الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: اعتداء مادي – مس حق الملكية – تعويض الضرر

قرار محكمة النقض عدد 132 بتاريخ 2006/2/15 في الملف الإداري عدد 2004/2/4/1236 : لئن كان من حق الإدارة تنفيذ قراراتها بإرادتها المنفردة في إطار ما تتمتع به من سلطة التنفيذ المباشر، فإنه يتعين عليها في المقابل أن تقوم بذلك في إطار المشروعية وبدون الخروج عن الحدود التي يسمح بها القانون، وإلا اعتبر عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه إذا مس حق ملكية الغير أو حريته الفردية. للتحميل:  قرار محكمة النقض عدد 132

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى