الرقمنة و الذكاء الاصطناعيفي الواجهة

براءات الاختراع وحقوق المؤلف في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

براءات الاختراع وحقوق المؤلف في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي

الذكاء — براءات الاختراع وحقوق المؤلف في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي Patents and Copyrights under Artificial Intelligence Systems الدكتور

براءات الاختراع وحقوق المؤلف في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي

Patents and Copyrights under Artificial Intelligence Systems

الدكتور. عبد الكريم عودة الله محمد الخرابشة

كلية الحقوق/ جامعة البلقاء التطبيقية/ قانون خاص/ أستاذ مشارك

الدكتورة. أسماء مصطفى غنيمات

كلية الحقوق/ جامعة البلقاء التطبيقية

الدكتور .ممدوح محمد ممدوح ارشيدات

كلية الحقوق/ جامعة البلقاء التطبيقية/ قانون خاص/ أستاذ مشارك

mamdouhreshedidat@bau.edu.jo

الدكتور.معتز فارس عوده الرحامنه

كلية الحقوق/ جامعة البلقاء التطبيقية/ محاضر غير متفرغ

الملخص

بحثت الدراسة في مدى تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع وحقوق المؤلف، وما يثيره من اشكالات قانونية عديدة، منها مايتعلق بمدى الحماية القانونية التي يمكن توفيرها الأعمال التي تكون تم التوصل اليها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مما يتطلب البحث في دور تلك الأنظمة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

ومن التحديات القانونية التي يثيرها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الملكية الفكرية ما يتعلق في حال تم ابتكار او اختراع او تأليف بواسطة انظمة الذكاء الاصطناعي، فمن هو المؤلف او مالك الحق فيه؟ هل هو المبرمج ام المطور ام من يستخدم لتلك الأنظمة؟ وهل يمكن ان يكون مالك حق الملكية هو الذكاء الاصطناعي نفسه؟ نقف كقانونيين امام تحديات بشأن الاشكاليات التي تثيرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الملكية الفكرية، خاصة ان قوانين الملكية الفكرية تم تشريعها لتطبق على الاعمال التي قام بتأليفها او ابتكارها او اختراعها البشر وليس الذكاء الاصطناعي. فنحن امام فراغ تشريعي إزاء الاختراعات التي يتم التوصل اليها بواسطة انظمة الذكاء الاصطناعي.

وتوصلت الدراسة الى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية لمواجهة التحديات الناشئة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحديد ملكية الأعمال الناتجة عن تلك الانظمة. والعمل على تكييف الاطر القانونية لتشريعات الملكية الفكرية فيما يتعلق بالإبداع والابتكار الذي ينتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية : الملكية الفكرية، الذكاء الاصطناعي، المؤلف، حقوق المؤلف، براءة الاختراع

Abstract

This study explored the impact of artificial intelligence (AI) applications on intellectual property, particularly patents and copyrights. It addressed numerous legal issues, including the extent of legal protection afforded to works created using AI. This necessitates examining the role of AI systems in safeguarding intellectual property rights. Among the legal challenges posed by AI in the realm of intellectual property rights is the question of who considered the author or rights holder when a work created, invented, or authored by AI systems. Is it the programmer, the developer, or the user of the system? Could AI itself be the copyright holder? As legal professionals, we face challenges regarding the issues raised by AI applications in the field of intellectual property rights. This is especially pertinent given that intellectual property laws designed to apply to works created, invented, or authored by humans, not AI. Consequently, we are facing a legislative gap concerning inventions generated by AI systems.

The study concluded that it is essential to amend laws related to intellectual property to address the challenges arising from the use of AI and clearly define the ownership of works produced by these systems. Working to adapt the legal frameworks of intellectual property legislation with regard to creativity and innovation resulting from artificial intelligence technologies.

Key Words: intellectual property, artificial intelligence, Copyright, Author, Patent.

مشكلة الدراسة

تكمن إشكالية البحث في التصدي الاشكالات التي يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الملكيـة الفكريـة التقليديـة، ومنها: كيف يمكن تحديد ملكية الاعمال الفنية والابتكارات والمؤلفات التي يتم التوصل اليها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ وهل تكفي تشريعات الملكية الفكرية الموجودة حاليا أم أنه لابد من التعديل عليها في ظل استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي؟

أهداف الدراسة

يهدف البحث إلى التعرف على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق براءات الاختراع وحقوق المؤلف، ومدى كفاية التشريعات الموجودة لمواجهة التحديات الناشئة عن استخدام تلك الأنظمة في مجال الملكية الفكرية. كما يهدف البحث الى محاولة ايجاد مقترحات حول نسبة الابتكارات والاختراعات والمؤلفات التي يتم التوصل اليها باستخدام او بمساعدة انظمة الذكاء الاصطناعي، فهل يمكن الاعتراف للذكاء الاصطناعي بانه مؤلف او نمنحه براءة اختراع، وهل يمكن ان يعتبر شريكا في الاختراع او الابتكار الذي تم التوصل اليه، باستخدامه.

تساؤلات الدراسة

من هو المؤلف او مالك براءة الاختراع في القانون الاردني؟

لمن تنسب الاختراعات او المؤلفات التي تم التوصل اليها بتقنية الذكاء الاصطناعي؟ هل تنسب للمبرمج ام المطور ام مستخدم تلك الأنظمة؟

ما علاقة الذكاء الاصطناعي بحق المؤلف في ملكية براءة الاختراع؟

هل يمكن ان يكون مالك حق الملكية هو مالك الذكاء الاصطناعي نفسه؟

أهمية الدراسة

تكمن أهمية البحث في محاولته بيان مدى ملائمة قوانين الملكية الفكرية للتطبيق على الاختراعات والابتكارات الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. حيث تحاول الدراسة البحث فيما اذا كانت التشريعات الموجودة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والمتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد تم التوصل الى اختراعات ومؤلفات بمساعدة تلك الانظمة. وفي هذه الحالة مامدى قابلية التشريعات الحالية على التعامل مع الاشكالات والتحديات التي تظهر، خاصة فيما يتعلق بنسبة الكتاب او المقطوعة الموسيقية او الاختراع او الابتكار الى الذكاء الاصطناعي، ام انه لابد من تعديل التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة.

منهج الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، لدراسة النصوص القانونية التي وردت في التشريعات الأردنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحق المؤلف، وتحليلها، وبيان مدى ملائمتها ومواكبتها للتطورات التي حصلت نتيجة اللجوء لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الملكية الفكرية، وهل اصبحت تلك التشريعات بحاجة للتغيير، ام انه يمكن الاكتفاء باجراء تعديلات عليها.

خطة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، تم تقسيمها على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

المبحث الثاني: أثر الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية

المقدمة

يحتل موضوع حقوق الملكية الفكرية مكانه كبيرة خاصة في ظل دخول الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات. وتشكل قوانين الملكية الفكرية حماية قانونية لما تنتجه العقول من ابداع ومؤلفات ومصنفات، وتعزيز الابتكار والابداع لدى الافراد.

ولكن ظهر نتيجة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، اشكالات قانونية وأخلاقيـة. منها لمن تنسب ملكية الاعمال التي يتم التوصل اليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك الاشكالات المتعلقة بحقوق النشر، وتحديد المسؤولية في حال انتهاك لما تم التوصل اليه باستخدام الـذكاء الاصـطناعي. وهل يوجد تعويض في هذه الحالة. كما سنتناول أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية الملكية الفكرية وخاصة براءة الاختراع وحقوق المؤلف، ومامدى الاكتفاء بالتشريعات الموجودة حاليا لتنظيم الاختراعات التي يتوصل اليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وان كان يوجد ضرورة لاجراء تعديلات عليها، أم أنه يتوجب وضع قوانين جديدة.

المبحث الأول

ماهية الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

نتعرف على المقصود بالملكية الفكرية في المطلب الأول، وسوف نتحدث في المطلب الثاني عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول: التعريف بالملكية الفكرية وانواعها

يعرف مفهوم الملكية الفكرية بانه ما ينتجه عقل الانسان من افكار وتتحول الى واقع، فهي نتاج العقل والفكر البشري في جميع المجالات (1). فهي تشمل الاختراعات والابتكارات، والنماذج والرسوم الصناعية، والعلامات التجارية، والاسماء التجارية، والعنوان التجاري، بالإضافة الى المؤلفات والمصنفات.

فأساس حقوق الملكية الفكرية هو عقل الانسان وما تنتجه أفكاره. لتمنحه عليها حقا ماليا باستثمارها واستغلالها والاستفادة من عوائدها المالية، بالاضافة الى منحه حقا معنويا بالاعتراف بملكية تلك الفكرة. لذلك تكمن أهمية تشريعات الملكية الفكرية لتمنح الحماية القانونية لما توصل اليه أصحاب الاختراعات والابتكارات والمؤلفات والمصنفات والعلامات وغيرها من اشكال الملكية الفكرية من أي تعدي او اعتداء او تقليد. كما ان الهدف من التنظيم القانوني للملكية الفكرية هو تأمين حماية أصحاب الابتكارات والابداعات، في ظل الاستخدام المتزايد لتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي (2)، لذلك اهتمت الدول بسن وتشريع قوانين خاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وتعد الملكية الفكرية أساس حضارة الدول لأنها الفكر الذي يدعم تقدم وتطور الإنسان في كافة مجالات الحياة، كالاداب والفنون والعلوم والصناعة وغيرها من المجالات. (3)

وتصنف حقوق الملكية الفكرية الى:

أولا الحقوق التجارية وتتضمن هذه الحقوق كل من: العلامات التجارية، الأسماء التجارية والعناوين التجاري بالإضافة الى الاسرار الصناعية.

ثانيا الحقوق الصناعية وتتضمن براءات الاختراع، الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.

ثالثا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له وتشمل حق المؤلف المصنفات والمؤلفات في مجالات الاداب والفنون والعلوم. اما الحقوق المجاورة فهي تشمل الحقوق التي تمنح لاشخاص ليسوا مؤلفين بل بسبب دورهم في نشر الاعمال، ومن الأمثلة عليهم: المؤدين، منتجو التسجيلات الصوتية و غيرهم.

وللملكية الفكرية دور كبير في توفير الحماية القانونية لاصحاب الابتكارات والابداعات لمنع اي تعدي او تجاوز على اختراعاتهم او ابداعاتهم. وعندما يطمئن اصحاب الاختراعات والابتكارات الى ان اختراعهم او ابتكارهم محمي قانونيا من اي تعدي عليه، وانه يمتلك حقا حصريا يمكنه من استغلال واستثمار ماقام باختراعه، فسيكون ذلك حافزا لاستمراهم بالابتكار والبحث والتطوير، مما يعزز ويساهم في زيادة التطـور التكنولـوجي ويحسن الخدمات والمنتجـات، بالإضافة الى أن حماية الملكيـة الفكريـة تسـهل على اصحاب الابتكارات الحصول على التمويـل مـن المسـتثمرين والجهـات الأخرى عند قيامهم بعـرض اختراعاتهم وما توصلوا اليه من أفكار جديدة(4) .

المطلب الثاني: التعريف بالذكاء الاصطناعي واهميته

يعد الذكاء الاصطناعي إضافة علمية مهمة، وعامل أساسي لتسهيل انجاز الاعمال. وعرفه معهد الذكاء الاصطناعي الآن “Alnow” وهو معهد أبحاث تابع لجامعة نيويورك يعمل على دراسة الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي بأنه عمليات تكنولوجية تمكن جهاز الحاسوب من إتمام مهام محددة او أن يقوم بالمهام التي يقوم بها البشر مثل اتخاذ القرارات وحل المشكلات(5).

وتركز التعاريف على أن الذكاء الإصطناعي برمجيات او بيانات يخزنها الانسان في الآلات أو الحواسيب، ويحاكي قدرات البشر العقلية.

ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل وفهم النصوص والوثائق والعقود القانونية بصورة أكثر فعالية ودقة وسرعة من البشر، كما يقوم بتحليل القوانين وأحكام وقرارات المحاكم، وغير ذلك من الاستعمالات.

وللذكاء الاصطناعي عدة مزايا منها أنه لا يتأثر بالمشاعر كالبشر، فهو عبارة عن بيانات ومعطيات يتم إدخالها بواسطة الانسان للتوصل الى نتائج محددة، كما يتميز بالسهولة والسرعة والدقة في نقل المعارف وإنجاز المهام ، بالإضافة لما سبق يساعد الذكاء الاصطناعي بتحسين وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية.

بالاضافة لما سبق يتمتع الذكاء الاصطناعي بقدرته على التفكير، والتصور، والإبداع، واكتساب المعرفة وتطبيقها، من خلال تحليل البيانات، بالإضافة إلى قدرتها على معالجة المعلومات بشكل مناسب ومتوافق مع غاية المستخدم6، كما ان انظمة الذكاء الاصطناعي تختار الطريقة الاسرع للحل والمناسبة، مع احتفاظها باحتمال تغيير تلك الطريقة إذا لم يكن الخيار الأول يؤدي الي حل سريع، فهي تركز على تحقيق الغاية(7). ولتلك الأنظمة القابلية للتعلم من الخبرات والتجارب السابقة، من خلال الملاحظة والاستفادة من المعلومات مما يحسن أداءها، كما انها قادرة على استنتاج الحالات المشابهة. وبالرغم من المزايا والخصائص لانظمة الذكاء الاصطناعي، الا انها لاتخلو من العيوب فهي تتطلب تكلفة مادية عالية لعمليات البرمجة والتنفيذ والصيانة، وتتطلب توفير البنية التحتية الملائمة والتجهيزات الفنية والتقنية والكفاءة والخبرة البشرية. كما ان اللجوء لاستخدام الذكاء الاصطناعي سيؤدي الى الزيادة في نسبة البطالة فتستبدل الأيدي العاملة البشرية بآلات صناعية (8). بالإضافة الى ان أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تمتلك الأخلاق والمشاعر كالبشر. كما انه توصف بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي بالانحياز او التمييز وعدم المساواة ضد فئات معينة(9).

المبحث الثاني :أثر الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية

يتوافق الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في الهدف، وهو الابتكار والابداع والتطور، ولا يمكن انكار وجود تأثير للذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، ولكن هذا التأثير يختلف بحسب تطور الدولة التكنولوجي والعلمي، وكذلك بحسب مستوى استخدام أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل بعض الدول على الاعتراف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية. وفي هذا المبحث نتحدث عن إمكانية منح انظمة الذكاء الاصطناعي حقوق الملكية الفكرية في المطلب الاول. والمسؤولية عن الاعمال التي يتم التوصل اليها باستخدام الذكاء الاصطناعي سوف نتاولها في المطلب الثاني.

المطلب الأول :إمكانية منح أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوق الملكية الفكرية

تعتبر براءات الاختراع وحقوق المؤلف أهم أنواع الملكية الفكرية، ولابد من توافر بعض الشروط حتى تحصل على الحماية القانونية، ولكن هل يشترط وجود تلك الشروط عند التوصل لاختراع من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستمنح تلك الأنظمة لقب مؤلف او مخترع؟ للإجابة عن الأسئلة السابقة لابد من بحث امكانية اعتبار انظمة الذكاء الاصطناعي مخترع او مؤلفا.

أولا إمكانية اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي مخترع وتسجيل براءة الاختراع باسمها

نصت المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 وتعديلاته رقم (16) لسنة 2017 على انه: ” يكون الاختراع قابلا للحماية بالبراءة، بتوافر الشروط التالية: أ.1-اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق احكام هذا القانون. ….. ب.إذا كان منطويا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهيا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع. ج. إذا كان قابلا للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية.” وكما نصت المادة الرابعة من ذلك القانون على انه لا يجوز ان يخالف الاختراع النظام العام والاداب.

وبراءة الاختراع هي شهادة او وثيقة تصدرها جهة مختصة حددها القانون، تمنح لصاحب الاختراع عند استكمال الشروط المطلوبة قانونا، ليحصل بموجبها على الحماية القانونية لاختراعه، وبموجب هذه الحماية يتمكن من الاستئثار باستعمال واستغلال ما اخترعه والاستفادة منه ماديا.10. وعند توفر الشروط التي نصت عليها المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع لمنح براءة الاختراع ، يتقدم صاحب الاختراع بطلب للحصول على البراءة لاختراعه، ويقوم الموظف المختص والمسؤول عن السجل بفحص الاختراع والتأكد من توفر كافة الشروط.

وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق لقب مخترع على أنظمة الذكاء الاصطناعي وبالتالي منحها الحماية القانونية، لابد من البحث في مدى انطباق الشروط التي تطلبها قانون براءات الاختراع الأردني وهي:

الشرط الأول: أن يكون الاختراع جديدا حتى يتمتع بالحماية القانونية، والا يكون قد تم العلم به، سواء بالوصف ام بطريقة الاستعمال ام باي وسيلة أخرى.11.

الشرط الثاني: الابتكار حيث يؤدي الاختراع الى حدوث تقدم او تطور علمي او تقني او صناعي لم يكن موجودا من قبل، ليعد الاختراع اصيلا وغير مالوف12. ولتحديد معيار الابتكار اعتمد المشرع الأردني معيار “رجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع”13.

الشرط الثالث : قابلية الإختراع للتطبيق والتنفيذ: سواء عن طريق استغلاله او استثماره او استعماله.

واجازت المادة الثامنة من قانون براءات الاختراع لاي شخص، التقدم بطلب تسجيل الاختراع، ونصت المادة الثانية من ذات القانون على ان مالك البراءة هو “الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة”، والشخص الطبيعي يتمتع بالشخصية القانونية التي تمنح له منذ الولادة، وكذلك اقر القانون استثناء الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية، ويكون لها حقوق والتزامات، وتتمتع بذمة مالية مستقلة، وهذا لم يتم الاعتراف به لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فلا يمكن تسجيل الاختراع الذي يتم التوصل اليه من خلال تلك الأنظمة سواء بشكل مستقل ام بمساعدة الانسان.

الفرع الثاني إمكانية اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤلف

تتمتع حقوق المؤلف بالطبيعة الشخصية، وتعطى الصفة للمؤلف فقط، والذي يجب أن يكون شخص طبيعي، حيث نصت المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته رقم (23) لسنة 2014 على أن المؤلف هو “الشخص الذي أبدع او ابتكر المصنف”. وأن المصنف الجماعي وفقا لنص المادة (35) يكون عند “اشتراك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي” وأن المصنف المشترك هو الذي يشترك في تأليفه أكثر من شخص. وتطلب القانون شروطا في المؤلف هي:

أولًا: المؤلف شخص طبيعي كما ورد في نص المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني المشار اليه بان المؤلف هو الشخص الذي يبدع أو يبتكر العمل فهو الشخص الطبيعي الذي أنتج العمل، وتحدثت المادة 35 من ذات القانون انه قد يشترك عدد من الأشخاص الطبيعيين في تأليف مصنف جماعي بتوجيه إما من شخص طبيعي أو معنوي، ولا يكون بالإمكان فصل أو تمييز عمل كل واحد منهم على حدة. ويعد الشخص الذي قام بالتوجيه لتأليف وتنظيم وابتكار المصنف سواء كان شخص طبيعي أو معنوي هو المؤلف للمصنف الجماعي، ومن حقه وحده ان يقوم بممارسة حقوق المؤلف عليه. كما يتحمل التزام النشر باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل الأشخاص المشتركين في تأليفه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث انه ليس بالإمكان ان يفصل عمل كل مشترك وتمييزه عن الباقين، من خلال ما سبق، نتوصل الى أن المؤلف يجب أن يكون شخص طبيعي أو عدد من الاشخاص الطبيعيين، ولا يتمتع الشخص المعنوي بصفة المؤلف، ولكن القانون منحه وضع محدد في قانون حماية حق المؤلف، فيتمتع بصفة المالك أو ان له حقوقا مالية على بعض المصنفات ولكنه ليس المؤلف14.

وقياسا على ماسبق قوله، يمكن القول بانه حتى لو تم الاعتراف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية فلا يمكن اعتباره مؤلفا، وان كان بالإمكان الاعتراف بالحقوق المالية على المصنفات التي ينتجها بشكل مستقل دون مساعدة من الانسان.

ثانياً : حتى يتمتع العمل الفكري بالحماية القانونية بموجب قانون الملكية الفكرية يجب أن ينطوي هذا العمل على إبداع من جانب المؤلف، ويجب أن يتضمن المصنف الفكري ما يميز شخصية المؤلف.

وعند البحث في ما اذا قامت أنظمة الاصطناعي بانتاج أعمال، نعتقد انه لا يمكن القول بوجود ما يميز شخصية المؤلف، اذ اننا امام انتاج او مصنف او مؤلف نفذ باستخدام برمجيات او بيانات او خوارزميات وبوسائل الكترونية بشكل كامل وهذه البرمجيات والبيانات تمت معالجتها وادخالها من خلال الانسان، لذلك لا يمكن القول بوجود لعنصر الابتكار الذي يميز شخصية المؤلف او صاحب المصنف على ما يتم انتاجه من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: المسؤولية عن الاختراعات التي تتم من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي

ان الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، يثير اشكالات قانونية توصلنا للقول بانه ليس من السهولة الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بالرغم من ان بعض الفقه ايد منح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية لانها تحاكي خصائص وصفات الانسان، مما يستوجب الاعتراف بوضع قانوني يشابه الوضع الممنوح للإنسان.15 مثل خصائص التفكير والتعلم و قدرتها على حل المشاكل وإتخاذ القرارات دون الرجوع للانسان، لذا فهي بإمكانها ان تكون اهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ووفقا لهذا الرأي يمكن منحها الشخصية القانونية قياسا على الأشخاص المعنوية ومقارنة بها16. ويؤيد هذا الاتجاه منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي لتتحمل مسؤولية التعويض عن الاضرار التي قد تتسبب في الحاقها ، اذ يمكن اعتبارها كأشخاص إلكترونية مسؤولة كونها قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة17.

وهذا الرأي عارضه اخرون وذلك بسبب عدم وجود استقلالية وإرادة كاملة لتلك الأنظمة، فهي خوارزميات وبيانات يقوم بادخالها الانسان، والذي سيبقى مسؤولا عن اعمالها، فمن الصعب تقدير سلوك الأنظمة الذكية منفردة، فما تقوم به تلك الأنظمة كما ذكرنا يعود الى الخوارزميات والبيانات التي تم إدخالها من قبل الانسان والذي يقوم بتشغيلها. بالإضافة الى القانون المدني الاردني يعترف بالشخصية القانونية وفقا للمادة 30 للشخص الطبيعي وذلك بتمام ولادته حيا وحتى وفاته، ويعين القانون حقوق الجنين او مايعرف بالحمل المستكين. ويمنح الأشخاص الحكمية جميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وفقا للمادة 51 من القانون المدني. ولكن أنظمة الذكاء الإصطناعي لا يمكن اعتبارها شخص طبيعي لانها تتعلق فقط بالإنسان، ومن غير الممكن اعتباها من الأشخاص المعنوية، كما لم يتفق القانون والفقه لغاية الان على منحها الشخصية القانونية قياسا على الأشخاص المعنوية. كما أن منحها الشخصية القانونية يترتب عليه ان تتمتع بحقوق كالاهلية والذمة المالية كما يترتب عليها تحمل المسؤولية والالتزامات، لذلك فمن الصعبة منح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية.

ولعدم منح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية لغاية الان، فلايمكن ان يمنح براءة اختراع او حق المؤلف عن أي ابتكار او اختراع يتم التوصل اليه من خلال تلك الأنظمة، ولا يوجد لها ذمة مالية مستقلة تبعا لذلك، ولا يمكن ان تمتلك حقوقا او حماية قانونية على الابتكارات او الاختراعات.

وهنا تثور إشكالية قانونية حول من يمتلك اذن حقوق الملكية الفكرية عن الابتكارات او الاختراعات او الملفات او المصنفات، التي توصلت اليها أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل عن الانسان، او بمساعدته، وكيف يمكن حماية تلك الحقوق قانونيا؟

ومنذ عدة سنوات تم التوصل الى اختراعات من خلال انظمة الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة ما قدمته شركة IBM تحت مسمى WATSON احد منتجات الذكاء الاصطناعي للقيام ببحوث اكتشاف الادوية واجراء التجارب وتحليل جينات مرضى احد الامراض ووضع خطط للعلاج. وذكرت شركة IBM انه بامكان WATSONأن يفسر الجينوم للمريض ويعد ملف يتضمن التقرير تقرير لتجربة سريرية خلال مدة عشر دقائق، بينما تحتاج هذه العملية مدة 160 ساعة وعدد من الخبراء، والاهم ان التقرير الذي يعده يعتبر ادق ومتفوق على تقرير الخبراء18.

وللان لم يقر أي قانون ملكية الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالاختراعات التي يتم التوصل اليها من خلاله،

ولابد من الإشارة الى ما التعارف عليه وهو نظرية ابوة الاختراعات. ويقصد بها ان كل اختراع لابد ان يوجد شخص طبيعي اهلا للحصول على براءة الاختراع بشأنه، ويمكن القول بان المبرمج والمطور هو من يعتبر مؤهلا للحصول على براءة الاختراع، فهو يقوم بالعمل على إشكالية معينة، ويستخدم مهارته وخبرته في برمجة الخوارزميات وإدخال البيانات، فيكون مدركا لما سيتم التوصل اليه من نتائج، أي الاختراع او الابتكار19.

فيما يتعلق بالمبرمج فله دور على ما تنتجه انظمة الذكاء الاصطناعي، لذلك يرى جانب من الفقه القانوني بان براءة الاختراع التي تتم من خلال تلك الأنظمة، يجب ان تكون الحقوق مشتركة بين مبرمج الذكاء الاصطناعي ومالكه بالإضافة الى ضرورة منح مخرجات الذكاء الاصطناعي الحق في الحصول على براءة الاختراع.

ثانيا: الحقوق المرتبطة بإبداعات الذكاء الاصطناعي تترتب الحقوق على الاختراعات والابداعات المتعلقة بما تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي اما مستقلة او بالمشاركة مع الانسان، إما حقوقا مادية أو حقوقا معنوية وأدبية : فيما يتعلق بالحقوق المادية يتمكن صاحبها من الحصول على العوائد والارباح من استغلال واستثمار ماتوصل اليه من ابتكار او مصنف، ولكن من يملك الحق في تلك العوائد المادية الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

حقيقة يرى بعض الفقه انه اذا كان ماتم التوصل اليه من خلال الذكاء الإصطناعي بشكل كامل دون تدخل الانسان، فالحقوق المادية والارباح هي حق للمبرمج، وهذا لا يعتبر من العدالة، لان المنتج لم يكن نتيجة لعمله وحده او تدخله المباشر، فلا يعد عدلا حصوله وحده على المكافأة، لذلك يميل ذلك الجانب لمنح انظمة الذكاء الإصطناعي الشخصية القانونية وبالتالي ان يصبح لها ذمة ماليه، وحسابا بنكيا. لتؤول اليها الأرباح المالية المتعلقة ببراءة الإختراع عن ما توصل اليه. وسيتوجب عليه تحمل الاتزامات المالية والوفاء بها.

الخاتمة

بحثت الدراسة في مدى التأثير والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوضح أهمها على النحو التالي:

أولا: النتائج

في ظل القوانين المتعلقة ببراءات الاختراع وحقوق المؤلف، لا يمكن نسبة ما يتم التوصل اليه من اختراعات او مؤلفات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتلك الأنظمة.

لا يوجد اتفاق حول الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي له.

التوصيات

تعديل وتطوير القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لتشمل حماية ما يتم التوصل اليه من اختراعات وابتكارات من خلال انظمة الذكاء الاصطناعي.

العمل على إيجاد حماية قانونية لتشمل ما يتم التوصل اليه من اختراعات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإيجاد الية لنسبة مايتم التوصل اليه من اختراع باستخدام تلك الأنظمة او بالاشتراك معها والاعتراف بهم كمؤلفين او مخترعين مشاركين.

المراجع

احمد مصطفى الدبوسي السيد- مدى إمكانية منح أنظمة الذكاء الاصطناعي حق براءة الاختراع عن ابتكاراته- هل يمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي مخترعا ؟ وفقا لأحكام القانون الإماراتي مجلة معهد دبي القضائي 13 السنة التاسعه أبريل 2021

زياد عبد الكريم القاضي، مقدمة في الذكاء الصناعي، ط1، دار صفاء للنشر، عمان ،الأردن.

زين الدين، صلاح، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، 2022، ط6، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

المادة 3 من قانون براءات الاختراع الأردني.

سلامي اسعيداني – التشريعات القانونية الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية الإفت ارضية –رؤية نقدية من منظور إعلامي قانوني –الملتقي الدولي حول التعليم في عصر التكنولوجيا الرقمية – طرابلس-لبنان –ابريل 2015

الصغير، حسام الدين–مدخل إلي حقوق الملكية الفكرية –ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية للصحفيين ووسائل الإعلام –سنة 2004

عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -الجزء الثامن –حق الملكية

– الطبعة الثالثة -منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت –لبنان –سنة 2000

عبد المجيد، ريم ، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وظاهرة الاهاب، الجامعة البريطانية الليبية، معهد الدراسات الدبلوماسية، مجلد 4، عدد6و7، يوليو

عبد الله موسي- د/أحمد حبيب بلال –الذكاء الإصطناعي ثورة في تقنيات العصر –الطبعة الأولى –القاهرة –2019-المجموعة العربية للتدريب والنشر

العنزي، (2020)، التحديات الأخلاقية لحقوق الملكية الفكرية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مجلة الاخلاقيات في التكنولوجيا، 12(1)، 75-92.

عضيبات، ولاء، 2021، الذكاء الاصطناعي في الأعمال، مقال منشور بتاريخ 9/1/2021، (on line), available :

قمورة، سامية، باي، محمد، كروش، حيزية) (2018)

الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: دراسة تقنية وميدانية، الملتقى الدولي “الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانون”، للفترة من 2728/11/2018، الجزائر.

محمد محمد عبد اللطيف -المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون الخاص والقانون العام بحث مقدم الى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 23/24 مايو 2021-كلية الحقوق جامعة المنصورة

محمود حسن السحلي- اساس المسائلة المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل قوالب تقليدية أم رؤية جديدة- مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية -كلية الحقوق -جامعة الإسكندرية -العدد الثاني –2022 .

The allow report, the social and economic implications of artificial intelligence technologies in the near –term july2016

Background Readin Material on Intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988

Mathias Risse, Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently Needed Agenda, Issued by Car Center for Human Rights Policy, Kennedy School of Government at Harvard University, US, May 2018,

IBM Watson for Drug Discovery, IBM, https://www.ibm.com/watson/health/lifesciences/drug-discovery

[https://perma.cc/DQ4D-ZKJF]; IBM Watson for Genomics,IBM, https://www.ibm.com/watson/health/oncology-and-genomics/genomics [https://perma.cc/8XK7-S8DN].


الهوامش:

  1. [1] ()Background ReadinMaterial on Intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988,p3
  2. [2] ()د عبد الله موسي- د/أحمد حبيب بلال –الذكاء الإصطناعي ثورة في تقنيات العصر –الطبعة الأولى –القاهرة -2019-المجموعة العربية للتدريب والنشر ص34
  3. [3] (3) د/ سلامي اسعيداني – التشريعات القانونية الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية الإفت ارضية –رؤية نقدية من منظور إعلامي قانوني –الملتقي الدولي حول التعليم في عصر التكنولوجيا الرقمية – طرابلس-لبنان –ابريل 2015-ص2
  4. [4] () العنزي، (2020)، التحديات الأخلاقية لحقوق الملكية الفكرية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مجلة الاخلاقيات في التكنولوجيا، 12(1)، 75-92.
  5. [5] The alnow report, the social and economic implicathions of artificial intelligence technologies in the near –term july2016
  6. [6] قمورة، سامية، باي، محمد، كروش، حيزية) (2018) الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: دارسة تقنية وميدانية، الملتقى الدولي “الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانون”، للفترة من 27-28/11/2018، الجزائر، ص5.
  7. [7] عضيبات، ولاء) 2021(. الذكاء الاصطناعي في الأعمال. مقال منشور بتاريخ 9/1/2021، e3arabi – الذكاء الاصطناعي في الأعمال إي عربي – (on line), available :
  8. [8] Mathias Risse, Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently Needed Agenda, Issued by Car Center for Human Rights Policy, Kennedy School of Government at Harvard University, US, May 2018,p.18
  9. [9] () تطبيقات الذكاء الاصطناعي وظاهرة الاهاب، ريم عبد المجيد، الجامعة البريطانية الليبية، معهد الدراسات الدبلوماسية، مجلد 4، عدد6و7، يوليو 2020، ص162
  10. [10] د-حسام الدين الصغير –مدخل إلي حقوق الملكية الفكرية –ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية للصحفيين ووسائل الإعلام –سنة 2004 صفحة -3
  11. [11] د-سميحة القليوبي الملكية الصناعية دار النهضة العربية القاهرة طبعة 9 -سنة 2013 ص 109
  12. [12] د- زين الدين، صلاح، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، 2022، ط6، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص41.
  13. [13] د- المادة 3 من قانون براءات الاختراع الأردني.
  14. [14] د- عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -الجزء الثامن –حق الملكية – الطبعة الثالثة -منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت –لبنان –سنة 2000-ص326
  15. [15] احمد مصطفى الدبوسي السيد- مدى إمكانية منح أنظمة الذكاء الاصطناعي حق براءة الاختراع عن ابتكاراته- هل يمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي مخترعا ؟ وفقا لأحكام القانون الإماراتي مجلة معهد دبي القضائي العدد 13 السنة التاسعه أبريل 2021 صفحة 98
  16. [16] د- محمد محمد عبد اللطيف -المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون الخاص والقانون العام -بحث مقدم الى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 23/24 مايو 2021-كلية الحقوق جامعة المنصورة صفحة 6
  17. [17] دكتور محمود حسن السحلي- اساس المسائلة المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل قوالب تقليدية أم رؤية جديدة- مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية -كلية الحقوق -جامعة الإسكندرية -العدد الثاني -2022 صفحه 137
  18. [18] IBM Watsonfor Drug Discovery, IBM, https://www.ibm.com/watson/health/lifesciences/drug-discovery [https://perma.cc/DQ4D-ZKJF]; IBM Watson for Genomics,IBM, https://www.ibm.com/watson/health/oncology-and-genomics/genomics [https://perma.cc/8XK7-S8DN].
  19. [19] زياد عبد الكريم القاضي، مقدمة في الذكاء الصناعي، ط1، دار صفاء للنشر، عمان ،الأردن.
  20. [20] ميتافيرس بالإنجليزية: (Metaverse) كلمة تتكون من شقين الأول «meta» بمعنى (ما وراء، أو الأكثر وصفاً)، والثاني “Verse”مُصَاغ من «Universe» وتفيد (ما وراء العالم). وقد كان أول استخدام لهذا المصطلح في رواية الخيال العلمي “تحطم الثلج (Snow Crash) ” عام 1992 التي كتبها نيل ستيفنسون، حيث يتفاعل البشر كشخصيات خيالية بالإنجليزية (avatar) مع بعضهم البعض ومع برمجيات، في فضاء افتراضي ثلاثي الأبعاد مشابه للعالم الحقيقي.
  21. [21] Jacques Commaille et Bruno Jobert (dir.), Les métamorphoses de la régulation politique, LGDJ, 2019
  22. [22] إريك شميدت: رئيس شركة غوغل والمدير التنفيذي السابق لها.
  23. [23] جاريد كوهين هو مدير غوغل للأفكار سابقا.
  24. [24] Eric Schmidt, Jared Cohen, The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Busines [trad. À nous d’écrire l’avenir – Comment les nouvelles technologies bouleversent le monde, Denöel, 2013], p. 17.
  25. [25] جاك إيلول: فيلسوف، وعالم اجتماع فرنسي كان كاتبًا غزير الإنتاج، إذ ألف أكثر من 60 كتابًا وأكثر من 600 مقالة على مدار حياته، وناقش العديد منها الدعاية، وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، والتفاعل بين الدين والسياسة.
  26. [26] La révolution numérique s’ajoutant à la situation géopolitique pour faire douter de la fin de l’histoire. Francis Fukuyama, Our Posthuman Future : Consequences of the Biotechnology Revolution, NY, Ed. Farrar, Straus et Giroux, 2002.
  27. [27] كاتب وباحث ومفكر بيلاروسي يدرس التداعيات السياسية والاجتماعية للتكنولوجيا. وقد صُنّف ضمن قائمة أكثر 28 شخصية أوروبية تأثيرًا من قبل بوليتيكو سنة 2018.
  28. [28] Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford : Oxford University Press, 1995. P 82.
  29. [29] Catherine Colliot-Thélène, La démocratie sans « démos ». Paris : PUF, coll. « Pratiques théoriques », 2011, 213 p.
  30. [31] Ribble, Mike(2012). Digital Citizenship for Educational Change. Kappa Delta Pi Record. 2012, vol. 48, n° 4, P 148-151.
  31. [32] Jwaifell, M., & Alkhales, B. (2019). The Proper Use of Technologies as a Digital Citizenship Indicator: A Comparative Study of Two Universities in the Middle East. Journal of Studies in Education, 9, 1-16. https://doi.org/10.5296/jse.v9i1.14079
  32. [33] جمال علي الدهشان، دور تكنولوجيا المعلومات ICT في دعم التحولات الديمقراطية “الديمقراطية الرقمية نموذجا (Digital Demoracy) “. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية المنوفية” التربية وبناء الانسان في ظل التحولات الديمقراطية في الفترة من 29-30 أبريل 2014.
  33. [34] van Dijk, J. A. G. M. (2020). The Digital Divide. Polity Press. DOI:10.1002/asi.24355
  34. [35] تُستخدم هذه البطاقة كبطاقة هوية، ورخصة قيادة، وبطاقة تأمين صحي، وبطاقة نقل.
  35. [36] Pauline Türk, L’État plateforme numérique.https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2020-5-page-1189
  36. [37] Pauline Türk. La citoyenneté à l’ère numérique. Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 2018. ffhal-02491660fhttps://univ-cotedazur.hal.science/hal-02491660/document
  37. [38] Pauline Türk: De quelle société politique le citoyen numérique est-il membre ?https://doi.org/10.4000/revdh.15235
  38. [39] لا يتعلق الأمر هنا بالروبوتات التي تتم برمجتها للتفاعل في الفضاء الرقمي.
  39. [41] Daniel Kaplan, « E-inclusion : new challenges and policy recommandations », Rapport du groupe d’experts e-europe, juillet 2005, p. 7.
  40. [42] Conseil National du Numérique, Citoyen d’une société numérique – Accès, Littératie, Médiation, Pouvoir d’agir : pour une nouvelle politique d’inclusion, octobre 2013.https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/63089-citoyens-d-une-societe-numerique-acces-litteratie-mediations-pouvoir-d-agir-pour-une-nouvelle-politique-d-inclusion.pdf
  41. [43] تامر المغراوي ملاح، المواطنة الرقمية (تحديات وآمال). دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة 2017. ص 9.
  42. [44] Nicolas Baygert, « L’activisme numérique au regard du consumérisme politique : Pirates et Tea Parties sous la loupe », Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, vol. 1, n° 8, 2014. DOI:10.3917/parti.008.0075
  43. [46] خيرة العبيدي، وافع الشباب في ظل البيئة الرقمية: دراسة حول تأثير الإعلام الجديد على ثقافة الهوية والمواطنة، المركز العربي الديمقراطي، برلين، ألمانيا 2019 ص، 173-174 .
  44. [47] JacquesChevallier L’Étatpost-moderne. Collection Droit et sociétés- Classics. 6e éditionwww.lgdj-editions.fr L’état post-moderne
  45. [48] زيغمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو حجر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2016، ص 26
  46. [49] Pauline Türk: De quelle société politique le citoyen numérique est-il membre https://doi.org/10.4000/revdh.15235
  47. [50] John Perry Barlow, La Déclaration d’indépendance du cyberespace est un texte célèbre rédigé le 9 février 1996[1] à Davos en Suisse.https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_du_cyberespace
  48. [51] يورغن هابرماس، الحداثة وخطابها السياسي. ترجمة جورج تامر، مراجعة جورج كتورة. دار النهار للنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 2002، ص 129.
  49. [52] “الميتافيرس والتأثير الجيو-سياسي” تقرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تقرير 16 مايو 2024https://ecssr.ae/ar/research-products/reports/2/196993
  50. [53] Pauline Türk: De quelle société politique le citoyen numérique est-il membre.https://doi.org/10.4000/revdh.15235
  51. [54] هي أول عملة مشفرة  لامركزية. يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة البيتكوين بطريقة االنظير دون الحاجة إلى طرف ثالث. يُتَحَقَّق من حوالات الشبكة باستخدام التشفير وتُسجل في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل دون وجود جهة مركزية للإشراف.
  52. [55] Le dollar Linden est la monnaie utilisée dans le monde virtuel, Second Life, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des biens et services virtuels, réglementés par Linden Lab
  53. [56] يتعلق الأمر بعالم افتراضي تفاعلي وغامر أنشأته شركة «Linden Lab»، حيث يتنقل المستخدمون ويتفاعلون في هيئة أفاتارات (شخصيات رقمية)، كما يشير المصطلح الإنجليزي إلى عبارة «الحياة الثانية»، أي وجود جديد أو فرصة ثانية في الحياة.
  54. [57] ــ وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية: “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة” 2018/2021 ص 7.
  55. [58] ــ جفري مراد: ” الثورة الرقمية وتأثيرها على الإدارة العمومية بالمغرب”، مقال منشور بالموقع الإلكترونيhttps://www.9anonak.com/ تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/02/15 على الساعة العاشرة صباحا.
  56. [59] ــ الخطاب السامي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 14 أكتوبر 2016.
  57. [60] ــ خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات “حول تقييم الخدمات على الأنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة”، سنة 2020، ص 7-8.
  58. [61] – مذكرة إدارة الدفاع الوطني حول مخاطر العمل عن بعد في زمن كورنا بتاريخ 2020/04/03 .
  59. [62] – مبارك الزيغام: “الإدارة الإلكترونية المغربية”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197837 تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/02/15، ص 23.
  60. [63] – تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لسنة 2016. https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_
  61. [64] – خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات “حول تقييم الخدمات على الأنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة”، مرجع سابق، ص 8.
  62. [65] -هو مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة، وهكذا فإن المعرفة هي الناتج العقلي والمجدي لعمليات الإدراك والتعلم والتفكير.
  63. [66] – شريف كامل شاهين: ” نحو خطة استراتيجية لإعداد المواطن الإلكتروني في المجتمع الليبي كخطوة لإعداد قيادات الإدارة الإلكترونية الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات”، المجلد السادس عشر العدد الخامس والثلاثون، القاهرة، مصر، يناير 2011، ص 43 .
  64. [67] – عمر محمد بن يونس: ” المجتمع المعلوماتي والحكومة الإلكترونية”، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى سنة 2010، ص: 162
  65. [68] – أبوالعيش الفلاح أنس: “الإدارة المغربية بين واقع البيروقراطية ومتطلبات تحقيق النجاعة الإدارية” أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2023-2024، ص 302.
  66. [69] – مولاي محمد البوعزاوي: “تحديث الإدارة الرابية بالمغرب نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية”، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، العدد 9، مطبعة الأمنية، الرباط الطبعة الأولى 2015، ص175.
  67. [70] – عبد الاله طلوع: “الدينامية الرقمية ومطلب تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب”، المعهد المغربي للدراسات السياسية والبرلمانية، مؤلف جماعي حول: “الرقمنة وسؤال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ما بعد الجائحة بالمغرب” الطبعة الأولى 2023″، ص 227.
  68. [71] – زكريا المصري: “الرقابة على سلطة الإدارة الإلكترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين”، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 2012، ص 20.
  69. [72] – عبد الاله طلوع: “الدينامية الرقمية ومطلب تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب”، مرجع سابق، ص 225.
  70. [73] – القانون رقم 09.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009).
  71. [74] – الفصل 24 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
  72. [75] – مرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  73. [76] – https://www.cndp.ma/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85/
  74. [77] – ظهير شريف رقم 1.07.192 صادر في 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. الباب الثاني المتعلق بالمصادقة على التوقيع الإلكتروني.
  75. [78] – المادة 10 من القانون رقم 53.05، السالف الذكر.
  76. [79] – حنان اسويكت: “المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية”، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد الرابع، نونبر-دجنبر 2014، ص 76.
  77. [80] – المادة 15 من القانون 53.05 السالف الذكر.
  78. [81] – مرسوم رقم 518-08-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
  79. [82] – مرسوم رقم 509-11-2 صادر في 22 شوال 1432 (21 شتنبر 2011) المتمم للمرسوم رقم 673-82-2 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) المتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
  80. [83] – ظهير شريف رقم 1.03.197 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون 03-07 المتمم لمجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
  81. [84] – ظهير شريف رقم 1.07.192 صادر في 19 ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
  82. [85] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  83. [86] – https://www.dgssi.gov.ma/ar/dgssi
  84. [87] – مجموعة القانون الجنائي: الكتاب الثالث – في الجرائم المختلفة وعقوباتها “الجزء الأول” في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية الباب الأول – في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة: الفرع 2 – في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي.
  85. [88] – هشام العقراوي: “تحديات رقمنة الخدمات العمومية بالمغرب: دراسة في جدلية المجتمع والإدارة وإكراه الأمن الرقمي”، المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد 18، سنة 2023، ص 180.
  86. [89] – إن الحق في الحياة الخاصة هو مصطلح شائك يصعب تعريفه تبعا لعدد من التغيرات التي أصبحت تعرفها المجتمعات، فالمصطلح بحد ذاته عرف تغييرات جذرية منذ ظهوره في المرحلة البدائية وارتباطه بكل ما هو مادي ونخص بالذكر أبعاده التي كانت آنذاك المسكن، الصحة المراسلات ليتم في المراحل التاريخية الأخرى الاهتمام بالجوانب المعنوية لهذا الحق الجوهري في حياة الإنسان لما له من علاقة مباشرة بالحالة الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها الفرد من هدوء، سكينة وخلوة. فالحق في الحياة الخاصة إذا: هو كل ما يتعلق بأسرة الانسان، ومهنته، وصحته، وحبه، ودخله، وخلوته، ومعتقداته الدينية والسياسية والفكرية، ورسائله وأحاديثه، وكل تجلياته غير العلنية في الحياة العملية للفرد.
  87. [90] – ينص الفصل 24 من دستور اللملكة المغربية لسنة 2011 على أنه ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون…”
  88. [91] – عبد الرحمان خلفي، الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائرية – دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة- مقال منشور في المجلة الجنائية، المجلد الرابع والخمسون، العدد الثالث، نوفمبر 2011، ص 93.
  89. [92] وأمام صعوبة وضع تعريف للحياة الخاصة، ذهب الفقه الفرنسي لوضع قائمة من القيم التي يحميها الحق في الخصوصية، عوضا عن البحث عن تعريف للحياة الخاصة، إذ تعتبر الأمور العائلية، من زواج وطلاق وبنوة وحياة عاطفية وذمة مالية، وصورة فوتوغرافية، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، والحالة الصحية، والمعتقدات الدينية والآراء الفكرية والسياسية جميعها تدخل في نطاق الخصوصية
  90. [93] – سورة الحجرات، الأية 12.
  91. [94] – سورة النور، الاية 27.
  92. [95] – بن حيدة محمد، حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2016.2017 ص 11.
  93. [96] – خالد الخلفي، الحق في الحياة الخاصة بين المقاربة الفقهية والحماية الجنائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 2023/2024، ص 132.
  94. [97] – إدريس النوازلي، عولمة جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة وما في حكمها في ظل القانون المغربي المقارن، ط1 ، المطبعة والوراقية الوطنية، مركش، 2019.
  95. [98] – محمد عبد المحسن، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضمانها في مواجهة الحاسوب الألي، ص 52.
  96. [99] – محمد محمود عبد الرحمان، نطاق الحق في الحياة الخاصة، الطبعة الأولى، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ص 76.
  97. [100] – الشريف سارة، خصوصية البيانات الرقمية، سلسلة اوراق الحق في المعرفة، مركز دعم تقنية المعلومات، ص3.
  98. [101] – أيوب بولين انطونيوس، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلومات، دراسة مقارنة” منشورات الحبلي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 2009 ص 189.
  99. [102] – أيوب بولين انطونيوس، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلومات ، مرجع سابق، ص 189.
  100. [103] – حسان أحمد محمد، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في اللاقة بين الدولة والأفراد، ” دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 23.
  101. [104] – محمد محمود عبد الرحمان، نطاق الحق في الحياة الخاصة، الطبعة الأولى، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 78.
  102. [105] – محمد محمود عبد الرحمان، نفس المرجع السابق ص 79.
  103. [106] – الشريف سارة، خصوصية البيانات الرقمية، سلسلة أوراق الحق في المعرفة، مرجع سابق ص6.
  104. [107] – سلين وليد السيد، ضمانات الخصوصية في الانترنت، ص 241.
  105. [108] – هشام محمد فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الالات الحديثة، 1992، ص 179.
  106. [109] – نفس المرجع السايق، ص 179.
  107. [110] – نفس المرجع السابق.
  108. [111] – سارة الشريف، خصوصية البيانات الرقمية، سلسلة أوراف، الحق في المعرفة، مركز دعم لتقنية المعلومات، ص 9.
  109. [112] – سارة الشريف، خصوصية البيانات الرقمية على الأنترنيت، مرجع سابق ص 6.
  110. [113] – بحر ممدوح خليل، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983، ص 243.
  111. [114] – سرور أحمد فتحي، الوسيط في القانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 ص 72.
  112. [115] – حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص 220.
  113. [116] – سرور أحمد فتحي، الوسيط في قانون الأجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 74.
  114. [117] – أبو حجية، محمد رشيد حامد، الحماية الجزائية للمعلومات الشخصية للأفراد في مواجهة أخطار بنوك المعلومات، دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 24.
  115. [118] – حمود حمدي، التنظيم القانوني لحرية الصحافة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 636.
  116. [119] – مغبغب نعيم، مخاطر المعلوماتية والانترنت، المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها، دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 161.
  117. [120] – هشام محمد فريد رستم، قانون ومخاطر تقنية المعلومات، مرجع سابق ص 150.
  118. [121] – عمر أحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظام المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة 2000، ص 92.
  119. [122] – قانون الاتصالات الأردني 1995 رقم 13 المادة 21.
  120. [123] – عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر، منشورات الحلبي، بيروت 2003 ص 629.
  121. [124] – عفيف كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر، مرجع سابق، ص 629.
  122. [125] – يونس عرب، المخاطر التي تهدد الخصوصية وخصوصيات المعلومات في العصر الرقمي متاح على موقع www.tootshamy.com تم الاطلاع عليه يومه 24/03/2025، على الساعة 20:34.
  123. [126] – نعيم مغبغب، مرجع سابق، ص 164.
  124. [127] – مارتين شاينين، تقرير القرار الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، البند الثالث من جدول الأعمال، الدورة الثانية عشر الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة 28 ديسمبر 2009
  125. [128] – يونس عرب، موسوعة القانون وتقنية المعلوميات، دليل أمن المعلومات والخصوصية، الجزء الثاني، الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي، اتحاد المصاريف العربية، بيروث 2002، ص 263.
  126. [129] – عفيفي كامل عفيف، مرجع سابق، ص 273.
  127. [130] – يونس أنطونيوس أيوب، مرجع سابق ص 144.
  128. [131] – يونس عرب، المخاطر التي تهدد الخصوصية وخصوصية المعلومات في العصر الرقمي، مرجع سابق، ص 624
  129. [132] – عفيفي كامل عفيفي ص 263.
  130. [133] – يونس عرب، المخاطر التي تهدد الخصوصية وخصوصية المعلومات في العصر الرقمي، مرجع سابق.
  131. [134] -عمرو أحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، مرجع سابق ص 92.
  132. [135] – عرب يونس، موسوعة القانون وتقنية المعلومات والخصوصية، مرجع سابق ص 88.
  133. [136] – محمد أمين، جرائم الحاسوب والانترنت، ص 95.
  134. [137] Nick SRNICEK, Platform Capitalism, Coll. « Theory Redux », Polity Press, Cambridge (UK) / Malden (MA, USA), 2017, p. 43. (120 p., ISBN 978-1-5095-0487-9 pour l’édition brochée).: “At the most general level, platforms are digital infrastructures that enable two or more groups to interact. They therefore position themselves as intermediaries that bring together different users: customers, advertisers, service providers, producers, suppliers, and even physical objects.
  135. [138] Paul DURAND (avec la collaboration de R. JAUSSAUD), Traité de droit du travail, tome I, Librairie Dalloz, Paris, 1947, p. 43 et suiv. (spéc. n° 186 sur la notion de « dépendance économique »).
  136. [139] Min Kyung LEE, Daniel KUSBIT, Evan METSKY and Laura DABBISH, Working with Machines: The Impact of Algorithmic and Data-Driven Management on Human Workers, in: Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’15), ACM Press, New York, 2015, pp. 1603-1612, DOI: 10.1145/2702123.2702548.
  137. [140] – مدونة الشغل المغربية، الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167، المواد 477 إلى 486.
  138. [141] ولا يمكن فهم حرص المشرّع المغربي على الحماية من السمسرة غير المشروعة بمعزل عن الإطار المعياري الدولي الذي تبلور عبر ثلاث مراحل متعاقبة داخل منظومة منظمة العمل الدولية: ابتدأت بالحظر المطلق للوكالات الربحية في اتفاقية 1933 (رقم 34)، ثم بالتخيير بين الحظر والتنظيم في اتفاقية 1949 (رقم 96)، قبل أن تستقرّ في اتفاقية 1997 (رقم 181) على نموذج التنظيم المشروط بالترخيص والرقابة. وقد اختار المغرب الانخراط في المرحلة الأخيرة حصريًا، بمصادقته على الاتفاقية 181 سنة 1999 دون المرور باتفاقيتي 34 و96، مما يعكس تبنّيه للبراديغم التنظيمي الحديث القائم على الاعتراف المشروط بالوساطة الخاصة.
  139. [142] – محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1995، ص 423 وما بعدها.
  140. [143] – محمد البربوشي، الصلح في نزاعات الشغل الفردية في القانون المغربي، مكتبة الرشاد، سطات، طبعة 2024.
  141. [144] – العربي بوجمعة، “تحولات سوق الشغل في ظل الاقتصاد الرقمي”، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، عدد 18، 2019، ص 97.
  142. [145] – Alain Supiot, Au-delà de l’emploi, Éditions du Seuil, Paris, 1999, p. 45.
  143. [146] – توفيق عزوزي، الوساطة في نزاعات الشغل، مقال منشور بموقع “فضاء المعرفة القانونية”، منشور بتاريخ 29 نوفمبر 2025.
  144. [147] – حسن هروش، طبيعة عقود الشغل المبرمة من قبل مقاولات الوساطة في التشغيل، دراسة منشورة في مجلة “كابينة كوستاس”، أبريل 2025.
  145. [148] – عبد اللطيف الشنتوف، الوساطة في التشغيل في التشريع المغربي، مجلة الحقوق، عدد 9، كلية الحقوق الرباط، 2013، ص. 147.
  146. [149] – محمد بنعليلو، الحماية القانونية لطالبي الشغل في التشريع المغربي، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، 2018، ص. 198.
  147. [150] – مصطفى التراب، مبادئ قانون الشغل المغربي، الطبعة الأولى، منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص. 176.
  148. [151] – عبد الله مشنان، تحولات سوق الشغل وإشكالات الوساطة القانونية ، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد، عدد 6، 2019، ص. 92.
  149. [152] – عبد اللطيف الشنتوف، الوساطة في التشغيل وإشكالات التنظيم، مرجع سابق .
  150. [153] – Katherine B. Forrest, When Machines Can Be Judge, Jury, and Executioner, HarperCollins, New York, 2021, p. 43.
  151. [154] – القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009.
  152. [155] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص. 3600، الفصول 19 و24 و31.
  153. [156] – تقارير اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) حول الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، 2022.
  154. [157] Antonio ALOISI and Valerio DE STEFANO, Your Boss Is an Algorithm: Artificial Intelligence, Platform Work and Labour, Hart Publishing, Oxford, 2022, pp. 45-62.
  155. [158] Frank PASQUALE, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2015, p. 3 et suiv.
  156. [159] Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JOUE L, 12 juillet 2024. Voir notamment l’annexe III, point 4, qui classe les systèmes d’IA utilisés en matière d’emploi parmi les systèmes à haut risque.
  157. [160] Cass. civ. (France), 6 juillet 1931, arrêt Bardou, DP 1931, 1, 121, note P. PIC.
  158. [161] Min Kyung LEE, Daniel KUSBIT, Evan METSKY and Laura DABBISH, Working with Machines: The Impact of Algorithmic and Data-Driven Management on Human Workers, Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’15), ACM Press, New York, 2015, pp. 1603-1612.
  159. [162] Jean-Emmanuel RAY, « Grand angle sur le travail à l’ère numérique », Droit Social, n° 1, 2020, pp. 45-58.
  160. [163] Organisation internationale du Travail, Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, adoptée à Genève le 11 juillet 1947, ratifiée par le Royaume du Maroc le 14 mars 1958
  161. [164] Règlement (UE) 2024/1689, op. cit.
  162. [165] Matthias KIRCHSCHLÄGER, « Responsibility gap and the governance of AI », AI & Society, vol. 36, 2021, pp. 1089-1102
  163. [166] Sandra WACHTER, Brent MITTELSTADT and Luciano FLORIDI, « Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation », International Data Privacy Law, vol. 7, n° 2, 2017, pp. 76-99.
  164. [167] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الفصلان 19 و31. يُنظر كذلك: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق الأساسية، الرباط، 2022.
  165. [168] UNESCO, Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, adoptée par la Conférence générale lors de sa 41ème session, Paris, 23 novembre 2021, SHS/BIO/PI/2021/1.
  166. [169] Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JOUE L, 12 juillet 2024. Entrée en vigueur : 1er août 2024
  167. [170] Sandra WACHTER, Brent MITTELSTADT and Luciano FLORIDI, « Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation », International Data Privacy Law, vol. 7, n° 2, 2017, pp. 76-99. Voir également : Virginia DIGNUM, Responsible Artificial Intelligence: How to Develop and Use AI in a Responsible Way, Springer Nature, Cham, 2019, pp. 53-71.
  168. [171] Solon BAROCAS and Andrew D. SELBST, « Big Data’s Disparate Impact », California Law Review, vol. 104, n° 3, 2016, pp. 671-732.
  169. [172] Meg Leta JONES, « The Right to a Human in the Loop: Political Constructions of Computer Automation and Personhood », Social Studies of Science, vol. 47, n° 2, 2017, pp. 216-239
  170. [173] Article 64 et suivants du Règlement (UE) 2024/1689, op. cit., qui instituent le Bureau européen de l’IA (AI Office) au sein de la Commission européenne.
  171. [174] Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), Intelligence artificielle et protection des droits fondamentaux, Rabat, 2022.
  172. [175] Annexe III, point 4, du Règlement (UE) 2024/1689, op. cit., qui qualifie explicitement de « haut risque » les systèmes d’IA utilisés pour : « le recrutement ou la sélection de personnes physiques, notamment pour la publication d’offres d’emploi ciblées, l’analyse et le filtrage des candidatures, et l’évaluation des candidats ».
  173. [176] Article 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), JOUE L 119 du 4 mai 2016.
  174. [177] القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009، الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009.
  175. [178] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الفصول 19 و24 و31 و35.
  176. [179] القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 9 رمضان 1442 (22 أبريل 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 24 رمضان 1442 (6 ماي 2021).
  177. [180] – عبد الرزاق الورزازي، شرح مدونة الشغل، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص. 510–515.
  178. [181] – نزهة الخلدي، عقود الوساطة في الشغل: دراسة في ضوء المادة 475 وما بعدها من مدونة الشغل، مقال قانوني محين لعام 2024.
  179. [182] – Katherine B. Forrest, When Machines Can Be Judge, Jury, and Executioner: Justice in the Age of Artificial Intelligence, First Edition, HarperCollins, New York, 2021, p. 41–44.
  180. [183] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص. 3600، الفصول 19 و 31.
  181. [184] – مدونة الشغل، الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167، ص. 3965 وما بعده
  182. [185] -عبد الرزاق الورزازي، شرح مدونة الشغل،مرجع سابق ، ص. 510–515.
  183. [186] – نزهة الخلدي، عقود الوساطة في الشغل: دراسة في ضوء المادة 475 وما بعدها من مدونة الشغل، مرجع سابق .
  184. [187] – عبد اللطيف الشنتوف، “الوساطة في التشغيل والتحولات الرقمية”، مرجع سابق
  185. [188] – محمد بنعليلو، الحماية القانونية لطالبي الشغل في التشريع المغربي، مرجع سابق
  186. [189] – Katherine B. Forrest, When Machines Can Be Judge, Jury, and Executioner: Justice in the Age of Artificial Intelligence, op. cit.
  187. [190] – Visa A.J. Kurki, A Theory of Legal Personhood, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 175–178.
  188. [191] – Ahmed B. Jrad, La personnalité juridique de l’intelligence artificielle, Revue internationale de droit, 2020, p. 221–235.
  189. [192] – القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس .
  190. [193] – تقارير اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق الأساسية، الرباط، 2022، ص. 17–21.
  191. [194] – عبد الرحيم بن بوعيدة، الوساطة في التشغيل في القانون المغربي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، منشور على بوابة “القانون والمقاولة”، 2014.
  192. [195] – حسن هروش، طبيعة عقود الشغل المبرمة من قبل مقاولات الوساطة في التشغيل، دراسة منشورة في مجلة “كابينة كوسطاس”، أبريل 2025.
  193. [196] – عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل: علاقات الشغل الجماعية ، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 2025.
  194. [197] – عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل: علاقات الشغل الجماعية ، مرجع سابق .
  195. [198] – يوسف بنباصر، الوجيز في قانون الشغل بالمغرب: دراسة في ضوء مدونة الشغل والمستجدات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013.
  196. [199] – محمد كشبور، إنهاء عقد الشغل: دراسة في ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2008.
  197. [200] – يوسف بنباصر، الوجيز في قانون الشغل بالمغرب: دراسة في ضوء مدونة الشغل والمستجدات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013.
  198. [201] – مصطفى التراب، مبادئ قانون الشغل المغربي، الطبعة الأولى، منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص. 176.
  199. [202] – محمد بنعليلو، الحماية القانونية لطالبي الشغل في التشريع المغربي، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، 2018 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى