في الواجهةمقالات قانونية

المرتكزات القانونية لمفتش الشغل من خلال التشريع الوطني

عبد القادر الادريسي العرابي

طالب باحث و ناشط حقوقي

المرتكزات القانونية لمفتش الشغل من خلال التشريع الوطني

باعتبار مفتش الشغل موظف عمومي فإن الإطار القانوني المنظم لأخلاقيات هذا الجهاز تتداخل فيه والعديد من النصوص القانونية وبالتالي يمكن الانطلاق من التساؤل التالي:

ما هو مفهوم التخليق في نصوص الدستور المغربي وكيف نظم قانون الوظيفة العمومية موضوع أخلاقيات الموظف العمومي” مفتش الشغل نموذجا”  وكيف تناول كل من القانون الجنائي ومدونة الشغل أخلاقيات هذه المؤسسة

أولا: أخلاقيات جهاز تفتيش الشغل على المستوى الدستوري وقانون الوظيفة العمومية.

إن الوقوف عند مركز أخلاقيات جهاز تفتيش الشغل في القانون المغربي يفرض علينا الانطلاق من دراسة مدى معالجة الدستور لهذه المؤسسة محاولة منه تكريس مبادئ الحكامة الجيدة عن طريق المراقبة وممارسة الموظفين لوظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة. وفي نفس السياق ألزم كل شخص منتخبا كان أو مهنيا يمارس مسؤولية عمومية بتقديم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازته بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها عند إنتهائها ونستحضر هنا ظهير التصريح الإجباري للممتلكات والذي يخضع لها الموظفون الذين يقومون بمراقبة ومعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية حيث يكون مفتش الشغل ضمن هذه الفئة كما هو منصوص عليه في المادة 539 من مدونة الشغل التي تعطي الاختصاص له لمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام مدونة الشغل والمقتضيات الصادرة بتطبيقها وتتبيثها في محاضر.

اخلاقيات مفتش الشغل باعتباره موضف عمومي

انطلاقا من أن الدولة شخص معنوي عام لا تستطيع القيام برسالاتها وكدا تأدية دورها إلا عن طريق شخص طبيعي يقوم بالتعبير عن إرادتها وتنفيذ سياستها هدا الشخص يتمثل في الموظف العمومي وباعتباره مفتش الشغل موظف عمومي تابع للقانون الاداري المغربي بحيث يجد سنده في النظام الاساسي للوظيفة العمومية  وإذا كان هدا النظام الاساسي لم يشر إلى أخلاقيات مفتش الشغل بشكل دقيق و مفصل فإنه يمكن استنباط أهمها من نفس المقتضيات الخاصة التي توضح التزامات الموظف التي يجب احترامها أثناء مزاولة نشاطه عبرها نستنج 3 نقاط أساسية :

أولها: إلزامية أداء العمل الوظيفي المعهود له به إضافة إلى الصفة الشخصية حيث لا يفوض عمله إلا إذا أجاز له القانون ذلك مع ضرورة توفر المعرفة و الكفاءة المهنية اللازمة لخدمة المرفق العمومي.

ثانيها: الامتناع عن ممارسة عمل آخر متعارض مع وظيفته إذ لا يجوز بأي خال من الأحوال الجمع بين وظيفته و عمل آخر و الغاية من ذلك تكريس وقته لخدمة الجماعة.

و يتقرر الالتزام بالسر المهني كنقطة ثالثة: فبحكم وظيفته يطلع الموظف على أسرار مهنة المناطة به و بالتالي لا يجوز له إفشاء أسرار المهنة دونما ترخيص من الإدارة، كما أن هذا الالتزام يظل سارية المفعول حتى و لو بعد ترك الموظف لوظيفته.

ثانيا: أخلاقيات مؤسسة التفتيش في القانون الجنائي و مدونة الشغل

بعد تناول أخلاقيات جهاز التفتيش في الإطار الدستور و من خلال نصوص الوظيفة العمومية يلزمنا الإحاطة بتفاصيل هذا الموضوع في القانون المغربي منطلقين من منظور القانون الجنائي  ثم معالجته من وجهة نظر مدونة الشغل المعتبرة النص الخاص الذي ينظم جهاز تفتيش الشغل.

سنتناول  أولا منظور القانون الجنائي لمفتش الشغل عبر عرض مظاهر سلوك الموظف العمومي المجرم من قبل المشرع الجنائي المغربي و قبل ذلك لابد من الاشارة أن مفهوم الموظف العمومي جاء فضفاضا باسم الضرورات، سنتعرض لبعض هده الجرائم منطلقين من جريمة الزور التي جرمها القانون الجنائي المغربي ة اعتبرها ماسة بالثقة العامة هذه الجريمة التي يمكن لمفتش الشغل ارتكابها باعتبار أن جل اختصاصاته مرتبطة بالأوراق و المحررات الرسمية أبرزها ضبط المشغل لارتكاب مخالفة أحكام تشريع الشغل و التي يقتضي ان يحرر المفتش محضرا بشأنها والهدف من هذا التحرير تجميع عدد من المعطيات في وتيقة تخول للقضاء متابعة المخل بمقتضيات تشريع الشغل فهذه المحاضر تتمتع بالقوة التبوتية ما لم يتبث ما يخالف ذلك ويضاف إلى هذا السلوك المجرم الذي يرتكبه مفتش الشغل جريمة المحسوبية وجريمة خيانة الأمانة.

أخلاقيات جهاز التفتيش من خلال مدونة الشغل

تعتبر مفتشية الشغل من بين المصالح الإدارية التابعة لوزارة التشغيل المكلفة بمراقبة تطبيق القانون الاجتماعي في جميع المؤسسات الخاضعة لهذا القانون وهذا ما حاولت مدونة الشغل تجاوزه حيث أسندت مهمة السهر على تطبيق قانون الشغل فتدخله يكاد يكون شاملا لكل جوانب الحياة القانونية والاقتصادية  والاجتماعية حيث تناولت مدونة الشغل مفتش الشغل كأجهزة للمراقبة في الكتاب الخامس منها وخصصت الباب الأول منه للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل وتناولت أخلاقيات مفتش الشغل في المادة 531 التي تنص على ضرورة أداء اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين والواجب أدائها على الموظفين المكلفين بتحرير محاضر الضبط وبالتالي فمفتش الشغل ملزم قبل أداء مهامه وخصوصا  ضبط المخالفات أن يؤدي اليمين القانوني أمام المحكمة المختصة ويكون ذلك وفق الصيغة التالية أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي أحسن قيام وبأثقان وأمانة وأن أحترم السر المهني أثناء القيام بواجباتي المهنية فهذه الصيغة تركز على البعد الأخلاقي للعمل مفتش الشغل عبر الاعتماد على مصطلح أداء العمل أحسن قيام وبإثقان اضافة إلى مصطلح الأمانة والتي تحمل الكثير من الدلالات الأخلاقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى