ملخص لأطروحة :
المســاهم في شركة المساهمة |
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص إعداد ربيــعة غيث جامعة محمد الخامس – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط 2004/2005 |
مقدمة :
إذا كانت شركة المساهمة شركة أموال، فإن المواضيع الشائكة في قانونها تحديد طبيعة العلاقة القائمة بين المساهم والشركة، وما يترتب عن ذلك من آثار تهم من جهة وضعيته وصفته، ودوره ووظيفته، وتتعلق من جهة أخرى بحقوقه وبالوسائل المتوفرة والموضوعة رهن إشارته للاستفادة من تلك الحقوق وممارستها بشكل طبيعي .
فالذي يربط المساهم بشركة المساهمة هو السهم الذي تصدره الشركة لإثبات حقه فيها سواء كان السهم عينيا أو نقديا، فإنه يعتبر من مكونات رأس المال والذي يكون مناط تمتع المساهم بحقوق والتزامات.
فالموضوع الذي تتناوله الباحثة مقتصر على الشركات التي لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أي الشركات المغلقة على أساس أن هذا النوع من الشركات هو السائد في المغرب.
وانطلاقا من الموضوع نلاحظ بأن مغرب اليوم يواجه تحديات الانخراط والاندماج في التغيرات التي عرفتها هياكل المبادلات التجارية في إطار التحولات الاقتصادية التي عرفها العالم، ونظرا للحاجة الملحة لتوحيد الإطار القانوني الذي ينظم عالم الأعمال صدر قانون 30 غشت 1996 المتعلق بشركة المساهمة والذي عدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.08.18 المتمم والمغير للقانون الأخير الصادر ب 23 ماي 2008
وأهمية المساهم تبرز على المستوى العملي في كون المساهم يتلاشى بخضوعه لقواعد الانضمام للشركة، ويحتل مكانة خاصة داخلها بالاستفادة من منافع تقتضيها شروط الانضمام التي تتطلب التزامات مفروضة على عاتقه وواجبة الأداء.
ومعلوم أن شركة المساهمة تعتمد على الاعتبار المالي في علاقاتها الداخلية والخارجية، وانطلاقا من هذا التصور برزت صورة غير صحيحة عن صفة المساهم وطبيعة علاقته بالشركة ودوره في حياتها، باعتباره مجرد مقرض للأموال، وتبعا لذلك أضحى المساهم أقرب إلى الغريب منه وترتب عن ذلك أن معاملة المساهمين المسيرين له أخذت طابعا إقصائـيا خصوصا فيما يتعلق بمتابعة شؤون الشركة والإطلاع على أحوالها مما أفرز أغلبية مستبدة وأقلية متضررة تسعى لإيجاد آليات حمائـية لحقوقها، والذي أدى بالتشريع الجديد المتعلق بشركة المساهمة إلى تخويل أقلية المساهمين هذه الآليات من دعوة الجمعية العامة وتجريح مراقب الحسابات ناهيك عن حقها في طلب الخبرة .
ومن جهة أخرى فإذا كانت شركة المساهمة آلية قانونية لتجميع الأموال، فإن نسبة الرأسمال المملوكة هي التي تعطي حق الإستئثار بسلطات الإدارة والتسيير وصناعة القرارات بمصير الشركات بناء على سلطة الأغلبية وهي التي تمتلك أغلبية الأصوات بالجمعية العامة، فليس الوضع المشترك للمال هو الذي يحقق غرض الشركة بل استغلال هذه الأموال بواسطة مساهمين أغلبية خُول لهم مركزهم داخل الشركة هذا الحق مقابل الامتياز المادي .
والجدير بالذكر أن مركز المساهم داخل شركة المساهمة له من الأهمية ما يجعله جديرا بالدراسة، وبالتالي توجهت الباحثة إلى تحديد حقوق المساهمين في شركة المساهمة سواء كانت حقوقا مشتركة بين جميع المساهمين أو حقوقا خاصة ببعض المساهمين أغلبية كانت أم أقلية، قبل التعرض لالتزامات المساهمين من خلال إبراز دور المساهم سواء تعلق الأمر بتأسيس الشركة أو تسيير شؤونها ومشاركته الفعالة في المجلس العــام .
وتبعا لهذا التصور قامت الباحثة بتقسيم البحث إلى قسمين :
حقوق المساهمين في الشركة (القسم الأول) والتزامات المساهمين (القسم الثاني)
القسم الأول : حقوق المــساهم
فالحديث عن حقوق المساهم يعني الحديث عن السلط والصلاحيات التي يخولها القانون والنظام الأساسي له باعتباره عضوا في شركة المساهمة ويحظى مكانة خاصة فيها، الأمر الذي يتطلب تحديد طبيعة حقوق المساهم.
ويمكن القول أن للمساهم حقوقا خالصة مشتركة بين جميع المساهمين، وحقوق خاصة ببعض المساهمين تفرضها مكانتهم داخل شركة المساهمة، فما طبيعة ومضمون هذه الحقــوق ؟
الفصل الأول : الحقوق المشتركة بين المساهمين
للمساهم حقوق مالية متمثلة في الحصول على مقابل التزامه المادي وهو نصيبه من الأرباح وحقه في تفويت الأسهم وفائض التصفية والأفضلية في الاكتتاب، وكذا له حقوق تدبيرية التي تمكنه من التعبير عن وجوده الفاعل داخل شركة المساهمة.
وإذا كان المساهم يهدف وراء اشتراكه استفادته من الحقوق المالية والتدبيرية، فما مضمون وطبيعة هذه الحقوق ؟
الفرع الأول :
الحقوق المالية للمساهم
تتمحور الحقوق المالية في الحق في الربح كعنصر أساسي والحق في التصفية والأفضلية في الاكتتاب وتفويت الأسهم وحرية الدخول والخروج من الشركة
المبحث الأول : حق المساهم في الربح وفائض التصفية
إن الغاية الرئيسية من وراء ارتباط المساهم بالشركة هو الحصول على أرباح ناجمة عن مساهمته، ناهيك عن ذلك فالمساهم عند حل الشركة لسبب من الأسباب وتمت تصفية الشركة، فمن حق المساهم الحصول على فائض التصفية.
المطلب الأول : حق المساهم في الربح
يعتبر هذا الحق عنصرا جوهريا والذي يميزه عن باقي النظم المشابهة وبصفة خاصة الجمعية.
والربح هو كل كسب يضاف إلى ثروة الأشخاص، لكن هذا المفهوم تغير في جل التشريعات المقارنة خاصة المشرع الفرنسي الذي قام بتغيير المفهوم التقليدي للربح وذلك بواسطة الفصل 1832 من القانون المدني الفرنسي الصادر وبمقتضى تعديل 4 يناير 1978
والجدير بالذكر أن الربح وإن كان عنصرا لازما، فبالرغم من ذلك، فهو ليس بالأمر الحتمي إذ أن خسارة الشركة متوقعة أيضا، فاقتسام الخسارة هو بدوره يعتبر أمرا منطقيا لأن الغنم بالغرم، ولأن عقد الشركة يقوم بدوره على المجازفة والمخاطرة، إلا أن هذه المجازفة لا تكون سوى في حدود المساهمة.
وحق المساهم في الحصول على الأرباح يتطلب توزيعه عليه دوريا، وقد استقر الأمر على سنة واحدة.
فبعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تحدد الجمعية العامة العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح، فإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، ويجب أن يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه 9 أشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تحديدها بــأمر استعجالي بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
لكـــن كيف يتم توزيع الأرباح بين المساهمين ؟
الفقرة الأولى : كيفية التوزيع بالنسبة للأسهم العادية
يتم توزيع المتبقى من الأرباح بطريقة عادلة بين المساهمين دون تمييز فيما إذا كان المساهم مؤسسا أو مكتتبا، ولا يمكن أن توزع على المساهمين سوى الأرباح الصافية لأن كل ربح وزع خرقا للمادة 330 من قانون 17.95 يعتبر ربحا صوريا والذي يضر بمصلحة الشركة لأنه يقتطع من رأسمالها ومن احتياطها القانوني والنظامي وهذا ما سيشكل خرقا لمبدأ إثبات رأس المال، كما يضر بمصلحة دائني الشركة، لأن كل ربح موزع خرقا للمادة المذكورة أعلاه يُسأل عنه مدنيا وجنائيا، وهذا ما أكدت عليه المادة 384
أما عن دعوى استرجاع أنصبة الأرباح الصورية، فإنه يحق إقامتها من قبل الشركة أو من قبل الدائنين، ويمثل الشركة في هذه الدعوى رئيس مجلس الإدارة أو المصفي أثناء مرحلة التصفية، وتسقط دعوى الاسترجاع بالحكم بمرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التوزيع.
الفقرة الثانية : كيفية التوزيع بالنسبة للأسهم ذات الأولوية في الأرباح
دون حق التصويـــت
إذا كان السهم العادي – وهو الأصل – يمنح لصاحبه حقوقا متساوية، فإنه ليس هناك ما يمنع أن تقرر الجمعية العامة للشركة إذا كان نظامها الأساسي يسمح بذلك، إعطاء فئة من الأسهم منافع وحقوقا لا تمنحها للأسهم العادية، وهذه الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت من الأســهم الممتازة أخذها القانون المغربي من نظيره الفرنســي.
ولقد سعى المشرع من خلال إرساء هذا النوع من الأسهم إلى إيجاد قيم مالية تلائم في نفس الوقت مسيري الشركات وتشجيع الاستثمار، أي تحسين ميكانزمات الإستثمار والإدخار.
فبالنسبة لمسيري شركة المساهمة، يمكنهم هذا النوع من الأسهم من فتح رأسمال الشركة على الغير دون تغيير في مراكز القرار، وبالنسبة للاستثمار فإن هذا النوع من الأسهم يشجع على الاكتتاب في رأسمال الشركة لما يمنحه للمكتتبين من أولوية في الأرباح دون الاهتمام بالمشاركة في الإدارة والتسيير.
وإنشاء هذه الأسهم يتم ليس فقط عن طريق الزيادة في الرأسمال بإصدار أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بل أيضا عن طريق تحويل جزء من الأسهم العادية التي سبق إصدارها إلى هذا النوع من الأسهم في حدود 4/1 الرأسمال. فالمبرر الرئيسي لهذه الأسهم يتمثل في السلوك الإهمالي للمساهمين حيث نلاحظ أن بعض المساهمين الذين ينتظرون سوى الربح والذي يطلق عليه بالتعبير الفرنسي bailleur de fond.
كما أن المساهم له الحق في الحصول على شهادات الاستثمار، وهي قيم مالية تصدرها شركة المساهمة، ويمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة – بناء على تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية – إنشــاء شهادات الاستثمار تمثل الحقوق المالية للمساهم ولحامليها بالاستفادة من الفوائد التي تخولها له الشهادة، وقد تلتجىء الشركة إلى إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم الهادفة إلى تطوير مصادر التمويل وتحويل رؤوس الأموال وبالتالي خلق مصادر تمويلية جديدة عوض اللجوء إلى البنوك وامتياز تحويلها إلى أسهم، ويمكن دخول حاملي هذا السند للشركة واعتبارهم لشركاء جدد في حالة تحويل السند إلى سهم.
المطلب الثاني : حق المساهم في فائض التصفية
إن استفادة المساهم من الحقوق المالية التي يخولها له القانون أو النظام الأساسي لشركة المساهمة تبقى حتى في حالة حل الشركة لأي سبب من الأسباب التي يقررها القانون، حيث يتولى المصفي إعداد جرد موازنة بين الأصول والخصوم.
وقد أكدت المادة 362 من قانون 17.95 على هذا المقتضى " تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب وتلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية ".
وعليه عرف بعض الفقه تصفية الشركة على أنها " مجموعات من العمليات التي تلي انحلال الشركة، والتي تهدف إلى تسوية الخصوم وتحصيل الديون وتحقيق عناصر الأصول، وذلك من أجل السماح بقسمة الصافي بين الشركات "، ويقوم بهذه المهام مصفي يتم اختياره من قبل المساهمين في حالة التسوية الودية، فهذا الاختيار يعتبر ضمانة لحق المساهمين لأنهم يتولون مراقبته كما يمكن عزله باتفاقهم.
ولا يمكن – ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع – تفويت أصول شركة خاضعة للتصفية جزئيا أو كليا لأشخاص سبق أن شغلوا مناصب بالشركة مشار إليهم في المواد 365 و 366 من قانون 17.95
ولضمان حق الإعــــلام، نص المشرع في المادة 363 من القانون السالف الذكر على أنه يحيط المصفي حاملي الأسهم علما بالبيانات المذكورة في المادة بواسطة رسالة عادية.
ويلتزم المصفي بإحصاء وإقامة ميزانية تتضمن الأصول والخصوم ويقوم بتقديم الحساب النهائي للمساهمين وتسليمه أموال الشركة المتبقية قصد إجراء عمليات القسمة كل حسب مساهمته في رأس المال أو وفقا لما هو مبين في النظام الأساسي، فالمساهم يتلقى بداية المبلغ الإسمي لأسهمه إذا بقيت بالفعل أصول بعد أداء الديون وأجر المصفي، وبمجرد استرجاع المساهم لرأسماله الأًصلي، فإن الرصيد الجاهز إذا تواجد يمثل فائض تصفية يوزع على المساهمين بحسب حصة كل واحد منهم في الرأسمال طبقا للمادة 370 من قانون 17.95
فإذا كان للمساهم حق في الربح وفائض التصفية، فإن له حقوقا لا تقل أهمية عنهما تتمثل في حق تداول الأسهم والأفضلية في الاكتتاب.
المبحث الأول : حق المساهم في تداول الأسهم والأفضلية في الاكتتاب
بالإضافة إلى الحق في الربح وفائض التصفية، فإن حق المساهم يشمل أيضا الحق في تفويت أسهمه، فالسهم يسمح لصاحبه بالمشاركة في الزيادة في رأسمال الشركة، وبغض النظر عن أسباب الزيادة في الرأسمال، فإن المهم هو ضمان المساهمين القدامى في حالة افتتاح اكتتاب في رأسمال بأسهم نقدية بحق الأسبقية على المساهمين الجدد، فما طبيعة الحقوق وكيف خول المشرع للمساهمين حق الاستفادة منها ؟
المطلب الأول : حق المساهم في تداول الأسـهم
إذا كان التداول التجاري خاصية طبيعية لازمة للأسهم، فهذه الخاصية تقتضي امكانية تفويت الأسهم بالطرق التجارية سواء في سوق القيم أو خارجه، وهو معيار لتمييز الأسهم عن الأنصبة في شركات الأشخاص.
وبغض النظر عن طريقة تداول الأسهم سواء بطريق التسليم اليدوي إذا كانت هذه الأسهم للحامل، أو بطريق القيد في السجلات الخاصة للشركة إذا كانت الأسهم إسمية، وتبقى الأسهم قابلة للتداول حتى بعد حل الشركة وإلى حين إقفال التصفية، ولقد تأثر التشريع المغربي بنظيره الفرنسي المنصوص في المواد 272 و 273 من قانون 1966 الفرنسي.
لكن المساهم ترد عليه بعض القيود عند استعمال هذا الحق، والتي تكون إما قانونية أو اتفاقية، فالسهم النقدي لا يمكن تداوله إلا بعد تحرير 4/1 من قيمته وتقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.
بالإضافة إلى أسهم الضمان التي تعتبر قيدا على تداول الأسهم إذ أنها لا تكون متداولة أثناء انتداب مجلس الإدارة ومجلس الرقابة وبالتالي تعتبر حماية المساهمين لأنها تخصص لضمان مسؤوليتهم بمناسبة تسيير الشركة وكذا ضمانا لأعمالهم الشخصية.
ولا تقف القيود عند حدود القانونية، بل تتعدى القيود الإتفاقية والهدف من وراء هذه القيود في شركات
لا تقيم أي وزن للاعتبار الشخصي قد يعزى إلى دوافع دينية أو سياسية أو عائلية، وقد نصت المادة 253 على ذلك حيث تم التنصيص على هذا المقتضى ينحصر في الأسهم الإسمية دون غيرها.
فإذا كان من الضروري الحفاظ على حقوق المساهمين، فإنه يجب الأخذ بعين الإعتبار مصلحتهم أيضا.
وإذا كان حق المساهم يتمثل في تداول أسهمه، فإن له حقا آخر يتمثل في حقه في الأفضلية في الاكتتاب، فما طبيعة هذا الحق ؟
المطلب الثاني : حق المساهم في الأفضلية في الاكتتاب
لقد نظم المشرع المغربي الاكتتاب التفضيلي في الفصول من 189 إلى 197 من قانون 17.95 ويمكن اعتباره امتيازا قانونيا ويستفيد بمقتضاه المساهمون القدامى بالأولوية في الاكتتاب في الأسهم التي يملكونها، وذلك حفاظا على حقوقهم في مدخرات الشركاء.
والحقيقة أن حق الاكتتاب التفضيلي مخصص للحفاظ على مصالح المساهمين في أصول الشركة، فهذا الحق يمتد إلى كل مساهم مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة التي يملكها من الأسهم القديمة، بمعنى أن نسبة حق المساهم التفضيلي يوازي نسبة اكتتابه في رأس المال.
ومما لا شك فيه أن إشراك المساهمين الجدد في عملية الاكتتاب قد تشكل إثراء بدون سبب مشروع ومسا بمبادئ العدالة بين المساهمين القدامى والجدد خاصة وأن المساهمين القدامى قد ساهموا في الشركة منذ بدايتها ومن تم فإن دخول مساهمين جدد أمر ينطوي على مضايقة بالنسبة للمساهمين القدامى الذين لهم حق التقدم دون غيرهم في المشاركة في شركة تركزت أعمالها وتوطدت سمعتها وأصبح لها من هذه المكانة رأسمال آخر سيستفيد منه المساهمون الجدد دون سابقة منهم في المجازفة التي يقدم عليها المساهمون القدامى.
والجدير بالذكر أن نطاق حق الأفضلية قد يتسع ويضيق حسب ما إذا كان مجزأ أو غير مجزأ، إذ يتقرر حق الأفضلية في الاكتتاب بنسبة الرأسمال، ومتى استنفذ هذا الحق يكون المساهم قد مارس حقه في الاكتتاب الغير قابل للتخفيض، لكن قد يحصل أن يتنازل بعض المساهمين عما آل إليهم بالأفضلية من أسهم جديدة فتظل شاغرة ويحصل المساهمون الجدد عليها ويطلبون الاكتتاب في الأسهم الشاغرة، ومن تم هذا الاكتتاب يكون المساهمون قد استنفذوا حقهم في الاكتتاب المجزأ وتمنح هذه الأسهم للمساهمين الطالبين عددا يفوق العدد المخول لهم حق الأفضلية بنسبة نصيبهم بالرأسمال وقت مباشرة الزيادة.
لكن في حالات توجد فيها أسهم مقرر عليها حق الانتفاع، ولم يستعمل مالكها الحق في الأفضلية المخول له قد يعود هذا الحق للمنتفعين، لكن هل بإمكان المنتفع تفويت هذا الحق ؟
في غياب نص تشريعي فإن المنتفع لا يمتلك إلا الحق في الاكتتاب إذا توفرت شروطه وإعلام المساهمين لممارسة حقهم التفضيلي في الاكتتاب بتوجيه رسالة مضمونة إليهم 15 يوما قبل افتتاح الاكتتاب طبقا للفصل 195 و 196 الفقرة الثالثة.
وإذا كان للمساهم ممارسة الحق التفضيلي، فإن حامل شهادة الاستثمار يستفيد هو أيضا من الامتياز القانوني باعتبار أن هذه الشهادات ما هي إلا أسهم مقسمة، ويمكن لحامليها التنازل عن هذا الحق عن طريق جمعية خاصة تتم دعوتها (المادة 283 من قانون 17.95).
ورغم ما يبدو من بساطة هذا النوع من الإصدار فإنه يطرح التساؤلات التالية : قد يبدو الأمر بسيطا ومفهموما بالنسبة للأسهم العادية عند ورود التجزئة على الأسهم في نص المادة 282، لكن على العكس من ذلك يبدو صعبا ومبهما خاصة في غياب نص صريح بالنسبة لبعض الأنواع من الأسهم كما هو الشأن بالنسبة لأسهم الامتياز أو الأسهم المضاعفة الأصوات، كما أن هذا النوع من الإصدار قد يؤدي إلى تغيير خريطة الأغلبية وميزان القوى داخل الشركة.
ولكي يتسنى للمساهم التمتع بحقوقه المالية، فلا بد من معرفته وعلمه بأحوال الشركة الذي يقدم على استثمار أمواله فيها، وإعلام المساهمين يعد ضمانة لحماية حقوقهم المالية، ثم التعبير عن ذلك القرار من خلال ممارسة حق التصويت
الفرع الثانـــي :
الحقوق التدبيرية للمساهم
إذا كان المساهم نواة شركة المساهمة فإن استفادته من الحقوق المالية رهين بتمكينه من حقوقه التدبيرية التي هي أساس تجسيد الحقوق المالية للمساهم، فالعلم المسبق بمجريات الأمور والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار الملائم لحماية حقوقهم بالتصويت على القرار الذي لا يمسها والتصويت ضد القرار المجحف، كلها أمور الهدف منها تمكين المساهم من آليات ممارسة هذا الحق التدبيري.
فما مضمون هذا الحق، وما مدى استفادة المساهم منه ؟
المبحث الأول : حق المساهم في الإعلام
ليتمكن المساهم من إبداء رأيه بموضوعية ودراية، فلا بد له من ضمان توفره على مختلف المعلومات الكافية، فقد عرف حق الإعلام تطورا سواء من حيث آلياته أو من حيث ضماناته، الهدف منها تمكين المساهم من هذا الحق ومشاركته الفعالة في حياة الشركة، فما هي آليــات هذا الإعلام ؟ وما طبيعة الضمانات الممنوحة لهذا الأخير ؟
المطلب الأول : من حيث آليات الإعلام
كان موضوع الاستعلام والإطلاع على مختلف الوثائق غير متاح بالشكل المسموح به حاليا، إذ أن التشريع القديم كان ناقصا لتأثره بالأسلوب التقليدي الفرنسي حيث حصرت المادة 35 من قانون 1867 حق الإعلام على الإطلاع على مركز الشركة على الإحصاء وقائمة المساهمين، وتقرير مراقبي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما والحصول على نسخة من الميزانية الملخصة للإحصاء.
والملاحظ أن المشرع الفرنسي ومنذ 1935 قد سارع لإدخال تعديلات مهمة على المادة أعلاه حيث كان يميز بين ثلاثة أنواع من أوجه الإعلام، فهناك الإعلام المستمر أي الحق في الإطلاع المستمر طيلة السنة على الوثائق المشار لها في المادة 35، كما أن هناك الإعلام السابق أي القضايا المسجلة في جدول الأعمال وكذا
ما يهم صحته وصحة المداولات، وقد أشارت المواد 34 و 35 من قانون 1867 إلى الوثائق الواجب إطلاعها، وهناك أخيرا الإعلام الآنـي أي الشروح التي يتقدم بها المتصرفون وكذا مراقبو الحسابات إلى الجمعية العامة بخصوص مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، لكن الإشكال بخصوص التشريع الجديد ؟
الجدير بالذكر أن قانون 1996 المتعلق بشركة المساهمة المعدل والمتمم بالظهير الشريف 1.08.18 الصادر في 2008 أعطى ضمانات للأخبار بكل الحيثيات والتطورات، ويتجلى ذلك بوضوح في القسم الخامس المتعلق بإعلام المساهمين من المادة 140 إلى 158 من قانون 17.95 مما يتطلب التطرق لها.
الفقرة الأولى : وضع الوثائق رهــن إشارة المساهم
إن إعلام المساهمين بأمور الشركة يتطلب وضع الوثائق رهن إشارتهم، وهذا نصت عليه المادة 140 من قانون 17.95 " يتعين على موجه الدعوة أن يضعوا الوثائق المذكورة في المادة بعدها رهن إشارة المساهمين "
فمن حق كل مساهم الإطلاع بنفسه على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية ونص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال تلك التي يقدمها المساهمون، وقائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الأمر معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس، والجرد والقوائم التركيبية للسنة الماضية وتقرير مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية العامة.
والملاحظ أن قانون 17.95 قد تفادى النقص الذي اعترى قانون 1867 الذي لم يكن يهتم بتحديد الشروط التي يجب أن يقدم فيها الحصيلة مما كان يستغل من طرف المتصرفين لمصالحهم، وبالتالي فقد نصت المادة 142 من قانون 17.95 بتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين حتى يقوموا بتقييم نشاط الشركة خلال السنة المنصرمة، وله الحق في الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال السنوات الثلاثة المالية المنصرمة حسب المادة 141.
وبالتالي فإن المساهم المواجه بالرفض يمكن له اللجوء لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بإصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه تحت طائلة غرامة تهديدية وفقا للشروط المنصوص عليها.
وناهيك عن ذلك فإنه يتم وضع الوثائق رهن إشارة المساهمين في حالة إدماج الشركات، فالرغبة في إنشاء وحدات اقتصادية متمركزة أدت لإنشاء شركات كبرى، ولم يكن التشريع القديم يتضمن تنظيما محكما في مجال اندماج الشركات على خلاف التشريع الجديد المتعلق بشركات المساهمة.
وحماية لحقوق المساهمين يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية الاندماج أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق بمقرها الإجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع.
وإعلام المساهم لا يتم فقط بوضع الوثائق رهن إشارتهم، بل يتم إرسالها إليهم أيضا وذلك حماية لحقوقهم.
الفقرة الثانية : إرســال الوثائق إلى المساهميــن
لقد أقرت المادة 140 من قانون 17.95 على ذلك بنصها على أنه " يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين ووكلائهم الذين يثبتون وكالتهم…"
كما ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المادة 141 و 151 أي قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها المساهم والمادة 146، باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة ونفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم، وهي نفس الوثائق المنصوص عليها في المادة 391 مع معاقبة رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين وقف الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على المعلومات اللازمة من أجل ذلك.
والملاحظ أن هذا النوع من الإعلام يخول امتيازات خاصة للمساهمين بتمكينهم من الحصول على المعلومات الضرورية، لكن يجب الإشارة إلى أن استفادة المساهم من حقه الإعلامي رهين بضرورة وجود ضمانات، فما طبيعتــها ؟
المطلب الثاني : من حيث ضمانــات الإعلام
لضمان حق المساهم الإعلامي، وللحيلولة دون تقديم معلومات غير صحيحة، وضع المشرع مجموعة ضمانات الغاية منها تمكينه من آليات حمائية لهذا الحق، قرر في ضوء المادة 148 في إطار المبادئ العامة للقضاء الاستعجالي أن كل مساهم وجد نفسه محروما من ممارسته حق الإطلاع يُستصدر أمر استعجالي بذلك، ولضمان فعالية هذا الإجراء فإن الطلب يتعلق بالإعلام قبل انعقاد الجمع العام، وهذا ما أكدته المادة 140 إذ يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق للمساهمين أو لوكلائهم، وعملت هذه المادة على تقرير فعالية الاستجابة لهذا الطلب بفـرض غرامة تهديدية على الشركة.
والأمر لا يقف عند حدود اللجوء إلى القضاء الإستعجالي، بل يمكن أن يصل إلى حد بطلان الجمعية العامة، فقد لا يتمكن المساهم من الحصول على المعلومات ويجبر على التصويت على أمور يجهلها، فما هي إمكانية ضمان حقه الإعلامي ؟
الحقيقة أن المساهم لم يكن له أي ضمان لذلك، وباعتبار حقه في الإعلام هو حق مشروع وبما أن القواعد المتعلقة بالإعلام هي من النظام العام، فإنه يترتب على خرقها وعدم الامتثال لها بطلان الجمعية العامة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 337.
وضمانا لممارسة الحق الإعلامي يعمل مراقبو الحسابات على التحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير والموجهة إلى المساهم، فقد ألقى قانون 17.95 على عاتق مراقب الحسابات مهمة التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بذمة الشركة ووضعيتها المالية والمقدمة من طرف هيئة الإدارة في تقرير التسيير إلى الجمعية العامة السنوية والذي يمكن اعتباره بمثابة الوسيلة الأساسية لإخبارهم، وتتجلى هذه المراقبة في التأكد من نزاهة وإخلاص المسيرين في ممارسة مهامهم، أي ما مدى نزاهتهم في اختيار القاعدة المحاسباتية الأنسب وتطبيقها بدون غش أو تحريف، كما أن مراقب الحسابات يقوم بصفة دائمة بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها.
وإذا كان لا بد من إعلام المساهم لاتخاذه القرارات التي تهم شؤون الشركة، فإنه لابد من علاوة عن ذلك من التعبير عن رأيه في اتخاذ هذه القرارات والتصويت عليها
المبحث الثاني : حق المساهم في التصويت
من حق المساهم التعبير عن إرادته لاتخاذ القرار السليم غير المجحف في حقه عن طريق آلية تقنية التصويت، وبالتالي سنتطرق لماهية وطبيعة حق التصويت (المطلب الأول)، على أن ننتقل إلى مظاهر حق التصويت (المطلب الثاني)
المطلب الأول : ماهية وطبيعة حق التصويــت
إن اتخاذ أي قرار بعد التوفر على المعلومات الكافية والمناقشة إبداء الرأي والتصويت، فبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة، تتداول هذه الأخيرة في كل مسألة واردة في جدول أعمالها، ثم تطرح هذه المسائل للتصويت عليها، ومن الناحية العملية يجري التصويت برفع اليد عندما يكون علنيا، وبتسليم المساهم ورقة أو عددا من الأوراق بنسبة عدد الأصوات، وتكون كل ورقة صالحة لصوت واحد أو لأكثر حسب المتفق عليه، ويدون على كل ورقة من هذه الأوراق وجهة اقتراعه.
ومن حيث المبدأ يتمتع كل مساهم بحق التصويت في الجمع العام، وهو حق ملازم لملكية السهم، ولا يمكن أو يجوز حرمانه من ذلك الحق بالنص على الحرمان في النظام الأساسي أو التنازل عن حقه في التصويت تحت طائلة البطلان (المادة 387 من قانون 17.95 الفقرة الثالثة)
ولقد نصت المادة 259 على أنه يجب أن يكون حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال أو أسهم الإنتفاع متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، فحق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع يكون في الجمعيات العامة العادية، ويكون الحق لدى مالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العامة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
ولمالك الأسهم التي رهنها رهنا حيازيا الحق في التصويت، ويجب أن يقوم الدائن المرتهن بإيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف (المادة 129).
وإذا كان حق التصويت هو آلية حمائية لمركز المساهمين، فما هي إذن مظاهر هذه المؤسسة وأثرها على مكانتهم داخل الشركة ؟
المطلب الثاني : من حيث مظاهــر حق التصويــت
أولا- التمثيل والمراســلة :
وفقا للمادة 131 من قانون 17.95 فإنها تنص على أنه يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر أو زوجه أو أصوله، ويمكن له توكيل مساهم يمثل عدة مساهمين لتمثيلهم في إحدى الجمعيات.
والملاحظ أن القانون الفرنسي قد أقدم على إجازة التصويت بالمراسلة وجعله من النظام العام على اعتبار أنه يسهل اشتراك المساهمين في حياة ونشاط الشركة ويخفف من آثار ظاهرة الغياب.
وقد نصت المادة 132 على الوكيل الذي يعينه المساهم لتمثيله في إحدى الجمعيات، ويمنح له التوكيل من أجل جمعية واحدة، غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين : الأولى عادية، والثانية غير عادية منعقدين داخل أجل يوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما.
ثانيا- التفويض على بياض
طبقا للمادة 131 فإنه في حالة عدم تحديد وكيل عن المساهم فإن رئيس الجمعية العامة يقوم بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي وافق عليها هذا الأخير أو مجلس الرقابة، ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى، ويتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الإتجاه الذي يشير إليه الموكل.
وقد كان الغرض من التفويض على بياض، هو مواجهة حالة الغياب، لكن نادى بعض الفقه بضرورة إلغائه على اعتبار أن التفويض على البياض يقلل من دور المساهم ويضعف قوة الرابطة المكونة بين المساهم والشركة، لذلك فإنه عندما يكتفي بعض المساهمين بتوقيع التفويض على بياض وتسليمه للمجلس الإداري ليختار من بين أعضائه أو من أنصاره من يستعملها، فإنهم – الموكلين على بياض – يقبلون الأمر على أعقابها ويجعلون من المراقًب هو نفسه المراقِب.
ويمكن للجمعية الخاصة التي يعقدها المساهمون المالكون لأسهم ذات أولوية في الأرباح دون التصويت، أن تعين وكيلا أو عدة وكلاء لتمثيلها في الجمعية العامة للمساهمين.
إذن، بالإضافة إلى الحقوق المشتركة بين جميع المساهمين، فقد خول لهم المشرع حقوقا خاصة سواء كان مساهم الأقلية (الفرع الأول) أو مساهم الأغلبية (الفرع الثاني)، فما طبيعة ومضمون هذه الحقوق، وما مدى فعالية الحماية التي قررها المشرع له ؟
الفصل الثاني : الحقوق الخاصة ببعض المساهمين
إضافة إلى الحقوق المخولة لجميع المساهمين، فإن المشرع المغربي خول البعض منهم حقوقا خاصة حسب طبيعة الخانة التي ينتمي إليها هذا المساهم أو ذاك.
الفرع الأول :
الحقوق الخـاصة بمساهم الأقــلية
إن المساهمين في شركة المساهمة لا يحتلون مراكز واحدة وهذا ناتج عن طبيعة هذه الشركة، واعتبارها المالي، فنسبة الرأسمال هي التي تخول حق الإستئثار بتسيير شؤون الشركة، وتحدد المراكز وتخول الحقوق تبعا لهذه المراكز، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على مصالح المساهمين والشركة، مما تطلب وجود آليات لتدعيم مركز المساهم الموجود في خانة الأقلية، علما أن قانون 24 يوليوز 1867 كان مجحفا في حقه إذ لم تكن لدى الأقلية أية وسيلة مسطرية لتمكينها من ممارسة حقها الإعلامي في حالة رفض المتصرفين، أو في حالة كفاية المعلومات الموضوعة رهن إشارتهم، فالمقتضى الوحيد الذي كان ينص عليه القانون القديم هو المادة 17 من ظهير 1922 والتي كانت تتيح للمساهمين إمكانية رفع دعوى الشركة، إلا أن هذه الدعوى تبقى موضوعية، ويتم الركون للقواعد العامة لإثبات تعسف الأغلبية في إطار الفصل 94 من ق.ل.ع
إلا أنه ومع القانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة خول للأقلية عدة حقوق منها :
– يمكن لها التماس تعيين خبير يكلف بالتأكد من صحة عملية أو أكثر من عمليات التسيير (المادة 157)
– يمكن لها تقديم إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة (المادة 164)
– يمكن لوكيل يعينه رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات دعوة الجمعية العامة للانعقاد بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عُشـر رأسمال الشركة (المادة 116)
– طلب إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5 % من رأسمال الشركة (المادة 117)
لكن ما المقصود بالأقــلية ؟
يمكن القول بأن الأقلية هي مجموعة من المساهمين الذين يحضرون للجمعية العامة بصفة شخصية أو بوكالة محددة، ويرفضون الموافقة على مقترحات الأغلبية والقرارات المعروضة على التصويت، عندما
لا يرون منها فائدة للمصلحة الاجتماعية أو مجموع المساهمين، وفي ذات الوقت لا يستطيعون منع المصادقة عليها ولا فرض تغييرها بسبب ضعف قوتهم اتجاه الأغلبية الحاضرة الطبيعية والصناعية.
فاصطلاح الأقلية ينصرف إلى ما يملكه الشخص من أسهم في رأس المال وليس إلى شخصه، وبالتالي وجب التطرق إلى طبيعة حقوق هذه الفئـــة من المساهمين.
المبحث الأول : حق مساهم الأقلية في طلب الخبرة وتجريح مراقبي الحسابات
عندما أدرك المشرع أن أقلية المساهمين تعاني من سيطرة واستبداد الأغلبية على أمور الشركة، فإنه لم يغفل هذه الفئة المتضررة من القرارات التعسفية للأغلبية، الأمر الذي أدى إلى تدخله لسن قواعد حمائية ومنح الأقلية سلاحا يمكنها شهره في وجه الأغلبية حالة تعسفها، وذلك بتمكينها من حق اللجوء إلى طلب الخبرة حماية لحقها الإعلامي.
المطلب الأول : حق مساهم الأقلية في طلب الخبرة
إن خبرة التسيير أو خبرة الأقلية كما يصفها البعض تعتبر من صنع التشريع، وهي المنصوص عليها في المادة 157 من قانون 17.95، جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات الموجهة نحو توسيع الإعلام وتطوير الفكرة المستمدة من التشريعات الأنجلوساكسونية المتمثلة في أن الشركة ينبغي أن تكون بيتا من زجاج وأن المساهم هو الدركي فيها.
وقد عرف هذا المفهوم – خبرة الأقلية – جدالا قانونيا قبل أن تكرس قانونيا رغبة في إبعاد القضاء عن التدخل في حياة الشركة، حيث تم توسيع نطاق الجهات التي يحق لها طلب الخبرة في النيابة العامة، لجنة البورصة ولجنة المقاولة، فتحولت التسمية إلى خبرة التسيير، وتظهر أهمية هذه المؤسسة في أنها سلاح بأيدي أقلية المساهمين في حالة تعسف الأغلبية، وهي آلية تنزع عبرها الأقلية حقها في الإعلام بغية المشاركة في حياة الشركة.
ويمكن اللجوء إليها حتى في حالة الاستعانة بمستشار للاطلاع على وثائق الشركة، إلا أن هذه الامكانية يشوبها قصور يعزى إلى أن المستشار سوف يكتفي بمساعدة المساهم على فــــهم ما تم تقديمه من وثائق ولن يطلع على الوثائق المتعلقة بالعمليات المشكوك فيها
وفائدة خبرة التسيير تتجلى في التقليل من النتائج الوخيمة لسوء التسيير حتى يتمكن المتصرفون من تدارك الموقف.
ولقد اختلف القضاء في طبيعة خبرة التسيير، هل هي إجراء احتياطي أم تكميلي، إلا أن محكمة النقض الفرنسية تدخلت لحسم الخلاف حيث نفت الطابع الاحتياطي عليها بموجب قرار صادر بتاريخ 21 أكتوبر 1997 والذي اعتبر أن نص المادة 226 من القانون الفرنسي لا تعلِـق إجراء خبرة التسيير على إثبات طالب هذه الخبرة على أنه استنفذ جميع وسائل الإعلام حتى يلتجئ إليها.
وإذا كان المشرع المغربي في المادة 157 من قانون 17.95 قد نص على خبرة التسيير كإجراء حمائي، فإنه لابد أن تتوافر في طالبها شروط صفة المساهم، وأن تقترن هذه الصفة بتمثيل عُـشر رأس مال الشركة.
الفقرة الأولى : شروط طلب إجراء الخبـرة
* صفة المسـاهمة :
ينص الفصل 157 من قانون 17.95 على هذا المقتضى، باقتران الإستفادة من الحماية التي توفرها خبرة التسيير بتوفر طالبها على صفة المساهمة، وبما أن الدور التمويلي هو المحدد لمركزه القانوني داخل الشركة، فهل للمساهم الذي لم يستكمل تحرير أسهمه، حق طلب خبرة التسيير ؟ وما هو أثر فقدان صفة المساهمة أثـناء سريان المسطرة على الطلب ؟
أ- المساهم الذي لم يستكمل تحرير الأقساط الباقية :
إذا كانت القواعد العامة المتعلقة بشركة المساهمة، أو بمعنى أصح بتأسيسها تستوجب لاكتساب صفة المساهمة ضرورة تحرير 4/1 القيمة الإسمية للأسهم مع إمكانية تأجيل الدفع، فهل للمساهم الذي لم يحرر بعد الأقساط الباقية انطلاقا من هذا المنطلق طلب خبرة التسيير ؟
ذهب جانب من الفقه بالقول بجدوى وفعالية لجوء بعض المساهمين إلى خبرة التسيير، وهناك رأي آخر مخالف يؤيده جانب من الفقه بعدم أحقية المساهم الذي لم يوف بالتزام إكمال تحرير أسهمه طلب خبرة التسيير
إلا أنه إجمالا يمكن القول بأن الغاية من إجراء خبرة التسيير هي حماية مركز المساهمين وإشعارهم بالثقة اتجاه الشركة التي يستثمرون فيها أموالا بتشجيعهم على ذلك.
لكن ماذا بالنسبة للمساهم الذي فقد صفته أثناء جريان مسطرة خبرة التسيير ؟
ب- المساهم الذي فقد الصفة أثناء مسطرة خبرة التسيير :
هذه الإشكالية أثارت نقاشا فقهيا بدورها، وقد تعرضت لها محكمة الاستئناف بباريس بموجب القرار الصادر بتاريخ 5 يناير 1978 والتي أقرت بضرورة إلغاء قرار الأمر بالخبرة في حالة فقدان صفته كمساهم نتيجة تفويت أسهمه إذا طلبت الشركة والمساهمون، وقد انتقد بعض الفقه الفرنسي هذا القرار على اعتبار أن للمساهم مصلحة في الاستمرار في مسطرة خبرة التسيير لإقامة الدليل على خطإ في التسيير.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه الحالة تفرض التمييز بين حالة إذا كان قرار الخبرة لم يصدر بعد، وفي هذه الحالة يمكن وقف المسطرة ما لم يتدخل الخلف الخاص المفوت إليهم الأسهم للاستمرار في دعوى التسيير، وبين حالة ما إذا صدر قرار الخبرة، فـعندئد لا مجال لإلغائه.
وإذا كانت صفة المساهمة ضرورية، فإنه يجب علاوة على ذلك أن يمثل المساهم أو المساهمين ما لا يقل عن عُـشر رأسمال الشركة حتى يسوغ لهم رفع طلب إلى رئيس المحكمة بتعيين خبير أو عدة خبراء.
* تمثيل عُــشر رأسمال الشركة :
لقد تطلب المشرع في المساهمين الذين يتقدمون بطلب خبرة التسيير أن يكونوا ممثلين على الأقل لعشر رأس المال، وهذا ما نصت عليه المادة 157 من القانون 17.95، والمادة 226 من القانون الفرنسي، والجدير أن تطبيق المادة 157 تلزم ملكية نسبة 10/1 من رأسمال الشركة بتقييدها بالنسبة للشركات العائلية والصغيرة.
والملاحظ أنه إذا تمت الشروط الواجب توافرها لسلوك هذا الإجراء الحمائي يتم رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير، فما هو إذن مضمون مهمة خبير التسيير ؟
الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية لمهمـة خبير التسيير ونطاقها
إن تدخل القضاء في حياة الشركة ينبع من تصور مفاده أن القاضي يحمي مصالح المساهمين باعتباره جهازا محايدا يحافظ على كافة المراكز القانونية داخل الشركة، وبالتالي الدفاع عن المصالح الاجتماعية التي أهملتها الأغلبية.
ويتمثل هذا التدخل من خلال تعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير مما يتطلب تحديد الطبيعة القانونية لعمل هذا الخبير.
والملاحظ أن المشرع المغربي قد خول لرئيس المحكمة التجارية سلطة تقديرية واسعة في مجال الأمر بالخبرة كرسها النص القانوني نفسه (المادة 157)، فالأمر الاستعجالي هو الذي يحدد نطاق مهمة الخبير وسلطاته على أن يتم استدعاء الممثلين القانونيين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا، لكن ما المقصود بعملية التسيير ؟
الملاحظ أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا لهذا المفهوم، كما أنه أغفل النص على أمثلة لذلك، مما خول السلطة الكاملة للقضاء في تحديد هذا المفهوم باعتباره يشكل أساس طلب الخبرة.
وبالتالي وجب التساؤل عن طبيعة مهمة خبير التسيير، هل تقتصر فقط على فحص صحة وسلامة الحسابات للكشف عن الخروقات المحاسبية أم تتعدى ذلك إلى تقييم مدى ملاءمة عملية أو عدة عمليات للتسيير ؟
ولابد من الإشارة إلى الاختلاف بينه وبين مراقب الحسابات، هذا الأخير مهمته تنصب على مجمــــوع حسابات عمليات الشركة لكن مع التفقد بمراقبة مشروعيتها، بينما خبير التسيير مهمته مؤقتة تنتهي بوضع التقرير، وإن كانت مهمته يجب أن تشمل فحص صحة وسلامة عمليات محاسبة مع تقدير ملاءمتها.
وإذا كان هدف القضاء هو حماية مركز المساهمين، فما هو الحل إذن في الحالة التي يصطدم بها الخبير بالكتمان ؟
قد يبرر المتصرفون هذا الكتمان بسر الأعمال و سندهم في ذلك المادة 50 من القانون 17.95 الذي ينص على أنه " يلتزم المتصرفون وكل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بالسرية علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع "، وعليه فرئيس المحكمة التجارية يجب أن يراعي إلى جانب مصلحة المساهمين مصلحة الشركة أيضا، وأن يراعي الأخطار التي من شأنها أن تمس نشاط الشركة نتيجة نشاط الشركة نتيجة إفشاء معلومات سرية.
بل حتى في طور انجاز الخبرة فإنه يكون على الخبير أن يعمل على تقديم المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة تنفيذه لمهمته ليحدد ما سيعمل على نشره وما سيخفيه مراعاة لمصلحة الشركة.
وبما أن خبرة التسيير إجراء في مصلحة الشركة، فقد حمل المشرع تكاليفها للشركة، والملاحظ أن الأمر الاستعجالي هو الذي يحدد أتعاب الخبير أو الخبراء بصفة مؤقتة، ويمكن أداء الأتعاب من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.
ناهيك عن ذلك، فإن هذا الأتعاب لا يمكن أداؤها إلا بعد انتهاء الخبير من مهمته، وهذا يعني أن هذه الأتعاب لا يمكن أداؤها إلا بعد انتهاء الخبير من مهمته، وهذا يعني أن هذه الأخيرة وإن كانت واقيا من التعسف – تعسف الأقلية – فإنها ليست عائقا أمامه ويحول دون تحريك دعوى خبرة التسيير، إلا أن القضاء المغربي يخالف منطوق النص، وهذا ما يبدو جليا من خلال الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفرض إيداع مبالغ مصاريف الخبرة مســــبقا لدى صندوق المحكمة من قبل طالب الإجراء.
كما أن تقرير التسيير يجب أن يوجه إلى كافة أجهزة الشركة، بما أنه يفيد كافة المساهمين، وعرضه أمام الجمع العام ومناقشته بكل وضوح وشفافية، ناهيك عن إطلاع مراقب الحسابات عليه قد يضفي نوعا من المصداقية عليه.
والملاحظ أن المشرع لم يحدد الجهة التي تتولى التبليغ، إلا أن هذا الإشكال قد حلته محكمة طنجة حيث ألزمت خبير التسيير عند إتمامه من انجاز تقريره بأن يوجه نسخا عنه إلى أطراف الدعوى وإلى مراقب الحسابات مع إدلائه بإشعار بالتوصل إلى كتابة الضبط .
المطلب الثاني : حق مساهم الأقلية في تجريح مراقبي الحسابات
تعتبر مسطرة تجريح مراقبي الحسابات خطوة محمودة أدخلها المشرع لحماية مساهم الأقلية المعارض للتعيين الذي قامت به الجمعية العامة إن كانت مبنية على أسباب صحيحة كانعدام الكفاءة أو الحياد.
فمسطرة التجريح تمارس في ظل شروط معينة، فيجب على المساهم أو عدة مساهمين يمثلون عُـشر رأس المال توجيه طلب إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة، ويجب أن يرفع هذا طلب التجريح معللا إلى رئيس المحكمة التجارية تحت طائلة عدم القبول داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.
إلا أن ما يجب الإشارة إليه أن إمكانية التجريح على المراقبين تقتصر على المعينين في الجمعية العامة العادية.
ونرى أن التجريح يأتي في سياق ضمان رقابة فعالة بعيدا عن الأهواء والمحاباة، وهذا من شأنه أن يدعم استقلالية وحياد مراقب الحسابات، فيمارس مهامه بكل تجرد وموضوعية.
ناهيك عن حق الأقلية في طلب الخبرة وتجريح مراقبي الحسابات خول له أيضا المشرع المغربي حق استدعاء الجمع العام وإدراج نص في جدول أعماله، فما طبيعة هذه الحقوق المخولة لأقلية المساهمين ؟
المبحث الثاني : حق مساهم الأقلية في استدعاء الجمع العام وإدراج نص في جدول أعماله
عندما اعتُبِـر أن المساهمين سادة الشركة وأصحابها، فإنه لا يعني بالضرورة اتفاقهم دوما على القرارات الواجب اتخاذها، ما أفرز أغلبية مستحوذة وأقلية متضررة، الأمر الذي أدى بالمشرع المغربي إلى تخويل الأقلية حق استدعاء الجمع العام وإدراج نص في جدول أعماله، فما طبيعة هذه الحقوق وما مدى حمايتها للمساهم ؟
المطلب الأول : حق مساهم الأقلية في استدعاء الجمع العام
لقد خول المشرع المغربي لأقلية المساهمين حق دعوة الجمع العام وذلك طبق المادة 116 من القانون 17.95، وقد أسند المشرع مهمة البت في هذا الأمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لحماية كل ذي مصلحة – أقلية المساهمين – وبشكل استعجالي.
والمشرع قصد من فتح هذا الباب تمكين أقلية المساهمين من وسيلة لحماية حقوقهم ومواجهة حالة تعنت مجلس الإدارة أو بمجلس الرقابة وعدم دعوتهما للجمعية العامة العادية.
ولحماية أقلية المساهمين ظهر ابتكار قضائي جديد هو نظام التوكيل القضائي، وبمقتضاه كان رئيس المحكمة بصفته كان رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يعين وكيل قضائي تكون مهمته العمل على توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة، إذ نص على هذا المقتضى في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون 17.95.
المطلب الثاني : حق مساهم الأقلية في إدراج نص في جدول أعمال الجمع العام
لابد من الإشارة إلى أن كل اجتماع لأي مجموعة كانت ينبغي لجديته أن يكون له موضوع معين، يتم بيانه وتحديده من قبل، والأصل في قانون 1867 أن المجلس الإداري هو الذي يحدد جدول الأعمال والنقط والمواضيع التي سيتم تدارسها خلال الاجتماع، وينبغي توفر المساهمين على جدول الأعمال مسبقا ضمانا للعلم المسبق بما هو مطروح. وحماية لحقوق أقلية المساهمين فقد خول المشرع لكل مساهم أو مجموعة مساهمين، يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5 % من رأسمال الشركة أو نسبة 2 % إذا كان رأسمالها يتجاوز خمسة ملايين درهم أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول الأعمال.
ويجب أن تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى، ولا يمكن للجمعية تداول مشروع غير مدرج في جدول الأعمال، غير أنه يحق للجمعية العمومية وبصورة استثنائية أن تناقش المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ أثناء الاجتماع.
ويمكن لكل مساهم أراد إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول الأعمال، أن يطلب إعلامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ.
فالهدف من إعطاء هذا الحق للمساهمين هو إتاحة الفرصة لهم لإدراج الأمور التي تهم مصلحتهم والتي من شأنها إغفالها المساس بحقوقهم، فإدراج نص في جدول الأعمال الهدف منه عرضه للمناقشة واتخاذ القرار بشأنه ، واستبعاد ما من شأنه الاضرار بمصالحهم نظرا للسلطات الواسعة للأغلبية التي غالبا ما تكون هي التي تحضر الجدول العام المعروض على أنظار الجمعية العامة.
الفرع الثاني :
الحقوق الخـاصة بمساهم الأغــلبية
تعتبر شركة المساهمة آلية قانونية لتجميع الأموال، وإذا كان الدور التمويلي للمساهم هو الذي يحدد مركزه، فإن نسبة الرأسمال المملوكة تعطي الحق للإستئثار بسلطات الإدارة والتسيير، فقانون الأغلبية هو تقنية قانونية لتنظيم العلاقات الجماعية، فرضها المشرع فاكتسب قوتها من إرادته وسلطته وأصبحت أشبه بقاعدة من النظام العام.
وعدم الإتفاق بين المساهمين في اتخاذ القرارات استوجب قاعدة يتم الاحتكام إليها لفض الخلاف بالنص على قاعدة الأغلبية، وهذا ما نص عليه الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون 17.95.
فقانون الأغلبية هو ضرورة عملية لتسيير الشركة، يكون الأغلبية فيها قوة أو كتلة تسمح لهم باحتلال مقاعد الهيئات والتحكم في الجمعية العامة وتوجيه نقاشاتها، فهذه الفئة من المساهمين تستمد شرعية قراراتها بدعم القانون لموقعها نظرا للحجم المالي لمجموعتها، فما هي إذن طبيعة الحقوق المخولة للمساهم في خانة الأغلبية ؟
المبحث الأول : حق مساهم الأغلبية في الامتياز المالي
إن أول خطوة لاستئثار أغلبية المساهمين في شركة المساهمة بما تدره من منافع، هو قدرة هذه الأغلبية على اختيار مجلس إدارة الشركة، وبالتالي المتصرفين فيها، فالأأغااااأغلبية تعمل على تسيير الشركة مقابل امتيازات مادية يجسدها الحق في الأجر والتعويض مع المنع من الحصول على كفالات خاصة لديونهم، فما هي طبيعة هذه الحقوق ؟
المطلب الأول : حق مساهم الأغلبية في الأجر والتعويض
إن مجلس الإدارة يعد هيئة أساسية في شركة المساهمة، ويتألف من عدد من الأعضاء يتم تعيينهم أو انتخابهم في الجمعيات العمومية من بين المساهمين، ويقوم هذا المجلس باختيار أحد أعضائه لتولي الرئاسة وممارسة الأعمال اليومية للشركة.
ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع كان ينظر إلى علاقة المتصرفين مع المساهمين على أنها مبنية على الوكالة التطوعية تقوم بصفة أساسية ومبدئية على المجانية، لكن الممارسة أثبتت أن المجانية فكرة غير واقعية، ولذلك تم نبذ الوكالة بدون أجر واعتماد نظام للتعويضات تتميز بتنوع أشكالها وفئاتها، وأصبح المتصرفون يتلقون مكافآت مقابلا لوكالتهم أو أجرا عن إدارتهم، تحدد في النظام الأساسي، فقد تأخذ شكل مقابل أو بدل حضور ثابت، أو شكل من نسبة الأرباح الصافية، أو هما معا، لكن المادة 55 من القانون 17.95 على أنه " يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية العامة دون قيد ويوزعه المجلس على أعضائه وفق النِسَب التي يراها ملائمة ".
كما يحق للمجلس رصد مكافأة استثنائية لبعض المتصرفين مقابل المهام أو التعويضات الموكلة إليهم ولأعضاء اللجان المنصوص عليهم في المادة 51 من قانون 17.95.
والملاحظ أنه إذا كانت المادة 55 من قانون 17.95 قد أذنت بمنح تعويضات لأعضاء اللجان المنصوص عليهم في المادة 51 فإنها أغفلت الإشارة إلى لجن مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات والاستثمار والأجور. ومن الصيغ المستجدة في تحديد التعويضات ما جرى به العمل من الجمع بين صفتي المتصرف أو الرئيس المدير العام والمـــســتخدم في الشركة حيث كانت التعويضات تقطع من الأرباح مما كان ينعكس بصفة سلبية على حقوق المساهمين، لذلك نصت المادة 43 على أنه " لا يمكن تعيين أجير الشركة في منصب متصرف إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، ويظل مستفيدا من عقد عمله…"
والجمعية العامة هي التي تحدد الغلاف المالي سيوزعه أعضاء المجلس الإداري فيما بينهم ويرخص بسداد مصاريف السفر والتنقل.
المطلب الثاني : منع مساهم الأغلبية من الحصول على ضمانات وكفالات لديونهم الخــاصة
إن من مظاهر استبداد الأغلبية وتعسفها حصول بعض المتصرفين أو الرئيس المدير العام على ضمانات وكفالات لديونهم الخاصة مستغلين مراكزهم باعتبارهم أصحاب القرار.
ومن حيث المنع فإنه لا يوجد في القانون القديم نص لا بالتحريم المطلق أو المقيد للكفالات المطلوبة من طرف المتصرفين أو المساهمين، فكان القضاء والفقه يخضعان هذه الحالة لمعيار النفع أو المضرة العائدين على الشركة، ولقد حاول التشريع المغربي في قانون 17.95 سد هذه الثغرة من خلال فصوله 62 و 100.
إلا أن هذا المنع ليس مطلقا، فقانون شركات المساهمة أجاز مبدأ الحصول على الكفالة أو الضمانة الاحتياطة، ولكنه أخضعه لترخيص مجلس الرقابة ما لم يتعلق الأمر بشركة تشغل مؤسسة بنكية وكانت العملية من العمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية وهذا ما أكدته المادة 104.
والملاحظ أن حقوق أغلبية المساهمين لا تقف عند الحق المالي فقط ، وإنما تشمل أيضا حق اتخاذ القرار.
المبحث الثاني : حق مساهم الأغلبية في اتخاذ القرار
إن حقوق الأغلبية لا تقتصر فقط على المنافع المادية المخولة لهم بمقتضى القانون والنظام الأساسي، بل تتعداه إلى حق اتخاذ كل القرارات التي تهم الشركة وتهدف إلى تحقيق غرضها، وباعتبار أن مجلس الإدارة يتكون من مساهمين يملكون سلطات تفويضية لتسيير شؤون الشركة، فإنه يقوم بصفة عامة بجميع الأعمال التي تدخل في النشاط الاقتصادي للشركة.
المطلب الأول : حق الأغلبية كمــجلس إداري
إذا كان التشريع القديم يخول للأغلبية سلطة التسيير والرقابة، فإن التشريع الجديد المتعلق بشركة المساهمة نص على الفصل بين وظيفة التدبير والمراقبة بعد أن حل محل مجلس الإدارة، جهازان، أحدهما أسندت له مهمة قيادة الشركة ورئاستها، والثاني مكلف بمراقبة الأول باسم حاملي رؤوس الأموال، ويتشكل من المنتدبين من قبل الجمعية العامة. فما طبيعة حقوق الأغلبية كهيئة جماعية تدبيرية، وحقوقها أيضا كهيأة جماعية رقابية ؟
الفقرة الأولى: حق الأغلبية التدبيري
إن مجلس الإدارة يعد هيئة أساسية في شركة المساهمة يتولى إدارتها، ويتألف من عدد من الأعضاء يتم تعيينهم وانتخابهم في الجمعيات العمومية من بين المساهمين، ويتمتع بصلاحيات واسعة، فقد يقوم بتعيينات مؤقتة للمتصرفين لملء المناصب الشاغرة. ويتمتع المجلس باستقلال تام وصلاحيات واسعة، كما أنه صاحب السلطة في تعيين رئيسه وعزله وفقا للمواد 63، 64، 65 من قانون 17.95.
والمشرع بإعطائه لمجلس الإدارة في المادة 51 إمكانية تكوين لجان تقنية لبحث بعض الملفات سواء تعلق الأمر بقضايا تدخل في صميم اختصاصات المجلس أو حتى اختصاصات الجمعية العامة، فلا شك من ذلك أنها مبادرة محمودة لما فيه من توجه واضح نحو إشراك المساهمين في إغناء المنافسة وتقديم اقتراحات وآراء تكون مفيدة للشركة والمساهمين.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمجلس الإدارة له أن يأمر ويشرف على إعداد الجرد السنوي لمختلف أصول وفصول الشركة، وإعداد القوائم التركيبية، وناهيك عن ذلك يحدد مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها، ويوزع المكافآت الممنوحة للأعضاء على سبيل بدل حضور وفق النسب التي يراها ملائمة.
الفقرة الثانية: حق الأغلبية الرقابي
لكل شركة لها الحرية الكاملة في اختيار الشكل الذي تراه مناسبا لتسيير أمورها، إما العمل بمقتضيات قانون 1867 وإما العمل بالأسلوب الجديد الذي استوحاه قانون 1966 من القانون الألماني والذي ينظم جهازين مستقلين، فالمادة 77 من قانون 17.95 تشير إلى ذلك عندما تختار الشركة شكلا معينا، فإنه يجب تسمية هذه الأخيرة متبوعة بعبارة شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية أو ذات مجلس رقابة مع مراعاة أحكام المادة 4
ويمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة والمستمرة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة، ويقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل 3 أشهر على الأقل، كما يقدم للمجلس الوثائق المنصوص عليها في المادة 41 بغرض فحصها ومراقبتها بعد اختتام كل سنة مالية.
كما أن عملية عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لا تتم إلا بناء على اقتراحه.
حقيقة قد يبدو هذا النظام مغريا لكن الواقع عكس ذلك حيث نجد الطابع العائلي الطاغي على الشركات المغربية، فهذه الخصوصيات قد تجعل من الصعب استيعاب هذا النظام الجديد، فأي رقابة إذن ستبقى لمجلس الرقابة ؟
وإذا كان الرئيس هو الذي يتولى الإدارة العامة للشركة، فما طبيعة ومضمون الحقوق التي خولها له المشرع؟
المطلب الثاني : حق مساهم الأغلبية كرئـــيس
اعتبارا لكون مجلس إدارة الشركة يتكون من أعضاء متعددين، فإنه يكون من الضروري أن يعين رئيسا للمجلس يتولى الإدارة العامة، فهو الذي يمثلها في علاقتها مع الأغيار مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعية المساهمين أو التي يحتفظ بها بصفة خاصة لمجلس الإدارة (المادة 74 فقرة 1-2 من قانون 17.95)
كما أنه يلعب دورا إخباريا لمراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة.
ويعمل أيضا على استدعاء مجلس الإدارة، بل إنه هو الذي يقترح عليه السلطات التي تناط بالمديرين من حيث النطاق والمدة.
وإذا كان المساهم في شركة المساهمة يتمتع بحقوق خولها له القانون، فإن له في المقابل التزامات موضوعة على عاتقه، فما طبيعة التزام المساهم ؟
القسم الثاني : التزامــات المــساهم
فالمساهم يقع على عاتقه تنفيذ التزاماته ليست فقط عند تأسيس الشركة، بل أيضا أثناء سيرها، فيجب عليه تنفيذ التزامه المالي المتمثل في مساهمته النقدية والعينية والعمل أيضا على حسن سير الشركة من خلال شروط التدبير ومقتضياته المفروضة على عاتقه، فما طبيعة هذه الالتزامات سواء عند تأسيس الشركة أو أثناء سيرها ؟
الفصل الأول : التزام المساهم عند تأسيس الشركة
تتجسد مساهمة المساهم عند تأسيس الشركة في دفع الربع من قيمة السهم النقدي والتحرير الفوري للأسهم العينية، كما أن هذا الالتزام مكفول بضمانات لتمكين الشركة من الموارد المالية الكفيلة بتحقيق غرضها، فما طبيعة هذا الالتزام ؟
الفرع الأول :
الالتزام المالي للمساهم
إن الدور التمويلي الذي يقوم به المساهم والذي يتجلى من خلال مقتضيات الفصل 982 من ق.ل.ع يعد الركيزة الأساسية في النظام القانوني للشركة، وفي غيابه يسقط عن العقد صفة الشركة، كما تسقط تباعا لذلك صفة الشركاء عن أطرافه.
فتقديم الحصة إذن هو أساس تكوين رأسمالها، ونواة ذمتها المالية، وبالتالي فغرض الشركة لن يتحقق إلا بتوافر رأسمال كاف، وأن كل رأسمال لا يناسب وغرضها يكون نوعا من العبث، وخطرا على الادخار العام والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وحقيقة تكوين الرأسمال تجسدها عملية الاكتتاب التي تعبر عن الإرادة.
ورغم ذلك يظهر جليا مدى أهمية هذا الرأسمال بالنسبة لشركة المساهمة التي تقوم على الاعتبار المالي، فهو إذن مجموع الحصص أو بعبارة أدق القيمة الأصلية للعناصر الموضوعة رهن إشارة الشركة من طرف الشركاء في شكل حصص نقدية أو عينية وهو عنصر أساسي لقيام الشركة.
المبحث الأول : طبيعة الالتزام المالي للمساهم
إن الالتزام المالي للمساهم لا يقتصر على أداء الربع من الحصة النقدية، وإنما يوجد إلى جانبه النصيب العيني، على أن يتكون من الجميع رأسمال الشركة الموحد.
المطلب الأول : الإلتزام النقدي للمساهم
يقصد بالالتزام النقدي، المساهمة النقدية التي يقدمها المساهم أو يتعهد بتقديمها من أجل المساهمة في تكوين رأس المال، والملاحظ أن هذه القيمة النقدية تقابلها الأسهم النقدية.
ويعتبر المساهم مدينا بدفع هذا المبلغ فور إبرام العقد أو في الأجل المتفق عليه، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين مرحلتين :
– مرحلة التعهد أو الالتزام بالحصة النقدية محل الالتزام النقدي، وهو ما يعبر عنه بالاكتتاب.
– مرحلة التنفيذ، وهو ما يعبر عنه بالتحرير.
وتبقى الحصة النقدية من مكونات الذمة المالية الأكثر سيولة أو ذات سيولة أولية، الشيء الذي يبرز المكانة المتميزة التي تحتلها الحصص النقدية، خصوصا وأن عملية تحديدها تتم بمعزل عن المشاكل التي تثيرها الحصص الأخرى. فهذا التقديم إذن يعتبر شرطا أساسيا لتكوين ذمة الشركة ولقيام الشخص المعنوي الذي يعتبر بكافة عناصره أثر لعقدها.
والملاحظ أنه بالإضافة إلى الالتزام النقدي للمساهم، فإنه يجب عليه أيضا تنفيذ التزامه العيني، فما مضمونه وطبيعته ؟
المطلب الثاني : الإلتزام العيني للمساهم
يتمثل الالتزام العيني في المال غير النقدي أو الحق على هذا المال، ومن زاوية اقتصادية يمكن تحديد الحصة العينية في بدائل النقود للاحتفاظ بالثروة، كما يمكن التعبير عنها بالرأسمال العيني، والملاحظ أن أهم ما تتميز به هذه الحصة هي خاصية التعدد وتنوع أشكالها، فيمكن أن تشمل العقارات وكذلك جميع المنقولات المادية منها والمعنوية، آلات وأصول تجارية.
والجدير بالذكر أن الحصة الصناعية لا يمكن أن تكون من مكونات رأسمال شركة المساهمة، فأهم ما تتميز به هذه الحصة هو طابع الاستمرارية الذي من شأنه أن يخلف لا محال على آثار تكاد تنفرد بها هذه الحصة، ذلك أن تقديم حصة العمل يقتضي من الشريك تقديم خدماته ومهاراته لصالح الشركة ما دام عضوا فيها.
وبالتالي فيشترط أن تدفع الحصة العينية بكاملها عند تأسيس الشركة تحت طائلة بطلان الشركة.
وإذا كان المساهم يجب عليه تنفيذ التزامه المالي المتمثل في الالتزام النقدي والالتزام العيني، فما هو نطاق هذا التقديم، هل هذه الأموال تقدم على سبيل الملكية أو الانتفاع
أن،اأ|
المبحث الثاني : نطاق تقديم الالتزام المالي للمساهم
يقتضي التمييز بين الأموال التي يقدمها المساهم على سبيل الملكية، والأموال التي يقدمها على وجه الانتفاع
المطلب الأول : تقديم الأموال على سبيل الملكية
تقديم الأموال على سبيل الملكية، يعني إخراج مجموع من المال من ذمة المساهمين، ووضعها في ذمة مستقلة من خلال إدماجها في ذمة الشركة، فهذه الأخيرة تصبح مالكة لها والتي اكتسبتها ابتداء من تاريخ نشأتها بصرف النظر عن الأموال المتقدمة.
وكان التشريع القديم المتعلق بشركة المساهمة في الفصل 25 منه كان يحدد تاريخ نشوء الشخصية المعنوية وقت الموافقة على الحصص العينية، في حين أن التشريع الجديد المتعلق بشركة المساهمة نص على أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تسجيلها في السجل التجاري وذلك حماية للمساهمين والمتعاملين معها.
وإذا كان الهدف من تقديم الأموال هو البحث عن الأرباح، فلا شك أن ملكية الرقبة لا ينسجم مع هذه الغاية ما دام أن الاستعمال والاستغلال المعول عليهما يوجدان في يد المنتفع.
بالإضافة إلى تقديم الأموال على سبيل الملكية، فيمكن تقديمها أيضا على وجه الانتفاع.
المطلب الثاني : تقديم الأموال على سبيل الانتفاع
إن تقديم الأموال على سبيل الانتفاع يعد مظهرا آخر للمساهمة في تحقيق غرض الشركة، حيث يلتزم المساهم بتمكين الشركة بالانتفاع بعين يملكها، أي أن المساهم يعتبر مالكا للمال، وعند إنشاء الشركة يقوم بإنشاء حق الانتفاع لأول مرة لفائدتها، وهذا التقديم يحقق للمالك مكسبا مزدوجا بتقديم المال مع الاحتفاظ بملكية الرقبة. وإذا استغرقت مدة الانتفاع حياة الشركة، فإنه يدخل ضمن موجوداتها عند التصفية.
والجدير بالذكر أن تحديد نطاق مسؤولية المساهمين في مقدار مساهمتهم يساهم بشكل فعال في بلورة أهمية الحصة على سبيل الانتفاع، لكن ألا يشكل عنصر الاستمرار عائقا للتحرير الفوري والشامل للحصص العينية ؟
وإذا كان الالتزام المالي للمساهم يشكل مكونات رأسمال شركة المساهمة، فإن ذلك رهين بتوفير آليات لضمان إيفائه بالغرض المنوط به، وتمكين الشركة من الموارد الكفيلة بتحقيق غرضها.
الفرع الثاني :
ضمانات الالتزام المالي للمساهم
إذا كان الالتزام المادي رهينا بإرادة المساهم فإنه يتعين تقنين هذه الإرادة وتحديد نطاق حرية المساهمين بإبراز القيود التي تخضع لها عملية تقديم الحصة، وذلك من خلال آليات ضمان الالتزام المالي للمساهم.
أن،اأ|
المبحث الأول : ضمانات الالتزام النقدي للمساهم
عند الحديث عن امكانية دفع المساهم للربع فقط من قيمة السهم لتكوين رأسمال الشركة لأهداف تكمن في تمكين صغار المدخرين من استثمار مدخراتهم، فإن المشرع جعل من قرار تسديد الأقساط الباقية بيد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل أقصاه 3 سنوات ابتداء من تاريخ تقييد الشركة بالسجل التجاري.
المطلب الأول : إثبات حالة تماطل المساهم
بعد انتهاء الأجل المحدد لم يعد ما يبرر التأجيل وتصبح الأقساط الباقية مستحقة الأداء، والحقيقة ننوه بموقف المشرع المغربي الذي أعاد الاعتبار المالي في شركة المساهمة ولو على حساب الإرادة (المادة 21).
ناهيك عن ذلك، فالمساهم ملزم بدفع الأقساط الباقية قبل لجوء الشركة إلى مصادر تمويلية أخرى، وبالتالي زيادة المديونية، لذلك يحق للشركة أو ممثلها القانوني اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل الالتزام محل تنفيذ ولإثبات التماطل، وجَعَل إخراج المساهم من الشركة إذا دعت الضرورة إلى ذلك إجراءا مبررا قانونا.
المطلب الثاني : بيع أسهم المساهم الغير المحررة
إذا ظل إنذار الشركة عديم الجدوى بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، يحق لها ودون حاجة إلى ترخيص من المحكمة مواصلة بيع الأسهم غير المحررة، كما أن نفس المادة حددت طريقة بيع الأسهم حسب طبيعتها، فإذا كانت غير مقيدة في بورصة القيم فإن البيع يتم عبر المزاد العلني بواسطة موثق، عندما تقوم بإعلان البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وتخبرالشركة المدين والمشتركين معه في الدين بعرض البيع عبر رسالة مضمونة.
أما بالنسبة للأسهم المقيدة في البورصة فتباع في بورصة القيم وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 و 4 من المادة 274 من قانون 17.95 .
وإذا كان الإخلال بالالتزام الناشئ عن عقد الشركة مبررا قانونيا للتخلص من المساهم المتماطل، فإن إثبات تماطله بعد إنذاره يشكل ضمانة فعالة دون تكييف إخراجه طردا تعسفيا.
لكن ما هو الحل في حالة تعذر بيع هذه الأسهم لانعدام المشترين ؟
في هذه الحالة يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعينة، والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر، كما يحرم من حقه المعنوي.
أن،اأ|
المبحث الثاني : ضمانات الالتزام العيني للمساهم
الحصص العينية هي حصص غير نقدية يقدمها المساهمون أثناء التأسيس، لارتباطها أولا برأس المال، وثانيا بمرحلة التأسيس، وثالثا بضمان حماية المكتتب.
ولا يجرى التحقق من صحة التقدير مبدئيا إلا إذا قدمت حصص عينية وحصص نقدية.
والملاحظ أن القانون قد اختار وسيلتين لضمان سلامة التقدير، وتكمن الأولى في التحقق من صحة التقدير عن طريق فحص الحصص العينية سواء كانت عقارا أو منقولا، والثانية منع تداول الأسهم في فترة معينة.
المطلب الأول : تقييم الالتزام العيني للمساهم
كما سبق الذكر فإن عملية التقييم هذه لــن تتم في الحالة التي تكون فيها جميع الحصص عينية وتخضع لنفس القواعد العامة المتعلقة بالحصص النقدية، مع مراعاة مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع.
وعليه فإن عملية التقييم هذه ضرورية نظرا لمبدأ التوزيع النسبي بين الحصص المقدمة والأرباح الموزعة، فبدون هذه العملية التي لا تخفى أهميتها بالنسبة للمساهمين والشركة ككل.
وقد نصت المادة 24 من قانون 17.95 على أنه " يجب أن يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها، ويجري هذا الوصف أو التقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤولية مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون ".
والملاحظ أن هذا التشريع حاول تحديد مضمون التقرير، إذ أنه يتضمن وصف لكل حصة على حدة، ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة، وأشار إلى ضرورة وضع هذا التقرير بالمقر الاجتماعي للشركة، ويودع بكتابة الضبط رهن إشارة المساهمين المحتملين 5 أيام قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.
إلا أن هذا التشريع لم يحدد المدة الزمنية التي يستغرقها وضع هذا التقرير.
لكن ماذا عن الآليات الأخرى لضمان هذا الالتزام العيني ؟ لا شك أن منع تداول هذه الحصص العينية يعتبر كفيلا بتحقيق هذا الضمان.
المطلب الثاني : منع تداول الأسهم العينية خلال فترة معينة
إذا كان القانون قد حد من حرية تداول الأسهم العينية وقيدها بموافقة الجمعية العمومية على حسابات السنة الثانية للشركة، فإن الغرض من ذلك هو الحيلولة دون المبالغة في تقويمها والإضرار بمصالح المساهمين ذوي الأسهم النقدية والشركة.
وإذا كانت الأسهم لا تصبح قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في الرأسمال، فإن السهم العيني يجب أن يبقى إسميا لمدة سنتــين متتاليتين لتقييد الشركة في السجل التجاري ولتحقيق الزيادة في الرأسمال,
إلا أن هذا السهم ترد عليه استثناءات إذ أنها تكون قابلة للتداول فورا :
– الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم.
– الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في الشركة.
وإذا كان المساهم ملزم بتنفيذ التزامه المادي، فهو ملزم أيضا بالاهتمام بحسن تسيير الشركة، فأين تتجلى مظاهر هذا الالتزام ؟
الفصل الثاني : التزام المساهم أثناء سير الشركة
يقوم نظام تولي السلطة في شركة المساهمة على فكرتين أساسيتين متلازمتين، هما من جهة وضع سلطة القرار في يد جماعة من المساهمين بوصفهم أصحاب المال، ومن جهة أخرى مسايرة التطور الاقتصادي مما يستدعي معه هيئة دائمة ومستقرة للإدارة والتسيير، وفي نفس الوقت الاحتفاظ لكتلة المساهمين بحقها الشمولي في تحديد السياسة الاقتصادية للشركة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ التزام المساهم من خلال العمل على حسن سير الشركة والمساهمة الفعالة في حياة الشركة من خلال جمعيتها العامة.
الفرع الأول :
التزام المساهم بحسن تدبير الشركة
إن تحديد سلطة الأغلبية تبناها المشرع كحد أدنى لضمان حسن سير شركة المساهمة، فما هي الضوابط التي تحكم سلوك الأغلبية على الخصوص وتحد من طغيانه عند حدوثه ؟
أن،اأ|
المبحث الأول : التزام المساهم بشروط التدبير
إن حسن سير الشركة وحماية حقوق المساهمين، تفرض تأمين ضمانة لهذه الحقوق بفرض شروط خاصة بالمساهم الذي يتقلد منصب تسيير وإدارة الشركة، فأين تتجلى مظاهر التزام المساهم بشروط التدبير ؟
المطلب الأول : ملكية أسهم الضمان
لكي يكون الشخص عضوا في مجلس الإدارة يجب أن يكون مالكا لأسهم الضمان، والمتوخى من هذا الإجراء هو توفير ضمانة للشركة وللمساهمين وللدائنين عن أعمال أعضاء مجلس الإدارة، وحرصا على تحقق ذلك أوجب القانون أن تودع الأسهم لدى صندوق الشركة (المادة 44)، ومن شأن هذا إنشاء رهن عليها.
المطلب الثاني : عدم التعيين في إحدى حالات التنافي والسقوط
يجب على المساهم لكي يكون عضوا في مجلس الإدارة أن يكون حسن السيرة والسلوك، فلا يجوز اختيار أحد الأعضاء المحكوم عليهم بجناية أو جنحة.
ولا يجب أيضا الجمع بين الوظيفة العمومية والعضوية في مجلس الإدارة (المادة 41)
كما منعت المادة 86 تعيين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية ضمانا لاستقلال وحياد الأعضاء من جهة، ولإقامة فصل تام بين التسيير والهدف الجوهري.
أن،اأ|
المبحث الثاني : التزام المساهم بمقتضيات التدبير
إن من واجبات المساهم الذي يتقلد منصب عضو في المجلس الإداري هو تجنب كل ما من شأنه المساس بمصلحة الشركة ومصلحة المساهمين تحت طائلة الجزاء المدني والجنائي، فما طبيعة هذه الالتزامات ؟
المطلب الأول : من حيث ماهية التزام المساهم وطبيعته
يجب على المساهمين الملزمين بتسيير شؤون الشركة، العمل من خلال اجتماعات دورية يحدد تراتبها وانتظامها النظام الأساسي، والرئيس هو الذي يستدعي الأعضاء للاجتماع في مواعيد معينة، ويشترط لانعقاد المجلس بصورة صحيحة حسب القانون الفرنسي حضور 2/1َ الأعضاء على الأقل، وتؤخذ القرارات بالأغلبية الحاضرة، على أن يرجح الفريق الذي صوت إلى جانبه الرئيس في حالة تساوي الأصوات، ونفس المقتضيات نجدها أيضا في التشريع المغربي.
ويجب أن يمسك المجلس سجل الحضور ويوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع وكذا الأشخاص الآخرين الحاضرين تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 385 م
وتجدر الإشارة إلى أن قانون 17.95 قد تدارك القصور المشوب في المادة 40، وذلك بموجب المادة 56 حيث وسعت من نطاق سلطة مجلس الإدارة فيما يخص الترخيص المسبق بإبرام الاتفاقيات بين الشركة والمقاولة التي يكون أحد هؤلاء الأشخاص متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في مجلس إدارتها.
الفقرة الأولى: الجزاء المدني لأعضاء أجهزة التدبير والرقابة
إن المسؤولية تترتب عن كل فعل يلحق ضررا بحق من حقوق الأغيار، والجزاء في هذا النوع من المسؤولية هو عبارة عن تعويض يطالب به الشخص المتضرر حيث خول له القانون حق إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض الضرر المادي أو المعنوي الذي حصل له جراء جناية أو جنحة أو مخالفة، وقد حددت المادة 352 من قانون 17.95 المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة.
لكن كيف يمكن للمساهمين المطالبة بمساءلة المسيرين ؟
* الدعوى الفردية :
يسوغ للمساهمين رفع دعوى عن طريق توكيلهم شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة المختصة حيث يكون التوكيل كتابيا ويشير صراحة لذلك، وأن يتضمن المقال الافتتاحي لكل المعلومات المتعلقة بالدعوى.
* دعوى الشركة :
يمكن أن ترفع الشركة دعوى دفاعا عن مصالح الشركة ضد أـأاااااااااتا1:29 صأعضاء مجلس الإدارة المرتكبين أخطاء مستوجبة للتعويض، وقد تكون الدعوى بصفة جماعية وقد يجوز لكل مساهم مباشرتها نيابة عنها، وتسمى دعوى الشركة الممارسة على انفراد.
الفقرة الثانية: الجزاء الجنائي لأعضاء أجهزة التدبير والرقابة
يمكن أن تقوم المساءلة الجنائية للمسيرين عن الجرائم التي تكتسي طابعا إجراميا المنصوص على عقوباتها في القانون الجنائي وطبقا لعدة مواد في قانون 17.95 كالمادة 384
ويشكل الجمع العام الهيكل المناسب لكشف العديد من الجرائم للمساهمين
خاتمة
إن المساهم هو الشخص الذي يقوم بتوظيف أمواله في شركة المساهمة بغية انشاء تنظيم قانوني جماعي قادر على استقطاب رؤوس الأموال واستعماله في إطار مؤسساتي مضبوط، فإن ذلك رهين بالاستفادة من الامتيازات المخولة لهم نظير الارتباط بالشركة واكتساب صفة المساهمة
بالاضافة إلى ذلك فإن قانون 17.95 عمل على التنصيص على ضرورة الالتزام بشروط التدبير ومقتضياته تحت طائلة الجزاء لدمقرطة الحياة الاقتصادية، إلا أنه إذا كان من المفروض تأمين المساهمين من سوء تسيير شركة المساهمة، فيجب كذلك المحافظة على روح المبادرة لدى المسيرين والذي هو ضروري لحسن سير الشركة.
ملحق :
الأحكام القضائية :
– جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى عدد 2598 المؤرخ في 30/4/97 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 53-54 مايلي " حيث إن الطلب الرامي إلى تعيين خبرة لمعاينة حسابات الشركة لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة طالما أنه إجراء وقتي ولا يمس حقوق المساهمين في الشركة، بل الغاية منه التثبت في حالتها وإجراء تحقيق عليها بعد النزاع الذي نشب بين المساهمين، وأن استصدار أمر استعجالي بانتداب خبير مكلف للقيام بهذا الإجراء ليس فيه ما يخالف النصوص القانونية…"
– القرار عدد 2263/7 المؤرخ في 1/10/98 الملف الجنحي عدد 8774/98 منشور في قضاء المجلس الأعلى عدد 55 " إن صفة التمثيل أو رخصة التفويض التي تسمح له بالتصرف نيابة عن الشخص المعنوي لا تعتبر إطلاقا رخصة للتصرف خلافا للقانون ولا يعذره أن يكون جاهلا لمقتضياته "
– جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى رقم 2909 يناير 1985 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 مايلي " يكون قرار المحكمة ناقص التعليل يوازي انعدامه، لما اكتفت من أجل إدانة الطاعن بخيانة الأمانة، بأنه حول مبالغ مالية من أموال شركة إلى حسابه الخاص ولم يعط الحساب عنها دون أن تبرز الخسارة التي لحقت الشركة من جراء هذا التحويل"