معلومة قانونية : مخالفة عدم إرتداء الخوذة _ مشروعية الحجز _ مسؤولية الدولة : يوسف بنشهيبة
معلومة قانونية _ يوسف بنشهيبة باحث في العلوم القانونية والسياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش
مخالفة عدم إرتداء الخوذة _ مشروعية الحجز _ مسؤولية الدولة
المحكمة الإدارية الرباط
حكم عدد : 2385
بتاريخ : 30\05\2018
ملف عدد :188\7112\2017
“أي شخص تم حجز دراجته النارية ووضعها في المحجز، بعلة عدم وضع الخوذة، يجب عليه رفع دعوى التعويض ضد الدولة عن الخطأ المصلحي، لأن مخالفة عدم وضع الخوذة ليست من المخالفات والحالات المذكورة في مدونة السير التي تستلزم حجز الدراجات النارية في المحجز”
وكما جاء في الحكم أعلاه يمكن للمتضرر رفع دعوى التعويض ضد الدولة عن الخطأ المصلحي المرتكب، والاختصاص ينعقد هنا للمحكمة الإدراية.
وهنا أشير إشارة مهمة، في حالة تم الحجز على دراجتك النارية وقبل أن تُحمَل فوق سيارة الاغاثة، يجب على صاحب الدراجة النارية التقاط صور، و أؤكد على ضرورة التقاط صور للدراجة النارية جيدا، لأنه في العديد من الأحيان قد تتعرض هذه الدراجات النارية داخل المحجز لأضرار مختلفة قد تطالها، وفي حالة وقوع ذلك يمكن لصاحب الدراجة النارية أن يطالب بالتعويض، وهذا ينطبق أيضا على السيارة( المركبة) وفي ذلك حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
حكم عدد :5296
بتاريخ :2015\12\30
ملف عدد : 2015\7112\776
القاعدة : قبل إيداع المركبة في الحجز، يتعين تحرير بيان وصفي لحالة المركبة الداخلية والخارجية، مع وجوب التقاط صورة أو صور للمركبة من صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها، وذلك مراعاة لسلامة وحسن عملية الإزاحة من مخاطر من شأنها أن تلحق أضرار بالمركبة، وفي غياب ذلك فإن مسؤولية الدولة تبقى قائمة من عدم اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة مما يستوجب معه التعويض.
ونعود لموضوع مدى مشروعية مخالفة عدم إرتداء الخوذة (الكاسك)، بالعودة إلى المادة 111 من مدونة السير على الطرق رقم 52.05 حالات الحجز في المادة السابق ذكرها، لا تتضمن مخالفة عدم إرتداء الخوذة أبدا، المادة تضمنت 18 حالة من حالات الحجز ولم تتضمن مخالفة عدم إرتداء الخوذة، وبهذا فإن نقل الدراجة النارية إلى المحجز ليس له أي أساس قانوني، ويجب معه التعويض، ونقول في ذلك أنه يتعين على الشرطي المعاين للمخالفة تحرير محضر المخالفة في عين المكان، وفي حالة عدم قدرة المخالف على أداء مبلغ المخالفة فيمكنه ذلك في حين آخر، عبر رسالة تصله إلى عنوان موطنه الحقيقي أو عبر رسالة إلكترونية يشار فيها إلى نوع المخالفة والمبلغ المؤدى وساعة وتاريخ ومكان المخالفة… إلى غيره من الشروط الشكلية الواجب توفرها، أو الأداء عبر الأنترنيت كما هو معمول به عبر موقع وزارة العدل.youssefkarama123معلومة قانونية _ يوسف بنشهيبة باحث في العلوم القانونية والسياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش
مخالفة عدم إرتداء الخوذة _ مشروعية الحجز _ مسؤولية الدولة
المحكمة الإدارية الرباط
حكم عدد : 2385
بتاريخ : 30\05\2018
ملف عدد :188\7112\2017
“أي شخص تم حجز دراجته النارية ووضعها في المحجز، بعلة عدم وضع الخوذة، يجب عليه رفع دعوى التعويض ضد الدولة عن الخطأ المصلحي، لأن مخالفة عدم وضع الخوذة ليست من المخالفات والحالات المذكورة في مدونة السير التي تستلزم حجز الدراجات النارية في المحجز”
كما جاء في الحكم أعلاه، أنه يمكن لكل متضرر تم حجز دراجته وإيداعها بالمحجز رفع دعوى التعويض ضد الدولة عن الخطأ المصلحي المرتكب، والاختصاص ينعقد هنا للمحكمة الإبتدائية الإدارية.
وهنا نشير إلى مسألة في غاية الأهمية، في حالة تم الحجز على دراجتك النارية وقبل أن تُحمَل فوق سيارة الاغاثة، يجب على صاحب الدراجة النارية التقاط صور، و أؤكد على هذا الأمر، وأن تكون الصور الملتقطة بجودة جيدة، لأنه في العديد من الأحيان قد تتعرض هذه الدراجات النارية داخل المحجز لأضرار مختلفة قد تطالها، وفي حالة وقوع ذلك يمكن لصاحب الدراجة النارية أن يطالب بالتعويض، وهذا ينطبق أيضا على السيارة( المركبة)، والمادة 110 من مدونة السير على الطرق قد تطرقت إلى ضرورة أن تكون الأماكن المعدة لحجز المركبات محروسة ومسيجة. حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
حكم عدد :5296
بتاريخ :2015\12\30
ملف عدد : 2015\7112\776
القاعدة : قبل إيداع المركبة في الحجز، يتعين تحرير بيان وصفي لحالة المركبة الداخلية والخارجية، مع وجوب التقاط صورة أو صور للمركبة من صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها، وذلك مراعاة لسلامة وحسن عملية الإزاحة من مخاطر من شأنها أن تلحق أضرار بالمركبة، وفي غياب ذلك فإن مسؤولية الدولة تبقى قائمة من عدم اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة مما يستوجب معه التعويض.
وفي حكم آخر صادر عن المحكمة الإبتدائية الإدارية
قسم : القضاء الشامل
حكم رقم : 2385
بتاريخ : 30\05\2018
ملف رقم : 188\7112\2017
القاعدة : الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، تكون الدولة ملزمة عن تعويضها طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
حجز الدراجة النارية وإيداعها بالمحجز البلدي، استنادا إلى مخالفة إنعدام الخوذة، يعد خطأ مصلحيا يوجب قيام مسؤولية الدولة تجاه المتضرر.
مخالفة عدم وضع الخوذة من طرف صاحب الدراجة النارية، ليست من بين المخالفات والحالات المذكورة في مدونة السير التي تستلزم حجز الدراجة النارية بالمحجز.
الفصل 79 المذكور في الحكم أعلاه ينص على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
وهذا ما نصت عليه وكرسته المادة 113 من مدونة السير على الطرق رقم 52.05 والتي جاء فيها وتحديدا في الإجراء الثاني : يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة أو العون محررا لمحضر بتحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع بالمحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتها، دون فتحها، وذلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة وصفها.
يجب أيضا في هذه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر.
وتسلم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق إذا كان حاضرا.
ونعود لموضوع مدى مشروعية مخالفة عدم إرتداء الخوذة (الكاسك)، بالعودة إلى المادة 111 من مدونة السير على الطرق رقم 52.05 حالات الحجز في المادة السابق ذكرها، لا تتضمن مخالفة عدم إرتداء الخوذة أبدا، المادة تضمنت 18 حالة من حالات الحجز ولم تتضمن مخالفة عدم إرتداء الخوذة، وبهذا فإن نقل الدراجة النارية إلى المحجز ليس له أي أساس قانوني، بل واعتبرته دورية وزير العدل التي سوف نتطرق إليها في الأسطر التالية خرق للقانون، وبالتالي إنعدام شرعية المخالفة، ويجب معه التعويض، وانطلاقا من المادة 190 من مدونة السير على الطرق والتي حددت على سبيل الحصر الأشخاص الذين خول لهم القانون معاينة المخالفات،ك إلى جانب قيامهم بإجراءات أخرى وهم ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي، الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني، الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.
و بالاطلاع على المادة 110 من المرسوم رقم 2.10.420، والصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010 يجب لزوما على سائقي وراكبي الدراجات النارية والدراجات بمحرك، سواء كانت مقرونة أو غير مقرونة بمركبة جانبية، وكذلك الدراجات ثلاثية أو رباعية العجلات بمحرك، بارتداء خوذات واقية مربوطة، على أن تكون هذه الخوذات معتمدة بقرار من وزير التجهيز والنقل.
وفي دورية صادرة عن وزارة العدل عدد 34 بتاريخ 30 مارس 2017 وكان موضوعها إيداع الدراجات النارية في المحجز، وأنقل لكم أهم ما جاء في هذه الدورية.
فقد لوحظ أن بعض ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم يعمدون إلى إيداع الدراجات النارية في المحجز في غير الحالات المنصوص عليها قانونا…
كما حددت بشكل حصري حالات إيداع المركبات بالمحجز بما فيها الدراجات النارية، والمترتبة أساسا عن إرتكاب بعض المخالفات لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 109، والتي نصت على إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و5من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف .
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و6 و7 و9 و11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.
وفي المادة 111 وغيرها من المواد، والمادة 238 من نفس القانون.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، بعض الحالات التي يتم من خلال هذا إيداع الدراجة النارية بالمحجز ومن بينها، اذا لم تكن الدراجة أو المركبة بمفهوم المدونة متوفرة على صفائح التسجيل، أو على التقييد المنصوص عليه في القانون، عدم تسجيل الدراجة، سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة، عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين، والتعديلات التي تطال محرك الدراجة النارية، من تغيير على الخصائص التقنية للدراجة النارية دون المصادقة عليها، ( تغيير قوة وصوت المحرك)، تغيير العادم … إلى غيره من الحالات المنصوص عليها في القانون.
ويمكن القول أن المادة 113 من مدونة السير على الطرق وغيرها من النصوص القانونية تعتبر ضمان لحسن تطبيق مسطرة الإيداع بالحجز.
المادة 87
6- الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
عدم إرتداء الخوذة تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة معاقب عليها بغرامة 150 درهم، وقد تصل إلى 500 درهم مع سحب نقطتين من رصيد رخصة السياقة، ورمز
المخالفة هو
186071c3
ويطرح الواقع إشكالية إنهاء المخالفة والمنصوص عليها في المادة 107 والتي يجد فيها المواطن نفسه غير قادر على أداء مبلغ الغرامة، وهذا ما نصت عليه المادة 107 من مدونة السير على الطرق إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.
يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.
انتهت المادة
أما في حالة إحضار الخوذة فيتم تحرير محضر المخالفة وبالتأكيد يتحقق إنهاء المخالفة، ويمكن اعتبار ترك الدراجة النارية لدى الشرطي أو مكان التوقيف حجز مؤقت للدراجة النارية، ولعل الهاجس الذي يدفع رجال الأمن من منع سائق الدراجة النارية من مواصلة السير وهو حرصهم على تطبيق القانون من جهة أولى، ومن جهة ثانية نشر ثقافة السلامة الطرقية، والتحسيس بأهمية وضع الخوذة لما لها من حماية ووقاية.
وأشير في هذا الصدد إلى أهمية إرتداء الخوذة من نقطة الانطلاق سواء كان منزل أو مكان عمل، ولا يستقيم تصرف صاحب الدراجة النارية الذي يرتدي الخوذة بمجرد مشاهدة عناصر الشرطة عند سد قضائي أو إداري أو عند ملتقى طرق…، فالخوذة إلزامية بقوة القانون، كما لا يسعني إلا أنصح أصحاب ومستعملي الدراجات النارية على اقتناء الخوذات ذات الجودة والمناسبة للحجم والمثبتة بشكل صحيح، خصوصا وأن معظم سائقي الدراجات يُدركون أهمية الخوذة في حالة السقوط أو وقوع حادث لا قدر الله.
كما أن إلزامية إرتداء الخوذة تسري كذلك على المرافق أو الراكب، والأطفال وفي هذا الحال يجب أن يخصص السائق خوذة خاصة بهم تراعي معايير السلامة…، الحجم،…، الخوذة مهمة جدا فهي تقي من الصدمات، وتجنب الإصابة بالرضوض وتحد من مخاطر كسور الجمجمة، ولنا في الحوادث المرتكبة من طرف الدراجات النارية العبر.
ولا أنسى مدى أهمية رقمنة المخالفات (أداء المخالفات) والتي تخص على وجه التحديد مخالفات تجاوز السرعة، هو توجه مهم جدا يهدف إلى تحسين النظام المروري من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل وتقريب المواطن من أداء المخالفات، الآن بإمكان المواطنين أداء غرامات مخالفات السير إلكترونيا عن والخاصة بتجاوزات السرعة الملتقطة عبر الردار الثابت، أشير أن هذه الخدمة مجانية وسريعة.