الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: منازعة في تحصيل دين ضريبي ‐ دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري ‐ عدم قبولها ‐ لا

قرار محكمة النقض عدد 1096 بتاريخ 2007/11/07 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/1448
إجراءات التحصيل الجبري موضوع المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي يقوم بها القابض، لا يمكن إيقافها إلا بأمر استعجالي من رئيس المحكمة الإدارية، أو بتكوين ضمانات تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها، ويسري ما ذكر على دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري للملزم بالضريبة المقامة أمام المحكمة التجارية والتي تعد بدورها من بين وسائل التحصيل التي يلجأ إليها القابض.

للتحميل:قرار محكمة النقض عدد 1096

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى