في الواجهةمقالات قانونية

تقرير اليوم الدراسي حول موضوع : ” قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد ورهان النجاعة النجاعة القضائية ” إعداد: أحمد تشيك

تقرير اليوم الدراسي حول موضوع :

” قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد ورهان النجاعة النجاعة القضائية “

 

إعداد: أحمد تشيك

طالب باحث بماستر العقار والتعمير

كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق الدار البيضاء

 

 

نظمت المحكمة الإبتدائية ببرشيد بشراكة مع مجلة محاكمة يوما دراسياً يتمحور موضوعه في ” قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد ورهان النجاعة القضائية”، وذلك يومه الخميس 30 يونيو2022 على الساعة التالثة زوالا بمدرج هيئة المحامين بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، وقد تميزت أطوار هذا النشاط العلمي بمشاركة ثلة من السادة الأساتذة منهم الممارسين والأكاديميين في مقدمتهم الدكتور عبد السلام بوهوش وكيل الملك بنفس المحكمة وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق بالدار البيضاء ورئيس منتدى المعرفة القانونية والقضائية الذي تفضل بتسير وتنسيق اليوم الدراسي، كما عرفت حضور كل من الدكتور عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية بمراكش وأستاذ التعليم العالي والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي – الرباط –  ورئيس المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعاصرة، والدكتور سمير أيت ارجدال رئيس المحكمة الإبتدائية بسلا وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالإضافة إلى الدكتور عز الدين الماحي محام عام بمحكمة النقص وفاض ملحق برئاسة النيابة العامة ومدير مجلة محاكمة.

 

تم افتتاح أطوار اليوم الدراسي بالنشيد الوطني المغربي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم رحب المسير بالحضور وكذا  المشاركين في فعاليات هذه المائدة  لتنتقل بعد ذلك الكلمة إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية عبد المجيد منصف، عبر من خلالها على ترحيبه بالحضور وكذا المشاركين في أطوار النشاط العلمي وتأكيده على أهمية موضوعه الموسوم ” بقانون التنظيم القضائي المغربي الجديد ورهان النجاعة القضائية ” لا سيما محور النجاعة القضائية في علاقتها مع باقي المحاور والأدوار المنوطة بها في مجال إصلاح المنظومة القضائية بمنهج عقلاني حديث ترسيخا لمبدأ دولة الحق والقانون ، وأضاف إلى أن تحقيق النجاعة القضائية يستدعي توفر مجموعة من المقومات التي تتجلى بالأساس في الترسانة القانونية عن طريق تأهيلها لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يعرفها بلدنا، كما أبرز إلى أن اختيار موضوع اليوم الدراسي يأتي في سياق المصادقة بالإجماع بتاريخ 31 ماي 2022 بمجلس المستشارين خلال الجلسة العامة على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 كما أكد أيضا على أن المصادقة على هذا المشروع جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة لإستكمال الترسانة القانونية تنزيلات لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة واستجابة لمتطلبات المتقاضين.

 

وتناول بعد ذلك الكلمة الدكتور عبد الحق دهبي رئيس تحرير مجلة محاكمة ورئيس وحدة المنازعات وقاض ملحق برئاسة النيابة العامة مستهلا إياها بتوجيه رسالة الشكر والتقدير إلى المساهمين والمشاركين وعموم الحضور في فعاليات هذا اليوم الدراسي العلمي، مؤكدا على الراهنية الكبرى التي يكتسيها موضوع التنظيم القضائي الجديد وعلاقته بالنجاعة القضائية سواء في الحاضر أو في مستقبل العدالة ببلادنا كيف لا وأن المغرب يعيش اليوم مرحلة تاريخية في البناء الديموقراطي والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والقضائية، كما أضاف إلى أن إصلاح العدالة قائم على تكريس التوجهات الدستورية من قبيل إستقلال السلطة القضائية ليختم الأستاذ كلمته بتأكيده على إنخراط مختلف مكونات مجلة محاكمة في مسلسل المساهمة في البحث العلمي الرصين خدمة للثقافة القانونية والقضائية.

 

بعد ذلك إفتتاح المشاركات  المقررة في إطار اليوم الدراسي بمداخلة للأستاذ عبد الكريم الطالب الموسومة بعنوان ” الثابت والمتغير في قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد” إستهلها بكلمة شكر وتقدير لمختلف مكونات المحكمة الإبتدائية ببرشيد على تنظيم هذا النشاط العلمي وكذا المتدخلين فيه إلى جانب عموم الحضور.

تم التطرق في البداية إلى سياق موضوع اليوم الدراسي الذي يتمحور حول التنظيم القضائي الجديد لاسيما بعد ترتيب آثاره القانونية على قرار المحكمة الدستورية، وقد حاول ربط هذا الإطار بموضوع مداخلته التي إتخدت  الثابت والمتغير في قانون التنظيم القضائي عنوانا لها، على أنه تم التركيز فقط على الجوانب التي تثير إشكالات قانونية وعملية في ضوء القانون الجديد للتنظيم القضائي.

فعلى مستوى النقطة الأولى حاول الأستاذ بسط رؤيته النقدية للتسمية الجديدة بخصوص المحاكم الإبتدائية التجارية والمحاكم الإبتدائية الإدارية وما يمكن أن تثيره من لبس وخلط لدى المتقاضين، وهو المعطى الذي جاء في المادة الأولى من القانون رقم 38.15 لاسيما في الحالة التي قد يتوجه المتقاضي إلى المحكمة الإبتدائية معتقدا أنه لجأ إلى المحكمة التجارية أو الإدارية.

أما النقطة الثانية من مداخلته فقد عالج فيها مسألة مبادئ التنظيم القضائي التي إعتبرها ضمن التابث في قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد ويتعلق الأمر بمبادئ من قبيل :

  • وحدة القضاء ؛
  • مجانية التقاضي ؛
  • التقاضي على درجتين؛
  • علنية الجلسات وشفوية المرافعات؛
  • القضاء الفردي والقضاء الجماعي.

كما أكد على مبدأ وحدة القضاء كمبدأ من مبادئ التنظيم القضائي على اعتبار أن هناك من يرى بأن النظام القضائي المغربي يتسم بالإزدواجية ومبررهم في ذلك إنشاء المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية والتجارية إلى جانب المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ، والحال أن هذا التوجه غير صحيح حسب وجهة نظر الأستاذ معتبراً أنه لايمكن الحديث عن الإزدواجية إلا عندما نكون أمام جهتين قضائيتين يستقل بعضها عن الآخر إلى جانب كون الحديث عن الإزدواجية يرتبط بالأساس بالإختصاص الوظيفي وهو ما ينعدم في التنظيم القضائي المغربي الذي يتضمن فقط الإختصاص النوعي والمحلي والقيمي خلاف ماهو عليه الأمر في فرنسا حيث نتحدث عن مجلس الدولة.

وقد أشار الأستاذ كذلك إلى أنه مازال التنظيم القضائي وكذا الدستور لا يميزان بين مبدأ مجانية القضاء من جهة ومبدأ المساعدة القضائية من جهة أخرى ، حيث أن الأول يشترك فيه جميع فئات المجتمع سواء الفقيرة أو الغنية ومابين المنزلتين من الطبقات الوسطى داخل المجتمع كونه له علاقة مع حق الولوجية إلى القضاء وبالتالي لا  يمكن الحديث عن أداء أجور العاملين بالمحاكم وكذا الأتعاب إلى غير ذلك ، فهو إذن مبدأ دستوري مقرر لجميع فئات المجتمع ، أما مبدأ المساعدة القضائية فيرتبط بمدى جدية المطالبة القضائية في علاقتها بالرسوم القضائية والآن أصبحنا نتحدث عن مشروع المساعدة القضائية والقانونية والذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي الجديد، كما ميز بين المجانية في الولوجية للقضاء والتقاضي، هذا الأخير يرتبط بالجانب الإجرائي والمسطري أما مجانية القضاء فهو مبدأ دستوري وحقوقي وليس قانوني.

هذا وقد أثار الأستاذ مسألة القضاء المتخصص مشيرا إلى أنه يتعين أن يتصل كذلك بالعنصر البشري، كما نوه بما يتعلق بضرورة تضمين الرأي المخالف في محضر خاص يتم إيداعه لدى رئيس المحكمة ولا يمكن الإطلاع عليه إلا بإذن من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولمدة 10 سنوات.

كما سجل الأستاذ تراجع على مستوى قسم قضاء القرب حيث أصبحنا نتحدث عن غرفة في ظل القانون الجديد وما يمكن أن يثيره هذا المستجد من التدبدب ذلك أنه بإمكان مثلا الغرفة العقارية البت في مسائل غرفة قضاء القرب التي تتسم المسطرة في ظلها بالسرعة والبساطة على اعتبار أن مايميز الغرف عن الأقسام هو إمكانية بت جميع الغرف في جميع القضايا المعروضة على بعضها البعض.

كماأعمل الأستاذ على إبراز ما يتعلق بمقتضيات المادة 46 التي تتحدث عن تعيين قضاة الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، والمادة 47 التي تتحدث عن تعيين قضاة المحكمة الإبتدائية ورؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم وقضاة التنفيذ والقضاة المنتديات في قضايا صعوبات المقاولة بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والمفوضون الملكيون للدفاع عن الحق والقانون بالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ، حيث يلاحظ عدم تحديد مدة تعيينهم خلافا لتعيين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين والقضاة المكلفون بالتحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات الذي حددت مدة تعيينهم في ثلات سنوات بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة، كما تم إثارة الإشكال المتعلق بالإحالة في تعيين رؤساء الأقسام إلى مقتضيات الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من القانون 38.15 مع تسجيل غياب أي مقتضى ينظم كيفية التعيين فيها.

هذا وقد حاول المتدخل التمييز بين إستقلال السلطة القضائية كمؤسسة في علاقتها مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من جهة واستقلالها كقضاة وهذه الأخيرة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفير الإمكانيات المادية والظروف الجيدة لإشتغال القضاة ، على أنه يرى بأن تبنى معيار الإنتاج لترقية القضاة غير مبرر  من وجهة نظره الشخصية إلى جانب معارضته لمسألة تنقيط الرئيس بالنسبة للقضاة توخيا للنجاعة القضائية وتحقيقا لجودة الأداء القضائي.

وتم توجيه  الكلمة بعد ذلك للأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي لإلقاء مداخلته التي تحمل عنوان ” حدود مساهمة مبادئ التنظيم القضائي للمملكة في تحقيق النجاعة القضائية من خلال القانون الجديد” إفتتحها بشكره وتقديره للمشرفين على تنظيم أطوار اليوم الدراسي إلى جانب السادة الأساتذة المتدخلين وكذلك عموم الحضور.

وقد تم تقسيم المداخلة إلى تلاث نقاط أساسية تتعلق بالقانون رقم 38.15 حاول تبسيطها في مايطبع هذا القانون من عدم الشمولية والتردد إلى جانب الإرتباك وعدم الوضوح على أنه قبل خوضه في عرض وفصل المقال في كل نقطة حاول التوقف عند أهمية وسياق القانون 38.15 والتي تتجلى في اعتباره مدخلا من مداخل إستكمال وترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية بعد صدور كل من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وطرح الأستاذ تساؤلا محورياً على طاولة النقاش حول مدى توفق المشرع في تبني القانون الجديد للتنظيم القضائي المغربي لرؤية تستحضر إستقلال السلطة القضائية واستكمال هذا الورش، أما الإعتبار الثاني هو ما إقتضته ضرورة التعديل تجاوزا لما كان يعرفه من التشتت على مستوى المنظومة القانونية ، مما ينبغي معه إعادة النظر فيها سواء على مستوى قانون التنظيم القضائي أو قانون المسطرة المدنية.

وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة النقطة المتعلقة بعدم الشمولية التي تميز بها القانون الجديد، حيث أشار إلى  إتسام هذا الأخير بالنظرة التجزئية لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التنظيم القضائي علاوة على تسجيل غياب الوضوح في الرؤية في تحديد وإبراز ماهية المبادئ التي تطبع التنظيم القضائي إلى جانب البس الحاصل في التمييز بين المجانية في الولوج للقضاء والتقاضي بالإضافة إلى إشكالية التمييز بين المساعدة القضائية والقانونية.

أما التردد فقد إستحضر الأستاذ ودائما في إطار مبادئ التنظيم القضائي ما يتصل بمبدأ وحدة القضاء الذي تم التنصيص عليه في المادة الخامسة من القانون الجديد حينما نص في الفقرة الأولى منه على أن التنظيم القضائي يعتمد على مبدأ وحدة القضاء وجاء في الفقرة  الثالتة من نفس المادة ونص على أنه يعتمد التنظيم القضائي أيضًا مبدأ القضاء المتخصص ومنه ينبثق التساؤل حول ما إذا كان الأصل هو وحدة القضاء والإستثناء هو القضاء المتخصص وأشار على أنه من الأجذر على المشرع أن ينص على أنه يقوم التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء مع مراعاة مسألة التخصص.

وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة مسألة التردد وعدم الوضوح حاول من خلالها الحديث عن إدراج بعض مبادئ التنظيم القضائي في فصول لا تتعلق بها كما هو الشأن بالنسبة للمادة 11 التي تتحدث عن العلنية في والفقرة الثانية من نفس المادة التي تتحدث عن المساطر الشفوية والكتابية التي جاءت في الفصل الثالث المعنون بقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية، أما عدم الوضوح فيتجلى في المادة 68 التي لم تتم فيها الإشارة إلى المقصود بالهيئات المهنية إلى جانب الفقرة الثانية من المادة 14 وعلاقتها بظهير 1965 المتعلق بالتوحيد والمغربة والتعريب ، كما عالج في نفس الإطار مقتضيات المادة 15 في علاقتها بالأجل المعقول لإصدار الأحكام.

هذا وقد أكد المتدخل على أهمية تضمين وجهة نظر القاضي المخالف معللة بمبادرة منه في محضر سري خاص وفق مقتضيات المادة 16 من قانون التنظيم القضائي الجديد غير أنه في نظره كان من الإيجابي لو تم جهل هذه المبادرة تكون إلزامية لتحقيق المزيد من الضمانات.

وتناول بعد ذلك الأستاذ سمير أيت ارجدال الكلمة لإلقاء مداخلته المعنونة “بتمظهرات استقلال السلطة القضائية في التنظيم القضائي المغربي الجديد” حيث إستهلها بالتعبير عن شكره وتقديره للجهات العاملة على تنظيم اليوم العلمي المتميز وكافة المتدخلين وكذا عموم الحضور.

ثم عرج بعد ذلك على إبراز الأهمية التي  يكتسبها القانون الجديد للتنظيم القضائي من خلاله معالجته _ أي القانون_ ولأول مرة عدة مؤسسات ونظم وأحكام قانونية غير أن بعضها ثم إقحامه في القانون الجديد والحال أن مكانه الطبيعي قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى تضمينه 111 مادة في محاولة من المشرع تحقيق الملاءمة بين مختلف النصوص القانونية المنضمة للممارسة القضائية بالإضافة إلى  إقرار مفهوم جديد للسلطة القضائية ومبدأ إستقلال السلطة القضائية باعتباره إمتيازا للمتقاضي بمعنى أنه مفهوم أضحى يقوم على مبدأي التكليف والمسؤولية لحماية المتقاضي والقضاة وبالتالى إنتقال مفهوم السلطة القضائية من مفهوم ضيق يرتبط بالممارسة الوظيفية إلى مفهوم يرتبط بحقوق المتقاضين.

وقد حاول بعد ذلك إبراز السياقات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والتي تتميز بالتنوع منها ماهو عام وخاص ومنها ما يأتي في إطار سياق الملاءمة.

  • بالنسبة للسياقات الجديدة لإستقلال السلطة القضائية وتتمثل في مايلي:

 

  • النجاعة القضائية؛
  • القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  • التوجهات الملكية السامية؛
  • المتغيرات الدستورية؛
  • المخطط التوجيهي للسلطة القضائية؛
  • القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
  • المخطط التوجيهي لرقمنة الإجراءات القضائية.

أما السياق الخاص يتجلى من خلال إرتباط الإستقلال الوظيفي بالمؤسسة أي إستقبال السلطة القضائية كمؤسسة عن باقي السلط من جهة والإستقلال  الذاتي التي يرتبط بالقضاة بمعنى كيف يؤدي مهامه من خلال مختلف معايير التقييم المعتمدة، أما سياق الملاءمة يتمظهر في قرار المحكمة الدستورية 89.19 بتاريخ 8 فبراير 2019.

كما تم عرض المبادئ الموجهة لإستقلال السلطة القضائية من قبيل :

  • حسن سير العدالة؛
  • التطبيق العادل للقانون؛
  • مراعاة الأخلاقيات المهنية؛
  • النفاذ للقانون؛
  • علنية الجلسات؛
  • تعليل المقررات القضائية؛
  • الإدارة القضائية والأجل المعقول؛
  • المحاكمة العادلة وتعيين رؤساء الأقسام.

 

  • المبادئ ذات الصلة بحقوق المتقاضين من قبيل :

 

  • إحترام حقوق الدفاع؛
  • المجانية؛
  • المساعدة القانونية والقضائية؛
  • الحياد والنزاهة؛
  • التعويض عن الخطأ القضائي.

 

  • وتم التطرق كذلك للمبادئ ذات الطبيعة التدبيرية جرى عرضها على الشكل التالي:

 

  • لجنة التنسيق؛
  • الإدارة الإلكترونية؛
  • الإشراف العام المسؤول القضائي؛
  • مكتب المحكمة؛
  • إعتماد برامج نجاعة الأداء وتحديث الإدارة القضائية؛
  • تحديد مؤشرات القياس؛
  • لجنة صعوبات سير العمل.

وتمت الإشارة إلى أن المشرع لأول مرة يأتي بمجموعة من المؤسسات لكن التساؤل المطروح حول طبيعة هذه الأخيرة هل هي مساعدة أم تنسيقية أم تدبيرية، وهل إستشارة هذه المؤسسات لايؤثر على مبدأ إستقلال السلطة القضائية، وأضاف إلى أن المسؤول القضائي يتم تقييمه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة فيما يتعلق بالأداء القضائي ومن جهة أخرى وزارة العدل من حيث التدبير الإداري والمالي.

وبعد ذلك تناول الأستاذ عز الدين الماحي الكلمة لإلقاء مداخلته التي تحمل عنوان ” قراءة تحليلية للمادة 17 من قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد” تقدم في البداية بشكره وتقديره لمكونات المحكمة الإبتدائية ببرشيد على سهرهم في سبيل تنظيم هذه التظاهرة العلمية إلى جانب كافة المتدخلين والمشاركين فيها بالإضافة إلى عموم الحضور.

وفصل بعد ذلك المقال في ما يتعلق بالمادة 17 من القانون الجديد لاسيما في فقرتها الأولى التي تنص على أنه لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام، وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على محاكم الموضع الذي لا يجوز فيها حضور قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام لكن بالنسبة لمحكمة النقض فالقول بهذا الطرح والذي جاءت به هذه المادة يجانب الصواب وبالتالي فلا يمكن تصور عدم حضور قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام كلما تعلق الأمر بمحكمة النقض لمجموعة من العلل من بينها أن المحامون العامون والنيابة العامة يساهمون في جودة الأحكام عن طريق الإدلاء بوجهات النظر سواء في المناقشات أو المداولات كما أنه ومند سنة 1957 وقضاة النيابة العامة يحضرون مداولات قضاة الأحكام على مستوى محكمة النقض فهو عرف قديم يقتضي معه الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة، كما أن بعض  التجارب المقارنة تأخد بهذا الطرح من بينها مصر بحيث أن قضاة النيابة العامة يحضرون مداولات قضاة الأحكام كلما تعلق الأمر بمحكمة النقض، واستحضارا كذالك لقواعد العدالة وتحقيق توحيد الإجتهاد القضائي فإن عدم عدم حضور قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام على مستوى محكمة النقض يبقى غير ذي أساس لذلك كان من المنطقي أن تأتي صياغة المادة على الشكل التالي ” لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات محاكم الموضوع وليس مداولات قضاة الأحكام”

وقد تم إختتام أطوار اليوم الدارسي العلمي الذي كان متميزا بتكريم بعض الشخصيات المحلية.

 

تم بتوفيق من الله.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى