للمقبلين على كتابة أبحاث الدكتوراه / الماستر / الاجازة / المشاركة في المباريات شرح أهم الضوابط الشكلية والموضوعية لكتابة البحث القانوني
الدكتور :مصطفى الفوركي
استاذ باحث في قانون الأعمال
عند كتابة البحث القانوني فإنه لا بد من مراعاة الضوابط الشكلية والموضوعية لكتابة البحث وهي :
· الضوابط الموضوعية :
أولاً : أهمية البحث بالنسبة للقانونيين بوجه خاص :
1- القانون يعالج مشكلات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، وكلما كانت أبعاد المشكلة واضحة ، والحلول التي وضعت لها دقيقة ومبنية على أساس سليم ، أمكن للمشرع أن يستند إلى البحوث القانونية في صياغة القاعدة القانونية ، وإذا لم تستند القاعدة القانونية إلى البحوث العلمية القانونية ، فإنه من الممكن أن ينجم عنها مشكلات عدة عند التطبيق.
2- البحث القانوني يمكن أن يكون دليلاً ومرشداً للقاضي يحيطه علماً بالمشكلة التي يتعرض لها وأبعادها، والنصوص التي تعالجها، وآراء الفقهاء المتعلقة بها ومدى اختلافها ثم بيان الرأي في هذا الخلاف ، وكذلك البحوث القانونية تفيد رجل الإدارة الذي يلم بالقاعدة القانونية وبكافة أحوال تطبيقها، وفق التفسير القانوني السليم ومن ثم لا يخطئ في تطبيقها.
ثانياً : اختيار موضوع البحث :
اختيار موضوع البحث هي الخطوة الأولى في كل بحث ، وهذه هي الخطوة الأولى في العمل الجاد ، ويتم اختيار موضوع البحث وفق النقاط التالية :
1- أهمية موضوع البحث : يجب التمحيص في موضوع البحث للتعرف على مقدار أهميته وبالتالي درجة إسهامه في الثقافة القانونية وهذا شرط مفترض بلا شك في بحوث القانونيين المتمرسين وأهمية الموضوع على وجه العموم ذات بُعدين :
أ- بعد عملي : أي فائدته الاجتماعية ، فالبحث العلمي ليس غاية وحده ، بل لا بد أن يخدم أهدافاً اجتماعية وهذا التوجه إضافة إلى فائدته المباشرة للباحث فهو يحقق توزيعاً وظيفياً مفيداً للخبرات العملية بطريقة تستجيب لحاجات المجتمع.
ب- بعد نظري : أي قيمة البحث القانونية وهذه الأهمية مرتبطة بالفائدة العلمية للبحث وقد يبدو للبعض أن الأهمية الفقهية متحققة في كل بحث على اعتبار أن أي عمل أكاديمي وإن لم يخدم أهدافاً علمية فهو بالضرورة يعد مساهمة علمية ، وهذا غير صائب وغير صحيح في كل الأحوال ، فبالإضافة إلى الأبحاث الضاحلة فاقدة القيمة ، قد تكون الموضوعات التي لم يحسن اختيارها فاقدة لكل قيمة إذا ما كانت مكررة لما أوردته دراسات أو بحوث أخرى بشكل يُغني عنها.
ومن الأفضل أن يكون موضوع البحث مفيداً للباحث أيضاً ويثير حماسه ويدفعه إلى التأمل والتفكير ، وقد يرى الباحث أن الموضوع الذي يعالجه ذو أهمية مستقبلية بالنسبة لبلده وإن لم تكن له أهمية في الوقت الحالي ، مثل الأبحاث المتعلقة بجرائم الكمبيوتر في العالم العربي ، ومن ثم فإن معالجة مثل هذه الموضوعات قد تكون عظيمة النفع على المدى البعيد.
وهناك عوامل تحدد أهمية البحث وهي :
أ- التخصص ومراعاة تناسب البحث مع قدرة الباحث : يجب أن يكون الموضوع بقدر طاقة الباحث وأن يتمكن من الحصول على مصادر البحث ومراجعه بحيث يتخير الباحث مجموعة من المصادر في حقل التخصص.
ب- تباين الآراء : قد يطلع الباحث على مشكلة معينة ثم يكون رأياً مخالفاً لما قرأه ويدفعه ذلك إلى تعميق القراءة حول هذا الموضوع تمهيداً لمعالجته وهذا أمر إيجابي في مجال البحث غير أن من محاذيره اندفاع الباحث لتغطية جوانب الموضوع ومحاولة تأييد وجهة نظره بأساليب بعيدة عن الحيدة والموضوعية.
ج- سعة الإطلاع غير المرتبطة بالتخصص : لا بد أن تتوافر في الباحث معارف عامة وخاصة كافية ، وحِس وذكاء لماح ، وإدارك عميق ومعرفة بالسلوك البشري ومعرفة كذلك بالعلوم المساعدة.
2- يجب أن يكون موضوع البحث متسماً بالحداثة والجدة :
وحداثة الموضوع وجدته لا تعني بالضرورة أن يطرق الباحث مجالاً بكراً لم تتطرق إليه من قبل أفكار الباحثين ، فلا يشترط أن تكون المشكلات المثارة جديدة ، بل يكفي أن تكون الحلول هي الجديدة ، ويجب أن يحذر الباحث من التكرار وهناك بعض المعايير تؤدي مراعاتها إلى انخفاض نسبة احتمال التكرار وهي :
أ- أن يتعلق البحث بمشكلة حديثة ، كأن يكون منصباً على مشكلة جديدة أو اتجاه تشريعي حديث.
ب- الابتعاد عن النظريات العامة لفروع القانون.
ج- الاطلاع على فهارس الرسائل الجامعية والببليوغرافيات.
3- تحديد الموضوع وحصره في جزئية معينة :
ويقصد بتحديد الموضوع أن يدور حول نقطة وجزئية معينة بحيث تكون هذه النقطة الجزئية هي المحور الذي يدور حوله البحث ومن ثم فإن المقصود بتحديد الموضوع حصره في جزئية معينة تدخل أصلاً ضمن موضوع أكثر شمولاً وهذا الموضوع يدخل بدوره في موضوع أعم وأشمل ثم تعميق البحث تماماً حول الجزئية التي تم تحديدها.
والمقصود بتعميق البحث هو الإلمام بكافة التفصيلات الدقيقة مهما بلغت دقتها والمتعلقة بهذه الجزئية.
4- موافقة البحث لرغبات وإمكانات الباحث :
يجب أن يأخذ الباحث في اعتباره استعداده الدراسي المسبق والمصادر المادية والوقت المتاح، وأن تكون له القدرات والمهارات والمعلومات اللازمة لبحث المشكلة وأن يكون لهذا البحث الذي اختاره مشرف أو لجنة لإرشاده.
5- تسجيل الموضوع إدارياً :
تختلف إجراءات تسجيل الموضوع إدارياً حسب كل جامعة بل حسب كل كلية ، ومن الناحية الشكلية يقدم طلب التسجيل إلى القسم الأكاديمي المختص مرفقاً به موضوع وعنوان وخطة البحث.
ثالثاً : وضع خطة البحث : خطة البحث هي تعهد من الباحث بأنه سيقوم بتنفيذ خطة ما لإخراج بحثه إلى حيز الوجود لذا فيجب ن تتضمن الخطة بياناً أو عرضاً واضحاً ومختصراً للمشكلة ، أسبابها ، علاجها ، ثم الفرض أو الفروض التي يضعها الباحث بالنسبة للمشكلة وحلها ، ثم تعريف المصطلحات الأساسية في الدراسة.
1- أهمية تحديد خطة البحث :
ترجع أهمية تحديد خطة البحث إلى أنها تؤدي ما يلي :
أ- تحديد الموضوع تحديداً دقيقاً : خطة البحث تؤدي إلى التحديد الدقيق لموضوع البحث بما يمكن الباحث من الاتجاه مباشرة نحو عناصر البحث والعمل على معالجتها.
ب- تحديد إطار عمل للباحث : تحديد الخطة سوف يؤدي إلى تحديد إطار عمل بالنسبة للباحث يسير عليه وبدون هذا التحديد فإن الباحث سيتعثر وقد يخرج عن إطاره.
ج- تجانس ومنطقية الموضوع : تحديد الخطة تحديداً سليماً وعلمياً سوف يفضي إلى تجانس موضوع البحث ومنطقيته.
2- أنواع خطط البحث : تنقسم خطط البحث القانوني إجمالاً إلى قسمين :
أ- الخطة التاريخية : وتمر بعدة خطوات هي :
1- تحديد مشكلة البحث.
2- إيضاح أهداف البحث ووضع الفرضية
3- جمع المعلومات
4- تقييم المعلومات
5- تسجيل النتائج وتفسيرها
ب- الخطة المنطقية : وهي التي تستجيب للتقسيمات المنطقية للموضوع.
رابعاً : وضع المقدمة والخاتمة :
المقدمة : تابع المعلومات المتعلقة بالمقدمة في الضوابط الشكلية .
الخاتمة : يكون فيها تضمين للنتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات والمقترحات مع استعراض أشبه بما يتم في المقدمة.
· الضوابط الشكليَّة :
أولاً : المقدِّمة : بالرغم من أن مقدمة البحث لا بد أن توضع في بداية البحث إلا أن ذلك لا يعني أن تكتب في البداية بل الأغلب أن تكون آخر ما يكتب.
وقد أصبح محتوى المقدمة في البحوث المعاصرة واسعاً يشمل عناصر هامة منها : بيان أو توضيح موضوع البحث ، بيان الحالة العلمية للبحث ، بيان أسباب اختيار البحث ، الغرض والهدف من البحث ، تحديد مشكلة البحث ، وبيان الحل الفعلي من قبل الباحث ، بيان حدود المشكلة و المنهج أو الطريقة المتبعة في حل المشكلة.
وفي البحوث القانونية يلجأ الباحث إلى الفصل أو الباب التمهيدي عندما يجد بين يديه عناصر تتجاوز ما يجب أن تشتمل عليه المقدمة.
ويراعى في صياغة المقدمة ما يلي :
1- أقسام المقدمة يحسُن ألا تظهر في شكل عناوين منفصلة.
2- يجب ألا تكون المقدمة طويلة فإذا طالت أو احتوت ما يدخل في جوهر البحث فالأفضل اعتبارها أحد فصول البحث.
ثانياً : تقسيمات البحث :
تبدأ موضوعات البحث عادة ببداية المقدمة ويتم توزيع المادة العلمية في متن البحث بتقسيمها وتبويبها وتفصيلها بحسب الحاجة والفصل في ذلك يعود إلى منطق الباحث بحيث إذا كانت هناك مجموعة كبيرة من الأفكار تكاد تكون مستقلة عن بعضها يقسم البحث إلى أقسام ، وإذا كان يمكن تكوين مجموعات من الفصول مترابطة الأفكار فإن كل مجموعة منها ينصح أن تكون باباً ، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأقسام والأبواب والفصول متسلسلة من أول تقرير البحث إلى آخره.
ويشترط في تقسيمات البحث :
1- أن تكون موحدة ، وهذا يعني أن الباحث إذا اختار تقسيم بحثه إلى أبواب فعليه أن يلتزم بذلك في كل مراحل البحث.
2- تناسب التقسيمات من حيث عدد صفحاتها، والقاعدة في ذلك ألا يتجاوز أي قسم ( باب ، فصل ، مبحث ، مطلب ) ضعف قسم آخر مماثل.
3- تناسب التقسيمات المتماثلة من حيث الأجزاء ، فلا يستحسن أن يحتوي الفصل الأول مثلاً على ستة مباحث والفصل الثاني على مبحثين.
4- مناسبة التقسيمات لطول البحث.
5- تكون رسائل الماجستير عادة مكونة من فصول إلا إذا طالت وتعددت جزئياتها فتجعل أقساماً.
ثالثاً : عنوان البحث :
– عنوان البحث مطلعه وينبغي أن يكون جديداً مبتكراً حاملاً الطابع العلمي الهادئ الرصين.
– ما يجب الابتعاد عنه العناوين العامة ، ومن أجل هذا يتخير الباحث الألفاظ المعبرة ويفضل في اختيارها أن تكون ذات طابع شمولي.
– تقتضي الدراسة العلمية المنهجية الوصول إلى عنوان واضح ودقيق يوحي للقارئ بفحوى موضوع البحث ومدى استفادته منه.
–لا يجوز أن يكون عنوان البحث دعائياً أو صحفياً هدفه تشويق القارئ وإثارة فضوله دون أن يعطيه فكرة عن المحتوى ، ويشترط في عنوان البحث عدة شروط :
أ- يجب ألا يكون عنوان البحث جملة كاملة ” مبتدأ وخبر “.
ب- يجب ألا يكون عنواناً استنتاجياً.
ج- لا يصح استعمال السجع ولا الاستعارة ولا الجناس ولا المقابلة إذا كانت مفتعلة أو تكشف عن شيء من الصنعة.
د- يجب ألا يشتمل العنوان على ما يدل على تقييم معين لقيمة الرسالة.
رابعاً : أسلوب الكتابة :
– استخدام الباحث لأسلوب كتابي ملائم يبرز فيه حقائق بحثه بصورة علمية ودقيقة دون تشويه أو تحيز أو انحراف يخرج بحثه سليماً غير منقوص ، ومما يؤدي إلى إخراج البحث بشكل علمي سليم ضرورة مراعاة جانب التعبير بما ينطوي عليه من دقة وضبط للجمل وتناسق في العبارات وجمال وبساطة في التعبير ، بعيداً عن الغموض والإغراب والتعقيدات اللفظية التي تسبب جفاف الأسلوب ، وكذلك سلامة اللغة وهذه تنطوي على معرفة دقيقة بقواعد اللغة ، وقواعد الإملاء ، واستعمال الكلمات المعاصرة الواضحة.
– أسلوب الكتابة القانونية يجب أن يراعى فيه الوضوح ، الإيجاز ، والوفاء بالمعنى ، وليس هناك تعارض بين الإيجاز والوفاء بالمعنى فيجب التوفيق بينهما قدر الإمكان.
– استعمال ضمير المتكلمين ” نحن ” في البحوث والمؤلفات ليعبر الباحث عن نفسه لا يدل على شيء من التعظيم ولعل سبب اللجوء إليه هو ثقل ضمير المتكلم الفرد ” أنا ” بحيث استحسن المؤلفون اللجوء إلى ” نحن “.
خامساً : الاقتباس :
– العلم تراكمي يلحق بعضه بعضاً ويبني بعضه على بعض ولا مناص من الاقتباس أو الإشارة إلى أعمال العلماء السابقين.
– عند الاقتباس يجب على الباحث مراعاة الدقة في النقل ، ووضع ما يقتبس بين علامة تنصيص ، والإشارة في الهامش إلى المرجع الذي اقتبس منه ، ولكن يجب ألا تختفي شخصية الباحث بين كثرة الاقتباسات ، وألا يكون البحث سلسلة اقتباسات متوالية.
– إذا لم يتجاوز الاقتباس ستة أسطر فإنه يوضع كجزء من البحث ولكن بين شولات “……” فإذا تجاوز ستة أسطر إلى صفحة فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شولات، ولكنه يوضع وضعاً مميزاً بأن يترك فراغ مزدوج بين الاقتباس وما قبله وما بعده ، وإذا تجاوز الاقتباس صفحة ، يصوغ الباحث المعنى بأسلوبه الخاص.
– إذا أراد الباحث أن يضيف كلمة أو كلمات أثناء الاقتباس ليشرح شيئاً فلا بد أن توضع هذه الزيادات داخل علامة [ ].
– إذا كان الاقتباس غامض المعنى بسبب انقطاعه عن السياق العام للنص الأصلي فللباحث أن يضيف عبارة تزيل الغموض بشرط أن يضعها بين قوسين مركنين [ ].
– يستحسن ألا يقطع الباحث استرسال القارئ بإيراد اقتباس بلغة أجنبية ، ويمكن بدلاً من ذلك إيراد الأصل الأجنبي في الهامش ، هذا في الأحوال التي لا يكون إيراد النص الأجنبي في المتن إلزامياً.
سادساً : الهوامش :
– الهوامش مدونات خارجة عن المتن ، ولكنها جزء لا يتجزأ منه في نفس الوقت ، ويسميها بعض الباحثين ” الحواشي “.
– لوضع الهوامش عدة طرق منها التهميش أسفل الصفحة وهذه هي الطريقة الأيسر والأكثر فائدة وهي أن توضع في أسفل كل صفحة الهوامش المتعلقة بها ، وفي هذه الحالة ترقم تباعاً بدءاً من (1) ويجب أن يبدأ ترقيم جديد يبدأ من (1) في كل صفحة ، أما الطريقة الثانية فهي التهميش في نهاية الفصل ، وهذه الطريقة إن كانت تسهل أمور الطباعة إلا أن من سلبياتها أن القارئ يضطر في كل مرة إلى تصفح البحث حتى يعثر على الهامش الذي يريده ، أما الطريقة الثالثة فهي تجميع الهوامش كلها في نهاية البحث وتعطى رقماً تسلسلياً منذ بداية البحث حتى نهايته مع الإشارة إلى الأرقام في متن البحث.
– محتوى الهامش يبين فيه البيانات التالية : اسم المؤلف ( اللقب قبل الاسم )، عنوان الكتاب، مكان النشر، اسم الناشر، الطبعة، عدد الأجزاء، تاريخ النشر، رقم الصفحة، أما بالنسبة للمقالات فيكتب : اسم مؤلف المقال، عنوان المقال، بين علامتي تنصيص ” ……..” اسم الدورية ، رقم المجلد والعدد والسنة، رقم الصفحة أو الصفحات التي يتعلق بها الهامش.
– الأفضل أن يرجع الباحث إلى المصدر المباشر للمعلومات إلا إذا استحال الرجوع إلى هذا المصدر لعدم وجوده ، أو لعدم العلم باللغة التي كتب بها مع عدم إمكان الاستعانة بمترجم، في هذه الحالة فقط يمكن الاعتماد على مرجع وسيط نقل عن المرجع الأصلي.
– القاعدة أن ورود المعلومات كاملة عن المرجع إجباري مرة واحدة على الأقل في البحث، والأولى اختصار بعض الأسماء والكلمات عند تكرار الإشارة إليها.
– الهوامش المحيلة على مراجع غير منشورة الأصل عدم الرجوع إليها إذا كانت نشرت في كتاب ، لأن في الرجوع إلى الكتاب كثير من التسهيل على القارئ.
– في الهوامش المحيلة إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم مقسم إلى سور وكل سورة مقسمة إلى آيات ، فتتم الإحالة إلى السورة باسمها متبوعاً برقم الآية.
– ينبغي عدم الإفراط في إيراد الهوامش الشارحة أو المعلقة ، فالإفراط فيها إما دليل على خلل في الخطة ما دام الباحث يرى كثيراً من المعلومات ضرورية ولكنه لا يجد لها مكاناً في متن بحثه ، أو يكون ذلك دليلاً على غموض كتابة الباحث بحيث يحتاج في كل مرة إلى شرح ما يكتبه.
– هوامش الإحالة إلى نفس البحث نوع من الهوامش التي يدعو فيها الباحث القارئ إلى طلب المزيد من الإيضاح أو التفصيل بالرجوع إلى جزء آخر من البحث نفسه ، فيحيل القارئ إلى موضع سابق من البحث أو إلى موضع لاحق من البحث.
– عند الإشارة في المتن إلى نص تشريعي أو إيراد بعض مواده ، يجب أن يشار في الهامش إلى ما يلي : نوع العمل التشريعي ( قانون، قرار، مرسوم، إعلان دستوري) رقم التشريع إن وجد ، موضوعه ، تاريخ صدوره ، عد الجريدة الرسمية ، رقم صفحة الجريدة الرسمية.
– إذا وجد الباحث المصدر الأصلي للتشريع الأجنبي ( الجريدة الرسمية) فيشير إليها كما يشير إلى التشريع الوطني مع نسبة الجريدة إلى الدولة أما إذا لم يطلع الباحث على المصدر الأصلي للتشريع غير الوطني فعليه أن يذكر مصدره المباشر الذي رأى فيه نص التشريع، وقد يكون هذا المصدر موسوعة تشريعية أو كتاباً أو مقالاً وغير ذلك.
– الاستشهاد بأي حكم قضائي سواء بطريقة الاقتباس اللفظي المباشر أو مجرد الاستدلال به يستدعي أن يثبت الباحث ما يلي :
1- نوع المحكمة : عليا ، استئناف ، جزئية ، نقض ، الخ ..
2- تحديد المحكمة مكانياً إذا لم تكن الوحيدة من نوعها فإن كانت الوحيدة في نوعها فتنسب إلى الدولة مثل محكمة النقض في مصر.
3- نوع الاختصاص الذي صدر الحكم المشار إليه في إطاره
4- تاريخ الجلسة التي نطق فيها بالحكم
5- اسم النشرة أو الدورية التي نشرت الحكم وعددها وسنتها وتاريخها ورقم الصفحة التي ورد فيها الحكم ، فإذا لم يكن الحكم منشوراً يكتفى بالنقاط السابقة مع الإشارة إلى أن الحكم غير منشور.