الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض عدد 241 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 2009/1/4/1247
في حال بيع ممتلكات أو حقوق عينية تطبق مسطرة تصحيح سريعة منصوص عليها في المادة 108 من القانون رقم 89-17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل التي تؤكد بأن المفتش يفرض الضرائب التكميلية اعتمادا على الأسس المذكورة في رسالة التبليغ الثانية، وأن الطعن في الأمر بالتحصيل يمارس أمام اللجنة المحلية ثم الوطنية وفق الشروط المحددة في المادة 39 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات، ولما كان فرض الضريبة التكميلية سابقا لمسطرة اللجان فإن العيب في مسطرة المنازعة الإدارية في الضريبة التكميلية لا يبطل مسطرة تصحيح الضريبة على الأرباح العقارية، وإنما يخول للذي يهمه الأمر المنازعة في الضريبة التكميلية أمام القضاء.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 241