الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: أصل تجاري ‐ بيع مدرسة حرة ‐ استخلاص الدين ‐ تعرض الدائن على ثمن البيع

قرار محكمة النقض عدد 1575 بتاريخ 2008/12/3 في الملف التجاري عدد 2005/2/3/953

إن المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أثبتت دائنيتها بسندات الدين المتمثلة لواجبات الاشتراك والذعائر المترتبة عن التأخير وكذا ضريبة التكوين المهني وضرائب التحصيل من حقها التعرض داخل أجل 15 يوما على أداء ثمن بيع مدرسة حرة (أصل تجاري) وذلك ضمانا لاستخلاص دينها، وتعتبر قوائم الدخل سندات تنفيذية تغني المؤسسة المذكورة كمتعرضة عن رفع دعوى في الموضوع وتجعل بالمقابل كل دعوى ترمي إلى التشطيب على التعرض المذكور عديمة الأساس.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1575

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى