الاجتهاد القضائيفي الواجهة
مقالات ذات صلة

شركات المساهمة المحدثة من طرف اشخاص القانون العام في التشريع المغربي _ موضوع ندوة علمية من تنظيم كلية العلوم القانونية و السياسية مختبر البحث قانون الأعمال بسطات
منذ 7 أيام
قرار محكمة النقض عدد 6407 صادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 في الملف المدني عدد 2009/3/1/4976
الطبيب الجراح بصرف النظر عن طبيعة العملية الجراحية التي يجريها تجميلية أم علاجية يقع عليه الالتزام ببذل عناية، وعدم الإهمال والتقصير واتخاذ كل التدابير اللازمة، وأن مسؤوليته تبدأ حتى قبل إجراء العملية الجراحية إذا ما أخل بالتزامه بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار والعواقب التي قد تنتج عن العملية الجراحية ومدى احتمال نجاحها من عدمه ونسبة ذلك.
للتحميل:قرار محكمة النقض عدد 4607