الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: رهن بحري ‐ سفينة قيد البناء في ملكية شركة بناء السفن (نعم) ‐ تغيير سند الملكية (لا)

قرار محكمة النقض عدد 706 بتاريخ 2006/6/28 في الملف التجاري عدد 2002/1/3/906
بموجب الفصل 89 من القانون البحري يمكن أن ينشأ الرهن البحري على سفينة قيد البناء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن الرهن الممنوح لسفينة في حالة بناء داخل أوراش شركة بناء السفن، لا يعتبر سندا لملكية هذه السفينة من طرف الطالبة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور.
‐ إن عدم قبول حلول المتنازل له محل طالب التنفيذ في مواصلة إجراءات التنفيذ لا يؤدي إلى أن ملف التنفيذ أصبح بدون طالب.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 706

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى