الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: طب الشغل – تكييف العلاقة الرابطة بين طبيب الشغل والمشغل

قرار محكمة النقض عدد 447 بتاريخ 20 ماي 2009 في الملف عدد 2009/1/5/851

بما أن القانون ينص على أن كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه يعد أجيرا، فإن العقد الرابط بين المشغل وطبيب الشغل بالمؤسسة يكيف على أنه عقد شغل، ويستمد طبيب الشغل صفته كأجير من نوعية العمل الذي يقوم به لحساب المشغل.

يبقى عنصر التبعية قائما حتى ولو مارس طبيب الشغل عمله في المقاولة بكل استقلال وحرية إزاء مشغله، إذ يبقى خاضعا لسلطته التأديبية.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 447

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى