في الواجهةمقالات قانونية

موضوع الحلقة: الخبرة القضائية في مجال المسؤولية الإدارية،

تقرير حول الحلقة 09  من سلسلة شذرات رمضانية فكرية في موسمها الثالث

 

تقرير حول الحلقة 09  من سلسلة شذرات رمضانية فكرية في موسمها الثالث

 بتاريخ 12 أبريل 2022

موضوع الحلقة: الخبرة القضائية في مجال المسؤولية الإدارية،

 

اعداد الباحث زين الاسم الحسين

باحث في صف الدكتوراه.

ضيف الحلقة : الدكتور عز الدين الماحي

وتقديم الدكتور: مصطفى الفوركي.

انطل اللقاء المعنون بـــ” الخبرة القضائية في مجال المنازعات الإدارية “    افتتح الجلسة الدكتور مصطفى الفوركي الذي سلط الضوء على أهمية القضاء الاداري في حياة المجتمع بحكم ان الغاية منه هو الحصول على حكم عادل لضمان حقوقه ونزع جذور الخلاف بين الخصوم من خلال دعوى إدارية تمر بمراحل اولها مرحلة التحقيق في الدعوى التي يبرز فيها الاثبات الاداري المعتمد اساسا على طبيعة النزاع الاداري الذي ينشأ بين اطراف غير متكافئة من حيث المراكز حيث يقف الفرد امام الادارة بوصفها سلطة عامة الأمر الذي دفع المشرع إلى منح القاضي الاداري سلطات تحقيقية تعزز دوره الايحابي في الدعوى الإدارية خصوصا امام التطور التكنولوجي والعلمي الذي ادى إلى احداث عدد من المجالات التقنية والفنية دفعت القاضي الاداري إلى ضرورة الاستعانة بالخبرة في المجال الاداري لتكوين قناعته وبالتالي الحال حل مناسب للنزاع مع الاشارة إلى أن رأي الخبير غير ملزم للمحكمة.

تناول الدكتور عز الدين الماحي مداخلته بالتأكيد على أهمية هذا الموضوع باعتباره بجمع بين  المجال القضائي  المجال القانوني ، ثم المجال  المهني اذا ان إنتاج العدالة هي عملية مركبة ومسؤولية الجميع   .

كما اعتبر أن إعادة الثقة في العدالة تستوجب أن تتحمل العائلة القانونية والقضائية مسؤوليتها في هذا الجانب.

وأشار كذلك إلى أن أهمية الموضوع تنصرف كذلك للجانب الإجرائي، بالنظر لأهمية وتعقد الإجراءات. فالإجراءات هي الابن الرهيب للعائلة القانونية كما هو معلوم.

كما تطرق للمعاينة ولدورها الكبير في الإثبات خصوصا في المادة العقارية.

وفي محاولة لمعالجة موضوعه بطريقة أدق وأشمل طرح مجموعة من الأسئلة من قبيل:

  • لماذا الخبرة في المادة الإدارية؟
  • وهل لها خصوصيات في هذا الميدان؟.
  • وهل تنفرد ببعض المقتضيات أو المعطيات التي لا تجد ضالتها عند القضايا الأخرى خارج المنازعات الإدارية ؟

وتفاعلا مع هذه الأسئلة اعتبر أنه وبرجوعنا إلى القانون الإداري فإننا نجد أنه قد أحال على قانون المسطرة المدنية. ففي إطار المبادئ العامة فإن قانون المسطرة الجنائية يشكل الشريعة العامة في الجانب الإجرائي، بخلاف الأمر بالنسبة لظهير الالتزامات والعقود الذي بدوره يشكل الشريعة العامة في جانب القواعد الموضوعية.

فبالرجوع إلى الأحكام العامة للخبرة وبعيدا عن التعاريف الفقهية والاصطلاحية وعن أنواعها من خبرة قضائية واستشارية واتفاقية إلى غير ذلك، فإن الأصل في الخبرة القضائية أن تكون مسألة عارضة، بمعنى أنها مرتبطة بدعوى جارية، غير انه يمكن التقدم بطلب الخبرة كجانب أصلي في إطار مقتضيات الفصل 148 و149 من قانون المسطرة المدنية لتهيئة الدليل مع عدم المساس بالجوهر. لأن الخبرة القضائية لا يمكن اللجوء إليها كمسألة أساسية بل هي عارضة لأنها مرتبطة بالدعوى، وهي الدعوى الجارية.

فالخبرة القضائية هي مسألة اختيارية فهي تعود للسلطة التقديرية للقاضي، غير انه استثناء قد تكون إجبارية في حالة ما إذا نص عليها المشرع أو بموجب اجتهاد قضائي كما هو الحال بالنسبة لدعاوى القسمة، وكذا قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

كما ميز ما بين الاجتهاد القضائي وبين العمل القضائي، فالاجتهاد القضائي يتعلق بحالة القصور التشريعي والنقص التشريعي والغموض التشريعي، أما دون ذلك فهو يندرج في ٱطار العمل القضائي.

ومن الاستثناءات الواردة على اختيارية الخيرة ما تم التنصيص عليه في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب.

وبالنسبة لتقرير الخبرة فهو يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فهو لا يعتبر ورقة رسمية، إذ يمكن مجابهته ويمكن الاعتراض عليه ما عدا الأوراق التي ترفق بالتقرير فهي تعتبر رسمية.

كما اعتبر أن الخبرة ترتبط بالحكم التمهيدي، الذي يأخذ من حيث المبدأ صورتين، الأولى المتعلقة بالخبرة والثانية بإجراء البحوث، ويحدد هذا الحكم التمهيدي المهام المسندة إلى الخبير والنقط التقنية التي يجب أن توكل إليه مع تحديد الأجل الذي بموجبه يتعين على الخبير إعداد تقريره. مع إمكانية إضافة أجل آخر يلتمسه الخبير من المحكمة.

كما أشار إلى مسألة عدم أداء المصاريف القبلية للخبرة القضائية وما يترتب عنها من رفض للطلب وليس عدم القبول أو التشطيب. وعرج بعد ذلك يتم تبليغ الحكم التمهيدي للأطراف حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح طبقا لمقتضيات الفصل 62 الذي تضمن مصطلحات فضفاضة لا تسمح بتوحيد العمل القضائي.

كما تحدث عن حالة عزوف الخبير عن قبول القيام بالخبرة وعن موقف التشريع المقارن الذي يعتبر الأمر إنكارا للعدالة عكس ما هو عليه الأمر في التشريع المغربي والفرنسي.

واستحضر  إلزامية الخبرة  في حالة التعويض  عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

كما طرح مسألة الاستماع إلى الشهود حيث إن محكمة النقض قد حسمت ورفضت سماع شهادة الشهود من طرف الخبير وان هذا الأمر هو مقتضى يتعلق بالمحكمة وبالقضاء وليس بالخبير.

كما تطرق لمسألة إبرام الصلح من طرف الخبير وانه ليس من مهامه القيام بمهام الصلح.  كما تطرق لقضية تكوين الخبير، حيث إنه أحيانا قد يكون له تكوين فرنسي أو أجنبي وإشكالية استعمال اللغة الفرنسية في تقرير الخبير، حيث سبق لمحكمة النقض أن اعتبرت أن استعمال اللغة الفرنسية في تقرير الخبرة لا يبطلها.

وقد أكد على أن الخبرة لها من الخصوصية من حيث الغموض الذي يثيره الخبير خصوصا في عملية تقييم من حيث عدم تحديد الوسائل التي اعتمدها في تحديد قيمة العقار مثلا، حيث قد يعتمد على كلام أشخاص في المقاهي وتقييمات بعض السماسرة أو بعض المنعشين العقاريين وهي تقييمات تكون في الغالب غير مرتبطة بالواقع الذي يكون عليه العقار خصوصا عندما يكون على عاتق العقار مجموعة من حقوق الارتفاق بالإضافة إلى موقعه الجغرافي.

كما تحدث عن الخطأ الطبي حيث نادرا ما يثبت الخبير في المجال الطبي خطأ زميله الطبيب، وفي غالبية الأحيان ينفي خطأ الزميل، في هذا المجال.

وفي الأخير تقدم المتدخل بمجموعة من الاقتراحات:

– ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بالخبرة خصوصا في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب خصوصا وأن القانون يلزم القاضي بتعيين خبير وهو ما يعد إجحافا في حق المدعي.

– ضرورة ان يحدد القضاء بدقة متناهية المهام الموكولة للخبير في الحكم التمهيدي، لكي لا يخرج الخبير عن صلب ما طلب منه.

– تفعيل مسطرة استدعاء الخبير للجلسة حتى يناقشه القاضي ويسأله عن مختلف الحيثيات اللازمة.

– كما تحدث عن إشكالية حماية المال العام خصوصا عندما لا تحضر الإدارة ولا تقدم الوثائق المعززة لملفها في أطوار الخبرة مما يؤدي إلى سقوط حق القابض في حالة النزاع الضريبي في استخلاص المبالغ مما يؤدي إلى هدر المال العام.           تشجيع العنصر النسوي للولولوج لميدان الخبرة و إعادة تأهيل الخبير على ضوء دستور 2011 وايضا احترام تخصص الخبير و اعتماد إجراءات الرقمية في التبليغ واعتبار الخبير الذي يمتنع عن اجراء الخبرة في وضعية انكار العدالة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى