في الواجهةمقالات قانونية

قواعد المنافسة آلية لتحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسات والمصلحة الاقتصادية العامة.

 

 

 

الأستاذ/ العايب شعبان، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة عبد الرحمن ميرة-  بجاية

أسماء طاهر طالبة باحثة بسلك الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي –الرباط-

مقال تحت عنوان:

قواعد المنافسة آلية لتحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسات والمصلحة الاقتصادية العامة.

مقدمة:

لا تعتبر المنافسة[1] هدفا في ذاتها و إنما وسيلة عملية من أجل الحصول على تقدم وإنتعاش إقتصادي بضمان  توافر أكبر عدد من المؤسسات الإقتصادية في السوق.

يبدو من خلال ذلك أن المصلحة الإقتصادية ومصلحة المؤسسات الإقتصادية مرتبطة ومتكاملة وذلك في حال ما تحقق شرط عدم الإخلال بمبادئ المنافسة في السوق  تماشيا مع القوانين المعمول بها في كل دولة.

تتذخل كل دولة بواسطة القانون المنظم للعملية المعنية حسب سياستها الخاصة، لكنها يجب أن تأخذ في الإعتبار حالتها الإقتصادية فليس ما يصلح في الدول المتقدمة يصلح في أخرى سائرة في طريقها إلى النمو.

ترخص الدول المتخلفة أو السائرة في طريقها إلى النمو لبعض الممارسات أو التجميعات الاقتصادي (التركيزات الاقتصادية حسب مدلول القانون المغربي )الماسة بالمنافسة قصد إحداث الموازنة بين مصلحة المؤسسات الواجب حمايتها في السوق و مصلحة إقتصادها الوطني الذي يتطلب عدم التضييق من نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواجب تدعيمها خدمة للإقتصاد الوطني.

تناسب إذن قواعد المنافسة بين حرية المؤسسات و المقتضيات الإقتصادية لكل دولة عن طريق تطبيق قاعدة نسبية منع الممارسات المنافية للمنافسة اعتبارا لكون معظم المؤسسات في سوقها الداخلية صغيرة ومتوسطة .   أو أاابيؤاتثبلاوةلا

ذ

عرفت الجزائر على غرار معظم بلدان العالم الكثير من التغيرات على مستوى البنية السياسية وما رافقها من تغيرات في الهيكلة الإقتصادية، أين كان لكل مرحلة زمنية سياستها الإقتصادية التي أعتمدت على ظروف محلية وإقليمية ودولية، فالجزائر عرفت النظام الموجه ثم بدأت تخطو نحو الإنفتاح الإقتصادي.

كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية الصناعة والتجارة كمبدأ قانوني سنة1989   1ونص عليه المؤسس الدستوري سنة 19962، وأمام الظروف التي عرفتها الجزائر في هذه الفترة أثر بشكل كبير على تطبيق مبادئ النظام الإقتصادي الحر، ما دعى دولة الجزائر الإعتماد على مقاربات جديدة من منظور ليبرالي من أجل بناء إقتصاد فعال يقوم على إقتصاد السوق، وعليه عرف النظام الإقتصادي الجزائري خصوصية لم تتضح معالمها بعد أمام بقايا النظام الإقتصادي الموجه، ومتطلبات إقتصاد السوق التي عكسته أحكام قانون المنافسة الساري المفعول.

كذلك التشريع المغربي لم يكن هو الاخر بمنأى عن هذه التحولات الاقتصادية التي جعلته يكرس نظام الحرية الاقتصادية المبني على تشجيع المنافسة في مختلف الانشطة التجارية والصناعية ،ودفعت الى تبني قوانين وضوابط تشريعية لقواعد و أخلاقيات المنافسة لمنع إساءة هذه الحرية وتفادي الفوضى والتعسف والهيمنة على الأسواق ،فاتخذ هذا القانون صبغة اقتصادية هادفا الى مراعاة متطلبات المصلحة العامة الاقتصادية [2]

يلاحظ مما سبق أن السوق المفتوحة تبنى على تعارض الأهداف لعل أهمها مصلحة المستهلكين ومصلحة المنافسة والمصلحة الإقتصادية العامة، أما مسألة الموازنة بينها، أو تغليب هدف على آخر فهي متروكة للتشريعات.

تتناقض المصالح في أغلب الأحيان بين المستثمرين والدولة من جهة أخري، فالمؤسسات تبحث عن فضاء لممارسة أنشطتهم التجارية ومتابعة استثماراتهم دون خوف من وجود عوائق أمام مشاريعهم عند ارتكابهم لبعض المخالفات المتعلقة بالنشاط التنافسي، في حين تبحث الدول عن  حماية إقتصادها الوطني وضمان منافسة في إطار الشفافية والنزاهة وهو ما يدفعها إلى التدخل عبر سلطاتها التقليدية وعليه: ما هي الآليات التي تضمن الموازنة بين مصلحة المؤسسات والمصلحة الإقتصادية العامة في إطار مبادئ السوق المفتوحة؟.

بناءا على الإشكالية المطروحة يقسم الموضوع إلى التالي:

أولا -الوظائف الجديدة للدولة في سياق المنافسة خدمة للمصلحة الاقتصادية العامة

تشكل قواعد المنافسة مجموع القوانين الإقتصادية التي تكرس الأعمال والإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحفيز المنافسة في السوق والرفع من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المعروضة3، وبهذا المعنى تعكس قواعد المنافسة سياسة المنافسة بمفهومها الواسع، الذي يشمل كل السياسات الإقتصادية الخادمة لهذا الهدف، والمتمثلة على الخصوص في السياسة التجارية من تحرير المبادلات الخارجية وتقليص الحماية الجمركية وسياسة الأسعار وقوانين حماية الملكية الفكرية وتطبيقاتها، وما يحتويه قانون الاستثمار من حذف العراقيل أمام تعاطي الأنشطة الإقتصادية وتقليص الإجراءات الادارية وكلفة المعاملات، وتحديث قوانين الأعمال وجعلها محفزة للنشاط التجاري والصناعي، وبذلك يشكل قانون المنافسة وحسن تنفيذه عنصرا من سياسة المنافسة في السوق.

يدخل كل ما ذكر سابقا، في تحفيز دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي تطبيقا لمبدأ حرية التجارة والصناعة وتشجيعا للمبادرة الخاصة، كما تكون المصلحة الإقتصادية العامة مبرر لتدخل الدولة في الإقتصاد، أين تكرس ذلك قواعد المنافسة، قصد إحداث آثار مرغوب فيها وتجنب آثار أخرى غير مرغوب فيها، وعليه ما هي الوسائل القانونية لتدخل الدولة في ظل مبادئ الإقتصاد الحر، للمحافظة على المصلحة الإقتصادية العامة؟.

1- الضبط الإقتصادي الصادر عن السلطة التنفيذية

تأتي أهمية دور الضبط الإقتصادي الصادر عن السلطة التنفيذية  من خصوصية نموذج التنمية الإقتصادية في  كل من الجزائر والمغرب  الذي يعتمد تلازم البعدين الإقتصادي والإجتماعي، لكن ذلك لا يتطلب تدخلا مباشرا في التسيير الإقتصادي، وإنما يجب حصره أساسا في مهام التصور والتخطيط الإستراتيجي لأي قطاع، واستشراف الخيارات الإستراتيجية المهمة في ظل السياسات العامة للحكومة والخاصة بكل قطاع4.

تتطلب حداثة السوق الجزائرية والمغربية ، وإمكانية إخفاق آلية السوق وغياب القطاع الخاص الإنتاجي وضعف المؤسسات فيها، مجموعة من العوامل تحد من نجاعة عملية الإصلاح والتحول إلي إقتصاد السوق، وتدل على أهمية تدخل الدولة، ليس فقط في مجال الوظائف القديمة وإنما من خلال تقديم الدعم مع إقتصاد السوق، من خلال تحمل جزء من المخاطر المرتبطة بالإستثمار، وتقديم حماية مؤقتة لكي تتمكن المؤسسات من إكتساب القدرة على المنافسة لاحقا5، وكل ذلك له أثر على قواعد المنافسة.

تكييفا مع ذلك، خول مثلا المرسوم التنفيذي رقم 02- 453 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة6 مجموعة من الصلاحيات لوزير التجارة، في مجال ضبط وترقية المنافسة، تتمثل فيما يلي:

  • يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع والخدمات،
  • ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، ويقوم بتحليل هيكله ويعين الممارساتغير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • يساهم في تطوير القانون وممارسة المنافسة،
  • يساهم بالإتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية،
  • يشارك في إعداد سياسات التسعير، وعند الاقتضاء في تنظيم انسجام الأسعار وكذا هوامش الربح ويسهر على تطبيقها،
  • يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط وكيفيات إنشاء،  إقامة وممارسة الأنشطة التجارية والمهن المقننة، ويسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية،
  • يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة، وتطويرها،
  • يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالإتصال مع الهيئات المعنية.

وفي إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه حسب نص المادة 10 من نفس المرسوم.

2- حدود سلطات مجلس المنافسة

يعتبر الأمر المتعلق بالمنافسة7 أول قانون ينشأ مجلس المنافسة كآلية لحماية السوق، وكانت طبيعته القانونية محل خلاف، بين من أعتبره سلطة ادارية مستقلة وهيئة شبه قضائية، لأنه لم يفصل في ذلك بصفة نهائية، حيث نصت المادة 16 منه على التالي: » ينشأ مجلس المنافسة يكلف بترقية المنافسة وحمايتها. يتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الاداري والمالي « .

نظرا لأهمية الوظيفة المسندة لمجلس المنافسة، أعيد النظر فيه بموجب الأمر رقم 03 – 03 المتعلق بالمنافسة8، الذي ألغى الأمر المذكور أعلاه، حيث نصت المادة 23 منه على ما يدل بأنه سلطة ادارية مستقلة كالتالي: » ينشأ لدى رئيس الحكومة سلطة ادارية تدعى في صلب النص ” مجلس المنافسة “، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي « . لم يتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد، وإنما نلمس تطور في المركز القانوني لمجلس المنافسة، من خلال التعديلات المتتالية لقانون المنافسة، حيث صرح نص المادة 23 منه، بأن مجلس المنافسة سلطة ادارية مستقلة كالتالي:» تنشأ سلطة ادارية مستقلة تدعى في صلب الموضوع “مجلس المنافسة” تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة « .

أما المشرع المغربي فنص في الفصل 166 من الدستور على أن  مجلس المنافسة هيئأة مستقلة مكلفة في اطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية ، خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق ،ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي [3]

هذا المجلس أـحدث  بموجب قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة [4]سنة 2000  للعب دور استشاري وعززت سلطاته عام 2014 بتعديل قانون المنافسة رقم 104.12

ومن بين الصلاحيات التي أنيطت به نجد أحقيته في اتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة أو بمبادرة منه ، وإصدار أمر يجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة وإمكانية إصداره لعقوبات مالية اتجاه المخالفين الممتنعين عن تنفيذ أوامره ،أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها ، وكذلك أحقية المجلس في فرض غرامات تهديدية محددة في حالات معينة،كما ان طريقة احالات الملفات على المجلس تجعلنا نتصور هذه المؤسسة كما لو أنها تمارس اختصاصات ذات صبغة قضائية أو أنها على الأقل ذات صبغة شبه قضائية [5]

 

إن مواصلة المشرعين المغربي والجزائري في إصلاح المنظومة القانونية والاقتصادية، في إطار سعيه للتقدم بالنشاط الاقتصادي، وحماية الأسواق من المتغيرات التجارية والصناعية الدولية، ضرورة دعت لإدخال آليات قانونية جديدة يكرس بواسطتها دور الدولة في حماية المصلحة الاقتصادية العامة.

نلاحظ مثلا من خلال إضافة  لفقرة جديدة لنص المادة 19 من قانون المنافسة الجزائري ،  تلزم طلب استشارة مجلس المنافسة للوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع الذي يكون أدرى بالنشاط الاقتصادي الذي يعمل على تطبيقه في اطار السياسة الاقتصادية العامة، كما منح المشرع ترخيص قانوني للتجميعات الاقتصادية، التي تستند إلى تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، فيمكن أن يقرر نص قانوني الموافقة على شكل للتجميعات في ظل نشاطات معينة قد تراها الدولة ضرورية للتنمية والتطور الاقتصادي، وبذلك قيد المشرع السلطة التقديرية لمجلس المنافسة فيما يتعلق بالإيديولوجية الاقتصادية للدولة الجزائرية، وفي هذا السياق تنص المادة 7-L 437 من القانون التجاري الفرنسي9، إذ يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد إعادة النظر في عملية التجميع الاقتصادي، إذا قررت سلطة المنافسة الترخيص بها، وذلك خدمة للصالح العام، المتمثلة في مراعات الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة الفرنسية.

     لم يكتفي المشرع الجزائري بذلك بل أعطى الحكومة صلاحيات بموجبها يمكن الترخيص  تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناءا على طلب من الأطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناءا على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع، وهذا من أجل تحقيق أهداف السياسات العمومية في جانبها الإقتصادي.

نفس التوجه تبناه التشريع المغربي بخصوص تدخل الحكومة التي لها سلطة التصدي تبعا لاعتبارات المصلحة العامة غير تلك المتعاقة بالمنافسة [6]

 

3- نظام إعفاء الممارسات التي يبررها تقدم إقتصادي

تعطي الدولة السائرة في طريقها إلى النمو اعتبارا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك تكرس في قوانينها نسبية مبدأ حظر الممارسات المقيدة للمنافسة، بل وتوسع في ذلك الى درجة تضمينها استثناءات قطاعية من مجال تطبيق قانون المنافسة.

وتكمن أهمية إعفاء الممارسات من كونه يمنح المؤسسات الأمان القانوني المتطلب في معاملاتها فضلا عن كونه يمكن من إيجاد معالجة مرنة لبعض الأصناف من الاتفاقيات وخاصة القطاعية منها، على أساس دراسة تداعياتها حالة بحالة.

يتعلق الأمر في قانون المنافسة الجزائري بحالتين تعفى فيهما المؤسسات من المنع رغم خرقها لمقتضيات مبدأ حظر الممارسات المقيدة للمنافسة، وتتمثل الأولى في الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي والثانية بالإتفاقات التي من شأنها المساهمة في التطور الإقتصادي، وكل ذلك مبرراتها هي المصلحة العامة الإقتصادية.

نص المشرع الجزائري صراحة على ذلك بموجب نص المادة 9 كالتالي: « لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه، الإتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي أتخذ تطبيقا له…»، وبذلك يسمح القيام بمثل هده الممارسات كلما سمح نص تشريعي أو تنظيمي أتخذ لتطبيقه، خلافا للمشرع المغربي10 الذي فتح المجال واسعا بموجب نص المادة 8 الفقرة 1 من قانون حرية الأسعار والمنافسة للقيام بأية ممارسة متى أجازها نص تنظيمي ولو لم يتخذ لتطبيق نص تشريعي آخر.

3- علاقة السلطة التنفيذية بسلطات الضبط الأخرى

تتبع السلطات الإدارية المستقلة السلطة التنفيذية حتى وإن كانت لا تخضع للسلطة الرئاسية ولا الوصائية، إذ أنها تتواجد في وضعية التبعية التي يصعب الفصل فيها، أين أعترف القانون لسلطات الضبط بالإختصاصات التنظيمية ذات الطابع التقني، وبذلك مسألة دستوريتها من عدمه لا تطرح عندما تكريس إختصاص تنظيمي حقيقي مثل حالة مجلس النقد والقرض، فكل القواعد التطبيقية للقانون تؤخذ من السلطة التنظيمية للمجلس، التي أخدت من منطلق التفويض العادي الممنوح من طرف السلطة التنفيذية صاحبة الإختصاص الأصيل وبذلك تمارس وظيفتها عن طريق التفويض في المجال الإقتصادي، قصد تخفيف العبء عليها11.

إذن السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة في الجزائر تمارس بإسم ولحساب الدولة، لاسيما في حالة غياب نص دستوري يؤكد وجود أربع سلطات، وعليه تكون السلطات الإدارية المستقلة الوجه الجديد للدولة في إطار السوق الحر.

لا تملك السلطة التنفيذية حق التدخل في عمل سلطات الضبط غير أن الوزراء ومصالحهم مازالت تربطهم بها علاقات متعددة الاشكال، مثل الوسائل المادية والبشرية لهذه السلطات، إلا أن ذلك لا ينقص من إستقلاليتها وإنما لإدراجها في إطار المعايير المحددة من طرف السلطات العمومية خدمة للمصلحة الإقتصادية العامة.

4-الضبط القضائي

    يشكل القضاء ضمانة رئيسية بالنسبة للمؤسسات والمستهلكين على السواء، أين يتدخل في إطار السياق الجديد لدور الدولة بمراقبة سلطات الضبط، وإشراكه في عملية التحول الإقتصادي ما هو إلا إرساء لقواعد المنافسة دون إهمال المصلحة الإقتصادية العامة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئات القضائية التقليدية هي الأخرى منوط لها محاربة الممارسات المنافية للمنافسة، بحيث يمكن أن تشكل محل دعاوى تعرض على محاكم التنظيم القضائي للإثبات المدني والجزائي والإداري إذا اقتضت الضرورة ذلك.

يبدو إخضاع أنشطة إقتصادية إلى المراقبة القضائية منافيا مع متطلبات السوق لا سيما في شقه الجزائي12، الذي يعتمد على مبدأ شرعية العقوبات المتنافي مع مبدأ عمومية القاعدة المنظمة لقانون المنافسة، إلا اننا نصطدم بمبدأ حرية الإختيار بين رفع الإخطار إلى مجلس المنافسة أو المحاكم العادية، الذي يعارضه أيضا تطبيق الجزاء على المؤسسة الإقتصادية لا سيما الشخص المعنوى.

أراد المشرع الجزائري الموازنة بين هذه الخصوصيات مع إعطاء الأولوية للمصلحة الإقتصادية العامة مع أول قانون للمنافسة أي أن يتحمل بموجبه الشخص الطبيعي مسؤولية شخصية، ويمكن فيها للقاضي أن يحكم بالحبس من سنة واحدة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من نفس الامر13، وبذلك يكون المشرع اعفى المؤسسات الإقتصادية ذات الشكل المعنوي من العقوبات الجزائية التي يصعب في مثل هذا الحال تطبيقه عليها، نتيجة طبيعتها، لكن بعد صدور الأمر رقم 03 – 03  المتعلق بالمنافسة عدل عن ذلك وأصبح يعاقب بغرامة مالية كل شخص طبيعي ساهم بصفة إحتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة14.

كرس القانون الفرنسي بموجب نص المادة 17 من الأمر الصادر في 1 ديسمبر 1986 العقاب الجنائي عن الممارسات المنافية للمنافسة15، وهذا ضروري  للمحافظة على المصلحة  الإقتصادية العامة.

بالرجوع إلى القانون الجزائري يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للتشريع المعمول به، وبذلك يمكن للأشخاص الذين وقعوا ضحية الممارسات المقيدة للمنافسة رفع دعوى للمطالبة بإبطالها، وطلب التعويضات المترتبة عن تلك الأضرار.

وبذلك تحظر بموجب قوانين المنافسة الممارسات المنافية للمنافسة وتفرض عقوبات جنائية في حال حصول إنتهاك خطير قصد تحسين نظام المنافسة حسب خصوصية كل إقتصاد.

ثانيا- الآليات القانونية للمحافظة على مصلحة المؤسسات الإقتصادية

يجبر الفرد على المساهمة في غاية إقتصادية واجتماعية لا يرغب فيها أين يكون المجتمع في حاجة إلى توجيهه وتسييره، وأحيانا أخرى يكون الفرد في حاجة إلى الحماية من اضطهاد الأقوياء، وبذلك يتكون النظام العام الإقتصادي الذي يتفرع بدوره إلى نظام عام إقتصادي موجه ونظام عام حمائي.

إستجابة لمتطلبات الإقتصاد العالمي تبنت الجزائر بعد الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها مجموعة من القوانين التي تجسد دور الدولة الضابطة للمحافظة على المنافسة الحرة وترقيتها في إقتصاد السوق، الأمر الذي يتطلب البحث عن الوسائل القانونية للمحافظة على المصلحة الإقتصادية للمؤسسات في السوق.

1- تكريس مبدأ حرية المنافسة

يعد مبدأ المنافسة أحد مظاهر التنظيم الحر للإقتصاد بما يفترضه من منافسة بين المؤسسات وسهولة الوصول إلى المستهلكين، هذا الوضع الذي لن يتحقق إلا بالسماح للمؤسسات بالمبادرة الخاصة وإبعاد لجميع الحواجز أمام الدخول إلى السوق ومنعه لجميع الممارسات المقيدة للمنافسة المضرة بنشاطهم16. ويعكس ذلك أحكام قانون المنافسة بإعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التنافس بين المؤسسات في إطار البحث عن الزبائن والحفاظ عليهم.

عالج المشرع الجزائري والمغربي المنافسة في السوق الوطنية بناءا على ما سبق، أين تحدد الأسعار بصفة حرة، كما حظر مجموعة من الممارسات المقيدة للمنافسة، وأوكل مهمة ضبط السوق لمجلس المنافسة، كما فتح مختلف القطاعات على المنافسة وأوكل مهمة ضبطها لسلطات ضبط قطاعية بناءا على القوانين المؤسسة لها.

تسعي المؤسسات في إطار المعايير السابقة إلى فرض تواجدها في السوق لتصريف منتجاتها أين تفرض كفاعل أساسي في ميدان الصناعة والتجارة وليس كمنفذ لسياسة إقتصادية ذات تخطيط مركزي تديره الإدارة التقليدية للدولة.

2- إزالة التنظيم والتجريم

فرض النظام الاشتراكي على السلطة العامة سنّ العديد من النصوص القانونية وصفت بالانفرادية والاستبدادية، تتدخل بموجبها الدولة لتنظيم مختلف النشاطات الاقتصادية، إلا أن التجربة أثبتت فشلها مما دفع بالدولة إلى الانسحاب من حقل التنظيم وتحرير النشاط الاقتصادي في إطار ما يعرف بإزالة التنظيم.

لا يتطلب الانفتاح الاقتصادي للدولة تدخلاً مباشراً لفرض قواعد اقتصادية معينة لكن يمكنها ذلك لحماية الحرية الاقتصادية، مثل إصدارها قواعد من أجل حماية المنافسة داخل السوق، كما أن كثرة تدخلات الدولة خاصة في جانبها الجزائي من أجل تنظيم مجال المنافسة له أثر سلبي على النشاط التجاري ويسبب الكثير من العوائق في مجال التجريم والعقاب لعدم إستقرار هذا النوع من التجريم على قواعد القانون الجنائي التقليدي17.

وبذلك يكون إزالة التنظيم والتجريم إحدى الضمانات التي تشجع المؤسسات على ممارسة التجارة والصناعة بكل حرية، وتجسد مبادرة المؤسسات الإقتصادية في مختلف الأسواق، بمنحها الفضاء العام الذي تتابع فيه نشاطها بعيدا عن القيود القانونية التي تضعها الدولة سواء من الجانب التشريعي أو القضائي.

3- آلية الطعن أمام مجلس المنافسة

تتمثل الميزة الأساسية للضبط في تجميع العديد من الوظائف تحت إشراف سلطة ضبط واحدة، للسماح لها بالقيام بمهامها المختلفة، وتسهيل تعامل المؤسسات معها، فهي لا تتحرك فقط للفصل في النزاعات بين المؤسسات في مستوى تطبيقي، لكنها تتحرك أيضا نحو مستوى أعلى للمساهمة في إيجاد قواعد اللعبة بين المؤسسات والبحث عن التوازنات الضرورية بينهم18، لذلك توكل لمجلس المنافسة مهمة الفصل في الطعون التي ترفعها المؤسسات جراء وجود ممارسات في سوق معينة، فتعتبر بهذه الصيغة جهة مكملة للأطراف المساهمة في ترقية المنافسة، ومن جهة أخرى تضمن حقوق المؤسسات بوجود جهة تحميهم وتسهر على مصالحهم الإقتصادية، لاسيما في ظل وجود تجاوزات تحت غطاء المنافسة الحرة المفتوحة على جميع الاحتمالات.

يسعى المشرع في كل دولة إلى الحفاظ على المؤسسات في السوق، لاسيما الصغيرة والمتوسطة التي تضعف تحت الإحتكار وقوى المؤسسات الكبيرة، لذلك يعترف لها بحق إخطار مجلس المنافسة لوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة، وهذا ما نصت علية أحكام المادة رقم 44 من قانون المنافسة الجزائري.

4- منع إحتكار الدولة للتجارة

تقوم الدولة بالتخلي عن ممارسة عديد الأنشطة الإقتصادية في إطار خيار التوجه اللبرالي، حيث تخضع المؤسسات العمومية للخوصصة، وتفتح الأنشطة المحتكرة من قبلها أمام المنافسة، ومن جهة أخرى تشجيع الإستثمار الخاص.

تعيد هذه الإصلاحات تقاسم الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص أين أدت إلى إنسحاب تدريجي للدولة من ممارسة النشاط الإقتصادي والتركيز على دورها التحكيمي بين مصالح مختلف الاطراف، وذلك ما يفسر إستحداث سلطات ضبط قطاعية خاصة بالأنشطة التي يتم فتحها أمام المنافسة كالاتصالات والتأمين.

أعترف المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ حرية التجارة والصناعة صراحة ما يفتح المجال أمام المؤسسات لممارسة أي نشاط إقتصادي محققا لمصالحهم، ونتيجة لذلك يجب على الدولة الجزائرية عدم التدخل في الإقتصاد لمزاحمة الخواص أو تقييد حرية مزاولة الأنشطة في حدود ضيقة، غير أن إعتبارات كثيرة تستدعي تدخل الدولة19، أهمها الوضعية الراهنة للإقتصاد الجزائري، لذلك وضع  إطارا للعمل بالمبدأ وهو ممارسة المؤسسات للأنشطة الإقتصادية في حدود التشريع المعمول به.

خاتمة

يحاول المشرع تكريس فكرة الحرية قانونيا من خلال أحكام تبتعد بالنشاط الاقتصادي عن التقييد، حتى و إن كانت الحرية المطلقة لا يمكن إعمالها نظرا إلى ما يمكن أن تخلفه من آثار على مستوى السوق، وعلى هذا الأساس حاول المشرع تكييف هذه الأحكام مع خصوصيات بعض النشاطات و الأوضاع التي قد لا تحقق المنافسة الحرة غاياتها، وأعاد النظر في دور الدولة استجابة لحاجيات مختلفة، في إطار السياق الإقتصادي والإجتماعي لضمان توافق تدخل الدولة مع منطق النظام اللبرالي.

إن التناقض في المصالح بين المؤسسات الاقتصادية والدولة ناتج عن تكريس حرية المنافسة وضبط السوق، ولتجاوز مختلف الإشكاليات، يجب الأخذ بجميع الآليات القانونية المكرسة في قواعد المنافسة مع حسن تنفيذ قانون المنافسة لمواكبة التطورات الإقتصادية الحاصلة، لاسيما وأن النظام الإقتصادي الحر تتخلله أزمات في أزمنة مجهولة، وعليه يجب العمل بأهم التوصيات التالية قصد إحدث التوازن بين مصلحة المؤسسات والمصلحة الإقتصادية العامة :

  • متابعة السلطة التنفيذية وضع المنافسة في أهم القطاعات والأنشطة الإقتصادية،
  • دفع التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في تنفيذ قواعد المنافسة مع إشراك الجهات الرسمية ذات العلاقة معها لخدمة السياسة الإقتصادية العامة،
  • عدم تطبيق مبادئ السوق الحر على إطلاقه في البلدان النامية لأنها لا توجد منافسة كاملة في السوق،
  • التنصيص على إعفاء الممارسات ضعيفة الأثر خدمة لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تطبيق مبدأ حظر الممارسات المقيدة للمنافسة بنسبية، خدمة لمصلحة اللإقتصاد الوطني،
  • مراعاة البعد الاجتماعي والإقتصادي والإبقاء على دور الدولة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية.

أبرزت الأزمة اللإقتصادية الأخيرة أهمية تدخل الدولة في بعض القطاعات بالرغم من سياسة التحرير، على أن يكون محدد قانونا وفق التوصيات السابقة للإبتعاد عن سياسة التوجيه المكرسة في الإقتصاد الموجه، وبذلك تطبيق مبادئ السوق الحر بخصوصيات الإقتصاد الوطني فما يصلح للاقتصاديات المتطورة لا يصلح للاقتصاديات الصغيرة.

المنافسة لغة :نفس الشيء نفاسه :كان عظيم القيمة فهو نفيس /نافس :في الشيء بالغ فيه ورغب ،وفلانا نافس في كذا سابقه وباراه فيه من غير أن يلحق به الضرر /نافس القوم في كذا :تسابقوا فيه وتباروا من غير أن يلحق بعضهم الضرر ببعض / الانفس : الأعظم قيمة والأمثل /المنافسة :النتافس

أنظر: المعجم الوجيز :ص 727 منشور على الرابط

-[1]http //archive.org/details/waq73918

[2]– M .Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et obligations des entreprises au Maroc « edd 2004 Casablanca   P .13.

طبقا للمادة الأولى من قانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، المجلس هو هيأة مستقلة مكلفة ،في اطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة  بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ،ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز  الاقتصادي والاحتكار -[3]

ظعير شريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000 ) بتنفيذ  القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ج.ر عدد 4810 ،3 ربيع الأول (6 يوليو 2000).-[4]

عبد اللطيف كرازي :طبيعة مجلس المنافسة واختصاصاته على ضوء مقتضيات القانون الجديد مجلة القانون التجاري العدد الثاني السنة  2015 ص 94. -[5]

المادة 18 من ق.ح.أ. م الفقرة 3-[6]

1 _ مثلا أحكام القانون رقم 89 – 12 مؤرخ في 5 ماي 1989 يتعلق بالأسعار، ج ر عدد 29 صادر  بتاريخ 19 -07-  1989. ( ملغي)

2  أنظر نص المادة 37 من دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، صادر في 28 نوفمبر سنة 1996، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 98 – 438، مؤرخ في 07 ديسمبر 1996، ج ر عدد 96، صادر بتاريخ 08 -12- 1996، معدل ومتمم بالقانون رقم 02 – 03، مؤرخ في 10 أفريل 2002، ج ر عدد 25، صادر بتاريخ 14 – 4- 2002، والقانون رقم 08 – 19 مؤرخ في 15 نوفمبر 2008، ج ر عدد 63، صادر بتاريخ 16 -11- 2008.

3 – راجع القانون النمودجي بشأن المنافسة، سلسلة دراسات الانكتاد بشأن قضايا المنافسة و سياسات المنافسة، الأمم المتحدة، جنيف، 2000، راجع الموقع الإلكتروني التالي: WWW.Unctad.Competition

4 – خمايلية سمير، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تزي وزو،2013، ص 7.

5 – منصوري الزين، “دور الدولة في تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل اقتصاد السوق: حالة الجزائر”، مجلة أبحاث قانونية واقتصادية، عدد إحدى عشر، جوان 2012، ص 308.

6 – مرسوم التنفيذي رقم 02 – 453، مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير التجارة، ج ر عدد 85، صادر بتاريخ 22 – 12-2002.

7 – أمر رقم 95-06، مؤرخ في 25 جانفي سنة 1995، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 09، صادر بتاريخ 22-02-1995. (ملغى)

8– أمر رقم 03-03، مؤرخ في 19 جويلية سنة 2003، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 43، صادر بتاريخ 20- 07 -2003، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 08-12، مؤرخ في 25 جوان سنة 2008، ج ر عدد 36، صادر بتاريخ 02 -07 -2008، والقانون رقم 10-05، مؤرخ في 18 أوت سنة 2010، ج ر عدد 46، صادر بتاريخ 18 -08- 2010.

9– أنظر:   Code de commerce français, 2014, www.LégiFrance.gouv.fr

10– قانون مغربي رقم 104.12، يتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، مؤرخ في 5 يونيو سنة 2014، صادر بتاريخ 6 يونيو 2000، راجع الموقع الالكتروني التالي: www.mhu.gov.ma

11– راجع:

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, HOUMA, Alger, 2005.

12 – بوقرين عبد الحليم، تأثير التحول الإقتصادي على التجريم في مجال المنافسة، أعمال الملتقى الوطني حول أثر التحولات الإقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2011، ص 258.

13 – أنظر: نص المادة 15 من الأمر رقم 95 – 06، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.

14– أنظر: نص المادة 57 من الأمر رقم 03 – 03، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.

15 – Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence,  www.LégiFrance.gouv.fr .

16 – اولد رابح صفية، ” مبدأ حرية الصناعة والتجارة في القانون الجزائري”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد2، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2006، ص 63.

17– بوجملين وليد، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجسثير في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 2007، ص 186.

18 – مرجع نفسه، ص 133.

19 – راجع: كسال سامية، مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، أعمل الملتقي الوطني حول حرية حرية المنافسة في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، يومي 03 – 04 أفريل 2013، ص 7.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى