في الواجهةمقالات قانونية

حماية الاشخاص في وضعية اعاقة

حماية الاشخاص في وضعية اعاقة

أنس المسؤل
طالب باحث في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مكناس
تخصص الأسرة و القانون

مقدمة

يعرف الشخص في وضعية إعاقة بأنه، «الشخص الذي انخفضت إمكانيات حصوله على عمل مناسب بدرجة كبيرة، مما يحول دون احتفاظه به نتيجة لقصور بدني أو عقلي» ، كما يعرف بأنه «الشخص الذي يختلف عن المستوى الشائع في المجتمع في صفة أو قدرة شخصية سواء كانت ظاهرة كالشلل، وبتر الأطراف، وفقد البصر أو غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم والإعاقات السلوكية والعاطفية، حيث يستوجب تعديلا في المتطلبات التعليمية والتربوية والحياتية بشكل يتفق مع قدرات وإمكانيات الشخص المعاق مهما كانت محدودة ليكون بالإمكان تنمية تلك القدرات إلى أقصى حد ممكن[1]

و حيث عرف موضوع الإشخاص في حالة إعاقة مجموعة من التطورات التاريخية بدءا من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخلال النصف التاني من القرن العشرين بدأت جل الدول تصدر اعلانات متعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة  من بينها الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 1971، الإعلان العالمي بشأن حقوق المعوقيين 1975، الإعلان السنة الدولية للمعاقيين 1981 ، برنامج العمل العالمي 1982، ميثاق حقوق الطفل العربي 1983، وهدا ماسار عليه المغرب بإصدار مجموعة من القوانين 81.05 والقانون 92.07، وقانون إطار 97.13 ولا ننسا دستور 2011 الدي نص على دلك في الباب الثاني من بين 26 دستور في العالم.

و تتجلى اهمية دراسة هدا الموضوع في كونه يتناول حقوق شريحة اجتماعية هامة، تتمثل في الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البحث في مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان للوقوف على مجموعة الحقوق التي كرستها هذه المواثيق لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، هؤلاء الأشخاص اللذين كثيرا ما تعرضت حقوقهم للانتهاك وكانوا عرضة للتهميش وشتى أنواع التمييز. كما تظهر أهمية الموضوع أيضا باعتباره يتطرق إلى التحديات الحقيقية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم المقررة في مواثيق حقوق الإنسان، والإلتزامات التي تقع على عاتق الدول والمنظمات الدولية لكفالة،حقوق هده الفئة.

فإلى أي مدى استطاعت التشريعات والمؤسسات المهتمة بهده الفئة من توفير حماية فعالة وناجعة ولمقاربة هاته الإشكالية نطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل

  • ماهي أهم الإتفاقيات التي صدرت في شأن الإعاقة ?
  • ماهي أهم التشريعات الوطنية التي تكرس الطابع الحمائي للأشخاص في وضعية إعاقة ?
  • وماهي أهم الهيئات الوطنية و الدولية المكلفة برعاية الأشخاص في وضعية إعاقة ?

ولمقاربة هدا الموضوع سنعتمد المنهج الاستقرائي والوصفي

و للإجابة عن كل هده التساؤلات سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة.

المبحث الثاني: دور الهيئات في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الشغل.

 

 

 

 

 

المبحث الأول: الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة

إن حقوق الإنسان تشكل محط اهتمام من لدن جميع دول العالم، لما لهذا الحقل من نفع عام يعود على جميع أفراد العالم برمته، والجدير بالاهتمام أن العالم أصبح ينحو صوب إعطاء حقوق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل النهوض بوضعيتهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع، فنلاحظ اهتمام من الناحية الدولية بإصدار مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ( المطلب الأول ) وهذا ما يحاول المغرب مسايرته بإصدار مجموعة من القوانين التي تحاول النهوض بوضعية هذه الفئة ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : الحماية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة

لقد أصدرت الدول مجموعة من الإعلانات من أجل حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من بينها

الإعلان الخاص بالأشخاص المتخلفين عقليا سنة 1971و الإعلان الخاص بحقوق المعاقين سنة 1975…إلا أنه سيتم الإقتصار في الحديث عن الإتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي وقع عليها المغرب سنة 2007(فقرة اولى)، والبروتوكول الإختياري الملحق بها الذي صادق عليه المغرب سنة 2009(فقرة ثانية)

الفقرة الاولى : إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

لقد صادق المغرب على الإتفاقية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى 80 دولة أخرى من أجل تكريس الطابع الحمائي لهاته الفئة، و قد تم إعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر 2006 كأحدث إضافة نوعية إلى مجموعة الصكوك الدولية الأساسية  ، منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بسان فرانسيسكو، وهي بذلك تعتبر تكملة لمعاهدات حقوق الإنسان القائمة ، وهي لا تعترف بأي حقوق جديدة للإنسان وإنما توضح الإلتزامات والواجبات القانونية للدول المتمثلة في إحترام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة و ضمان تمتعهم على قدم المساواة  بجميع الحقوق ، وتبين الإتفاقية المجالات التي ينبغي إدخال تعديلات فيها لكي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم فيها دون تمييز .

كما وضعت معايير عالمية دنيا ينبغي تطبيقها على الجميع وهي توفر أساسا إطار مرجعي من أجل ضمان عمل متماسك .

فالدول الموقعة للإتفاقية ملزمة بتشاور الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الهيآت التي تمثلهم عندما تضع و تنفد تشريعات و سياسات لتنفيذ الإتفاقيات ، و بشأن جميع مسائل السياسة العامة الأخرى التي تأثر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعترف الإتفاقية بأهمية التعاون الإنمائي الدولي في دعم تنفيد المجهودات الوطنية ،فلأول مرة تحث الإتفاقية التأكيد على إنشاء برامج متخصصة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة ،كالتأهيل مثلا إلى إقتضاء شمول جميع برامج التنمية بما فيها البرامج التي تتلقى دعما دوليا للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمكنهم من الوصول إلبها في جميع الحالات.[2]

 

الفقرة التانية : البروتوكول الملحق بالإتفاقية

لقد صادق المغرب على البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية سنة 2009  الذي يضم جملة من المقتضيات من بينها :

*المادة 1 التي نصت على أن الدولة تعترف في البروتوكول بإختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتلقي البلاغات من الأفراد ، او مجموع الأفراد ، او بإسم الأفراد ، أو مجموع الأفراد المشمولين بإختصاصها  واللذين يدعون أنهم ضحايا  إنتهاك دولة طرف في الإتفاقية طبقا لأحكام  هذه الأخيرة بإختصاصها بالنظر في تلك البلاغات، ولا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الإتفاقية  لا تكون طرفا في هذا البروتوكول .

*المادة 2  التي نصت على الحالات التي يعتبر  فيها البلاغ غير مقبول :

_متى كان البلاغ مجهول

_او شكل البلاغ إساءة إستعمال الحق في تقديم تلك البلاغات .

_او كانت المسألة نفسها سبق أن تطرقت إليها اللجنة .

*المادة 3 فقد نصت على أن هذا البروتكول  يكون ساري المفعول من اليوم العاشر منذ التصديق او الإنضمام إلى الإتفاقية.

وهذا ما يمكن قوله عن الإتفاقية والبروتوكول بإختصار فماذا عن القانون الوطني ومدى تأثره بالإتفاقية؟[3]

 

 

المطلب الثاني: الحماية القانونية لأشخاص في وضعية إعاقة في التشريع المغربي

 في ثمانينات القرن الماضي، أولى المغرب عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بإصداره مجموعة من القوانين من أجل إدماج ورعاية هاته الفئة، إما قوانين خاصة ( الفقرة الأولى) أو التنصيص على ذلك في قوانين أخرى ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:  الحماية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة في فروع القانون

لقد أولى المشرع عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة في مجموعة من القوانين نذكر منها بالخصوص:

  • الدستور: ينص الفصل 34 من الدستور على ما يلي: «تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض تسهر خصوصا على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء و الأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وبتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

كما أن الفصل 19 من الدستور ينص على أنه  «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال».كما أن الوثيقة الدستورية تقوم على المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين بمن فيهم من هم في وضعية إعاقة وهم على قدم المساواة في جميع الحقوق : الحماية الاجتماعية ، التغطية الصحية، التعليم، التكوين المهني، السكن اللائق، الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي.

مدونة الأسرة: لقد جاءت المدونة بمجموعة من المستجدات في ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة نذكر منها المادة 23 زواج المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا أم أنثى بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب الأخير ةالفقرة الأخيرة من المادة 54 بأن الطفل المعاق يتمتع برعاية خاصة ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجهم في المجتمع وتنص المادة 198 على أن نفقة الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب تستمر. إلى غير ذلك من القوانين الأخرى التي لا يسعنا التفصيل فيها في هذا المقام من قبيل:

 القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.وقانون الالتزامات والعقود (ظهير 13 غشت 1913)؛وقانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974)؛ومجموعة القانون الجنائي (ظهير 2 نونبر 1962)؛والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

الفقرة الثانية: التنظيم القانوني الخاص للأشخاص في وضعية إعاقة

لقد أصدر المغرب مجموعة من القوانين تهم الأشخاص في وضعية إعاقة من بينها :

أولا: القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر:

يستفيد من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعد ذلك.

ويدخل في حكم الكفيف، تطبيقا لهذا القانون، من لا تتجاوز درجة إبصاره نصف عشر البصر العادي أو لا يستطيع تمييز الأصابع على بعد متر ونصف أو يكون مجال بصره لا يفوق 10 دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على أن لا تتعدى درجة إبصاره ثلاثةأعشار البصر العادي.

يستفيد الأجانب المقيمون بالمغرب من الرعاية المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الرابع من هذا القانون بشرط أن تكون بين المغرب والبلد الذي يحملون جنسيته اتفاقية تنص على أن المكفوفين ومن في حكمهم من رعايا كلا البلدين يتمتعون في تراب الطرف الآخر بالامتيازات المخولة لهذه الفئة من رعاياه.

يجب على آباء المكفوفين القاصرين ومن في حكمهم كذلك وعلى أوصيائهم والمقدمين عليهم والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعهود إليهم بحضانتهم أو رعايتهم أن يصرحوا بهم للسلطات الإدارية.

يتمتع المكفوفون ومن في حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الإدارة بالامتيازات الآتية:

1- تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم وتأهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم؛

2- منحهم الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص؛

3- رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونونها ومدها بالمساعدات الضرورية بإجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة؛

4- منحهم ومنح المرافقين لهم إن اقتضى الأمر حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر مخفض وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الإدارة في هذا المضمار[4]؛

5- منحهم الأسبقية لدخول مكاتب الإدارات العمومية.[5]

ثانيا: القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين:

إن الوقاية من الاعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتاهيله وادماجه في المجتمع مشؤولية وواجب وطني ،يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز او عرقلة دائمة او عارضة , ناتجة عن نقص او قدرة تمنعه من اذاء وظائفه الحياتية ولا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له اعاقة بعد ذلك . تحدد صفة معاق بناء على مقاييس طبي وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع رﺃي اهل الخبرة في هذا اﻠﺷﺄن وتسلم الادارة لكل شخص ثبتت اعاقته وفق مقتضيات هذا القانون بطاقة معاق تحدد نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها . يحصل على البطاقة المنصوص عليها في هذا القانون  بطلب من الشخص المعاق نفسه او من طرف ذويه او الجمعية التي ينتمي اليها .ويستفيد المعاقين الاجانب من نفس الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها المعاقون المغاربة في اطار مبدﺃ المعاملة بالمثل . وتعمل الدولة على تكوين الاطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل  التكييف و اﻟﺗﺄهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات الترابية في حدود الامكانيات المتاحة على احداث مراكز العلاج الخاصة للمعاقين . تشجع الدولة والجماعات الترابية كل مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهدف الى انجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني او المعنوي او بمساعدات مالية في حدود الامكانيات ذلك في اطار سياسة تعاقدية .

ثالثا: القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات:

يشتمل قانون الولوجيات على 5 أبواب يضم 31 مادة، وتم تصنيف هذه الولوجيات إلى:

الولوجيات العمرانية والولوجيات المعمارية وولوجيات النقل وولوجيات الاتصال بالإضافة إلى تنظيمه لإشارة المرور واللوحات الإرشادية في الفصل الخامس.

  • ففي ما يتعلق بالولوجيات العمرانية فنص القانون على إلزامية تضمين ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة، ومقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز، ووجوب إحاطة البنايات المفتوحة للعموم بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة.
  • الولوجيات المعمارية ويتعلق الأمر بوجوب إحداث داخل البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشيفات وهياكل الاستقبال، ممرات خاصة ومرافق تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين، لأن مسألة استفادة الأشخاص المعاقين من بعض الحقوق تبقى رهينة بمدى استجابة الدولة والمجتمع لمتطلباتهم في مجال الولوجيات.
  • ولوجيات النقل: نصت المادة 13 من القانون على ما يلي: “تؤخد بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة، ولا سيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات”.
  • ولوجيات الإتصال: وهي المستجد في هذا القانون، فيقصد بها وضع خدمات التواصل والإعلام والتوثيق في متناول مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مرحلة التمدرس، كتزويد المدارس والمكتبات العامة بخزانات ناطقة للمكفوفين ولغة الإشارة[6].

رابعا: المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

إن مشروع قانون 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها تضمن 26 مادة و 9 أبواب.

  • إن أبرز أهداف قانون الإطار وتحديد بعض المفاهيم الأساسية كمفهوم الشخص في وضعية إعاقة، إذ اعتبر هذا المشروع الشخص في وضعية إعاقة :كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية بصورة دائمة ، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
  • كما تم تحديد المبادئ التي يتعين احترامها من قبل السلطات العمومية إثر إعدادها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذها، من أجل احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلال ذاتي وعدم التمييز على أساس الإعاقة بمختلف أشكاله. وتضمن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
  • في هذا الباب تم التأكيد على أنه يعفى الشخص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الإستفادة بصفة دائمة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية لفائدة الوالدين والكافل والحاضن وضمان الاستفادة من أنظمة التأمين ومن السكن المخصص للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، كما نص هذا القانون الإطار على إحداث نظام للدعم الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية. يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم و التكوين بجميع أسلاكه، وذلك من خلال تبني العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان هذا الحق وحمايته، ومحاربة كل ما من شأنه إقصاء الشخص في وضعية إعاقة من الحصول على فرص متكافئة من المواطنين من الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية بدون تمييز.
  • همت مقتضيات هذا الباب مسألة التشغيل وإعادة التأهيل المهني، إذ لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.
  • لأول مرة تضمنت مدونة الشغل خصوصية وضعية الأجير المعاق وأسندت له حقوقا إيجابية
  • لا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة، مهام المسؤولية كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام، ستحدد بنص تنظيمي النسبة المائوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
  • كما ستحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المائوية من مناصب الشغل بهذا القطاع .
  • يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه إذا رغب في ذلك بعمل آخر يناسب وضعيته، إلا إذا تعذر ذلك، دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.
  • ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد وسيحدد بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من مشروع قانون إطار 97.13، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.
  • المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، والحق في المشاركة على قدم المساواة في مختلف هذه الأنشطة.
  • المشاركة في الحياة المدنية والسياسية مع ترتيب مسؤولية الدولة لضمان ولوجهم هذه الحقوق في الحماية من كافة أشغال الاستغلال طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  • الامتيازات وحقوق الأولوية، منها التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين، أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص مع مراعاة مبدأ المساواة مع المترشحين الآخرين. وسيحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي.
  • الولوجيــــــــــــات
  • تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

 

المبحث الثاني: دور الهيئات في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الشغل

حظيت مسألة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل باهتمام كافة المتدخلين في الشأن الحقوقي بالمغرب. بل شرع المغرب في دسترتها وجعلها في مصاف الحقوق الدستورية التي تعمل الجهات الحقوقية في المغرب على تكريسها،هذا ما تأكد بالملموس من خلال عمل عدة مؤسسات معنية بحقوق هذه الفئة.[7]

إذ بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة إلتزم بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بتأهيل هؤلاء الفئات وتحضيرهم للانخراط في سوق الشغل  كذا توفير سبل الاشتغال لهذه الفئة من خلال اعتماد مجموعة من الوسائل لتسهيل ولوج ذوي الاحتياجات داخل المقاولة.

ولهذا الهدف تم اعتماد مجموعة من المؤسسات والأجهزة الوطنية (المطلب الثاني) بالإضافة لهيئات دولية تعنى بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة(المطلب الأول).

 

 

المطلب الأول: الهيئات الدولية الخاصة كفاعل أساسي في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة

لا يخفى على أحد في الوقت الراهن  الدور الذي تلعبه المؤسسات والمنظمات الدولية في  موضوع حقوق الفئات،هذا الأمر ينطبق أيضا على الهيئات المعنية بحمايةورعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، سيما تلك التي لها طابع اجتماعي كالحق في الرعاية وأيضا الحق في الشغل، ولهذه الأهداف  تم إحداث مجموعة من المؤسسات الدولية، لعلأهمها منظمة المعاق الدولية  (الفقرة2) لكن قبل ذلك سنعرج على منظمة دروسوس العالمية كهيئةتعالجقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة (الفقرة 1)وأيضا المنظمة العربية للمعاقين (الفقرة 3).

الفقرة الأولى: منظمة دروسوس ومجموعة AMH

أولا: منظمة دروسوس[8]

تأسست  مؤسسة دروسوس في أواخر عام 2003 ومقرها في مدينة زيوريخ السويسرية،  وهي منظمة ناشطة منذ العام 2005 ويرجع  الفضل في تأسيسها إلى مبادرة سويسرية خاصة، وتخضع للقانون السويسري ومعترف بها كمؤسسة خيرية.[9]وتقوم  هذه  المؤسسة بعدة أنشطة في بلدان عديدة تهدفمن خلالها إلى:

تكريس المسؤولية والكرامة،من خلال تحمل كل شخص مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين والبيئة المحيطة به.تسعى مؤسسة دروسوس لتمكين الأطفال والفتيات والشابات والشبان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تؤمن مؤسسة دروسور  بأن المهارات الحياتية والتقنية هي العناصر الهامة للتنمية الشخصية. وتستند في ذلك على اتباع استراتيجيتين  متكاملتين لدعم استقلالية الفرد وتحمل مسؤوليته الذاتية وهي:

دعم المهارات الإبداعية:

وذلك من خلال تعزيزالقدرات الذاتية والمهارات الاجتماعية، ولذلك تنشئ المؤسسة،  وتدعم مبادرات طويلة المدى لتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطويرها بشكل موجه.

دعم الإستقلالية الاقتصادية:

يشكل الاستقلال الاقتصادي أحد الأهداف التي تسعى إليها المنظمة وذلك للعمل على إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل المحلي.

ولتحقيق هذه الأهداف تقوم منظمة دروسوس بنهج خطة عمل وهي كالتالي:

تخطط المنظمة وتدعم وتطور المشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، كما تقوم بتمويل المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وتحدد مؤسسة  دروسوس أولويات عملها بوضوح وفقا لمراكز ثقلها من مجالات العمل والمناطق الجغرافية. وتفضل المؤسسة الاهتمام بالمناطق التي لا تلقى أي دعم من الدولة أو المنظمات الخاصة، أو التي لا يكفيها مثل هذا  الدعم، وبالتالي فهي تقوم باستراتيجية سد الفجوات التي يمكن أن يخلفها الخصاص على مستوى التمويل والدعم.

تكلف المنظمة منظمات شريكة لتنفيذ المشاريع والتي تتطلب منها الالتزام بمعايير عالية من الريادة الاجتماعية والشفافية والعدالة والرغبة في التعلم. وفي إطار أنشطتها المؤسسية تقوم مؤسسة دروسوس بتقوية قدرات المؤسسات الشريكة لها،كي تستطيع تقديم خدمات جديدة أو خدمات أفضل في مجالات مختلفة وتدعمها في جعل نموذج عملها أو شركتها ليصبح أكثر استدامة.

وتقوم أيضا بتنمية القدرات التنظيمية كونها عنصرأساسي في معظم مشاريع مؤسسة دروسوس، وتقوم في أفق ذلك بتنظيم ندوات لإنماء قدرات المؤسسات الشريكة.

وتخص عدة بلدان عربية من بينها المغرب ومصرولبنان وسوريا وفلسطين بعناية خاصة لدى هذه المؤسسة الخيرية، أولا لقرب هذه البلدان من دولة سويسرا وأوروبا عامة، حيث أنها تحاول أيضا أن تبقى قريبة من الدول التي تعاني من المشاكل الاجتماعية بشكل عام ومشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، ولذلك نجدها اعتمدت عدة مكاتب فرعية في هذه البلدان وهي كالتالي:

  • مكتب زيوريخ / قسم أوروبا
  • مكتب زيوريخ/ قسم المشرق
  • مكتب القاهرة
  • مكتب الدار البيضاء

وتتمتع هذه المكاتب الفرعية، بصلاحيات مستقلة للقيام بما تراه مناسبا للنهوض بأهداف المنظمة، فمثلا نجد مكتب الدار البيضاء يقوم بعدة مؤتمرات لاستعراض وجمع الأفكار حول التغيرات الاجتماعية التي تتم عبر الإبداع واستقلال القطاعات الإبدائية واعتبارها.[10]

كما أن مكتب الدار البيضاء سبق له أن قام بندوات بين عدة شركاء من المغرب وتونس تناولت موضوع الإستقلال الاقتصادي وإمكانات الإبتكار من أجل التنمية والاقتصادية للشباب والفئات المستهدفة.[11]

ومن المشاريع التي أضافها مكتب الدار البيضاء نجد أنه تم وضع 12 مشروعا جديدا سنة 2018؛ منها خمسة مشاريع في تونس وسبعة في المغرب، وتركز خمسة منها على الاستقلال الاقتصادي وأربعة منها على دعم المهارات الإبداعية. وتجمع ثلاث مشاريع على هذين الموضوعين ذوي  الأولوية، وتركز على التنمية الاقتصادية من خلال الإبداع. كما أنه وفي أفق نظرته للمستقبل يعمل مكتب الدار البيضاء على التركيز في كل من المغرب وتونس على مواصلة تطوير وتنفيذ أربعة برامج، يهدف البرنامج الأول لتحسين توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.في حين الثاني يعمل على دعم المهارات الإبداعية للأشخاص المعاقين، أما الثالث فيبحث عن شركات لتسهيل عمل المكتب الفرعي،بينما الرابع يقوم باستكشاف فرص العمل في المجال الإبداعي.

عموما يمكن القول بأن المكتب الفرعي لمنظمة دروسوس بزيوريخ يقوم بمجهودات كبير لرعاية العديد من الطبقات الاجتماعية، منها الفقيرة والمعوزة (عوز مادي، عوز  بدني)، وأيضا تساهم في تأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من دول العالم، سيما تلك التي تعاني مشاكل اجتماعية سواء كان سببها سياسي (الحروب) اقتصادي (المجاعة) بيئي (الكوارث الطبيعية).

ثانيا: مجموعة AMH[12]

تعمل هذه المجموعة على تطوير قطاع الترويض البدني والوظيفي بالمغرب وتسهيل الولوج للخدمات الصحية، كما تسعى للحفاظ على استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، وأيضا ضمان مشاركتهم الاجتماعية عن طريق اقتراح برامج مدرسية وتكوينات مبتكرة متاحة للجميع.

وتتتوفر المجموعة على عدة مراكز في مدن عدة، مع توفرها على مقر المجموعة في الدار البيضاء، كما أنها تشتغل باعتماد هذه الهيئات التي تتوفر عليها والتي تعين من طرف الجمعية العمومية.

كما  أنها تتوفر على إدارة مستقلة تسمى “الإدارة العامة” وهي التي تنظر الإدارة العامة وأنشطتها، كما تعمل على إرسال تقاريرها كل شهر إلى المكاتب التي تتوفر عليها المجموعة كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة أن المجموعة تمنح خدماتها سنويا لأزيد من 2500 مستفيد، ويبلغ إجمالي المستفيدين 26000 سنويا منذ تأسيسها سنة 1992. ومن بين الأهداف التي تشتغل عليها المجموعة نجد:

  • بلوغ مجتمع شامل للجميع وذلك من خلال تأهيل فئة الغحتيالجات الخاصة للانخراط في السوق الاقتصادية الوطنية.
  • تسهيل عملية ولوج المعاقين للسوق المهني والحرفي وتعزيز آليات التكوين في هذا المجال.

ومن الأنشطة التي تقوم بها المجموعة لخدمة هذه الأهداف:

  • التعليم الشامل للجميع: تقدم مصلحة الإدماج المدرسي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، الدعم لعائلاتهم وللمؤسسات التي ترغب في استقبال تلاميذ في وضعية إعاقة.
  • الإدماج المهني: تلعب المجموعة دور الوسيط من خلال مواكبتها للباحثين عن العمل والشركات التي ترغب في توظيف أشخاص في وضعية إعاقة. كما أنها تقيم احتياجات المرشح والشركة. وتنتقي أجود المرشحين مع تأمين التتبع.[13]

كمال أنها وفي إطار الإنفتاح على متطلباتومستجداتمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، تشتغل المؤسسة مع العديد من المتدخلين الوطنيين في مجال الإعاقة منبينهم المكتب الفرعي لمؤسسة دروسوس الموجودة في الدار البيضاء.

كما أن مواردها تقتصر على مختلف الأنشطة التي تقوم بها المجموعة بهدف تغطية مصاريفها.

وأيضا على مستوى النهوض بمجال الصحة تقوم المجموعة بحصص علاجية في مواعيد متفرقة على مدار السنة وتوفر لذلك مركز باسم مركز نور للترويض البدني والتأهيل الوظيفي،[14] وتصل طاقته الاستيعابية 100 سرير استشفائي ويستقبل حوالي 200 مريض يوميا. ويلعب هذا المركز دور الوسيط  بين فترة ما بعد الجراحة والعودة للمنزل مما يسمح بإدماج أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

ومن الخدمات التي يقدمها المركز نجد:

  • الاستكشاف الوظيفي
  • الفحص المتخصص
  • التأهيل الوظيفي

كما يقوم المركز بعدة قوافل خارج المدار الصحي لتزويد المعاقين بالمعدات الطبية، وأيضا أجهزة تقويم العظام، الأطراف الصناعية، المشدات،إلخ.

عموما ومن خلال ما سبق ذكره عن المجموعة يمكن القول بأنها تساهم في تأهيل وإدماج المعاقين في المجتمع المغربي على غرار مؤسسة دروسوس (المكتب الفرعي)، ولكن هناك عدة أجهزة أخرىيمكن الوقوف عليها كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة “أنريكاب أنترناشيونال” كما سنرى لاحقا.

الفقرة الثانية: منظمة Handicape international

لقد قمنا بإجراء مقابلة معHandicape international وتعرفنا على أنها منظمة عالمية تأسست سنة 1967 بفرنسا بمدينة ليون، وإلى حدود الآن فقد انخرطت بداخلها 68 دولة من بينها المغرب الذي انظم لها سنة 2006، مقرها بالمغرب بحي اكدال، و تشتغل في سياقين مختلفين: السياق الأول يكون في دول العالم الثالث المنكوبة والتي بها أشخاص في وضعية إعاقة صعبة (سوريا والعراق )، وفي الحالة الثانية تكون في الدول المستقرة أمنيا  وفي طور التنمية، و بدأت الاشتغال بشكل فعلي سنة 2009 في المغرب في ثلاث مجالات :

التمدرس، النساء في وضعية صعبة ثم الإدماج المهني وهو الذي يهمنا، وينقسم إلى مجالين، أولا المقاولة الذاتية حيت هذه الأخيرة تأخذ الأشخاص في حالة إعاقة ولكن لديهم مؤهلات للقيام بمشاريع خاصة بهم وتقوم بتكوينهم ودعمهم ماديا وأكثر التوجهات الواردة في هذه المؤسسة هي (الحلاقة، التجميل، الطبخ) ولا يكون الدعم فقط معنوي بل هنالك كذلك دعم مادي يتراوح ما بين10000و 35000 درهم.

أما الشق الثاني ويتعلق بالإدماج في الشركات بحيث تقوم هذه المؤسسة بإقناع الشركات بإدماج الأشخاص في حالة إعاقة في ميدان  الشغل، وتؤكد المؤسسة أن هناك تجاوب كبيرا من طرف هذه الشركات بالرغم من عدم إجبارها عكسفرنسا التي تفرض على الشركات إدماج الأشخاص في حالة إعاقة وإلا ستسحب %6 لصالح مؤسسة متعلقة بالإدماج والتنمية.

وكما سبق لنا الإشارة فهذه الشركات تتجاوب بشكل كبير مع طلب هؤلاء ولعل أكثر الشركات تجاوبا هي مراكز توزيع المكالمات الهاتفية (centre d’appel) ويؤكد هؤلاء أن الأشخاص في حالة إعاقة يكونون أكثر جدية ومواظبة في مراكز الاتصال، والشيء الإيجابي أن هذه الشركات تشغل المعاقين حسب قدرتهم مقابلالعمل 6 أو 8 ساعات مع الاحتفاظ بنفس راتب الشخص الطبيعي الذي يشتغل 8 ساعات.

وتقوم المنظمة بالتواصل مع هذه الشركات وتعقد ندوات ومؤتمرات على نفقتها هذه مع الاستعانةبخبراء وذلك لتشجيع الشركات على الإستجابة لطلبات هذه المؤسسة والمساهمة في إدماج هذه الفئة.

وفي هذا الإطار فهذه المؤسسة تقوم بأعمال أخرى، فمثلا على المستوى الدولي، وفي فرنسا بالتحديد التي تعتبر مقرها الأساسي، فقد قامت بالدفاع عن حقوق المدنيين ضحايا الإنفجارات والذين على إثر ذلك أصبحوا في حالة إعاقة مما وجب إدماجهم، و في هذا الإطار انعقدت ندوة بفرنسا في 12 يونيو 2019 لتداول المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة جراء تعرضها للإعاقة.[15]

المطلب الثاني: الهيئات الوطنية و دورها في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة

بالنظر للمكانة التي توليها المملكة المغربية  لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق الإنسان بشكل عام. عمدت لإحداث العديد من المؤِسسات الوطنية تابعة للقانون العام كفقرة أولى وأخرى تخضع للقانون الخاص كفقرة ثانية

الفقرة الأولى:الهيئات الوطنية ذات الصبغة  العامة

أولا: المركز الوطني محمد السادس

أنشأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا،[16] وقد تم تصميم هذا المشروع على شكل بنية متعددة الوظائف لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.[17] وهو يعد مركز طبيا وتربويا يهدف إلى :

  • التكفل طبيا و تربويا واجتماعيا بالأطفال والمراهقين المعاقين
  • إسداء خدمات للراشدين ولعائلات الأطفال والمراهقين المعاقين.
  • العمل بتعاونمع جميع الهيئات التي تسعى وراء نفس الهدف.
  • تقديم مساعدات ونصائح وتدبير خدمات كشف الأمراض والوقاية منها والمعاينة والاستقبال والتطبيب والتربية والتكوين المهني.
  • المساهمة في كل نشاط ذو أهداف اجتماعية تربوية واقتصادية ومهنية وثقافية من شأنها الإدماج والنهوض بالأشخاص المعاقين.

كما أنها يتوفر على عدة أقطاب يشتغل من خلالها في هذا المجال وهي:

القطب الإجتماعي :

يشتغل هذا القطب في سياق الاستقبال والإصغاء إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم من أجل فهم الوضعية الواقعية للشخص المعني بالأمر. بالإضافة إلى توجيههم وتقديم الدعم الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم للتكفل بهم، ثم أيضا القيام بالأبحاث الاجتماعية على الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم سواء على مستوى المؤسسة أو في محل إقامتهم، بالإضافة لمواكبتهم داخل المركز أو خارجه وتقييم مؤشرات تحسنهم.

القطب التربوي :

يؤمن القطب التربوي تأطيرا تربويا وبيداغوجيا ملائما، حيث يوفر برنامجا تعليميا منتظما وموازيا تبعا لصنف و مستوى الإعاقة وحسب السن، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة شبه المدرسية من أجل المواكبة (أشغال يدوية, مسرح, موسيقى, فن تشكيلي ).

و تتمحور المناهج المتبقية حول التعلم المدرسي، ومواكبة الأسرة ومحيط الشخص في وضعية إعاقة وذلك بتعاون مع مؤسسات التعليم عند الحاجة.

القطب الطبي:[18]

يعتبر هذا القطب من بين أهم الأقطاب التي تشتغل داخل المركز بفعل ارتباطه المباشر مع هذه الفئة، و تتجلى الأدوار التي يقوم بها في تقديم الرعاية الطبية الشاملة والمندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة وأيضا القيام بما يلزم للوقاية من مضاعفات الإعاقة، و كذلك العمل على التشخيص المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لأفراد وأسر هذه الفئات، و ذلك من خلال تنظيم حصص للتوجيه الأبوي.

قطب التكوين المهني:[19]

ما يجب أن نشير إليه ,هو أن القطب يشتغل مع الفئات التي تجاوزت سن 18 سنة، ويقوم بعدة وظائف مرتبطة بالتكوين التأهيل والإدماج وهذا بإعتماد مقاربة تقوم على تكوين فئات المعاقين ضمن منظور الإدماج المهني والاجتماعي، وذلك من خلال توفير شعب مختلفة وملائمة مع كل صنف من أصناف الإعاقة، ثم تنظيم دورات تدريبية قصيرة وطويلة المدة لتحسين مهارات المستفيدين من هذه الدورات في كافة المجالات التي يتلقون فيها تكوينهم.

عموما فهذه الأقطاب تعد العمود الفقري المركزي و التي من خلالها يتم تنزيل أهداف المركز وأيضا السياسات التي يسعى إليها.

وبالإضافة إلى الأقطاب التي تشكل البنية الإدارية للمركز، فإنه يتوفر على العديد من الأقسام داخل كل قطب تتوفر على إمكانيات بشرية ولوجستيكية لتسهيل عمل هذه الأقطاب.

كما أنه وفي إطار تكريس سياسة اللامركزية، تم إحداث عدة فروع جهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وذلك بهدف تسهيل ولوج هذه الفئات لهذه المراكز ولضمان استفادة أكبر فئة ممكنة من الخدمات التي تقدمها. و نذكر من بين الفروع الجهوية التي يتم إحداثها، المركز الجهوي بأسفي، المحدث بتاريخ 1 نونبر 2008،[20] وأيضا الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بالدار البيضاء بتاريخ 23 ماي 2019، وهناك عدة مراكز أخرى جهوية كالمركز الجهوي بفاس ووجدة.

وعلى مستوى الإدماج والتأهيل قام المركز بإعتماد العديد من البرامج في إطار شراكات ثنائية مع العديد من القطاعات منها تلك الموقعة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وهي ملائمة للقدرات البدنية والعقلية.

وهذا من خلال العمل على ملائمة التجهيزات مع طبيعة الإعاقة التي يعاني منها الأشخاص المستفيدون، وذلك من خلال تأطير المستخدمين بالمركز من طرف أطر وتقنيين متخصصين في الأنشطة المتوفرة داخله.

وبعد تكوين المستفيد تبعا لقدراته الجسدية والعقلية عبر ثلاث مستويات :

  • المستوى العادي: المقاولات العامة والخاصة في سوق الشغل العادي.
  • المستوى الملائم: المقاولات التي توفر نشاطا مهنيا ملائما لإمكانيات العامل في وضعية الإعاقة.
  • المستوى المحمي: وسط يقترح نشاطا ذا طبيعة مهنية (العمل) يوفر دعما طبيا واجتماعيا وتربويا ويشجع على انفتاح الشخص واندماجه داخل المجتمع.

وأيضا العمل على تنزيل التوجيهات العامة في مجال الرعاية الاجتماعية داخل المركز من خلال تتبع وضعية المعاقين داخل المقاولات و تسهيل ولوجهم لها.

عموما، يمكن أن نشير في الأخير إلى أن المركز الوطني محمد السادس يعد من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال النهوض بوضعية المعاقين بالمغرب وإدماجهم في التنمية الاقتصادية وكذلك تحسين وضعيتهم الاجتماعية.

2: مؤسسة التعاون الوطني

تعتبر مؤسسة التعاون الوطني أول مرفق اجتماعي أسس في المغرب بعد الإستقلال مباشرة من طرف الملك محمد الخامس[21]. وقد إعتمدت في بداياتها على الخدمة الاجتماعية كما هو متعارف عليه في ثقافة وتقاليد الشعب المغربي المرتكزة على التضامن والتكامل المستمد من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

و لهذه الغاية أصبح التعاون الوطني أول متدخل مباشر في المجال الاجتماعي، أسندت له رعاية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال الاقتصار أولا على دعم هذه الفئة، لكن سرعان ما تطور لمجال تدخلي يهذف إلى تبني إستراتجيات لدعم وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة و أيضا تكوينهم لولوج عالم الشغل.

ويقوم بتدبير هذه المؤسسة مجلس إداري تترأسه وزارة التضامن والأسرة و التنمية الاجتماعية،[22] و يديره مدير ينفذ مقررات المجلس الإداري، ويتم تحديده وفق شكليات محددة في القانونالتالف ذكره. ويخضع للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية وذلك طبقا للظهير الشريف رقم 1-03-195 مؤرخ في 11 نونبر2003.

كما أنها وفي إطار تسهيل الاستفادة من الخدمات المحددة من طرف هذه المؤسسة فالتعاون الوطني ممثلة بتنسيقات جهوية ومندوبيات إقليمية. بموجبه يتمتع المنسقون والمندوبون بصلاحيات تقريرية مهمة في أفق البحث عن شركاء محليين معنيين بمجال دعم وتأهيل فئة المعاقين وأيضا على مستوى المهام التي تقوم بها في إطار تأهيل ودعم المعاقين، تقوم المؤسسة بتقديم مختلف أنواع المساعدات والإسعافات بجميع أشكالها لأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في إطار مخطط سمي بمخطط تنمية التعاون الوطني والذي يرتكز على ثلاث وظائف:

الإستماع والتوجيه والمواكبة : لحالات الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة وأيضا التتبع الفردي للحالات المعروضة عليها في ما يتعلق بالإعاقة.

الخدمات الاجتماعية : وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة.

اليقظة الاجتماعية: وذلك عبر جمع المعطيات حول حالة الأشخاص في وضعية إعاقة.

و بحسب الإحصائيات التي توصلنا بها من خلال زيارة هذه المؤسسة فإن عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة فإنها بلغت على مستوى المساعدة والإدماج الاجتماعي نسبة %70,6. وبلغ عدد الإناث المستفيدات 270.256، في حين بلغ عدد الذكور 135875.[23] وتعتمد لهذه الغاية عدة برامج كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج التكوين كما تقوم مؤسسة التعاون الوطني بتكوين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المهارات اليدوية والمهنية ذات المردودية الإنتاجية والخدماتية (الخياطة والفصالة التقليدية و العصرية الطرز بمختلف أنواعه…)

ويخضع هذا التكوين للخصوصية الجهوية لضمان استفادة أبناء كل منطقة من تكوين يسهل ولوجهم عالم الشغل والمهن الحرة[24] ولهذا الهدف تم إحداث على مستوى الوطني حوالي  1540مركز من أجل التكوين التأهيلي من أجل الإدماج.

أما على مستوى برنامج تأهيل و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، يتم من خلاله تقديم خدمات عديدة للمستخدمين تتمحور حول الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي  ناهيك أيضا عن أنشطة ترفيهة.

و تتبنى أيضا برنامجا لتقديم المساعدات العينية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتكون من مواد غذائية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة و المنخرطين في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين والجمعية اليوسفية للأشخاص المقعدين، وقد بلغ إجمالي عدد المستفدين  بحسب إحصائيات سنة 2017، ما يناهز 15747 مستفيد[25].

كما قامت المؤسسة، سنة 2005 بإحداث ورش وطني كبير رفع من قيمة ومكانة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع و سوق الشغل على حد سواء، حيث تم اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي رصد إمكانيات مالية مهمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في النسيج الإقتصادي الوطني وذلك من خلال دعم المقاولة الذاتية لهذه الفئة،  والتشجيع على الإبتكار و المبادرة الفردية.تخصيص منح مالية للمعاقين بهدف إحداث مقاولات صغرى.

ويمكن القول بأن دور مؤسسة التعاون الوطني لا يقل أهمية عن الدور المنوط بالهيئات العمومية المعنية بمجال الاحتياجات الخاصة على مستوى تكوين وتأهيل وإدماج هؤلاء داخل الاقتصاد الوطني من خلال مقاربة تشاركية مع العديد من المؤسسات المتدخلة في هذا الإطار.

 

الفقرة الثانية: الهيئات ذات الطابع الخاص

1: المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين مؤسسة معترف لها بصفة المنفعة العامة تم إحداثها بموجب مرسوم رقم 68338 بتاريخ 19جمادى الثانية الموافق ل 3 مارس 1968.

منذ إحداثها أخدت على عاتقها مهمة العمل على إدماج الكفيف في المجتمع ومعاملته كمواطن كامل له حقوق وعليه واجبات. ولهذه الغاية انخرطت المنظمة في العديد من الهيئات الدولية كعضو نشيط أهمها الاتحاد العالمي للمكفوفين[26] و الاتحاد الفرنكفوني للمكفوفين.[27]

و خدمة الأهداف التي جاءت من أجلها المنظمة بعد تأسيسها سنة 1968 والمتجسدة أساسا في إدماج المكفوفين وضعاف البصر بشتى الوسائل في سوق الشغل وتأهيلهم لذلك أحدثث 13معهدا للتعليم والتأهيل في مدن متفرقة في المملكة المغربية من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى الخدمات التي تقدمها في إطار توفرها على فروع جهوية وإقليمية تشتغل في إطارها و هي على الشكل التالي:

  • فرع المنظمة الجهوية لرعاية المكفوفين ببني ملال.
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتارودانت.
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش.
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتازة
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتمارة
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتطوان
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين أكادير
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين فاس
  • فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين البيضاء

والعديد من المناطق في المملكة. تشتغل كلها على برامج متنوعة لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر في مجالات متنوعة بدأ بالحرف و مرورا بالمهن الحرة النظامية ووصولا إلى الوظائف التقنية المعلوماتية. ومن بين أنشطتها في هذا الإطار تنظيم دورة تكوينية بمركز تأهيل المكفوفين وضعاف البصر بتمارة ما بين 9 و 11 أبريل ،2018 دورة تكوينية في الإعلاميات حول موضوع “الباوربوينت” والتي استهدفت تمكين هذه الفئة من تحصيل أساسيات البرنامج ومهارات استخدامه.

كما أنها و في إطار العمل التشاركي مع باقي الفاعلين، تقوم المنظمة بتوقيع اتفاقيات تروم تحسين خدماتها وأيضا استفادتها من الموارد البشرية واللوجستيكية،حيث وقعت بتاريخ 4 يناير 2018 بمقر عمالة انزكان أيت ملول على اتفاقية شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسيير المركز التربوي الاجتماعي للمكفوفين و ضعاف البصر في أيت ملول[28].

كما أنه يقوم سنويا في إطار تأهيل هذه الفئة، و ذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع وزارة التربية التكوين والبحث العلمي بتحضير نسبة مهمة من المستفيدين لاجتياز امتحانات البكالوريا.

وعموما ومن خلال الاطلاع على الدور الذي تلعبه المنظمة من أجل تأهيل وتكوين المكفوفين و ضعاف البصر، يمكن القول بأنها ذات أهمية بالغة في إدماج هذه الفئة في سوق الشغل كما أنها تقوم بدور أساسي في عملية الإدماج في كافة المجالات، وهذا يعود إلى نسبة المستفيدين الذين يستفيدون من خدماتها سنويا، مع العمل باستمرار على تطوير عملها وخدماتها المقدمة.

لكنها لا تبقى هي الوحيدة في هذا المجال، بل هناك مؤسسات أخرى سنقف عليها في المحاور الموالية.

2: جمعية الطفولة المعاقة

تعتبر جمعية الطفولة المعاقة من بين أهم الجمعيات الوطنية التي تشتغل على موضوع إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة. تعمل هذه الجمعية منذ تأسيسها على تسيير المشاركة السوسيو-اقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة.[29]

و تعتمد في ذلك على ثلاث محاور استراتيجية، و هي التربية والتمدرس والادماج بهدف الدفاع والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن المجالات التي تستهدفها نجد:

خلق وتدبير المراكز المتخصصة في تكوين وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة

التكوين المهني

الإدماج في سوق الشغل و التشغيل الذاتي

كما أنها تبنت مشروع تحت اسم إدماج السوسيو-اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. تدخل نحو المشاركة الوطنية  وهو عبارة عن مبادرة داعمة للجهود المبذولة من قبل الدولة المغربية من أجل تحسين مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة. و يهدف المشروع إلى صياغة نماذج للإدماج الاقتصادي وذلك عبر اقتراح تفعيل ثلاث مجموعات من الأنشطة:

  • التحسيس بهدف تغيير النظرة الجماعية للمشاركة الاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة.
  • الدعم المكثف لمسارات الإدماج والمواكبة الشخصية للإدماج الاقتصادي
  • تعبئة منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة على المستويين الجهوي والوطني و كل ذلك من أجل المساهمة في تحسين آليات تمكن الأشخاص المعاقين من المشاركة في التنمية الاقتصادية ومعاملتهم بوصفهم مواطنين منخرطين في التنمية.

خــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة :

     يتضح مما سبق ذكره في هذا الموضوع الذي أعتبره من بين المواضيع المهمة التي يجب أن يتم طرحها و اعطائها المكانة الحقيقية في تدبير و ضمان الحماية القانونية و المؤسساتية لمجموعة من الفئات التي تندرج ضمن الأسرة بما فيها الأشخاص في وضعية إعاقة .

كخلاصة ، أرى أنه و على الرغم من وضع ترسانة قانونية و مؤسساتية هاته الفئة ، إلا أنه لا زال لم يصل المغرب مقارنة مع باقي الدول للمستوى التي يمكن القول أن هناك حماية شاملة لهذه الفئة .

 

 

[1]  رشيدة احفوض، الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة،مقال منشور بموقع assabah.ma،تاريخ الإطلاع 17/10/2019 ، على الساعة 13:08.

 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،التي صادق عليها المغرب سنة .2007[2]

البرتكول الإختياري للإتفاقية حقوق الاشخاص دوي الإعاقة، الدي صادق عليه المغرب سنة 2009المواد 1و2و3 [3]

[4]–  أنظر المادة 17 من المرسوم رقم 2.97.218،.

المادة 17

“يستفيد الأشخاص المعاقون الحاملون لبطاقة”شخص معاق” من جميع الامتيازات والتسهيلات المتفق بشأنها بين المندوبية السامية للأشخاص المعاقين وشركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووكالات النقل الحضري العمومي وشركات النقل الخاص، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المشار إليه أعلاه.”

[6]  تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان “حالة حقوق الإنسان بالمغرب”  لسنة 2003.، ص: 110.

[7]. دليل المراكز الخاصة باستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة, وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية 2015,ص5

[8] تأسست المؤسسة في أواخر عام 2003 ومقرها مدينة زيوريخ. وهي تمارس نشاطها منذ بداية عام 2005 ويرجع الفضل في تأسيسها إلى وديعة سويسرية خاصة. مؤسسة دروسوس مستقلة فكريا، سياسيا، ودينيا.

[9].  الموقع: WWW.DROSOS.ORGK،تاريخ الإطلاع 11/10/2019  ،الساعة .23:00

[10]. أنظر الموقع الرسمي WWW.DROSOS.ORG.مس

[11]. أنظر التقرير السنوي، دروسوس 2018، ص 35

[12]. تأسست مجموعة AMH كتغطية للنقص الحاصل في السلطات العمومية والرأي العام. تهدف من خلال توعية وتعبئة الأشخاص لتنظيم مجموعة من الأنشطة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة تاسسة سنة 1992.مقرها بالدار البيضاء أنظر WWW.GROUPAMH.ORG

[13]. أنظر الموقع WWW.GROUPAMH.ORG، تاريخ الإطلاع 11/10/2019 ،على الساعة 23:00.

[14]. تاسس مركز نولر سنة 2001

 ادريس الكرويتي،حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،رسالة ماستر، بكلية العلوم القانونية بالسويسي جامعة محمد الخامس،نوقشت سنة 2019 الرباط[15]

[16]. دشن من الطرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2006 بظهير  892-07-2 الصادر بتاريخ 29/05/2007

[17]. انظر موقع المؤسسة  WWW.Fhandicap.ma:-

[18].  هذا القطب ينسجم مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها 17. أنظر التقرير المقدم من طرف المغرب للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 17 مارس 2014، ص35.

[19]. هذا القطب تم إحداثه في أفق إحترام القانون رقم 07.22 الذي يتعلق بالرعاية الإجتماعية للأشخاص المعاقين في مادته 12 التي تنص: يتلقى المعاق التعليم و التكوين المهني في مؤسسات و مراكز التعليم و التكوين العادية, كلما كان ذلك ممكنا. كما تقوم الإدارة , في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها بإحداث مؤسسات التربية و التعليم و التكوين المهني الخاصة بالمعاقين.

[20]. انظر الموقع www.fm5.ma

[21]. أحدثت مؤسسة التعاون الوطني على شكل مؤسسة خصوصية ذات طابع اجتماعي معترف لها بالمنفعة العامة بموجب الظهير الشريف رقم 1-57-099 مؤرخ ب 27 أبريل 1957 ثم تحولت بموجب المرسوم رقم 2-71-625 بتاريخ 28 فبراير1972 إلى مؤسسة عمومية. أنظر:حصيلة التعاون الوطني في أرقام, الإحصائية السنوية 2017,ص6.

[22]. يتألف المجلس الإداري برئاسة وزير الأسرة و التضامن و التنمية الاجتماعية من 12 عضوا يمثلون عدة وزارات مختلفة: وزارة الصحة- وزارة الداخلية-وزارة الاقتصاد و المالية -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر-وزارة الشباب والرياضة-التشغيل والإدماج المهني-الأمانة العامة للحكومة- الإنعاش الوطني.

[23] . حصيلة التعاون الوطني في أرقام , النشرة الإحصائية السنوية لسنة 2017 , ص14(

[24]نفس المرجع,ص53

[25] . نفس المرجع,ص143

[26].  الإتحاد العالمي للمكفوفين هو منظمة عالمية تمثل 285 مليون مكفوف أو ضعيف البصر حول العالم، و تتوفر على أكبر عضوية لمنظمة معينة بالمكفوفين حيث أعضائها عبارة عن منظمات وطنية في 190 دولة، فضلا عن المنظمات الدولية العاملة في المجال. أنظر الموقع الرسمي

www.worldblindunion.org

[27]. الإتحاد الفرنكفوني للمكفوفين هو منصة دولية للتبادل بين الجمعيات والهيئات الفرنكفونية التي تشارك في مجال الإعاقة البصرية والتنسيق بينها والترويج لها والتعاون.

[28]. هذا الأمر يتماشى مع توجيهات وآراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع إدماج وتأهيل المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. انظر: احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حالة لرقم 5/2012، ص 34.

 

[29]. دليل يشرح عمل الجمعية , ص 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى