في الواجهةمقالات قانونية

المقاربة السياسية لاتخاذ القرار المالي الترابي

       

إن المسار الديمقراطي للبلاد يتأثر بطبيعة النخب السياسية ومدى قدرتها على  اتخاذ المبادرة  والمسؤولية في القرارات المالية الترابية ، وبمدى التزامها  باحترام  تقنيات الحكامة الجيدة في تنفيذ السياسات العمومية.وذلك لتجاوز الاكراهات التي تواجه  صناعة القرار المالي.

كما أن هذه  النخب تحتاج إلى  تمثيلية  و مشروعية ديمقراطية للمجالس الترابية  اعتماد  على مقاربة النوع و المشاركة في تدبير  الشؤون العامة  للوحدات الترابية  مع إشراك المواطنين و المجتمع المدني و القطاع الخاص  في النقاش العمومي لاتخاذ القرار المالي الناجع في كيفية تدبير الشؤون العامة الترابية على الوجه الأحسن  كآلية رقابية بين المنتخبين و الناخبين و خاصة في الشق التدبيري للمالية الترابية  الموجودة تحت تصرفهم .. للرقي بالحياة السياسية  على المستوى الترابي. وذلك باعتماد التقنيات التالية:

*اعتراف السلطات العمومية الترابية بالنسيج الجمعوي كشريك في اتخاذ القرار المالي وإعداد وانجاز المخططات الترابية واعتماد مبدأ الثقة وقواعد الحكامة الديمقراطية والتشاور في احترام تام  و استقلالية كل منهما من ا جل خدمة الصالح العام .

*تدقيق شروط ومساطر إحداث و تفعيل للآليات الكفيلة بضمان توفير الموارد الضرورية ضمن الميزانية الترابية .

                                                             

الفقرة الأولى :أدوات الحكامة الجيدة في صنع القرار المالي الترابي 

1_الأدوات الدستورية  :

 يعطي الدستور الجديد و القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية  صلاحية التداول و التقرير  بحرية  في إطار الاختصاصات الممنوحة لها صراحة . مع مراقبة  حسن تطبيق مداولاتها و تنفيذ قراراتها  في إطار الالتزامات المالية التي تتحملها هذه الوحدات الترابية  في كل اتفاق أو اتفاقية مع الدولة . من خلال الأجهزة الرقابية  و المحاكم المختصة   .

*ضمان مبدأ تقديم تظلم  للجماعات الترابية لرئيس الحكومة أو الوزير المعني و أمام المحاكم الإدارية إن اقتضى الحال في النزاعات  المحتملة مع الإدارة  الترابية المتعلقة باختصاصات الجماعات.                                   

*التعاقد في ميدان الاقتراض

*قبول الهبات والوصايا .

*التحديد طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،لأسس الضريبة والتعريفات وقواعد استخلاص الرسوم والوجيبات ومختلف الحقوق التي تستخلص لفائدة الجهة بواسطة  مصالحها أو مصالح مشتركة أخرى

*الامتيازات و الوكالات لتسيير المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية  .                                              

*المساهمات  في شركات  الاقتصاد المختلط أو إنشاء شركات التنمية

*الاقتناء والتفويت والمبادلات والمعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص للجماعات الترابية و أعمال التدبير الملك العمومي  .

 

 

 

2الادوات التدبيرية :

*استشارة الدولة للجماعات الترابية وإبداء رأيها واقتراحاتها كلما كانت مصلحة الدولة معنية .

*من حق الجماعات الترابية في المعلومات وفي الدعم من طرف الدولة ومصالحها لتمارس اختصاصاتها .

*تسيير شؤون الجماعة الترابية بكل شفافية ومسؤولية وأخلاق

*التزام الجماعات الترابية بتقديم الحساب للدولة وللناخبين  والرأي العام .

*حصر وتدقيق مسؤوليات كل شريك .

*توفر الجماعة الترابية على موارد كافية مقابلة للاختصاصات الملقاة علي عاتقها .

إحداث عقد لكل نقل للموارد بين الدولة  والجماعة الترابية، تحدد بموجبه شروط التحويل وطرق التقييم .

* اعتبار الجماعات الترابية ومنها الجهة الفضاء  الأول لإعداد السياسات التنموية المندمجة .

*تهيئ مشاريع التنمية الخاصة بالمجال الترابي والبرامج التدخلية الاستشارية وتناسقها مع الرؤية العامة للمخططات الوطنية .

*منح صلاحيات تقريرية وتنفيذية لمجالس الجماعات الترابية ومأسسة التجمع البيني للجماعات في أنشطة خاصة،وفي روح من التعاضد والتعاون المنظم  الإداري لتحقيق الفعالية و الانجاز الأحسن .

 

 الفقرة الثانية: الوسائل المساعدة في اتخاذ القرار المالي الناجح

 

*إحداث هيأة  تقوم  بتقييم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز والإعداد و الإعلان عن توجهات الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية  و الاجتماعية ،وكذا الاختيارات الجهوية كمراجع للرؤى و المخططات والبرامج الواجب إعدادها من قبل الجماعات الترابية .

*وضع الموارد المالية الضرورية رهن الجماعات الترابية .

*تحبيين كلفة الاختصاصات المنقولة بطريقة محكمة ومعقلنة وبصفة دورية .

*تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجالات التخطيط و البرمجة لتنفيذ وتقييم  المشاريع التنموية.

*إنشاء نظام معلوماتي يمكن الجماعات الترابية  من المعطيات الضرورية لتنفيذ اختصاصاتها .

*احدث وكالة لتنفيذ مشاريع المجلس الجهوي .

*منح الجماعات الترابية موارد بشرية ذات كفاءات عالية في التدبير واستعمال طرق حديثة في التسيير لشؤون الوحدات الترابية .

* توفر المجالس المنتخبة على جهازين تنفيذيين لمقرراتها:

كالكاتب العام والوكالة لتنفيذ المشاريع  والمخططات المقررة من لدن المجلس .

*إنعاش الاستثمارات والتشغيل وذلك بالارتكاز على السياسة الوطنية ،واعتبار التوجه الاقتصادي للجهة ،مع اعتماد أسلوب التشاور مع الجماعات الترابية قبل الإقدام على القرارات التنموية في كل وحدة ترابية على حدة

*اعتماد إجراءات تشجيعية للاستثمار في شكل تحمل جزئي لنفقات تجهيز أراضي مخصصة للاستثمار .

*مساهمة الدولة في تسويق  الفرص المتاحة للوحدات الترابية  لجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب.

*إعادة توزيع الموارد بين الدولة والجهة .

*تمكين الجهات من للجوء إلى سوق السندات الداخلية ثم الخارجية .

*اتخاذ إجراءات حقيقية من اجل تعبئة أفضل للإمكانيات الجبائية،وتعزيز عمليات التحصيل

وختاما فإن الإقلاع التنموي الترابي يستلزم الحد من : الإكراهات السياسية و الاجتماعية والإدارية والثقافية .

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى