تعتزم وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة إحداث قانون " المدونة الرقمية " الذي يتضمن عقوبات حبسية وجنائية ضد مسؤولي ومدراء المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الرقمية .
ومن أبرز مايحمله المشروع أن العقوبة الحبسية تصل إلى 5 سنوات زائد الغرامة يالاضافة إلى أنه سيكون مسموحا لضباط الشرطة أن يستخدمو اسماءا مستعارة للولوج إلى أي وسيلة اتصال رقمية للمراقبة واقتناص المشتبه فيهم
مشروع قانون بشأن المدونة الرقمية يتألف من ثماني أقسام : 1-الإدارة الإلكترونية 2-العقود المبرمة عن بعد3- الإتصالات الرقمية 4-حماية القاصرين عبر الخط 5-الإشهار والتسويق الإلكترونيين 6-أمن المعلومات والثقة الرقمية 7-العقوبات الزجرية 8 مقتضيات ختامية
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/67/Avp_loi_67.13_Ar.pdf