الاجتهاد القضائيمقالات قانونية

تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات

capt

اللقب والاسم : الأستاذ هزيل جلول…………………………..

التخصص:.قانون عام…………………………………

الوظيفة:.أستاذ جامعي باحث  دكتوراه…………………..

المؤسسة: جامعة تلمسان…………………………………..

مقدة عامة:

كل إنسان يولد في مجتمع،فلا يتصور ان يعيش الناس فرادا،فالمجتمع ضرورة واقعية لا مفر منها،ولكي يسير هذا الأخير نحو أهدافه السامية،بتامين الحياة الرغدة لأفراده على الوجه الأكمل لابد من تنظيم يكفل تحديد الأهداف والمثل العليا،ثم يعمل على تحقيقها بفضل تكتل الجهود وتضامن الأفراد،وللوصول إلى هذه الغاية لابد من وجود قوة دافعة توجه الجماعة نحو تلك الأهداف وتراقب تحقيقها،تدعى السلطة السياسية العامة،فالسلطة العامة شرط لازم لسير النظام قي المجتمع،إذ لاتضمن حريات الأفراد إلا بوجود نظام نسيطر عليه السلطة السياسية العامة[1].

كانت السلطة تختلف باختلاف الجماعات ،ولم يكن لها صورة محددة، او شملا محددا،ففي المجتمعات القديمة كانت ترتمز السلطة العامة بيد شخص واحد،ترتضيه الجماعة لما له من قوة وحسن تدبير.

لكن تقدم الوعي السياسي في الجماعات جعل الأفراد لا يقبلون هذا الوضع ،ولايرتضون بتركيز السلطة بيد شخص  واحد،بحيث توجد بوجوده وتزول بزواله.

واخذوا يبحثون عن وضع جديد للسلطة،يرتكز على دعائم غير شخصية،تمثل في الدولة،دولة متعددة الهيئات والمؤسسات.كل هذا التطور كان نتاج لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ظهر كوسيلة للقضاء على فكرة تركيز السلطة بيد شخص ونقلها من حكم شخصي إلى حكم مؤسساتي.

والحقيقة أن مبدآ الفصل بين السلطات يجد منبعه في الفكر القديم،فهو طريقة فنية للتوفيق بين الملكية المقيدة والديمقراطية التمثيلية.وبالتالي فإن هذا المبدأ تجاذبه الفكر القديم والحديث ليتبلور من الناحية العملية في عدة أنظمة سياسية[2]

والنظام السياسي له معنيين،ضيق وواسع.

يقصد به بالمعنى الضيق نظام الحكم السائد في الدولة،والذي يتجسد قي الدستور اي هو البيان القانوني لتكوين السلطات وتحديد صلاحياتها.

إما النظام السياسي بالمفهوم الواسع فإنه يتعدى ذلك ليشمل عناصر لاترد في الدستور،كالاديولوجية المتبعة[3]

وتتجلى أهمية هذا البحث  في كونه يقف على دعائم كل نظام ومميزاته وبالتالي الوصول إلى انع أنموذج من هذه الأنظمة.وعليه ما مميزات كل نظام من هذه الأنظمة؟وهل يمكن الوصول إلى نظام أنموذج؟ وهذا ما سيتم التطرق له في مبحثين.

اولا.أنظمة الفصل المضحى   ثم أنظمة الاندماج.

 

 

المبحث الأول: أنظمة الفصل المحضى.

يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات توزيع الاختصاصات الرئيسية في الدولة بين هيئات متعدّدة أي توزيع وظائف الدول على هيئات ثلاث لكل اختصاصها، إلا أنّ المتتبع لواقع الأنظمة السياسية عبر دول العالم يجد أنّ هذا المبدأ يختلف من بلد لآخر فنجد منها ما عهد إلى فصل مطلق أي فصل عضوي ووظيفي شديد، ومنها ما عهد إلى خلق توازن وتعاون بين هذه السلطات، وهو ما يطلق عليه النظام المرن أي البرلماني.

وثالث جاء بينهما وهو ما يعرف بالنظام المختلط أو النظام الشبه رئاسي أو الشبه برلماني، وهذا ما سيتمّ التطرق له من مطلب أول.[4]

المطلب الأول: النظام الرئاسي

كانت ولازالت العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومازالت معيارا لتمييز صور الأنظمة السياسية في ظلّ الديمقراطية النيابية، فحيث يكون الفصل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية شديدا تكون بصدد نظام سياسي ديمقراطي يسمى “النظام الرئاسي”.[5]

النظام الرئاسي هو نظام يقوم على التخصّص العضوي والوظيفي:

ونعني بالتخصّص العضوي أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث استقلال ذاتي في مواجهة بأيّ السلطات وليس لأي سلطة اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها المساس بهذا الاستقلال ونقصد بالتخصيص الوظيفي أن يكون لكل سلطة وظيفة معينة لا يمكن تجاوزها.[6]

وسنبيّن خصوصيات هذا النظام من خلال التطرّق إلى دعائم هذا النظام من جهة، وفي فرع ثاني سنتطرق للمؤثرات العملية وأسباب نجاح النظام السياسي الأمريكي من خلال الوقوف على بعض ملامح النظام الأمريكي الذي يعدّ نموذج النظام الرئاسي.

 

 

 

الفرع الاول: دعائم النظام الرئاسي:

يتميز النظام الرئاسي عن غيره من الأنظمة التمثيلية بحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة المنتخب وبيعة الوزراء لرئيس الدولة وحده، وفصل تام بين كل من السلطة التنفيذية والتشريعية.

اولا.حصر السلطة التنفيذية في رئيس الدولة المنتخب من الشعب:

من أهمّ مظاهر النظام الرئاسي فردية السلطة التنفيذية، حيث يستقل الرئيس في هذا النظام برسم وتقرير السياسة العامة للدولة والحكومة في حين يقتصر دور الوزراء والموظفون على تنفيذ السياسة التي يرسمها الرئيس وهم مسئولون أمامه عن نتائج عملهم، ويعود لهذا الأخير الحق في عزلهم في كل وقت حسب تقديره الشخصي ووفقا للسياسة التي يتماشى عليها.[7]

وعليه فالرئيس  في النظام الرئاسي هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة وما الوزراء إلا مساعدين له يأتمرون بأمره، وينفذون سياسته بشكل كامل ولذا فهم ليسوا وزراء وإنّما هو أمناء.

وعليه فلا عجب أن ترى رئيس الدولة في هذا النظام وعلى رأسه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.[8]

ثانيا.الفصل الشديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

يقوم النظام الرئاسي على أساس الفصل التام وليس الجامد بين سلطات الدولة ومن ثمّ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

فالسلطة التشريعية تقوم بمهمة إعداد التشريع بما في ذلك التشريع المالي ولا يكون للسلطة التنفيذية أيّ دور في هذا الخصوص، فلا يكون للسلطة التشريعية حق اقتراح القوانين أو الاشتراك في مناقشتها، ولا يحق أيضا دعوة البرلمان للانعقاد أو فض دورته أو تأجيله أو حله.

كما لا يجوز للوزراء أيضا أن يجمعوا بين عملهم الحكومي وبين عضوية البرلمان، وليس لهم صفة في دخوله أو حضور جلساته إلا باعتبارهم زائرين مثلهم في ذلك مثل بقية الجمهور.

وكما تستقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، فإنّ هذه الأخيرة تستقل بالمقابل عن السلطة التشريعية من حيث عدم جواز الجمع بين البرلمان والوزارة وعدم جواز تدخل سلطة تشريعية في وظائف سلطة تنفيذية، التي هي ملك لرئيس الدولة المنتخب من طرف الشعب أي بعيدا عن السلطة التشريعية، وبالتالي فليس من حقه توجيه أسئلة أو استجوابات إلى أحد الوزراء أو تطرح مسألة الثقة، فالوزراء غير مسئولين أمام البرلمان وإنّما تتحقق مسئوليتهم فقط أمام رئيس الدولة وحده.[9]

الفرع الثاني: المؤثرات العملية بين السلطتين وأسباب نجاح النظام السياسي الأمريكي:

اولا.المؤثرات العملية بين السلطتين:

  • حالات تدخل الرئيس في الهيئة التشريعية:
  1. حق الاعتراف التوقيفي:

قد أعطى الدستور الأمريكي للرئيس حق الاعتراض على القوانين التي يقرّها البرلمان وإن كان هذا الحق يعتبر حق اعتراض توقيفي لا حق اعتراف مطلق، إذ يستطيع البرلمان التغلب على إرادة الرئيس وذلك بإعادة النظر في القانون والموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا تمّ ذلك صدر القانون رغم اعتراض رئيس الدولة.[10]

  1. المشاركة في التشريع:

رغم استقلال الكونغرس بالوظيفة التشريعية إلا أنّنا نجد الرئيس يشارك في هذه العملية إذا كان حائزا لأغلبية برلمانية من خلال تمويل مشاريع قوانين يرتب في إصدارها عن طريق تكليف أعضاء حرية بذلك.

  1. توجيه رسالة شفوية:

منح الدستور الأمريكي الحق في توجيه رسالة شفوية إلى البرلمان بهدف لغة انتباه الكونغرس لموضوع معين، وكثيرا ما استعمل الولايات المتحدة هذه الصلاحية للتأثير على الكونغرس في مجال مشروعات القوانين.[11]

  • حالات تدخل الكونغرس في صلاحيات الرئيس:

إذا كان البرلمان ينفرد بالوظيفة التشريعية، إلا أنّه يجب أن نلاحظ أنّ مجلس الشيوخ قد اعتبر وفقا لأحكام الدستور الأمريكي بمثابة المجلي السياسي لرئيس الجمهورية.

وقد ترتب على ذلك اشتراط الدستور عرض بعض المسائل التي تدخل أصلا في اختصاص السلطة التنفيذية على مجلس الشيوخ وموافقته عليها من قبيل هذه المسائل:

  • ضرورة موافقة الكونغرس على بعض المعاهدات التي يبرمها الرئيس؛
  • وكذا الموافقة على الميزانية التي تعدّها السلطة التنفيذية؛
  • وكذا تكوين لجان برلمانية متخصصة يحضر جلساتها مساعدو الرئيس بهدف مناقشة الأمور التي تطرحها وتتابع رسم السياسة العامّة فيها.

وعليه فإنّ ما ذهب إليه غالبية الفقه من إطلاق عبارة الفصل التام بين السلطات هو مذهب غير دقيق، لأنّ الفصل التام بين السلطات مستحيل، و لهذا فإنّ غالبية الفقه يتجه نحو تغليب عبارة الفصل الشديد.[12]

المطلب الثاني: نظام الفصل المرن (النظام البرلماني).

هو نظام يقوم على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من وزارة مسؤولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية ف يحل البرلمان مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما.

ويقوم هذا النظام البرلماني على ركنين أساسيين هما: ثنائية الجهاز التنفيذي من جهة والتعاون بين السلطتين من جهة،[13] ولكن قبل هذا سنحاول سرد لمحة تاريخية في تطور هذا النظام من حيث الجانب المؤسساتي وكذا بيان خصائص هذا النظام.

الفرع الاول: التطور التاريخي المؤسساتي للنظام البرلماني:

إنّ النظام البرلماني لم يكن نتيجة دراسة علمية أو تطبيقية لقواعد ثابتة ومقرّرة سابقا مثلما هو عليه الأمر بالنسبة للنظام الرئاسي، وإنّما كان ثمرة جهود وتطور طويل وتجارب قاسية وصراع شديد بين الهيئات، فهي ظروف خاصة مرّت بها بريطانيا في تاريخها إلى أن أسفرت عن التوازن البديع في الحكم المعروف حاليا على الرّغم من تعدّد الهيئات الحاكمة فيه، حيث تحوّلت من ملكية مطلقة إلى المقيدة ومن أحادية السلطة التنفيذية إلى الثنائية,

اولا-التحوّل من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة:

يرجع هذا التطور إلى ثورة بريطانيا الأولى 1656م فترة الملك، وكذا ثورتها الثانية 1688م والتي قضت على النظام الملكية المطلقة وقامت بتركيز الحكم الملكي مقيّدة إيّاه بصلاحيات محدودة، فأضحى الملك لا ينفرد في التشريع بل يشاركه فيه مجلس اللوردات ومجلس النواب.

ولكن رغم هذا لم يبقى دور الملك الفعّال، فالملكية المقيدة لا تعني النظام البرلماني ولا تعني أنّه نظام ديمقراطي ، لهذا كان لزاما على العمل التماشي وآراء البرلمان وتجسد ذلك إنشاء وزارة والتي بدورها مرّت بثلاث مراحل:[14]

  • التحوّل من أحادية السلطة التنفيذية إلى الثنائية:
  • مرحلة إنشاء الوزارة:

رغبة من الملك في الانسجام مع سياسة البرلمان سلك خطة اختيار وزارته من بين أعضاء داخل البرلمان أو عن خارجه من ذوي الكفاءة واستقرت سلوكات الملوك على هذا الأسلوب، إلا أنّ هذه الوزارة لم يكن لها دور فعّال سوى كسب رضا الملك.

ثم في مرحلة ثانية، حيث تولدت مسؤولية هذه الوزارة والتي كانت في الأصل مسؤولة عادية، وكان يطلق على هذه المسؤولية  (Impeachment)أي المانع، وعلى ضوء هذه المسؤولية ظهرت المسؤولية السياسية للوزن، إذ أنّ الوزير الذي يهدد بهذه المحاكمة كان يتحاشى هذه المحاكمة باعتزاله الحكم.[15]

  • تحوّل الوزارة من وزارة مساعدة للملك إلى وزارة حاكمة:

قبلت الوزارة تابعة للملك رغم انبثاقها في داخل البرلمان وكان لابدّ من رجوع هذه الأخيرة إلى أصلها إلى الجانب الآخر والسيطرة على نظام الحكم.

وقد تمّ هذا في ظروف خاصة مرّت بها التاج البريطاني نتيجة وصول ملوك غير أكفاء إلى كرسي العرش، ممّا جعل الوزارة تجتمع أمنا عن الملك ثم الرجوع إليه وعرض نتائج اجتماعها فقط، ثم أصبح ينحصر استقبال الملك إلى وزير ينوب عن غيره من الوزراء وبهذا شكل ظهر من الناحية العملية رئيس الوزراء الذي أصبح يتقدم باقي الوزراء يقربه من الملك وشرحه له أوضاع ومقرّرات الوزراء بشأنها.[16]

الفرع الثاني: دعائم النظام البرلماني:

كما بيّنا فإنّ النظام البرلماني هو نظام يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين من وزارة مسؤولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، وبالتالي:

اولا-ثنائية السلطة التنفيذية:

يقوم النظام البرلماني على أساس ثنائية السلطة التنفيذية ويقصد بذلك؛ رئيس الدولة غير مسؤول ووزارة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان.[17]

  • رئيس دولة غير مسؤول: Chef de l’Etat irresponsable

يعتبر رئيس الدولة Chef de l’Etatالرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويوجد بجانبه رئيس الحكومة ويكون مرؤوسا وخاضعا لإرشاداته وتوجيهاته.

ورئيس الدولة هو الملك في الحكومات الملكية، ورئيس الجمهورية في الحكومات الجمهورية، ورئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسؤول، ومبدأ المسؤولية تنشأ في إنجلترا ويعتمد على فكرة أنّ الملك لا يخطئ (Le roi ne peut pas faire une faute)، ومادام أنّ الملك لا يخطئ فنتيجة لذلك يكون غير مسؤول، ويرجع الفضل لهذه القاعدة في ظهور الجهاز الثاني أي الوزارة والتي هي نتيجة حتمية لعدم مسؤولية الرئيس.[18]

ويترتب على مبدأ عدم مسؤولية الرئيس عدة نتائج.

  • انتقال صلاحيات رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة:

ويعبّر عن هذه القاعدة بأنّ الملك يسود ولا يحكم (Le roi règne mais ne gouverne pas)، فرئيس الدولة في النظام البرلماني لا يستطيع التصرّف في الدولة بنفسه لأنّه إذا استأثر بالتصرف قد يخطئ وإذا أخطأ وجب مساءلته ولتفادي المسؤولية يجب أن يجرّد رئيس الدولة من السلطة الفعلية، ويعبّر عن هذه الحالة بقاعدة: لا سلطة حيث لا مسؤولية وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية

(La ou est la responsabilité la est le pouvoir)

وبالتالي تنتقل الصلاحيات الفعلية إلى الوزارة التي هي حجر الزاوية في النظام البرلماني، فهي تمثل رئيس الدولة لدى البرلمان وتمثل البرلمان لدى رئيس الدولة.

وعلى هذا ضوء ما تقدم فإنّ جميع الصلاحيات المخوّلة للرئيس ما هي في حقيقة الأمر إلا صلاحيات اسمية، والذي يمارسها فعلا هي الوزارة المسؤولة أمام البرلمان.[19]

  • لا يستطيع رئيس الدولة أن يعمل منفردا: The king can not ort alone

هذه القاعدة نتيجة حتمية لعدم مسؤولية الرئيس، إذ له مجرد اختصاصات اسمية يمارسها بواسطة وزرائه، ولا يستطيع أن ينفرد بمباشرتها وأدائها، ويترتب عن ذلك أنّ توقيع رئيس الدولة على أيّ تصرّف يتعلق بشؤون الدولة لا يكون ملزما قانونيا إلا إذا وقع عليه رئيس الوزراء الوزير المختص.

إلا أنّنا ننوّه إلى أنّ الرئيس يمارس اختصاصيان فعليا هما: حق تعيين الوزراء وعزلهم، وحق حل البرلمان حلا رئاسيا.

  • إذ أنّ حق تعيين الوزراء من الحقوق التي يحتفظ بها رئيس الدولة لنفسه والواقع أنّ هذا الحق مقصور على اختيار رئيس الوزراء، ثم تكليفه بعد ذلك بتشكيل الوزارة.
  • وكذا للرئيس حق حل البرلمان حلا رئاسيا Dissolution présidentielle، ويلجأ رئيس الدولة لاستخدام هذا الحق في أعقاب إقالة وزارة الأغلبية وتعيين وزارة من الأقلية، ويجرى انتخابات جديدة لمعرفة رأي الشعب من تصرفه.[20]

فيما عدا هذين الاختصاصين فإنّه لا يجوز للرئيس مباشرة اختصاصاته بها في إطار مجلس الوزراء.

  1. الوزارة كهيئة جماعية مسؤولة عن شؤون الحكم:

نتيجة لعدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني كان لابدّ من إيجاد هيئة تتحمّل الآثار المترتبة على أعمال الدولة أي المسؤولية، ويقع عليها العبء الحقيقي في ممارسة السلطة الفعلية عن شؤون الحكم.[21]

وذهب بعض الفقهاء إلى تسمية النظام البرلماني بحكومة الوزارة نظرا لما للوزارة من أهمية ضخمة ودور خطير في هذا النظام السياسي.

وللوزارة البرلمانية خصائص تميزها عن غيرها، ونتعرض لها الآن بإيجاز:[22]

  • وجوب اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان:

ويستحسن أن يكون الوزراء أعضاء في البرلمان، إذ أنّ رئيس الدولة يختار رئيس الوزراء من الأغلبية أو أحد زعمائها البارزين، والذي يقوم بدورة باختيار الوزراء وعرضهم بعد ذلك على رئيس الدولة ليقرر الاختيار.

  • الوزارة أداة للحكم وليست للتنفيذ:

إنّ وضع الوزارة في النظام البرلماني متميز، فالوزارة أداة للحكم والتقرير حيث تملك في المجال الدستوري سلطة البث في شأن رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها، وهي هيئة لها كيان ذاتي مستقل عن رئيس الدولة والبرلمان، إذ هي وحدها من يسأل عن إدارة الحكم في الدولة.

  • استناد الوزارة إلى ثقة البرلمان:

الوزارة في النظام البرلماني لا تستطيع البقاء في الحكم دون حصولها على ثقة البرلمان، ممّا ينتج عنها أنّ الرئيس يكون مقيدا باختيار الوزراء من حزب الأغلبية والذي يقوم بانتقاء زملائه من حزبه أو من خارجه.[23]

ثانيا: التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

على الرّغم من قيام النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات إلا أنّه يعتمد على مبدأي التعاون بين السلطات المختلفة والرقابة المتبادلة وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا هو جوهر النظام البرلماني.

  1. مظاهر التعاون:

إذ تلمس هذا التعاون سواء على مجال الوظيفة التشريعية أو التنفيذية:

  • الوظيفة التشريعية:

رغم اعتبر هذه الوظيفة هي من صميم عمل البرلمان إلا أنّ السلطة التنفيذية تشارك البرلمان في عملية بين القوانين عن طريق اقتراح القوانين، والملاحظ أنّ غاية القوانين عموما السلطة التنفيذية بوضع مشاريعها.[24]

كما نلاحظ في النظام البرلماني أنّ الوزراء يكونون في الغالب أعضاء البرلمان وذلك يعكس الوضع في النظام الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل التام بين السلطات.

وينشأ عن الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يكون للوزراء بحكم عضويتهم في البرلمان حق حضور جلساته والاشتراك في مناقشة مشروعات القوانين التي تعرض عليه، وكذلك الدفاع عن المسائل المطروحة للمناقشة.

وكما للسلطة التنفيذية مظاهر للتعاون مع البرلمان فإنّنا نجد في الجانب الآخر مظاهر للاشتراك البرلمان في بعض أعمال السلطة التنفيذية.

خاصة في الجانب المالي، إذ نجد أنّ السلطة التشريعية تختص بالموافقة على الميزانية كما للبرلمان حق إنشاء الضرائب وإلغائها.[25]

  1. مظاهر الرقابة:

إنّ النظام البرلماني لا يتميز بالتعاون بين السلطات فقط، وإنّما يجب أن يكون هذا التعاون بين سلطات متوازنة في السلطات، وهذا التوازن هو الذي يميز حقيقة الأنظمة البرلمانية، ويفرضه هذا التوازن هو الرقابة المتبادلة.[26]

فالسلطة التشريعية لها حق توجيه الأسئلة للوزراء واستجوابهم، وإجراء تحقيقات مع الوزراء عن طريق تشكيل لجان تحقيق، وحقها في سحب الثقة منهم.

وفي مقابل ذلك للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد في دورات عادية وغير عادية ومراقبة أعمال السلطة التشريعية عن طريق حضور جلساتهم.

وأهمّ الوسائل المتاحة للسلطة التنفيذية حق حل مجلس النواب.[27]

وعليه وكما بيّن في المطلبين السابقين ميزات كل من نظام الفصل الجامد ونظام الفصل المرن، إلا أنّ هناك من الدول من عهد إلى اعتماد نظام فصل بيني أي لا رئاسي ولا برلماني، وهو ما يطلق عليه النظام الشبه برلماني أو الشبه رئاسي، وهناك من عمدت إلى فصل قطعي واندماج عضو له، وهذا ما سيتمّ التطرق له  في المبحث الثاني تحت عنوان أنظمة الفصل المختلط الاندماجي .

المبحث الثاني: أنظمة الفصل المختلط والمندمج.

كما سبق تبيانه، تشعبت الدول ففي تطبيقها لمبدأ الفصل بين السلطات فمنها بينت فصلا وظيفيا وعضويا، إمّا فصل شديدا أو مرنا، في حين نجد بعض الدول بثت نظاما شيئا لا فصلا مرنا ولا جامدا ومنها من اعتمد نظاما خاصا، بحيث تبنّت نظاما فصلا من حيث الوظيفة واندماجيا من الناحية العقوبة، وهذا ما سيتمّ بيانه في مطلبين يتمّ التطرّق في الوسط لأنظمة الفصل المختلط وإثبات أنظمة الاندماج.

المطلب الأول: أنظمة الفصل المختلط.

نظام الفصل المختلط هو نظام رئيسيا أي لا نظام رئاسي ولا نظام برلماني.

إذ تميز بين نوعين من هذه الأنظمة:

أنظمة شبه برلمانية: لتغليبها النظام البرلماني على الرئاسي بحيث تعطي الهيمنة للسلطة التشريعية وممثلة الشعب وصاحبة الإرادة العامة على السلطة التنفيذية، وتنحصر سلطاتها إلا في تنفيذ ما تخرج به السلطة التشريعية وهو موجود من الناحية النظرية فقط,

وبالمقابل نجد نظام رئاسي يصحو نحو تغليب وهيمنة السلطة التنفيذية على الحكم، وبالتالي يميل إلى النظام الرئاسي أكثر منه إلى البرلماني وهو معمول به حاليا في فرنسا، ولذا سيقتصر التطرّف إلى هذا النظام وتبيان خصائصه نظرا لرواجه.

الفرع الأول: مفهوم النظام الشبه رئاسي.

الأنظمة الشبه رئاسية هي تلك الأنظمة التي تقوم علي دستور شمل قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني وقواعد من النظام الرئاسي، فهي نظم تقرّر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام ويتمتع بسلطات خاصة ووجود وزير أول يسير الحكومة التي يستطيع البرلمان إسقاطها، وهو بذلك يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

والمثال على هذه الأنظمة هو النظام الفرنسي والبرتغالي، غير أنّ هذه الأنظمة تختلف فيما بينها من حيث أبعاد السلطات التي تتمتع بها كلّ هيئة من الناحية الواقعية، وهذه الاختلافات يمكن معرفتها بدراسة موقف الرئيس الفعلي.[28]

الفرع الثاني: صور النظام الشبه الرئاسي.

أوّلا: الرئيس يتمتع بالأغلبية:

إذا كان الرئيس يتمتع بالأغلبية البرلمانية فإنّ دور الأقلية يكون ضعيف، وإذ كانت هذه الأغلبية تؤيد الرئيس فإنّنا نكون أمام أقلية برلمانية ورئاسية، وهنا تكون الأغلبية مساندة للحكومة والرئيس الذي يكتسب بذلك قوة كبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي، مثال ذلك النظام الفرنسي.

ثانيا: الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية:

أمّا إذا كان الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية فإنّ الحكومة لا تملك وسيلة المبادرة، ممّا يؤدي إلى عدم استقرارها.

كما وضمن هذه الأنظمة قد لا توجد أغلبية رغم تعدّد الأحزاب، ففي الحالة الأولى يترك الرئيس المبادرة للحكومة، في حين أنّه في الحالة الثانية تكون المبادرة له نتيجة الانقسامات الحزبية.[29]

المطلب الثاني: أنظمة الفصل الاندماجي.

يتميز هذا النظام عن غيره من الأنظمة في كونه يعتمد على تركيز السلطة في يد جهة واحدة، إمّا الحكومة حيث يتمّ تغليب السلطة التنفيذية، وما السلطة التشريعية إلى وظيفة تمارس تحت رقابة السلطة التنفيذية، وتبدو هذه الأنظمة جلية في الدكتاتوريات التي تخفي شرعيتها تحت غطاء حزب جماهيري واحد تقوده طبقة معينة.[30]

وإمّا اندماج السلطة لصالح البرلمان أو ما يطلق عليه حكومة الجمعية، وهو ما سيتمّ التطرّق في قسمين، القسم الأول تبيان خصائص هذا النظام ثم الوقوف على تطبيقاته.

الفرع الأول: مفهوم نظام الجمعية.

يقوم هذا النظام على أساس اندماج السلطة لصالح الحكومة باعتبارها صاحبة الإرادة العامة وممثلة الشعب، وسنحاول بيان أساس النظام المجلس وخصائصه ثم أنواعه.

أوّلا: أساس النظام المجلس وخصائصه:

  1. أساس النظام المجلس:

يقوم هذا النظام على منح الأولوية للمؤسسة التشريعية المنتخبة على غيرها من المؤسسات واستناد لكلّ من وظيفتي التشريع والتنفيذ، على أنّ البرلمان إذ كان يملك هاتين السلطتين، إلا أنّه يتولى بنفسه وظيفة التشريع تاركا بذلك وظيفة التنفيذ باسمه وتحت رقابته وإشرافه إلى جهاز تنفيذي، وعليه فإنّ أفراد هذه اللجنة لا يعدو أن يكونوا مجرد تابعين للبرلمان، وسيتتبع ذلك بداهة أنّ بقاء هذه اللجنة أو عدم بقائها في الحكم متروك أمره لمطلق حرية البرلمان.[31]

  1. خصائص النظام المجلس:

كما تمّ بيانه سابقا فإنّ هذا النظام يقوم على إعطاء الأولوية للسلطة التشريعية، وما ألأعضاء الحكومة إلا تابعين لها ويسيرون وفق توجيهاتها، وبالتالي فإنّ هذا النظام يقوم على خاصيتين أساسيتين هما: خضوع الحكومة للبرلمان من حيث اختيار الأشخاص ومن حيث التصرّفات.

  • من حيث الأشخاص:

يقوم النظام المجلس على أساس اختيار أعضاء الحكومة في داخل البرلمان إمّا جميع الأعضاء أو تعيين الرئيس الذي يتولى تعيين الوزارة، ممّا ينتج عنه إمكانية عزلهم من طرف البرلمان.

  • من حيث التصرّفات:

كون أنّ الحكومة معينة من طرف البرلمان فإنّها تخضع لتوجيهاته وإشرافه ورقابته مع ما يرتبه ذلك من جواز تعديل هذه الأعمال أو إلغائها دون أن يكون للحكومة الحق في الاعتراض أو الاستقالة.[32]

ثانيا: أنواع النظام المجلس:

بتتبع تطبيقات هذا النظام نجده ينقسم إلى قسمين: نظام جمعية فعلي ونظام جمعية قانوني.

  • نظام الجمعية القانوني:

يقوم هذا النظام على إعطاء الأولوية للمؤسسة التشريعية المنتخبة على غيرها من المؤسسات فتكون هي صاحبة السلطة ليس في التشريع فحسب بل في وضع السياسة العامة للدولة بكاملها، كما يعتمد هذا النظام على عدم قابلية السلطة للتجزئة سواء من حيث التمثيل أو ممارسة السلطة ممّا يتطلب وجود مؤسسة واحدة تقوم بممارستها باسم الشعب صاحب السيادة، إلا أنّه لصعوبة ممارسة الوظيفتين التشريعية والتنفيذية فإنّها تعهد بها إلى أعضاء منها… يتولون تنفيذ السياسة العامة والقوانين التي تضغط لذا أطلق على هذا الجهاز حكومة الجمعية.[33]

وهذا النظام يجد مصدره في أفكار وسهم القاضية بعدم تجزئة السيادة، وأنّ السلطة السياسية ترتكز في يد السلطة التشريعية، غير أنّه لا مانع من قيام جهاز تابع للمؤسسة التشريعية تسند إليه مهمة التنفيذ تحت رقابة وتوجيه وإشراف البرلمان.

  • نظام الجمعية الفعلي:

هذا النظام من الناحية النظرية هو نظام برلماني أي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية من رئيس غير مسؤول و وزارة  مسؤولية، إذ هي نتيجة حتمية لعدم مسؤولية الرئيس كما أنّه من دعائم هذا النظام هو مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين.

إلا أنّه قد يحدث أن يحتل أحد المعادلتين خاصة المعادلة الثانية ممّا يؤدي إلى هيمنة إحدى السلطتين.

فإذا اختل ركن التوازن والتعاون نتيجة عدم توافر الأغلبية وصعوبة حل البرلمان ممّا يؤدي إلى سيطرة الهيئة التشريعية الأمر الذي يجعل السلطة التنفيذية ترضخ لمطالب الهيئة التشريعية بغية نبل ثقتها وضمان استقرارها، ممّا يجعلنا إما نظام برلماني نظريا ومجلسي فعليا.

وللوقوف هي حقيقة هذا النظام من الناحية العمل، سيتمّ التطرّق في فرع ثاني إلى تطبيقات هذا النظام في النظام السويسري الذي يعتبر مهدا له.

الفرع الثاني: النظام السويسري كنموذج:

وسيتمّ التطرّق في هذا الجزء بين البحث للمؤسسات الدستورية الفدرالية كون هذا النظام يتمّ جليا على مستواها، ثم إلى العلاقتين بين هذه المؤسسات.

أولا: الهيئة التشريعية:

التركيبة الفدرالية لسويسرا جعلت المؤسس الدستوري السويسري يتبنّى نظام المجلسين، وذلك بغية تمثيل كافة شرائح المجتمع من جهة وتمثيل السيادة الداخلية لكافة الولاية.

ولهذه الأسباب نجد السلطة التشريعية تتكوّن من مجلسين: المجلس الوطني ومجلس المقاطعات.

 

  • المجلس الوطني:

يتمّ تشكيله على أسس الانتخاب العام لمدة 04 سنوات، يمثل هذا المجلس كافة شعب الإتحاد السويسري، ويضمّ أزيد من عشرين (20) عضو وفقا لنظام التمثيل النسبي.[34]

  • مجلس المقاطعات:

يتلف مجلس المقاطعات والذي هو الغرفة الثانية في البرلمان الذي يعتبر حجر الزاوية في النظام المجلسي.

إذ يتألف من 46 عضو، وهو يمثل المقاطعات البالغ عددها ستة وعشرون (26) مقاطعة على أساس المساواة، بحيث تمثل المقاطعة بعضوين وشبه المقاطعة بعضو، ويتمتع المجلسان بصلاحيات متساوية.

أمّا بالنسبة لعمل المجلسين فهما يجتمعان حكما مرة من كل سنة، إلا أنّه من الناحية العملية يجتمعان أربع (04) مرات في السنة وفي دورات قصيرة.

ويتخذ كلّ مجلس قراراته بشكل منفصل عن المجلس الآخر بما في ذلك إقرار القوانين إلا أنهما يجتمعان في جلسة واحدة لممارسة اختصاصات مشتركة.

ثانيا: الجهاز التنفيذي:

يتألف الجهاز التنفيذي الاتحادي من سبعة أعضاء ينتخبون بالأكثرية المطلقة من قبل السلطة التشريعية على النحو التالي:

  • أربعة (04) نواب من السويسريين الناطقين باللغة الألمانية.
  • و اثنان (02) من الناطقين باللغة الفرنسية.
  • وعضو واحد من السويسريين الناطق باللغة الإيطالية.

ومدة العضوية في هذا المجلس هي أربع (04) سنوات.

كما ينتخب من بين أعضاء المجلس التنفيذي رئيسا ونائبا له، إلا أنّ هذا الرئيس لا يمتاز عن زملائه إذ ليس له سوى مركز شرفي.[35]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

العنوان                                                                                الصفحة

المبخث الاول.انظمة الفصل المحضى……………………………………………01

المطلب الاول.النظام الرئاسي……………………………………………………01

الفرع الاول.دعائم النظام الرئاسي………………………………………………..02

الفرع الثاني.المؤثرات العملية بين السلطتين واسباب نجاح النظام السياسي الامريكي…….02

المطلب الثاني.نظام الفصل المرن………………………………………………….05

الفرع الاول.التطور التاريخي المؤسساتي للنظام البرلماني……………………………..05

الفرع الثاني.دعائم النظام البرلماني………………………………………………..06.

المبحث الثاني.انظمة الفصل المختلط والمندمج…………………………………….11.

المطلب الاول. انظمة الفصل المختلط (النظام الشبه رئاسي)…………………………11

الفرع الاول.مفهوم النظام السبه رئاسي……………………………………………12

الفرع الثاني.صور النظام الشبه رئاسي…………………………………………….

المطلب الثاني,انظمة الفصل الإندماجي……………………………………………..13

الفرع الاول.نظام الجمعية…………………………………………………………14

الفرع الثاني.النظام السويسري كنموذج………………………………………………15

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع

1-إبراهيم عبد العزيز شيحا،الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري،الدار الجامعية، بيروت،

الاردن

2-هاني علي الطهراوي،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الثقافةللنشر والتوزيع،الاردن 2007

3-علي يوسف الشكري،النظم السياسية المقارنة،إيتراك للنشر والتوزيع،مصر

4-عبد الحميد متولي،الوجيز قي النظريات والنظم السياسية ومبادئها الدستورية،دار المعارف

مصر،الطبعة الاولى،1958

5-محمد الكامل ليلى،النظم السياسية،دار الفكر العربي، مصر

6-محسن خليل،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشاة المعارف،مصر،الطبعة الثانية،1971

7-فؤاد العطار،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار النهضة العربية ،مصر

8-فؤاد العطار النظم السياسيةوالقانون الدستوري،دار النهضة العربية،مص

[1] عارف الحمصاني،محاصرات في النظم السياسية والقانون الدستوري،مديرية الكتب والمطبوعات،الاردن،ص03-05.

[2] نفس المرجع .ص.06.

[3] نعمان احمد الخطيب،الوجيز في النظم السياسية،دار الثقافةللنشر والتوزيع ،الاردن،ص05.

[4] – الأستاذ، هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، طبعة 2007، ص 244.

[5]– الأستاذ، نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 1999، ص 364.

[6]– الأستاذ، علي يوسف الشكري، النظم السياسية المقارنة، ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، طبعة غير موجودة، ص 124.

[7]– أنظر: علي يوسف شكري، المرجع السابق، بتصرّف، ص 244.

[8]– أنظر: نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق- بتصرّف، ص 365، أنظر: الأستاذ عارف الحمصاني، المرجع السابق- بتصرّف، ص 360.

[9]– الأستاذ نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص 370- بتصرّف، أنظر كذلك: إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت- الأردن، طبعة غير موجودة، ص 266- 267.

[10]– الأستاذ نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق- بتصرّف، ص 370، الأستاذ إبراهيم عبد العزيز شيحا، نفس المرجع، ص 271.

[11]– عبد العزيز شيحا، نفس المرجع، ص 271.

[12]– الأستاذ، نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق- بتصرّف، ص 371، الأستاذ، عبد العزيز شيحا، نفس المرجع، ص 271.

[13]– الأستاذ، عارف الحمصاني، محاضرات في النظم السياسية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، الأردن، ص 380.

[14]– الأستاذ، محمد الكامل ليلي، النظم السياسية، دار الفكر العربي للنشر، مصر، بدون طبعة، ص 597.

[15]– الأستاذ، عارف الحمصاني، المرجع السابق، ص 371.

[16]– الأستاذ عارف الحمصاني، نفي المرجع، ث 371، بتصرّف، الأستاذ، نعمان أحمد الخطيب، نفس المرجع، ص 379، بتصرّف.

[17]– الأستاذ هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 250.

[18]– محمد الكامل ليلي، النظم السياسية، دار الفكر العربي، مصر، ص 629- 630.

[19]– إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية، منشأة المعارف بالإسكندرية- مصر، ص 288.

أنظر كذلك: محمد الكامل ليلي، المرجع السابق، ص 331.

[20]– محمد الكامل ليلي، النظم السياسية- الدولة والحكومة، دار الفكر العربي للنشر، مصر، بدون طبعة، ص 334- 335.

[21]– إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 298.

[22]– محمد الكامل ليلي، النظم السياسية، دار الفكر العربي، مصر، ص 637.

[23]– الأستاذ إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص 298.

[24]– الأستاذ، هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 258.

[25]– الأستاذ، هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 259.

[26]– محمد الكامل ليلي، النظم السياسية- الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، مصر، ص 645.

[27]– الأستاذ، هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 260.

[28]– الأستاذ، سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني، ص 68.

[29]– الأستاذ، سعيد بوشعير، نفس المرجع، ص 69.

[30]– الأستاذ، سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص 62، بتصرّف.

[31]– الأستاذ، فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر، ص 321.

[32]– الأستاذ، فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر، ص 332.

[33]– الأستاذ، سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني، ص 62.

[34]– الأستاذ، هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 273.

[35]– الأستاذ، هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 274.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى