الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: بيع أصل تجاري ‐ لا تتمتع الخزينة العامة بالامتياز على منتوجه

قرار محكمة النقض عدد 1459 بتاريخ 2008/11/11 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/1237

المقصود بالمنقولات الواردة في المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية الأشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة “أينما وجدت” التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، وإن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية بل جاء عقب لفظ “الأمتعة” ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن في حاجة لإعمال مقتضيات المادة 107 من نفس القانون، التي تشير إلى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى، في حين أن الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري، ولا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1459

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى