الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: الوعد بالبيع – أداء باقي الثمن – الإيداع لدى الموثق

قرار محكمة النقض عدد 3078 بتاريخ 28 يوليوز 2011 في الملف المدني عدد 2009/7/1/4631

الوثيقة الصادرة عن الموثق والتي يخبر فيها الواعد ببيع العقار بإيداع باقي الثمن لا تعتبر حجة قاطعة على تنفيذ هذا الأخير التزامه المقابل بأداء الثمن داخل الأجل المتفق عليه، بل لا مناص عند المنازعة في ذلك من إثبات الإيداع الفعلي له، ما دام الموثق لا يعتبر مودعا عنده بمفهوم الوديعة الاختيارية بل يجري الإيداع أمامه وفق الصلاحيات المخولة بمقتضى القانون المنظم لمهنة التوثيق، والمحكمة لما اعتبرت شهادة الموثق وثيقة رسمية تفيد تنفيذ المشتري لالتزامه بإتمام البيع لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 3078

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى