القانون الضريبيفي الواجهةمقالات قانونية

النظام الضريبي المصري و الجزائري

 

خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول : النظام الضريبي للدولتين

 

المطلب الأول : النظام الضريبي الجزائري و أهم ضرائبه

المطلب الثاني : النظام الضريبي المصري و أهم ضرائبه

 

المبحث الثاني : أوجه الشبه بين النظامين

 

المطلب الأول : السياسة الجبائية و أنواع الضرائب المكونة للنظامين

المطلب الثاني : المسائل الفنية .

  • الفرع الأول : الوعاء
  • الفرع الثاني التحصيل
  • الفرع الثالث : الرقابة
  • الفرع الرابع المنازعات

 

المبحث الثالث : أوجه الاختلاف بين النظامين

 

المطلب الأول : السياسة الجبائية و أنواع الضرائب المكونة للنظامين

المطلب الثاني : المسائل الفنية .

  • الفرع الأول : الوعاء
  • الفرع الثاني التحصيل
  • الفرع الثالث : الرقابة

الفرع الرابع المنازعات 

 

 

المقدمة

 

النظام الضريبي ، هو مجموعة مختارة متكاملة من الصور الفنية للضرائب المختلفة تتلاءم مع ظروف المجتمع ، و تعمل جميعها من خلال التشريعات الضريبية و اللوائح التنفيذية و المذكرات التفسيرية من أجل تحقيق السياسة الضريبية للمجتمع .

 

في بحثنا هذا نحاول دراسة نظامين ضريبيين لدولتين عربيتين و يتعلق الأمر بالدولة الجزائرية ، و دولة مصر .

  • فما هي أنواع الضرائب المكونة للنظام الضريبي للدولتين ؟
  • و هل هناك تشابه بين النظامين ؟
  • و ما هي أوجه الإختلاف إن وجدت ؟

 

 

المبحث الأول : التعريف بالنظامين الضريبيين الجزائري و المصري

 

المطلب الأول : النظام الظريبي الجزائري و أهم الضرائب المكونة له (1)

 

نتيجة لتباين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية خضع النظام الضريبي الجزائري لعدة تطورات مست هيكله و أهدافه حيث أنه و بعد الاستقلال وجدت الدولة نفسها أمام اقتصاد ضعيف ، فاتبعت أسلوب التعديل و التحويل الجزئي المتدرج كحل مؤقت ، و أهم هذه التعديلات هو إصدار الأمر رقم 101-76 بتاريخ 09 سبتمبر 1976 المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، أما فيما يخص الضرائب الغير مباشرة فهو نظام مزدوج تميز فيه :

–         الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج  TUGP

–         الرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات TUGPS

و هذا كان قبل إصلاحات 1992 حيث تميزت هذه المرحلة بمردودية وفيرة للجباية البترولية التي كانت تشكل أهم مورد مالي خاصة سنة 1978 ، كما كان هذا النظام معقد و مرهف ، إذ كانت مجموعة كبيرة من الضرائب دون تحقيق عائد كبير ، لذا كان لا بد من تغيير و كان فعلا هذا سنة  1992 حيث عرف إصلاحا ضريبيا كان هذا الإصلاح الجبائي عبارة عن ثمرة عمل كرس منذ 1987 ( حيث تأسيس اللجنة الوطنية للإصلاح الجبائي ) و شملت التغيرات الأكثر أهمية في البيان الضريبي مايلي :

 

–         الضريبي على الدخل الإجمالي : ( IRG) : أنشئت بموجب قانون المالية لسنة 1991 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وثائق من المديرية العامة للضرائب .

–         الضريبة على أرباح الشركات ( IBS)

–         الضريبة على الإستهلاك : حيث شملت القيمة المضافة التي كانت من أهم الخطوات الإصلاح حيث تم إحداث هذه الضريبة لتحل محل الرسمين السابقين TUGP و TUGPS .

–         الضرائب على التجارة الخارجية : تخفيض الضرائب على الصادرات و إعفائها من الرسم على القيمة المضافة ، لكي تكون أكثر منافسة في الأسواق الخارجية .

 

و كان الهدف من الإصلاحات هو عقلنة المنظومة الضريبية بغية تكييفها مع السياسة التنموية الاقتصادية و الاجتماعية ، و كذلك تقديم نظام ضريبي يجعل من الضريبة وسيلة لتعبئة الموارد المالية .

 

و من أهم الضرائب المكونة للنظام الجبائي الجزائري مايلي :

 

ا/- الضريبة على الدخل الإجمالي : ( IRG)   (1)

هذا النوع الضريبي كان نتيجة حتمية للإصلاح ، حيث تمس الضريبة دخول الأفراد الطبيعية و شروطها .

–         لا بد أن يكون الشخص طبيعي

–         مقيم بالجزائر أوله دخول من مصدر جزائري

–         أن يقوم بوظيفة أو مهام منصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة .

يتكون وعاؤها من مجموع المداخيل الصافية التالية :

–         الأرباح الصناعية و التجارية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات الدكتور كمال رزيق ، جامعة البليدة .

–         الأرباح الغير تجارية

–         المداخيل الفلاحية

–         المداخيل الإيجارية الناتجة عن تأجير العقارات ، ريوع رؤوس الأموال المنقولة

–         فوائض القيمة الناتجة من التنازل

–         الرواتب و الأجور

و هذه الضريبة سنوية ، وحيدة  ، تفرض على الأشخاص الطبيعيين و شركات الأشخاص تصاعدية .

و تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب الجدول التصاعدي الممثل في الجدول (1)

 

ب/-الضريبة على أرباح الشركات : (IBS)

 

هذه الضريبة تخضع لها أرباح و مداخيل مؤسسات الأشخاص المعنوية ، دون تمييز حيث أقرت المادة 135 من قانون المالية لسنة 1991 تأسيس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحقيقها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنوية و يتشكل أساس فرض IBS من ناتج الفرق بين الإيرادات التي حققتها المؤسسة منقوصا منها الأعباء و التكاليف التي تتحملها المؤسسة في إيطار ممارسة نشاطها ، و هناك فيما يخص المعدلات الضريبة :

 

–         المعدل ( العام ) العادي : بمبلغ %30 على الأرباح .

–         المعدل المخفض و الخاص بالأرباح التي يعود استمارها : معدل %15 و لفرضه لابد من شروط :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات الدكتور كمال رزيق – جامعة البليدة .

 

–         مسك محاسبة منتظمة .

–         توضيح تصريح واضح فيه قيمة الأرباح المعاد استثمارها .

 

السلم التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي :

 

قسط الدخل

نسبة الضريبة

 

لا يتجاوز 60000 دج

 

 

%0

 

 

180.000إلى  60.001 من

 

 

%10

 

360.000 إلى 180.001 من

 

 

%20

 

1.080.000 إلى 360.001    من

 

 

%30

 

 

 

3.240.000إلى 1.080.001  من

 

 

%35

 

 

 

3.240.000 من

 

 

 

%40

 

 

الجدول رقم 01

 

المصدر : المديرية العامة للضرائب

 

 

 

 

 

ج/-الرسم على النشاط المهني : T.A.P. (1)

 

هذا الرسم يدفع من طرف الأشخاص الذين يحققون رقم اعمال ، و يكون دفعه مكان تحقيق الرقم لأنه يمول الجماعات المحلية ، معدل الإخضاع هو %2

 

د/- الدفع الجزافي :V.F.  (2)

 

هي ضريبة مفروضة من طرف الدولة على المؤسسات و الأشخاص الذين يقومون بتوظيف عمال و تشغيلهم و يدفع لهم بالمقابل أجر عيني قابل للتقدير النقدي أو اجر نقدي ، فهذه المبالغ تخضع لـ VF و بالتالي الموظف يدفع IRG و صاحب العمل يدفع VF و كذلك الموظف يدفع الضمان الإجتماعي %9 و صاحب العمل يدفع نسبة %26 و معدله هو %2 بعدما كان %4

 

هـ/- الضريبة على الأملاك : هي ضريبة مفروضة على أملاك الشخص ، حيث تمس الأشخاص الطبيعية فقط ، و بالتالي الأشخاص المعنوية معفاة ، و من هذه الأملاك مايلي : (3)

–         الأموال المنقولة ( السيارات الفخمة ، سفن النزهة ، الطائرات السياحية ، خيول السباق )

–         الأملاك العقارية : – المبنية ( الفيلات )

                           – الغير مبنية ( الأراضي و الحدائق ) .

و الجدول رقم (2) يوضح قيمة الأملاك التي تفرض عليها هذه الضريبة باعتبارها ضريبة تصريحية تصاعدية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) : محاضرات الدكتور كمال رزيق + وثائق من المديرية العامة للضرائب .

 

ن/- الرسم العقاري : T.F  : هذه الضريبة تجبى لحساب البلديات فقط و هي ضريبة تمس العقارات المبنية و غير المبنية و بالتالي فكل ما يتعلق بالمنقولات فهو غير خاضع لهذه الضريبة (1)

 

و/- الرسم التطهيري : و هو الآخر يجبى لحساب البلديات التي لها مصالح نقل القمامة و التصريف الصحي ، فكل مواطن يملك عقار ( سكن ، محل تجاري ……إلخ ) و يستفيد من هذه الأشياء فهو خاضع إجبارية لهذا الرسم أما الذي لا يستفيد من هذه الأشياء فهو معفى (2)

 

ي /- الرسم على القيمة المضافة : هي ضريبة مباشرة حيث أنه كل رفع في TVA  يؤدي إلى زيادة في الأسعار و العكس صحيح و المستهلك الأخير هو الذي يتحمل هذه الضريبة دائما حيث يخضع لهذا الرسم (3)

 

–         المنتجون .

–         بائعو الجملة

–         المستوردون

–         بائعو التجزئة

و معدلاتها هي : – معدل منخفض %7

– معدل عادي %17

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) : وثائق من المديرية العامة للضرائب .

 

 

 

النسبة المطبقة على الضريبة الأملاك .

 

قسط االقيمة من الأملاك الخاضعة للضريبة بـ ( دج )

النسبة

 

يقل أو يساوي  12.000.000 دج

 

 

%0

 

 

18.000.000إلى  12.000.001 من

 

 

%0,5

 

22.000.000 إلى 18.000.001 من

 

 

%1

 

30.000.000 إلى 22.000.001    من

 

 

%1,5

 

 

 

50.000.000إلى 30.000.001  من

 

 

%2

 

 

 

50.000.000 يفوق

 

 

 

%2,5

 

الجدول رقم 02

المصدر : المديرية العامة للضرائب

 

 

 

 

 

 

 

–         الرسم الداخلي على الإستهلاك :

 

يفرض على مجموعة من المواد الإستهلاكية :

-/1 الجعة

-/2 السيجار

-/3 تبغ للنشق

-/4 السجائر

-/5 تبغ للتدخين

-/6 الكبريت

 

يتم حساب الرسم على أساس المعبر عنه بالحجم ( الهيكتولتر )  بالنسبة للجعة بالوزن ( الكيلوغرام ) بالنسبة للمنتوجات التبغية أما بالنسبة للكبريت حسابه على أساس 100 علبة كل منها تحتوي على 40 عودا .

و الجدول التالي :

يوضح النسب المطبقة على تلك المواد .

بيانات المنتوجات

التعريفات

الجعة 3.610.000 دج / هكتلتر
المواد التبغية و الكبريت  
التبغ الأسود 1.040.00 دج / كلغ
التبغ الأشقر 1.260.00 دج / كلغ
السيجار 1.470.00 دج / كلغ
تبغ للتدخين 620.00 دج / كلغ

تبغ للنشق و المضغ

710.00 دج / كلغ

الكبريت

26.00  دج / لكل 100 علبة تحتوي علبة منها على 40 عودا على الأقل .

المصدر : مديرية التشريع الجبائي .

المديرية الفرعية للعلاقات العمومية و الإعلام .

–         حقوق التسجيل و حقوق الطابع :

 

-/1 حقوق التسجيل : هو نوع من الأنواع الكبرى للضرائب ، و هي ضريبة مفروضة على بعض العمليات التي تتم في الحياة اليومية و هي متعلقة بمايلي: (1)

–         نقل الملكية يعوض ( بمقابل ) مثل البيوع .

–         نقل الملكية ، بدون عوض مثل الهبات ، التبادل .

–         نقل الملكية بين الأحياء مثل البيوع .

–         نقل الملكية بعد الممات .

–         تأسيس شركة .

 

و الجدول رقم 03 يوضح كل ما يتعلق بحقوق التسجيل ، سواء مجال التطبيق ، الأساس الخاضع للرسم أو النسب .

 

-/2 حقوق الطابع : هو نوع من الأنواع الضرائب تحصل لصالح الخزينة يخضع لها جميع الكتابات و العقود و الوثائق المسلمة من طرف السلطات العمومية ….إلخ ، هذه الوثائق سواء كانت محررة بالجزائر أو محررة في الخارج ، و مستعملة في الجزائر و الجدول رقم 4 يوضح تصنيف حقوق الطابع و المعدلات المفروضة (2)

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات الدكتور كمال رزيق – جامعة البليدة .

 

 

 

 

الجدول رقم 03 حقوق التسجيل

مجال التطبيق

الأساس الخاضع للرسم النسب
التحويلات لكامل الملكية

( بيع عقار أو منقول )

الثمن الوارد في العقد أو القيمة التجارية الحقيقية للملك % 5
التنازل عن أجزاء حق الملكية ( الإنتفاع و ملكية الرقبة ) الثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء او على أساس القيمة التجارية الحقيقية %5  من تطبيق الجدول المنصوص عليه في المادة 2-53 من قانون التسجيل
نقل الإنتفاع للأموال العقارية إيجارات لمدة محددة الثمن الكلي للإيجار مضاف إليه الأعباء. نسبة مطبقة لمدة محدودة  % 2
إيجارات غير محدودة الرأسمال المشكل من 20 مرة قيمة الثمن و الأعباء السنوية نسبة مطبقة لمدة غير محدودة
نقل الملكية عن طريق الوفاة ( المواريث ) الحصص الصافية العائدة لكل ذي حق % 5 لكل حصة صافية عائدة لكل ذي حق .

% 3 بين الأصول و الفروع و الزوج الباقي حيا .

% 3 بالنسبة للأصول الثابتة لمؤسسات عندما يتعهد الورثة بمواصلة استغلال المؤسسة .

الهبات قيمة المال الموهوب % 3 بين الأصول و الفروع و الأزواج
القسمة مبلغ الأصول الصافية المقسمة ( الأصول الإجمالية ، الديون و الأعباء ) % 1,5
مبادلة الأملاك العقارية قيمة أحد الأملاك المتبادلة % 2,5

–          عقود الشركة

–          الحصص العادية

–          الحصص بعوض

–         العقود المتضمنة تنازل عن الأسهم و حصص الشركة

القيمة الصافية للحصص % 0,5
الثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء أو القيمة التجارية الحقيقية للملك يحدد حق نقل الملكية حسب طبيعة المال
قيمة حصص الشركات % 2,5

المصدر : المديرية العامة للضرائب

 

 

 

الجدول رقم 04 حقوق الطابع

تصنيف حقوق الطابع

النسب

الطابع الحجمي :

–          ورق عادي

–          ورق سجل

–          نصف ورقة عادية

 

40 دج

60 دج

20 دج

طابع المخاصات :

–          السندات بمختلف أنواعها

–          الوثائق التي هي بمثابة إيصال

–          الإيصالات التي تثبت إيداعا نقديا تم لدى مؤسسة أو شخص طبيعي

1  دج عن كل قسط بـ 100 دج أو جزء من القسط من 100 دج دون ان ينتقل المبلغ المستحق عن 5  دج أو يفوق  2500  دج

20 دج

20 دج

إستخراج الوثائق  :

–          جواز سفر

–          رخصة الصيد

–          بطاقة التعريف المهنية للممثل

–          بطاقة التعريف المغاربية

2.000 دج

500 دج

500 دج

100 دج

طابع الوراق التجارية

( السفتجة ، سند لأمر ، أوراق و سندات غير قابلة للتداول .

0,50  دج عن كل 100 دج أو جزء من 100 دج

طابع السجل التجاري

4.000 دج

قسيمة السيارات :

تعفى من القسيمة :

–          السيارات ذات رقم التسجيل الخاص التابعة للدولة و الجماعات المحلية .

–          السيارات التي يتمتع أصحابها بإمتيازات دبلوماسية أو قنصلية

–          سيارات افسعاف

–          السيارات المجهزة بعتاد صحي

–          السيارات المجهزة بعتاد الحرائق

–          السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين

تحديد التعريفة حسب نوع السيارة و سنة وضعها للسير

المصدر : المديرية العامة للضرائب

 

المطلب الثاني : النظام الضريبي المصري و أهم ضرائبه

 

الفرع الأول : تطور النظام الضريبي المصري (1)

 

تطور هذا النظام مع تطور الأوضاع السياسية للبلاد ، ففي القرن التاسع عشر عندما كانت مصر مستعمرة من طرف الحكم البريطاني ، بعدما كانت تحت الخلافة العثمانية ، تشكل النظام الضريبي المصري ليعكس تلك السيطرة و الهيمنة الأجنبية من خلال نظام الإمتيازات الأجنبية ، و في الحقيقة لم يكن هناك ما نسميه نظاما ضريبيا متكاملا مبنيا على أسس علمية في مصر قبل إلغاء هذه الإمتيازات عام 1937 ، و قد اتسم النظام الضريبي المصري بمايلي :

-/1 قلة الضرائب المباشرة فلم يكن سوى ( ضريبة على المباني و ضريبة الأطيان الزراعية ) .

-/2 ازدياد الهمية بالضرائب الغير مباشرة و من أهمها الضرائب الجمركية .

-/3وجود نظام ضريبي غير عادل حيث اقتصر فرض الضريبة على المصريين دون الأجانب .

-/4 عدم استخدام الضرائب كأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع المصري ، و لجأت وزارة المالية في إعداد مجموعة من الاصلاحات ، حيث اتبعت أسلوب الاصلاح الضريبي الشامل بإعداد مجموعة متكاملة من التشريعات تعالج أوجه القصور في التشريعات السابقة ، و بذلك يتضمن هيكل النظام الضريبي المصري الحالي بعد إلغاء كل من ضريبة التركات ، و رسم الأيلولة العناصر الرئيسية التالية:

أولا الضرائب على الدخل :

أ/- الضرائب على دخول الثروة العقارية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بين النظرية و التطبيق ، الدار الجامعية ، بيروت 2001 .

(1) – الضريبة على الأطيان الزراعية ، بمقتضى القانون 113 لسنة 1939

(2) – الضريبة على العقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1954

ب- الظريبة الوحدة على دخل الأشخاص الطبيعية بمقتضى القانون رقم 187 لسنة 1993

جـ – الضريبة على أرباح الشركات الأموال ، بمقتضى القانون 157 لسنة 1981

 

ثانيا : الضرائب على الإنفاق و التداول :(1)

أ/- الضريبة العامة على المبيعات بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1991

ب/- الضريبة الجمركية المنسقة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994

جـ /- ضريبة الدمغة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1980

(1) – الضريبة الموحدة على الدخل : (2)

يمكن اعتبارها ضريبة مباشرة على الدخل ، فتسري على صافي الأرباح التي تحقق خلال السنة ، من أي نشاط اقتصادي فهي تسري على الأرباح الإيرادية و الأرباح الرأسمالية ، كما تسري على إيرادات المهن التجارية و إيرادات الثروة العقارية ، و يعني ذلك أن المشرع المصري أخذ بنظرية الإثراء في تحديد مفهوم الدخل ، الخاضع للضريبة ، و هي ضريبة سنوية السعر ، و نسبة الإستحقاق ، تصاعدية الشرائح ، و الجدول ( أ ) يوضح أسعار الضريبة الموحدة .

(2) الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة : (3)

الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ضريبة نوعية مباشرة فهي تسري على نوع معين من الإيرادات هو إيرادات القيم المنقولة أو الإيراد الناتج عن الإستثمار في رأس المال البحت الذي لم يمتزج بالعمل و كذلك على الإيرادات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرسي السيد حجازي ، مرجع سابق .

(3) (2) يونس أحمد البطريق ” نظرية الضريبة و النظام الضريبي ” ، الدار الجامعية للطباعة ، بيروت ،1997 .

التي أخذت حكم ناتج رأس المال مثل مكافآت مجلس الإدارة في الشركات المساهمة و هي تسري بسعر موحد هو %32 من إجمالي الإيرادات ، حيث تحجز قيمتها من المنبع .

 

أسعار الضريبة الموحدة على الدخل

 

الشريحة

الوعاء

السعر

الشريحة الأولى صفر حتى 2500 جنيه %20
الشريحة الثانية أكثر من 2500 7000جنيه %27
الشريحة الثالثة أكثر من7000 16000جنيه %35
الشريحة الرابعة أكثر من16000   %40

 

http : // www.ndp.Org . eg / vision / tax asp  المصدر :

 

(3) الضريبة على المرتبات : الضريبة على المرتبات هي ضريبة نوعية مباشرة و تتميز عن الضريبة الموحدة بأنها تفرض على نتاج العمل فقط ، و هي تفرض على صافي الدخل التقديري ، و هي سنوية السعر حيث تفرض على الدخل السنوي و ليس الشهري و هي ذات سعر تصاعدي و منخفض بالنسبة للأسعار الضريبة الموحدة أو الضريبة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة ، و ذلك بهدف تحقيق عدالة اجتماعية أكبر في توزيع الدخل ، النسب 50.000 جنيه الأولى %20 ، ما زاد على ذلك %32

 

 

 

 

 

 

(4) الضريبة على أرباح الشركات : (1)

 

تسري هذه الضريبة على الأرباح الإيرادية و الأرباح الرأسمالية و يعني ذلك أن المشرع يأخذ بمفهوم نظرية الإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة ، و هي ضريبة سنوية و أيضا اقليمية فهي تسري وفقا لمبدأ التبعية الإقتصادية فتخضع لها الشركات المصرية و الأجنبية عن الأرباح التي تحققها من نشاطها في مصر و هي ذات سعر نسبي يقدر بـ%40 بصفة عامة يخفض إلى %32 بالنسبة للشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها ، و تحقيق أرباحمن وراء ذلك ، و هي ضريبة عينية ، فهي تسري على نوع معين من افيراد و هو نتاج استثمار راس المال و العمل معا .

 

الضرائب على الإنفاق :

 

(1) الضريبة العامة على المبيعات : تعتبر ضريبة غير مباشرة ، حيث يقع عبئها على المستهلك النهائي ، كما تعتبر ضريبة نوعية و قيمية حيث تفرض بصورة نوعية على السلع التي حصيلتها كبيرة كالمشروبات و الدخان و المياه الغازية و الشاي ، من سلع شائعة الإستعمال ، و ضرائب قيمية على السلع الأخرى تتراوح بين الصفر على الصادرات و %5 على السلع الضرورية و أما الخدمات تتراوح بين %5  إلى %10 كما تعتبر ضريبة عامة على السلع إلا ما استثناه القانون .

 

(2) الضرائب الجمركية : هي ضرائب غير مباشرة و احدى ضرائب الإنفاق ، يتحمل في النهاية المستهلك السلعي في شكل أسعار أعلى ، و هي تفرض على السلع المستوردة للاستخدام المحلي ، فهي ضرائب تفرض على الانفاق على السلع التي يتم الحصول عليها من الخارج ، و هي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التحصيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  يونس أحمد البطريق ، مرجع سابق

حيث حصيلة الضريبة ما يقارب %20 من إجمالي الحصيلة العام ( 95/94  ) بعد الضريبة العامة على المبيعات و الضريبة الموحدة على الدخل في التشريع الضريبي المصري .

تتعدد أسعار الضرائب الجمركية وفقا لمعايير كثيرة : منها منشاة السلعة طبيعتها وجودتها و نوعها و وزنها ، و البلد المصدر ، و غيرها من الإعتبارات التي تجعل من تحديد أسعار الضريبة على نوع معين من السلع عملية سهلة .

 

(3) ضريبة الدمغة : هي إحدى نوعي الضرائب على التداول ، و الضريبة الأخرى هي رسوم الشهر العقاري ، و هي ضريبة غير مباشرة تفرض على العقود و الأوراق المحررة في مصر بغض النظر عما إذا كانت هذه المحررات صحيحة أم باطلة ، و عما إذا كانت تصلح كسند قانوني أولا (1)

 

 

 

 

المبحث الثاني : أوجه الشبه بين النظامين

 

المطلب الأول : السياسة الجبائية و أنواع الضرائب المكونة للنظامين

 

قبل المقارنة السياسة الجبائية للبلدين ، نحاول تعريفها :

 

فهي برنامج العمل الحكومي الذي تخططه الدولة و تنفذه ، مستخدمة كافة مصادرها الضريبية ( الفعلية و المحتملة ، الأحداث آثار اقتصادية و اجتماعية و سياسية مرغوبة و تجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع .

و بمقارنتنا لسياسة الدولتين الجبائية نجد أن الدولتان قامتا بمجموعة من الإصلاحات من أجل إيجاد السياسة مثلى تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية

و الإجتماعية و السياسية للبلاد ، حيث أن الدولتين ، و بعد استقلالهما من الإستعمار  سواء الفرنسي بالنسبة للجزائر أو البريطاني بالنسبة لمصر ، اتبع كل من الدولتين أسلوب التحويل الجزئي .

 

و محاولة تحقيق نظام يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي ، و جلب الإستثمار الأجنبي كما أن الدولتين فرضتا ضرائب مباشرة ( سواء على الدخول أو الثروة ) و ضرائب غير مباشرة ( سواء تعلق المر بالضريبة على الإنفاق أو افستهلاك أو ضريبة الدمغة ) و هو تقسيم معمول به في معضم دول العالم ، و لكن حصيلة الدولتين في الضرائب المباشرة أقل من حصيلة الضرائب الغير مباشرة و هذه ميزة تتميز بها الدول المتخلفة ، كما أن الدولتين تعانيان من مشكل الغش و التهرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  يونس أحمد البطريق ، مرجع سابق

 

الجبائي ، و هذان المشكلان يتعرضان الدولتان في تحقيق أهدافهما كما اعتمدت الدولتين فرض الضريبة على أساس العقد الإجتماعي .

 

أما بخصوص الضرائب : فنجد هناك تشابه : حيث ان الدولتين فرضتا ضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية ( تتمثل في IRG  بالنسبة للجزائر و الضريبة الموحدة على الدخل بالنسبة لمصر ) كما هناك ضرائب على الأشخاص المعنوية و يتعلق الأمر بالضريبة على أرباح الشركات ، و بالتالي فرضت الضريبة على أساس دخول الأشخاص و ثرواتهم .

 

أما فيما يخص الضرائب على الإنفاق : نجد هناك ضرائب فرضت على السلع و الخدمات و ضرائب على الكتابات و العقود و يتعلق الأمر بالضريبة على الدمغة أو ما يعرف في الجزائر بضريبة الطابع ، كما نجد أن الدولتين لم تنس الصادرات و الواردات ففرضت عليهما ضرائب كذلك .

 

المطلب الثاني : المسائل الفنية

 

الفرع الأول : الوعاء

 

نجد هناك تشابه كبير في النظامين في كيفية تحديد الوعاء حيث تتميز بثلاث مراحل: (1)

 

(1) أولها : اختيار أساس فرض الضريبة أي تشخيص المادة التي فرض عليها الضريبة .

(2) ثانيا : تحديد المادة الخاضعة .

(3) ثالثا : التعرف على المناسبة التي تنقض فيها الإدارة على المادة الخاضعة ( أي تحديد الواقعة المنشئة )

فبالنسبة للضريبة المفروضة على دخول الأشخاص الطبيعيين في البلدين : فنجد تشابه في تحديد نطاق الضريبة حيث تفرض على مجموع الإيرادات التي تحقق للشخص الطبيعي من جميع المصادر التالية :

–         إيرادات النشاط التجاري و الصناعي

–         إيرادات المهن الغير تجارية

–         إيرادات الثروة العقارية .

كما هناك تشابه فيما يخص تحديد المادة الخاضعة ، حيث تفرض الضريبة على صافي الأرباح أي بدلا من خصم مجموعة من التكاليف حددت من طرف القانون الضريبي بالنسبة للدولتين كما تفرض الضريبة بسعر تصاعدي حيث قسم كل من النظامين الخاضعين إلى شرائح .

أما عن الضرائب المفروضة على أرباح الشركات : فهي تشابه كثيرا في النظامين في تحديد الوعاء حيث يتمثل الوعاء في صافي الأرباح الكلية و السنوية للمؤسسة و يتم ذلك بخصم مجموعة من التكاليف حددها قانون النظامين كذلك ، أما عن سعر الضريبة فهو عبارة عن نسبة تفرض على المادة الخاضعة .

الضرائب على الإنفاق : هنالك كذلك تشابه في الوعاء : حيث نجد في الضرائب على السلع و الخدمات يتم حسابها كنسبة من سعر البيع أي هي عبارة عن ظريبة قيمية و إن إختلاف سعرها حسب نوعية السلعة أو الخدمة ، كما يوجد استثناء و هو الضريبة النوعية ( تفرض مثلا على البيرة ( الجعة ) و الدخان ، و منتجات النفط ……إلخ ) و هكذا فكل من النظامين اعتمادا على مايلي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وثائق من المديرية العامة للضرائب .

–         إعتماد على الشق القيمي من هذه الضريبة على بعض السلع و الخدمات و وعاؤها هو سعر البيع ، أما بالنسبة للسلع التي تفرض عليها ضريبة على أساس نوعي فتفرض الضريبة على أساس الوزن أو السلعة أو العدد .

أما عن ضريبة الدمغة ففي النظامين يتحدد وفقا إذا كانت الضريبة نوعية أو نسبية فنجد في الضريبة النوعية ، يتحدد الوعاء بعدد الأوراق و العقود الأصلية و المنسوخة المحررة .

أما النسبية فيتحدد الوعاء هنا بتحديد قيمة التعامل لغرض الضريبة النسبية .

 

الفرع الثاني : التحصيل (1)

 

نجد هناك تشابه في عملية التحصيل سواء في الضرائب المباشرة أو غير المباشرة

حيث نجد أن الضرائب تحصل من واقع الإقرار المقدم بواسطة الممول في الميعاد المحدد و هذا بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل و الضريبة على أرباح الشركات كما هناك ضرائب في النظامين تحصل بالإقتطاع من المنبع ( الضريبة على المرتبات بالنسبة لمصر و الدفع الجزافي (V.F) بالنسبة للجزائر .

. كما الزم القانون على تحصيل الضريبة على السلع المستوردة أثناء مرحلة الإفراج الجمركي داخل الدائرة الجمركية ، قبل الإفراج عن السلع المفروضة عليها الضرائب

. استخدام كل من الدولتين أسلوب على الضريبة المتعلقة بالسلع و الخدمات و يتمثل في أسلوب القيمة المضافة ( TVA)  التي كلما زادت زاد سعر السلعة و العكس أما عن ضريبة الدمغة : فتحصل بطرق مختلفة ، سواء عن طريق الورق المدموغ تورده مصلحة الضرائب أو تدمغه قبل الاستعمال ، أو لصق طوابع الدمغة أو وضع خاتم بمعرفة مكتب خاص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات الدكتور كمال رزيق – جامعة البليدة .

. مع الإشارة أن النظامين يعتمدان على أسلوب التحصيل الودي في الأول و إذا لم ينجح استعماله نستعمل أسلوب التحصيل الإجباري ، و فرض الغرامات .

 

الفرع الثالث : الرقابة

 

من أجل سير العمل الضريبي في جميع مراحله فلابد من رقابة ، فالنظامين استعملا لجان للرقابة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة للدولتين حيث دور هذه اللجان السهر على تطبيق خطوات الإستراتيجية للسياسة الضريبية .

حيث تقوم على المستوى الداخلي أي ( العمال أثناء أداء عملهم ، و الوثائق المحاسبية ……إلخ )و مراقبة على المستوى الخارجي أي مراقبة ميدانية ، و مراقبة التقارير المقدمة من المكلفين و محاولة تقديمها و معرفة ما إن كانت هذه الإقرارات صحيحة أو هناك عملية احتيال من طرف المكلف .

كما تقوم بمراقبة الضرائب ، و القوانين و محاولة اكتشاف الثغرات الموجودة فيها و المستعملة للتهرب الجبائي ، كما تحارب ظاهرة الغش الضريبي ، و تحاول أن يكون هناك أكبر تحصيل بالنسبة للضرائب .

 

الفرع الرابع : المنازعات :

 

هناك لجان مختصة في النظامين الظريبيين متعلقة هذه اللجان بمشكل المنازعات و يطلق عليها إسم لجان الطعن و هدف هذه اللجان في النظامين مشترك و هو محاولة حل المشكل المتمثل في النزاع القائم بين المكلف بدفع الضريبة و إدارة مصلحة الضرائب و في النظامين إذا لم يحصل المشكل في افدارة ينقل إلى المحكمة ، و هي التي تصدر قرار الحكم ، كما يوجد لجان التلطيف(1)

ملاحظة :

هناك تشابه في بعض الإعفاءات حول الضرائب الموجودة في النظامين .

المبحث الثالث : أوجه الإختلاف بين النضامين

 

المطلب الأول : السياسة الجبائية و أنواع الضرائب

 

رغم انه هنالك تشابه كبير بين النظامين الضريبيين المصري و الجزائري فهذا لا يعني عدم وجود اختلاف بل في الواقع فإن السياسة الجبائية في مصر عن السياسة الجبائية في الجزائر ، حيث أن المجتمع المصري لا يتميز بنفس صفات المجتمع الجزائري ، و الضريبة الناجحة في المجتمع المصري ليس بالضرورة ناجحة في المجتمع الجزائري لذا نجد أن الاصلاحات التي قامت بها الدولتين تختلف ، ففي مصر ألغيت كل من ضريبتي التركات و الأيلولة في حين في الجزائر لا تزال هنالك ضريبة على الأملاك ، كما أن انتقال الملكية تفرض رسم خاص يعرف بحقوق التسجيل كما أن الجباية البترولية في الجزائر حصيلتها أعلى من الجباية العادية ، أما مصر و لعدم وفرة البترول فجبايتها العادية أعلى .أما فيما يخص في الاختلاف الذي نجده في أنواع الضرائب المكونة للنضامين نذكر مايلي :

فيما يخص الضرائب الأشخاص الطبيعيين نجد في الجزائر ضريبة على الدخل الإجمالي أما في مصر فتسمى الضريبة الموحدة على الدخل .

كما أنه في الجزائر نجد ما يعرف بالضريبة على الدخل على الإستهلاك الداخلي أما في مصر فنجد ضريبة على المبيعات (1)

كما نجد أن هناك مجموعة من الضرائب موجودة في نظام دون الآخر .

ففي الجزائر نجد حقوق التسجيل ، ضريبة على النشاط المهني ، الدفع الجزافي …إلخ. أما في مصر فنجد ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، ضريبة على المرتبات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وثائق من المديرية العامة للضرائب .

المطلب الثاني : المسائل الفنية

 

الفرع الأول : الوعاء

 

و إن كان هناك تشابه في الوعاء بين الضريبتين المفروضتين على الدخل في كونها ضريبتين سنويتين و تصاعديتين حسب الشرائح إلا أنه تقسيم الشرائح مختلف في مصر عن الجزائر لأن عملة الجزائر هي الدينار و عملة مصر هي الجنيه ، و دخل الفرد المصري ليس نفسه دخل الفرد الجزائري و الجدول (1) و(2) يوضح ذلك .

أما عن ضريبة أرباح الشركات فرغم تشابههما في النظامين إلا أن النسب المطبقة على المداخيل الصافية تختلف حيث نجد في الجزائر معدل عادي : %30 و معدل مخفض %15  (2)

أما في مصر : فهناك نسبة أعلى %40 ما عدا أرباح الشركات الصناعية عن نشاطها الصناعي و الرباح الناتجة عن عمليات التصدير فيكون سعرها %32 أما بخصوص وعاء ضريبة الدمغة في مصر يختلف عن وعاء الضريبة الدمغة

( حقوق الطابع ) في الجزائر فهناك اختلاف في سعر الضريبة و كيفية التقدير و الأوراق المفروضة عليها هذه الضريبة و كذلك المحررات و الكتابات فمثلا أن الأوراق المالية و تداولها ( كالأسهم و الحصص ) في مصر هي معفاة في حين في الجزائر يفرض عليها ضريبة قدرها 1 دينار عن كل قسط من (100)

 

الفرع الثاني : التحصيل

 

رغم وجود تشابه كبير في التحصيل ، من حيث طرقه و كيفياته ، إلا هذا لا يعني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرسي السيد حجازي ، مرجع سابق .

(2) وثائق من المديرية العامة للضرائب .

عدم وجود اختلاف حتى و لو كان هذا الإختلاف في حجم الحصيلة الضرائب سواء

كانت المباشرة أو غير المباشرة ، المفروضة على الإنفاق كما أن مودة التحصيل الودي تختلف بين النظامين فكل نظام يراعي الظروف الموجودة في محيطه ، كما أن التحصيل الإجباري كذلك له اختلاف ، فكيفية التحصيل الإجباري في مصر تختلف عن كيفية التحصيل الإجباري في الجزائر ، فكل دولة لها ظروفها و دوافعها.

 

الفرع الثالث : الرقابة

 

كذلك الرقابة تختلف في البلدين حيث تختلف باختلاف الضرائب فهناك ضرائب موجودة في مصر و غير موجودة في الجزائر و العكس ، و نحن نعلم أنه الرقابة تكون ناجحة إذا كانت لكل ضرائب مراقبة خاصة بها ، كما أن الوثائق المستعملة في الجزائر ليس بالضرورة تستعمل في مصر و منه فإنه كذلك الرقابة على الوثائق في الجزائر تختلف عنها في مصر .

 

الفرع الرابع : المنازعات  (1)

 

يبدأ افختلاف في المنازعات من افختلاف الذي يظهر في لجان الطعن حيث أنه في مصر تشمل ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية و يكون من بينهم الرئيس ، كما قد يعين وزير المالية أعضاء إحتياطيين من موظفي المصلحة في البلاد ، أما في الجزائر فهناك لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  يونس أحمد البطريق ، مرجع سابق

 

كما هناك لجنة طعن ولائية خاصة بالضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة ، و لجنة مركزية للطعن خاصة دائما بالضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة ، حيث أن هذه اللجان يكون الطعن عندهم حسب مقدار المبلغ هذه اللجان تمثل الطعن افداري ، و هناك طعن قضائي ليكون أولا أمام المحكمة الإدارية ثم أمام مجلس الدولة ، و هناك اختلاف بين النظامين حيث نجد أنه في مصر يكون أول طعن في حكم بالمحكمة الإبتدائية و يمكن الإستئناف أيا كانت قيمة النزاع ، كما هناك اختلاف في العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يقومون بالغش الضريبي ….إلخ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

 

يعد كل من النظام الضريبي الجزائري و النظام الضريبي المصري نظامين ضريبيين لدولتين تبحثان عن سياسة جبائية مثلى للوصول إلى مبتغى و أهداف مسطرة ، و تحقيق نظام ضريبي يساير الأنظمة الضريبية للدول المتقدمة و يجلب أكبر استثمارات و يحقق اكبر حصيلة ، كطما هنالك تشابه بين النظامين في أشياء كثيرة و هذا لا يعني عدم وجود اختلاف بينهما بل العكس أي يوجد بعض الإختلافات لأن الدولة الجزائرية ليست هي الدولة المصرية و الظروف السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية السائدة في مصر ليست نفسها السائدة في الجزائر ، و لكل نظام سلبيات و إيجابيات لهذا على الدولتين القيام بمجهودات من إيجاد إصلاح شامل و يجعلها تواكب العصر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم المراجع

 

–         د. المرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بين النظرية و التطبيق ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت 2001 .

–         د. يونس أحمد البطريق ” نظرية الضريبة و النظام الضريبي ” ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت ،1997 .

–         محاضرات الدكتور كمال رزيق ، جامعة البليدة .

–         وثائق من المديرية العامة للضرائب .

–         http : // www.ndp.Org . eg / vision / tax aspالأنترنت :

مأخوذ من : www. Google.Com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الجبائي الجزائري – النظام الجبائي المصري

 

 

أوجه الشبه

أوجه الإختلاف

.1السياسة الجبائية

–         القيام باصلاحات جبائية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

–         اتباع أسلوب التحول الجزئي

–         أساس فرض الضريبة في الدولتين هو العقد الاجتماعي

–         إن اختلاف المجتمع الجزائري عن المجتمع المصري يجعل أن السياسة الجبائية في الدولتين تختلفان حيث أن الدولة المصرية ألغت ضريبة التركات و الأيلولة في حين لا تزال هناك ضريبة على الأملاك و ضريبة التسجيل لنقل الملكية بعد الممات في الجزائر .

.2الضرائب المفروضة

–         هناك ضرائب مفروضة على الدخل الخاص بالشخاص الطبيعية تتمثل في IRG بالنسبة للجزائر و الضريبة الموحدة على الدخل بالنسبة لمصر .

–         كما هنالك ضريبة على الأشخاص المعنوية ، و يتعلق الأمر بالضريبة على أرباح الشركات .

–         أما فيما يخص الضرائب على الإنفاق ، فنجد هنالك ضرائب فرضت على السلع و الخدمات و ضرائب على الكتابات و العقود و يتعلق الأمر بالضريبة على الدمغة ، كما أن الدولتين لم تنس الصادرات و الواردات حيث فرضت عليهما ضرائب كذلك

–         في الجزائر تسمى الضريبة المفروضة على الدخل الخاص بالأشخاص الطبيعية بالضريبة على الدخل الإجمالي في حين في مصر تسمى الضريبة الموحدة على الدخل .

–         في الجزائر ما يعرف بالضريبة على الدخل على الإستهلاك أما في مصر فنجد ضريبة على المبيعات .

–         في الجزائر نجد حقوق التسجيل ، ضريبة على النشاط المهني ، الدفع الجزافي ، أما في مصر فنجد ضريبة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة ، ضريبة على المرتبات ، أي هناك ضرائب موجودة في الجزائر و غير موجودة في مصر و العكس .

 

 

 

 

 

أوجه الشبه

أوجه الإختلاف

.3الوعاء

–         تحديد الوعاء في الدولتين يمر بثلاث مراحل :

/1 اختيار أساس فرض الضريبة

/2 تحديد المادة الخاضعة

3/ التعرف على المناسبة ( أي تحديد الواقعة المنشئة )

–         بالنسبة للضريبة المفروضة على الأشخاص الطبيعية : نجد هناك تشابه في نطاق الضريبة حيث تفرض على مجموع إيرادات التي تحقق للشخص الطبيعي من المصادر التالية :-  إيرادات النشاط التجاري و الصناعي

–         إيرادات المهن الغير تجارية

–         إيرادات الثروة العقارية

–         إن كان هناك تشابه بين الوعائين في الضريبة المفروضة على الدخل الخاص بالأشخاص الطبيعية في كونها ضريبتان سنويتان و تصاعديتان إلا أنه هناك إختلاف في تقسيم الشرائح ، كما أن عملة الجزائر الدينار في حين عملة مصر هي الجنيه .

–         أما عن ضريبة أرباح الشركات فهناك اختلاففي النسب حيث نجد في الجزائر : معدل عادي :%30 و معدل مخفض %15 أما في مصر فالمعدل هو %40

–         أما بخصوص وعاء ضريبة الدمغة فهناك إختلاف  في سعر الضريبة و كيفية التقدير و الأوراق المفروضة عليها هذه الضريبة و كذلك المحررات و الكتابات ، حيث نجد أن الأوراق المالية و تداولها ( كالأسهم و الحصص ) في مصر معفاة أما في الجزائر يفرض عليها ضريبة قدرها 1 دينار عن كل قسط من ( 100 دج ) .

.4التحصيل

–         تحصيل الضرائب من واقع الاقرار المقدم بواسطة الممول في الميعاد المحدد و هذا بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل و الضريبة على أرباح الشركات كما هناك ضرائب تحصل بالاقتطاع من المنبع .

هناك اختلاف في حجم الحصيلة سواء بالنسبة للضرائب المباشرة أو الضرائب غير مباشرة .

كما هناك اختلاف في مدة التحصيل الودي ، و كذلك اختلاف في التحصيل الاجباري ، و هذا حسب الظروف و الدوافع .

 

أوجه الشبه

أوجه الإختلاف

.5الرقابة

–         النظامين إستعملا لجان للرقابة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ، حيث دور هذه اللجان السهر على تطبيق خطوات الإستراتيجية للسياسة الضريبية ، حيث هناك رقابة على المستوى الداخلي ( العمال ، الوثائق …إلخ ) و رقابة على المستوى الخارجي أي رقابة ميدانية ، و مراقبة التقارير المقدمة من المكلفين .

–         كما تقوم بمراقبة الضرائب و القوانين و محاولة اكتشاف الثغرات الموجودة فيها و المستعملة للتهرب الضريبي .

–         – هناك اختلاف في طرق المراقبة و هذا لاختلاف أنواع الضرائب فهناك ضرائب موجودة في مصر و غير موجودة في الجزائر و العكس .

.6المنازعات

–         هناك لجان خاصة بمشكل المنازعات يطلق عليها اسم لجان الطعن ، هدفها محاولة حل المشكل المتمثل في النزاع القائم بين المكلف بدفع الضريبة و إدارة مصلحة الضرائب ، و إن لم يصل الطرفان إلى حل ينقل إلى المحكمة ، كما يوجد هناك لجان التلطيف .

– يبدأ الإختلاف في المنازعات من الاختلاف الموجود في لجان الطعن حيث أنه في مصر تشمل ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية و يكون من بينهم الرئيس ، أما في الجزائر فهناك لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة ، و أخرى على مستوى الولاية ، و أخرى لجنة مركزية ، حيث هذه اللجان مكون الطعن عندهم حسب مقدار المبلغ ، هذه اللجان تمثل الطعن الإداري و هناك الطعن القضائي يكون أولا أمام المحكمة افدارية ثم أمام مجلس الدولة ، أما في مصر فيكون أول طعن أمام المحكمة الابتدائية و يمكن الاستئناف . .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى