الاجتهاد القضائي

قرار حول تفويت الحصص في اطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

 


بتاريخ 26 يناير 2011 أصدرت


المحكمة التجارية بمراكش.

وهي مؤلفة من السادة:

مصطفى خويا موح بصفته رئيسا ومقررا.

النعماني نور الدين عضوا

زرود سميرة عضوا

بحضور السيد محمد المجبر ممثلا للنيابة العامة

وبمساعدة ليلى سعدون كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:


بين : القرض العقاري و السياحي شركة مساهمة في شخص رئيس

و اعضاء مجلسها الاداري الكائن مقره الاجتماعي ب 187 شارع

الحسن الثاني بالدار البيضاء.


نائبه الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة البيضاء و الجاعل محل

المخابرة معه بمكتب الاستاذ عياد النقاش المحامي بهيئة مراكش.

مدعيا من جهة.

وبين : – الشركة العقارية والسياحية لزاكورة في شخص ممثلها القانوني

الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس وارزازات.

-سنديك التسوية القضائية للشركة العقارية والسياحية لزاكورة السيد

محمد امزيل الكائن ب15 شارع بئر انزران وارزازات.

  • النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بمراكش.

مدعى عليهم من جهة أخرى.

الوقــــائـــع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2011 و الذي يعرض فيه انه يملك كافة حصص الشركة العقارية والسياحية لزاكورة وعددها 10.000حصة و ان ملكيته لهذه الاسهم تمت بناء على الاتفاق الاطار الذي سبق ان ابرمه مع المالكين السابقين للشركة و الذي صادقت عليه المحكمة التجارية بمراكش بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 17/7/2002 ,و انه سبق للمحكمة التجارية بمراكش ان اصدرت حكما بتاريخ 17/07/2002 قضى بحصر مخطط الاستمرارية , و ان العارض عازم على تفويت اسهمه في الشركة لفائدة صندوق الايداع و التدبير حسب البروتوكول المؤرخ في 16 دجنبر 2010 و ان تنفيذ هذا البروتوكول معلق على مصادقة المحكمة عليه و هي التي لديها ملف مسطرة التسوية القضائية وفق ما جاء في الفصل 1.1.4 الصفحة 12 من البروتوكول و ان صندوق الايداع و التدبير مؤسسة عمومية مملوكة من طرف الدولة , و تتوفر فيها كامل شروط اليسر التي تضمن تنفيذ الالتزامات التي جاءت في مخطط الاستمرارية و ان هذا الاخير التزم بتنفيذ مخطط الاستمرارية كما التزم باداء كافة الديون الناشئة بعده ملتمسا الاذن له بتفويت اسهمه في شركة بارادايز لصندوق الايداع و التدبير طبقا لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 16 دجنبر 2010.و ادلى بنسخة حكمين و نسخة بروتوكول و اصل التزام.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على استدعاء المدعى عليهما و عدم جوابهما.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 19/01/2011 حضر ممثل المدعي و نائبه مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/01/2011.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان الطلب يهدف الى الحكم وفق المسطر اعلاه.

و حيث ان المدعي هو بدوره سبق له ان اقتنى الاسهم موضوع البيع عن طريق حكم صادر عن هذه المحكمة بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العقارية والسياحية لزاكورة ,و معلوم ان الغاية من منع تفويت المسيرين على الخصوص لاسهمهم في الشركة هو ضمان مساءلتهم عن الاخطاء في التسيير التي قد تكون ارتكبت قبل اخضاعها لمسطرة المعالجة و ادت الى توقف الشركة عن الدفع , و بالتالي فان هذا الوضع غير قائم في النازلة لانه من جهة سبق للمحكمة ان اكدت في حكمها القاضي يالاذن لورثة البلغمي بتفويت حصصهم في الشركة للمدعي انه لم يتم رصد اية اخطاء في التسيير و من جهة ثانية فان المدعي القرض العقاري و السياحي لم يكتسب ملكية الاسهم و التسيير الا بعد حكم فتح المسطرة مما تنتفي معه الغاية من المنع على اعتبار ان المدعي لم يكن اصلا مسيرا قبل فتح المسطرة .

و حيث انه و من جهة ثانية في صندوق الايداع و التدبير قد التزم صراحة بتنفيذ ما تبقى من مخطط الاستمرارية كما حددته المحكمة مما لا ترى معه المحكم مانعا من الاذن للمدعي بتفويت الاسهم التي يملكها في المدعى عليها .

و تطبيقا للفصول 1-2-32-50-124 من ق م م وقانون احداث المحاكم التجارية و مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا

بالاذن للقرض العقاري و السياحي بتفويت حصصه في المقاولة لصندوق الايداع و التدبير طبقا لبروتوكول 16/12/2010.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس    والمقرر                                كاتب الضبط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى