الاجتهاد القضائيالتحكيمفي الواجهة
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
قرار محكمة النقض عدد 1003 بتاريخ 2008/7/9 في الملف التجاري عدد 2005/1/3/59
الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي يعد دفعا من نوع خاص. واللجوء للقضاء ومناقشة موضوع الدعوى أمامه، يعد تنازلا ضمنيا عن التوجه إلى التحكيم لفض النزاع الناشب بين الطرفين، مادام الأصل هوالتقاضي أمام قضاء الدولة الرسمي، والاستثناء هو المثول أمام جهة تحكيمية.
الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج، ما عدا ما استثناه الفصل 1 والفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1003