في الواجهةمقالات قانونية

تواصل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضرورة مهنية:

تواصل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضرورة مهنية:

إعداد: ذ نورالدين مصلوحي، عدل بخنيفرة.

خريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط.

يعد المكتب التنفيذي أحد الأجهزة الحيوية التي تتألف منها الهيئة الوطنية للعدول، وخوله القانون أدوارا هامة تصب في تجويد خدمات مهنة التوثيق العدلي وحكامتها، ومن مهامه إبداء رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، ويمكن تصنيف إبداء الرأي هذا في إطار التواصل بناء على طلب، أي بناء على طلب السلطة التشريعية أو التنفيذية كل سلطة فيما يخصها، وهذا لا يمنع المكتب التنفيذي من الادلاء برأيه لكل المؤسسات ذات الصلة بمنظومة العدالة في إطار الإحالة الذاتية، فقد أصبح انفتاح المكتب التنفيذي على محيطه أمرا ضروريا للرقي بمهنة التوثيق العدلي والرقي بها.

فتواصل المكتب التنفيذي مع محيطه سنده المادة 44 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، التي أسندت للمكتب التنفيذي صلاحية إحداث لجان منها: لجنة العلاقات الخارجية والتواصل، كما أن المادة 49 من نفس النظام خولت للجنة المذكورة اختصاص تنظيم التعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات المهنية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وعلى خلق مجال للتواصل.

ومن هذه المؤسسات الأجدر بفتح قنوات التواصل معها من طرف المكتب التنفيذي؛ مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مؤسسة كانت نتاجا لدستور 2011 وبالضبط 113 منه، والاعتبارات التي تعزز الالحاح بتعزيز تواصل المكتب التنفيذي مع مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكمن فيما يلي:

أولا: تجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكفاءتهم:

لا يخفى على ذي علم بالوثيقة الدستورية أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعينها الملك، ويؤكد الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل 115 على ضرورة أن يكون هؤلاء مشهودا لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون. علاوة على التنوع الذي تزخر به هذه المؤسسة حيث من ضمن أعضائها رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والوسيط وثلة من كبار المسؤولين القضائيين.

 

ثانيا: فتح المجلس قنوات التواصل مع كل الفاعلين في منظومة العدالة:

بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تستوقفنا المادة 28 من هذا النظام، والتي تجعل الأمانة العامة من ضمن هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدورها هذه الأمانة تتألف من شعب منها: شعبة التواصل (المادة 33)، هاته الشعبة التي أناطت بها المادة 38 من النظام المذكور صلاحية توفير وتدبير الوسائل والآليات المرتبطة بممارسة المجلس لدوره التواصلي وتشجيع التواصل الداخلي، كما أن شعبة التواصل هذه تتألف بدورها من وحدتين أهمهما وأشد صلة بهما بموضوعنا: وحدة التواصل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة.

ثالثا: علاقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمهنة التوثيق العدلي:

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفي إطار المقاربة التشاركية التي تعد من مرتكزات الدولة الحديثة بصريح دستور المملكة؛ يبدي رأيه في النصوص القانونية المتعلقة بمنظومة العدالة، ومن هذه النصوص بلا شك، النصوص المنظمة لمهنة التوثيق العدلي، فوفقا للمادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تقوم شعبة الدراسات كشعبة من شعب الأمانة العامة، بدراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمنظومة العدالة، وهذا كاف وحده لتأكيد الضرورة الملحة لتواصل المكتب التنفيذي مع مؤسسة المجلس، لتكون هذه الأخيرة على وعي وبصيرة بالإشكاليات والاكراهات التي تعتري الممارسة السليمة لمهنة التوثيق العدلي وعلى رأسها خطاب القاضي المكلف بالتوثيق ومهنة النساخة وكذا التلقي الثنائي…

كما أن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكما نصت على ذلك المادة 110 من القانون التنظيمي لهذا المجلس؛ تتلقى تقارير منها: تقرير الوزير المكلف بالعدل حول وضعيات المهن القضائية.

وجدير بالذكر أنه صدر بتاريخ 20/05/2021 القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين هاتين المؤسستين بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وأهم مقتضيات هذا القرار والتي لها صلة بموضوع تواصل المكتب التنفيذي مع المجلس، المادة 3 من هذا القرار والتي تجعل من أعمال هاته الهيئة المشتركة: التنسيق بشأن ضمان حسن سير المهن القانونية والقضائية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى