في الواجهةمقالات قانونية

اليات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع المغربي – بقلم : مراد علوي

اليات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع المغربي

بقلم : مراد علوي .

تقديم :

ﺍﻟﻤـﻘﺪﻣـﺔ

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻻً ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﻣﻴﺔ ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤــــــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﻭﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻣﺎ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺣﺮﻳـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻼﺷﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺣـﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ‏(ﻛﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‏( ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺧﻄﺮﺍً ﻳﻬـﺪﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺠﺬﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺟﺮﺍﺋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ، ﻛﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻒ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .

 

ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ ﻟﻴﻬـﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺮﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﺭﺷﻮﺓ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻨـﻪ، ﻭﺗﺨﻔﻲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻬﺬﻩ

ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ .

 

 

ﺍﻟﻔﺼﻞ الأول : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ

 

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺠﻨﻲ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋـﺔ ﻛﺎﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺟﻌﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟـﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

 

1 )  ﻣـﻔـﻬـﻮﻡ ﺍﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ ﺍﻟـﻤﻨـﻈـﻤـﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺍﻟــﻮﻃـﻨﻴــﺔ :

 

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈمة  .

 

كما أنه ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .

 

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﻃﻨﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻸﻭﻃﺎﻥ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﻻﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ    ﻋﺒﺮ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.

 

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻣﺘﺪﺭﺝ ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ، ﻭﻳﻜﻔﻞ ﻭﻻﺀﻫﻢ ﻭﺇﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﻫﻢ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ، ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ.

ﻭﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﻮﺣﺪﻭﻥ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ

ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻭﺗﺤﻜﻤﻪ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻭﻧﻈﻢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺭﺷﻮﺓ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﻩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ .

 

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ، ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧلي .

 

2 ) ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

 

ﺃﻭﻻ: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ  :

 

‏1 ـ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ :

يشترط ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ .

 

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ

ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.

 

ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺮﺃً ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ .

 

 

2 ـ من حيث تنظيم :

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ : ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻫﻴﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﻜﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻠﻄﻮﻱ ﺭﺋﺎﺳﻲ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺯﻋﻴﻢ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺪﻯ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﻜﻼً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ .

 

3 ـ من حيث التخطيط :

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ، ﻭﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ .

 

4 ـ من حيث التدرج :

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺘﻠﺒﺴﻴﻦ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.

 

ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ ،

ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﺮﻣﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺎﺋﻠﻲ  ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺮﻗﻲ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ .

ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻤﺖ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻷﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ.

 

ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ :

 

‏1 ـ من حيث الإحتراف :

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻭﺩﻧﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﻪ ، ﻓﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ، ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻭﻳﺠﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .

 

2 ـ من حيث الإستمرارية :

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ : ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺟﺪﺩ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ.

 

‏3 ـ من حيث استخدام العنف :

ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ

ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺧﻄﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺼﺺ ﺃﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻨﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ

ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻨﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ

ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .

 

نبذة مختصرة حول الكاتب :

من إعداد  :  مراد علوي     ـ    MOURAD ALLIOUI

  • باحث في العلوم القانونية  ـ برحاب كلية العلوم القانونية  و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط .

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى