
يعتبر موضوع جرائم النشر في القانون المغربي من الموضوعات التي استأرت باهتمام الكثير من الباحين وتناولتها العديد من الاقلام بالدرس و التحليل.
وأراد الكاتب بدوره تسليط الضوء على هذا الموضوع. انطلاقا من التحدث حول ميزات قانون الصحافة بالمغرب من جهة و لحرية الصحافة و مسؤوليتها من جهة اخرى
كما لا يخفى على الجميع ان قانون الصحافة و النشر يعتبر من القوانين المستحدثة في اطار تقنين الممارسات المنافية لاخلاق مهنة الصحافة وكذلك لاحل حماية الاشخاص من القذف و السب عبر الدعائم الالكترونية بالاضافة الى حمايتهم وسمعتهم من الاخبار الكاذبة
يعتبر هذا القانون اي قانون الصحافة و النشر والذي اثار الكثير من الجدل واسال الكثر من حبر الاقلام سواء على المستوى الورقي او الالكتروني ومن خلال هذه الدراسة نترككم مع قراءة في قانون الصحافة و النشر لاجل التحميل اضغط اسفله
مقالات في نفس السياق
العمل القضائي في قضايا الصحافة / قرارات محاكم الموضوع / قرارات محكمة النقض
العمل القضائي في قضايا الصحافة / قرارات محاكم الموضوع / قرارات محكمة النقض
عُرِّف لفظ الصّحافة لُغويّاً في أكثر من معجم؛ فَجاء في معجم المعاني الجامِع أنّ الصِّحافة: (مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة، أو مجلّة، والنّسبة إليها: صِحافيّ)، وصِحافة الصُّور هي: (صحافة تعتمد أساساً على الصُّور)، أمّا الصِّحَافَةُ الوَطَنِيَّةُ فهي: (مَجْمُوعُ الْجَرَائِدِ، وَالنَّشَرَاتِ، وَالْمَجَلاَّتِ الَّتِي تَصْدُرُ فِي أَرْجَاءِ الوَطَنِ)، أمّا في قاموس المعجم الوسيط ومعجم اللّغة العربيَّة المُعاصِر فإنَّ لفظ صِحَافَة ورد على النحو الآتي: اخْتَارَ الصِّحَافَةَ مِهْنَةً: (العَمَلُ فِي الْجَرَائِدِ وَالْمَجَلاَّتِ وَوَسَائِلِ الإِعْلاَمِ؛ أَيْ تَتَبُّعُ الأَخْبَارِ، وَكِتَابَةُ التَّعَالِيقِ، وَالتَّحْقِيقَاتِ، وَالْمَقَالاَتِ)، وجاء أيضاً: الصِّحَافَةُ: (حِرْفَةٌ وَرِسَالَةٌ)
النشر هو عملية إنتاج ونشر المعلومات بأشكال مختلفة ويشير المصطلح إلى توزيع الأعمال المطبوعة مثل الكتب والصحف والمجلات، ومع ظهور التكنولوجيا الرقمية ونظم المعلومات والإنترنت في نطاق النشر توسعت لتشمل الموارد الإلكترونية، مثل النسخ الإلكترونية من الكتب والدوريات والمواقع الإلكترونية، يشمل النشر مراحل تطور، واقتناء وطباعة وإنتاج وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والأعمال الأدبية، والمصنفات الموسيقية، وبرامج الحاسوب وغيرها من الأعمال التي تتناول المعلومات، بما فيها وسائل الاعلام الإلكترونية أيضا.
دخل القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ يوم الاثنين الماضي، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، كما وافق عليه مجلسي النواب والمستشارين، فيما يأتي دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي انطلقت منذ سنة 2012، أهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية.