذلك ببيان تاريخ إيداع الطلب، ورقم الكناش، ورقمه التسلسلي واسم ورقم الرسم العقاري،الأصلي, ونوع العملية وأرقام واسم الرسوم العقارية المستخرجة من الرسم العقاري الأم، تاريخ التحديد، تاريخ تسليم محضر التحديد، وتقيد فيه الطلبات المقدمة حسب تواردها دون شطب أو ترك بياض، ثم تأتي عملية أخرى من أجل ملء المطبوعات لتأسيس الرسوم العقارية الجديدة في حالة التجزئة مثلا، وتأشيرها من طرف رئيس القسم واستخراج مسودة التأسيس لإضافتها لمطبوع (إف 71) الملحقة بالرسم العقاري الإبن.

كما يمكن إجراء عملية الإدماج أو إدخال رسم عقار أو عدة رسوم في رسم عقاري واحد وذلك بطلب من صاحب الملك.

ويلغى الرسم العقاري المدمج أو الرسوم العقارية المدمجة الذي يؤدي إلى تأسيس رسم عقاري واحد وخريطة هندسية واحدة.

رابعا : قسم مسطرة التحفيظ : Section de la procédure

إن أول إجراء لانطلاقة مسطرة التحفيظ هو وضع مطلب التحفيظ لدى المحافظ الواقع بدائرة اختصاصه العقار المراد إخضاعه لنظام السجلات العقارية، بحيث يمكن لكل شخص مالك أو ذي حق عيني عقاري أن يطلب التحفيظ، كما أن إيداع مطلب التحفيظ لا يجمد الوضعية القانونية والمادية للملك المطلوب تحفيظه ولا يسلب طالب التحفيظ حرمة التصرف بعقاره كما أن مطلب التحفيظ منذ إيداعه يخضع لمجموعة من الإجراءات لتطهيره وتأكيد ادعاءات طالب التحفيظ، حيث يمكن لكل شخص يدعي حقا على ذلك العقار ممارسته، ضده، وذلك بعد خضوع مطلب التحفيظ لعمليات إشهار واسعة واحترام جميع الآجالات والإجراءات, لأن أي خلل أو تباطؤ أو عدم احترام لتلك الإجراءات قد يؤدي إلى تعطيل مسطرة التحفيظ ورد ملفات التحفيظ سنوات في قسم الربائد، وسنحاول أن نبين الإجراءات العملية لشهر ادعاءات طالب التحفيظ، والخلل المسطري الذي تعاني منه محافظة برشيد وبعض الإشكالات المطروحة.

1)   الخلل المسطري:

       يعتبر الخلل المسطري من بين أهم المشاكل التي تتخبط فيها محافظة برشيد، وهو مصطلح أطلقناه على بعض مطالب التحفيظ التي تقدر بستة آلاف مطلب التحفيظ نتيجة لعدم احترام للفصلين 18 و 17 من ظ.ت.ع. حيث تم التغاضي عن تعليق الإعلان عن التحديد لدى السلطة المحلية والمحكمة، وعدم استدعاء المجاورين وكل من يهمه الأمر لحضور عملية التحديد، وبخصوص هذا الإشكال تم مراسلة المحافظ العام من أجل معرفة الإجراء الواجب اتخاذه، وصدرت مذكرة من طرفه تحت رقم 013397/و.م.م.ع.خ/م.ع توجب إلغاء عملية التحديد الأولى واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة العملية من جديد.

       وتطبيقا للمذكرة المذكورة أعلاه، تم تفعيلها باتخاذ ما يلي:

–       تحرير طلب من طرف طالب التحفيظ من أجل إعادة عملية التحديد وتصحيح إمضاءه لدى السلطة المحلية.

–       إعطائه أجلا مدته 15 يوما تقريبا من أجل الرجوع إلى مصلحة المحافظة العقارية لاستلامه استدعاء لحضوره عملية التحديد الجديدة  حيث نقوم كل أسبوع بإرسال عدد من بطائق المعلومات المتعلقة بمطالب التحفيظ وذلك من أجل برمجة تاريخ التحديد من طرف مصلحة الهندسة, ونلاحظ أن هذا الإجراء يخالف مقتضيات المذكرة رقم 156 الصادرة في 7 يناير 2010  وكذلك المذكرة رقم 3190 الصادرة بتاريخ 7 يونيو 2006 عن السيد المدير العام  و.و.م.ع.م.خ  التي تكلف مهمة إعطاء تاريخ التحديد لمصلحة المحافظة العقارية وليس لمصلحة الهندسة العقارية, وذلك نتيجة عدم توفر الموارد البشرية والمادية الكافية لمعالجة هذا المشكل، حيث يتم تعيين تاريخ التحديد حسب موقع العقار لا حسب تاريخ إدراج الطلب.

ولقد نتج عن هذا المشكل القيام بإجراءات إضافية مما كلفنا الكثير من الجهد والوقت كما أدى إلى إطالة عمر مسطرة التحفيظ، ووقوعنا في موقف حرج أمام طلاب التحفيظ والمتدخلين في مسطرة التحفيظ. 

وعليه فبعد تسلم طالب التحفيظ استدعاء لحضور عملية التحديد الجديدة، نقوم بإرسال قائمة للإرسال مرفقة بخلاصة المطلب،لرئيس مصلحة المسح العقاري ونطلب منه إعادة عملية التحديد وإلغاء عملية التحديد الأولي، كما نقوم بإرسال الاستدعاءات لكل من يهمه الأمر (مجاورين، متدخلين في المسطرة) عن طريق السلطة المحلية (القائد) مرفقه بإعلان التحديد من أجل تعليقه وذلك داخل أجل 20 يوما قبل إجراء عملية التحديد.

وبعد توصلنا بمحضر التحديد والتصميم الهندسي تقوم بطباعة إعلان جديد عن انتهاء التحديد في حالة إيجابية المحضر وإلغاء عملية الإعلان عن انتهاء التحديد الذي سبق نشره.

وإلى حدود الآن تم تصفية أكثر من 2000 مطلب وذلك بناءً على طلب المعنيين بالأمر.

كما لاحظنا أن الجهات المتدخلة في مسطرة التحفيظ خصوصا السلطة المحلية (القائد) لا ترسل شهادة التوصل بخلاصة المطلب أو شهادة التوصل بالإعلان عن انتهاء التحديد في آجالها مما يطيل عمر المسطرة شهورا عديدة، كما أنها لا تلي أي اهتمام لاستدعاء المجاورين فنادرا ما نتوصل بإشعارات توصل كل من يهمه الأمر لحضور عملية التحديد.

2)   إيداع مطلب التحفيظ:

بعد ملء المطبوع من طرف طالب التحفيظ وإرفاقه بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لادعاءات طالب التحفيظ ومروره من مصلحة العموم لمراقبته من حيث الشكل والمضمون، وتأشيره من طرف المحافظ ليصبح قابلا للأداء، وإعطاءه رقما تسلسليا يتم توجيه طالب التحفيظ إلى قسم المسطرة حيث نتولى ملء مطبوع يتعلق بالعقار وصاحبه وتوجيهه لمصلحة الهندسة من أجل برمجة تاريخ التحديد (ويعتبر هذا المقتضى مخالفا لمذكرة رقم 559 والمذكرة 3190 الصادرة عن المدير العام و.و.م.ع.م.ع.خ) ويكون تاريخ تحديد كل مطلب هو اليوم الستون الموالي لتاريخ إدراجه، أما إذا تعلق الأمر بتحديد تكميلي فيكون اليوم الثلاثون من تاريخ تقديم طلب تحديد تكميلي (BC) ما لم يكن الغرض من التحديد التكميلي الزيادة في المساهمة فيعطى له اليوم الستون من تاريخ تقديم الطلب ونفس الأمر يتعلق بإعادة عملية التحديد التي كانت سلبية (60 يوم).

وبعد توصلنا بالتاريخ المقرر لإجراء عملية التحديد نسلم الاستدعاء لطالب التحفيظ ونقوم بنصحه وإرشاده للاستعداد لعلمية التحديد، بعد إمضائه لوصل استلام الاستدعاء، وبعد ذلك نقوم بتهيء ملف لمطلب التحفيظ يحتوي على غلاف أصفر اللون (مطبوع IF170) الصفحة الأولى منه تحتوي على رقم المطلب واسم الملك تاريخ التحديد وتاريخ انتهاء عملية التحديد. أما الصفحة الثانية تحمل جميع المعلومات من إرسال الوثائق والإعلانات والاستدعاءات لحضور عملية التحديد.

الصفحة الثالثة منه تحمل البيانات المتعلقة بالارتفاقات والحقوق العينية والتحملات العقارية، والتعرضات وملاحظات خاصة ملخصا لمراحل مسطرة التحفيظ، ويودع بداخله هذا الغلا ف (I.F.1)مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لطالب التحفيظ.

وبعد ذلك نقوم بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالعقار المراد تحفيظه في سجل يسمى "الفيفو FIFO" يتضمن تاريخ الإيداع اسم طالب التحفيظ، موقع العقار، تاريخ التحديد والقيمة التجارية للعقار، كما يسجل كذلك بسجل المعاملات السابقة للتحفيظ (R2 bis) والهدف منه هو الاحتفاظ بجميع المعلومات التي تهم العقار وضبط الإجراءات التي تمر منه مسطرة تحفيظه والرجوع إليه أثناء قيامنا بالإحصاءات الشهرية.

3)   الإشهار:

نقوم بإعداد ملخص لمطلب التحفيظ وطباعته في الحاسوب وبيان تاريخ تمديده وذلك في اليوم الذي تم إدراجه وإرساله في اليوم الموالي للنشر في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم أربعاء، وبعد توصلنا برقم وتاريخ الجريدة الرسمية نقوم باستخراج الإعلان عن التحديد إضافة تاريخ ورقم النشر في الجريدة الرسمية في  خمسة نسخ وذلك من أجل بعث ثلاث نسخ منها للسلطة المحلية مرفقة باستدعاءات للمجاورين المصرح بهم وقائمة للإرسال، ونسخة تبعث إلى رئيس المحكمة وذلك قبل 20 يوما من تاريخ التحديد، وذلك بعد تسجيل هذه المراسلات في سجل محل لذلك (R15)، وتبقى الإعلانات معروضة على العموم في الجهات المذكورة إلى أن يتم التحديد المؤقت.

وفي نفس الوقت يتم الاتصال بمصلحة الهندسة وذلك بإرسال قائمة الإرسال (IF68) وطلب إجراء عملية التحديد في الساعة والتاريخ المحددين وترفق هاته القائمة بخلاصة المطلب وتصميم هندسي لموقع العقار يتضمن رقم الخريطة ورقم الأفصول والأرتوب.

4)   القيام بعملية التحديد:

تم السماح لي بحضور عملية التحديد ليوم واحد. حيث يقوم المهندس المساح برفقة طالب التحفيظ بتعيين حدود العقار ووضع الأرفات في كل زاوية من زوايا العقار وترقيمها ويشكل التحديد عملية ذات طبيعة إشهارية وهندسية في نفس الوقت (حيث يتم بحضور في حالات قليلة جدا المجاورين الذين تم استدعائهم،) وبعض الأشخاص الفضوليين، ومن جهة أخرى يتم استجواب كل المدعوين الحاضرين وقت إجراء العملية من طالب التحفيظ والجوار والمتعرضين والمتدخلين في المسطرة حيث يتم تحرير محضر التحديد. يتضمن:

–       يوم وساعة إجراء العملية

–       الأسماء العائلية والشخصية للحاضرين وكذا صفتهم وعناوينهم

–       كل المواصفات المتعلقة بالعقار كحدوده وجواره ومشتملاته وخاصياته (التضاريس، الشعب، الطرق، الضايات، مرافق الملك العمومي، والمقابر…)

–       عدد وأرقام الأرفات المستعملة في التحديد؛

–       مختلف الأحداث الطارئة أثناء القيام بالعملية؛

–       التعرضات والتدخلات التي أبداها المتدخلين في المسطرة.

هذا ويوقع المحضر من طرف المهندس المكلف بالعملية وطالب التحفيظ والأشخاص الحاضرين وقت العملية والتعرضات المصرح بها للمهندس المساح ، ويبعث المحضر في أقرب الآجال إلى قسم المسطرة الذي نقوم بتحقيقه وتسجيل التعرضات في حلة وجودها في المحضر وإعلام الجوار غير الحاضرين عملية التحديد واستدعائهم مرة أخرى لإبداء ملاحظاتهم، بالإضافة إلى إشعار بعض الجهات كمديرية التجهيز والنقل إذا كان الملك يحده طريق عمومية أو إخطار وكالة الحوض المائي إذا كان الملك يجاوره واد أو وادي، أو بجواره ضاية…إلخ.

ويرفق المحضر بخريطة التحديد المؤقت وتتضمن كل المواصفات المتعلقة بالعقار وخصوصياته والذي يجب أن يكون مطابقا لما ضمن بمحضر التحديد.

هذا ويكون على المهندس مبدئيا بوضع تصميم العقار ومباشرة بعد التحديد (Levé) إلا أن هذا التصميم الذي يتطلب أشغالا تقنيا على درجة كبرى من الدقة وعملا طبوغرافيا يتجلى في المسح العقاري (le levé) ورسما متقنا والذي يفوض لإنجازه إلى القطاع الخاص إلا بعد عدة شهور من تاريخ التحديد مما يطيل حتما من عمر مسطرة التحفيظ، والذي أساسه يتم إنجاز إعلان عن انتهاء التحديد.

5)   التحديد التكميلي:

ويكون إما في حالة طلب إدخال ملك غير محفظ أو غير مطلوب تحفيظه أو في حالة ضم ملكين متجاورين ليكونا موضوع مطلب واحد، أو في حالة إخراج الأجزاء غير المتنازع فيها من العقار المطلوب تحفيظه قصد تسهيل مسطرة تحفيظه، أو لتحديد القطع المتعرض عليها أو تطبيقا لأحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به بشأن الملك المطلوب تحفيظه قصد إخراج الأجزاء المحكوم بصحة تعرضها… وهذه العمليات هي ما يطلق عليها بإجراء عملية التحديد التكميلي.

6)   نشر الإعلان عن انتهاء التحديد

بعد توصلنا من مصلحة الهندسية بقائمة الإرسال التي أرسلناها والتصميم الهندسي النهائي، نقوم بمراقبة محضر التحديد ومدى مطابقته للتصميم الهندسي، وفي حالة وجود تعرضات متبادلة نقوم بإيداعها في سجل التعرضات (R3). وتضمينها في مطالب التحفيظ المتداخلة إما كليا أو جزئيا، وإذا كانت هناك تعرضات في كلا المطلبين المتداخلين كلا أو جزءا نقوم بإيداعها في كلا المطلبين والذي يسمى التعرض الانعكاسي أو التلقائي.

أما في حالة وجود خطأ في التصميم أو إغفال تضمين حدود الملك أو عدم تطابق بين ما هو مضمن بمحضر التحديد والخريطة المرفقة به وكذا التصميم الهندسي النهائي (le levé) نقوم بإرسال مذكرة من مصلحة المسح العقاري للقيام بالمطلوب.

وفي حالة وجود فرق شاسع في المساحة بين ما صرح به طالب التحفيظ وما أظهره التصميم العقاري نقوم بإنذار طالب التحفيظ من أجل إنقاص المساحة لتكون مساوية لما صرح به في مطلب التحفيظ أو تقديم مؤيدات لتبرير الفرق الحاصل في المساحة وذلك تحت طائلة إلغاء مطلبه.

وإذا تبين أن الكل صحيح نقوم بطباعة إعلان عن انتهاء التحديد وإرساله قصد النشر في الجريدة الرسمية وبعده توجيهه للتعليق لدى الجهات المختصة، الذي من خلاله يتم تحديد  نقطة انطلاق الأجل الذي يقفل باب التعرضات المقامة على مطلب التحفيظ.

 

7)   إعداد مطلب التحفيظ للتحفيظ:

نقوم بدراسة  مطلب التحفيظ لأجل اتخاذ القرار من طرف المحافظ لتطهيره وذلك بعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات المتطلبة قانونا وتوفره على وصولات استلام كل من رئيس المحكمة والقائد بخصوص خلاصة المطلب والإعلان عن انتهاء التحديد وتمحيص الوثائق والمستندات المؤيدة لادعاءات طالب التحفيظ ومدى انطباقها على العقار المراد تحفيظه من خلال ما قامت بهم مصلحة  الهندسة، حيث تتولى إعداد ملف فرعي (IF71) يتضمن لوثائق مسطرة التحفيظ والشخص الذي يحفظ الملك في اسمه وكذلك إعداد الملفات فرعية أخرى إذا كان العقار محل الفصل 84 من ظ ت ع، وإعداد شهادة بعدم التعرض، وملء مطبوع M.14bis و (M59). و(M12) وإرسالها إلى مصلحة الهندسة مرفقة بالتصميم الهندسي من اجل إجراء عملية المسح العقاري أو ما يسمى "التموقع" (Repéarge) والهدف منها هو الكشف عن التعرضات المتبادلة، وبعد توصلنا بهذه الوثائق نقوم بتضمينها بالملف وإحالة المطلب إلى المحافظ من أجل دراسة الملف من الجديد واتخاذ القرار المناسب.

8)   تدخل الغير خلال مسطرة التحفيظ:

إن إيداع مطلب التحفيظ لا يجمد الوضعية المادية والقانونية للملك المطلوب  تحفيظه، ولا يسلب طالب التحفيظ حرية التصرف بعقاره، حيث يمكن تغيير معالمه أو مشتملاته أو تفويته للغير بعوض أو بغير عوض…

لذا فإن أصحاب الحقوق المترتبة على مطلب التحفيظ يلجؤون إلى مصلحة المحافظة العقارية وذلك بإيداع الرسوم والوثائق الذي تثبت لهم هذا الحق، وبعد مرورها من قسم العموم كما رأينا سلفا وتفحصها وتأشيرها من طرف المحافظ.

وتخضع المعاملات العقارية المنصبة على  مطالب التحفيظ:

–       إما لمقتضيات الفصل 84 من ظ.ت.ع. من أجل ترتيبه في التسجيل عند تأسيس الرسم العقاري، وتسمى الإيداع قصد التقييد بالرسم العقاري المزمع تأسيسه حيث نتولى في هذه الحالة إيداع جميع التصرفات العقارية في سجل التعرضات (R3) بنفس الطريقة التي رأيناها عند حديثنا عن تسجيل التقييدات، وبعد ذلك ملء مطبوع IF26.  بالمعلومات المطلوبة رفقة الوثائق والمستندات وتضمينه بمطلب التحفيظ، مع متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ في اسم طالب التحفيظ الأصلي.

–       أو لمقتضيات الفصل 83 من ظ.ت.ع: حيث يطلب المعني بالأمر نشرها بالجريدة الرسمية عن طريق ما يسمى بالخلاصة الإصلاحية، إلا أنه في هذه الحالة، إذا كان  الإعلان عن انتهاء التحديد قد نشر من قبل، فإنه يجب إعادة نشره من جديد (إعلان جديد عن انتهاء التحديد) حتى يكون لكل من يهمه الأمر وذلك لإبداء ملاحظاتهم وتعرضاتهم بشأن الحق المنشأ أو المغير خلال المسطرة، وفي هذه الحالة لا تقبل سوى التعرضات المتعلقة بالحق الذي وقع نشره بالجريدة الرسمية (الفصل 8 من القرار الوزيري المؤخ في 3 يونيو 1915).

وبالتالي فالوسيلة الأولى قد تؤدي إلى إبقاء الحقوق المنشأة أو المغيرة خلال مسطرة التحفيظ في طي الكتمان على عكس ما هو محدد لمسطرة التحفيظ كهدف، أما بخصوص الوسيلة الثانية فإنها قد تؤدي إلى إطالة عمر مسطرة التحفيظ.

 

9)   إيداع الأحكام القضائية:

بعد استصدار الحكم أ والقرار الحائز لقوة الشيء المقضي به يرجع ملف مطلب التحفيظ رفقته لقسم المسطرة لإتخاد الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم أو القرار المذكور وقبل دراسة الحكم أو القرار نقوم:

·       بإحصاء جميع الوثائق المستندات التي أرسلت إلى رئيس المحكمة

·       بدراسة الحكم أو القرار من الناحية الشكلية والموضوعية وفي حالة خلو الحكم أو القرار من أي خطأ مادي فإنه يتعين القيام بالإجراءات التالية:

–       إذا حكمت المحكمة بصحة التعرض نقوم بإحالة الملف إلى المحافظ أو المحافظ المكلف بالتحفيظ قصد اتخاد القرار بإلغائه.

–       أما في حالة صحة التعرض المتبادل وكان التطابق كليا وكان الحكم مثلا لصالح المطلب الثاني، فإن المطلب الأول، يتم إلغاؤه، والمطلب الثاني اتخاذ قرار التحفيظ بشأنه.

–       أما إذا حكمت المحكمة بصحة تعرض جزئي فإن المسطرة تتابع في اسم طالب التحفيظ بعد إجراء تحديد تكميلي، ويجب على المتعرض أن يطلب تحفيظ جزئه (مسطرة خاصة).

–       أما إذا كان منطوق الحكم أو القرار قضى بعدم صحة التعرض أو الإشهاد على تنازل المتعرض عن تعرضه فإنه يتم التشطيب على التعرض بعد إيداعه بسجل التعرضات واتخاذ قرار التحفيظ عند سلامة إجراءات مسطرة التحفيظ.

إلا أن إيداع أو تطبيق الأحكام القضائية ليس بالأمر السهل فأثناء دراستي لبعض الأحكام والقرارات ومدى تطبيقها اكتشفت أن هناك عدة صعوبات تحول دون ذلك سواء أمنها المادية أو القانونية، وتتجلى هذه الصعوبات في ما يلي:

–       حالة عدم تحديد الواجب المشاع العائد لكل متعرض،

–       حالة وجود حكم يتضمن غموضا؛

–       حالة وجود خطأ مادي في الحكم؛

–       حالة مخالفة منطوق الحكم لبعض المقتضيات القانونية  كقانون 90-25؛

–       حالة الحكم بصحة عدة تعرضات لكنها تفوق مساحة الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ…

وفي حالة وجود لهذه الصعوبات فإن المعني بالأمر يطلب من جديد إحالة الملف إلى المحكمة من أجل رفع تلك الصعوبة بمطلب التحفيظ وإحالتها على المحافظ أو المحافظ المكلف بالتحفيظ من أجل تحقيقها وتمحيصها من جديد واتخاذ قرار التحفيظ من عدمه.

بعد اتخاذ قرار التحفيظ من طرف المحافظ أو المحافظ المكلف بالتحفيظ يتم إحالة الملف إلى رئيس قسم التقييدات وإعطائه رقما تسلسيا جديدا وتقييده بقاعدة البيانات sigest وكذلك في سجل العمليات اللاحقة للتحفيظ، وتسجيله في قاعدة البيانات (logicf) وتأشيره وإعادة تأكيد عملية التأشير من طرف رئيس قسم التقييدات.

إعداد مطالب التحفيظ لإحالتها على المحكمة

نقوم كذلك بإعداد مطالب التحفيظ لإحالتها على المحكمة وذلك في حالة وجود تعرضات ضد مسطرة تحفيظه أو وجود تعرضات متبادلة بين مطلبين أو عدة مطالب والتي يتم إعدادها دفعة واحدة، شرط استكمال جميع المراحل التي تمر منها مسطرة التحفيظ. حيث نقوم بإعداد قائمة الإرسال، إلى المحكمة، شهادة التعرض (IF) و(IF31A) وترتيبها بالملف كما هو مبني في مطبوع IF51() و (IF52) وإحالتها على المحافظ أو المحافظ المكلف بالتحفيظ من أجل دراستها وتأشيرها وترقيم جميع الوثائق والمطبوعات، وفي الأخير يرسل إلى المحكمة بعد ختمه وبعد نسخ تلك المطبوعات والوثائق لتبقى مضمنة بملف مطلب التحفيظ.

10)         قاعدة البيانات Sigest

هو نظام معلوماتي يتمثل في تجسيد الوضعية الراهنة والحالية لإجراءات مسطرة التحفيظ، والمراحل التي مرت منها، والمراحل التي مرت منها حيث يتعين تفعيل قاعدة المعلومات هاته يوميا وبانتظام وذلك، بتحصيل رقم المطلب في اليوم الذي أدرج فيه وتحصيل مختلف الإجراءات اللاحقة بيان تاريخ من إرسال القائمة إلى مصلحة الهندسة ونتيجة التحديد، تواصيل الإعلان عن التحديد أو الإعلان عن انتهاء التحديد والرقم الترتيبي لمطلب التحفيظ الذي تم اتخاذ قرارا التحفيظ بشأنه (رسم عقاري)….إلخ

خامسا : قسم الربائد:

يشرف على مستودع الأرشيف أربعة مستخدمين: يقومون بترتيب الملفات وذلك حسب أرقامها وحسب ترميزها وكذلك بحسب حجمها، كما يقومون باستخراجها في حالة الضرورة، ويعاني قسم الربائد من عدة صعوبات تتمثل في عدم وجود نظام معلوماتي من أجل ضبط حركة الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ الموزعة خارج الأرشيف بعدة مكاتب، مما يؤخر في معالجة القضايا، وضياع الجهد والوقت، ويؤخر في البث في طلبات المواطنين ويضعنا في موقف حرج معهم, وتحميل خزائن الحفظ بعدد من الملفات يفوق طاقاتها الاستجابية,مما يؤدي الى تلف بعض الوثائق والمستندات وتلاشيها.

 

 

 

خاتمة:

        تعتبر محافظة برشيد عن حق مدرسة لتعلم قواعد نظام التحفيظ العقاري وتطبيقاته رغم الصعوبات والمشاكل التي تعرفها، والتي تتداخل فيها عدة معطيات ناتجة بالأساس عن الأوضاع العقارية في هذه المنطقة، فمسطرة التحفيظ مازالت تعرف صعوبات كثيرة ناتجة بالأساس عن طول عمر المسطرة نتيجة للخلل المسطري أو العيب المسطري الذي نتج عن   عدم احترام لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري، إضافة إلى عدم تعاون الجهات المتدخلة في مسطرة التحفيظ وعدم توصلنا بإشعارات التوصل من لدنها من أجل اتخاذ القرار المناسب أو تصفية بعض مطالب التحفيظ العالقة أو توصلنا بوصولات الاستلام معيبة من حيث الشكل كعدم تضمين الوصل تاريخ التوصل، او عدم توقيعه من طرف عون السلطة … ، مما يستدعي تدخل الإدارة المركزية من أجل شرح مضامين التحفيظ ومقتضياته للجهات المتدخلة في مسطرة التحفيظ وضرورة القيام بالمتعين من طرفها.

كما أنه يتبين من خلال ما تم التطرق إليه، وما تمت ملاحظته على مستوى الواقع العملي بالمحافظة العقارية، يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن الجانبين النظري والتطبيقي لا غنى لأحدهما عن الآخر، فمن أجل أن يقوم الموظف بالمهام الموكولة إليه على أحسن وجه، لابد له من أن يكون متمكنا على الأقل من الحد الأدنى من المعارف النظرية اللازمة لممارسة وظيفته، خاصة في مجال تطبيق وتنزيل القوانين العقارية على أرض الواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس:

 

مقدمة: 1

الفقرة الأولى: التنظيم الداخلي لمصلحة المحافظة العقارية ببرشيد 3

أولا:رئيس المصلحة(المحافظ على الأملاك العقارية والرهون) Le conesrvateur 3

ثانيا: المحافظ المساعد (نائب المحافظ):Conservateur adjoint 4

ثالثا : المحافظ المكلف بالتحفيظ: Conservateur Chargé d’immatriculation. 4

رابعا : رؤساء الأقسام :cheffes des section. 4

خامسا : الكتابة ومكتب الضبط : secrétariat et bureau d’ordre. 5

سادسا : المكلفة بالإعلاميات. 5

سابعا : باقي الأطر والمستخدمين. 6

الفقرة الثانية: أقسام مصلحة المحافظة ببرشيد واختصاتها 7

أولا: قسم العموم :   section public. 7

ثانيا: قسم التقييدات  : section des inscription. 12

ثالثا : قسم التجزيئات والتقسيم والملكية المشتركة: section lotissement, morcellement et copropriété. 15

رابعا : قسم مسطرة التحفيظ : Section de la procédure. 16

خامسا : قسم الربائد: 28

خاتمة: 30

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى