الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض عدد 1596 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 2008/2/3/25
رغم أن مقتضى المادة 82 من مدونة التجارة واضح في كونه جعل طلب إبطال عقد بيع الأصل التجاري مقررا لفائدة المشتري وحده، فإنه طبقا للقواعد العامة لنظرية الالتزام يجوز لبائع الأصل التجاري الذي كان قاصرا وقت إبرامه العقد المطالبة بإبطاله.
العبرة في توفر أهلية الالتزام من عدمها لدى الشخص هي لوقت التعاقد، فإذا كان الشخص غير مكتمل الأهلية وقت التعاقد وصدر قانون يحدد سنا أقل للرشد القانوني فإن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي على وقائع أو تصرفات تمت في ظل القانون الملغى.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1596