فقدان الأهلية الانتخابية وإشكالية رد الاعتبار : قراءة في ضوء القوانين التنظيمية 59.11- 57.11 وبعض اجتهادات القضاء الإداري الحديثة
عثمان تالمة
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
جامعة الحسن الأول – كلية الحقوق سطات
فقدان الأهلية الانتخابية وإشكالية رد الاعتبار
قراءة في ضوء القوانين التنظيمية 59.11- 57.11 وبعض اجتهادات القضاء الإداري الحديثة
تمهيد
مما لا جدال فيه أن الاستحقاقات الانتخابية تعتبر من أهم مقومات الديمقراطية، ذلك أن الفكر الديمقراطي يرتكز على مبدأ جوهري يتمثل في اختيار مسيري الشأن العام، وبطبيعة الحال فإن الانتخابات تعتبر الوسيلة الأبرز في هذا الاختيار[1].
ومن أجل ضمان احترام الانتخابات للضوابط القانونية لابد من إقرار الرقابة القضائية عليها كواجب من واجبات الدولة في كل مجتمع سياسي يعمل على إرساء دولة القانون، وبالتالي فإن هناك علاقة وثيقة بين ممارسة الحريات العامة والقضاء الإداري، بل إن ممارسة الحقوق والحريات ترتبط بوجود هذا القضاء ذلك أنه يعد حاميا لحريات المواطنين وأداة لتحقيق السلم الاجتماعي، فضلا عن كونه مؤثرا في الفعالية الإدارية[2].
وتكمن أهمية اختيار هذا الموضوع في كونه من المواضيع ذات الحساسية البالغة في المسلسل الانتخابي نظرا لارتباطه الوثيق بمبدأ الشفافية والديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون. حيث يراد بالأهلية الانتخابية كفاءة وقدرة الشخص على التعبير عن رأيه بكل حرية، وتوفره على الأهلية القانونية لتمثيل شريحة اجتماعية معينة[3].
ولقد ميز المشرع بين أهلية الانتخاب وأهلية الترشيح، غير أن هذه الأخيرة مؤسسة على أهلية الانتخاب، إذ يشترط في المرشح للانتخابات أن يتوفر أولا على صفة ناخب ثم ثانيا التوفر على الشروط الأخرى[4]. ونظرا لارتباط الأهلية الانتخابية وأهلية الترشيح بالنظام العام، فإن القاضي الإنتخابي يمارس دورا مهما بمناسبة الطعون المرفوعة في شأنهما، حيث أن:”عدم إدلاء المترشح للانتخاب بما يثبت تنفيذه للعقوبة الصادرة في حقه يفيد استمرار فقده لهذه الأهلية وحرمانه من الترشح للانتخابات”[5]. كما “يجب الحكم ببطلان الانتخاب إذا ثبت أن الشخص المنتخب لا يجوز له الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي”[6].
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري اعتبر أن انتفاء الأهلية للترشح تتصل بقواعد النظام العام باعتبارها أساس وصلب العملية الانتخابية، ويتعين بالتالي إثارتها تلقائيا من المحكمة، ولو لم يتمسك بها أي واحد من أطراف الدعوى، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك والمجسدة في القضاء بإلغاء العملية الانتخابية محل الطعن[7]،كما اعتبر المجلس الدستوري المغربي في أحد قراراته أن الأهلية من النظام العام و يفضي فقدانها في أي مرحلة من المراحل حتما الى المنع من الترشيح أو بطلان الانتخاب[8].
وتروم هذه الورقة البحثية محاولة الإجابة عن مدى جواز قبول ترشيح الشخص في حالة رد الإعتبار إليه، وهل رد الإعتبار يترتب عنه اكتساب الأهلية من جديد في المادة الانتخابية كما هو الشأن في المادة الجنائية؟
للإجابة عن هاته الإشكالية سأعمل على رصد النصوص القانونية المتعلقة بها مع تطعيم الدراسة بمختلف أحكام وقرارات القضاء الإداري الحديثة:
أولا: محاولة في قراءة المواد 6 و 7 من القوانين التنظيمية 59.11 – 57.11
ينص القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في البند 5 من المادة 6 في الفرع الأول المعنون بأهلية الترشيح وموانعه على أنه لايؤهل للترشح: “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 69 منه[9].
و بالرجوع إلى المواد من 65 إلى 68 نلاحظ أن المشرع هنا قصر الأحكام القضائية الموجبة لفقدان الأهلية الإنتخابية فقط على الأحكام الصادرة بمناسبة الإخلال بالعملية الإنتخابية دون غيرها.
وحسب هذه المواد الأخيرة يتعلق الأمر بجرائم الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، وكذا كل شخص قبل أو التمس الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة أو توسط في تقديمها أو شارك في ذلك، وأيضا كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه في فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر، وكل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
ويتضح من هذه المقتضيات أن المشرع الانتخابي فيما يتعلق بموانع الترشيح بسبب الإدانة الزجرية ميز بين الإدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية كما هي مفصلة أعلاه حيث يترتب عنها الحرمان من الترشح مهما كانت نوعية العقوبة الحبسية المحكوم بها، نافدة أو موقوفة التنفيذ، وكيفما كانت مدتها وذلك لفترتين انتدابيتين متتاليتين، وبين غيرها من الجرائم الأخرى التي تفقد حق التقييد في اللوائح الانتخابية – وبالتبعية حق الترشح – والمنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة المذكورة في ارتباطها بطبيعة الجرائم التي وقعت الإدانة من أجلها ونوعية العقوبات المحكوم بها.
وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في أحد قراراتها المــــؤرخ فــي: 18/12/2015 بما يلي:”وحيث إنه في نازلة الحال، فالثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة عدد 2336 الصادر بتاريخ 27/6/2013 في الملف جنحي عادي عدد 339/2012، أن الأفعال التي أدين بسببها المستأنف عليه تتحدد في جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، وتمت مؤاخذته من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة درهم. أي أن الأمر لا يتعلق بإحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 المشار إليها أعلاه والتي تفقد أهلية الترشح بصفة مباشرة بصرف النظر عن مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها. كما أنه من جهة أخرى فالأفعال المذكورة لا تندرج في خانة الجنح المحددة حصرا في البندين “ب” و”ج” من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 11.57 المشار إليه أعلاه، وبالتالي تنطبق عليها مقتضيات البند “د” التي تقضي بالمنع في القيد في اللوائح الانتخابية كل من صدرت في حقه عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين “ب” و”ج” باستثناء الجنح المرتكبة من غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار. مما حاصله أن العقوبة الحبسية الصادرة في حق المستأنف عليه لا ترقى إلى درجة العقوبات التي تحرمه من حق الانتخاب والترشح بينما تبقى الغرامة المحكوم بها غير ذات أثر قانوني على الأهلية الانتخابية في حالة الجرائم التي أدين من أجلها، وبالتالي يبقى معه ما أثير في الاستئناف غير ذي أساس والحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب يكون قد طبق القانون على وجه صحيح وحريا بالتأييد”[10].
والملاحظ « أن القضاء يحصر الأحكام المفقدة للأهلية الانتخابية في تلك الصادرة في موضوع الجنايات والجنح المحددة على سبيل الحصر دون سواها، سواء على مستوى نوعها أو مدد العقوبات التي تقررها، وهذا المسلك القضائي يذكر بمنهجية التفسير الضيق للنصوص المقيدة لأهلية الترشيح »[11]. وانسجاما مع هذا التوجه أقرت الغرفة الإدارية أن إدانة المستأنف عليه من أجل السكر العلني بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ يدخل في إطار البند (ب) من مقتضيات المادة 5 من مدونة الانتخابات الذي يشترط أن تكون العقوبة الحبسية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذا، وهذا الشرط غير محقق في هذا الحكم، الأمر الذي يتعين استبعاده[12].
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بفاس، أصدرت حكما ابتدائيا ضد وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية تازة يقضي بإلغاء انتخابه لعضوية المجلس، وذلك لعدم أهليته الانتخابية لوجود حكم حائز لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 6 السالفة الذكر[13].
وقد قضت إدارية الرباط في الطعن المقدم ضد انتخاب رئيس مجلس عمالة المضيق، حيث جاء فيه أنه بالتحقق من انصرام أجل 60 يوما دون الطعن في قرار الإلغاء المذكور داخل هذا الأجل، يكون قرار )العزل من مهمة انتدابية( قد اكتسب الصفة النهائية التي تجعل المطلوب في الطعن فاقدا لأهلية الترشيح إعمالا للمادة السادسة من القانون التنظيمي 59.11[14].
وجاء في حكم لإدارية الدار البيضاء أنه :”وحيث لئن كانت الأهلية الانتخابية من النظام العام فإن فقدانها وموانع الترشيح محددة حصرا بموجب مدونة الانتخابات ولا يجوز التوسع فيها وإضافة عقوبات وحالات غير منصوص عليها قانونا.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين للمحكمة كون الوسيلة المتمسك بها لفقدان الأهلية الانتخابية تتمثل في الحكم الابتدائي عدد 845 الصادر في مواجهة المطعون فيه بتاريخ 15/11/2007، في الملف الجنحي رقم 812/07 عن المحكمة الابتدائية بابن أحمد والقاضي بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، والمطعون فيه بالاستئناف حسب صك التصريح رقم 366 بتاريخ 22/5/2009 وهي العقوبة غير المنصوص عليها بالمادة الخامسة من مدونة الانتخابات المسقطة للأهلية الانتخابية فضلا عن أنه حكم غير نهائي للطعن الواقع بشأنه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن”[15].
وهكذا فالشخص الذي حكم عليه بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به لارتكابه أفعالا تخل بالعملية الانتخابية، فإنه يمنع من الترشح للانتخابات بداعي أنه يفتقد للأهلية الانتخابية كما جاء في المادة 6 المذكورة.
في حين نصت المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية[16] على الأشخاص الذين لا يحوزون “الأهلية الانتخابية“، وهم كالتالي:
1- أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون في جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا، كيفما كان تسميتها أو مداها بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛
2- الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية :
- عقوبة جنائية؛
ب- عقوبة حبس نافذة كيف ما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية : السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية والشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد أو التشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
ج- عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية :الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات والبضائع أو الغش في بيع البضائع و التدليس في المواد الغذائية و المنتجات الزراعية أو البحرية؛
د- عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة من غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛
3- الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
4- الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
5- المحجور عليهم قضائيا ؛
6- الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
7- الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها؛
وتبعا لمقتضيات المادة 7 المشار إليها أعلاه، اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط أن إدانة المطلوب في الطعن من أجل جنحة حيازة المخدرات وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة، بمقتضى حكم قضائي بات يجعله غير مؤهل لتولي مهام نيابية كما يجعله غير محق في الترشح للانتخابات، وقد جاءت حيثيات الحكم كالتالي:” وحيث إنه ما دام الأمر كذلك وخلافا لما دفع به المطلوب في الطعن من كون القرار المشار إليه أعلاه لا يدخل ضمن زمرة الأحكام المانعة من الترشيح للانتخابات الجماعية، فإن كل أسباب فقدان أهلية الترشيح في نازلة الحالة استنادا إلى مقتضيات المادة 7 من القانون 57.11 المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والإستفتائية، التي تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات من بينها عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر دون إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة على غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار… وحيث أنه تبعا لما ذكر تبقى الوسيلة المثارة بهذا الشأن مبنية على أسس قانونية سليمة ويتعين اعتمادها…”[17].
وفي حكم آخر لنفس المحكمة قضت إدارية البيضاء أن هدم المقابر والإخلال بالاحترام الواجب للموتى يتنافى مع القيم الدينية والإجتماعية للمجتمع المغربي، وبالتالي يكون المطلوب في الطعن غير مؤهل للقيام بمهام نيابية داخل المجتمع مادام أنه محكوم عليه بمدة تجاوزت الستة أشهر طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 57.11، وهذا ما يتبين من حيثيات الحكم:”وحيث إنه فيما يخص الدفع الثاني المثار من طرف المطلوب في الطعن و المتمثل في كون جنحة هدم المقابر والإخلال بالاحترام الواجب للموتى لا تدخل في زمرة الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 57.11 فإنه وبغض النظر على أن التشطيب على المطلوب في الطعن السالف الذكر بمقتضى الحكم النهائي لا يخول له الحق في الترشح للانتخابات الجماعية، فإن ثبوت ارتكابه لجنحة هدم المقابر والإخلال بالاحترام الواجب للموتى يتنافى مع القيم الدينية والإجتماعية لكل المجتمع المغربي وبالتالي فإن أي شخص لا يرعى في تصرفاته مهما كانت الدوافع والأسباب القيم السالفة الذكر يكون في وضع شاذ بالنسبة للمجتمع، وبالتالي يكون غير مؤهل لتولي مهام نيابية عن المواطنين بأي دائرة انتخابية، وحيث إنه وفضلا عما ذكر فإن مقتضيات الفقرة )ج( تنطبق على المطلوب في الطعن مادامت العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه تتجاوز ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وحيث إنه مادام الأمر كذلك تكون الوسيلة المثارة في هذا الشأن مبنية على أساس قانوني سليم و يتعين اعتمادها…”[18].
كما أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرار لها أنه:” لايمكن الحد من الأهلية الانتخابية أو تقييدها بأي مانع إلا بموجب نص قانوني صريح، جنحة إهمال الأسرة لا تعتبر من الأفعال الجرمية التي تحول دون القيد في اللوائح الانتخابية والترشيح للانتخابات عملا بمقتضيات المادة السابعة من القانون 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية، الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه (الحكم المستأنف) من إلغاء العملية الانتخابية للعلة المذكورة مخالفا للقانون ومجانبا للصواب”[19].
وجاء في أحد قرارات محكمة النقض:”… حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أجاب عن سبب الاستئناف المتعلق بخرق مقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57.11، بأن الحكم بالغرامة في مواجهة المترشح يفقده الأهلية الانتخابية بغض النظر عما إذا كانت بمفردها أم مضافة إلى عقوبة أخرى، على الرغم من أن صياغة هذه المادة استعملت عبارة (أو) المخصصة للخيار ولم تستعمل (و) واو العطف.
بما معناه أن فقد الأهلية الانتخابية رهين بأن تكون الغرامة صادرة في حقه بمفردها دون العقوبة الحبسية ومحكمة الاستئناف لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد أساءت التعليل.
وتأسيسا على الوقائع المذكورة يتبين أن المطعون في فوزه (المستأنف) قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بمؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة، والحكم عليه بعقوبة حبسية موقوف التنفيذ مدتها ثلاثة أشهر وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأن العقوبة الأخيرة أي الغرامة من أجل جنحة خيانة الأمانة تندرج ضمن العقوبات الواردة في المادة 7 المومأ إليها أعلاه.
وبتحققها وجب ترتيب الآثار القانونية، وذلك بفقدان المعني بالأمر للأهلية الانتخابية بغض النظر عما إذا تم الحكم عليه بالعقوبة المذكورة بمفردها أم بالإضافة إلى عقوبة أخرى، مادام أن وجودها بمفردها في حد ذاته رتب عليه المشرع جزاء فقدان الأهلية فبالأحرى أن تكون مضافة إلى عقوبة حبسية أخرى، فتكون المحكمة قد عللت قراراها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس، وبالتالي قضت محكمة النقض برفض الطلب”[20].
وقد تم قبول الطعن في أهلية أحد متصدري لائحة أثيرت منازعة حولها في الانتخابات الأخيرة لسنة 2015: “حيث اعتبارا لما هو منصوص عليه في البند (د)، الفقرة (2) من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57.11 … واعتبارا لكون الحكم هو حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، تم إلغاء انتخاب المطعون فيه وتم إسقاط اللائحة بكاملها واعتبارها بكاملها انتخابها باطلا طبقا للمادة 32 من القانون 59.11”[21].
وقد تدخل المشرع في القانون رقم 57.11 لينص بصريح العبارة في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة على أنه:”لايترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية”. كما نص أيضا في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 على أنه:”لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية”.
وفي هذا الإطار قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ 30/12/2015: “حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه على عكس ما ذهبت فيه المحكمة الإدارية فقد استفاد من عفو ملكي عن العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه مما يترتب عنه استرجاع أهليته الانتخابية، وأن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لا تتحدث عن انعدام خصال المروءة والإحساس بالمسؤولية لإمكانية فقد الأهلية كما ورد في تعليل الحكم المستأنف… وحيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أنه وبعد دراسة معطيات القضية والاطلاع على مستندات الدعوى يتبين أن الحكم الصادر في حق المستأنف عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية تحت عدد 121/98 بتاريخ 14/1/1998 في القضية الجنائية عدد 1588/1329/97 والقاضي بإدانته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم لئن كان يعتبر في مبدئه من موجبات فقدانه لأهلية الانتخاب عملا بمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، إلا أنه استفاد من عفو ملكي شامل بخصوص نفس القضية … كما يستفاد من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي تقضي بأن العفو الخاص لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية الانتخابية مما يعني بمفهوم المخالفة أن العفو الشامل يؤدي إلى استرجاع المحكوم عليه أهليته في الانتخاب والترشح بصورة كاملة، وحيث تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف لما اعتبر المستأنف غير مؤهل لتولي مهام انتدابية لم يجعل لقضائه أساسا من القانون ويتعين إلغاؤه وتصديا برفض الطعن”[22].
ثانيا: تعامل القضاء الإداري مع تأثير رد الاعتبار على الأهلية الانتخابية
أجابت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها رقم 4106 بتاريخ 18/9/2015 عن هذه الإشكالية: “وحيث أنه بعد دراسة معطيات النازلة يتبين أن البت في الطعن يتوقف على تحديد ما إذا كان رد الإعتبار القضائي المشار إليه أعلاه يشمل الشق المتعلق بحرمان المطعون ضده من حق الترشح للإنتخابات لمدتين إنتخابيتين متتاليتين، وبالتالي أحقيته في الترشح للإنتخابات المتعلقة بأعضاء المجالس الجماعية.
وحيث إن المرجع القانوني بخصوص الأثر المترتب على رد الإعتبار هو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: “يمحو رد الإعتبار بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها”. مما مؤداه أن أثر رد الإعتبار وبحسب منطوق المقتضى القانوني المذكور ينسحب فقط إلى حالات فقدان الأهلية المترتبة عن العقوبة في حد ذاتها كما هو الشأن بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية، أما حالات فقدان الأهلية التي تشكل بذاتها عقوبة مترتبة على فعل معين من قبيل الحرمان من الترشح للإنتخابات كما هو الشأن في النازلة الحالية، فإن رد الإعتبار يبقى غير ذي أثر بخصوصها، بدليل أن العفو الخاص الذي يسمو على رد الإعتبار من حيث آثاره لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الإنتخابية بحسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي 11/59 المتعلق بانتخاب أعضاء المجـالس الترابية، فضلا على أن تنصيص المادة 7 من القانون رقم 11/57 علـى أنه:”لا يمكن أن يقيد في اللوائح الإنتخابية ـ الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدو من عفو شامل أو يسترجعو حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها”.
يؤكد أن التجريد من الحقوق الوطنية والذي يعد الحرمان من الترشح أحد أوجهه لا يشمله رد الإعتبار طالما أن المقتضى القانوني المذكور لم يشر إليه، وحاصل ذلك أن رد الإعتبار موضوع المقرر القضائي المستدل به يبقى عديم الأثر بخصوص العقوبة المتعلقة بحرمان المطعون في فوزه محمد تلموست من حق الترشح للإنتخابات لمدتين انتدابيتين”.
من خلال هذا الحكم يتضح أن الحكم القضائي الناتج عن إرتكاب أفعالا تمس بالعملية الإنتخابية يؤدي بصاحبه إلى فقدان الأهلية الإنتخابية أي أنه يمنع عليه الترشح، وأن رد الإعتبار القضائي لا يمكن صاحبه من استرجاع الأهلية الإنتخابية، هذا ما أقرته المحكمة بدعوى أن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون 11/59 ينص على أنه:”لا يرتب العفو الخاص رفع مانع الأهلية”، وبما أن المحكمة إعتبرت أن العفو الخاص يسمو على رد الإعتبار، وأن المشرع لم يرتب عن العفو الخاص سقوط مانع الأهلية، فهذا يعني أن مانع الأهلية كذلك لا يسقط برد الإعتبار، كما أن الأهلية في المادة الإنتخابية تختلف عن الأهلية في المادة الجنائية نظرا لاختلاف الأهداف بينهما.
غير أن نفس المحكمة قضت بما يخالف هذا في حكمها الصادر في: 11- 9- 2015 حيث اعتبرت: ” الطعن ببطلان نتيجة الاقتراع بناء على عدم أهلية مترشح رد الاعتبار إليه يبقى غير ذي أساس قانوني، وذلك لأن رد الاعتبار يمحو بالنسبة للمستقبل الآثار الناجمة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، بما يعنيه ذلك من أن المطعون في انتخابه أضحى بمجرد صدور القرار المذكور متوفرا على الأهلية الانتخابية”[23].
على سبيل الختم
من خلال الاطلاع على توجهات القضاء الإداري فيما يتعلق بالاشكالية المطروحة، يتبين أن موقف المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 4106 بتاريخ 18/9/2015 السالف الذكر، توجه حري بالتأييد والمناصرة لأنه يقوم على أساس سليم حينما اعتبر:” أن الحكم القضائي الناتج عن إرتكاب أفعالا تمس بالعملية الإنتخابية يؤدي بصاحبه إلى فقدان الأهلية الإنتخابية أي أنه يمنع عليه الترشح، وأن رد الإعتبار القضائي لا يمكن صاحبه من استرجاع الأهلية الإنتخابية، كما أن الأهلية في المادة الإنتخابية تختلف عن الأهلية في المادة الجنائية نظرا لاختلاف الأهداف بينهما”.
فإذا كان العفو الملكي يمحو فعلا العقوبة الحبسية، فإنه لا يمكن بأي وجه كان أن يمحو الجريمة والإدانة التي تبقى واقعة قائمة جراء أفعال ووقائع ثابتة. وبالتالي فإن تأثير رد الاعتبار يقتصر فقط على العقوبة الحبسية، ولا يمتد إلى الأهلية الانتخابية التي تبقى من النظام العام.
[1]– هشام الوازيكي، دور القضاء الإداري في إنجاح المسلسل الانتخابي، مداخلة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، تحت عنوان: المنازعات الانتخابية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية السادسة، بالمركب الرياضي و الاجتماعي لبنك المغرب- الرباط- 10-11 مايو 2007، ص 94.
[2] -Ngassi Sakout Mohamed ; le contrôle juridictionnel de l’administration ; Thèse pour le doctorat d’état en droit ; paris II 1982 ; p7.
[3]– عزيز بودالي:”إشكالية تعامل القضاء الإداري مع الأهلية الانتخابية”، مداخلة ألقيت في ندوة:”المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال توجهات المجلس الأعلى”، المركب الرياضي والاجتماعي لبنك المغرب، حي الرياض – مدينة العرفان 11- 10 مايو.
[4]– المكي السراجي ونجاة خلدون: “الطعون القضائية في انتخابات الجماعات الترابية”، سلسلة مواضيع الساعة عدد 96، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى،2016،ص:189.
[5]– قرار الغرفة الإدارية عدد 1322 بتاريخ 1-10-1997، منشور بمجلة المجلس الأعلى العدد 51، السنة 1998، ص 164-167.
[6]– قرار الغرفة الإدارية رقم 1513 نونبر 1997، أورده إدريس بلمحجوب في كتـابه: “المسلسل الانتخابي بين الممارسة والرقابة القضائية 1997- 2003 “، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2005، ص: 32.
[7]– قرار عدد 4077 بتاريخ 16/10/2015 ملف عدد 110/7212/2015، أورده عبد السلام زوير:”الرقابة القضائية على انتخابات الجماعات الترابية”، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم:7،2018،ص:65.
[8]– قرار المجلس الدستوري رقم 780- 2009 بتاريخ 18 يوليو 2009، منشور في القرارات الكبرى للاجتهاد القضائي الدستوري، المجلس الدستوري 1994- 2012، الجزء الثاني، سلسلة دلائل التسيير، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 30/2012، ص: 442.
[9]– ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر2011)، ص:2.
[10]– محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: القـــرار عـــدد : 5594، الملف عـــــدد : 367/7212/2015، المــــؤرخ فــي : 18/12/2015، غير منشور.
[11]– حميد ولد البلاد، “الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي”، دار النشر المغربي Edima، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2007، ص 129.
[12]– قـرار الغرفة الإدارية عدد 420 بتاريخ 19-5-2004، أورده حميد ولـد البلاد في كتابه : “الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي “، نفس المرجع، ص 130.
[13] – المحكمة الإدارية بفاس: ملف عدد 170-7107-2015 رقم 2141 بتاريخ 23 شتنبر 2015، غير منشور.
[14] – حكم إدارية الرباط: رقم 4312 بتاريخ 5/10/2015، ملف عدد 375- 7107- 2015، غير منشور.
[15]– حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 450/7/2009، بتاريخ 26/06/2009، غير منشور.
[16] – ظهير شريف رقم 1.11.171 صادر في 30 من ذي القعدة 1432(28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية ،الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011،ص3.
[17] – حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، عدد 2248 بتاريخ 23/09/2015، في الملف عدد 135/7107/2015، غير منشور.
[18] – حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، عدد 2163 بتاريخ 18/9/2015، في الملف عدد 129/7107/2015، غير منشور.
[19] – قرار عدد 5024 بتاريخ 27/11/2015 ملف عدد 276/7212/2015، أورده عبد السلام زوير:”الرقابة القضائية على انتخابات الجماعات الترابية”، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم:7،2018،ص:64.
[20] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 24/03/2016 تحت عدد 521/1 في الملف الإداري عدد 557/4/1/16، منشور عند محمد بفقير:”العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2016″، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2017، ص:322.
– أنظر كذلك قرارللغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 12/05/2016 تحت عدد 806/1 في الملف الإداري عدد 1387/4/1/16 منشور عند عند محمد بفقير:”العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2016″، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2017، ص:341.
[21]– قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 217/7212/2015، مضمون له الملف رقم 300/7212/2015، الصادر بتاريخ 20/11/2015.
[22] – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد5886 بتاريخ 30/12/2015، ملف رقم 400/7212/2015، غير منشور.
[23] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط ،عدد 3717 بتاريخ 11/9/2015، ملف رقم 116/7107/2015، غير منشور.