سلسلة الأبحاث الجامعية و الأكاديمية العدد 9 : بطلان احكام التحكيم وفقاً لقانون الاجراءات المدنية الاماراتي “دراسة مقارنة “
الباحث : الدكتور ناصر الشرمان
استاذ القانون التجاري المساعد بالجامعة الامريكية في الامارات
2017
ملخص البحث
|
يتناول موضوع البحث بطلان احكام التحكيم في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي ويسلط الضوء على دعوى بطلان حكم التحكيم ومناقشة أسباب بطلان حكم التحكيم في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي وقانون التحكيم المصري لان المشرع في كل من القانونين رسم سبيل إصلاح الخطأ الذي بصدر عن المحكمين وحصرها في دعوى البطلان بناء علي أسباب حددها على سبيل الحصر لان حكم التحكيم يعتبر عملا قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون في التشريع الاماراتي ، وقد أعطى المشرع في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي الحكم الصادر عن المحكمين حجية الأمر المقضي به وعامله بالنتيجة معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من فبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد إكسائها صيغة التنفيذ. وقدد حدد المشرع الاماراتي اسباب بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي الا ان المشرع الامارتي اغفل النص على بعض اسباب البطلان التى تطرقت اليها العديد من القوانين واعتبرتها من ضمن اسباب بطلان حكم التحكيم وهو ما اشرنا اليه في هذا البحث. |






