تنمية الملك الغابوي بالمغرب مابين النظام القانوني والمخططات الإستراتيجية – محمد بورحيلة
تنمية الملك الغابوي بالمغرب مابين النظام القانوني والمخططات الإستراتيجية .
الطالب الباحث : محمد بورحيلة
خريج ماستر الدراسات العقارية بطنجة
تلعب الغابات أدوار إقتصادية وإجتماعية وبيئية هامة ، فهي توفر المواد الأولية الخامة للعديد من الصناعات والحرف ، و تعتبر مورد رزق للعديد من الأسر[1] التي تقوم على إستغلال الملك الغابوي عن طريق الرعي في المناطق المخصصة لذلك و الإحتطاب وحرث البقع الفارغة إن وجدت وغيرها ، دون أن نغفل الدور الأساسي والمؤثر للغابات على الوسط الإيكولوجي من حيث تنوعه وإستقراره.
وهو ما يفرض ضرورة الحرص على تقليص الإنعكاسات البيئية لهذا الإستغلال وتعويض أي نقص يلحق بمكونات الملك الغابوي ، خاصة وأن المجال الغابوي بالمغرب ينحصر بمساحة قدرها 9 مليون هكتار مع نسبة متوسطة للتشجير قدرها %8.98، وهي نسبة تقل عن النسبة المُثلى (15 إلى %20) الضرورية للتوازن الايكولوجي والبيئي[2]. – ولدراسة افاق تنمية واستثمار الملك الغابوي بالمغرب ، سنتناول هذا الموضوع في ثلاث محاور رئيسية وهي كالتالي :
المحور الأول : الإطار القانوني للملك الغابوي بالمغرب .
المحور الثاني : أنماط إستغلال الملك الغابوي وإستثماره .
المحور الثالث : تطوير الملك الغابوي في ظل التوجهات الاستراتيجية .
المحور الأول : الإطار القانوني للملك الغابوي بالمغرب .
نظم المشرع المغربي الملك الغابوي بمجموعة من القوانين ، إذ بعد دورية الصدر الأعظم لسنة [3]1912 ، صدر ظهير 3 يناير 1916 بعنوان النظام الخاص لتحديد أملاك الدولة وبه تم تحديد الملك الغابوي و ثم صدر ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة وإستغلال الغابات و الذي خضع بدوره لعدة تعديلات وقد ميز هذا الظهير ما بين الملك الغابوي للدولة ومابين أملاك أخرى لغيرها تخضع للنظام الغابوي وهو ما نص عليه الفصل الأول من هذا الظهير[4] .
فيحين نصت المادة 2 من نفس الظهير على إختصاص المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في تدبير الملك الغابوي والعقارت التي يسري عليها النظام الغابوي ، كما يتولى وزير الفلاحة تسيير الملك الغابوي والترافع عنه أمام القضاء ، طبقا للفصل 2 من لظهير 10 أكتوبر 1917 ، والفصل 1 من مرسوم 29 شتنبر [5]1977 .
وإذا كان المشرع قد ميز ما بين الملك الغابوي المخزني وباقي الأملاك الخاضعة للنظام الغابوي ، فننا نتساؤل عن المعيار الذي إعتمده المشرع المغربي في تحديد الملك الغابوي عن باقي للأملاك ؟
تتمثل الإجابة عن هذا السؤال في المعيار الموضوعي الذي يستند عليه تحديد مفهوم الملك الغابوي ، بدليل أن الشخص المالك غير لازم لإضفاء صفة الملك الغابوي على عقار معين ، على اعتبار أن هذا النوع من الأملاك يمكن أن يكون في ملك الدولة أو الجماعة السلالية أو شخص طبيعي أو معنوي[6] .
هذا و من أجل المحافظة على الرأسمال الغابوي الوطني ووقايته وتنميته ، فقد كرس ظهير 1917 مبدأ الملك العمومي للغابات والتشكيلات الغابوية المماثلة ، معتمدا كأساس لهذا على مفهوم القرينة الغابوية .
وهو ما جاء في الفصل الأول من ظهير 1917 بقوله : ” إن الأملاك الغابوية للدولة تحدد حسب الشروط المنصوص عليها في ظهير 1916 وتبقى الأراضي الغابوية خاضعة لقرينة ملكية الدولة ما دامت عمليات التحديد لم تتحقق ” .
وتعد لأملاك الغابوية أملاك غير قابلة للتصرف فيها باستثناء ثلاث أشكال من المبادلات العقارية ، ألا وهي الفصل عن الملك الغابوي والمقايضات العقارية والإستغلال المؤقت للملك الغابوي .
فيحين تعتبر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر السلطة العمومية المخول لها التدخل في مسطرة التحديد وتحفيظ الملك الغابوي .
هذا وقد نظم المشرع عملية تحديد الملك الغابوي في إطار ظهير 3 يناير 1916 ، المتعلق بسن نظام خاص لتحديد ملك الدولة ، حيث نص الفصل الأول منه على أن ” كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحديد حسب الشروط الأتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة المياه والغابات أو إدارة الأملاك المخزنية ” .
حيث يتم إنجاز عملية التحديد مرورا بأربعة مراحل وهي : التحديد المؤقت والتحديد النهائي وإيداع ملفات ومحاضر التحديد النهائي والمصادقة على عملية التحديد ،كما يجوز التعرض على عملية التحديد .
المحور الثاني: أنماط إستغلال الملك الغابوي وإستثماره .
في إطار تدبير الملك الغابوي وإستثماره ، نص ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الإقتصاد الغابوي ، في الفصل الأول على إحداث مجلس وطني للغابات ومجالس إقليمية لتنسيق وتعزيز عمل الدولة والمستعملين في تنمية الملك الغابوي للدولة وصيانته وتوسيع نطاقه .
هذا الظهير الذي يقوم على مقاربة تشاركية مابين السلطات المحلية والسكان المجاوريين للملك الغابوي[7] بالشكل الذي يسعى إلى ضمان الإستغلال الأمثل والمستدام للملك الغابوي .
وهو ما كرسه الميثاق الجماعي ، إذ نصت الفقرة الثالثة من الفصل 36 على أن المجلس الجماعي ” يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي وإستغلاله وإستثماره في حدود الإختصاصات المخولة له بموجب القانون ” وهذه الإختصاصات هي تلك التي نص عليها ظهير 1976 في الفصول 10 و11 منه وهي :
– الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي ولاسيما الرامية منها إلى إستغلال المقالع[8] .
– الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري والبحري .
– الطلبات المقدمة من طرف المستعملين والمتعلقة بما تنتجه الغابات .
– تنظيم الرعي بين المستعملين في الغابة وإستغلال المراعي الجبلية والمدخرات العلفية.
– تحديد البرامج الخاصة بقطع الأخشاب وتفويت المحصولات الغابوية في نطاق الحدود ووفقا للمقتضيات التي يقررها وزير الفلاحة والإصلاح الزراع .
وعملية إستغلال الملك الغابوي ترافقها مجموعة من الإجراءات والأشغال لضمان الإستغلال الأمثل[9]، إذ قبل البدأ في إستغلال الملك الغابوي ، تقوم الجهات المختصة بتحديد المجال الغابوي والمواد الأولية القابلة للإستغلال من خلال تحضير البرنامج السنوي للإستغلال الغابوي ومن جهة أخرى إعداد ملفات السمسرة العمومية وتنظيمها .
أما خلال عملية الإستغلال وبعدها ، فتطلع المصالح المختصة بتتبع تنفيذ شروط عقود البيع مع المستغلين الغابويين بما في ذلك تحصيل الموارد المالية لفائدة الجماعات و مصالح الدولة.
غير أنه بالرغم من هذه الصلاحيات المخولة للمجلس الجماعي ، فإنها تبقى مرتبطة وخاضعة لسلطة الوصاية التي تمارسها وزارة الفلاحة ، حيث أن مقرارت المجلس الجماعي المتعلقة بالميادين المشار اليها في الفصلين 10 و 11 ، لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي عليها .
أما على مستوى المالي لإستغلال الملك الغابوي ، فقد تخلت الدولة عن مداخيل الغابات للجماعات المحلية ، إذ تدفع إلى ميزانية الجماعة الموارد المتأصلة من الملك الغابوي الداخل في حدودها الترابي ، فيحين تلزم الجماعة بنفقات الزامية في إتجاه صيانة الغابات في حدود 20 في المائة من مبلغ المداخيل المذكورة وذلك في :
– تشجير الأراضي الجماعية .
– تحسين الغابات والمراعي .
– التهيئة وغراسة الأشجار المثمرة .
– التنقيب عن العيون أو تهيئة نقط الماء .
– تهيئة المخابئ الجماعية أو المسالك .
– إحداث الساحات الخضراء أو حماية المناظر الطبيعية.
كما خول المشرع لوزير الفلاحة قرار إعلان المنفعة العامة من أجل نزع ملكيتها فيما بعد إحداث محيطات للتشجير تضم الأراضي التي يكون تشجيرها او إصلاحها ضروريا لحماية الأراضي أو لضبط التلال أو لأجل تسوية نظام المياه او الحفاظ على الصحة العامة أو لتلبية حاجيات اقتصادية [10] .
ومن المستجدات التشريعية التي همت الطلبات المتعلقة بالإحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك الغابوي وتحديد الإتاوة المرتبطة بها ، وكذا في الطلبات المتعلقة بالمعاوضة والمقايضة العقارية بخصوص الأراضي الغابوية المخصصة لانجاز مشاريع إستثمارية ، أن أصبح اختصاص البث في هذه الطلبات يعهد بموجب المادة 29 من القانون رقم 47.18 للجان الجهوية الموحدة للإستثمار .
المحور الثالث : تطوير الملك الغابوي في ظل التوجهات الاستراتيجية .
وعيا بأهمية الملك الغابوي من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، وضمانا للإستغلال الأمثل لهذا الوعاء العقاري وتعزيزا الإستثمار فيه ، عمل المشرع المغربى على جعله في صلب الإستراتيجيات التنموية ، وذلك من خلال إعداد البرنامج الوطني الغابوي لسنة 1998 الذي حدد إستراتيجية القطاع الغابوي للعشرين سنة ،ومن أهم محاوره تبرز مسألة تحقيق التنمية المستدامة للمجال الغابوي وتنمية المناطق المجاورة لها واتباع أسلوب المشاركة والتشارك مع الفاعلين بما فيهم السكان ذوي حقوق الانتفاع ،وأن السياسة الغابوية الجديدة التي يتضمنها البرنامج الوطني تتعدى النظرة القطاعية المحددة لمعالجة الإشكالات الغابوية والمحافظة على الموارد الطبيعية ، كما عرض البرنامج لطرق تمويل القطاع الغابوي[11] .
غير أن واقع الحال أبرز مجموعة من الخروقات في التدبير العقاري للملك الغابوي ، وهو ما كشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ،سواء من حيث تأمين الملك الغابوي عن طريق عمليات التحديد ووضع وصيانة الأنصاب الغابوية وإنتهاءا بتأسيس الرسم العقاري للملك الغابوي أو من حيث الإستغلال غير المعقلن للمجال الغابوي سواء عن طريق الإحتلال المؤقت للملك الغابوي او عن طريق الإستغلال المفرط للحطب والمجالات الرعوية .
ومن جهة أخرى أبرز التقرير محدودية دور المجلس الوطني و المجالس الاقليمية للغابات في حل النزاعات مع السكان المجاورين وغيرها من المشاكل التنظيمية المرتبطة بضعف الموارد البشرية المكلفة بمهمة تسيير الشؤون العقارية ومشاكل إجتماعية تهم ضعف التواصل وكثرة النزاعات والتعرضات من طرف الساكنة المجاورة للملك الغابوي[12] .
أمام كل هذه المعيقات التي أدت إلى تدهور المجال الغابوي المغرب ، إذ أكدت الدرسات فقدان ما يناهز 17000 هكتار سنويا ، فإن المغرب قد جعل من تنمية المجال الغابوي أولوية استراتيجية إلى جانب تعزيز القطاع الفلاحي ، وهو ما يتجسد من خلال إطلاق جلالة الملك الإستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع المياه والغابات تحث مسمى ” غابات المغرب 2020 – 2030 ” ، وتقوم هذه الإستراتيجة على تعزيز المساهمة المباشرة وغير المباشرة للغابات في الأهداف الإنمائية للألفية[13] والمتمثلة بالأساس في إستئصال الفقر المدقع والجوع وضمان التنمية المستدامة، وذلك بالإرتكاز على خمس توجهات أساسية تتمثل في جعل الغابات مجالا للتنمية و ضمان التدبير المستدام للثروة الغابوية و إعتماد مقاربة تشاركية مع المستعملين و تقويم القدرات الإنتاجية للغابات و حماية الثرات الطبيعي[14] .
حيث تهدف لإستدراك 30 سنة من تدهور الغطاء الغابوي الوطني ، من خلال برنامج عمل يقوم على تغطية 50 ألف هكتار سنويا في أفق الوصول إلى نسبة 100 ألف هكتار سنويا وإلى تعزيز تنافسية القطاع وضمان عصرنته .
كما تعمل هذه الإستراتيجية على العناية بالعنصر البشري من خلال خلق 27 ألف و 500 منصب شغل مباشر ، فضلا عن بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية وهو ما سيساهم في محاربة الفقر المدقع بالوسط القروي ويعزز الإستثمار فيه .
ولتحقيق هذه الغايات وضعت هذه الإستراتيجية أربعة محاور أساسية وهي :
- خلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية ، حيث تكون الساكنة أولشريك في تدبير المجال الغابوي وذلك من خلال إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات وانشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تظم أكثر من 500 منشط وأخيرا التعاقد مع الساكنة حول برامج تشاركية من أجل حماية المساحات المشجرة
- تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها ، وذلك بتشجيع الإستثمار الخاص على مستوى 120 ألف هكتار وتهيئة وتثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشر ، حماية وتنمية المجاري المائية والعيون الضايات مع العناية بالثروات الحيواني والنباتية .
- تطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها ، بانشاء مشاتل غابوية حديثة بموصفات عالمية بشراكة مع القطاع الخاص ، رقمنة وسائل تدبير القطاع والمهن المتعلقة به .
- الإصلاح المؤسساتي للقطاع الغابوي من خلال إعادة هيكلة التنظيم المؤساسي بخلق وكالتين ،وكالة المياه والغابات التي ستسند اليها المسؤولية السيادة لتدبير الملك الغابوي ووكالة المحافظة على الطبيعة المسؤولة عن تدبير المنتزهات الوطنية ، كما يرتكز هذا المحور على تأهيل المواد البشرية حسب خصوصيات المهن وانشاء قطب للتكوين والبحث.
ومن أهم الاوراش في هذا الإطار إحداث هيئة جهوية للغابات إلى جانب المجالس الإقليمية والمجلس الوطني كفضاء جديد للحوار من أجل تعزيز الحكامة.
خاتمة :
وبهذا يمكن القول بأن تنمية الملك الغابوي لا تقتصر فقط على حمايته وصيانته من الأضرار التي يتعرض لها نتيجة الظواهر الطبيعية والإستغلال المفرط لموارده ، وإنما يتطلب كذلك تثتمين هذه الأملاك من خلال تطوير وتنويع المنتوج الغابوي وتسويقه ، وهو ما يجعل منها منطلقا للتنمية والنهوض بالنشاط الإقتصادي للمناطق القروية وركنا أساسيا في ظل مخطط استراتيجي شامل ومتكامل الأركان يسعى لتحقيق التوازن المجالي وخلق الثروة خارج المجال الحضاري ، وهو ما يسعى إليه المغرب في ظل كل من مخطط مغرب الغابات ومخطط الجيل الأخضر 2020- 2030 , والنموذج التنموي الجديد .
[1] – وهم السكان المجاوريين للملك الغابوي ، والذين هم ممثلين في المجالس الجماعية المستفدين من المداخيل الغابوية .
[2] – موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الغابات بالارقام ،الجرد الغابوي والتوزيع الجغرافي .
[3] – صدرت بتاريخ فاتح نوفمر أولدورية الى العمال والقياد والقضاة للحفاظ على الغابات ومنع استغلالها والتي نصت على أنه ” توجد بعض الأملاك التي لا يمكن التصرف فيها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المخزن لأن له حقوق الملكية عليها أو حقوق المراقبة ” .
[4] – إذ نص الفصل 1 من ظهير 1917 على الأملاك الخاضعة للنظام الغابوي وهي :
– الملك الغابوي .
– غابات الجماعات القابلة للتهيئة والإستغلال بصفة منتظمة .
– الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة أو بين أحد هذين الصنفين من المالكين وأحد الافراد .
– الأراضي الجماعية المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجماعية التي يجب تحسنها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات .
– الأراضي المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي الجارية على ملك أحد الافراد والتي يريد ملاكوها أن يعهدوا بصددها للدولة اما بالحراسة واما بالحراسة والتسيير .
أما الملك الغابوي للدولة فقد حدد في :
– الغابات المخزنية .
-الأراضي المغطاة بالحلفاء المسماة ” منابت الحلفاء ” .
-التلال الأرضية والتلال البحرية الى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية .
-المنازل الغابوية وملحقاتها والسالك الغابوية والاغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية ومنابت الحلفاء أو التلال وكذا الأراضي المنجزة للملك الغابوي لأجل منشئات كهذه عن طريق الهبة أو الشراء أو المعاوضة العقارية .
– الأراضي المخزنية المعاد غرسها بالاشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي اشتراها الملك الغابوي لإعادة غرسها وكذا ملحقاتها : كالمنازل الغابوية والمزارع .
وتحدد هذه الأملاك طبقا لظهير 3 يناير 1916 .
[5] – مرسوم 29 شتنبر 1977 ، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ج ر عدد 3433، بتاريخ 16 غشت 1978 ، ص : 871 .
[6] – حسن فتوخ ، الأنظمة القانونية المطبقة على العقار في المغرب ، ص: 13 ، مقال منشور بمجلة مغرب القانون بتاريخ 2 سبتمبر 2018 .
[7] رغم كون نصف الغابات الطّبيعية لا تعتبر ذات طابع اقتصادي عندما يتعلق الأمر بإنتاج الخشب إلا أنّ الوظيفة الإقتصادية لجميع الأنظمة البيئّة تبقى حيويّة وذلك لكون شريحة عريضة من ساكنة البلاد تستخلص عائدات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الملك الغابوي الذي يشكّل ركيزة أساسيّة لتأمين لقمة عيشها. إن حقوق الانتفاع التي يخولها التشريع الغابوي لفائدة مستعملي الغابات يكرّس هذه الرابطة الوثيقة بين نمط حياة الساكنة المحليّة وموارد الملك الغابوي .
[8] – تتنوع حالات وغايات الاحتلال المؤقت للملك الغابوي ومن صورها قيام المستثمر بالبحث عن المعادن أو اقامة منحل على أراضي تنتمي الى الملك الغابوي ،حيث يمكن له تقديم طلب المديرية الجهوية أو المصلحة الاقليمية للمياه والغابات قصد السماح له بالاحتلال المؤقت لهذا الملك ،داخل أجل ثلاث أشهر .
كذلك الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل مد خط كهربائي أو قنوات الماء الصالح للشرب أو صرف المياه المستعملة أو فتح مسلك أو بناء دافعة كهربائية أو محطة الهاتف النقال أو إحداث مصيف مخيم أو منتزه على ملك غابوي ،وذلك بتقديم طلب الى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو المديرية الجهوية أو المصلحة الاقليمية للمياه والغابات او مركز التنمية الغابوية .
[9] – قبل صدور القوانين المنظمة للملك الغابوي ، كانت الاعراف المحلية تلعب دورا هاما في تنظيم إستغلال الملك الغابوي ،من أبرز هذه القواعد العرفية نجد نظام ” أغدال” لإدارة الموارد التقليدية في المغرب ، إذ يستخدم مصطلح أغدال على نطاق واسع بين المجتمعات الرعوية في شمال افريقيا لاشارة الى منطقة ومورد وقواعد موضوعة لإدارة هذا الحيز من الموارد، ،وفي غابات الاغدال تضع المجتمعات قواعد تنظم الفترات والكميات والانوعا المسموح بها لقطع الاشجار ويتعين على المخالفين دفع غراماة كبيرة للمجتمع المحلي ، وتوجد هذه الممارسة القديمة في جميع المناطق الناطقة باللغة البربرية في شمال افريقيا والصحراء وهي تحمل سمات مشتركة مع نظم تقليدية أخرى لإدارة الأرض مثل نظام ” هيما ” في الشرق الادنى ويوفر نظام الاغدال اطارا مفاهيميا شاملا يجمع ما بين النظم الايكولوجية والموارد والمعارف والممارسات والقواعد والمؤسسات والمواقف والمعتقدات في اقليم معين .
– حالة الغابات في العالم ،منظمة الاغدية والزارعة لأمم المتحدة ،روما ، 2012 ، ص: 11
[10] – الفصل 30 من ظهير 10 أكتوبر 1917 .
[11] – للمزيد من الاطلاع راجع : محمد بونبات ، الحقوق على العقارات ، مرجع سابق ، ص : 54-56 .
[12] – على سبيل المثال همت التعرضات على أشغال عمليات التحديد النهائي التي انطلقت منذ سنة 1990 على صعيد المديرية الاقليمية للمياه والغابات بطنجة ، مساحة اجمالية تناهز 14.164 هكتار ، أما على صعيد المديرية الاقليمية للمياه والغابات بالعرائش فقد همت المساحة المعنية بالتعرضات حوالي 2.225 هكتار .
[13] – إذ تضطلع الغابات بدور، مباشر أو غير مباشر، فى معظم الاهداف الانمائية للألفية من خلال وظائفها الإجتماعية والإقتصادية والبيئية المتعددة. وتركز هذه الوثيقة على هدفين تقدم لهما الغابات أكثر المساهمات المباشرة إلا وهما: استئصال الفقر المدقع والجوع، وضمان الاستدامة البيئية.
– منظم الزراعة والاغدية للأمم المتحدة ، لجنة الغابات ،الدورة السابعة عشر ، روما ايطاليا ،15 – 19 مارس 2005 ،
[14] – كلمة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أمام جلالة الملك محمد السادس بمناسبة إطلاق الاستراتيجيتين الجديدتين ” الجيل الأخضر 2020-2030 و” غابات المغرب 2020-2030 ”