الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: الأمن الغذائي – قرار إداري – قمح مصاب بفطريات – إبعاده خارج المغرب – الطعن بالإلغاء – امتناع عن التنفيذ – اختصاص قاضي المستعجلات – سلطة عامة – صفتها

قرار محكمة النقض بتاريخ 2004/09/15 الصادر بغرفتين في الملف الإداري عدد 2003/2/4/2531

للسلطة الإدارية المختصة الحق في إصدار قرار إداري يلزم المستورد بإرجاع شحنة القمح الطري المصاب بفطريات خطيرة ومحظورة ومنع دخولها إلى المغرب.

امتناع الطاعنة عن تنفيذ المقرر الإداري وكذا القرار القضائي يعطي الصلاحية لقاضي المستعجلات بالإذن ببيع القمح عن طريق المزاد العلني على أساس أن يقوم المشتري بإبعاده خارج التراب الوطني.

للسلطة العامة الصفة في تقديم الطلب المستعجل، إذا كانت تقتضيه المصلحة العامة بهدف صيانة المنتوج الفلاحي للمحافظة على الأمن الغذائي.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 615

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى