في الواجهةمقالات قانونية

مظاهر تكريس الدولة الضابطة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر

 

   ملخص المقال :

في ظل تحولات الدولة في المجال الاقتصادي جاءت فكرة الضبط الاقتصادي لمعالجة قصور آليات تقليدية للتنظيم التي لا تتوافق مع وظيفة الدولة الضابطة، و تقلبات السوق بصفة عامة  وسوق المواصلات السلكية واللاسلكية بصفة خاصة هذا الأمر سمح بإنشاء ﳏﻴﻂ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻮﻕ ﺍلاتصالات ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﺪﺓ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ؛ وﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳓﻮ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ، وكذا ﺿﻤﺎﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺴﺘﻐﻞ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .

وكذا محاولة تنشيط و ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ استثمار ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﱪﻳـﺪ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ من خلال محاولة ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﻄﻮﺭﻩ، ﻭﻓﻖ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓـﺴﺔ المشروعة ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ.

وفي خضم كل هذا وذاك تبرز إشكالية الدور العصري الضابط للدولة و كذا علاقتها مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  في باب ضبط سوق الاتصالات وكذا العملية الرقابية على ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ الاقتصاديين في هذا  قطاع.

الكلمات المفتاحية : الدولة الضابطة ، سلطات الضبط الاقتصادي ، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمـــــــــــــــــــــــة :

ساهمت التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدولة الجزائرية في منتصف الثمانينيات الى انتقال  في الدور التي تلعبه الدولة من دولة متدخلة وموجهة  الى دولة ضابطة لاتتدخل بصفة مباشرة في المجال الاقتصادي بل تلعب دور ضابط الايقاع بيد خفية[1] وعن طريق هيئات انشأتها لهذا الغرض واقصد هنا في هذا المقام سلطات الضبط في المجال الاقتصادي [2]، و تتمتع سلطات الضبط بممارسة الرقابة  القطاعية محل تخصصها ، كما تمتاز بنوع من الحرية في اتخاذ القرارات وتوقيع الجزاءات ، دون أي تبعية أو رقابة من السلطتين الوصائية أو الرئاسية المعروفتان في القانون الإداري، فهي ليست إدارة بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي  وليست مرفقا عاما بالمفهومين الضيق والواسع ،  ففي ظل قوانين الاتحاد الأوروبي  وان كان لا يفرق بين المرفق العام والسلطات الإدارية المستقلة ، فإن هذه الأخيرة تتمتع بهامش كبير من الحرية والاستقلالية في القيام بأعمالها وهذا الأمر تكرسه المادة 77 من اتفاقية مايستريخت  المعدلة في لشبونة سنة 2007  التي تستعمل بعض العبارات والمصطلحات القريبة جدا من مفهوم السلطات الضبط في المجال الاقتصادي   مثل “المرفق العام  ذو المصلحة الاقتصادية العامة”  ان تكريس مثل هاته المرافق حسب بعض الفقهاء أمثال ” جون ريفيرو ” لم يكن ليرى النور لولا المسار الذي تعتنقته معظم الدول الأوروبية المتعلق بخوصصة القطاع العمومي بما فيها خصخصة المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، ما دفع البعض الآخر لتسميتها بسلطات الضبط القطاعية او المرفقية   و بالرجوع للترسانة القانونية المنشئة و المنظمة لاختصاصات هاته السلطات في الجزائر ، نجد أن إقرار المشرع باستقلالية السلطات الضبط الاقتصادي يعتبر في حد ذاته تحولا وانتقالا من الدولة المتدخلة الكلاسيكية الى الدولة الضابطة العصرية ، وتعد الوظيفية الضبطية أو التنظيمية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية شكلا من أشكال تحولات الدولة الضابطة في الجزائر   ذلك أن هذه السلطة و باضطلاعها بوظيفة ضبط قطاع البريد والمواصلات، تساهم في تحقيق الأهداف والتدابير التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات رقم 2000/03 والذي يعتبر المرجع الأول للحكومة في تحديد السياسة التوجيهية لقطاع البريد والمواصلات السلكية .

ومنه نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى تعكس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية صورة وحقيقة  تكريس الدولة الضابطة في الجزائر؟

  المطلب الأول: النظم الضبط الإدارية في  مجال استغلال نشاط الاتصالات:

يمكن القول أن الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط البريد والمواصلات يمتد على مدى واسع ، من خلال اعتنائه بتوفير الظروف الملائمة لممارسة النشاط كالمنافسة النزيهة، وتوفير المجال التقني للنشاط، والاهتمام بالجانب الإداري التنظيمي من تراخيص و اعتمادات، إضافة إلى عدم إهمالها للقرارات والسلطات التنظيمية الفردية[3].

ويتجلى هذا  الأمر الاكثر في  ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﻜﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ،كما ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻘﲔ ،ﳚﺐ على المتعاملين ضمن مفهوم الخدمة الشاملة ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ، و من جهة أخرى ﲣﻀﻊ ﻣصاﺭﻳﻒ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﺸﺮﻁ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ[4].

يحدد رزنامة فتح شبكات و خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة، الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد إشعار الحكومة[5].

الفرع الأول: نظام الترخيص:

ﳝﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟـﻀﺒﻂ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟرخصة الادارية [6].

و ﲢﺪﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﳚﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﺍﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮﺍﻥ ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺑﻮﺻﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﺳﺘﻼﻡ،  وفي حالة رفض منح الترخيص وجب ﺗﺴﺒﻴﺐ  وتعليل ﻗﺮﺍﺭ الرﻓﺾ.

 

 

ﳝﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﲑ، ﳜﻀﻊ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺪﻓﻊ ﺇﺗﺎﻭﺓ ﲢﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ[7].

ويكون ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺒـﺴﻴﻂ ﻣﻠـﺰﻡ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ، ﻟﺪﻯ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ.

ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

  • ﳏﺘﻮﻯ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ،
  • ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﳋﺪﻣﺔ،
  • ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ،
  • ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ،
  • ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺗﻔﻘﲔ.

ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺑﻮﺻﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻼﻡ، ﻣـﻦ ﺍﺟـﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻀﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ.

ﳚﺐ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.

ﲤﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺗﺎﻭﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ بها.

أولا: شروط منح رخصة الاستغلال :

ﲤﻨﺢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺰﺍﺩ ﺍﺛﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟـﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ، وﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻭ ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰﻱ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﺎ ﻭ ﻳـﻀﻤﻦ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻭ ﳛﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ[8].

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ:

  • ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ،
  • ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﺩﱏ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ،
  • ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎتها ﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﻤﺎ،
  • ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ،
  • ﺍﻟﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 

  • ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﲏ،
  • ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ،
  • ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻘﲔ،
  • ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ،
  • ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ،
  • ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ،
  • ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳋﺪﻣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻘﲔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎﺕ وﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ [9]،
  • ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
  • ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ،
  • ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻧﺪﺍﺀﺍﺕ الطوارئ ﳎﺎﻧﺎ،
  • ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﺗﺎﻭﻱ : ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻴﲑ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ،
  • ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ،
  • ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ،
  • ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
  • ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ،

ﻳﻄﺒﻖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳑﺎﺛﻼ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺧﺺ من ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺔ، ﻭ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﻛﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ[10]، وﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﺪﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﰲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺳـﻮﻡ ﳛـﺪﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﳋـﺼﻮﺹ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، وﲡﺪﺩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪتها ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،وﲤﻨﺢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﳓـﺔ، ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺭﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲤﻨﺢ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻟﻪ.

 

 

وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻟﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲨﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﳚﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ ﺍﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ (3) أشهر ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﻧـﺸﺮ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ.

ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ[11].

ثانيا: الإجراءات المتبعة عند المزايدة على الرخصة المطروحة:

حدد هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 2000/03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق لـ 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة أو إستغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و توفير الخدمات الهاتفية، بما فيها خدمات تحويل الصوت على الأنترنات.

حيث يمكن أن ينحز إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخصة، على مرحلة أو مرحلتين:

  • مرحلة تمهيدية تتعلق بالاستكشاف.
  • مرحلة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة.

ثالثا: إعلان الرسو و منح الرخصة:

و يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة، بمبادرته الخاصة بعد استشارة سلطة الضبط أو بناء على اقتراح من هذه الأخيرة التي تعمل على أساس ملف الملائمة وفي هذه الحالة، على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية إصدار قراره في أجل  شهر واحد[12]، و من أمثلة  الموضحة في هذا المجال نقدم رخصة  فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع   GSMللمنافسة، حيث حدد تاريخ الفتح للمنافسة بيوم الخميس 10 مايو سنة 2001 وهو الإجراء المطبق على إقامة واستغلال الشبكة من نوع GSM [13].

 

الفرع الثاني : نظام الاعتماد:

يخضع ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻛﻞ ﲡﻬﻴﺰ لمنشأة ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﳐﺼﺺ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ:

  • ﻣﻮﺻﻮﻻ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ،
  • ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍ،
  • ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻭﺿﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ،
  • ﻣﻮﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﳎﺎﱐ ﺃﻭ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺷﻬﺎﺭ.

ﳝﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﱪ ﲡﺎﺭﺏ ﻭ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﳏﺪﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﳝﻜﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺍﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺑﻮﺻﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ.

ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺭﻓﺾ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ معللا  ومسببا ، كما ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ تجهيزات ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗـﺖ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ حيث ﻳﻌﺪ ﻣﺮﻛﺒﻮ تجهيزات ﺳﻮﺍﺀ ﳊﺴﺎبهم ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻭ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[14].

لقد أهلت سلطة ضبط الاتصالات بموجب القانون رقم 2000/03 للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحياتها طبقا لدفتر الشروط، مع إمكانية إجراء تحقيقات لدى المتعاملين.

– فرض المشرع على المتعاملين تقديم المعلومات والوثائق التي تؤكد احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم ، وبالمقابل فإنها تختص بتوجيه الإعذارات لمن لا يلتزم بالشروط التشريعية والتنظيمية. وفي حالة عدم الامتثال، فإنها تقترح على الوزير المكلف عقوبات التعليق المؤقت للرخصة جزئيا أو كليا[15] .

 

ويترتب عن مخالفة نظم الضبط الإدارية توقيع جزاءات إدارية توقعها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويشترط اثناء توقيعها للجزاءات  الخاصة بها شرطين هما :

 

 

*الشرط الأول : أن لا تكون هذه الجزاءات سالبة للحرية .

*الشرط الثاني : خضوع هذه السلطة للضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا .

ويتخذ هذا الجزاء شكلان : سحب الترخيص و الرخصة أو الاعتماد[16] .

سحب الترخيص و الرخصة سحب الاعتماد(التوقيف النهائي)
– تنص المادة 35 من القانون 2000/03 المعدلة بالمادة 81 و المادة 39 مكرر و كذا المادة 40 مكرر المتممة بالمادتين 83 و 84 من قانون المالية لسنة 2015 على التعليق الكلي أو الجزئي أو المؤقت أو تخفيض مدة رخصة الاستغلال لكل متعامل مخالف.

– تنص المادة 36 من القانون 2000/03 على السحب الترخيص النهائي لكل متعامل مخالف.

 -تنص المادة 65 مكرر من القانون 2000/03 المعدلة بالمادة 86 من قانون المالية لسنة 2015 على سحب الاعتماد و التوقيف النهائي عن النشاط عن الاستغلال لكل متعامل مخالف.

 

وما تجدر الإشارة إليه انه يمكن للمتعامل المتعاقد في حال التعسف الطعن في جزاءات سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية وهذا أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 17 من القانون 2000/03 والتي تنص على :يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتدءا من تاريخ تبليغها، وليس لهذا الطعن أثر موقف.

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني:  الرقابة التقنية لسلطة ضبط المواصلات السلكية واللاسلكية:

بصفة عامة جاءت سلطات الضبط لاقتصادي  لتملأ فراغ انسحاب الدولة المتدخلة  وتضبط بعض النشاطات الإقتصادية والمالية التي من بينها قطاع الاتصالات ،وبالتالي فهذه السطات هي اصطلاح جديد لم يكن معروفا من قبل لتكريس دور الدولة الضابطة والعصرية في الجزائر[17]  ،ومنه فالملاحظ أن صلاحيات سلطة ضبط المواصلات السلكية واللاسلكية في هذا الشأن قد تأخذ طابعا تقنيا كذلك حيث أنه يمكن التطرق إليه فيمايلي  :

الفرع الأول: الرقابة على الموارد النادرة:

هي الموارد المحدودة و النافذة بطبيعتها و هي ضرورية في عمل خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية (الطيف الراديوي-الترقيمات-الارتفاقات)، لذا يتوجب توزيعها بين المتعاملين بطريقة عادلة و فعالة في إطار الخدمة العامة، يتطلب لهذا التوزيع التوفيق غالبا بين المصالح و الأولويات على الساحة بحيث يمكن بيع حزم الطيف الرادوي في المزاد لمن يدفع أكثر من المتنافسين, أو منحها بثمن زهيد بغية الضغط لخفض الأسعار أو لتشجيع فتح خدمات جديدة. يمكن أن يكون النفاذ إلى الارتفاقات مقابل مداخيل تحصلها جهات حكومية لكن إشكالات ذات صبغة اقتصادية قد تظهر في هذه الحالة إذا انعكس ذالك بارتفاع التكاليف و بالتالي الاسعار[18].

أولا: على الطيف الراديوي:

حسب القانون 2000/03 يعد ﻃﻴﻒ ﺍﻟﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، و ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﻴﻒ ﺍﻟﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺣﺰﻡ ﺫﺑﺬﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ، ﳜﻀﻊ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺇﺗﺎﻭﺓ ﲢﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ[19].

إن اﻟﻌﺪد اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮكين ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻳﺒﺮهن ﻋﻠﻰ أهمية اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺮادﻳﻮي ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، كما أن ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎهرة ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮادﻳﻮي WiMax) ، ( Wi-Fi اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻜﻤﻴﺎت كبيرة ﻣﻦ ﺣﺰم اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺮادﻳﻮي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻀﻴﻒ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺑﻌﺎدًا ﺟﺪﻳﺪة  ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺮادﻳﻮي.

وﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻄﻴﻒ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻮي ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ وﻧﻈﺮا ﻷن هناك ﻣﺠﺎﻻت ﻟﺤﺪوث ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت، كما أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻴﻒ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻨﺴﻴﻘًﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ دوﻟﻴًﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت.

هناك أﺟﺰاء كبيرة ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻒ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءة (وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم) ، واﻷﻣﺮ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ هو أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ورث ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻒ دون دﻓﻊ رﺳﻮم، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻓﻊ كفاءة وجودة اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء ﺳﺘﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻌﺪات و ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮال رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ، وهو ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ التكاليف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻴﻒ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺑﻜﻔﺎءة (كمورد ﻧﺎدر) ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺁﻟﻴﺎت اﻷﺳﻮاق[20] ﺣﻴﺚ غالبا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﺮددات ﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻮق (ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ).

تعد الذبذبات الدعامة الأساسية لعمل المواصلات السلكية واللاسلكية و رغم الصلاحيات الواسعة التي أسندت لسلطة الضبط في هذا المجال إلا أن حساسية الطيف التردي و دوره في أمن الدولة فقد خصه المشرع بحماية خاصة و أوكل تسييره إلى هيئة متخصصة تسمى الوكالة الوطنية للذبذبات وضعت لدى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال وبذا تتشارك هذه الأخيرة في عدة مهام منها[21]:

وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يأتي :

  • إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تتولى في شأنه فحصا دوريا لاستعماله وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية.
  • إعداد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات وبإعداد الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
  • منح الذبذبات في شكل حزم لفائدة المستفيدين.
  • إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات.
  • القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للإتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتحضر بهذه الصفة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
  • ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية.
  • تحضير العناصر الضرورية للدفاع على مصالح الجزائر في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السوائر المستقرة.
  • ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الإتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين.
  • مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين.
  • إحصاء المواقع اللاسلكية الكهربائية ومواقع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع الهياكل المعنية.
  • اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية.

ثانيا:على الترقيمات:

أستنادا إلى المادة 13 من القانون 2000/03 التي تملي أن  من مهام سلطة الضبط البريد والمواصلات ﺇﻋﺪﺍﺩ ﳐﻄﻂ ﻭﻃﲏ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﻢ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ…

و لأنه لا يمكن استعمال الترقيمات إلى ما نهاية ، تضع سلطة الضبط تحت تصرف المتعاملين و لكل طلب موارد الترقيم  الشروط العامة لطلب موارد الترقيم وقائمة الوثائق الواجب توفيرها،

يبين الجدول الآتي أهمية مورد الترقيم حسب عدد الأرقام المكونة له[22]:

 

 

نوع الرقم استعمال المورد رسوم سنوية مستحقة الدفع (بدون حساب الرسم على سبيل منح الرقم (بالوحدة))
الرقم القصير المكون من 3 أرقام خدمة الرسائل القصيرة /صوتي 700000.00دج
الرقم القصير المكون من 4 أرقام صوتي 140000.00دج
الرقم القصير المكون من 5 أرقام خدمة الرسائل القصيرة 70000.00دج
الرقم الطويل غير جغرافي SVA

VoIPخدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الانترنت

5000.00دج

2.00دج

 

و تعتبر الأرقام الممنوحة مطلوبة على الفور من تاريخ المنح, و لا يمكن بأي حال طلب التعويض في حال إلغائها. حيث يتوجب على المستفيد إعمالها في أجل سنة من تاريخ منحها و إلا يتم إلغاؤها تلقائيا.بينما لا تري هذه الإجراءات على الخدمات النجدة أو الأرقام ذات الهدف غير الربحي[23]

ثالثا: على الارتفاقات:

نص القانون 2000/03 على جواز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﻊ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ.

كما ﳚﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﰲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ،كما تم  ترك ﲢﺪيد ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ للفصل فيها ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ[24].

و في حالة ما إذا نجم عن ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﺎﺩﻳﺎ، ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ، ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﻜـﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ حيث ﺗﺘﻮﱃ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻮﺩﻱ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ[25].

 

 

الفرع الثاني : الرقابة على التوصيل البيني ونقاط الشغل العليا :

اولا : الرقابة على التوصيل البيني

ألزم القانون 2000/03 ﻣﺘﻌﺎملي ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ، ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﲏ، ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻭﻣزودو ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، بحيث لا ﳚﻮﺯ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﱪﺭﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﻃﺎﻗـﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، وفي حالة الرفض  وجب ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، كما أوجب القانون ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺮﻭﺍ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟـﺸﺮﻭﻁ، ﺍﻟﻔﻬـﺮﺱ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﲏ.

 

ﺗﺘﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮﻩ.

 

و يكون ﻣﺘﻌﺎملو ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ملزمون بتطبيق ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﻭ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

و بينت المادة 2 من  مرسوم تنفيذي رقم 02/156 الصادر في  9 مايو سنة 2002 ، والذي  يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها [26] بعض المفاهيم التي نتطرق لها فيمايلي:

أولا: فهرس التوصيل البيني: فهرس ينشره متعاملو الشبكات العمومية وتصادق عليه سلطة الضبط ويحتوي على العرض التقني والتعريفي للتوصيل البيني المرجعي.

ثانيا: المتعامل القوي: كل متعامل شبكة عمومية له موقع نفوذ معتبر في السوق الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو في سوق خدمة من الخدمات الملائمة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتعين سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء.

و من جهة أخرى لا ﳝﻜﻦ ﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴـﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻦ، ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 03/03 ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ[27].

ثالثا: نقطة التوصيل البيني: المكان الذي يعد فيه متعامل شبكة أجهزة التواجه التي تسمح بالتوصيل البيني لشبكته مع شبكات المتعاملين الآخرين.

رابعا: وصلة التوصيل البيني: وصلة تراسل (سلكية، لا سلكية كهربائية أو أخرى) تربط شكة متعامل بنقطة التوصيل البيني لموفر التوصيل البيني.

خامسا: الخدمات أو الشبكات المتطابقة : خدمات أو شبكات تسمح دعائمها أو معاييرها و بروتوكولاتها  التوصيل البيني، و بالنسبة للكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها يتوجب على المتعاملين ومقدمي الخدمات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام على الخصوص ما يأتي :

  • أمن الشبكات.
  • المحافظة على سلامة الشبكات.
  • التعاملية البيئية للخدمات.
  • حماية المعطيات، بما في ذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة وسرية المعلومات المعالجة المرسلة والمخزنة[28].

ثانيا : الرقابة على شغل النقط العليا: تعد نقطا عليا، المواقع الجغرافية الطبيعية، والمنشآت الفنية، والعمارات، والمباني التي تساعد بحكم علوها أو موقعها الإستراتيجي على إشعاع الموجات الإلكترومغناطيسية والقابلة لاستقبال أجهزة الاتصالات السلكية اللاسلكية والكشف. كما يخضعه استعمالها لترخيص تصدره السلطة المؤهلة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للنقط العليا. تحدد من جهة أخرى الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية، والبريد والمواصلات. حيث تكون النقط العليا موضوع تدابير حماية وأمن خاصة منصوص عليها في إطار التنظيم المعمول به والمتعلق بالنقط الحساسة [29].

  الفرع الثالث : الرقابة على المساهمة في الخدمة العامة

انطلاقا من فكرة الخدمة العمومية يحدد الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية إستراتيجية تنمية الخدمة العامة في إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويحدد لهذا الغرض ما يأتي[30]:

  • الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تنمية الخدمة العامة، في الحالات التي لا يمكن تقديمها بتطبيق بنود دفتر شروط أحد متعاملي الشبكات العمومية أو أكثر يعبر عن هذه الأولويات على الخصوص على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي.
  • البرنامج المتعدد السنوات قصد إقامة الخدمة العامة وتطويرها عبر التراب الوطني، طبقا لأولويات النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بما يأتي :

  • ضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية.
  • ديمومة تقديم الخدمة الهاتفية.
  • الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة.
  • تحديد تعريفة بأسعار معقولة.
  • نوعية خدمة تقنية وتجارية متميزة.

تشمل الخدمة العامة ما يأتي :

– التوصيل بواسطة غرف هاتفية مركبة على الطريق العمومي                                                      – توصيل النداءات المستعجلة.                                                                              – تقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين.

كما لا يفوتنا في هذا المقام إن لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  دور في مجال الخدمة العامة حيث تقدم إلى  الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرة كل سنة، تقريرا يتعلق بتطوير الخدمة العامة  ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج التي تم تنفيذها وبقدم في ملحقه الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة العامة، مرفوقة بملاحظات وتعليقات مفصلة ، ويسلم إلى الوزيرين المكلفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمالية حيث يتم إعلانه  و تبين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكيف دوريا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على الخدمتين العامتين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتأخذ في عين الاعتبار لهذا الغرض، على الخصوص توصيات هيئات التقييس في الإتحاد الدولي للاتصالات والإتحاد البريدي العالمي وكذلك الضغوط الخاصة المتصلة بوضعية الشبكات المفتوحة للجمهور والجاري استغلالها[31].

و ماتجدر الإشارة إليه و يلاحظ في هذا المجال أن مثل هذه السلطة تضطلع بوظيفة محو نقائص الضبط الذاتي لسوق الاتصالات السلكية واللاسلكية حسب تصريح البروفيسور ” برنارد سترن ”  :

Libéralisation de l’économie et affirmation d’autorités de  régulation        cheminent de pair[32] .

ومنه يمكن القول  إن  تطور أساليب تدخل الدولة لابد وان يبرر حسب الظروف الخاصة بطريقة تضمن توافق تدخل الدولة مع منطق النظام الليبيرالي ، هذا الأمر يعزز فرضية  تحول دور الدولة الجزائرية من دولة متدخلة موجهة للسوق ، إلى دولة ضابطة عصرية تؤمن بانفتاح السوق في إطار سياسة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتركه مفتوحا للمتعاملين الاقتصاديين دون تدخل منها وتحت رقابة وضبط سلطات ضبط قطاعية أنشأت لهذا الغرض .

 

 

 

 

 

خاتمة

على ضوء ما تقدم ذكره نستخلص أنه في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها الدولة الجزائرية من أجل مواكبة تحديات القرن الواحد والعشرين 21 والانضمام إلى مصاف الدول المتقدمة ، و قد جاءت هذه الإصلاحات نتيجة لضرورة ضمان التنافسية والتنوع داخل الاقتصاد الجزائري بمؤسساته وكذا إعطاء الأولوية لتطوير قطاع الاتصالات الموسوم بالتنافسية والحيوية، ولقد تمت ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،و وظيفة ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والتي ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻋﺎﻡ ﺇﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ على مستوى القطاع الضابطة له ، هذا الأمر يوحي الى تحول في ادوار الدولة الجزائرية من دولة متدخلة محتكرة وموجهة لجل نشاطات السوق واللعبة الاقتصادية ، إلى دولة تؤمن بانفتاح السوق وتلعب دور ضابط الإيقاع فيه عن طريق سلطات ضبط انشاتها لهذا الغرض ، ومنه نستنتج مايلي :

– اتجاه نية المشرع والدولة الجزائرية إلى تكريس مظاهر الدولة الضابطة في المجال الاقتصادي بصفة عامة ومجال الاتصالات بصفة خاصة.

  • مساهمة السلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية في التقليل والتخفيف من الاختصاص الوزارة الضابط في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية .
  • تلعب السلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دورين رقابيين إداري وتقني في إطار ممارستها لصلاحياتها الممنوحة لها قانونا ، ما يضفي نوعا من الشفافية على مناخ الأعمال الخاضعة لرقابتها.

كل هذه العوامل توحي تكريس الدولة الضابطة في المجال الاقتصادي اصبح حقيقة واقعية ، لكن المتأمل في  خصوصية السوق الاقتصادي  والمالي الجزائري والفاعلين فيه  من جهة ، وعلاقة سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة بالسلطة التنفيذية للدولة  خاصة  في باب  تعيين أعضاءها في مناصبها ما يجعل العضو مرتبط بالسلطة التي عينته  ، ما يضرب فعلا استقلالية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  في الصميم، ويعيد إلى الأذهان فكرة الدولة المتدخلة في ثوب دولة العصرية الضابطة في المجال الاقتصادي .

 

 

 

 

قائمة المراجع :

اولا: النصوص القانونية :

1- القانون رقم  03/2000  ،مؤرخ في  05أوت 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية ، الجريدة الرسمية ، العدد 48 ، الصادرة في 6 ابريل 2000.

2- الأمر 03/03 المتضمن قانون المنافسة، الصادر بتاريخ 19 جويلية 2003 ،الجريدة الرسمية رقم 43 الصادرة في 20 جويلية 2003 ، المعدل والمتمم  بالقانون 08-12 ، الصادر بتاريخ 25 جوان 2008  الجريدة الرسمية ، العدد 36 ، الصادر في 2 جويلية 2008 ، وكذا القانون 10-05 ،  الصادر بتاريخ 15 أوت 2010، الجريدة الرسمية ، العدد  46 ،الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010.

3- مرسوم رئاسي رقم 01/94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق لـ 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. الجريدة الرسمية عدد 22 صادرة في 15 أفريل  2001.

4-المرسوم التنفيذي رقم 01/123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق لـ 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوعه من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية عدد 27 صادرة بتاريخ 13 ماي 2001.

5-مرسوم تنفيذي رقم 01/124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق لـ 9 مايو سنة 2001, يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخصة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.

6-مرسوم تنفيذي رقم 02/97 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق لـ 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات. الجريدة الرسمية  عدد 17 صادرة في 6 مارس 2002.

7- مرسوم تنفيذي رقم 02/156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق لـ 9 مايو سنة 2002، يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. الجريدة الرسمية  عدد 35 صادرة في 15 ماي 2002.

8-مرسوم تنفيذي رقم 03/232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق لـ 24 يونيو سنة 2003، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها. الجريدة الرسمية  عدد 39 صادرة في 29 جوان 2003

9- قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق لـ 12 مايو سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. الجريدة الرسمية  عدد 27 صادرة بتاريخ 13 ماي 2001.

10- قرار رقم 38/س ر/ر م/س ض ب م/2015 المؤرخ في 31/05/2015 المحدد لمكافأة الخدمة المقدمة بشأن منح موارد الترقيم لمتعاملي المواصلات السلكية و اللاسلكية.

ثانيا : الكتب بالعربية

11-  ايمون باتلر، آدم سميث ، ترجمة علي الحارس، مؤسسة الهنداوي للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى،2014.

ثالثا: الكتب بالفرنسية :

 

12- Jean Yves chérot , droit public économique, économica ,2eme édition ,paris , 2007.

13- Hank INTVEN et McCarthy TETRAULT, Manuel sur la réglementation des télécommunications, Edidtion InfoDev ; France ; 2000

14- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2012.

.

رابعا: مذكرات و رسائل جامعية :

15- عزاوي عبد الرحمان ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، اطروحة لنيل شهادة  دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 2005/2006.

16- مونية جليل، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة ماجستير الحقوق، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2004.

17- قوراري مجدوب ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي لجنة تنظيم ومراقبة البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات أنموذجين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون عام ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 2009- 2010.

خامسا: المقالات العربية :

  • بن زيطة عبد الهادي ، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة دراسة حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مجلة دراسات القانونية تلمسان ، العدد01 ، سنة  2008 .
  • عبد الله علي، دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ،مجلة الباحث جامعة ورقلة ، العدد06 ، 2008.
  • محمد الخصاونة ، استقلالية هيئات تنظيم الاتصالات خطوة هامة على طريق تحرير القطاع, بحث عام، روز فيش كونسولتينغ، جويلية 2009.

 

سادسا :المقالات بالفرنسية :

  • KHELLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit algérien, Idara, n° 28, 2004.
  • ZOUAIMIA Rachid, Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique, Revue Idara , N°28, 2004

ثامنا :مواقع الكترونية :

  • الموقع الالكتروني لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: arpt.dz

 

[1] اليد الخفية : هو مصطلح ابتكره المفكر لاقتصادي آدم سميث في كتابه ثروة الأمم حيث يقول، بأن الفرد الذي يقوم بالاهتمام بمصلحته الشخصية يساهم أيضاً في ارتقاء المصلحة الخيرة لمجتمعه ككل من خلال مبدأ “اليد الخفية”، انظر ايمون باتلر، آدم سميث ، ترجمة علي الحارس، مؤسسة الهنداوي للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى،2014، ص .89

[2]  Le législateur a utilisé les termes ” autonome “, ” indépendante ” pour désigner et qualifier ces institutions…suffit elle pour les considérer indépendantes ?

KHELLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit algérien, revue Idara, n° 28, 2004, p 93.

 

[3]  مونية بليل، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كسلطة إدارية مستقلة، مذكرة ماجستير الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر ، سنة 2004، ص 74 .

[4] أنظر المادة 28 من القانون رقم 2000/03  المؤرخ في  05أوت 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية  الجريدة الرسمية ، العدد 48 ، الصادرة في 6 ابريل 2000.

[5] المرسوم التنفيذي رقم 01/123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق لـ 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوعه من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلق خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  عدد 27 صادرة بتاريخ 13 ماي 2001.

[6]  عزاوي عبد الرحمان ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، اطروحة لنيل شهادة  دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 2005/2006 ، ص 569.

[7]  أنظر المادة 39 من القانون رقم 2000/03 ، القانون السالف الذكر .

[8]  Jean Yves chérot , droit public économique, économica ,2eme édition ,paris , 2007,p403.

[9] أنظر المادة 32 من القانون رقم 2000/03 ، القانون السالف الذكر.

[10] قوراري مجذوب ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي لجنة تنظيم ومراقبة البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات أنموذجين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون عام ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 2009- 2010 ، ص  ص 119، 120 .

[11]   أنظر المادة 33 من القانون رقم 2000/03  القانون سالف الذكر

[12] المرسوم تنفيذي رقم 01/124. مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق لـ 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخصة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 27 صادرة بتاريخ 13 ماي 2001.

[13] القرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق لـ 12 مايو سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 27 صادرة بتاريخ 13 ماي 2001.

[14] أنظر المادة 42 من القانون رقم 2000/03 القانون  سالف الذكر.

[15] بن زيطة عبد الهادي ، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة دراسة حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مجلة دراسات القانونية ، تلمسان ، العدد1  ، سنة  2008 ،  ص46.

[16]  عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السالف الذكر ، ص ص 301-303.

[17]* Zouaimia rachid , les autorités administratives indépendantes et la régulations économiques revue Idara n° 28 ,p 6

….”Ces nouvelles structures ,dénommées autorités administratives indépendants que l’état utilise aux lieu et place de l’administration classique   pour  remplir les nouvelles taches que commande  la régulation  des activités économiques et financiers”….

[18] Hank Intven et McCarthy Tétrault, Manuel sur la réglementation des télécommunications, Edidtion InfoDev , France , 2000,  p p 2,3 .

[19]   أنظر المادة 24 من القانون رقم 2000/03 القانون سالف الذكر.

[20]  عبد الله علي، دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ،مجلة الباحث ، العدد السادس ،جامعة ورقلة ،ص88 .

* محمد الخصاونة، استقلالية هيئات تنظيم الاتصالات خطوة هامة على طريق تحرير القطاع، روز فيش كونسولتينغ ، الاردن ، جويلية 2009.

[21]  مرسوم تنفيذي رقم 02/97 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق لـ 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 17 صادرة في 6 مارس 2002.

[22] الموقع الالكتروني لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: www.arpt.dz  تاريخ الزيارة يوم 15 ماي 2017 على الساعة 19.30 مساءا.

[23] قرار رقم 38/س ر/ر م/س ض ب م/2015 المؤرخ في 31/05/2015 المحدد لمكافأة الخدمة المقدمة بشأن منح موارد الترقيم لمتعاملي المواصلات السلكية و اللاسلكية.

3 أنظر المادة 43 من القانون رقم 2000/03 القانون السالف الذكر.

4 أنظر المادة 51 من القانون رقم 2000/03 القانون السالف الذكر.

[26]  أنظر مرسوم تنفيذي رقم 02/156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق لـ 9 مايو سنة 2002، يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  عدد 35 صادرة في 15 ماي 2002.

[27] الأمر 03/03 المتضمن قانون المنافسة، الصادر بتاريخ 19 جويلية 2003 ،الجريدة الرسمية رقم 43 الصادرة في 20 جويلية 2003 ، المعدل والمتمم  بالقانون 08/12 ، الصادر بتاريخ 25 جوان 2008 ، الجريدة الرسمية ، العدد 36 ، الصادر في 2 جويلية 2008 ، وكذا القانون

10/05 ،  الصادر بتاريخ 15 أوت 2010، الجريدة الرسمية ، العدد  46 ،الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010.

[28]  أنظر المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02/156 سالف الذكر.

[29] مرسوم رئاسي رقم 01/94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق لـ 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 22 صادرة في 15 أفريل 2001.

[30] مرسوم تنفيذي رقم 03/232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق لـ 24 يونيو سنة 2003، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  العدد 39 صادرة في 29 جوان 2003.

 

[31] قوراري مجذوب ، المرجع السالف الذكر ، ص 130.

[32]   ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 2012.p15.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى