تدبير المخاطر المرتبطة بالحماية التجارية ودورها في حماية تنافسية الإقتصاد الوطني – الدكتور نبيل الادريسي الزكاري دكتور في القانون العام، تخصص المالية العامة
تدبير المخاطر المرتبطة بالحماية التجارية ودورها في حماية تنافسية الإقتصاد الوطني
Risk management related to trade protection and its role in protecting the competitiveness of the national economy
الدكتور نبيل الادريسي الزكاري
دكتور في القانون العام، تخصص المالية العامة
جامعة محمد الخامس-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال.
ملخص
تهدف هذه المقالة الى تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الحماية التجارية في ظل اشتداد ظاهرة العولمة الاقتصادية والمالية، ومدى نجاح الاستراتيجية الوطنية في مجال تدابير الحماية التجارية في ضمان تنافسية الاقتصاد الوطني واستشراف مخاطره دون المساس بخيار الانفتاح الاقتصادي.
حيث تناولت هذه المقالة مختلف تدابير الحماية التجارية المتخذة من قبل المغرب في ظل القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، خصوصا في إطار منظمة التجارة العالمية (الاتفاقيات الخاصة بشأن تدابير الحماية، والاتفاقيات بشأن تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات الإعانات والتدابير التعويضية).
Abstract
This article aims to shed light on the Moroccan experience in the field of trade protection in light of the intensification of the phenomenon of economic and financial globalization, and the extent of the success of the national strategy in the field of trade protection measures in ensuring the competitiveness of the national economy and anticipating its risks without prejudice to the option of economic openness.
This article deals with the various trade protection measures taken by Morocco under Law No. 15.09 related to trade protection measures and the international agreements concluded in this field, especially within the framework of the World Trade Organization (special agreements on protection measures, and agreements on the implementation of Article VI of the GATT 1994, subsidies and countervailing measures agreements).
مقدمة
في ظل اشتداد ظاهرة العولمة الاقتصادية[1] والمالية[2] وما ينتج عنها من تنافسية اقتصادية بين مختلف دول العالم والمقاولات العاملة بها، والتي تترتب عنها ممارسات عدة تتجلى في محاولات الهيمنة على الأسواق تارة، والحروب الاقتصادية تارة، ولجوء بعض الدول الى تقديم الدعم المرتفع لصادراتها ثم التصدير المفرط لفائض الإنتاج تارة اخرى[3]. تلجا معظم الدول إلى اتخاذ تدابير تصحيحية لحماية منتوجاتها الوطنية أمام بعض الممارسات والمنتجات المضرة باقتصادياتها والمتأتية من مجال الاستيراد. حيث تسعى هذه الدول من خلال هذه التدابير إلى الموازنة بين الحماية[4] والتحرير الاقتصادي.
ووعيا بهذه الأهمية قامت العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، الى جانب العديد من الدول بوضع قواعد للحماية التجارية لضبط هذه الممارسات والحد منها بما يخدم التجارة العالمية وحماية مصالحها الاقتصادية.
كما باتت معظم الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة العالمية بين الدول، وكذلك الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المبرمة بين مختلف دول العالم وأيضا التجمعات الاقتصادية تتضمن بنودا خاصا بالحماية التجارية لتنظيم الممارسات التجارية وفق قواعد واضحة للحول دون وقوع شطط أو سوء في استعمالها.
وتتمحور معظم هذه القواعد حول تدابير لمواجهة الإغراق (بيع سلع أجنبية في أسواق دولة مستوردة بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها من اجل الهيمنة على أسواقها) والتدابير الوقائية (في حالة وجود زيادة هائلة وغير متوقعة في استيراد منتوج معين داخل دولة معينة بشكل يهدد معه المنتوجات الوطنية) ثم التدابير التعويضية (في حالة استفادة المنتوج المستورد من إعانات من البلد المصدر مما يهدد تنافسية المنتجات الوطنية).
ولقد فطنت الدولة المغربية بأهمية التدابير الاستباقية والأنية والبعدية للحماية التجارية عبر تعزيز الترسانة القانونية، فعلى المستوى الوطني جاء القانون رقم 15.09 [5] المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والمرسوم رقم 645-12-2 [6] القاضي بتطبيقه، وتتخذ التدابير التي يتضمنها القانون شكل «تدابير مضادة للإغراق[7]» أو «تدابير وقائية[8]» أو «تدابير تعويضية[9]» ، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية.
وفي إطار حماية المنتوج الوطني المغربي، تجدر الإشارة إلى أن سن هذا القانون المتعلق بالحماية التجارية[10] قد جاء تماشيا مع الاتفاقيات الدولية خصوصا المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية (الاتفاقيات الخاصة بشأن تدابير الحماية، والاتفاقيات بشأن تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات الإعانات والتدابير التعويضية) ، حيث بات يوفر التدابير اللازمة لتصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين[11].
كما يوفر الشروط والآليات التي تمكن الجهات المكلفة (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة، مديرية التجارة الخارجية، إدارة الجمارك) وفقهما اتخاذ هذه التدابير، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على تنفيذ تدابير الحماية التجارية في حالة استيراد منتجات موضوع إغراق والتدابير التعويضية في حالة استيراد منتجات مدعمة، وكذا التدابير الوقائية في حالة الاستيراد المكثف والغير المتوقع للمنتجات، حيث قامت الحكومة منذ سنة 2012 باتخاذ عدة اجراءات، والتي همت قطاعات الخشب والورق والصلب والأدوية والصناعات الكيماوية وغيرها والتي يتم استيرادها من دول مختلفة، نظرا لما تمثله هذه الصناعات من أهمية في النسيج الاقتصادي الوطني والتي باتت تهدد بفعل هذه الممارسات.
وبناء على ذلك، باتت الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية الاقتصادية تتمحور شانها شان مختلف دول العالم حول: تدابير مضادة للإغراق[12]، التدابير الوقائية [13] والتدابير التعويضية [14].
ولقد أقرت المادة الثالثة من ذات القانون استحداث “لجنة مراقبة الواردات[15]” يناط بها إبداء الرأي حول جميع القضايا ذات الصلة بتدابير الحماية، وتبدي رأيها حول فتح التحقيقات المتعلقة بتدابير الحماية التجارية، وتطبيق “رسم مؤقت او نهائي مضاد للإغراق” أو تطبيق رسم تعويضي مؤقت او نهائي” أو تطبيق “تدبير وقائي مؤقت او نهائي”، وأيضا حول التعهدات المتعلقة بالأسعار، كما يعود إليها إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله.
وعلى أرض الواقع تقوم المديرية العامة للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، باعتبارها المكلفة بالتجارة الخارجية، بالسهر على إجراء التحقيقات، ثم التنسيق مع وزارة المالية لاستصدار تدابير الحماية التجارية، لتسهر بعد ذلك هذه المديرية إلى جانب إدارة الجمارك على تطبيق التدابير المتخذة.
وتجدر الإشارة انه بالرغم من المزايا التي تكفلها تدابير الحماية التجارية في حماية اقتصاديات معظم دول العالم في ظل اشتداد ظاهرة العولمة وتصحيح اختلالات التحرير الاقتصادي، فان الشطط[16] في اعتماد هذه السياسات وفرضها على مجموعات معينة من السلع الأجنبية من قبل دول معينة خاصة في إطار المقايضات والضغوط والحروب الاقتصادية. يؤدي أحيانا إلى نشوء نزاعات تجارية بين الدول أمام المنظمات الدولية[17].
وبالنظر إلى التزامات المغرب بخيار الانفتاح الاقتصادي والذي عزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتبوأ المغرب لمراتب عالمية في العديد من الصناعات العالمية الرائدة واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فان الرهان المطروح بات يتمحور حول مدى نجاح الإستراتيجية الوطنية في مجال تدابير الحماية التجارية في ضمان تنافسية الاقتصاد الوطني واستشراف مخاطره دون المساس بخيار الانفتاح الاقتصادي؟
وبناء على ذلك فنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى محورين رئيسيين وسنتطرق عبرهما إلى مدى نجاح التدابير المضادة للإغراق ثم التدابير الوقائية في حماية الاقتصاد الوطني وتدبير مخاطر التنافسية الاقتصادية.
أولا: مدى نجاح التدابير المضادة للإغراق في حماية الاقتصاد الوطني وتدبير مخاطر التنافسية.
تعد قضايا الإغراق[18] أحد أهم الملفات الاقتصادية الشائكة التي تطرح جدلا متواصلا، وهو مصطلح يصف حالة بيع السلع في الأسواق الأجنبية بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، أو تقل عن الأسعار الموضوعة للسلع المماثلة داخل البلد المنتج، أو طرح منتجات في الأسواق بسعر يقلّ عن سعر بيعها في أسواق الدولة المنتجة لها مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه المنتجات.
والإغراق ظاهرة ترتبط بالأسواق الرأسمالية، وهي سياسة تمارسها الشركات الاحتكارية ولاسيما التسويقية منها، من أجل فرض هيمنتها التنافسية وسيطرتها على الأسواق المحلية والأجنبية وتضخيم أرباحها بأكبر قدر مستطاع، عن طريق التصدير القائم على أساس كسر الأسعار بطريقة غير مشروعة (نظرا لتصدير المنتج بأقل من قيمته العادية) ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اندثار الصناعات المحلية المماثلة التي لا تقوى على الصمود أمام هذا التخفيض الممنهج، والذي ينتج عنه في النهاية إغلاق المصانع المحلية واحتكار الشركات التي نهجت سياسة الإغراق للسوق المحلية، ليتسنى لها بعد ذلك فرض قواعدها والبيع بالسعر الذي تحدده.
وتُعرِّف المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الغات (Gatt) ، الإغراق بعملية إدخال منتوجات بلد معين في أسواق بلد آخر بسعر أقل من السعر الطبيعي، بشكل تلحق معه هذه السياسة أضراراً مهمة ببعض الصناعات القائمة، ويعوّق بناء صناعات جديدة في الدول التي تتعرض لسياسة الإغراق[19].
ولقد عرفت المادة السادسة من القانون رقم 15.09، الإغراق على أنه “يشكل موضوع إغراق، المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية”، ولقد أقر هذا القانون تدابير مضادة للإغراق تمحورت حول تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص ثم وجود ضرر وعلاقة سببية بينهما، حيث نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه يمكن إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك في المغرب لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أوهما معا، بعد إجراء التحقيق[20] وذلك بعدما يتبين:
- أن المنتوج المستورد هو موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا.
- أن استيراد المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه.
- وأن ثمة علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.
وبعد قبول الشكايات موضوع الإغراق فوفق المادة 23 من القانون رقم 15.09، إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد وجود الممارسات السالفة الذكر، ولتفادي أضرار لاحقة خلال مدة التحقيق يمكن تطبيق تدبير مؤقت يأخذ شكل رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت، وهذا الرسم وفق المادة 31 يأخذ شكل وديعة.
وعند انتهاء التحقيق، تقوم الادارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليها ونتائج التحقيقات.
وعندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي حسب المادة (26).
وكمثال على التدابير الحمائية للإقتصاد الوطني تجاه خطر الإغراق، إقدام لجنة مراقبة الواردات بفتح تحقيق إثر توصل الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية بتاريخ 21 يناير 2013، بمقال تقدمت به الشركة المغربية للصلب MAGHREB STEEL يهم التدابير المضادة للإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة ذات منشأ الاتحاد الأوربي وتركيا لتحديد وجود الإغراق والضرر الحاصل لقطاع الإنتاج الوطني جراء هذه الواردات واتخاذ ما يلزم اتخاذه. وبناء على المعطيات المستقاة ولتفادي أضرار لاحقة خلال مدة التحقيق، صدر قرار وزير الاقتصاد والمالية القاضي باستحداث رسم مؤقت مضاد للإغراق يخص استيراد صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة ذات منشأ من الإتحاد الأوروبي أو تركيا، المدرجة ضمن السطور التعريفية 7208 و7211.13 و7211.14 و7211.19، وهذا الرسم تم استخلاصه من طرف إدارة الجمارك، وإدماجه كذلك في احتساب قاعدة الضريبة على القيمة المضافة بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر منذ الرابع عشر من شهر نوفمبر 2013 حسب ما يتضح أدناه [21]:
الرسم المؤقت المضاد للإغراق | المنشأ | المصدرون |
%29.12 | الاتحاد الأوربي | ARCELOR MITTAL |
22.11% | الاتحاد الأوربي | TATA STEEL |
22.11% | الاتحاد الأوربي | STEEL LINK |
% 0 | تركيا | COLAKOGLU |
% 0 | تركيا | ERDEMIR |
%29.12 | الاتحاد الأوربي أو تركيا | AUTRES EXPORTATEURS |
وبعد اثبات ممارسات الإغراق وتعميق البحث، تم بموجب القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3024-14 الصادر في 27 غشت 2014 (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 6294 بتاريخ 25/09/2014)، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة ذات منشأ الاتحاد الأوربي وتركيا لمدة خمس سنوات ابتداء من 26 سبتمبر 2014.
حيث انه في نهاية المرحلة النهائية من هذا التحقيق، تبين حسب الدراسة النهائية للمديرية العامة للتجارة الخارجية أن:
– واردات صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة من الاتحاد الأوربي وتركيا محل إغراق، تتراوح هوامش الإغراق المحددة بصفة نهائية بين 11 بالمائة و22.11 بالمائة.
– شكلت هذه الواردات المغرقة سببا في الضرر الحاصل لقطاع الإنتاج الوطني وتمثل هذا الضرر في تأخير مهم في إحداث قطاع الإنتاج الوطني اعتبارا لمستوى أدائه المنجز الذي ظل بعيدا عما تم تسطيره من توقعات.
بالإضافة إلى أن التحقيق قد بين بشكل جلي التأثير السلبي المسجل لهذه الواردات على أسعار صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة المصنعة محليا التي سجلت انخفضا سعريا بهامش مهم لا يمكن إهماله.
وطبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية واعتبارا للنتائج النهائية للتحقيق، تقرر إخضاع واردات صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة ذات المنشأ الاتحاد الأوربي وتركيا لتدبير نهائي مضاد للإغراق لمدة خمس (5) سنوات[22] وذلك حسب الجدول التالي:
الرسم النهائي المضاد للإغراق | المنشأ | المصدرون |
11.06% | الاتحاد الأوربي | ARCELOR MITTAL |
22.11% | الاتحاد الأوربي | TATA STEEL |
22.11% | الاتحاد الأوربي | STEEL LINK |
22.11% | الاتحاد الأوربي | AUTRES EXPORTATEURS |
11% | تركيا | COLAKOGLU METALURJI |
11% | تركيا | ERDEMIR Group/ISDEMIR |
11% | تركيا | AUTRES EXPORTATEURS |
ووعيا بأهمية مخاطر الإغراق على الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهود اليقظة وتتبع تطورات المحيط الاقتصادي، عملت الدولة المغربية على اتخاذ عدة تدابير شملت العديد من القطاعات الاقتصادية: كواردات الثلاجات ذات منشأ تركيا والتايلاند والصين[23]، واردات البولي كلوريد الفينيل ذات منشأ الاتحاد الأوروبي والمكسيك، واردات البولي كلوريد الفينيل من الولايات المتحدة الأمريكية، واردات الخشب المتعاكس ذات المنشأ المصري[24]…
وتجدر الإشارة، إلى انه حسب المادة 29 من القانون السالف الذكر، فلا يمكن تطبيق رسم مضاد للإغراق مؤقت إلا بعد انصرام مدة 60 يوما من تاريخ فتح التحقيق، على ألا تتعدى مدة تطبيق هذا الرسم المؤقت المضاد للإغراق ستة أشهر مع إمكانية تعديلها لمدة ثلاثة أشهر عندما يكون الرسم المؤقت المضاد للإغراق المطبق اقل من هامش الإغراق المقدر.
وحسب المادة 30 تحدد مدة تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق في خمسة سنوات على الأكثر، تحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق هذا الرسم لأول مرة أو ابتداء من تاريخ إعلان التمديد.
إلا انه تماشيا مع المواد 40، 41، 42، 43 و45 من القانون رقم 09-15 يمكن للإدارة في تواريخ محددة مراجعة الرسم النهائي المضاد للإغراق بمبادرة منها أو بناء على طلب من مصدر أو مستورد أو ممثل يعمل لحساب قطاع إنتاج وطني وتتم هذه المراجعة بغرض تعديل الرسم المضاد المطبق أو الإبقاء عليه أو إلغائه.
بحيث تقرر الإدارة المختصة عند نهاية تحقيق المراجعة وبعد استطلاع رأي اللجنة، الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق المطبق أو تعديله أو إلغائه[25].
ونذكر على سبيل المثال الإجراءات المتخذة تجاه واردات الخشب من نوع «كونتربلاكي» من جمهورية الصين الشعبية [26]. او بواردات البولي كلوريد الفينيل من الولايات المتحدة الأمريكية[27].
وتجدر الإشارة، انه يجوز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق بدون فرض تدابير مكافحة إغراق عن طريق تقديم تعهدات سعرية طوعية مرضية من قبل المصدرين بحيث تؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للإغراق.
وقد جاءت التعهدات السعرية لغايات الموازنة في الحقوق والواجبات بين المصدر والمستورد، وتعرف التعهدات السعرية بأنها تعهدات تطوعية يقدمها المصدر إما بمبادرة منه، أو بناء على طلب الدولة المستوردة، حيث يتعهد بموجبها بمراجعة أسعاره، أو وقف صادراته إلى الدولة المستوردة المعنية بأسعار الإغراق، بحيث تقتنع سلطات التحقيق في الدولة المستوردة أن الأثر الضار للإغراق قد استبعد[28].
ولقد نصت المادة 35 من القانون 09-15 في هذا الخصوص على انه يمكن للإدارة بعد التحديد الاولي او النهائي لوجود اغراق او دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية وبعد استطلاع راي اللجنة، وقف التحقيق دون تطبيق تدابير مؤقتة او نهائية او وقف تطبيق تدابير مؤقتة او نهائية وذلك في الحالات التالية:
- عندما يتعهد المصدر، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بمراجعة أسعاره او بعدم التصدير بأسعار الإغراق وإذا ارتأت الإدارة على إثر هذا التعهد ان الاثار الضارة للإغراق ستتم ازالتها؛
- عندما تعمل السلطة العمومية في البلد المصدر على إزالة الدعم المخصص او الحد منه بشكل كاف او تتخذ أي تدبير اخر فيما يخص اثاره او إذا تعهد المصدر طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بمراجعة أسعاره بطريقة تزيل الضرر.
ويمكن ان نذكر على سبيل المثال التدابير المتخذة تجاه واردات الأنسولين ذات المنشأ الدانماركي[29] والتي تقرر توقيف تطبيق التدبير النهائي المضاد للإغراق تجاهها، بعد توصل الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية آنذاك بطلب تعهد بالسعر من طرف المصدر الدنماركي “نوفونوردسك”، يلتزم من خلاله بمراجعة أسعاره عند التصدير إلى مستوى لا يمثل أي خطر إغراق بالنسبة للمنتوج الوطني.
ومن جهة أخرى، فقد تنشا نزاعات حول تطبيق تدابير الحماية التجارية، والتي قد ترفع الى منظمة التجارة الدولية او الى التحكيم الدولي، كما حدث لواردات الدفتر ذات منشأ تونس، التي تم فرض تدابير مضادة للإغراق تجاهها [30].
ولقد اتت الشكوى التونسية لدى منظمة التجارة العالمية، بغرض دعم شكايتها الأولى المقدمة بتاريخ 5 يوليوز 2018، إذ ترمي للطعن في الرسم المفروض من طرف المغرب، قصد مكافحة عملية إغراق السوق بالمنتوج التونسي الذي أضر بمصالح الصناعة الوطنية للدفاتر.
واحتجت تونس في الشكوى الأولى، لمنظمة التجارة العالمية على تصرف السلطات المغربية، لكون “الصادرات التونسية تزود السوق المغربي بنحو 90 في المائة من حاجياته من الدفاتر المدرسية، وأن هذه الدفاتر تباع بأثمنة أعلى من تلك المصنعة محليا”، كما أن الشكوى أثارت “سعي الوزير التونسي الوصي لحل المشكل بصورة ودية بين البلدين”.
وقد اعتبرت الحكومة المغربية في ردها على الشكاية الأولى، أن قرار فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، جاء طبقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة إغراق السوق المغربي[31].
واثر ذلك قرر المغرب الاستئناف ضد القرار[32] الذي أصدرته المنظمة العالمية للتجارة، المنحاز إلى الجانب التونسي حسب وجهة الحكومة المغربية، في الخلاف الطويل الأمد بين المغرب وتونس بسبب إغراق الأسواق الداخلية للمملكة بالدفاتر المدرسية المستوردة من تونس.[33]
وتجدر الإشارة إلى أن معظم دول العالم تتخذ تدابير مضادة للإغراق لحماية نسيجها الاقتصادي حيث يؤدي الإغراق على المستوى الدولي، إلى تضخيم التناقضات بين الدول، وإلى إرباك العلاقات التجارية الدولية، وزيادة عرض السلع والبضائع في الأسواق العالمية بغض النظر عن تكاليف إنتاجها لدى المصدّرين بشكل يؤدي لانهيار الصناعات الوطنية، كما يؤدي إلى تعميق المنافسة وإحداث الخلل في التناسبات السعرية الدولية.
ولمواجهة الأضرار المحتملة الناتجة عن ظاهرة الإغراق، تطبق العديد من الدول المتقدمة أيضا كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا تشريعات وإجراءات مضادة للإغراق لحماية منتجاتها.
كما ان بعض البلدان في اطار تفعيل سياسة الحماية التجارية قد تتوسع بشكل اكبر فيما يتعلق بتحديد مفهوم الإغراق[34] ليشمل البلدان التي تتدخل من أجل الإبقاء على أسعار صرف عملاتها الوطنية عند مستوى يقل عن قيمتها الفعلية، على أنها تمارس نوعا من الإغراق بهدف دعم صادراتها.
ويلاحظ أن أكثر الدول التي فُرضت على صادراتها رسوم إغراق هي الصين، كما أن أكثر الدول التي تتخذ تدابير إغراق هي الولايات المتحدة الأميركية[35]، خاصة ضد الصين واليابان وكوريا والمكسيك.
وتعتبر الصين أكثر دول العالم التي لديها قضايا إغراق كمتضرر أو كممارس له، فهي الدولة الأولى في العالم المـرفوع ضدها قضايا للإغراق، وكذلك الدولة المفروض على صادراتها أكبر رسوم لمكافحة الإغراق[36]، وكانت من اشهر قضايا الإغراق ضد الصين هي إغراق الأسواق الأمريكية بعصير التفاح المركَّز، والذي يقل سعره عن تكاليف إنتاجه بنسبة 91% عن انتاجه في الولايات المتحدة الأمر الذي أدَّى إلى إغلاق عدد من المصانع الأمريكية المنتجة لعصير التفاح.
وتجدر الإشارة أنه في بعض الأحيان لا يتم اللجوء إلى الاحترازات الحمائية لمكافحة الاغراق، بل أن العديد من الدول خرجت عن هذا المسعى وأصبحت تستعملها دون وجه حق في إطار الحرب التجارية وتحجيم الشركاء، وخير مثال اللجوء المزدوج لاحترازات مكافحة الاغراق من طرف فرنسا والصين[37].
ثانيا: مدى نجاح التدابير الوقائية في حماية الاقتصاد الوطني وتدبير مخاطر التنافسية.
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية المتخذة لحماية المنتوجات الوطنية، فلقد نصت المادة 52 من القانون رقم 15.09، على انه يمكن اخضاع كل منتوج مستورد قصد الاستهلاك بالمغرب لتدبير وقائي، إذا تبين بعد فتح التحقيق واجرائه، انه تبعا لتطور غير مرتقب للظروف، انه قد تم استيراده بكميات مكثفة بشكل مطلق او مقارنة بالإنتاج الوطني، بحيث يلحق هذا التزايد المكثف للواردات[38] من هذا المنتوج ضررا جسيما[39] او يهدد بإلحاقه [40] بقطاع انتاج وطني[41] للمنتوج المشابه او للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.
ونذكر على سبيل المثال فرض التدبير الوقائي (رسم إضافي محدد) على واردات صفائح الصلب المدرفلة الباردة والصفائح المطلية أو المغطاة، والتي تسبب الاستيراد المكثف لها لضرر جسيم للصناعة الوطنية.
حيث قامت المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، في إطار بحثها المعمق الأولي بتدارس فرض رسم إضافي يمثل 25% من قيمة لهذه المنتجات، حيث أكد التقرير المؤقت تضرر شركة المغربية للصلب[42]، حيث تقوم هذه الشركة بتصنيع هذه المنتوجات في وحدة للإنتاج بمصنع في منطقة تيط مليل، ولقد رصد التقرير بناء على المعطيات الواردة من مكتب الصرف ارتفاع الواردات من هذه السلع بنسبة 100% سنة 2012 بالنسبة لسنة 2011، ثم 89% سنة 2013 مقارنة بسنة 2012، ولقد استمر هذا التطور خلال فترة ينايرـ فبراير 2014 بحوالي 47% مقارنة بنفس الفترة سنة 2013[43].
وانطلاقا من الجدول أدناه تتضح العلاقة السببية بين استيراد هذه الصفائح وما واكبها من انحدار على مستوى الصناعة الوطنية.
حيث أن الإستيراد المضطرد سنة 2012 و2013 قد وازاه انخفاض في المبيعات وعلى الخصوص خلال سنتي 2012 و2013 كما يشير الجدول أدناه[44]:
ولقد رصد التقرير إنحدارا حادا في إنتاج الصفائح المعدنية والمنتجات المسطحة والمشكلة بالأسطوانات على البارد بنسبة -49% (وهو ما كان يبرر تدارس فرض رسم 25% من طرف المديرية العامة للتجارة الخارجية بصفة مؤقتة، إلى حين تعميق البحث).
وبناء على النتائج المتوصل إليها في إطار التحقيق النهائي وعلى رأي لجنة مراقبة الواردات، وطبقا لمقتضيات المادة 61 من القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، تقرر تطبيق تدبير وقائي نهائي، من 04 شتنبر 2015 وإلى غاية 31 دجنبر 2018، على واردات صفائح الصلب المدرفلة الباردة والصفائح المطلية أو المغطاة. بحيث يأخذ هذا التدبير شكل رسم إضافي على القيمة نسبته 22 بالمائة.
إلا انه مع اقتراب انتهاء مدة تطبيق هذا التدبير[45]، ونزولا عند طلب قطاع الانتاج الوطني لصفائح الصلب، فلقد تم تمديد مدة تطبيقه بثلاث سنوات إضافية، وذلك خارج حصة كمية سنوية تساوي 36.000 طن[46].
وبعد نجاعة بعض هذه التدابير الوقائية في حماية قطاعات السيراميك والورق، وفي إطار جهود اليقظة وتتبع المحيط ، عملت الدولة المغربية على اتخاذ عدة تدابير أخرى لحماية الاقتصاد تخص بصفة خاصة قطاعات:
- واردات الأسلاك وحديد الإسمنت [47]؛
- واردات المواسير والأنابيب من حديد أو صلب[48]؛
- واردات ألواح الخشب المطلية[49].
وانطلاقا مما سبق يتضح لنا ان المشرع قد قام بوضع هذا القانون لتلافي أضرار اثار الاستيراد المكثف والغير المتوقع على المنتجات الوطنية، حيث يتم فرض رسوم إضافية على هذا النوع من الواردات للتصدي لخطر انهيار الصناعات الوطنية. ولتطبيق هذا النظام لابد من وجود أدلة تثبت مدى الخسارة التي ستلحقها هذه البضاعة بالسوق الوطنية، ولابد من وضع دراسات دقيقة من قبل الجهات المختصة تخص حجم البضاعة وتأثيرها على ثمن المنتجات المشابهة في السوق الداخلية ووقعها على المنتجين الوطنيين[50].
وحري بالذكر انه إذا كانت التدابير الوقائية تتخذ لحماية المنتوجات الوطنية، تبعا لحدوث تطور غير مرتقب للظروف، في حالة استيراد منتج معين بكميات مكثفة بشكل مطلق او مقارنة بالإنتاج الوطني، بشكل يلحق معه هذا التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج ضررا جسيما او يهدد بإلحاقه بقطاع انتاج وطني للمنتوج المشابه او للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني. فان هذه التدابير الوقائية تهم المنتوج المستورد بحد ذاته، كما جاء تعريفه في القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية[51]، والذي يشكل تهديدا لقطاع اقتصادي وطني، وتتخذ هذه التدابير المضادة بشكل عام، بغض النظر عن منشأ البضائع او البلد المصدر لها، والهدف منها هو حماية قطاع اقتصادي معين، خلافا للتدابير المضادة للإغراق والتي تأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص المنتج المستورد وبلد المنشأ والمصدر الذي تبتت في حقه ممارسات للإغراق.
بقي لنا أن نشير انه في إطار تدابير اليقظة والاستشراف التي تسبق عادة ابرام اتفاقيات التبادل الحر والتي تمنح مزايا تفضيلية لولوج منتوجات الدول المتعاقدة دون دفع الرسوم الجمركية او استفادتها من معدلات تخفيضية، فقد تتضمن هذه الاتفاقيات بالإضافة الى البنود المتعلقة بالإغراق والموجودة في كافة الاتفاقيات المتعلقة بالتبادل التجاري، بنودا خاصة بالتدابير الحمائية كما هو الشأن بالنسبة لمنتوجات النسيج والالبسة ذات المنشأ التركي[52]، حيث استشرفت الدولة المغربية بمخاطر وجود حالات الاستيراد المكثف لمنتوجات معينة بشكل يلحق اضرارا بقطاعات وطنية ونصصت الاتفاقية على بند خاص باتخاذ التدابير الوقائية في الاطار التفضيلي بالاتفاقية التي تجمعها مع الجانب التركي. ونصصت الاتفاقية على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية تفضيلية في حالة وجود تهديد لقطاع انتاج وطني. وبالتالي فقد تم فرض تدابير وقائية مقتصرة فقط على واردات النسيج والالبسة ذات المنشأ التركي وعدم تعميمها على باقي الواردات ذات المنشأ المختلف.
وقبل الختام تجدر الإشارة إلى انه ينبغي التمييز بين التدابير المضادة للإغراق والتدابير الوقائية السالفة الذكر، وبين التدابير التعويضية التي تلجا إليها بعض دول العالم لإنعاش اقتصادياتها على حساب مصالح شركائها الاقتصاديين عبر منح دعم[53] يوفر امتيازات تكون الغاية منها هو السيطرة على أسواق الدول الشريكة.
وعموما، عندما يمارس الإغراق بطريقة غير مباشرة عبر مؤسسات غير مرتبطة بالإنتاج، أو جهات حكومية، فإنها ترمي إلى دعم صادرات المؤسسات والمقاولات القائمة ببلدانها بأسعار أخفض من أسعار شراء المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية. وتغطى الخسارة في مثل هذه الحالة من موازنة الدولة عادة.
ويشير وجود إعانات التصدير Export Subsidies وتجاوزها مستويات معينة إلى وجود الإغراق في غالب الأحيان، ويعدّ برهاناً على وجود هذه الحالة[54]. وقد تمضي بعض الدول قدما في منح الدعم ليغطي حتى التدابير المضادة التعويضية المتخذة في البلد المستورد كيفما كانت معدلاتها، نظرا لما تلعبه صادراتها من دور مهم في تصدير فائض الإنتاج او لحماية قطاعات اقتصادية معينة توظف ايدي عاملة مهمة.
وعلى المستوى الوطني ففيما يتعلق بالتدابير التعويضية، فالملاحظ ان الحكومات المغربية لم تتخذ اية تدابير مصنفة في هذا الخصوص، ويرجع ذلك لصعوبة تحديد وجود الدعم من عدمه، والتحقق من وجوده، ثم إمكانيات الحصول على عناصر الإجابة من الإدارات الشريكة في دول التصدير، وبالتالي باتت تدابير الحماية التجارية على ارض الواقع تقتصر على التدابير المتعلقة بالإغراق والتدابير الوقائية.
انطلاقا مما سبق، بقي لنا أن نشير انه بالرغم من المزايا التي تكفلها تدابير الحماية التجارية في حماية اقتصاديات مختلف الدول العالم، الا ان هناك تحفظات إزاء الشطط في اتخاذها، منها وجود خشية من تحول هذا الحق إلى ريع لبعض الجهات الاقتصادية بسبب فشلها في تأهيل تنافسيتها، إذ ستتجه إلى المطالبة دائما بأن تكون محمية على حساب المستهلكين المحليين. وبالتالي يجب أن تُتخذ هذه الإجراءات فقط من أجل محاربة المنافسة التجارية غير المشروعة، وأن تكون مقننة ومحدودة في الزمن. كما أن عدة الدول خرجت عن هذا المسعى وأصبحت تستعملها في إطار الحرب التجارية ومحاولات التحجيم الاقتصادي للشركاء.
وفي الأخير، يتضح لنا أن التجربة المغربية في مجال الحماية التجارية تتم وفق معايير منظمة التجارة الدولية خصوصا، وأنها تقتصر على قطاعات من النسيج الاقتصادي الوطني تعاني من مخاطر الهشاشة وخلال مدد محددة حتى زوال المخاطر، والحاجة اليوم تقتضي ارساء منظومات لليقظة والاستشراف المبكر بمختلف هذه المخاطر بشكل قبلي ومراقبة تطورات المحيط وإجراء تعديلات للقانون المنظم، للأخذ بعين الاعتبار الحيز الزمني الكبير الذي يسبق وضع الشكايات والذي قد يهدد قطاعات بعينها قبل اتخاذ التدابير الضرورية.
لائحة المراجع
- الاتفاقيات الدولية:
- الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات).
- اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
- الاتفاقية حول تدابير الحماية.
- التشريعات الوطنية:
- ظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ومرسومه التطبيقي رقم 2.12.645 بتاريخ 13 من صفر 1434.
- القانون رقم09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
- المرسوم رقم 645-12-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
- الكتب:
- فاطمة الحمدان بحير، “السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى،2005.
- عبد الواحد العفوري، العولمة والجات-الفرص والتحديات، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2000.
- سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية والجات، ط2، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، 1992.
- نبيل حشاد، الجات والمنظمة العالمية للتجارة، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1996.
- الإغراق، “آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية” ، ( كتيب من اصدار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية)، الطبعة الثانية، سنة 2012.
يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- إياد عصام الحطاب، مكافحة الإغراق التجاري، التدابير القانونية في القوانين والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع 2011.
- جابر فهمي عمران، المنافسة في منظمة التجارة العالمية، تنظيمها-حمايتها-دراسة مقارنة (القانون الأمريكي-الاتحاد الأوروبي-القانون المصري)، دار الجامعة الجديدة للنشر مصر، 2011.
- كاروان أحمد حمه صالح، الجوانب القانونية لمكافحة الاغراق في إطار منظمة التجارة العالمية-دراسة تحليلية مقارنة- دار الكتب القانونية-دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 2011.
- محمد سلمان مضحى مرزوق، الاحتكار والمنافسة الغير مشروعة، دار النهضة العربية، مصر، 2004.
- إياد عصام الحطاب مكافحة الاغراق التجاري التدابير في القوانين والاتفاقيات الدولية، الطبعة الاولى، دارالثقافة، عمان، 2011.
- الاطروحات:
- قادري لطفي محمد الصالح، آليات حماية المنافسة في التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017:
يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع: https://core.ac.uk/download/pdf/83145269.pdf
- عمر محمد حماد، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة دراسة تحليلية مقارنة-رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2008.
- أمل شلبي، الحد من آليات الاحتكار من الوجهة القانونية، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2005.
- التقارير:
- Rapport préliminaire de l’enquête de sauvegarde sur les importations de tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues détermination préliminaire de l’existence d’importations massives, du dommage et du lien de causalité, Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur, 2014.
- OMC, Mesures antidumping, communique de presse, mai ,2009.
- OMC, Rapport sur le commerce mondial 2009, les engagements en matière de politique commerciale et les mesures contingentes, 2009.
- Elisabeth COUREAULT, La concurrence déloyale en droit international privé communautaire, Thèse de doctorale, faculté de droit, sciences de droit et science économique et gestion, présentée et soutenue publiquement le 17 décembre 2009, université nancy2, France.
المقالات:
- ابتسام المفتقير، مكافحة الإغراق بين اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والقانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، مقال منشور بمجلة القانون والاعمال بتاريخ 22 فبراير 2021.
يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع التالي: https://www.droitetentreprise.com/21584/#_ftnref10
- احمد بنشريف، “حرب الدفاتر” تشتعل من جديد بين المغرب وتونس، مقال منشور بموقع “بزنسمان ماغازين” بتاريخ 03 دجنبر 2018.
يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع التالي: https://www.businessman.ma/?p=5901
- مدني لعجال، د. الطاهر برايك، “مكافحة الإغراق باعتباره ممارسة منافية للمنافسة التجارية الدولية”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد: 07 العدد: 01 السنة 2018، جامعة الاغواط، الجزائر.
يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/222/7/1/31930
- حميد فلاح، “مكافحة الإغراق بين اتفاقيات تحرير التجارة العالمية و قواعد القانون الوطني” ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 6 العدد 01 سنة 2020.
- د ياسر بن ابراهيم من محمد الخضيري، الإغراق التجاري، دراسة فقهية مقارنة، مجلة الجمعية الفقهية السعودية.
- عرب يونس، النظام القانوني للمنافسة الغير مشروعة في الاتفاقيات الدولية
يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع التالي: www.infoarablaw.org
- المواقع الالكترونية:
- المنظمة العالمية للتجارة: : https://www.wto.org
- منظمة الجمارك العالمية: https://rad.wcoomd.org/ar
- وزارة الصناعة والتجارة المغربية:
https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/commerce-exterieur
[1] تعريف العولمة الاقتصادية: تعرف العولمة الاقتصادية، على أنها تعميق المبادلات بين المتعاملين في الاقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء المتعاملين من حيث المستوى والحجم والوزن في مجالات متعددة، وأهمها السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، بحيث تنمو عملية التبادل التجاري الدولي، لتشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي، وتكون أشكالاً جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي، يتعاظم دورها بالمقارنة مع النشاط الاقتصادي المحلي. ولقد أدت العولمة الاقتصادية إلى انصهار مختلف الاقتصادات الوطنية والإقليمية فيما أصبح يعرف باقتصاد عالمي موحد (اقتصاد معولم). كما أثرت العولمة على الاستثمار الواسع المدى في كل أنحاء العالم، وعلى التكامل بين الأسواق العالمية. كما أصبحت العولمة الاقتصادية من أبرز وأهم الظواهر في التطور العالمي على جميع المستويات، ويظهر اختلاف في تحديد مفهومها من خلال التعاريف التالية:
- هي الزيادة في التدفقات التجارية، ورأس المال والمعلومات، وأيضاً قدرة الأفراد على الانتقال عبر الحدود.
- وتعرف على أنها تيار متصاعد من أجل فتح الأسواق، وانفتاح كل دول العالم على بعضها بعضاً، وقد تنامى هذا التيار، مع تزامن حركة نهضوية، من اجل تحديث وتطوير بنية الإنتاج في اقتصاديات السوق المتقدمة، وتصدع نظم التخطيط المركزي، وتحولها إلى اقتصاد السوق.
- وثمة من يعرفها بأنها الاندماج بين اقتصاديات الدّول، دون وجود أيّ عوائق جغرافية أو سياسية أو اقتصادية كفرض التّعرفة الجمركية على السّلع، والخدمات. بشكل قد يضعف معه مفهوم السيادة الوطنية في بعض الأحيان.
[2] تعريف العولمة المالية: تعرف العولمة المالية على أنها عمليات التحرير المالي والتحول إلى الانفتاح المالي الذي يؤدي إلى تكامل الأسواق المالية وارتباطها، وذلك من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال.
[3] أدى النمو الهائل في حجم الإنتاج العالمي لمختلف السلع إلى انتشار صراع متوحش بين دول العالم للسيطرة على الأسواق، وفقًا لنظرية “التهام السوق” التي تنهجها بعض الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بدلاً من نظرية “توسيع الكعكة حتى يأكل منها الجميع” واستفادة كافة المتدخلين في مجلات التجارة العالمية والتبادل التجاري. وحاليًا توجد 400 ألف حالة إغراق تجاري مسجلة في أنحاء العالم.
[4] قد تتخذ هذه الحماية عدة أوجه ومن بينها:
- الرسوم الجمركية: وهي ضرائب تفرضها الدول على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة إليه، وتُدفع أثناء عبور هذه السلع للحدود وولوجها إلى داخل التراب الجمركي الخاضع للضريبة أو خروجها منه وقد يتم الرفع من معدلاتها لحماية المنتوجات الوطنية امام المنافسة.
- حصص الاستيراد: وتمثل تقييدا مباشرا لكمية السلع التي يمكن استيرادها سنويا، حيث تحدد الحكومة الكمية المسموح باستيرادها من كل سلعة، وتمنح رخصا للشركات المحلية من أجل توريد هذه السلع في حدود الكميات المحددة.
- مكافحة الإغراق: وهو بيع السلعة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها، أو بيعها بأقل من سعرها في البلد المصدر. وتعد هذه الممارسة نوعا من المنافسة غير الشريفة، لذلك فإنها مُدانة في جميع الاتفاقيات التجارية الدولية وتحرص معظم دول العالم على اتخاذ تدابير مضادة للإغراق التجاري.
كما تسمح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية تعويضية على السلع التي يقوم الدليل على أن منتجيها يمارسون الإغراق.
- المعايير التقنية والصحية: وهي شروط تحددها التشريعات والقوانين الوطنية، وينبغي توفرها لزاما في السلع من أجل السماح بولوجها إلى السوق الداخلية، وتتعلق بالمواصفات التقنية لهذه السلع وجودتها أو بشروط السلامة الصحية وقد تتشدد بعض الدول في استعمالها كحواجز غير تعريفية.
- المساعدات: وهي مبالغ مالية تقدمها الحكومة لمنتجي بعض السلع المحلية التي تفتقد القدرة التنافسيةولا تستطيع الصمود أمام البضائع الأجنبية في السوق الداخلية. والهدف منها هو تمكين هؤلاء المنتجين من البيع بأسعار تقل عن الأسعار التي تباع بها السلع المستوردة من الخارج.
- تخفيض قيمة العملة: هو خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية (مثل الدولار الأميركي)، بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل السلع الأجنبية المستوردة أكثر تكلفة مقارنة مع السلع المصنعة محليا.
[5] يمكن الاطلاع عليه وتحميله من الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عبر الرابط التالي:
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/antidumping/Loi_15-09_ar.pdf
[6] يمكن الاطلاع عليه وتحميله من الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عبر الرابط التالي:
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/antidumping/Decret%202%2012%20645%20Arabe.pdf
[7] عموما ينطبق تدبير مكافحة الإغراق من قبل دولة مستوردة على واردات منتج معين عندما:
- يتم إغراق الدولة بهذا المنتج؛
- تم إثبات الضرر المادي للصناعة المحلية التي تنتج المنتج مثل المنتج المغرق؛ و
- تم إثبات وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الناجم.
[8] عموما قد تخضع واردات المنتج لتدابير وقائية إذا تم تحديد أنه نتيجة لتطورات غير متوقعة:
- هذا المنتج يشهد زيادة هائلة، إما بشكل مطلق أو متعلق بالإنتاج الوطني؛
- أن هناك ضررًا خطيرًا أو تهديدًا بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية التي تنتج منتجات مثل المنتج المستورد أو تتنافس معه بشكل مباشر؛ و
- أن هناك علاقة سببية بين الواردات الخاضعة للزيادة الهائلة والضرر أو التهديد بحدوث ضرر جسيم.
[9] عموما تطبق الرسوم التعويضية من قبل دولة ما على واردات منتج معين عندما:
- يستفيد هذا المنتج من إعانة في البلد المصدر؛
- تم إثبات الضرر المادي للصناعة المحلية التي تنتج المنتج مثل المنتج المدعوم؛ و
- تم إثبات وجود علاقة سببية بين الواردات المدعومة والضرر الناجم.
[10] (ظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ومرسومه التطبيقي رقم 2.12.645 بتاريخ 13 من صفر 1434).
[11] كما تتضمن معظم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تبرمها المملكة مع شركائها الاقتصاديين بنودا حول تدابير المنع والتصدي للإغراق.
[12] الذي تأطره: المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الإلكترونية 1994. يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/antidumping/ArticleVI.pdf
ثم اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 1994. يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/antidumping/Accordantidumping.pdf
[13] التي تأطرها: المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994. يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/antidumping/ArticleXIX.pdf
ثم الاتفاقية حول تدابير الحماية. يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/antidumping/Sauvegarde_accord.pdf
[14] التي تأطرها: المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الإلكترونية 1994.
واتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية. يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/antidumping/accordsubvention.pdf
[15] تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري، ويمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية في المجالات التي يشملها القانون 15.09.
[16] إن الشطط في اعتماد سياسات الحماية بغية حماية بعض الصناعات الوطنية الاحتكارية التي لم تطور من قدراتها ومقدراتها، يؤدي إلى وجود إحساس بعدم الأمان لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين ويكبح في بعض الأحيان نمو الصناعات المحلية المقابلة التي لا تطور من مستواها، ويقلل من دوافع التنمية.
[17] وقد رفعت أمام منظمة التجارة العالمية بين يناير/كانون الثاني 1995 وفبراير/شباط 2015 نحو 490 شكوى تتعلق بقضايا الإغراق ودعم الدول للمصدرين، كما ان عدد التحقيقات الدولية التي باشرتها بعض الدول للتصدي له إلى غاية سنة 2017 حيث وصلت إلى 4570.
[18]الإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر. لذلك يمكن التحقق من وجود الإغراق – في أبسط صوره – عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، إلا أنه من النادر أن يكون الحال بهذه البساطة. ففي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية. ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير. وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.
ويتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية، ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق.
[19] Article VI : Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale.
[20] حسب المادة 16 من القانون رقم 15.09 يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرق قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة المختصة.
[21] Circulaire 5415/211 du 13 Novembre 2013, Ministère de l’économie et du finance, Administration des Douanes et Impôts Indirect.
[22] أثناء تقدم التحقيق، وقبل الفرض النهائي لهذا الرسم المضاد للإغراق، تم تعديل الرسم المؤقت المضاد للإغراق بقرار من وزير المالية لتتراوح قيمته ما بين %11 إلى %22 في المائة.
[23] على إثر توصلها بمقال تقدمت به الشركة الوطنية للتبريد ولإلكترونيك قامت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 21 مارس 2016 بفتح تحقيق مضاد للإغراق على واردات الثلاجات ذات منشأ تركيا والتايلاند والصين.
بناء على نتائج التحديد الأولي المتوصل إليها في إطار التحقيق وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 10 و17 مارس 2017، تقرر تطبيق تدبير مؤقت مضاد للإغراق على واردات الثلاجات المصنفة في المسميات الجمركية رقم 8418.10.00.11، 8418.10.00.19، 8418.21.00.10، 8418.21.00.91 و8418.21.00.99 ذات منشأ تركيا والتايلاند والصين لمدة ستة أشهر ابتداء من 14 يوليوز2017.
وعقب المرحلة النهائية من هذا التحقيق، تبين أن:
- واردات الثلاجات ذات منشأ تركيا والتايلاند والصين محل إغراق وهامش الإغراق المحدد يتراوح بين 14,13 بالمائة و27,56 بالمائة.
- هذه الواردات المغرقة تسبب في إلحاق ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني للثلاجات. وتجسد ذلك في ارتفاع حجم الواردات المغرقة سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحليين والتأثير المهم لهذه الواردات على أسعار الثلاجات المصنعة محليا.
وبناء على التحديد النهائي المتوصل إليه في إطار التحقيق وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 8 شتنبر 2017، تقرر تطبيق تدبير نهائي مضاد للإغراق على واردات الثلاجات ذات منشأ تركيا والتايلاند والصين المكسيك لمدة خمسة (5) سنوات ابتداء من 16 يناير 2018 حسب الجدول التالي:
المصدرين | المنشأ | الرسم النهائي المضاد للإغراق بالمائة |
VESTEL TICARET A.S | تركيا | 14,13% |
Autres exportateurs de Turquie | تركيا | 14,13% |
THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | التايلاند | 16,87% |
Autres producteurs exportateurs de Thaïlande | التايلاند | 16,87% |
Exportateur de Chine | الصين | 27,56% |
[24] بعد دراسة المعطيات والمعلومات المتضمنة في مقال شركة سيما بوا الأطلس التي تدعي من خلالها وجود صادرات نحو المغرب من مادة الخشب المتعاكس ذات المنشأ المصري التي تشكل ضررا للصناعة الوطنية، خلصت لجنة مراقبة الواردات المجتمعة تاريخ 13 ماي 2014، أن المقال المقدم من طرف شركة سيما بوا الأطلس وأن المعطيات المتضمنة في المقال تعد موثقة وكافية لتبرير فتح تحقيق مضاد للإغراق طبقا لمقتضيات المادتين 16 و17 من القانون رقم 09-15.
وعليه قررت اللجنة فتح تحقيق مضاد للإغراق على الصادرات المصرية نحو المغرب من الخشب المتعاكس ابتداء من 2 يونيو 2014.
عقب المرحلة النهائية من هذا التحقيق، تبين أن:
- واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات المنشأ المصري موضوع إغراق يصل هامشه المحدد بصفة نهائية إلى 28,13 بالمائة،
- هذه الواردات المغرفة تسببت بشكل رئيسي في الضرر المهم الذي لحق بقطاع الإنتاج الوطني للخشب المتعاكس اللاطي.
وبناء على التحديد النهائي المتوصل إليه في إطار التحقيق، تقرر تطبيق تدبير نهائي مضاد للإغراق لمدة خمسة (5) سنوات على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات المنشأ المصري يصل هامشه إلى 28,13 بالمائة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 09 -15.
ولقد دخل هذا التدبير حيز التنفيذ بتاريخ 18 دجنبر 2015.
[25] ويتم طيلة مدة تحقيق المراجعة، ايقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة.
[26] في إطار التدابير المتخذة لأجل حماية السوق المغربية من الواردات المكثفة للمادة المسماة “كونتربلاكي”، من جمهورية الصين الشعبية، المصنفة في المسميات الجمركية رقم 44121391 و44121399 و44121491 و44121499 و44121991 و44121999 و44122291 و44122299 و44122991 و44122999، تم إخضاع استيراد هذه البضاعة، لمدة 5 سنوات، لرسم مضاد للإغراق بنسبة 25%.
وقد شرع العمل بهذا الإجراء ابتداء من تاريخ 04 يونيو 2012 حيث انتهت مدة تطبيق هذا الرسم في 03 يونيو 2017.
وعلى إثر انتهاء هذه المدة توصلت كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية بمقال من قطاع الإنتاج الوطني للخشب يطلب من خلاله فتح تحقيق مراجعة بغرض تمديد مدة تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب من نوع «كونتربلاكي» ذات المنشأ جمهورية الصين الشعبية.
ولقد تبين لكتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية أن المقال يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني لغرض فتح تحقيق مراجعة طبقا للمادتين 41 و43 من القانون رقم 09-15. وعليه، تم قبول هذا المقال وعرضه على لجنة مراقبة الواردات التي وافقت بدورها على قبول هذا المقال وفتح تحقيق مراجعة بغرض تمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق السالف الذكر.
وبناء على ذلك، تم الإبقاء على الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب من نوع «كونتربلاكي» ذات المنشأ جمهورية الصين الشعبية بشكل مؤقت على شكل وديعة، في انتظار نتائج هذا التحقيق، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 44 و46 من القانون 09-15.
وبعد دراسة المعطيات التي تم جمعها خلال هذا التحقيق أعدت الوزارة تقريرا في الموضوع، توصلت من خلاله إلى انه هناك استمرار لتصدير الخشب الصيني نحو المغرب بأسعار إغراق وبهامش مقدر في 68 في المائة. وكذا استمرار هشاشة وضعية الصناعة الوطنية للكونتربلاكي التي لا تزال تعاني من ضرر مهم يمكن أن تزداد حدته في حالة إلغاء التدبير المضاد للإغراق المعمول به حاليا.
وتماشيا مع المادتين 43 و45 من القانون رقم 09-15، وبعد استطلاع رأى لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 23 مارس 2018، تقرر الابقاء على تطبيق الرسم المضاد للإغراق بنسبة 25 في المائة على واردات الخشب كونتربلاكي ذات منشأ جمهورية الصين لمدة 5 سنوات.
ولقد دخل هذا الإجراء حيز التطبيق بموجب القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2113.18 الصادر في الجريدة الرسمية في 26 يوليوز 2018.
[27] حيث انه قبل انتهاء مدة تطبيق التدبير النهائي المضاد للإغراق، تقدم قطاع الانتاج الوطني للبولي كلوريد الفينيل بمقال مراجعة بغرض تمديد مدة تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات البولي كلوريد الفينيل من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات التي وافقت على قبول هذا المقال، باشرت وزارة الصناعة بتاريخ 14 ديسمبر 2018، تحقيق مراجعة يهدف الى تحديد ما إذا كان مرجحا استمرار او تكرار وقوع وظهور الاغراق والضرر إذا ما تم الغاء الرسم المطبق.
وبعد دراسة المعطيات التي تم جمعها خلال هذا التحقيق اعدت الوزارة تقريرا في الموضوع، توصلت من خلاله الى انه في حالة الغاء التدبير المضاد للإغراق الساري المفعول، ستستأنف بشكل مرجح الصادرات الامريكية من البولي كلوريد الفينيل نحو المغرب وبأسعار مغرقة مما سيزيد من تدهور وضعية قطاع الانتاج الوطني للبولي كلوريد الفينيل التي لا تزال تعاني من الضرر الناتج عن الاغراق.
بناءا على ذلك، وطبقا لمقتضيات المادتين 41 و45 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وبعد استطلاع راي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة في 02 دجنبر 2019، تقرر تمديد تطبيق الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ الولايات المتحدة الامريكية الى غاية 27 ديسمبر 2023.
[28] ابتسام المفتقير، مكافحة الإغراق بين اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والقانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، مقال منشور بمجلة القانون والاعمال بتاريخ 22 فبراير 2021. يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:
https://www.droitetentreprise.com/21584/#_ftnref10
[29] قامت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بتاريخ 25 دجنبر 2012، على إثر توصلها بمقال تقدمت به الشركة سوطيما بفتح تحقيق حول التدابير المضادة للإغراق على واردات الأنسولين المعبأة في قنينات 10 ملليتر ذات المنشأ الدانماركي لتحديد وجود الإغراق والضرر الحاصل لقطاع الإنتاج الوطني للأنسولين جراء هذه الواردات.
عقب المرحلة النهائية من هذا التحقيق، واستنادا على نتائج التحقيق، تقرر تطبيق تدبير نهائي مضاد للإغراق لمدة خمسة (5) سنوات على واردات الأنسولين ذات المنشأ الدانماركي يصل هامشه إلى 13,89 بالمائة.
ولقد دخل هذا التدبير حيز التنفيذ بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بعد صدور القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3574.14 بتاريخ 08 أكتوبر 2014.
إثر ذلك، توصلت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بطلب تعهد بالسعر من طرف المصدر الدنماركي “نوفونوردسك”، يلتزم من خلاله بمراجعة أسعاره عند التصدير إلى مستوى لا يمثل أي خطر إغراق بالنسبة للمنتوج الوطني.
وبعد تدارس لجنة مراقبة الواردات لطلب التعهد المتعلق بالسعر في اجتماع يوم 27 يناير 2015، تبين أن هذا التعهد يكفي لإزالة الآثار السلبية الناتجة عن الإغراق والتي يعاني منها قطاع الإنتاج الوطني وتقرر قبول التعهد.
وعليه، طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، تقرر توقيف تطبيق التدبير النهائي المضاد للإغراق.
ولقد دخل هذا التدبير حيز التنفيذ بتاريخ 26 ماي 2015 بعد صدور القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1609-15 بتاريخ 11 ماي 2015.
وقبل انتهاء مدة تطبيق هذا التدبير الذي كان مرتقبا في 28 اكتوبر 2019، تقدم قطاع الإنتاج الوطني بتاريخ 14 أكتوبر بمقال يطلب من خلاله فتح تحقيق مراجعة الرسم المضاد للإغراق من جديد قصد دراسة شروط تمديد مدة تطبيقه.
وبعد دراسة المعطيات المقدمة في المقال، خلصت الوزارة إلى قبوله نظرا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و43 من القانون 15.09 وعليه قررت الوزارة، بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة في 23/10/ 2019، فتح تحقيق لمراجعة الرسم السالف الذكر.
وإثر ذلك، توصلت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بطلب التزام بالسعر جديد من طرف المصدر الدنماركي “نوفونوردسك”، والذي تم قبوله من طرف لجنة مراقبة الواردات في اجتماعها المنعقد يوم 13 يناير 2021.
[30] على إثر توصلها بمقال مقدم من طرف قطاع الانتاج الوطني للدفتر، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 11 ماي 2017 بفتح تحقيق مضاد للإغراق على واردات الدفتر ذات منشأ تونس.
وبتاريخ 6 مارس 2018، اعلنت الوزارة عن نتائج التحديد الاولي والتي ترتب عنها تطبيق تدبير مؤقت مضاد للإغراق لمدة اربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018 على الدفاتر المصنفة في المسمية الجمركية رقم 4820.20.00.00 وقد تراوح هامش الاغراق المطبق بصفة مؤقتة ما بين 33,77 بالمائة و51,06 بالمائة.
وعقب المرحلة النهائية من هذا التحقيق، تبين أن:
– واردات الدفتر ذات منشأ تونس موضوع إغراق يتراوح هامشه المحدد ما بين 15,69 بالمائة و27,71 بالمائة.
– هذه الواردات المغرقة تسببت بشكل رئيسي في الحاق ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني للدفتر. وتجسد ذلك في ارتفاع حجم الواردات المغرقة سواء بشكل مطلق او مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحليين والتأثير المهم لهذه الواردات على اسعار الدفتر المصنع محليا وتدهور وضعية الصناعة الوطنية في ضوء التدني الفعلي لمؤشراتها المالية والاقتصادية خلال فترة التحقيق.
وبناء على التحديد النهائي المتوصل إليه في إطار التحقيق وبعد استطلاع راي لجنة مراقبة الواردات، تقرر تطبيق تدبير نهائي مضاد للإغراق لمدة خمسة (5) سنوات على واردات الدفتر ذات منشأ تونس تراوح هامشه ما بين 15,69 بالمائة و27,71 بالمائة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
ولقد دخل هذا التدبير حيز التنفيذ بتاريخ 4 يناير 2019 بعد صدور القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 18-3758 بتاريخ 10 دجنبر 2018.
[31] احمد بنشريف، “حرب الدفاتر” تشتعل من جديد بين المغرب وتونس، مقال منشور بموقع “بزنسمان ماغازين” بتاريخ 03 دجنبر 2018.
يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع التالي:
https://www.businessman.ma/?p=5901 أحمد بنشريف
[32] اعتبرت منظمة التجارة العالمية في التقرير النهائي للجنة المختصة في البت في النزاعات التجارية، المكون من 95 صفحة أن « الإجراء النهائي لمكافحة الإغراق المتخذ من طرف المغرب ضد الدفاتر المدرسية التونسية يتعارض مع اتفاقية المنظمة المتعلقة بمكافحة الإغراق لأن مقدار الأرباح التي احتفظت بها السلطات المغربية المسؤولة عن التحقيق في الدفاتر المدرسية المباعة من طرف شركتي Sotefi و Sitpecلا تستند للبيانات الفعلية المتعلقة بتكاليف الإنتاج وبأسعار البيع وبالتالي لم تقدم رقما معقولا وعادلا للأرباح التي حققها هؤلاء المنتجون، كما عرضها التحقيق «
ويعود الخلاف حول تجارة الدفاتر المدرسية بين البلدين إلى 30 أبريل من عام 2018 عندما اتخذت السلطات المغربية رسميا إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر المدرسية التونسية تصل رسومها إلى 51.06% وصنفت هذه الإجراءات من طرف تونس بغير العادلة والمجحفة، وهو ما دفعها في 10 يوليوز 2018 إلى التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية تلوم فيها المغرب على هذه الإجراءات.
ومع بداية يناير 2019 قررت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفاتر المستوردة من تونس لمدة خمس سنوات، وبحسب مضامين القرار المشترك بين الوزارتين، فإن نسبة الرسم محددة في 27.71 في المائة بالنسبة للشركة التونسية “SOTEFI”، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة “SITPEC”، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فطبقت عليها نسبة 27.71 في المائة.
وفي 21 فبراير 2019 طلبت تونس فتح باب المشاورات مع المغرب وفقا للمادة 4 من مذكرة التفاهم حول القواعد التي تحكم تسوية المنازعات والمادة 3.17 من اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من معاهدة الاتفاقية الجمركية الموحدة ل 1994 (معاهدة الغاط).. غير أن المشاورات التي جرت بين الطرفين في يونيو 2019 باءت بالفشل. وخلصت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص إلى أن إجراءات المغرب لمكافحة الإغراق كانت غير متوافقة في النهاية مع سياسات منظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية، وأوصت بأن يعدل المغرب تعريفاته لتفي بمتطلبات اتفاقية مكافحة الإغراق.
غير أن المغرب الذي تضررت مقاولاته العاملة في القطاع كثيرا جراء المنافسة غير المتكافئة مع الدفتر التونسي المدعوم من طرف الحكومة، متشبث بسلامة الإجراءات الحمائية التي اتخذها، وذلك لوقف الأضرار التي ألحقتها واردات الدفاتر بالنسيج الإنتاجي المغربي، حيث أن هذه الأزمة تسببت في إغلاق أزيد من 12 مقاولة مغربية، وتشريد عمالها.
[33] عماد عادل، حرب الدفاتر بين المغرب وتونس تشتعل من جديد، مقال منشور بموقع جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 19. 08. 2021.
[34] تبنى الكونغرس الأميركي قانونا سنة 2010 يقضي بالتعامل مع البلدان التي تتدخل من أجل الإبقاء على أسعار صرف عملاتها الوطنية عند مستوى يقل عن قيمتها الفعلية، على أنها تمارس نوعا من الإغراق بهدف دعم صادراتها، في تنصل تام من مقتضيات الاتفاقيات التجارية الدولية.
ويسمح هذا القانون لوزارة التجارة بفرض رسوم جمركية تعويضية على الواردات الأميركية القادمة من هذه البلدان. وقد تضررت الصين التي تتهمها الولايات المتحدة بالتلاعب بقيمة اليوان وممارسة الإغراق عبر سعر الصرف من هذا الإجراء وتراجعت صادراتها إلى السوق الأميركية.
[35] بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فلديها كذلك قضايا إغراق رفعت ضدَّها من بعض الدول النامية وخاصة بالنسبة لصادراتها من المنتجات الكيماوية، وألياف الإكريلك، وفلاتر الزيت، وألواح الحديد، وورق التصوير، وأواني الألومونيوم، والدقيق، والمطاط، والكابلات، ويمكن إرجاع هذه القضايا إلى طبيعة عمـل الشركات الأمريكية دولية النشاط التي تسعى إلى تصريف منتجاتها بشتّى الوسائل، والسيطرة على الأسواق العالمية.
[36] وتتركز السلع الصينية المشكوك في حقها في: المنتجات الكيماوية، والدراجات، والمنسوجـات القطنية، وألواح الزجاج، وأواني الألمونيوم، وإطارات السيارات، والأسمنت الأبيض، والأحذية وغيرها من السلع البسيطة.
[37] فتحت الصين تحقيق لمكافحة الاغراق بالنسبة للخمور الأوروبية ردا على قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بفرض تعريفات عقابية حول الواردات من الألواح الشمسية الصينية وهو إجراء سيوجه ضربة لصادرات الخمور التي تمثل مبيعات أساسية لفرنسا بالسوق الصينية.
وطبقا لاتحاد منتجي ((اف اى فى اس))، فإن الصين تمثل ثالث أكبر أسواق الخمور والمشروبات الروحية الفرنسية من حيث القيمة أو بنسبة 9 في المائة من إجمالي مبيعات الدولة للخارج.
[38] يقصد به وجود تزايد مهم ومفاجئ لحجم الواردات من المنتوج المعني.
[39] يقصد بالضرر الجسيم تدهور عام ومهم لوضعية قطاع انتاج وطني.
[40] يقصد بالتهديد بإلحاق ضرر جسيم، حدوث ضرر جسيم وشيك الوقوع بشكل جلي، ويستند تحديد وجود تهديد بالحاق ضرر جسيم على وقائع وليس على ادعاءات او افتراضات او إمكانيات بعيدة التحقق.
[41] يقصد بقطاع إنتاج وطني مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه او للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني او الذين يشكل مجموع انتاجهم من المنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني نسبة مهمة من اجمالي الانتاج الوطني من هذا المنتوج.
[42]قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية بتاريخ 11 يونيو 2014 بفتح تحقيق التدابير الوقائية على إثر توصلها بمقال تقدمت به الشركة المغربية للصلب باسم قطاع الإنتاج الوطني لصفائح الصلب المدرفلة الباردة والصفائح المطاطية أو المغطاة تطالب من خلاله بتطبيق إجراءات وقائية على هذه الواردات.
ولقد بينت نتائج التقييم الأولي أن:
-واردات صفائح الصلب المدرفلة الباردة والصفائح المطاطية أو المغطاة قد تم استيرادها بكميات مكثفة بشكل مطلق ومقارنة بالإنتاج الوطني بحيث ألحق هذا التزايد المكثف للواردات ضررا جسيما بقطاع الإنتاج الوطني لصفائح الصلب المدرفلة الباردة والصفائح المطاطية أو المغطاة؛ و
– هذا التزايد الغير المرتب والمفاجئ والمهم للواردات الذي حصل على إثر التطور غير المرتقب للظروف، يعد سببا للضرر الجسيم الذي لحق بقطاع الإنتاج الوطني.
ويتجسد الضرر الجسيم الذي لحق بقطاع الإنتاج الوطني في تراجع مستوى الإنتاج وحجم وقيمة المبيعات والحصة من السوق الداخلية ومعدل استعمال القدرة الانتاجية ومستوى التشغيل وارتفاع في مستوى المخزونات وكذا تسجيل خسائر مالية مهمة.
[43] Rapport préliminaire de l’enquête de sauvegarde sur les importations de tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues détermination préliminaire de l’existence d’importations massives, du dommage et du lien de causalité, Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur, 2014, Page 8.
[44] Rapport préliminaire de l’enquête de sauvegarde sur les importations de tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues détermination préliminaire de l’existence d’importations massives, du dommage et du lien de causalité, Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur, 2014, Page 11.
[45] كان من المقرر اعتبارا من 4 شتنبر 2015، ان يدخل حيز التنفيذ، تدبير وقائي نهائي على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد وكذا صفائح الصلب المطلية أو المكسوة. حيث تم بموجبه إحداث رسم استيراد إضافي بنسبة 22% على أن يتم تخفيضه تدريجيا، بشكل سنوي، إلى أن يتم إلغاؤه نهائيا ابتدءا من 2019.
[46] تجدر الإشارة الى ان المادة 76 من القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية قد نصت على انه يجب تطبيق كل تدبير وقائي مؤقت او نهائي على الواردات من المنتوج المعني، دون تمييز، أيا كان مصدر هذه الواردات.
ولا يطبق الرسم الإضافي على واردات صفائح الصلب المدرفلة الباردة والصفائح المطلية أو المغطاة على فيما يخص لائحة حصرية من الدول النامية، التي لا يتجاوز حجم صادراتها نحو المغرب عتبة 3 بالمائة، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذه الحصص الفردية تسعة (9) بالمائة من مجموع الواردات من هذا المنتوج.
[47] في إطار حماية السوق المغربية من الواردات المكثفة واردات الأسلاك وحديد الإسمنت، تم تطبيق رسم إضافي خاص لمدة 200 يوما، بقيمة 0,55 درهم للكيلوغرام، والذي يطبق على واردات الأسلاك وحديد الإسمنت خارج حصص 37000 طن بالنسبة للأسلاك و10500 طن بالنسبة لحديد الإسمنت.
ومن جهة أخرى، لا يطبق هذا الرسم الإضافي على واردات الأسلاك وحديد الإسمنت من الدول النامية التي لا يتجاوز حجم صادراتها نحو المغرب عتبة 3 بالمائة) غير أنه بعد ان تجاوزت حصة واردات الأسلاك وحديد الاسمنت القادمة من تركيا عتبة 3 بالمائة حيث تبين من خلال مجموع واردات سنة 2013 والأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2014 أن حصة الواردات من تركيا وصلت إلى 12.33 بالمائة بالنسبة للأسلاك وإلى 4.82 بالمائة بالنسبة للحديد والاسمنت. وبالتالي، فقد تقرر إدراج تركيا ضمن لائحة البلدان التي تخضع لهذا التدبير الوقائي النهائي (.
وقد شرع العمل بهذا الإجراء ابتداء من 30 مايو 2013 مع مراعاة أحكام البند الانتقالي المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك.
وبناء على التحديد النهائي المتوصل اليه في إطار تحقيق الوقاية على واردات الأسلاك وحديد الاسمنت ورأي لجنة مراقبة الواردات، تم تطبيق التدبير النهائي.
ومع قرب انتهاء مدة تطبيق هذا التدبير، ونزولا عند طلب جمعية صناع الفولاذ، تم تمديد مدة تطبيقه بثلاث سنوات، وذلك خارج حصص كمية تساوي 146.410 طن بالنسبة للأسلاك و96.631 طن بالنسبة لحديد الإسمنت. ليتم الرفع من هذه الحصص لتصبح 106.294 طن سنة 2020 و116.923 طن سنة 2021.
[48] توصلت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بمقال تقدم به قطاع الإنتاج الوطني للمواسير والأنابيب من الحديد أو الصلب يطلب من خلاله تطبيق تدبير وقائي على واردات هذه المنتوجات.
وبعد دراسة المعطيات والمعلومات المتضمنة في هذا المقال، تبين لكتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية أن المقال يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني بموجب المادة 56 من القانون 09.15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية. واوضحت هذه البيانات وجود زيادة في واردات المواسير والأنابيب من الحديد أو الصلب وتدهور وضعية قطاع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات في سنتي 2017 و2018.
حيث تسبب ذلك في انخفاض مستوى المبيعات والإنتاج وحصة السوق ومستوى التشغيل واستخدام القدرة الانتاجية والسعة الربحية.
وبناء على رأي لجنة مراقبة الواردات التي عقدت اجتماعها بتاريخ 17 شتنبر 2019، تقرر فتح تحقيق الوقاية بشأن واردات المواسير والأنابيب من الحديد أو الصلب، وكذا تطبيق رسم إضافي مؤقت يقدر بحوالي 25 % لمدة 200 يوم على الواردات من هذه المواد ابتداء من 13 دجنبر 2019.
وتطبيقا للمادة 76 من القانون 15.09 اعفيت من تطبيق هذا الرسم الإضافي البلدان النامية التي يقل حجم صادراتها نحو المغرب عن عتبة 3%.
ولقد دخل هذا الإجراء حيز التطبيق بموجب القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3032.19 الصادر في الجريدة الرسمية في 12 ديسمبر 2019.
- عقب المرحلة النهائية من هذا التحقيق، تبين أن:
- أن واردات المواسير والأنابيب من الحديد أو الصلب قد عرفت تزايدا مكثفا سواء شكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلي للفترة الممتدة من 2014 إلى 2019 في ظل ظروف ألحقت ضررا جسيما بالصناعة الوطنية.
- أن هذه الزيادة المكثفة في الواردات تشكل سببا رئيسيا في إلحاق الضرر السالف الذكر.
واعتبارا لهذه الوضعية وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 31 أغسطس 2020 تقرر وفقا للمادة 64 من القانون رقم 15.09 تطبيق تدبير وقائي نهائي لمدة 3 سنوات على شكل رسم إضافي على القيمة بمسبة 25 بالمائة.
ومراعاة لضرورة التحرير التدريجي للتدبير الوقائي النهائي وفقا للمادة 65 من القانون رقم 15.09 سيتم تخفيض نسبة الرسم الإضافي المحدد في 25 بالمائة بمقدار نقطة مئوية واحدة كل سنة وذلك خلال فترة تطبيقه.
ولقد دخل هذا الإجراء حيز التطبيق بموجب القرار المشترك لوزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2413.20 الصادر في الجريدة الرسمية في 05 نونبر 2020.
[49] على إثر توصلها بمقال مقدم من طرف المنتج الوطني الوحيد “سيما بوا أطلس”، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 31 يوليوز 2018 بفتح تحقيق في الوقاية بخصوص واردات ألواح الخشب المطلية.
وعند نهاية هذا التحقيق، تبين أنه تم تسجيل تزايد مكثف للواردات بشكل مطلق ونسبي مقارنة بالإنتاج الوطني، الشيء الذي الحق ضررا جسيما بالصناعة الوطنية لألواح الخشب المطلية، مسببا بذلك انخفاضا مهما في حصتها السوقية وتدني أسعار البيع بفعل المنافسة القوية الممارسة من المنتوجات المستورة بأسعار منخفضة، وتدهور ربحيتها إلى مستويات سلبية أدت إلى وضعية مالية صعبة.
وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 27 يونيو 2019، تقرر تطبيق تدبير وقائي على واردات ألواح الخشب المطلية لمدة 3 سنوات.
ويأخذ هذا التدبير شكل رسم إضافي تبلغ قيمته 1,6 درهم للكيلوغرام مع تخصيص حصة سنوية من واردات ألواح الخشب المطلية معفاة من الرسم الوقائي الإضافي تم تحديدها في 26 460 000 كيلوغرام.
وتماشيا مع مقتضيات المادة 65 من القانون 09-15 المتعلقة بالتحرير التدريجي للتدبير الوقائي، ستتم الزيادة في حجم الحصة المعفاة من الرسم الوقائي الإضافي بنسبة 10 بالمائة لتصبح 29106000 كيلوغرام سنة 2021 و32016600 كيلوغرام سنة 2022. ولقد دخل هذا التدبير حيز التنفيذ بتاريخ 20 شتنبر 2019، بعد صدور القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2784.19 بتاريخ 27 غشت 2019.
[50] فاطمة الحمدان بحير، “السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى،2005، ص 94.
[51] المنتوج المستورد الذي تم الادعاء بانه يشكل موضوع اغراق او دعم مخصص او تزايد مكثف لحجم وارداته.
- [52] نظرا للصعوبات التي واجهها القطاع الوطني لصناعة النسيج والملابس بسبب تزايدات مهمة بأسعار تنافسية لواردات منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي، طبقت وزارة التجارة الخارجية آنذاك بشكل مؤقت، تدبير التقويم الانتقالي بموجب المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
ولقد قامت الوزارة بتطبيق هذا التدبير لمدة 200 يوم ابتداء من 09 يناير 2018 على شكل رسم استيراد على منتجات النسيج والألبسة بنسبة 90 بالمائة من معدل رسوم الاستيراد المطبقة على المنتجات المعنية في إطار القانون العام.
ولقد اتخذ تدبير التقويم الانتقالي، والذي يشكل تدبير حماية تفضيلية وفقا للمادة 79 من القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، باعتماد المرسوم المشترك من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 18-0044 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2017.
وبعد تطبيق التدبير الوقائي المؤقت، عقدت الوزارة بموجب مقتضيات المادة 17 من الاتفاق مشاورات مع الجانب التركي في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق. وقد ترتب عن هذه المشاورات، تطبيق تدبير نهائي لمدة 4 سنوات (بما في ذلك مدة تطبيق التدبير الوقائي المؤقت) مع تنقيح قائمة المنتجات الخاضعة لهذا التدبير حيث تم سحب بعض المنتجات التي لا تسبب ضررا للإنتاج الوطني للنسيج والألبسة.
ولقد دخل هذا التدبير حيز التنفيذ بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بعد صدور القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 18-2769 بتاريخ 05 سبتمبر 2018.
[53] حسب المادة العاشرة من القانون 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يعد المنتج المستورد مستفيدا من الدعم:
- إذا منحت للمنتوج المذكور، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة مالية من طرف السلطة العمومية أو من طرف هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد المنشأ أو بلد تصدير المنتوج المعني، أو إذا كان المصدر أو المنتج لهذا المنتوج يستفيد من أحد أشكال دعم الأسعار أو المداخيل والذي يكون الغرض منه أو يؤدي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة في صادرات هذا المنتوج نحو المغرب.
- وإذا خولت له هذه المساهمة المالية أو هذا الدعم للأسعار أو المداخيل امتيازا.
[54] وقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية سياسات الإغراق بالمنتجات الزراعية على نطاق واسع. فبين 1961 و1965 بلغت إعانات تصدير القمح 23% والقطن 36% من قيمة الصادرات الزراعية الأمريكية، كما جرى في المدة بين 1954 و1964 تمويل نحو 54% من تلك الصادرات الزراعية. وهدفت هذه التدابير لحماية قطاع الزراعة الأمريكي الغير قادر على الصمود آنذاك دون الاتكال على ميزانية الدولة.
للاطلاع على اصدار المجلة كاملة
لتوثيق البحث