سلسلة الابحاث الجامعية و الأكاديميةفي الواجهةمقالات قانونية

خصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب : العدد 21 سلسلة الأبحاث الجامعية و الأكاديمية فبراير 2019

 

العدد 21 حصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب
العدد 21 حصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب

خصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب : العدد 21 سلسلة الأبحاث الجامعية و الأكاديمية فبراير 2019

 

يعتبر الميدان التجاري من الميادين التي يعتمد عليها بشكل كبير الأفراد والمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة، لاستثمار رأسمالهم في مشاريع متنوعة، تجارية، وصناعية، وحرفية، بهدف تنمية أموالهم عن طريق تحقيق الربح، وفق أشكال حددها القانون .

وقد عرف المغرب أنظمة تجارية متعددة، قام بتنظيمها عبر مراحل زمنية مختلفة، فأول تلك الأنظمة نجد “التاجر” وهو ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بمزاولة أنشطة تجارية، وقد تم تنظيمه بموجب ظهير 9 رمضان 1331 (الموافق 12 غشت 1913) بعد دخول الحماية الفرنسية، بهدف تنظيم العلاقات التجارية والصناعية بين الأجانب المقيمين في المغرب، والعلاقات التي يكون فيها هؤلاء الأجانب طرفا إلى جانب أطراف مغاربة، وكانت تنظر في نزاعاتهم المحاكم العصرية[1]، ولم يتم الاقتصار على النظام التقليدي للتاجر ذو الشخصية الطبيعية، بل طور المستعمر الفرنسي الأنظمة التجارية، وقام بتنظيم الشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية، سواء من خلال القانون المنظم لشركات الأموال الصادر في 11 غشت 1922، أو القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر في تاريخ 1 سبتمبر 1926 [2].

وبعد حصول المغرب على استقلاله، عَمِلَ على تحيين وتطوير منظومته القانونية المرتبطة بالميدان التجاري، حيث أصدر مدونة التجارة[3] سنة 1996، ثم قانون شركة المساهمة[4] في نفس السنة، وبالرغم من ذلك فإن أول تنظيم قانوني عرفه المغرب للمقاولة الفردية، تم بموجب القانون رقم 5.96[5] المنظم لباقي الشركات، في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة 44 حيث جاء فيها: “تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم”، وقد وجه بعض الفقه[6] العديد من الانتقادات للمشرع المغربي، أبرزها أن الشركة المكونة من شخص واحد لا تعد شركة، والعقد الذي يبرمه الشريك بمفرده دون طرف آخر ليس عقدا، نظرا لكون العقد يتطلب اجتماع وتوافق إرادتين أو أكثر لإبرام عقد الشركة .

[1] أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2001، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط، ص: 6 .

[2] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الأول، الطبعة الرابعة 2012، مطبعة الأمنية ـ الرباط، ص: 40 .

[3] القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 صادر بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)  ص: 2187 .

[4] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996) .

[5] القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997) ص: 1058 .

[6] فؤاد معلال، شركة الشخص الواحد بين البناء القانوني وواقع الممارسة التجارية، مجلة الإشعاع العدد 23 يونيو 2001، ص: 38 .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى