إن المسار الديمقراطي للبلاد يتأثر بطبيعة النخب السياسية ومدى قدرتها على اتخاذ المبادرة والمسؤولية في القرارات المالية الترابية ، وبمدى التزامها باحترام تقنيات الحكامة الجيدة في تنفيذ السياسات العمومية.وذلك لتجاوز الاكراهات التي تواجه صناعة القرار المالي.
كما أن هذه النخب تحتاج إلى تمثيلية و مشروعية ديمقراطية للمجالس الترابية اعتماد على مقاربة النوع و المشاركة في تدبير الشؤون العامة للوحدات الترابية مع إشراك المواطنين و المجتمع المدني و القطاع الخاص في النقاش العمومي لاتخاذ القرار المالي الناجع في كيفية تدبير الشؤون العامة الترابية على الوجه الأحسن كآلية رقابية بين المنتخبين و الناخبين و خاصة في الشق التدبيري للمالية الترابية الموجودة تحت تصرفهم .. للرقي بالحياة السياسية على المستوى الترابي. وذلك باعتماد التقنيات التالية:
*اعتراف السلطات العمومية الترابية بالنسيج الجمعوي كشريك في اتخاذ القرار المالي وإعداد وانجاز المخططات الترابية واعتماد مبدأ الثقة وقواعد الحكامة الديمقراطية والتشاور في احترام تام و استقلالية كل منهما من ا جل خدمة الصالح العام .
*تدقيق شروط ومساطر إحداث و تفعيل للآليات الكفيلة بضمان توفير الموارد الضرورية ضمن الميزانية الترابية .
الفقرة الأولى :أدوات الحكامة الجيدة في صنع القرار المالي الترابي
1_الأدوات الدستورية :
يعطي الدستور الجديد و القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية صلاحية التداول و التقرير بحرية في إطار الاختصاصات الممنوحة لها صراحة . مع مراقبة حسن تطبيق مداولاتها و تنفيذ قراراتها في إطار الالتزامات المالية التي تتحملها هذه الوحدات الترابية في كل اتفاق أو اتفاقية مع الدولة . من خلال الأجهزة الرقابية و المحاكم المختصة .
*ضمان مبدأ تقديم تظلم للجماعات الترابية لرئيس الحكومة أو الوزير المعني و أمام المحاكم الإدارية إن اقتضى الحال في النزاعات المحتملة مع الإدارة الترابية المتعلقة باختصاصات الجماعات.
*التعاقد في ميدان الاقتراض
*قبول الهبات والوصايا .
*التحديد طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،لأسس الضريبة والتعريفات وقواعد استخلاص الرسوم والوجيبات ومختلف الحقوق التي تستخلص لفائدة الجهة بواسطة مصالحها أو مصالح مشتركة أخرى
*الامتيازات و الوكالات لتسيير المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية .
*المساهمات في شركات الاقتصاد المختلط أو إنشاء شركات التنمية
*الاقتناء والتفويت والمبادلات والمعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص للجماعات الترابية و أعمال التدبير الملك العمومي .
2–الادوات التدبيرية :
*استشارة الدولة للجماعات الترابية وإبداء رأيها واقتراحاتها كلما كانت مصلحة الدولة معنية .
*من حق الجماعات الترابية في المعلومات وفي الدعم من طرف الدولة ومصالحها لتمارس اختصاصاتها .
*تسيير شؤون الجماعة الترابية بكل شفافية ومسؤولية وأخلاق
*التزام الجماعات الترابية بتقديم الحساب للدولة وللناخبين والرأي العام .
*حصر وتدقيق مسؤوليات كل شريك .
*توفر الجماعة الترابية على موارد كافية مقابلة للاختصاصات الملقاة علي عاتقها .
إحداث عقد لكل نقل للموارد بين الدولة والجماعة الترابية، تحدد بموجبه شروط التحويل وطرق التقييم .
* اعتبار الجماعات الترابية ومنها الجهة الفضاء الأول لإعداد السياسات التنموية المندمجة .
*تهيئ مشاريع التنمية الخاصة بالمجال الترابي والبرامج التدخلية الاستشارية وتناسقها مع الرؤية العامة للمخططات الوطنية .
*منح صلاحيات تقريرية وتنفيذية لمجالس الجماعات الترابية ومأسسة التجمع البيني للجماعات في أنشطة خاصة،وفي روح من التعاضد والتعاون المنظم الإداري لتحقيق الفعالية و الانجاز الأحسن .
الفقرة الثانية: الوسائل المساعدة في اتخاذ القرار المالي الناجح
*إحداث هيأة تقوم بتقييم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز والإعداد و الإعلان عن توجهات الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،وكذا الاختيارات الجهوية كمراجع للرؤى و المخططات والبرامج الواجب إعدادها من قبل الجماعات الترابية .
*وضع الموارد المالية الضرورية رهن الجماعات الترابية .
*تحبيين كلفة الاختصاصات المنقولة بطريقة محكمة ومعقلنة وبصفة دورية .
*تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجالات التخطيط و البرمجة لتنفيذ وتقييم المشاريع التنموية.
*إنشاء نظام معلوماتي يمكن الجماعات الترابية من المعطيات الضرورية لتنفيذ اختصاصاتها .
*احدث وكالة لتنفيذ مشاريع المجلس الجهوي .
*منح الجماعات الترابية موارد بشرية ذات كفاءات عالية في التدبير واستعمال طرق حديثة في التسيير لشؤون الوحدات الترابية .
* توفر المجالس المنتخبة على جهازين تنفيذيين لمقرراتها:
–كالكاتب العام والوكالة لتنفيذ المشاريع والمخططات المقررة من لدن المجلس .
*إنعاش الاستثمارات والتشغيل وذلك بالارتكاز على السياسة الوطنية ،واعتبار التوجه الاقتصادي للجهة ،مع اعتماد أسلوب التشاور مع الجماعات الترابية قبل الإقدام على القرارات التنموية في كل وحدة ترابية على حدة
*اعتماد إجراءات تشجيعية للاستثمار في شكل تحمل جزئي لنفقات تجهيز أراضي مخصصة للاستثمار .
*مساهمة الدولة في تسويق الفرص المتاحة للوحدات الترابية لجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب.
*إعادة توزيع الموارد بين الدولة والجهة .
*تمكين الجهات من للجوء إلى سوق السندات الداخلية ثم الخارجية .
*اتخاذ إجراءات حقيقية من اجل تعبئة أفضل للإمكانيات الجبائية،وتعزيز عمليات التحصيل
وختاما فإن الإقلاع التنموي الترابي يستلزم الحد من : الإكراهات السياسية و الاجتماعية والإدارية والثقافية .