بحوث قانونية

عرض حول عقد الائتمان الإيجاري على المنقول في ضوء الفقه والقضاء من انجاز طلبة ماستر المقاولة و القانون بسطات

droit

التصميم:

 

مقدمة

المبحث الأول: الأحكام العامة لعقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

المطلب الأول: مفهوم عقد الائتمان الإيجاري على المنقول

الفقرة الأولى: تعريف وخصائص عقد الائتمان الإيجاري على  المنقول

أولا: تعريف عقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

ثانيا: خصائص عقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

الفقرة الثانية: طبيعة عقد الائتمان الإيجاري على المنقول ومقارنته مع بعض العقود المشابهة.

أولا: الطبيعة القانونية.

ثانيا: مقارنته مع بعض العقود المشابهة.

المطلب الثاني: شروط ومراحل إبرام عقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

الفقرة الأولى: شروط عقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

أولا: الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

ثانيا: الشروط المضمنة في نموذج لعقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

الفقرة الثانية: مراحل إبرام عقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

 

 

المبحث الثاني: أثار عقد الائتمان الإيجاري على المنقول وانقضائه.

المطلب الأول: التزامات طرفي عقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

الفقرة الأولى: التزامات مؤسسة الائتمان الإيجاري.

الفقرة الثانية: التزامات المستفيد (المكتري).

المطلب الثاني: انقضاء عقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

الفقرة الأولى: انتهاء عقد الائتمان الإيجاري على المنقول بانتهاء مدته.

الفقرة الثانية: انهاء عقد الائتمان الإيجاري على المنقول قبل مدته بسبب الفسخ.

أولا: الفسخ بطلب المستفيد.

ثانيا: الفسخ بطلب مؤسسة الائتمان.

خاتمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة:

 

إن التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم المتمدن حاليا، قد صاحبه تقدم قانوني يرمي إلى تأطير هذه الظواهر الجديدة، وتطبيقا لمبدأ سلطان الإدارة الذي يسود في مجال التصرفات القانونية، ظهرت عقود حديثة لها ارتباط وثيق بعالم التجارة والمال.

ومن أبرز هذه العقود الجديدة الائتمان الإيجاري Crédit –bail (Leasing)، والائتمان الإيجاري تقنية تمويلية متعددة الصور تقوم في أبرز صورها، مؤسسة مالية بشراء معدات أو أدوات التجهيز  (منقول) لفائدة مقاولة، تتسلم هذا المنقول من أجل استغلاله لمدة معينة  مقابل كراء يؤدى بصفة دورية خلال هذه المدة التي تبقى فيها مؤسسة التمويل مالكة للمنقول شريطة تقديمها للمقاولة وعدا من جانب واحد ببيع هذا المنقول بعد انتهاء المدة لقاء ثمن محدد مسبقا يسمى القيمة الباقية.

وهكذا فبعد انتهاء أداء أقساط الكراء المتفق عليها في العقد يكون للمقاولة الخيار بين إنهاء العقد وإعادة المنقول إلى المؤسسة المقرضة، وإما إنجاز الوعد بالبيع وتملك المنقول، وهو ما يحدث في الغالب لأن القيمة الباقية تكون عادة طفيفة في الوقت الذي وقع فيه معظم رأس المال المستثمر بواسطة أقساط الكراء. وتتلخص الإمكانية الثالثة في تجديد عقد الكراء لمدة إضافية.

ومن تم يعتبر الائتمان الإيجاري في الحقيقة ابتكارا وتأصيلا في ميدان التمويل التجاري، دعت إليه حاجة المقاولات الملحة للمال ، وكذلك تسارع الاختراعات العلمية، مما يدعو إلى التجديد المستمر لوسائل الإنتاج الآلية في الوقت الذي عجز فيه التمويل الذاتي، وكذلك نظام القروض التقليدية على مواجهة هذه المعضلة1.

ولقد ظهر الائتمان الإيجاري لأول مرة في بداية الخمسينات في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة للتمويل، بمبادرة من أحد رجال الأعمال “هوبوت جينور” حيث تبنته بسرعة المؤسسات المالية والأبناك، وأعطته دفعة ضمنت له ازدهارا سريعا، وعرف عبر العالم باسم “الليزنغ” Leasing  من الكلمة الإنجليزية  to lease ” أجر”.

وبعد عشر سنوات من ظهور الليزينغ في الولايات المتحدة الأمريكية عبر المحيط الأطلسي إلى أوربا، حيث عرف هناك نجاحا كبيرا وخاصة في فرنسا، حيث ظهرت هناك أول مؤسسة للتمويل الإيجاري سنة 1962 تحت اسم “لوكا فرانس ” Loca France ، ثم بعد ذلك تدخل المشرع الفرنسي لتنظيم عقد الائتمان الإيجاري بالقانون رقم 66 – 455 الصادر في يوليوز 1966، ثم وقع تعديله بالقانون 738 الصادر في 28 شتنبر 1967 والمرسوم رقم 72 – 665 الصادر في 4 يوليوز 1972، وسمي المشرع بهذا العقد ب Crédit – bail خلافا لبعض التشريعات التي فضلت الإبقاء على مصطلح “الليزينغ” Leasing .

وقد انتقل هذا التنظيم الفرنسي إلى العديد من التشريعات المقارنة ذات النزعة اللاتينية، ومن بينها المغرب، حيث ظهرت أول مؤسسة لليزينغ سنة 1965 بمبادرة من الدولة هي “ماروك ليزينغ”، وبعد هذا التاريخ تأسست شركات تحويلية بمبادرة على الخصوص، من الأبناك وشركات التأمين هي مغرب باي  Maghreb – Bail، انتير “ليزنع” Inter – Leasing ،” صوجيليز” ، Sogelease، أونيون باي Union – Bail، وفاباي Wafabail، ويسمى ليزنغ BMCI – Leasing

وقد عرف هذا القطاع في المغرب، كذلك نجاحا كبيرا، وتطورا مضطردا، جعل منجزات سنة 1997 تصل إلى قرابة ثلاثة ملايير درهم، بزيادة 19% بالنسبة لسنة 1966 شارك فيها الليزنغ العقاري بنسبة 4.4%.

وعلى المستوى التشريعي، فإن أول تشريع جاء لينظم هذا العقد ببلادنا بعد ثلاثين سنة من الممارسة هو الظهير الشريف المؤرخ في 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان، وخصص له الفصلين 3 و 8.و الذي نسخت أحكامه بمقتضى الظهير الشريف رقم 178_05_1 بتاريخ 14 فبراير 20061 وجاءت بعد ذلك مدونة التجارة2 سنة 1996، فخصصت له القسم الخامس من الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجارية، وذلك من خلال اثني عشرة مادة (وهي المواد من 431 إلى 442)، وقد سبقت هذا التشريع بعض التلميحات لهذا العقد في مشروع قانون التجارة لسنة 1988 الذي تناوله آنذاك في فصلين (404 و 405) وسماه “التمويل الإيجاري”، كما وردت الإشارة إليه في قانون المالية لسنوات 1992 و 1995، وبذلك حقق المشرع بعد مرور ثلاثين سنة من الممارسة ما كان ينتظره الممارسون والمهتمون بهذا النشاط من وضع إطار قانوني ينظم هذا العقد. فإدراج عملية الائتمان الإيجاري ضمن العقود التجارية في مدونة التجارة هو خطوة إيجابية في حد ذاتها بالنظر إلى أهمية هذه العقود في الحياة العملية، وفي الرفع بعملية تمويل المشاريع عن طريق هذه العقود.

ومع ذلك يبقى التساؤل مطروح حول مدى ضبط المشرع المغربي لأحكام عقد الاتمان الايجاري؟

للإجابة على هذا التساؤل سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال مبحثين على الشكل التالي:

المبحث الأول: الأحكام العامة لعقد الائتمان الإيجاري على المنقول

المبحث الثاني: آثار عقد الائتمان الإيجاري على المنقول وانقضاؤه

 


المبحث الأول:

الأحكام العامة لعقد الائتمان الإيجاري على المنقول.

 

إن عقد الائتمان الإيجاري هو عقد جديد أثار الكثير من النقاش حول مفهومه وطبيعته القانونية وشروط تكوينه لذلك سنحاول معالجة هذا المبحث من خلال مطلبين نخصص الأول لمفهومه على أن نتطرق في المطلب الثاني لشروطه ومراحل إبرامه.

 

المطلب الأول: مفهوم عقد الائتمان الإيجاري على المنقول

 

سنحاول في هذا المطلب الحديث عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري على المنقول وبيان أهم خصائصه (الفقرة الأولى) وبيان طبيعته القانونية ومقارنته مع بعض العقود المشابهة (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: تعريف وخصائص عقد الائتمان الإيجاري على المنقول

 

اولا– تعريف عقد الائتمان الإيجاري على المنقول

 

عرفت المادة 431 من مدونة التجارة عقد الائتمان الإيجاري للمنقول بأنه “كل عملية إكراء السلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكتراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء”2.

فعقد الائتمان الإيجاري تبعا لتعريف المشرع المغربي هو عقد موجه إلى المهنيين في إطار ممارسة نشاطهم، ويشكل عملية قانونية مركبة[1] تتداخل فيها ثلاثة عقود، وهي عقد البيع أو التوريد وعقد الكراء والوعد بالبيع من جانب واحد. وتهم ثلاثة أشخاص، الأولى هي مؤسسة الائتمان التي تقوم بشراء المنقول المخصص للكراء والثاني هو البائع لها، والثالث هو المكتري منها، وتتم عن طريق قيام الأولى بشراء معدات وآلات، أو تجهيزات، من الثاني قصد إكرائها  للثالث الذي يقوم هو باختيارها تبعا لحاجيات مقاولته، وذلك لمدة محددة  مقابل أدائه لأقساط دورية على أن يكون له في نهاية المدة الحق في تملك تلك التجهيزات بعد أداء الثمن المتفق عليه سلفا يراعى في تقديره جزء على الأقل مما تم دفعه من مبالغ على سبيل الكراء[2].

وأول ما يمكن ملاحظته على هدا التنظيم القانوني هو انه جاء ترجمة وفية للقوانين الفرنسية الأولى التي نظمت عملية الاتمان التجاري سنة1996,على ما يعيب المسالة ليس هو  الاخد عن المشرع الفرنسي ,لكن العيب أن مدونة التجارة اخدت عن المشرع الفرنسي القديم دون أن تاخد بعين الاعتبار التعديلات التي جاءت بعده[3] .

مؤاخذات المادة 431 من مدونة التجارة أنها وإن أشارت إلى إمكانية تملك الشيء المكتري ” في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه الخ…” فإنها لم تحدد الآثار التي تترتب عن امتناع  شركة الائتمان الإيجاري عن وعدها، بتحويل الشيء المكترى إلى ملكية المكتري في الوقت الذي يعرب فيه هذا الأخير عن رغبته في ذلك. ومن بين المفارقات التي تطرحها المادة 431 من مدونة التجارة أيضا، أنها أعطت للمكتري  تملك كل أو بعض هذا الشيء، لقاء ثمن متفق عليه وإذا كان تملك الكل لا يطرح إشكالا، فإن تملك البعض شيء يناقض فكرة الربح الذي تهدف إليه هذه المؤسسات الائتمانية، إضافة إلى أن تجزئة الشيء المكري من شأنه أن يضر بمصالح المؤسسة مقدمة الائتمان، ويؤدي بالتالي إلى خلط بين مفهوم الإيجار التقليدي والائتمان الإيجاري.

والملاحظ كذلك أن المشرع المغربي في هذه المادة حصر نطاق عملية الائتمان الإيجاري للمنقول في السلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات الشيء الذي جعل بعض الفقه[4] يتساءل عن مصير المعدات والآلات المشبتة بعقار أو التي رصدت لخدمة، بحيث تصبح بمقتضى القواعد العامة عقارات بالتخصيص: فهل ستخضع لعمليات الائتمان الإيجاري للمنقول أم لعملية الائتمان الايجاري للعقار.

وما يمكن ملاحظته أيضا هو أن المشرع المغربي أخد بدوره من خلال تعريفه للائتمان الإيجاري من المشرع الفرنسي قاعدة أن الائتمان الايجاري يعطي للمستأجر في نهاية مدة خيار شراء الأصول محل الإيجار سواء كانت الأصول عبارة عن أموال منقولة فيكتسب ملكية الأصل بسعر مخفض تدخل في تقديره المبالغ التي دفعها المستأجر مدة الإيجار وهذا ما يتضح من خلال المادة الأولى من القانون الفرنسي (2 يوليوز 1966 المعدل بقانون شتنبر 1967) بتعريفه لعملية التأجير التمويلي بأنها كل عمليات تأجير المعدات والآلات اللازمة لمزاولة حرفة أو صناعة – والتي يتم شراؤها لإعادة تأجيرها بواسطة مشروعات أي مقاولات تظل مالكة لها وذلك عندما تخول هذه العمليات للمستأجر الحق في تملك كل أو جزء من الأشياء محل الإيجار مقابل ثمن يتفق عليه طرفي عقد الائتمان الايجاري مع مراعاة ما تم دفعه من وجيبة مقابل مدة العقد وطيلة هذه المدة[5].

أما النظام الأمريكي في الوقت الراهن فانه يعرف طريقتين للائتمان الإيجاري احدهما يسمى « financial lease » والثانية «  operating lease ».

والطريقة الأولى أقرب إلى النظام الذي يعرفه حاليا كل من التشريع الفرنسي والتشريع المغربي، بحيث تتخلله إمكانية شراء الشيء المؤجر من طرف المستأجر والطريقة الثانية، لا يعطى فيها للمستأجر في نهاية مدة عقد خيار شراء الآلات أو المعدات محل العقدة، وإنما يلتزم المستأجر بإعادة الأصول المستأجرة إلى المؤجر الذي من حقه وهو مالكها. أن يبيعها أو يعيد تأجيرها سواء للمستأجر القديم أو لشخص آخر غيره[6].

 

ثانيا– خصائص عقد الائتمان الإيجاري على المنقول

 

بناء على ما سبق وللقول بوجود عقد ائتمان إيجاري ينطبق عليه التعريف التشريعي ويخضع لأحكامه لابد أن تتوفر فيه الخصائص التالية:

أ – الائتمان الايجاري عقد شكلي: لأنه يخضع للكتابة.

ب –يسبق عملية الإيجار، عملية شراء المنقولات من طرف مؤسسة الائتمان سواء تم هذا الشراء من شخص ثالث وهو الشكل الغالب أم من المستأجر نفسه فيما يطلق عليه « lease book » أو تأجير تمويلي اللاحق على هذا الأساس إذا المكري نفسه هو المنتج للسلعة فإن هذه العملية لا تكيف بأنها عقد ائتمان إيجاري وفق للمدلول التشريعي[7]

د- يعتبر عقد الائتمان الايجاري من عقود الادعان

ج – تتطلب عملية الائتمان الإيجاري تدخل ثلاثة أطراف (الطابع الثلاثي) خلافا للقواعد العامة التي تتطلب الاقتصار على طرفين:[8]

1 – مؤسسة الائتمان الإيجاري للمنقول (المؤجر).

2 – المستفيد من عملية الائتمان (المستأجر).

3 – البائع (المورد).

تعتمد شركات الائتمان الإيجاري للمنقولات بالمغرب عدة تسميات لنعت الشركة الممولة: فمنها من يستعمل “مصطلح المؤجر”[9]، ومنها من يستعمل مصطلح “المكري”[10] أو “مؤسسة القرض والتأجير”…

وعلى أي فإن اختلاف هذه التسميات يرجع إلى الطبيعة المعقدة شيئا ما للدور الذي تقوم به هذه الشركات والمتمثل في شراء المنقول الذي يتم اختياره من طرف المستأجر تم كرائه له أو استرداده أو بيعه عند انتهاء مدة العقد. ونظرا لما تتطلبه عقد الائتمان الإيجاري من رؤوس أموال كبيرة، فإن الأفراد لم يلجأوا إلى مزاولته، وإنما تشهد الساحة العملية تأسيس شركات لهذا الغرض.

وكما هو الشأن بالنسبة لشركة الائتمان الايجاري فإن للمشروعات المستفيدة من هذه العملية تسميات متعددة في العقود النموذجية التي تعتمدها شركات التمويل فمنها من ينعته “بالمستفيد”[11]، ومنها من ينعته “بالمستأجر”[12] ومنها من ينعته بالمكتري…. لكن مختلف هذه التسميات لا تعبر عن الدور الحقيقي أو الموقع الفعلي الذي يحتله في عملية الائتمان الإيجاري والذي هو بعيد عن ذلك المتوفر في المستأجر العادي وفق للقواعد العامة. والواقع أنه منذ دخول الائتمان الايجاري للمغرب مس مجموع الميادين الاقتصادية، بحيث استفادت منه تقريبا كل المشروعات التجارية التي تمكنت بهذه الطريقة للحصول ما تحتاج إليه من كل التجهيزات التي تدخل ضمن مفهوم الأموال المنقولة.

ويذهب الأستاذ محمد على مكوار[13] في منح الطرف الثالث عملية الائتمان الايجاري تسمية البائع – “المورد” وذلك تمييزا له عن البائع الخاضع في تصرفاته للقواعد العامة، وكذا لإبراز الطابع المميز لعمليات التوريد المال المنقول في الائتمان الإيجاري عكس ما هو عليه الأمر في القواعد العامة الخاصة بعقد البيع، ذلك أن المنقول في هذه العملية الائتمانية يسلم مباشرة إلى المستأجر وليس إلى المشتري (شركة الائتمان الإيجاري) في المكان الذي سيستعمل فيه وليس في مكان تحرير العقد. كما أن هناك استثناء آخر للقواعد العامة، يتمثل في كون البائع – المورد لا يرد ذكره في مختلف العقود الجاري بها العمل كطرف في العقد كما هو الشأن بالنسبة للمؤجر والمستأجر.

د – يجب تضمين العقد لوعد من جانب واحد بالبيع بموجبه يلتزم الطرف المكري بنقل ملكية الأشياء المؤجرة للمكتري في نهاية مدة العقد، إذا ما أبدى هذا الأخير رغبته في ذلك بحيث يكون لمكتري خيار الشراء عند نهاية المدة إن شاء رفعه وأصبح مالكا للتجهيزات بعد أداء الثمن المتفق عليه سلفا.

ﻫ – أن يراعى في تقدير المبلغ سلفا، والذي يتعين على المكتري أدائه لأعمال خيار شراء جزء على الأقل من قيمة المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء، وهو ما يجعل هذا المبلغ والذي يطلق عليه تسمية القيمة المتبقية زهيدا ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية للتجهيزات في السوق علما بأن للمكتري في نهاية مدة الإيجار غير قابلة للتغيير ثلاثة اختيارات أولهما تملك المنقولات بعد أدائه للمبلغ المتبقي وثانيهما إعادة استئجار المعدات لفترة أخرى وثالثهما إعادة المعدات لمؤسسة الائتمان.

و – يجب أن تتوفر في المكرية صفة مؤسسة الائتمان  ومن تم فلا يمكن لغير البنوك وشركات التمويل أن تمارس هذا النشاط بشكل اعتيادي، ومن تم فإذا قام أي شخص بممارسة هذا النشاط بشكل اعتيادي فإن مصير العقد الذي يبرمه هو البطلان[14].

 

الفقرة الثانية: طبيعة عقد الائتمان الايجاري على المنقول ومقارنته مع بعض العقود المشابهة.

 

أولا– طبيعة عقد الائتمان الايجاري على المنقول.

 

لقد أثارت طبيعة هذا العقد جدلا كبيرا لدى الباحثين، إلا أن المشرع المغربي مثله في ذلك مثل نظيره الفرنسي كيفه بأنه عقد كراء يؤدي وظيفة خاصة وأساسية ذات طبيعة ائتمانية ، ويترتب منطقيا على هذا التكييف أن عقد الإيجار يخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للقواعد العامة التي تحكم عقد الكراء والتي نظمها المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفصول من 627 إلى 699 (مع إدخال الغايتين) من قانون الالتزامات والعقود بالقدر الذي لا يتعارض بطبيعة الحال مع وظيفته التجارية الائتمانية طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المدونة التجارية الجديدة[15].

وحتى يؤدي الائتمان وظيفته الائتمانية، فهو يرتبط بالضرورة بعقد بيع، ذلك أن  مؤسسة الائتمان الايجاري تشتري من المورد  الأصول محل العقد بقصد تأجيرها إلى زبونها. فهناك إذن ارتباط لازم وضروري بين عقد الشراء، وعقد الائتمان الايجاري حيث يشترك العقدان في محل واحد ما دام أن الأصول محل الشراء هي نفسها التي تؤجر في إطار عقد الائتمان الايجاري على أن هذا العقد الأخير يتضمن من بين شروطه وعدا بالبيع[16].

يقول الأستاذ شامبو Champaud، إن التحليل النظري لعقد الائتمان الإيجاري يظهر احتوائه على خمس تقنيات أساسية على الأقل تجتمع في عملية تعاقد واحدة وهي:

أ – وعد متبادل بين مؤسسة الائتمان الإيجاري والمقاولة بالإيجار، في مرحلة تكوين العقد.

ب – تفويض المشروع، أي المقاولة في اختيار الآلات والمعدات محل عقد الائتمان الايجاري، وتحديد أوصافها وأثمانها، وموردها.

ج – عقد إيجار الآلات والمعدات المشتراة من المورد.

د – وعد غير متبادل تتعهد بمقتضاه المؤسسة الممولة ببيع الآلات والمعدات محل عقد الائتمان الإيجاري إلى المقاولة المتأجرة بعد انتهاء مدة العقد متى أبدت هذه الأخيرة رغبتها في ذلك.

ﻫ – عقد بيع متى أعلن المستأجر عن رغبته هذه في ذلك بعد انتهاء عقد الإيجار مباشرة3.

 

ثانيا – مقارنة عقد الائتمان الايجاري مع بعض العقود المشابهة

 

إن عقد الائتمان الإيجاري يشبه إلى حد ما بعض العقود، من ذلك مثلا عقد البيع الايجاري أو إيجار البيع Location – vente في كونهما ينتهيان إلى بيع في نهاية المدة لكن عقد الائتمان الايجاري يعطي للمكتري الحق في أن يصبح مالكا فيما بعد بمحض اختياره، في حين أن عقد الإيجار البيعي أو كراء البيع يحول المكتري إلزاميا إلى مالك، كما يختلف عنه أيضا في كون العقد الأول تكون فيه مؤسسة الائتمان الإيجاري المكرية للشيء المكترى وتقوم بشرائه خصيصا لهدا الغرض , أما العقد الثاني فيكون المكري  مالكا أصلا للشيء، ومن هنا يمكن أن تكون الأشياء المكتراة محل الائتمان الإيجاري مملوكة لنفس المكري.

كما أن ما يميز عقد الائتمان الايجاري عن عقد البيع هو أن العقد الأول يقتصر في أغلب الأحيان على أموال وعتاد التجهيز للمقاولات التي تعرف انطلاقة جيدة، ولأغراض صناعية أو تجارية، بينما العقد الثاني يكون عام التطبيق، ولا يقتصر على أموال معينة، على أن أهم اختلاف بين العقدين، يكمن في كون مؤسسة الائتمان الايجاري تظل مالكة للشيء طيلة مدة الكراء ويمكنها أن تسترده من المكتري، إذا أخل بأداء الكراء، أو تعرض للتصفية القضائية، في حين أن الأمر خلاف ذلك في عقد البيع.

ومن بين العقود التي تشبه عقد الائتمان الايجاري، ما يعرف بعقد التأجير التشغيلي أو الكراء العادي المعروف في المصطلحات الأنجلو أمريكية بعقد Renting حيث يتم بمقتضى هذا العقد إكراء الأصول للقيام بعمل محددة، ثم يقوم المكري باسترجاع الأصول التي أكراها ليكرر العملية بعد ذلك مع مكتري آخر. فهذا النوع الأخير من التأجير ما هو إلا عملية تجارية أكثر منها عملية مالية ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره في كونه لا يسمح باستهلاك رأسمال المستثمر من قبل المؤجر لأن فترة التعاقد تغطي جزءا من العمل الافتراضي للأصل، ولا يوجد خيار الشراء للمستأجر في نهاية مدة العقد1.

 

المطلب الثاني: شروط ومراحل إبرام عقد الائتمان الايجاري على المنقول

 

نظمت مدونة التجارة الجديدة عقد الائتمان ضمن العقود التجارية وخصته باثني عشر مادة (من المادة 431 إلى المادة 442) لكن بالإطلاع على هذه المواد لم يتطرق للشروط الموضوعية واكتفى بالنسبة للشروط الشكلية على شرط الإشهار دون أن يتطرق للكتابة، كما أن عملية التعاقد في هذا النوع من العقود تمر بثلاث مراحل، وهذا ما سنعالجه في فقرتين نخصص الأولى لشروط عقد الائتمان الايجاري على المنقول على أن نخصص الثانية لمراحل إبرام عقد الائتمان على المنقول.

 

 

 

الفقرة الأولى :شروط  عقد الائتمان الايجاري على المنقول

 

أولا: الشروط المضمنة في نموذج لعقد الائتمان الايجاري على المنقول

 

إن هذه الشروط في أغلبها تهدف حماية مصالح مؤسسة الائتمان وتخالف الثوابت المعروفة في القانون المدني ومن أهم هذه الشروط التي تدرج بهذه العقود أي عقود الائتمان الايجاري هي:

1 – تعهد مؤسسة الائتمان بشراء ما يحتاج إليه المستعمل من تجهيزات بالثمن الذي وقع الاتفاق عليه مع الممول وبالمواصفات التي يطلبها المستعمل، وتترك كامل الصلاحية له في اختيار نوع نموذج الشيء الذي يريد اقتناءه.

2 – تشترط مؤسسة الائتمان الايجاري على المستعمل ولو كان ذلك خارج عن إرادته عدم توقفه عن أداء الكراء في الآجال المتفق عليها.

3 – تلزم مؤسسة الائتمان الايجاري المستفيد بضرورة إشهار هذا العقد.

4 – يحمل هذا العقد المستعمل كل المخاطر المرتبطة بالشيء الذي يستعمل بكراء من المؤسسة الائتمانية، من ضياع أو تلف أو هلاك حتى ولو تم ذلك في ظروف خارجة عن إرادته.

5 – يحمل عقد الائتمان الإيجاري المستعمل تبعة كل مسؤولية ترتبط بالالتزامات الإدارية والضريبة والتأمين وبصفة عامة كل الالتزامات القانونية والتنظيمية.

6 – يلزم هذا العقد المستعمل للشيء المكتري بضرورة صيانته وإصلاحه وجعله صالحا للاستعمال وقت إرجاعه بعد انتهاء العقد– في الحالة التي يفضل فيها المستعمل هذا الخيار.

7 – يمكن للمؤجر أن يلزم المستأجر اكتتاب تأمين عن الوفاة والعجز المطلق، وفي هذه الحالة يوافق المستأجر الموقع أسفله على ذلك وينخرط في عقد التأمين عن الوفاة والعقد المطلق الدائم الذي اكتتبه المؤجر1.

8-الاشتراط على المستفيد عدم اكراء الآلات من الباطن

9 الحق في التتبع ومراقبة الالات والمعدات

10 له الحق في الخيارات الثلاث.لتملك,الكراء,الارجاع

 

ثانيا- الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري على المنقول

 

1- الشروط الموضوعية

 

نظرا لعدم تنظيم المشرع المغربي للأحكام الموضوعية لعقد الائتمان الايجاري في مدونة التجارة فإنه يجب الرجوع إلى الأركان العامة المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود2.

أ – الرضى:

يجب ا ن يكون موجودا و ألا يكون معيبا بعيب من عيوب الرضى : كالإكراه و التدليس او الغبن.

 

 

ب الأهلية:

حيث استلزم المشرع لاكتساب صفة المؤجر أن يكون مرخصا له من طرف وزير المالية نظرا لما يتطلبه هذا النوع من العمليات من أموال ضخمة.

أما فيما يخص المستأجر فإن المهم هو صلاحية الالتزام بأداء المقابل الإيجاري فيمكن لأي شخص طبيعي أن يبرم عقد الائتمان الايجاري شرط أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية. أما إذا كان شخصا معنويا فيجب أن يمثله شخصا طبيعيا يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإبرام العقود وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له الشخص المعنوي المستأجر فيكفي أن يتمتع بأهلية الأداء لأن الالتزامات الناتجة عن عقد الائتمان الايجاري تنسحب إلى ذمة الشخص المعنوي المستأجر الأصلي.

ج – المحل:

يقع عقد الائتمان الايجاري على الأموال المنقولة، ويجب أن تكون هذه الأموال المشتراة بغرض تأجيرها.

د – السبب:

فيما يخص السبب فهو الذي من أجله يقوم المستأجر بالتزام عقد الائتمان الايجاري حيث يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام.

 

2 – الشروط الشكلية

يعتبر عقد الائتمان الايجاري من العقود الرضائية بخلاف ما يستفاد من المادة 442 من مدونة التجارة1 التي تلزم بشهر عقد الائتمان الإيجاري وبالتالي لا يمكن تصور شهر بدون كتابة ولذا سنتطرق فيما يخص الشروط الشكلية إلى شرطي الكتابة والشهر.

أ – الكتابة:

بما أن الكتابة تعتبر من المقومات الضرورية لإتمام عملية الشهر من أجل تدوين حقوق والتزامات الأطراف، إذن لابد من تضمينها رغم أن المشرع لا ينص عليها صراحة، ويستفاد أيضا شرط الكتابة هذا أيضا من المادة 433 من مدونة التجارة التي نصت على تضمين عقود الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان الشروط التي يمكن فيها فسخ هذه العقود أو تجديدها، وبالتالي فلابد من وجود عقد مكتوب لكي تضمنه الشروط التي يمكن فيها فسخ عقد الائتمان الايجاري أو تجديده.

ب – الإشهار:

إذا كان المشرع المغربي قد نظم عقد الائتمان الايجاري من خلال اثني عشر مادة فقد خصص سبعا منها لعملية الشهر وحدها.

ويتم شهر الائتمان الايجاري على منقول بناءا على طلب من مؤسسة الائتمان الايجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية، بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري مع العلم أنه يجب أن يشهر أي تعديل يمس المعلومات المقيدة، وتكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون فيها المكتري مسجل بصفة رئيسية بالسجل الممسوك من طرفها[17]. ويرمي الشهر في جوهره إلى حماية الدائنين والأغيار، لذلك فإن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يواجهوا بعقد ائتمان إيجاري لم يشهر ما لم يثبت صاحب المصلحة أن هؤلاء على علم بالعقد وبمضمونه طبقا لما جاء في المادة 440 من مدونة التجارة[18] وتتقادم التقييدات سواء الأصلية أو المعدلة بمرور 5 سنوات من تاريخ إجراءها لذلك فإنه يقع على عاتق مؤسسة الائتمان أن تقوم بتجديد تلك التقييدات كل 5 سنوات لضمان حقوقها وهذا ما نصت عليه المادة 438 من مدونة التجارة[19] ويتم التشطيب على التقييدات من السجل الخاص إما بناءا على اتفاق الأطراف وإدلائهم بهذا الاتفاق لكاتب الضبط الماسك لسجل التجاري أو بناءا على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وتكون هذه التقييدات (من إشارة العموم إذ يمكن لكل شخص أن يطلب نسخة أو مستخرجا من حالات التقييدات وعلى كاتب الضبط أن يسلمها له علاوة على ذلك تفرض عقود الائتمان الإيجاري على المستأجر أن يقوم بوضع لوحة ظاهرة بشكل بارز على المعدات تشير أنها في ملكية المؤجر وذلك طيلة مدة الكراء[20].

 

الفقرة الثانية: المراحل التي يمر بها عقد الائتمان الايجاري

 

باعتبار عقد الائتمان الايجاري مخصص لتمويل مشاريع صناعية أو تجارية مهمة، وبالتالي فلا يمكن أن تستفيد منه إلا المقاولات التي تعرف انطلاقة جيدة، وتريد زيادة إنتاجها وتطوير تجهيزاتها، وهذا يعني أن المقاولات التي تعرف صعوبة أو تعثر في نشاطها أو تريد الانطلاق من جديد، فلا يمكنها أن تستفيد من هذا الائتمان وعملية التعاقد في هذا النوع من الائتمان تمر بثلاثة مراحل متتالية:

 

المرحلة الأولى: وهي التي يتصل فيها طالب الائتمان Crédit – Preneurs بالمورد أو الممول Fournisseur أو المنتج سواء كان من داخل البلاد أو خارجها، والذي يمكنه أن يزوده بالسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي يرغب في اقتنائها لفائدة مقاولته ويحدد معه المواصفات التقنية التي يرغب في توفرها في ما سيقوم باقتنائه، ويتفق معه على أجل التسليم، والثمن بحيث يتحرك وكأنه سيشتري ما ذكر من ماله الخاص ولفائدته، مع أن الذي سيتملك ما ذكر هي مؤسسة الائتمان الايجاري.

فالمورد هنا يكون في مركز البائع، لأنه يقوم بنقل ملكية الشيء الذي اتفق عليه مع المستفيد طالب الائتمان على مؤسسة الائتمان الايجاري، التي تعتبر بمثابة مشترية. ويبقى المستفيد لغاية هذه المرحلة متمتعا بقسط وافر من حرية الاختيار ولا تتدخل مؤسسة الائتمان الايجاري في اختياره هذا وتنتظر نتائج هذه المفاوضة لتقرر قبول ورفض التمويل.

 

المرحلة الثانية: تهم عند الائتمان الايجاري حيث يتصل طالب الائتمان بالمؤسسة التي يختار التعامل معها ويعرض عليها ما يرغب فيه من السلع أو التجهيزات وبعد مناقشة الموضوع تطلب منه مؤسسة الائتمان أن يقوم بتهيء الملف والذي يتضمن في أغلب الأحيان نوعين من المعلومات:

الأولى: تنصب على التجهيزات المراد اقتنائها من طرف الطالب ومدى المزايا التي يمكنه أن يحصل عليها من هذه العملية.

الثانية: تنصب على شخص الطالب، فيما يخص مؤهلاته المالية ومراجعة البنكية وقانونه المالي، وتصميم التمويل، والحسابات الواجب تقديمها على السنوات الثلاثة الأخيرة لميزانيته. وقد تقوم مؤسسة الائتمان الايجاري ببحث خاص للتأكد من جدوى العملية المطلوبة.

 

المرحلة الثالثة: والأخيرة هذا التعاقد تهم تنفيذ العقد، حيث توجه مؤسسة الائتمان الايجاري، التي تعاقدت مع المستعمل إلى الممول وصل الطلب والذي تبدي من خلاله عن رغبتها في الشراء وتحدد فيه الشركة أن المستفيد سوف يتسلم منه الآلة، وذلك بوصفه وكيلا عنها، وبمجرد توصل هذا الأخير يوصل الطلب Bon de commande أن يرسل التجهيزات المطلوبة للمستعمل، ولا تتسلمها مؤسسة الائتمان رغم أنها هي التي اشترت، وهي التي أدت الثمن، وعلى المستعمل الذي توصل بطلباته أن يوقع على محضر التسليم، إلى جانب الممول. كما أن على المستعمل أيضا أن يتأكد من جودة الشيء الذي سلم إليه ومطابقته للمواصفات التي طلبها، وأن يجهز شركة الائتمان الايجاري بذلك، وبمجرد ما يتم التسليم، بمقتضى محضر موقع عليه، توجه الفاتورة من طرف الممول، إلى مؤسسة الائتمان الايجاري التي تقوم بتحويل الثمن لحساب الممول مدة واحدة أو على عدة دفعات، تبعا لبنود العقد، وإذا تعلق الأمر ببضائع أجنبية تقتضي إجراءات جمركية وإدارية ونقلها فإن المستعمل هو الذي يؤدي هذه الصوائر، وترجع إليه من طرف مؤسسة الائتمان الايجاري التي تم الشراء في اسمها، بعد أن يدلى لها بالوثائق المثبتة لذلك1.

 

المبحث الثاني:

الآثار المترتبة عن عقد الائتمان الإيجاري وانقضاؤه

 

إن الآثار القانونية لعقد الائتمان الإيجاري تظرفي حقوق والتزامات الطرفين (المطلب الأول) وكدا انقضاء عقد الائتمان الايجاري على المنقول ( المطلب الثاني )

 

 

 

المطلب الأول: التزامات مؤسسة الائتمان الايجاري والمستفيد

 

يعتبر عقد الائتمان الايجاري، عقد كراء مقرون بوعد بالبيع من جانب واحد وهو المكري لذلك فإن التزامات طرفيه هي نظريا نفس التزامات المكري (المؤسسة) الفقرة الأولى والمكتري (الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأولى: التزامات المؤسسة

 

إذا رجعنا إلى القواعد العامة لعقد الكراء، فإن المكري  (المؤسسة )يلتزم بالتزامين أساسين، وهما تسليم الشيء المكتري (أولا) وضمان الانتفاع به (ثانيا) ويضاف إليهما احترام خيار الشراء المقرر للمكتري (المستفيد) في نهاية العقد فالتزام ثالث ناتج عن الوعد بالبيع من جانب واحد.

 

أولا– الالتزام بالتسليم

إن القاعدة في قانون الالتزامات و العقود  أن تسليم الشيء المؤجر يقع على عاتق المكري (المؤسسة) ويؤدي تطبيق هذه القاعدة على عقد الائتمان الايجاري إلى القول بأن مؤسسة الائتمان الايجاري هي الملزمة بتسليم ما تم إكراؤه غير أن عقود الائتمان الايجاري تنص على أن التسليم يقع على عاتق البائع، بحيث أن هذا الأخير يسلم المنقول مباشرة للمستفيد بالرغم من عدم وجود أية علاقة قانونية مباشرة بينهما، وهذا التسليم المباشر تبرره مصلحة جميع الأطراف إذ أنه وبذل أن يتم تسليم المنقول من البائع إلى المشتري ثم منه إلى المكتري مع ما في ذلك من ضياع للوقت فانه يستلمه مباشرة من البائع ومن ثم يتأتى له التأكد من مطابقة التجهيزات لورثة الطلب و المواصفات التقنية المفترضة بدلا من أن تسلمه شركة الائتمان التي لا تعنيها المسائل التقنية. وتظل بعيدة عما قد يثور من إشكالات بمناسبة التسليم مقتصرة على دورها التمويلي البحث، سيما وأن المكتري هو من يختار تلك التجهيزات.

والمستأجر حينما يتسلم المنقول من البائع فانه يفعل ذلك لحسابه الخاص كمكتري من جانب وباعتباره وكيلا عن المشتري من جانب آخر وهذه الوكالة التي يطلق عليها الوكالة التبعية. تشتمل إلى جانب الاستلام القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للانتفاع بالشيء، ويتم إثبات حصول التسليم ومطابقته لورقة الطلب وخلو المنقول من العيوب الظاهرة بواسطة محضر تسليم يوقعه كل من المستفيد1 والبائع، وعلى إثره تقوم شركة الائتمان بعد توصلها بالمحضر المذكور بأداء الثمن مرة واحدة على أقساط متتابعة للبائع.

وقد جاء على هذا المنوال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 / 05 /2008 حكمها كالآتي:

” حيث يتجلى من وثائق الملف وعريضة الاستئناف والحكم المستأنف أن المدعية شركة دار مونبة كانت قد تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه بتاريخ 26 / 04 / 2005 اتفق العارض مع المدعى عليها على شراء سيارة نوع بيجو 607 من نوع 22 J وأحصنة HDI بكامل المزايا والتوابع بما في ذلك B.V.A وسلم عربونا بمبلغ 10.000 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية رقم 565.2932 سطر في ظهره كل تفاصيل الاتفاق وتاريخ تسليم السيارة بمجرد إنجاز ملف ليزينخ في أجل أقصاه 03 / 05 / 2005 وأنه عند تسلم السيارة فوجئ العارض باقتراح الشركة لسيارة أخرى بمواصفات تختلف اختلافا عن السيارة المتفق عليها … وحيث أنه بعد تمحيص الحجج والوثائق المدلى بها يتبين أن البائعة عرضت السيارة المراد بهما بالشروط المرغوب فيها من طرف المدعية … مما يتعين معه والحالة هذه إلزام البائعة قضاء لعدم استجابتها رضاء لتنفيذ التزاماتها العقدية المتفق عليها والحكم عليها بتسليم المستفيد سيارة نوع بيجو 607 نوع 2.2 L و 9 أحصنة H.D.I و B.V.A … وحيث أن تسليم السيارة المذكور نظرا لكونه قيام بعمل ارتأت المحكمة أقرت بغرامة تهديدية قدرها 50 درهم، عن يون تأخير في حالة امتناع المدعى عليها عن التنفيذ”1.

 

ثانيا– الالتزام بالضمان

طبقا للفصل 643 من ظهير الالتزامات والعقود فان الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين أولهما الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض وثانيهما استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه وإعمال هذا النص في حالة الائتمان الايجاري يفضي إلى منح المستفيد في حالة وجود عيب في الشيء المؤجر حق الرجوع على مؤسسة الائتمان الايجاري من أجل ضمان العيب، هذه الأخيرة التي لها بصفتها مشترية نفس الحق في مواجهة البائع وهو ما يؤدي إلى تطويل إجراءات التقاضي وضياع الوقت، وهو أمر غير مرغوب فيه من أي من الأطراف، لذلك فإن عقود الائتمان الايجاري تتضمن شرط إعفاء مؤسسة الائتمان بصفة مطلقة من الالتزام بضمان العيوب، مقابل نقل حقوقها في دعوى الرجوع بالضمان على البائع  للمكتري، بحيث تقوم علاقة مباشرة بين البائع والمكتري بالرغم من كونهما لم يكونا طرفين في العقد.

 

* الإنابة

تعرف الإنابة بأنها تصرف قانوني يطلب بمقتضاه شخص اسمه المنيب من شخص اسمه المناب أن يقوم بأداء ما أو أن يلتزم بمثل هذا الأداء لمصلحة شخص ثالث اسمه المناب لديه ، وإذا نقلنا هذا التعريف إلى عقد الائتمان الايجاري فإن مؤسسة الائتمان تكون منيبة ويكون البائع منابا والمكتري منابا لديه, إلا أن هذه النظرية منتقدة على اعتبار أن الحق الذي تنقله مؤسسة الائتمان للمستفيد متعلق بضمان المبيع ،في حين أن الإنابة تفضي إلى التزام البائع بضمان المؤجر تجاه المستفيدين.

* الحوالة

تبعا للقائلين بهذه النظرية فإن مؤسسة الائتمان تنقل للمستفيدين حقها في الضمان الناشئ عن عقد البيع، وذلك بموجب حوالة الحق فيتم إعلام البائع بها في طلب التعاقد المرسل إليه من طرفها فيحقق بذلك نفاد الحوالة في مواجهتها كما يفترض قبوله ضمنا بها1.

* الاشتراط لمصلحة الغير

وفقا لهذه النظرية فإن شركة الائتمان تشترط على البائع تعهده بتنفيذ التزامه بالضمان لمصلحة المستفيد بما يؤدي إلى خلق علاقة مباشرة بين المستفيد والمتعهد الذي هو البائع، ويكون بالتالي من حق الأول الرجوع على الثاني لمطالبته بالوفاء بالحقوق التي عليه للمشترط ، لكنه لا يمكنه المطالبة بفسخ العقد الأصلي الذي يظل غيرا بالنسبة له وهو ما يشكل عيبا في هذه النظرية.

* نظرية الوكالة

الملاحظ أن هناك وكالتان :

الوكالة الاولى ,تمنحها مؤسسة الاتمان الايجاري للمورد او البائع ,لكي يوم بتسليم الاصل الى المستاجر ,وهدا التسليم اساسه عقد البيع المبرم بين مؤسسة الاتمان الايجاري والبائع.

أما لوكالة الثانية ,تمنحها مؤسسة الائتمان الايجاري الى المستفيد من اجل تسليم الاصل مباشرة من البائع واساس هده الوكالة يتجلى في عقد الايجار 2

 

ثالثا– الالتزام بخيار الشراء

إن من المميزات الجوهرية للعقد الائتمان الايجاري في القانون المغربي تمكين شركة التأجير للمستأجر من أن يتملك في نهاية مدة الإيجار كل أو بعض المنقولات المكتراة، إذ يكون عليها في نهاية مدة الإيجار في حالة ما إذا رغب المكتري في رفع خيار الشراء أن تقوم بنقل ملكية المنقولات لفائدته إذ هي تكون ملتزمة ومند البداية بوعد من جانب واحد بالبيع على خلاف المكتري الذي على عكس ما هو متواتر، غير ملزم بإعمال خيار الشراء، بل إنه وبعد نهاية المدة الأولى تكون أمامه ثلاث خيارات، أولها رفع خيار الشراء، وثانيها إعادة الإكراء وثالثها إرجاع الأشياء المكتراة إلى الشركة غير أنه من الناحية الاقتصادية والعملية فإن الخيار الأول هو الأنفع والأصلح للطرفين ذلك لأن المكتري تنتقل إليه الملكية مقابل مبلغ زهيد طالما أنه يعتبر في تحديده نسبة المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء، وهو مبلغ قد لا يزيد كثيرا عن المبالغ اللازمة لإرجاع الأشياء في حالة ما إذا اختار المكتري إرجاعها، كما أن شركة التأجير تهتم بالجانب التمويلي وأن إرجاع المنقولات لها سيدخلها إلى ميدان تعامل خارج عن ميدانها الأصلي ويتطلب منها إعداد مرافق إضافية لتخزين التجهيزات مع ما في ذلك من تكاليف وهو ما يجعل مصلحتها أكيدة في إنهاء العملية بتملك المستفيد1.

 

الفقرة الثانية: التزامات المستفيد

 

يمكن إجمال التزامات المستفيد فيما يلي:

 

أ – الالتزام بأداء أقساط الكراء

إن المستفيد يلتزم في مواجهة مؤسسة الائتمان بأداء أقساط كرائية بشكل دوري، فهي إما أن تكون شهرية يستحق أول قسط منها عند التسليم، والثاني عند نهاية أول شهر كراء، ويتم تحديد مبلغ الأجرة الشهرية بالنظر إلى قيمة التجهيزات بحيث يكون مجموع الأقساط المؤذاة خلال فترة الكراء مساويا لقيمة التجهيزات بإضافة الأرباح، وأي تماطل في أداء هذه الأقساط، قد يترتب عليه المطالبة بأداء واجب الكراء عن المدة المتبقية في العقد وإرجاع الشيء الموجود بحوزة المستفيد وهذا ما يعرف بالشرط الجزائي.

 

ب – المحافظة على الشيء المؤجر

الالتزام بالمحافظة على الشيء المؤجر له عدة تجليات، فالمستفيد ملزم من ناحية باستعمال الشيء بصفة شخصية ولا يمكنه أن يقوم بتفويته أو اكراؤه من الباطن أو تسليمه للغير بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة صريحة وكتابية من مؤسسة الائتمان، كما عليه أن يستعمله وفق المواصفات التقنية الخاصة به، وعموما بذل العناية التي يبذلها الشخص العادي إذا ما وضع في ذات ظروف المستفيد.

وهو ملزم من ناحية ثانية بصيانة الشيء المؤجر بحيث يتحمل جميع المصاريف الضرورية لاستعمال وصيانة المعدات، وكذلك فهو ملزم من ناحية ثالثة بالتأمين على الشيء المؤجر، ذلك أنه بحسب عقود الائتمان الايجاري فإن الحراسة على الشيء المؤجر تنتقل إلى المكتري ابتداء من تاريخ وضع الأشياء رهن إشارته وإلى نهاية مدة عقد الائتمان الايجاري وهو الأمر الذي يترتب عليه مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغير طبقا لمسؤولية حارس الشيء المنصوص عليها في الفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود1 كما يترتب عليه مسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالشيء نفسه وتؤدي إلى هلاكه، لذلك فإن عقود الائتمان الايجاري تنص على ضرورة اكتتاب المستفيد لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية ويغطي كذلك أخطار السرقة والحريق.

وفي حالة حدوث أضرار بالمعدات فإن شركة التأجير هي المستفيدة من التأمين غير أن عقود الائتمان الايجاري تميز بين حالة الهلاك الجزئي والهلاك الكلي، ففي حالة الهلاك الجزئي فإنه يجب على المستفيد إما إصلاح المعدات أو العمل على استبدالها وفق اختيار مؤسسة الائتمان، وعلى ضوء ذلك تقوم المؤسسة بتمكين المستفيد من المبالغ التي توصلت بها من شركة التأمين وفي حالة عدم الكفاية فإن المستفيد هو الذي يتحمل الفرق.

أما في حالة الهلاك الكلي فيكون للمستفيد الخيار بين استبدال المعدات بأخرى مماثلة لها على نفقته ويستمر العقد بنفس الشروط وإما بفسخ العقد مقابل أداء المستفيد لمبلغ يساوي قيمة الأكرية المتبقاة إلى نهاية العقد، على أن يصبح مالكا لحطام المعدات.

 

المطلب الثاني: انقضاء عقد الائتمان الايجاري على المنقول

 

إذا كان إبرام عقد الائتمان الايجاري لا يطرح في غالب الأحيان مشاكل لأن كل واحد من الأطراف في هذه العلاقة التعاقدية يحاول الدفاع عن موقفه، وحقوقه ويلح على إدراج الشروط التي يراها ضرورية للحفاظ على مصالحه، فإن إنهاء هذا العقد باعتباره ملزما للطرفين قد يطرح العديد من المشاكل سواء أكان هذا الإنهاء طبيعيا بانتهاء المدة المتفق عليها في عقد الكراء (الفقرة الأولى)، أو كان هذا الإنهاء نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، حيث ينتهي العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها بالفسخ (الفقرة الثانية-).

 

الفقرة الأولى: انتهاء عقد الائتمان الايجاري بانتهاء مدته

 

إن عقد الائتمان الايجاري حسب تكييف المشرع المغربي هو عقد كراء وطبقا للفصل 687 من قانون ق.ل.ع1، فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان غير أن هذا المقتضى يأخذ منحى أكثر تعقيدا بالنسبة للعقد الائتمان الايجاري لأن المكتري تكون أماه ثلاث خيارات وهي إما رفع خيار الشراء أو إعادة الاستئجار أو إرجاع الأشياء المكتراة لمالكها2. فإذا كان إعادة الاستئجار (تجديد العقد) وخيار الشراء يتم الاتفاق عليه بين طرفي هذا العقد ويتم تبعا لرضاهما فإن إرجاع الشيء يطرح جملة من التساؤلات تهم تاريخ الإرجاع أو المدة التي ينبغي أن يتم خلالها، وعلى عاتق من تقع إرجاع الأشياء المكتراة لمالكها3. فإذا كان إعادة الاستئجار (تجديد العقد) وخيار الشراء يتم الاتفاق عليه بين طرفي هذا العقد ويتم تبعا لرضاهما فإن إرجاع الشيء يطرح جملة من التســـاؤلات تهم تاريخ الإرجاع أو المدة التي ينبغي أن يتم خلالها، وعلى عاتق من تقــع صوائر هذه العملية التي قد تتطلب تفكيك الآلات وحراستها، إلى حين تاريخ تسليمها للمؤسسة الائتمانية مثلا في وضعية صالحة للاستعمال، والآثار التي تترتب عن إرجاع الشيء في وضعية غير صالحة؟ وبالمقابل ما مصير التحسينات التي يكون المستعمل قد أدخلها على الشيء المكترى؟

وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات سوف نتعرض لحالة رفع خيار الشراء وحاله. إعادة الاستئجار لفترة ثانية.

 

1 – رفع خيار الشراء

إن أهم ما يميز عقد الائتمان الإيجاري عن عقد الكراء العادي أنه يكون مشفوعا بوعد من جانب المكري بالبيع في نهاية مدة العقد، هكذا يكون للمكتري أن يرفع خيار الشراء وتنتقل إليه ملكية الأشياء المؤجرة وحسب نماذج عقود الائتمان الايجاري فعلى المكتري الراغب في إعمال خيار الشراء أن يعلم المؤسسة المكرية برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل شهرين قبل انتهاء المدة، وأن يؤدي القيمة المتبقية المتفق عليها علاوة على تنفيذه كل الالتزامات الملقاة عليه حسب الفقرة الثانية من المادة 431 من م ت1 فإن للمكتري أن يتملك كل أو بعض السلع المكتراة إذ يكون له تملك بعضها فقط في الحالة التي يرد فيها العقد على أكثر من مال مؤجر كما لو ورد على مجموعة من الشاحنات مثلا، وفي هذه الفرضية فإن قابلية التملك للاقتسام تتوقف على ما ورد في العقد، فان أجاز ذلك أمكن أن يقع التملك على بعض الآلات دون البعض الآخر، وأما في حالة سكوته فلا يكون أمام المكتري إلا إعمال خيار الشراء على جميع الآلات أو ردها.

 

2 – إعادة الاستئجار لفترة ثانية

إن هذا الخيار الذي يكون أمام المستأجر في نهاية عقد الكراء الأول هو إعادة استئجار التجهيزات لمدة ثانية، وحسب الفصل 433 من مدونة التجارة فان عقود الائتمان الايجاري تنص تحت طائلة البطلان على شروط التجديد بطلب من المكتري، وبحسب نموذج العقد فإن الأقساط تتحول إلى أقساط سنوية، كما أنها تصبح منخفضة جدا بالمقارنة مع تلك التي يتم تحديدها على الفترة الأولى ويكون للمكتري كذلك في نهاية المدة رفع خيار الشراء، مقابل دفع مبلغ زهيد جدا ورمزي1.

وتكون المؤسسة المكرية ملزمة بإعادة تجديد العقد إذا ما رغب المكتري في ذلك لأن العقد الأول يتضمن التزامات من جانب واحد من طرفها لتجديد العقد وفي حالة تخلف هذه الإمكانية أو عدم النص على شروط التجديد في العقد فإنه يكون باطلا.

وتبقى الإشارة إلى أن المشرع قد سكت – وكذلك الشأن بالنسبة لنماذج العقود حول ما إذا كان هذا التجديد يخضع لإشهار جديد أم لا لترتيب الآثار القانونية؟ وهنا ما دام العقد الأول يتضمن شروط التجديد وبالتالي فإذا لم يتم التشطيب على التقييد الأول يبقى ساريا، إلا إذا مرت خمس سنوات من تاريخ التقييد الأول، ففي هذه الحالة يتعين تحديده لترتيب آثاره.

بعدما أن عرضنا هاتين الحالتين يتوجب علينا الرجوع إلى حالة إرجاع الأشياء المستأجرة للإجابة على التساؤلات التي سبق طرحها فإنه يقتضي منا أن نتوقف عند شروط العقد، وهل احتاط الأطراف لمثل هذه الإشكاليات، ففي الحالة التي يقع الاتفاق على هذه الجزئيات فإن الأمر يقتضي تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مع مراعاة عدم تعارض هذه الشروط مع النظام العام. أما في الحالة التي لا يقع الاتفاق على حل مثل هذه المشاكل، فإنه يتعين في غياب النص عليه في العقد وأمام عدم وجود نص قانوني ينظم هذه الوضعية، أن يتم ذلك خلال أجل قصير جدا، من انتهاء العقد (من 5 إلى 10 أيام). أما من يتحمل صوائر هذا الاسترجاع في غياب النص على ذلك أيضا، فإن المكتري هو الملزم بأداء هذه الصوائر، لان هذه العملية تعتبر تميما لتسليم الشيء، لمؤسسة الائتمان الايجاري، ويقتضي بالضرورة إرجاع الشيء المكري إلى مؤسسة الائتمان الايجاري في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، لأن إنهاء العقد يقتضي إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد أو قريبة منها دون تضرر مصالح أي واحد منهما1.

أما بالنسبة للتحسينات التي يمكن أن يكون المستعمل قد أدخلها على الشيء، أو أضاف له بعض الآلات أو بعض الأجزاء، فإن ذلك لا يمنع من استفادة المستعمل من هذا التعويض في غياب أي اتفاق في الموضوع، ويمنح له هذا التعويض في إطار القانون العام.

 

الفقرة الثانية: إنهاء عقد الائتمان الايجاري على المنقول قبل مدته بسبب الفسخ

 

باعتبار عقد الائتمان الايجاري من العقود الملزمة لجانبين، فانه قد ينقضي قبل انتهاء مدته لإخلال أحد الطرفين بالتزاماته أو إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارية تنفيذ بنوده، وتبعا لذلك سنتعرض لفسخه بطلب من المستفيد (اولا)، أو فسخه بطلب من مؤسسة الائتمان (ثانيا).

اولا – فسخ عقد الائتمان الايجاري بطلب من المستفيد

 

إن من أهم خصائص هذا العقد أنها تعطي للمتعاقدين طلب فسخ العقد إذا امتنع المتعاقد الآخر من تنفيذ التزامه تطبيقا لما يسمى بالشرط الفاسخ الضمني1، وفسخ العقد إما أن يكون اتفاقيا (أ) أو قضائيا (ب).

أ – الفسخ الاتفاقي:

حسب مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، فان عقود الائتمان الايجاري تنص تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري، بحيث أصبح واجبا إدراج شرط التقابل في العقد، وكذلك الاتفاق على الشروط التي يكون للمكتري أن يطلب وفقا لها طلب فسخ العقد بإرادته المنفردة وإلا اعتبر باطلا، وإذا كان المشرع قد اوجب فسح المجال أمام المستفيد للمطالبة بفسخ العقد بإرادته المنفردة، فانه ترك مسألة تحديد الشروط التي يتم وفق لها مباشرة لهذا الحق لاتفاق الطرفين، غير أن نماذج العقد تؤكد أن الطرف المكري هو وحده الذي يحدد هذه الشروط، والطرف الثاني (المكتري) لا يملك خيار مناقشة تفاصيله. بل أن يقوم فقط بالتوقيع عليه. وهكذا تنص تلك العقود على أنه يمكن انتهاء الإيجار بطلب من المستأجر قبل نهاية مدته على أن يدفع للمؤجر تعويضا يساوي مبلغ أقساط الإيجار المتبقية إلى غاية نهاية العقد، بالإضافة إلى مبلغ القيمة المتبقاة وهو ما يعني تنفيذ المكتري لكامل التزاماته، كما لو أن العقد استمر في السريان1.

 

 

ب – الفسخ القضائي:

حين تعرضنا لالتزامات المكري رأينا أن هذا الأخير ينقل للمكتري دعاوى الضمان التي له في مواجهة البائع، ويتحلل هو من تلك الالتزامات، وهو الأمر الذي يثور معه التساؤل حول مدى تأثير الحكم بفسخ عقد البيع الذي يتصدره المكتري في مواجهة البائع، إعمالا لدعوى ضمان العيوب على عقد الائتمان الايجاري على فسخ هذا العقد تبعا للحكم بفسخ عقد البيع أم لا؟

لقد أثار الجواب على هذا التساؤل اختلافا على صعيد غرف محكمة النقض الفرنسية، فالغرفة التجارية كانت اتجاهها هو أن فسخ عقد البيع وإرجاع الشيء المعيب لا تأثير له على عقد الائتمان الايجاري، بحيث يظل المكتري ملزما بأداء الإقساط الكرائية المترتبة عن العقد الأخير. أم الغرفة المدنية الأولى فقد أخذت بعلة عقد الائتمان الايجاري هو في الانتفاع بالشيء المؤجر، وأن غياب هذا الانتفاع يترتب عليه وقف مفعول العقد وفسخه بأثر رجعي، وهو ما يرتب إرجاع المكري للأقساط التي أخذها.

 

ثانيا- فسخ عقد الائتمان الايجاري على المنقول بطلب من مؤسسة الائتمان

يفسخ عقد الائتمان الايجاري بقوة القانون عند إخلال المكتري بأحد التزاماته وذلك بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من إنذار يوجه إليه يظل دون مفعول هدا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بفاس في احدى قراراتها  التي ايدت فيه الحكم الابتدائي اللدي يقضي بإرجاع المنقول الى المؤسسة بعد اخلال المكتري بالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن عقد الائتمان الإيجاري بعد اعدر المستفيد ومضي الاجل المضروب لدلك.2

ويمكن إجمال أسباب الفسخ في مجموعتين، الأولى تتعلق بعدم تنفيذ المكتري لأحد الالتزامات وأهمها عدم أداء أقساط الكراء المتفق عليها أو احد توابعها، والثانية تتعلق بالوضع المالي للمكتري والتي سنتعرض لأهمها، وهو فتح مسطرة المعالجة في مواجهته.

أ – عدم أداء أقساط الكراء

إن عقود الائتمان الايجاري تنص على فسخ عقد الائتمان الايجاري للمنقول في حالة إخلال المكتري بأداء واجبات الكراء، وفي ذلك تطبيق للنصوص العامة المتعلقة بعقد الكراء، وخاصة الفصل 692 من ق ل ع، الذي يعطي للمكري الحق في فسخ عقد الكراء، إذا تخلف  المكتري عن أداء واجبات الكراء.

إلا أن الفسخ في الكراء العادي يجب أن يطلب من المحكمة، في حين انه في حالة الائتمان الايجاري يقع بقوة القانون تنفيذا للشرط الفاسخ الضريح دون حاجة لتقديم دعوى أمام القضاء، غير أن هذا الفسخ مشروط بإغدار المستفيد ومضي الأجل المضروب له واستمراره في الإخلال بالتزامه من جهة1، واستنفاد كل الوسائل الودية لإنهاء النزاع من جهة أخرى، وما يسري على الفسخ لعدم أداء الكراء يسري على الاخلالات الأخرى وعدم أداء أقساط التأمين أو إكراء التجهيزات للغير.

وفي حالة فسخ العقد فإن المكتري يفرض عليه التزامين أساسين هما إرجاع التجهيزات المكتراة لشركة الائتمان الايجاري ما دام أنها المالكة لها، فان امتنع عن ذلك اختياريا  يتم إجباره قضاء على تنفيذ هذا الالتزام، وذلك من طرف قاضي المستعجلات بعد معاينته للاخلالات وتأكده من سلوك المساطر الودية المتفق عليها وإنذار المستفيد لتصحيح الإخلال في الحالات التي ينص فيها القانون أو العقد على ذلك، وهذا ما دأبت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حينما أيدت الحكم الابتدائي الذي أمر باسترجاع العين المكراة نتيجة عدم الوفاء بأقساط الكراء2.

كما يقع عليه كذلك التزام أداء التعويض عن الفسخ، يحدد في مبلغ يساوي قيمة الأقساط المتبقاة إلى نهاية العقدة هذه الأقساط التي تصبح حالة فورا، وبإضافة هذا الجزاء إلى الالتزام المتحدث عنه أعلاه يتبين مدى الإجحاف الذي سيلحق بالمكتري، فهو لن ينتفع بالتجهيزات المكتراة لأن المؤسسة المؤجرة استردتها وفي نفس الوقت سيكون ملزما بأداء تعويض يحدد كما لو أن العقد استمر في السريان، رغم أن المكترية سوف تستفيد من العوائد المالية الناتجة عن إعادة بيعها للتجهيزات علاوة على حصولها من المستفيد على مبالغ الكراء المتبقاة إلى نهاية العقد1.

ب – الفسخ الناتج عن فتح مساطر المعالجة

إذا كانت عقود الائتمان الايجاري تنص على فسخ العقد بمجرد التصفية القضائية للمكتري ، فإن إعمال هذا الشرط لم يعد مقترنا بإرادة المكري، وذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 573 من مدونة التجارة قد أعطت للسنديك أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية، ومنها عقد الائتمان الايجاري، وكما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة قد نصت صراحة على أن مجرد فتح التسوية القضائية لا يمكن أن يتهرب عليه تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، ففي الحالة التي يتم فيها اختيار السنديك لاستمرار عقد الائتمان الايجاري، فانه يمكنه اعتماد مخطط التفويت، ويكون الحكم الذي يحصر المخطط بكتابة التفويت لهذه العقود، وهو الأمر الذي يمثل تجميد آخر للشرط الفاسخ في حالة تفويت الأشياء المكتراة. أما في الحالة المعاكسة التي لا يختار فيها تنفيذ العقد، فانه يمكن للمؤسسة المكرية (مؤسسة الائتمان) حق استرداد المنقولات المكتراة، وذلك داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية2 وذلك تحت طائلة سقوط حقه في ملكية الأموال موضوع العقد3.

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

وأخيرا نشير أن الأهمية التي يحضى بها الائتمان الايجاري على الصعيد العالمي، ساعدت على إنعاش الاستثمار بشكل أكثر، إلا أن مدونة التجارة لم تأت بجديد يذكر في مادة ( الليزينغ ) إذ أن المركز القانون لهذا العقد لا زال كما كان عليه الوضع في السابق خاضعا للقواعد العامة، وهو الوضع الذي يفرض على المشرع التدخل من أجل تعديل النصوص الخاصة بعقد الائتمان الايجاري الواردة في مدونة التجارة والتي عمرت أزيد من عشر سنوات، ولا شك أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم في الوقت الحاضر يفرض ذلك بإلحاح. كما نقترح ضرورة تدخل المشرع المغربي من جديد برؤيا وتصور جديدين لما يجب أن يكون عليه النظام القانوني للائتمان الايجاري أخدا بعين الاعتبار المكانة التي يحتلها هذا النشاط في الاقتصاد الوطني، محاولا التوفيق بين مصالح كل أطراف العملية وضمان احترامهم لهذا القانون.

ونقترح إعادة النظر في تنظيم حقوق والتزامات الأطراف التي غابت عن نظر مشروع مدونة التجارة في توزيع الأعباء والمخاطر بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وكذا إعادة النظر في المادة 431 من مدونة التجارة التي تعرف عقد الائتمان الإيجاري حيث لم تحدد الآثار المترتبة عن امتناع شركة الائتمان الإيجاري عن تنفيذ وعدها بتحويل الشيء المكترى إلى ملكية المكتري.

كما نشد على ضرورة تدخل المشرع المغربي من جديد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف الائتمان الإيجاري من منقول، إذ يجب إعطاء صلاحيات واسعة للقضاء للتدخل من أجل التخفيف من حدة أسباب التسلط المفروضة على المستفيدين باعتبارهم طرف ضعيف في هذه العلاقة.

المراجع المعتمدة

 

* المراجع بالعربية:

/ المراجع العامة:

 

– محمد الشرقاوي: نظرية العقد، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وأحكام القضاء والتشريع المقارن – المنشورات الجامعية المغربية، الطبعة الأولى 1996.

 

/ المراجع الخاصة:

 

– محمد برادة غزيول: الائتمان الايجاري على المنقول بين الفقه والقضاء دار النشر المعرفة الطبعة الأولى.

 

/ الرسائل والأطروحات :

 

– رياض فخري: الآليات القانونية المميزة لعقد الإيجار التمويلي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس كلية الحقوق.

– جميلة جوالي: الائتمان الايجاري للمنقولات بالمغرب رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال 1998 – 1999.

 

 

 

 

/ المقالات :

 

– المختار بكور: ” قراءة لاتفاقيات المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص الإيجاري الدولي” المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 34،1994.

– العقود التجارية الجديدة في مدونة التجارة ” حالة الائتمان الإيجاري، المدونة الجديدة للتجارة أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز المغربي للدراسات القانونية، الرباط 5 يوليوز 1996.

– رياض فخري: ” عقد الائتمان الإيجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسة الائتمان، مجلة الحقوق المغربية، عدد السادس، السنة الثالثة، أكتوبر 2008.

– عبد السلام الوهابي: عقد الائتمان الايجاري المنقول في القانون المغربي، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، سلسة الندوات والأيام الدراسة، الطبعة الأولى 2004.

– عبد الرحمان قريقش، الائتمان الإيجاري، مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، مارس- أبريل 2000

– محمد الكشبور، الائتمان الإيجاري، مجلة المحامون هيئة المحامين بآسفي، عدد 6، 1998

 

* المراجع باللغة الفرنسية:

 

– Samir LABDI «  le contrat de crédit- bal au Maroc mémoire D.E.S. Droit privé, faculté de droit rabat, 1983.

– Med Ali Mekouar, «  le contrat de crédit – bail sans pratique marocaine », Revue juridique, économique et social Rabat, N°2, 1977

1  – عبد الرحمان قريقش، الائتمان الإيجاري، مجلة المحاكم المغربية، عدد 81. مارس – أبريل 2000، ص 78.

  • ظهير رقم 1.93.147 بتاريخ 6 يوليوز 1993 الجريدة الرسمية عدد 4210 بتاريخ 7 يوليوز 1993..

ظهير رقم 178_05_1 بتاريخ 14فبرار 2006الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006

2  – صدرت بموجب ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح غشت 1996، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996

1 – نفس التعريف ورد في المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 178 _05_1  بتاريخ 14 فبراير 2006معتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان  ومراقبتيها مع فارق بسيط هو استعمال إيجار ومستأجرة بدل إكراء ومكتري وسلع مكتراة.

[1] – المختار بكور، قراءة اتفاقيات المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بأن المجال المالي الدولي، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 34 – 1994 ص 107.

[2]   – عبد السلام الوهابي، عقد الائتمان الإيجاري للمنقول في القانون المغربي، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، الطبعة الأولى 2004، ص 363.

[3] – رياض فخري,عقد الاتمان الايجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات الاتمان,مجلة الحقوق المغربية,العدد السادس,السنة الثالثة,اكتوبر2008ص92

[4]  – المختار بكور، العقود التجارية الجديدة في مدونة التجارة: حالة الائتمان الإيجاري، المدونة الجديدة لتجارة، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز المغربي للدراسات القانونية، الرباط 5 يوليوز 1996 ص 52.

[5]  – ومن الملاحظ أن هذا النص قد أخذ من الفصل الأول من القانون 455 – 66 الفرنسي الصادر ب 2 يوليوز 1966 وقد جاء بالشكل التالي:

«  les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont :

* le opération de location de bains d’équipement on de matériel d’outillage achetées en vue de cette location par de entreprises qui demeurent propriétaires lorsque ces opérations quelque soit leur qualifications, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout on partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant, au moins pour partie, des versements effectues à titre de loyer ».

[6]  – محمد الكشبور “الائتمان الإيجاري … مجلة المحامون،ـ للبيئة المحامين بأسفي عدد 6، 1998، ص 170.

2 – لم تعرف مدونة التجارة الائتمان الايجاري اللاحق أو المرتد Cension bail أو back leas ، وقد أوردت النشرة الصادرة عن وزير الاقتصاد المالية الفرنسي بتاريخ 30 يونيو 1968 تعريفا له حيث عرفته بأنه ذلك الاتفاق الذي بموجبه تقوم شركة الائتمان الايجاري بشراء أصل سبق للمستفيد الحصول عليه على أن نقرر له على الفور الانتفاع به بموجب عقد تأجير تمويلي. ” محمد برادة غزيول مرجع سابق، ص 22.

محمد كشبور، مرجع سابق، ص 364.

[8]Samir l’Abdi :le contrat de crédit –bail, au Maroc mémoire D.E.S droit privé ,faculté de droit rabat 1983,p39-51

[9]  – هذه التسمية المعتمدة في العقد النموذجي لشركة magheribail وشركة wafabail.

[10]  – هذه التسمية معتمدة في العقد النموذجي لشركة Maroc leasing. أوردته جميلة جوالي: الائتمان الإيجاري للمنقولات بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال 1998 – 1999، ص 21.

[11]  –  WAFABAIL et  Maroc – leasing.

[12] – Soclease – Maroc et maghereb BAIL. أوردته جميله جوالي مرجع سابق ص 22.

[13]  – Med Ali mekouar : «  le contrat de crédit – bail sans la pratique marocaine » Revue juridique, Economique et social RABAT n°2 – 1977 p.55.

أوردته جميلة جوالي، مرجع سابق ص 23.

[14]  – عبد السلام الوهابي، مرجع سابق، ص 365.

[15]  – تنص المادة الثانية على ما يلي: ” يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني، ما لم يتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

[16]  – Jean lourid rives –lange et Monique contamine – rahnaud précis de dalaz paris 1992 n°505.

أورده محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 174.

3  – Champaud de leasing, j.C.. 1965/1965 n°26/36.

أورده محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 174.

1  – محمد برادة غزيول، الائتمان الايجارى على المنقول بين الفقه و القضاء دار نشر المعرفة .الأولى1998 مرجع سابق، ص 49.

1  – انظر الملحق نموذج لعقد الائتمان الايجاري.

2  – ينص الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:

الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:

– الأهلية للالتزام

– تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام.

– شيء محقق يصلح لان يكون محلا للالتزام.

– سبب مشروع الالتزام.

1  – تنص المادة 442 من مدونة التجارة على ما يلي: ” لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره”.

[17]  – انظر المادة 436 والمادة 437 من مدونة التجارة.

[18]  – تنص المادة 440 من مدونة التجارة على ما يلي: «اذ لم تنجز اجراءات الشهر ….فانه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الا يجاري….”

[19]  – تنص المادة 438 من مدونة التجارة على ما يلي|:”يسري اثر التقيدات التي تمت بصفة قانوني…”

[20]  – عبد السلام الوهابي، مرجع سابق، ص 370.

1  – أمحمد برادة أغز يول مرجع سابق الصفحة 41 – 45.

1  – عبد السلام الوهابي مرجع سابق ص 374.

1  – حكم صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 / 05 / 2008 في الملف   التجاري   عدد 1021 / 2007 / 10.( غير منشور)

1  – عبد السلام الوهابي مرجع سابق ص 377.

2  – رياض فخري: الآليات القانونية المميزة لعقد الائتمان الايجاري التمويلي أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة عين شمس , كلية الحقوق ص:128

1  – عبد السلام الوهابي  مرجع سابق ص 377.

1  – عبد السلام الوهابي  مرجع سابق ص 380 – 384.

1  – ينص الفصل 687 من ق.ل.ع على ما يلي: ” كراء الأشياء ينقض بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية”.

2  – عبد السلام الوهابي، مرجع سابق ص 381.

3  – عبد السلام الوهابي، مرجع سابق ص 381.

1  – تنص المادة 431 في الفقرة الثانية على: ” كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك وذلك أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعي فيه جزء من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء.

1  – عيد السلام الوهابي، مرجع سابق ص 384.

1  – محمد الشرقاني: نظرية العقد – دراسة في قانون الالتزامات والعقود وأحكام القضاء والتشريع المقارن – المنشورات الجامعية المغاربية – الطبعة الأولى 1996 ص 79.

1  – عبد السلام الوهابي، مرجع سابق، ص 386.

2 – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة ,ملف عدد 120\04\1 بالصادر بتاريخ 19\11\ 2004

1  – عبد السلام الوهابي  مرجع سابق ص388

2  – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدد 2399 بتاريخ 14 – 11 – 1997 ملف مدني عدد 787/90، (غير منشور).

1  – عبد السلام الوهابي، مرجع سابق، ص 392.

 

 

2  – تنص المادة 667 من مدونة التجارة ما يلي: ” لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية”.

3  – عبد السلام الوهابي، مرجع سابق، ص 391.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى