عرض حول الالتزام بالسلامة من خلال قانون حماية المستهلك من انجاز طلبة ماستر المقاولة و القانون بسطات
من انجاز
فاطنة قروب
زهرة هلاب
جميلة الصبار
مقددمة
المبحث الأول: الالتزام العام بالسلامة المنتوجات و الخدمات
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات بالسوق
الفقرة الأولى: الشروط المحددة بنص تنظيمي
الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بنظام تقني خاص
المطلب الثاني: الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة
الفقرة الأولى:التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات
الفقرة الثانية: التزامات الموزعين
المبحث الثاني: وسائل ضمان الالتزام بالسلامة وآثار الإخلال بها
المطلب الأول: وسائل ضمان الالتزام بالسلامة
الفقرة الأولى: مراقبة السوق
الفقرة الثانية: البحث عن المخالفات
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام العام بالسلامة
الفقرة الأولى: العقوبات الجنائية
الفقرة الثانية : المصالحة الادارية
خاتمة
تحتل حماية المستهلك مكانة هامة في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول، خصوصا مع بزوغ العولمة وفتح الحدود ورفع القيود على حرية تداول البضائع والخدمات في السوق العالمية، وبذلك أضحى للمستهلك دور أساسي في تنظيم السوق وتفعيل آليات المنافسة الحرة بين الشركات المنتجة.
ومن هذا المنطلق اهتم المشرع بإعطاء الحماية اللازمة للمستهلك وذلك بإصدار قانون جديد رقم 24.09 المتعلق بسلامة المتوجات والخدمات بدل الاعتماد على قواعد المسؤولية المدنية المنظمة بموجب قانون الالتزامات والعقود، من أجل توفير حماية شاملة للمستهلك من الحوادث والمخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة لبعض الممارسات المحضورة.
حيث تم التركيز في هذا القانون على التوجيهات العامة لسياسة الحماية والتي تجمع ما بين الحماية الطبيعية وحماية المصالح الاقتصادية معتمدا على بعض القواعد القانونية التي تلزم السلطات العمومية لمنع كل من شأنه قد يِؤدي إلى الإضرار بالمستهلك، مع تحميل المسؤولية لجميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين ومقدمي الخدمات وموزعين وذلك بتحقيق هدف إرجاع ثقة المستهلك في السوق الوطنية.
إذا ما هي أهم المقتضيات التي جاء بها هذا القانون؟
للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تناول الموضوع من خلال مبحثين:
المبحث الأول: الالتزام العام بالسلامة النتوجات والخدمات
المبحث الثاني: وسائل ضمان الالتزام بالسلامة وآثار الإخلال بها
المبحث الأول
الالتزام العام بالسلامة
يعد الالتزام العام بالسلامة من أهم المقتضيات التي توضح المسؤولية الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين من حيث سلامة المنتوجات والخدمات التي يعرضونها في السوق، وذلك عن طريق إلزام بالتأكد من استجابة هذه الخدمة أو هذا المنتوج لمتطلبات السلامة قبل عرضه في السوق بصفة عامة والتقيد بالنظام التقني الخاص.
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات بالسوق
حتى يتم تحقيق سلامة المنتوجات والخدمات، فإنه لا يجب ترك الأمر لمبدأ حرية المنافسة، وهذا ما جعل المشرع المغربي يتدخل بفرض مجموعة من الشروط لابد من توافرها في كل منتوج[1] أو خدمة[2].
الفقرة الأولى: الشروط المحددة بنص تنظيمي
تطرق المشرع المغربي في المادة 11 من قانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات[3]، لشروط محددة بمقتضى أحكام تنظيمية في البند الأول والبند الثالث من المادة 9 من نفس القانون تتلخص فيما يلي:
- خصائص الخدمة أو المنتوج بما في ذلك مكوناته وتلفيفه وشروط تجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته.
- المعلومات الموضوعة في المنتوج أو الخدمة والتحذيرات والتعليمات المتعلقة باستعماله أو عدم استعماله أو كل إشارة أو معلومة تتعلق بالمنتوج أو الخدمة.
- الشروط الصحية الواجب توافرها في أماكن عرض المنتوج أو الخدمة والواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين بها.
- التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج وتقييم مطابقته لمتطلبات السلامة المطبقة عليه.
وكانت تدخلات السادة النواب:
- تحديد طبيعة الإدارة بربطها "بالمختصة" أي السلطة المشرفة على القطاع إضافة إلى النقل والتوزيع والتخزين إلى مميزات المنتوج من حيث سلامته الواردة في البند الأول.
وقد وافق السيد الوزير على ملاحظة السادة النواب[4].
وفي المقابل هناك منتوجات وخدمات غير خاضعة لأحكام تنظيمية وهذا ما وضحته المادة 10 من نفس القانون حيث ألزم المشرع المغربي كل منتج[5] أو مستورد[6] أو مقدم الخدمة[7] أن لا يعرض في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات التي تتوفر فيها مجموعة من الشروط حسب المواد من 5 إلى 8 من نفس القانون ومن بينها:
- مميزات الخدمة أو المنتوج من حيث التكوين والتلفيف والاستعمال والصيانة.
- تأثير المنتوج أو الخدمة على منتوجات أخرى إذا أمكننا منطقيا التكهن باستعماله أو عدم استعماله.
- فئات المستعملين الذين يكونون في حالة خطر[8] جراء استعمالهم للمنتوج أو الخدمة.
- المقاييس الوطنية أو الدولية ذات الصلة.
- دليل الممارسة الجيدة المتعلقة بسلامة المنتوج أو الخدمة المطبقة في القطاع المعني إن وجد.
- الوضعية الحالية للمعرفة والتقنية.
- السلامة التي يتوخاها المستهلكون والمستعملون الآخرون.
وقد أثارت هذه المواد نقاشات بين السادة النواب بخصوص المادة 5:
- جاءت هذه المادة لتقدم تعريفا لمصطلح المنتوج السليم بشكل مفصل، ومكانها الطبيعي في المادة الثالثة التي خصصت للتعاريف.
- لما ذكرت "الحيوانات الأليفة" ولم تذكر الحيوانات بشكل عام.
- تم إغفال "عملية التوضيب" ضمن مميزات المنتوج كما هو وارد في (أ)، خصوصا التوضيب سيرد في المادة9.
- إعادة صياغة(ج) كما يلي:تقديم المنتوج و عنونته و التحذيرات من المخاطر المحتملة من استعماله و التعليمات الخاصة بشروط استعماله…،
- هده المعايير ليست على سبيل الحصر، ما هي المعايير الأخرى؟
- يستحسن تضمين "تأثير المنتوج على محيطه بكل عام كما هو الشأن في المادة 6.
السيد الوزير:
بالنسبة للحيوانات الأليفة، فهي الحيوانات التي تعيش بيننا وتتأثر بتأثر بما يجري في المحيط وارتباط ذلك بصحة وسلامة الأشخاص. [9]
وبخصوص المعايير الأخرى فهي سترد في المادة 9. وبالنسبة لباقي الملاحظات ستتم دراستها في اللجنة الفرعية.
المادة 6:
- نفس الملاحظة بخصوص صياغة (ج) كما في المادة 5.
- وجوب تحديد مفهوم "الأخطار المحدودة".
- وجوب تحديد معايير تقييم سلامة الخدمة.
جواب السيد الوزير:
أبدى السيد الوزير موافقته على تحديد مفهوم "الأخطار المحدودة"، والصياغة المقترحة ل (ج) وبخصوص المعايير أفاد السيد الوزير بأنها تركت مفتوحة في وجه أي احتمال.
المادة 7:
تدخلات السادة النواب:
- استعمال مصطلح "المتطلبات الأساسية للسلامة" بدل "متطلبات السلامة" وإضافة المنح والاستعمال إلى جانب العرض في الفقرة الأولى.
- تدقيق المصطلحات التالية: المقتضيات التقنية – المميزات التقنية – المقاييس التقنية والشروط التقنية.
- إضافة المنح والاستعمال في الفقرة الأخيرة إلى جانب "عرض المنتوج".
جواب السيد الوزير:
ترك أمر تدقيق هذه الملاحظات للجنة الفرعية.
المادة 8:
تدخلات السادة النواب: [10]
- هل تعتمد المقاييس الوطنية أو الدولية التي نشرت في الجريدة الرسمية.
- أمر أنه سيفتح المجال حتى لتلك التي تنشر؟
ألا يمكن ربط قرينة السلامة بوجود مقاييس دولية، وتكون في هذه الحالة كافية لعرض المنتوج في السوق رأسا ولو لم تكن منشورة في الجريدة الرسمية، في هذه الحالة تحذف، تم نشر مراجعها في الجريدة الرسمية الواردة في المادة 7.
- استبدال التقنية الواردة في ج.بالتقنيات.
- لماذا أضيفت الآخرون في د. يكتفي بالمستهلكين والمستعملين بشكل عام.
- هل هناك إمكانية لاستعمال دلائل أخرى للممارسات الجيدة صادرة عن جهات أخرى المعهد المغربي لتقييس؟
جواب السيد الوزير:
أوضح السيد الوزير بأنه يمكن الأخذ بمواصفات دولية حتى ولم تكن منشورة في الجريدة الرسمية، وهذا ما يمكن فهمه من المادة 8 التي تنصرف مقتضياتها إلى الحالات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 7[11].
الفقرة الثانية: الشروط المحددة بنظام تقني خاص
في حالة المنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص[12]، تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي، الشروط الواجب توافرها في المواد من 12 إلى 17 يمكن إجمالها فيما يلي:
- التقيد بنظام تقني خاص.
- تحرير تصريح بالمطابقة، يصرح من خلاله المنتج أو المستورد، تحت مسؤولية الشخصية، أن المنتوج يستجيب للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص المطبق على هذا المنتوج.
- الخضوع لمساطر تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص.
- مسك ملف يشتمل على كل ما هو ضروري من الناحية التقنية من أجل إثبات مطابقة المنتوجات لمتطلبات السلامة المنصوص عليها في هذا النظام التقني.
ويحدد كل نظام تقني خاص مضمون الملف التقني الذي يجب مسكه من أجل اعتباره كاملا وكذلك الشروط المتعلقة بتقديم هذا الملف.
- وضع علامة المطابقة[13]، إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك.
- تحديد شروط تعيين الأعوان المكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
- التخصيص على إمكانية الاستعانة بأعوان السلطة العمومية للقيام بالمهام.
- تحديد كيفية القيام بهذه المهام (المعاينة، الاطلاع على الوثائق، الحجز، أخذ العينات، تحرير المحاضر…).
- فتح المجال أمام إمكانية طلب خبرة مضادة من طرف المسؤول عن عرض المنتوج أو الخدمة في السوق[14].
تدخلات السادة النواب بخصوص المواد من 12 إلى 17:
المادة 12 و 13 كانتا بدون مناقشة.
المادة 14
- حذف لفظة "وكذا" الواردة في النقطة الثالثة منت الفقرة الثانية وربط لفظة "التقنية" ب "المقاييس".
- لا يجب ربط رهن إشارة الموزع نسخة من التصريح بالمطابقة بطلب هذا الأخير، ويجب أن تسلم إليه بشكل تلقائي.
جواب السيد الوزير:
- يصعب تسليم نسخ من التصريح بالمطابقة لكل الموزعين خصوصا إذا كان عددهم كبيرا، وتبقى أحقية حصولهم على تلك نسخة إذا ما طالبوا بها.
المادة 15:
- بيما هو مصدر مساطر تقييم مطابقة المنتوج.
- التنصيص على خضوع المنتوج للمراقبة في ملصق المنتوج.
جواب السيد الوزير:
أوضح السيد الوزير بوجود مساطر تقنية خاصة، ويمكن بها البرهنة على احترام مساطر سلامة المنتوج، ويكون ذلك خلال مراحل الإنتاج وبعدها بواسطة المراقبة الداخلية للجودة والمساطر أو من خلال المراقبة الخارجية في المختبرات وبخصوص التنصيص في الملصق الخاص بالمنتوج على أنه خضع للمراقبة فالمادة 18 تنص على ذلك. [15].
المطلب الثاني: الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة
لأجل تفعيل الأمثل للمسؤولية الملقاة على عاتق مختلف الفاعلين، تم تحديد الالتزامات المنوطة بمنتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات[16] (الفقرة الأولى)، والتزامات الموزعين (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات
لتسهيل عملية تتبع المنتوج أو الخدمة بعد عرضها في السوق، تم تحديد التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات مرتبطة بالالتزام العام بالسلامة فيما يتعلق ب:
- عدم تسويق إلا المنتوجات والخدمات السليمة (المادة 4).
وتم منافسة هذه المادة من طرف السادة النواب وذالك ب:
اضافة : ألا يمنحوا و ألا يستعملوا. –
ادخال "الموزع" في هذا الالتزام. –
و قد ارتأى السيد الوزير ارجاء الحديث عن هذه الملاحظات الى حين اجتماع اللجنة الفرعية للتقرير فيها[17].
- تقديم إلى المستعمل المعلومات المفيدة التي تمكنه من تقييم الأخطار المرتبطة بالخدمة أو بالمنتوج، خلال مدة استعماله العادية، أو المعقول توقعها والوقاية منها.
- اتخاذ تدابير تمكنه من معرفة الأخطار التي قد تشكلها المنتوجات أو الخدمات المذكورة والقيام بالإجراءات اللازمة للتحكم في هذه الأخطار بما في ذلك السحب[18] من السوق وتحذير المستعملين بشكل ملائم وفعال، واسترجاع[19] المنتوجات المعروضة في السوق من المستعملين أو وفق الخدمة.
وتشمل هذه التدابير على سبيل المثال:
- إنجاز عن طريق استطلاع الرأي حول المنتوجات التي تم تسويقها.
- دراسة شكايات المستعملين، وإن اقتضى الحال، مسك السجل للشكايات.
- إخبار الموزعين عن تتبع المنتوجات المذكورة (المادة 27).
نلاحظ أنه من خلال مناقشة السادة النواب لهذه المادة (27) نجد عدد من الأسئلة وهي:
- طلب توضيح التشابه الحاصل بين عنوان الثاني وهذا الباب.
- التدابير المتخذة التي تمكن من معرفة الأخطار التي قد تشكلها المنتوجات أو الخدمات، الواردة على سبيل المثال، قد تهم كذلك الخدمات رغم عدم ذكرها ضمن هذه الأمثلة، لاسيما وأن الفرع يتكلم عن المنتوجات والخدمات معا.
- هل مسك سجل الشكايات ملزم أم لا؟
وكان جواب السيد الوزير هو:
بالنسبة للباب الأول، فهو يتعلق بما قبل البيع أما الباب الخامس فهو يهم التوزيع، وبخصوص الخدمات، يمكن أن تكون لها تدابير خاصة بها[20].
وإذا كان المنتوج أو الخدمة التي تم عرضها في السوق لا ستستجيب لمتطلبات السلامة على إثر تقييم للأخطار أو على أساس المعلومات المتوفرة لديه، وجب عليه في الحال إخبار الإدارة المختصة بذلك، التي تحدد كيفية الإخبار ومحتواه ومسطرة القيام به بنص تنظيمي.
ومن المعلومات التي عليه أن يقدمها على الأقل:
- المعطيات التي تمكن من التعريف بدقة على المنتوج أو مجموع المنتوجات المعنية أو الخدمات المعنية.
- الوصف الكامل للخطر.
- جميع المعلومات المتوفرة التي تمكن من تعقب المنتوج.
- وصف العمليات والتدابير المتخذة أو المقررة اتخاذها للحد من الخطر على المستعملين أو الوقاية منه أو إزالته (المادة 28).
وبخصوص تدخلات السادة النواب لهذه المادة كانت كالآتي:
- تدقيق معنى "وجب عليه أن يعلم"، والبحث عن صيغة أخرى لعبارة "من غير المعقول".
- أليس من واجب الإدارة حماية المواطن من المنتوج الذي يشكل خطرا والذي لم يقم المورد بسحبه من السوق.
- استبدال لفظة "يتنصل" بلفظة أخرى ملائمة.
- التنصيص على "المتطلبات الأساسية للسلامة "بدل" متطلبات السلامة.
- إلى أي حد يمكن أن يضاف إلى النقطة الرابعة "الوقاية" كتدبير إضافي إلى جانب الحد من الخطر أو إزالته على المستعملين.
- ما هي التعويضات التي يمنحها القانون لصاحب المنتوج سواء قام بسحبه بمبادرة منه أو بأمر من الإدارة؟
وكان جواب السيد الوزير:
- بأن المحترف عليه أن يعلم، وإن لم يكن على علم وتم إخباره، فهو ملزم بإخبار الإدارة المختصة بعدم استجابة المنتوج أو الخدمة لمتطلبات السلامة.
- بالنسبة لعبارة "من غير معقول" ارتأى السيد الوزير البحث عن صيغة أخرى.
- بخوص ضرورة تدخل الإدارة لحماية المواطن، آحال السيد الوزير الجواب عنها إلى المادة 34.
- أما بخصوص التعويض، أشار السيد الوزير بأن هناك مادة أخرى تنظم ذلك[21].
كما يتم تحرير جميع البيانات الإخبارية الموجهة إلى المستعملين باللغة العربية وجوبا وبشرط أن تكون ظاهرة ومقروءة ومختلفة بشكل واضح عن الإشهار غير مضلل المستعمل (المادة 31).
وكانت هذه المادة بدون مناقشة[22].
أما بخصوص الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات، والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة تحدد بنص تنظيمي (المادة 30).
وحسب تدخلات السادة الوزراء لهذه المادة كانت كالتالي:
- إيجاد لفظة أخرى بديلة للفظة "كيفيات".
- تم إقحام وكلاء منتخبين في هذه المادة ورغم أنهم ليسوا معنيين على صعيد عنوان الفرع الأول من الباب الخامس، الذي حدد الأطراف المسؤولة في منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات دون غيرهم.
ولقد أبدى السيد الوزير موافقته على ملاحظات السادة النواب.
وإذا كان المشرع المغربي ألزم منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات مجموعة من الالتزامات ففي المقابل ألزم الموزعين بعدة التزامات وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: التزامات الموزعين
نظرا لارتباط المنتوجات والخدمات بالصحة والسلامة العامة للمواطنين تم توسيع مجال تطبيق المراقبة لتشمل كل المنتوجات والخدمات التي لا تخضع لقوانين خاصة لحماية سلامة المستهلكين والمستعملين، وذلك من خلال إلزام جميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين ومقدمي الخدمات والموزعين[23].
فالتزامات الموزعين[24] هي:
- التصرف بسرعة وجدية للمساهمة في العمل على احترام التزامات السلامة المعمول بها، وخاصة بعدم تقديم المنتوجات التي يعلمون أنها لا تستجيب للالتزامات المذكورة أو كان عليهم أن يقدروا ذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديهم وباعتبارهم مهنيين.
- المشاركة في تتبع سلامة المنتوجات المعروضة في السوق، وخاصة عن طريق نقل المعلومات المتعلقة بالأخطار التي تشكلها المنتوجات.
- مسك وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب مصدر المنتوجات.
- التعاون مع المنتجبين أو المستوردين والإدارة المختصة في الأعمال التي يباشرها هؤلاء من أجل التحكم في الأخطار (المادة 32).
و كانت هذه المادة بدون مناقشة [25].
المبحث الثاني
وسائل الالتزام بالسلامة وآثار الإخلال بها
لضمان تطبيق أفضل وأمثل لهذا القانون تم إحداث مصالح إدارية مختصة تشرف على كل التدابير والإجراءات اللازمة للقيام بأعمال المراقبة والتأكد من سلامة هذه المنتوجات والسهر على مطابقتها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون (المطلب الأول)، كما تم وضع عقوبات مقابلة من أجل ردع الخروقات المخالفة.
المطلب الأول: وسائل ضمان الالتزام بالسلامة
لقد تم وضع نظام ملائم لإنجاز مهام مراقبة السوق عن طريق تكليف الإدارة بمهمة مراقبة السوق وبتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الإدارات الأخرى ومع الجمارك (الفقرة 1)، بالإضافة إلى تعيين أعوان من أجل البحث عن المخالفات التي تتنافى وما تم النص عليه في هذا القانون (الفقرة 2).
الفقرة الأولى: مراقبة السوق
لقد أوجب المشرع في المادة 33 من هذا القانون على أن تتم مراقبة السوق من طرف الإدارة المختصة التي تم تعيينها بنص تنظيمي بحيث يتعين عليها القيام بتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الإدارات الأخرى المكلفة بمراقبة السوق ومع الجمارك، بالإضافة إلى عدم استغنائها عن الاستشارة مع الجمعيات حماية المستهلكين والمهنيين.
وطريقة هذا التنسيق والاستشارة وكيفية إجرائها والهياكل المحدثة للسهر عليها تحدد بنص تنظيمي وهذا ما جاء في المادة 33 من هذا القانون .
فكانت تدخلات السادة النواب في هذه المادة كالتالي:
- أنه يفهم من هذه المادة أن هناك إدارتان: الأولى إدارة مكلفة بتنفيذ مراقبة سلامة المنتوجات والخدمات وإدارة ثانية مختصة بتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الإدارات الأخرى، هل هذا صحيح؟
- طالب أحد النواب بأن تكون الإدارة المختصة هي التي تقوم بمراقبة السوق، وإذا ذهبنا إلى النص التنظيمي فمعناه إعطاءها هذا الاختصاص إلى جهة أخرى حسبما تراه الحكومة.
وكان جواب السيد الوزير بأن الجاري بها العمل حاليا هو أن الإدارتان المشار إليهما في هذه المادة هما مجسدتان في وزارة الصناعة والتجارة، غير أن النص الحالي ترك الباب مفتوح لإسناد مراقبة السوق للإدارة التي تراها الحكومة، والتي قد تكون نفس الوزارة أو قطاعات حكومية أخرى، إلا أن اختصاص تنسيق أعمال مراقبة السوق على الصعيد الوطني يبقى حكرا عليها[26].
وبعد تكليف الإدارة بمهمة مراقبة السوق وتحديد مهام هذه الإدارة (تحسين، جمع المعلومات، وضع برامج العمل…) بالإضافة إلى تقوية دور المراقبين فيها عبر منحهم الصلاحية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراقبة السوق بفعالية.
سنذهب إلى أهم التدابير الخاصة بعمليات المراقبة والتي تم تحديدها على مستويين: المحلي وعند الاستيراد[27].
- مراقبة السوق على المستوى المحلي:
يجوز للإدارة المختصة مطالبة المهنيين بإخضاع المنتوجات أو الخدمات لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة، لتأكد من سلامة المنتوج أو الخدمة من الخطر أو عدم المطابقة، وفي حالة التأكد من وجود خطر أو عدم المطابقة تتخذ الإدارة تدابير للوقاية من الخطر، أو الحد منه أو إزالته، أو القيام بالإجراءات الضرورية لضمان سلامة المنتوج أو الخدمة.
وهذا ما تم التنصيص عليه في المادة 34 من هذا القانون، وقد كانت تدخلات السادة النواب على الشكل التالي:
- هل تتواجد الهيئة المعتمدة لتقييم المطابقة في كل جهات المغرب؟
- هل توجد تدابير وقائية بالنسبة للسوق تهم الموزعين، وكيف تتم مراقبة هذه الالتزامات؟
- تدقيق مفهوم "المهنيين المعنيين" بالتنصيص على المنتوج أو المستورد أو الموزع أو مقدم الخدمات.
وكانت إجابة الوزير أن النص حول الموزع المسؤولية بشكل غير مباشر إذا علم بأن المنتوج يشكل خطرا وقام رغم ذلك بتوزيعه، كما جملة بشكل صريح تتبع سلامة المنتوجات المعروضة في السوق وإخبار الإدارة المختصة.
وأشار الوزير إلى أنه سوف يدقق في أمر اعتبار الموزع ضمن المهنيين المعتمدين، كما أوضح بأن التراب الوطني يتوفر على هيئات المعتمدة لتقييم المطابقة، وتبلغ حاليا 13 مختبرا إضافة إلى المراكز التقنية[28].
- مراقبة السوق عند الاستيراد:
يجوز للإدارة أن تشترط عند وجود منتوجات مستوردة لها خصائص من شأنها أن تحمل على الاعتقاد وجود خطر، إجراء مراقبة من قبل هيئة معتمدة لتقييم المطابقة وتأكد من سلامة المنتوج من أي خطر.
فإذا أثبتت هذه المراقبة وجود خطرها أو عدم المطابقة ألزم الإدارة المستوردة بإتلاف المنتوج أو إرجاعه بالإضافة إلى أداء مصاريف عمليات التقييم المنجزة. وفي حالة عدم المطابقة يمكن للإدارة المختصة أن تأذن للمستورد في العمل على مطابقة المنتوج داخل أجل محدد وإلا يجب عليه إتلاف أو إرجاع على نفقته داخل أجل تحدده الإدارة المختصة، وهذا ما أكدته المادة 35 من هذا القانون وأهم التدخلات التي جاءت بخصوصهما كانت كالآتي:
- يجب تحديد الأجل المعقول وألا يترك مفتوحا في (الفقرة الأول) وكذلك الأجل الذي تحدده الإدارة (الواردة في الفقرة الثانية).
فكانت إجابة السيد الوزير أنه بالنسبة للأجل المعقول، اقترح بأنه يتم التنصيص على ذلك الأجل بأخذ بعين الاعتبار نوعية المنتوج ونوعية التجارب والتحاليل الضرورية، أما بالنسبة للأجل الذي تحدده الإدارة، فهو مرتبط بمدى استجابة المعني بالأمر[29].
بالإضافة إلى هذه التدابير التي تقوم بها الإدارة المختصة هناك تدابير أخرى عامة تهم المنتوجات المحلية والمستورد وقد تمت الأشارة لها في المادة 36 من هذا القانون وهي تتمثل في أن الإدارة المختصة إذا كانت متأكدة بأن المنتوج المعروض في السوق قد يشكل خطرا جسيما، يمكنها أن تلجأ إلى توقيفه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وأن تعمل على سحبه من جميع الأماكن التي يوجد بها أو إتلافه، ويمكن كذلك إلى وسائل الإعلام لتحذير استعماله أو إمكانية الاسترجاع من أجل رد الثمن كله أو بعضه، ويمكن للإدارة أن توقف ضمن نفس الشروط تقديم خدمة ما.
كما أن الكيفيات التي تتم بموجبها عمليات السحب والاسترجاع وكذلك الشروط التي يتم وقفها تحميل المنتخبين والمستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تكون وفق نص تنظيمي.
وتلزم الإدارة عند اتخاذها لهذه التدابير أن تقوم بتعليل قراراتها.
وبخصوص تدخلات السادة النواب في المادة 36 كانت بهذا الشكل:
- ما هو مبرر التوقيف لمدة "سنة".
- يجب على الإدارة تعليل اتخاذها للإجراءات الواردة في المادتين 35 و 36.
وكانت إجابة السيد الوزير أن هذه مدة سنة هو إجراء للحد من الأخطار التي قد يشكلها منتوج ما، وأحال على المادة 37 فيما يخص التعليل الإداري[30].
الفقرة الثانية: البحث عن المخالفات
إن مهمة البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تكون من اختصاص أعوان معينون لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
وقد أكدت المادة 38 ذلك بالإضافة إلى إلزامية أن يكون الأعوان مؤهلين ومحلفين للقيام بمهامهم وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها إليهم الإدارة المختصة طبقا لنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يمكن لهؤلاء الأعوان المذكورين، الاستعانة بأعوان السلطة العمومية لتسهيل القيام بالأعمال المخولة إليهم.
وجاء في المادة 39 أنه يجب على الأعوان المشار إليهم في (المادة 38) المحافظة على السر المهني وكتمانه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، لأن الأعوان إثناء قيامهم بمهامهم كانوا قد اطلعوا على وقائع سرية للغاية يجب كتمانها ما لم يكن كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من خطر جسيم.
وكانت تدخلات السادة النواب في هذه المادة:
- تساءل أحد النواب عن الكيفية التي سيقوم بها الأعوان لتقييم مدى خطورة المنتوج، واقتراح نائب آخر أن يتم التنصيص على المنتوج الخطير بشكل عام دون وصفه بالجسيم.
جواب السيد الوزير: المختبرات هي التي تحدد جسامة خطر منتوج معين، وقد تم ربط النص بالخطر الجسيم، فإذا لم يكن يشكل تلك الخطورة الجسيمة فإن العون لا يكشف عن هذه الوقائع[31].
وبالتالي فهناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في الأعوان المكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها، كما يتم تحديد أهم المهام المخولة لهؤلاء وكيفية القيام بها، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب احترامها أثناء القيام بهذه المهام .
- أهم الوسائل المعتمدة لقيام الأعوان بمهامهم:
لقد تم تحديد مجموعة من الوسائل التي يمكن للأعوان المشار إليهم في (المادة 38) الاعتماد عليها أثناء عمليات البحث عن المخالفات وهي المنصوص عليها في (المادة 40) ويمكن إجمالها كالتالي:
- إمكانية الأعوان الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني وإذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكنى فإن عملية التفتيش تتم وفق مقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من ق. الجنائي.
- يجوز عند الاقتضاء القيام بمراقبة العربات المستعملة كوسيلة لنقل المنتوج، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن عرض المنتجات أو الخدمات في السوق، والحصول على الدفاتر والفواتير وأوراق الشحن أو كل الوثائق المهمة التي تسهل القيام بمهمتهم وخاصة الملف التقني، كما طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء تسلمها أو نقلها أو إرسالها بحضور المسؤول عليها أو بإذن هذه النيابة العامة.
- إمكانية الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لدى الإدارات العمومية.
- إمكانية الحجز على مجموعة من الوثائق المشار إليها في "ب" مقابل وصل بالاستلام.
- إمكانية الحجز في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة على جميع المنتوجات التي يحتمل عدم مطابقتها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات بعد الحصول على نتائج التحاليل والتجارب، يمكن أن تكون غير مطابقة – في انتظار رأي وكيل الملك لكي يؤكد الحجز أو يرفعه؟
- جواز أخذ عينات من المنتوج، لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم المطابقة معتمدا ووارد في القائمة المنصوص عليها في (م. 22).
وكانت تدخلات السادة النواب في هذه المادة على الشكل التالي:
يرى أحد النواب في هذه المادة رغم أنها تعطي للأعوان مجاال واسع لضبط المخالفات، إلا أن هناك أنواع من عدم التوازن، قد يضرب الخاضعين للمعاينة، خصوصا في الأماكن التي تستعمل كسكنى، كما أن الوسائل الضرورية التي توضع رهن إشارة الأعوان للقيام بهذه المعاينات قد يفهم منها تلك الوسائل المملوكة للخاضع المراقبة، ونفس الشيء بالنسبة لفتح الطرود والأمتعة التي اقترح بشأنها السيد النائب وضع شرط عدم تعسف.
- تحديد جواب السيد الوزير: اعتبر السيد الوزير بأن هذا القانون هو من أهم القوانين التي تحافظ على المستهلك والتاجر في نفس الآن، إذ سيمكن هذا القانون الإدارة المختصة من التدخل بشكل مباشر في مجهود الحد من مظاهر التهريب، إلى جانب إدارة الجمارك، وهذه الإمكانية لم تكن متوفرة من قبل، وبخصوص الوسائل الضرورية لقيام الأعوان بمهام الأبحاث، فالإدارة هي التي توفرها. وفيما يتعلق بفتح البضائع والطرود، فهذه العملية تتم عند حصول شك وتتم من باب الاحتراز، ويحرر محضر بخصوصها منصوص عليه في المادة 43، ومن تضرر يمكنه متابعة الإدارة، وأوضح السيد الوزير أن الفرق بين (هـ) و (و) هو أن معنى الحجز في الأول ينصرف إلى وضعية انتظار نتائج المعاينة في المختبر، أما الحجز الثاني فهو ينصرف إلى التوصل بتلك النتائج، تظهر عدم وجود مطابقة، فيتم الحجز بصفة احتياطية والوكيل العام يدلي برأيه في الأمر، إما أن يؤكد الحجز أو يرفعه، وهذا ما أكده في البند (و)[32].
ولكي يتأكد الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه من مطابقة المنتوجات والخدمات للأحكام المنصوص عليها يقومون بإجراء العمليات التالية:
- فحص الوثائق المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وخاصة الملف التقني.
- إجراء فحص دقيق للمنتوجات في عين المكان، أما بالنسبة للخدمة التأكد في عين المكان من تقنيات تقديم الخدمة.
- أخذ العينات قصد إخضاع المنتوجات لتجارب والتحاليل التي تقوم بها هيئة معتمدة وبإنجازهم هذه العمليات يقومون بتحرير محاضر بما أنجزوه وفقا لشكليات المنصوص عليها.في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وهذا ما جاء في (المادة 42).
- الإجراءات التي يجب احترامها أثناء قيام الأعوان بمهامهم
إن المحاضر التي تم إعدادها من طرف الأعوان يجب أن يتم توجيه أوصلها مباشرة إلى وكيل الملك المختص مرفقة بمجموعة من الوثائق (كنسختين من أصول المحاضر مشهود على مطابقتها للأصل وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها…) وترفق كذلك بنماذج من التغليف أو العنونة والوثائق التجارية وكذا عينة من المنتوج باعتبارها وثائق إثبات، والذي يجب الإشارة له أن المنتوجات المحجوزة توضع رهن إشارة الوكيل العام للملك. و ذالك حسب المادة 42.
و حسب تدخلات السادة النواب: [33]
اقترح احد النواب ان يتم توجيه اصول المحاضر الى وكيل الملك المختص، بمجرد الانتهاء من تحريرها ، كما اقترح ان يتم التنصيص على الوكيل العام للملك المختص.
فابدى السيد الوزير موافقته.
وعند إجراء هذا الحجز تترك المنتوجات المحجوزة تحت حراسة حائزها أو تودع في مكان يختاره الأعوان، حيث يتم تحرير محضر الحجز يشار فيه إلى المنتوج أو المنتوجات المحجوزة وتوجه جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمنتوجات مع المحضر إلى وكيل الملك الذي حجز المنتوجات داخل دائرة نفوذه، وهذا ما جاء في (المادة 43).
أهم التدخلات في هذه المادة من طرف السادة النواب: [34]
- اعتبر أحد النواب أن المحضر يبقى ناقص إذا لم يشر فيه إلى الكمية المحجوزة.
- تم التساؤل عن آجال إصدار نتيجة التحاليل المنتوج المحجوز.
جاء جواب السيد الوزير: بأن المحضر يحدد المنتوجات بشكل دقيق من حيث الوصف والكمية وأحال على المادة 34 التي تمدد آجال إصدار نتائج التحليل.
وبعد اطلاع وكيل الملك على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق ورأى بأنه من اللازم إجراء متابعة يقوم بإحالة القضية على المحكمة (المادة 45)، فتقوم المحكمة بمتابعة القضية، ويمكنها أن تصدر أمر يوقف عرض هذه المنتوجات أو الخدمات المخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون قرارها نافذ بالرغم من طرق الطعن التي يتم اللجوء إليه.
وقد وضح السيد الوزير هذه النقطة الأخيرة عندما تدخل أحد النواب بسؤال حول مضمون هذه المادة (46) فيما يخص نفاذ القرار بالرغم من طرق الطعن وما جاء في المادة 37 في بندها الثاني.
فكان جواب السيد الوزير: بأن القرار يكون نافذا بالرغم من طرق الطعن، لأن المحكمة أمرت بالحجز، وعلى الطرف المعني التوجه للاستئناف، ولكن يبقى قاما وهذا هو منطوق هذه المادة[35].
وفي حالة إذا نازع المتهم في نتائج تقرير الخبرة يمكنه المطالبة بإجراء خبرة مضادة وتقبل المحكمة طلبه، فيقوم القاضي إما بتعيين خبير من أحد الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين، أو إلى المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة الذي يعتبر خبيرا كما هو منصوص عليه في (المادة 47).
يسلم إلى الخبير جميع الوثائق والمحاضر وكذا نتائج التقييم الأول للمطابقة ويمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة المستندات والوثائق التي ترى من الإمكان أن تساعدها في تنوير الخبير، كما يمكن لهذا الأخير أن يطلب جميع المعلومات التي سوف تساعده في إجراء مهمة على أحسن وجه، وعند انتهاء الخبير من إعداد تقرير الخبرة يقوم بتوجيهه إلى المحكمة خلال الآجل المحدد، وتقوم المحكمة بإخبار ذلك للهيئة التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة قبل البت في القضية لكي تقدم ملاحظاتها خلال أجل محدد ما لم يكن المسؤول عن الهيئة هو الذي شارك في الخبرة.
و حسب التدخلات في هذه المادة من طرف السادة النولب :
اضافة كلمة التجارب اتلى جانب كلمة التحاليل الواردة في الفقرة الثلثة. –
– تساؤل : لماذا اعطيت الخبرة كذالك للمسؤول عن هيئة تقييم المطابقة، رغم انه هو من قدم الخبرة الاولى، فهو هنا يعتبر طرفا و حكما في نفس الوقت.
فاوضح السيد الوزير بان القاضي مخير بين بين ان يلجا الى احد الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين او الى مسؤول عن هيئة تقييم المطابقة الذي يعتبر طرفا و حكما في نفس الوقت[36]
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام العام بالسلامة
الأصل هو حرية وتداول المنتجات والخدمات في السوق على أن يتحمل المنتج أو أي متدخل في عملية العرض معينة ما قد يترتب عن نشاطه، وخاصة الجزاءات العقابية والمدنية ومما لاشك فيه أن العقاب على الأعمال الماسة بصحة وسلامة الأشخاص، هو مطلب جماهيري، يؤيد فرضه الرأي العام، بوصفه يشكل في ذات الوقت تدبيرا للتعويض الاجتماعي وأداة للعرض تتمثل في العقوبات الجنائية والمصالحة الإدارية.
الفقرة الأولى: العقوبات الجنائية
تم وضع هذه العقوبات بتنسيق مع وزارة العدل، بهدف يفرض تطبيق القانون عن طريق التعامل مع المخالفات المرتكبة بعزم وفرض عقوبات تخص كل أنواع المخالفات الممكنة طبقا لهذا القانون وتحدد مع أخذ بعين الاعتبار الضرر الناتج عنها أو الأخطار التي تمتلكها.
بالنسبة لواقعة تعريض الغير مباشرة للخطر الحال للموت أو الجرح والتي تؤدي بطبيعتها إلى عجز أو عاهة مستديمة عن طريق الخرق الظاهر العمد، لالتزام خاص بالسلامة يفرضه القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 10000 و 60000 درهم أو بأحدهما (المادة 50) وقد أثارت هذهع المادة نقاشات بين السادة النواب.
- حيث أبدو بعض السادة النواب تخوفاتهم من كون العقوبات المقترحة في هذا النص قد تدخل عليها تعديلات في مجلس المستشارين، كما كان عليه الشأن في قانون حماية المستهلك إذا أزيلت عقوبة الحبس وخفضت مبالغ الغرامة.
- اعتبر أحد النواب أن مدة الحبس ومقدار الغرامة وساعة، ويتساوى فيها من عرض الأشخاص لخطر الموت ومن تعرض للجرح وعجز مؤقت، لذلك أكد على ملاءمة هذا القانون مع القانون الجنائي وإفراد مقتضى خاص بخطر الموت.
جواب السيد الوزير:
أبدى السيد الوزير موافقته على مطابقة العقوبات بالقانون الجنائي للأخذ بمضامين، علما أن هذه العقوبات تم الاشتغال عليها بمعية وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارات أخرى[37].
يعاقب المخالف بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إحدى الحالات المنصوص عليه ففي المادة 51:
- عرض منتوجات وخدمات غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة.
- عدم التقيد بالشروط المحددة بنظام تقني خاص أو بنص تنظيمي.
- تقديم خدمات رغم توقيفها أو سحبها.
- عدم تبليغ الإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 28.
- صنع أو استيراد أو عرض منتوج أو خدمة لقرار السحب.
- رفض الاستجابة للتحذيرات أو أوامر الإدارة في الآجال المحددة.
- عرض منتوج ممنوع الاستيراد.
- عدم إتلاف المنتوجات في الآجل المحددة من قبل الإدارة.
- عرض منتوج محجوز عليه، دون انتظار نتائج التجارب والتحاليل.
- عرض منتوج محجوز عليه وفقا للمادتين 43 و 44 من هذا القسم.
تدخلات السادة النواب بخصوص هذه المادة جاءت كالآتي:
- وجود هامش كبير بين الحد الأدنى والأقصى للغرامة، أي وجود سلطة تقديرية واسعة للقاضي.
- إدراج يمنح أو يستعمل إلى "جانب يعرض في البند رقم 1".
- حذف نص تنظيمي "الوارد في البند 2".
- حذف إلى السوق المغربي "الواردة في البند 7".
- إضافة كلمة و "التحاليل" إلى جانب التجارب الواردة في البند 9.
- استبدال إعادة تصدير ب "إرجاعها".
- إدخال الموزع كمسؤول إلى جانب المنتج والمستورد.
جواب السيد الوزير:
وافق على كل الاقتراحات التي عبر عنها السادة النواب[38].
- يعاقب كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج طبقا لأحكامنا للمادتين 43 و 44 من هذا القسم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من القانون الجنائي (المادة 52) كانت بدون مناقشة كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة ألاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين المنصوص عليها فقط في كل من المادة 53، لم يضع تصريح بالمطابقة رهن إشارة الإدارة أو رهن إشارة الموزع.
- عدم وضع الملف التقني رهن إشارة الإدارة.
- عدم احترام توجيه الملف التقني في بعض فئات المنتوجات للإدارة المختصة.
- عدم وضع علامة المطابقة في حالة عدم خضوع المنتوج لمسطرة تقييم المطابقة أو وضعه بشكل غير واضح.
- عدم الامتثال للالتزام المتعلق بإخبار الإدارة.
- عدم اتخاذ تدابير للأخطار المنتوجات والخدمات التي يعرضها في السوق.
- عدم التعاون مع الإدارة في الأعمال الرامية إلى التحكم في أ×طار المنتوجات والخدمات.
- عدم المشاركة كموزع في تتبع سلامة المنتوج.
لاحظ بعض السادة النواب ، فرض عقوبة الحبس على من دخل فعله في حالة الإغفال هي عقوبة قاسية.
– المادة 14 المشار إليها في البند، تشير إلى "نسخة من التصريح بالمطابقة" وليس "شهادة المطابقة".
– استبدال "الوثائق التقنية" ب "الملف التقني".
– استبدال كلمة "بتبليغ" بكلمة "بتوجيه" وهي الصيغة التي وردت في المادة 16، تضاف "وفقا لأحكام المادة 18" في البند 5.
– استبدال "يقدمها" ب "يعرضها" و"قدمها" ب "عرضها" الواردة في البند الثامن، أفاد السيد الوزير أنه يمكن التقليص من العقوبة الحبسية في حدود شهر كحد أدنى، وتترك الغرامة كما هي، وأبدى موافقته على كل التحسينات التي جاء بها السادة النواب[39].
وقد نصت المادة 54 من نفس القانون على أن كل من زورا الوثائق التقنية والتصريح بالمطابقة وعلامة المطابقة الخاضعة لنظام تقني خاص يعاقب وفقا لأحكام القانون الجنائي.
فكانت تدخلات السادة النواب بخصوص هذه المادة أن الصيغة الأدق هي مجموعة القانون الجنائي وليس القانون الجنائي وافق السيد الوزير على اقتراح السادة النواب[40].
إذا كان المخالف شخصا معنويا ارتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 ترفع الغرامة إلى 3 مرات من المبلغ ويمكن للمحكمة أن تأس بحل الشخص المعنوي (المادة 55).
وحسب تدخلات السادة النواب:
طالب أحد النواب بالتدرج في إنزال العقوبات أخذا بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للمستخدمين كأن تعطى للشخص المعنوي فرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه لما تم استثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 والتي تتعلق بالتزوير.
و كان جواب السيد الوزير موافقته على تخفيض الغرامة إلى ثلاث مرات عوض خمس مرات، أما بخصوص التدرج فأوضح السيد الوزير بأن المادة 35 تعالج الأمر من خلال إجراء المصالحة، وبخصوص المادة 54 اقترح السيد الوزير أن تعمق فيها التفكير.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل عمل الأعوان (المادة 56).
و حسب تدخلات السادة النواب.
حيث طالب أحد النواب بتحديد طبيعة العرقلة، تفاديا للجوء العوز إلى التعسف في استغلال سلطته.
فأبدى السيد الوزير موافقته على ملاحظة السيد النائب (المادة 57).
و تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 في حالة العود.
تدخلات السادة النواب[41]
ا- لإشارة إلى المادة 54 في هذه المادة
– معاقبة هيئات تقييم المطابقة والأشخاص العاملين بها في حالة إفشاء السر المهني بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 466 من القانون الجنائي (المادة 58).
تدخلات السادة النواب:
طالب أحد النواب بتوضيح مبررات التسوية بين الأشخاص والهيئات في إنزال العقوبات المتعلقة بالسر المهني.
جواب السيد الوزير:
أوضح السيد الوزير بأن الأشخاص تطبق عليها العقوبات الواردة في المادة 446 من مجموعة القانون الحنائي، وكذلك الهيئات زيادة على سحب الاعتماد[42].
يمكن للمحكمة كذلك إضافة إلى هذه العقوبات أن تحكم:
- بسحب المنتوجات محل المخالفة على نفقة المخالف.
- إيقاف المنتوجات المخالفة.
- نشر إعلان لإخبار العموم بالقرار المتخذ على حساب المخالف.
- مصادرة الأشياء المستعملة لارتكاب المخالفة.
- إغلاق المؤسسة المستعملة في ارتكاب المخالفة (المادة 59).
تدخلات السادة النواب
تم التساؤل عن إغلاق المؤسسة، هل لمدة محددة أو بصفة نهائية؟
– اعتبر أحد النواب أن هذه المادة تعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة،
– ما دخل صاحب شاحنة مثلا في موضوع مصادرة الأشياء التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة، إذا لم يكن له علم بنية المخالف الأصلي؟
– هل يتعلق الأمر بإنهاء الخدمات أو إيقافها؟
– تمت المطالبة بحذف إجراء "الإغلاق" للاعتبارات الاجتماعية المتعلقة بالمستخدمين
– تمت المطالبة باستبدال لفظة "المؤسسة" بلفظة "المنشأة".
جواب السيد الوزير:
أوضح السيد الوزير بأن اختيار العقوبة التي تتلاءم والفعل المرتكب، وارتباطه بظروف وقوعه والملابسات المحيطة به تبقى سلطة تقديرية يمارسها القاضي[43] يمكن للمحكمة أن تحكم بتعليق منطوق الحكم داخل أو خارج المؤسسة المخالفة وكذا نشرها بالجرائد داخل أجل أقصاه شهر ويتحمل المخالف مصاريف الإعلان دون أن تتجاوز قيمة المصاريف القيمة القصوى للغرامة المحكوم بها وفي حالة إزالة الملصقات أو تمزيقها أو إخفائها، يتم القيام مجددا بالتنفيذ الشامل لأحكام القرار المتعلقة بالتعليق.
معاقبة المخالف الذي عمد شخصيا أو عرض على إزالة الملصقات أو إخفائها بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف (المادة 60).
تدخلات السادة النواب:
تمت المطالبة بتفادي التكرار الحاصل في الفقرة الأولى
جواب السيد الوزير:
أبدى ملاحظته على ملاحظة السيد النائب[44].
الفقرة الثانية: المصالحة الإدارية
لم يغفل المشرع المغربي في إطار هذا القانوني من إمكانية إجراء مصالحة إدارية عندما يكون المنتوج أو الخدمة سليمة ولم يحدث أي ضرر، ولا تخص المخالفة إلا الجوانب الإدارية أو المسطرية فقط المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 63 من هذا القسم فالمادة 61 تمكن الإدارة المختصة منن إجراء مصالحة بشأن المخالفات إذا لم يصب أحد بضرر سواء بمبادرة منها أو بطلب من المخالف ويمكن للإدارة المختصة أن تطلب من المخالف بإحدى وسائل الإثبات بتقديم دفاعه داخل أجل 15 يوما بعد إبلاغه بالأفعال المنسوبة له وتحيل الإدارة المختصة الملف إلى وكيل الملك عند انصرام الأجل أو أمر المعني بالأمر بأداء غرامة إدارية يحدد مبلغها من 3000 إلى 40000 درهم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن 10000 إلى 200000 درهم.
بالنسبة للأشخاص المعنويين وفي حالة العود تتضاعف الغرامات (المادة 61).
تدخلات السادة النواب:
إضافة المختصة إلى جانب الإدارة الواردة في الفقرة الأولى
منح المخالف إمكانية المطالبة بالمصالحة شأنه شأن الإدارة
جواب السيد الوزير
وافق السيد الوزير على ملاحظات السادة النواب[45]
لا يمكن للإدارة المختصة القيام بأي إجراء من إجراءات المتابعة في حالة إبرام المصالحة وفي حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم تنفيذ العقوبة الإدارية توجه الإدارة المختصة الملف إلى وكيل الملك ولا يجوز لها ممارسة حقها في إبرام المصالحة (المادة 62).
تدخلات السادة النواب:
إضافة لفظة المختصة إلى الإدارة
جواب السيد الوزير
عدم شمول القرار الإداري لأفعال ارتكبت منذ 15 سنة ما لم يتم القيام بعمل يهدف البحث عنها أو معاينتها[46] (المادة 63).
وكانت هذه المادة بدون مناقشة.
إن مسايرة لتطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظل العولمة واقتصاد السوق جعل المشرع المغربي يولي اهتماما بالغا للمستهلك ليس فقط كطرف ضعيف بل كشريك في العلاقة الاقتصادية، من خلال إصدار قانون جديد رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات لسد الثغرة وإكمال الترسانة القانونية لحماية المستهلك، من أجل تفعيل العملي لهذه الأحكام التي جاء بها هذا القانون لابد من إحداث آليات وأجهزة تسهر على تطبيق مقتضياته وذلك للحديث عن حماية المستهلك في إطار انفتاح السوق الوطنية على السوق الأجنبية حتى لا يبقى هذا القانون حبيس الأوراق.
التقارير
- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331ه ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، دورة أبريل 2011 سنة التشريعات الرابعة 2010 الولاية التشريعية الثامنة 2007/2012.
- تقرير لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنوتجات والخدمات، الولاية التشريعية الثانية 2006-2015، السنة التشريعية 2011-2010 دورة أبريل..
الفهرس صفحة
المقدمة……………………………………………………………….2
المبحث الأول: الالتزام العام بالسلامة المنتوجات و الخدمات…………………………………………4
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات بالسوق……………………………….4
الفقرة الأولى: الشروط المحددة بنص تنظيمي……………………………………………………….4
الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بنظام تقني خاص……………………………………………………9
المطلب الثاني: الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة………………………………………..12
الفقرة الأولى:التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات…………………………..13
الفقرة الثانية: التزامات الموزعين………………………………………………………………….17
المبحث الثاني: وسائل ضمان الالتزام بالسلامة وآثار الإخلال بها…………………………………19
المطلب الأول: وسائل ضمان الالتزام بالسلامة………………………………………………….19
الفقرة الأولى: مراقبة السوق……………………………………………………………………. 19
الفقرة الثانية: البحث عن المخالفات………………………………………………………………24
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزام العام بالسلامة…………………………….. ..32
الفقرة الأولى: العقوبات الجنائية………………………………………………………………….32
الفقرة الثانية : المصالحة الادارية…………………………………………………………………….41.
خاتمة……………………………………………………………………….
[1] -منتوج عرفته المادة 3: "كل شيء مقدم أو معروض في إطار مهني أو تجاري بعوض أو بدونه سواء كان جديد أو مستعملا وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل أو كان محل تحويل أو توضيب أو لم يكن محل ذلك".
[2] – الخدمة "كل نشاط مهني أو تجاري معروض في السوق"، عرفته نفس المادة.
3- ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر في الجريدة الرسمية العدد 5980 – 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)
[4] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331ه ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، دورة أبريل 2011 سنة التشريعات الرابعة 2010 الولاية التشريعية الثامنة 2007/2012، ص 3.
[5] – المنتج: عرفته المادة الثالثة من نفس القانون
" صانع منتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية، أو صانع جزء يدخل فغي تكوين منتوج أو وكيله المقيم بالمغرب أو كل شخص يتقدم على أنه صانع بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أية علامة مميزة أخرى على المنتوج أو الشخص الذي يقوم بتحويل المنتوج أو إعادة توضيبه
– المهنيون الآخرون المتدخلون في سلسلة التسويق إذا كان من الممكن أن تؤثر أنشطتهم على سلامة المنتوج".
[6] – المستورد: عرفته المادة 3 من نفس القانون
"مستورد المنتوج إذا كان المنتج لا يوجد بالتراب الوطني أو إذا تقرر تحديد هوية المنتج".
[7] – مقدم خدمة عرفته المادة3:
"كل شخص ذاتي أو معنوي يقدم خدمة من الخدمات"
[8] – خطر عرفته المادة 3:
"إمكانية حصول ضرر نتيجة استعمال أو وجود منتوج أو خدمة خطيرة"
[9] – – تقرير اللجنة القطاعات الإنتاجية، ص 15.
[10] – – تقرير اللجنة القطاعات الإنتاجية، ص 16 .
[11] – تقرير اللجنة القطاعات الإنتاجية، ص 16 .
[12] – عرفته المادة 3 من نفس القانون: "النظام المتخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 من هذا القسم والذي يحدد المتطلبات الأساسية لسلامة منتوج ما وكذا المقتضيات التقنية المطبقة عليه.
– المسؤول عن عرض منتوج أو خدمة في السوق، منتج أو مستورد المنتوجات أو مقدم الخدمات، كما ورد تعريفهم في هذه المادة "
[13] – عرفتها نفس المادة: "قيم المنتج بوضع علامة تجسد مطابقة المنتوج لأحكام هذا القسم و لأحكام النصوص التنظيمية المطبقة عليه والمتعلقة بسلامته".
[14] – عرفته المادة 3 من نفس القانون "عرض منتوج ما من طرف منتج أو مستورد أو خدمة ما من طرف مقدم خدمات في السوق الوطنية، سواء بعوض أو بغير عوض قصد توزيعها أو تحويلها أو توضيبها أو استعمالها".
[15] – – تقرير اللجنة القطاعات الإنتاجية، ص 18
[16] – تقرير لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنوتجات والخدمات، الولاية التشريعية الثانية 2006-2015، السنة التشريعية 2011-2010 دورة أبريل، ص 5.
[17] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، المرجع السابق، ص15.
[18] – المادة 3 "السحب هو كل تدبير يراد منع أو إلغاء عرض منتوج خطير في السوق أو منحه.
[19] – المادة 3:" استرجاع هول كل تدبير يراد به إرجاع منتوج خطير سبق للمنتج أو المستورد أو الموزع أن قدمه إلى المستعمل أو عرضه عليه.
[20] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، المرجع السابق، ص 20.
[21] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، المرج السابق، ص 21.
– تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، مرجع سابق، ص 22.
[23] – تقرير السيد الشرقاوي الزنادي – لجنة القطاعات الإنتاجية، المرجع السابق ، ص 5.
[24] – المادة 3: الموزع هو كل شخص ذاتي معنوي يتدخل في سلسلة تسويق منتوج ما ليس لنشاطه أي تأثير على مميزات سلامة المنتوج.
[25] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، المرجع السابق، ص 21.
[26] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، المرجع السابق، ص 22.
[27] – تقرير لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية، مرجع سابق، ص 5.
[28] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، مرجع سابق، ص 23.
[29] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 23.
[30] تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق ، ص 23.
[31] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق ص 24.
[32] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية ، مرجع سابق، ص 26.
[33] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية ، مرجع سابق، ص 27 .
[34] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية ، مرجع سابق، ص27 .
[35] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 28.
[36] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية ، مرجع سابق، ص28 .
[37] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، مرجع سابق، ص 29.
[38] – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 30
[39] — تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 31
[40] — تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 31
[41] — تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص
[42] — تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 30
[43] – – تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 30
[44] — تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 31
[45] — تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 31
[46] — تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية مرجع سابق، ص 31