نظام أدلة الإثبات الموضوعية في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني — الإقرار وال
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

الإقرار — نظام أدلة الإثبات الموضوعية في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني — الإقرار والكتابة نموذجًا (دراسة تحليلية) — الدكتور : محفوظ احمد سيد عبد الله موريتا…
نظام أدلة الإثبات الموضوعية في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني
— الإقرار والكتابة نموذجًا (دراسة تحليلية) —
الدكتور : محفوظ احمد سيد عبد الله
موريتانيا
ملخص:
يتناول المقال نظام أدلة الإثبات الموضوعية في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مركزًا على الإقرار والكتابة باعتبارهما من أهم وسائل إثبات الحقوق المدنية. يبرز البحث الدور الجوهري للإثبات في حماية الحقوق وتحقيق العدالة واستقرار المعاملات، مع بيان موقعه بين مذهب الإثبات الحر والمقيد. ويحلل أحكام الإقرار من حيث ماهيته وأنواعه وحجيته وحدودها، وقواعد عدم تجزئته والرجوع عنه، ثم ينتقل إلى دراسة الإثبات بالكتابة، مميزًا بين المحرر الرسمي والعرفي وحجية كل منهما وطرق الطعن فيهما. ويخلص إلى أن المشرع الموريتاني أقام نظامًا متوازنًا يعزز الأمن القانوني مع الحفاظ على العدالة القضائية.
The System of Objective Rules of Evidence in the Mauritanian Code of Obligations and Contracts:
Admission and Written Evidence as a Case Study (Analytical Approach)
Dr.Mahfoudh ahmed SIDI ABDELLAHI
Summary :
The article addresses the system of substantive rules of evidence under the Mauritanian Code of Obligations and Contracts, focusing on admission and written evidence as two of the principal means of proving civil rights. The study highlights the fundamental role of evidence in protecting rights, achieving justice, and ensuring the stability of legal transactions, while situating this system between the doctrines of free proof and restricted (legal) proof. It analyzes the rules governing admission in terms of its nature, types, evidentiary force, and limitations, including the principles of non-divisibility and retraction. The article then examines proof by writing, distinguishing between official and private instruments, their respective evidentiary value, and the methods of challenging them. It concludes that the Mauritanian legislator has established a balanced evidentiary system that enhances legal certainty while preserving judicial justice.
مقدمة:
الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته وغرائزه، فلا يستطيع العيش منعزلاً، ولم يسبق له أن عاش على هذا النحو. ومن هنا، أصبحت الجماعة ضرورة حتمية لحياة الإنسان، إذ لا يمكنه البقاء دونها. فالإنسان عاجز بمفرده، لكنه قادر بوجود الآخرين، إذ لا يمكنه تلبية جميع احتياجاته بمفرده، بل يحتاج إلى الاستفادة من مجهودات الآخرين. وطبيعته تدفعه إلى الاختلاط بهم، ليشاركهم الحياة، ويساهم معهم في النشاط، ويتبادل المنفعة. ومن هذا المنطلق، تُعد حياة الإنسان في المجتمع شبكة من الأخذ والعطاء.
غير أن هذه الحياة الاجتماعية لا تخلو من تعارض في المصالح، إذ قد تدفع الإنسان أحياناً نزوات قوية أو رغبات جامحة إلى المطالبة بما له أو التهرب مما عليه، أحياناً دون وجه حق، وهو ما يثير المنازعات بين الأفراد. ولو تُرك الإنسان حراً يسير على هدى فطرته وغرائزه، لكانت هذه المنازعات تُحل بالقوة، ولتغلب القوي على الضعيف(75)، إلا أن المجتمع، تفادياً لهذه الفوضى، أسس نظاماً يحكمه ويضمن استمرار حياته، وهذا النظام تطور عبر الزمن ليصبح ما يُعرف اليوم بالقانون، الذي وُجد ليحدد لكل فرد حقوقه وواجباته. ومن ثم، أصبح من المستحيل على صاحب الحق أن يحسم النزاع بنفسه، بل صار من الضروري اللجوء إلى القضاء ليبتّ في المنازعات وفقاً للقانون.
وفي هذا الإطار، تبرز مسألة الإثبات بوصفها الركيزة الأساسية التي تُمكّن من حماية الحقوق أمام القضاء. إذ يرى الفقيه بلانيول(76) أن الحق لا تكون له قيمة قانونية فعلية ما لم يُدعَّم بإثبات التصرف القانوني أو الواقعة القانونية المنشئة له، باعتبار أن الإثبات هو الوسيلة الوحيدة القادرة على إحياء الحق وجعله قابلاً للإعمال وذا فائدة عملية. وفي الاتجاه نفسه، يذهب الفقيه ديموج(77) إلى اعتبار الإثبات مفهوماً محورياً في نطاق القانون الخاص، بوصفه تقنية قانونية أساسية تسهم في التفعيل العملي للحقوق، مؤكداً القاعدة المأثورة التي مفادها أن الحق الذي لا يقوم عليه دليل لا يختلف، من الزاوية القانونية على الأقل، عن الحق المعدوم.
ومن ناحية أخرى، يركز الفقه على البعد الإجرائي للإثبات، حيث يؤكد الفقيه كاربونييه (78) أن تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء يقتضي بالضرورة أن تكون هذه الأدلة قد أُنشئت أو صدرت وفق إجراءات أو مساطر قانونية محددة. وفي السياق يصبح من غير الجائز الاحتجاج بالأدلة إلا إذا تم إنتاجها واحترامها للطرق والإجراءات التي ينظمها القانون.
وتأسيساً على ما سبق، يُعرَّف الإثبات لغة بأنه تأكيد الحق بالبينة (79)، والبينة هي الحجية أو الدليل (80) في حين الاثبات قانونيا بأنه إقامة الدليل على وجود أو عدم وجود واقعة قانونية أو حقيقة معينة، بما يترتب عليه أثر قانوني (81)، أو بعبارة أخرى هو إقامة الدليل على أمام القضاء على وجود واقعة قانونية تعد أساسا لحق مدعى به، وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون (82)، أو هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود حق متنازع فيه(83).
ويُعدّ الإثبات حجر الزاوية في النظام القانوني المدني، إذ يربط بين الحق والمركز القانوني الذي يستند عليه. فالحقوق، مهما بلغت أهميتها، تظل افتراضية وغير قابلة للانتفاع ما لم تُدعَّم بأدلة تثبت وجودها أو تنفيها. ومن هنا، يظهر دور الإثبات كأداة أساسية لتحقيق العدالة، وحماية المراكز القانونية للأطراف، وضمان استقرار المعاملات المدنية، سواء بمنع النزاع أو بتسويته بطريقة قانونية عادلة.
غير أن صعوبة الإثبات وتعقيده كانا من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت مواقف التشريعات تتسم بالتباين فيما يتعلق بمكان تناول أحكامه، بين من خصص له قانوناً خاصاً، وبين تشريعات ميزت بين الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية، وأخرى تناولته في أحد القوانين، إما القانون المدني أو قانون المسطرة المدنية والتجارية والإدارية.
ونظراً لما يتطلبه الإثبات من قواعد خاصة تتعلق بتعيين من يقوم به، ورسم الإجراءات التي يتم بها تقديم الأدلة إلى القضاء، فإنه يبدو من الضروري أن تخضع هذه المسائل لتنظيم قانوني. ولذلك، فإن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حتماً وجود نظام للإثبات، غير أن هذا التنظيم القانوني لا يتخذ صورة واحدة، فقد يقتصر على رسم إجراءات تقديم الأدلة إلى القضاء، تاركاً تحديد ما يُعدّ دليلاً ووزن قوة كل دليل إلى سلطة القاضي، التي تشمل كذلك حق توجيه الخصوم إلى الدليل، بل وقدرة القاضي على التحقق من صحة الوقائع المدعاة بنفسه، وقد يمتد هذا التنظيم إلى صورة أشمل، فيتناول كل ما يتعلق بالإثبات، فيحدد الأدلة التي يمكن تقديمها، ويعين بدقة قوة كل دليل منها، ويلزم القاضي بأن يقف موقف الحياد المطلق في معركة الإثبات. وتمثل الصورة الأولى ما يُعرف بمذهب الإثبات المطلق أو الحر، بينما تجسد الصورة الثانية مذهب الإثبات القانوني أو المقيد. غير أن أغلب التشريعات الحديثة اتجهت إلى مسلكٍ وسط بين هذين المذهبين، وهو ما يمكن تسميته بالمذهب المختلط أو المعتدل في الإثبات(84).
وانطلاقاً من هذه الأهمية المحورية للإثبات في حماية الحقوق واستقرار المعاملات، تبرز إشكالية جوهرية تتعلق بمدى فعالية نظام أدلة الإثبات المعتمد في التشريع الموريتاني، لاسيما في إطار قانون الالتزامات والعقود. وعليه، تتمحور إشكالية هذا البحث حول التساؤل الآتي:
هل يوفّر نظام أدلة الإثبات الموضوعية (الإقرار والكتابة) في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني حماية واضحة وعدالة في إثبات الحقوق، أم يترك مجالاً لتفسير قضائي قد يثير عدم اليقين القانوني؟
ولمعالجة هذه الإشكالية، سيتم اعتماد المنهج التحليلي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لأدلة الإثبات في قانون الالتزامات والعقود، وتحليل فلسفتها وأهدافها، والوقوف على مدى وضوحها ودقتها، وما تتيحه من سلطة تقديرية للقاضي، وذلك بغية تقييم مدى تحقيقها للتوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق من جهة، وضمان الأمن القانوني واستقرار المعاملات من جهة أخرى.
لقد نظم قانون الالتزامات والعقود (85) وسائل الاثبات في المواد من 397 إلى 472، حيث جاء فءالمدة402 من ق ل ع “وسائل الاثبات التي يقررها القانون هي:
إقرار الخصم؛
الحجية الكتابية؛
شهادة الشهود؛
القرينة؛
اليمين والنكول عنها”.
وسنقتصر في هذا البحث على دراسة كل من الإقرار والكتابة، دراسة تحليله ننطلق فيها من الإشكالية الرئيسية لهذا العمل العلمي، ومقسمين العمل إلى مطلبين: نخصص الأول منهما لتنول الإقرار، على أن نخصص الثاني لدراسة الكتابة.
(المطلب الأول)، وأما الكتابة فجاءت في المواد من 414 إلى 439 (المطلب الثاني).
المطلب الأول: إقرار الخصم
تناول المشرع الموريتاني الإقرار في المواد من 403 إلى 413 من القانون المدني، مميزًا بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي وفقًا لنص المادة 403، وقد جاء المشرع بالإقرار كوسيلة من وسائل الإثبات، إذ وضعه في المرتبة الأولى ضمن الرتيب الذي جاءت به المادة 402 لوسائل الاثبات.
ويثير هذا الترتيب تساؤلات حول مغزاه: هل قصد المشرع بذلك تأكيد قاعدة أن الإقرار هو سيد الأدلة، أو أن إقرار المرء أقوى من قيام الحجة عليه؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه ترتيبًا تنظيميًا عفويًا، دون نية لتصنيف وسائل الإثبات بحسب قوتها؟ والراجح هو الاحتمال الأخير، إذ يبدو أن المشرع لم يقصد ترتيب وسائل الإثبات وفقًا لقوتها، بل اعتمد ترتيبًا تنظيميًا بحتًا يعكس طبيعة كل وسيلة ووظيفتها في الإثبات.
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الإقرار من زاويتين متكاملتين:
الإقرار كوسيلة غير عادية للإثبات (86)؛ يتميز الإقرار بكونه يغني عن تقديم البرهان، إذ يجعل الواقعة أو العمل القانوني في غير حاجة للإثبات، ويحسم النزاع بشأنه مباشرة. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الإقرار ليس دليلاً بذاته، بل هو وسيلة تعفي مدعي الحق من تقديم البرهان، لأن صدوره عن المقر يثبت الحق مباشرة، دون تدخل القاضي، مما يمنحه صفة الاستثنائية بين وسائل الإثبات.
الإقرار كطريق احتياطي إلى جانب اليمين(87)؛ يُلجأ إلى الإقرار عندما يُعجز أحد الأطراف عن تقديم دليل مادي، إذ يتيح للطرف الخصم استجواب خصمه للحصول على اعتراف صريح منه. في المقابل، تُعد اليمين وسيلة لتوجيه النزاع نحو ضمير الطرف الآخر، وإشراكه بشكل مباشر في إثبات الحق. ومن ثم، يكتسب الإقرار واليمين طابعًا تكميليًا في تحقيق الإثبات عند غياب الأدلة المادية، إذ يكمل كل منهما الآخر في ضبط النزاع وإرساء الحق.
الفقرة الاولى: ماهية الإقرار
سنتطرق هنا إلى تعريق الإقرار(أولا)، وبيان خصائصه(ثانيا)، على أن نتبع ذلك بتناول شروطه(ثالثا).
أولا: تعريف الإقرار
الإقرار لغة:
جاء في لسان العرب، حرف الراء، فضل القاف،” الاقرار الإذعان للحق والاعتراف به، أقر بالحق أي أعترف به، وقرره بالحق غيره حتى أقر به”(88)
الإقرار قانونا
ليس من عادة المشرع الاهتمام بوضع التعريفات، إلا في حالات نادرة، وهذا ما سلكه مشرعنا حيث لم يعرف المشرع الإقرار، بل ترك مهمة ذلك للفقه، فنجد الدكتور العبدلاوي يعرف الإقرار بأنه ” هو اعتراف لشخص بحق عليه لآخر قصد ترتيب حق في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته”(89).
ومن خلال التعريف أعلاه يتضح أن للإقرار أربع مقومات وهي:
المقرّ: هو من يعترف بثبوت حق للغير في ذمته، ويشترط فيه الأهلية الكاملة، وسلامة الإرادة، وألا يكون متهمًا في إقراره؛
المقرّ له: هو من يثبت له الحق بالإقرار، ويشترط أن يكون أهلًا لاكتساب الحقوق وألا يكذب الإقرار؛
المقرّ به: هو الواقعة محل الإقرار، ويشترط أن تكون ممكنة وغير مستحيلة أو مخالفة للنظام العام؛
الصيغة: يتحقق الإقرار بكل تعبير صريح عن الإرادة، قولًا أو كتابة أو إشارة دالة؛
ثانيا: أنواع الإقرار
طبقا لما جاء في المادة 403 ق ل ع ينقسم الإقرار إلى قضائي وغير قضائي.
الإقرار القضائي:
التعرف القانوني
عرفت الفقرة الثانية من المادة403أعلاه الاقرار القضائي بقولها: “الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة، الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا.
الإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي“؛
ونصّت المادة 404 من نفس القانون على أن الإقرار قد يُستفاد من سكوت الخصم، متى وجّه إليه القاضي دعوة صريحة للإجابة عن الدعوى، فآثر الصمت ولم يطلب أجلاً للرد.
التعريف الفقهي
لقد تعدد التعريفات التي قدم الفقهاء لللإقرار القضائي، ومنها تعريفه بأنه”إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر”(90)، فيما عرفه جاب من الفقه بأنه “.
فالإقرار القضائي إذا يعد وسيلةً من وسائل الإثبات، لا لأنه دليل يستخلصه القاضي خارج إرادة الخصوم، وإنما لأنه أداة يعتمدها للفصل في النزاع المعروض عليه، الذي لا يُحسم إلا بحكم قضائي؛ ويُعدّ الإقرار نوعًا من الشهادة على النفس، إذ يُقرّ الشخص بإرادته المنفردة بواقعة منتجة لآثار قانونية في ذمته، فيكون حُجّةً قاطعة عليه يتعيّن على القاضي الأخذ بها، ولِما يتمتع به من قوة في الإثبات، وُصف “الإقرار بأنه سيد الأدلة”، ويتشابه في حجّيته مع الدليل الكتابي من حيث إلزامه للمقرّ وللقاضي، -على الأقل في المجال المدني-.
الإقرار غير القضائي:
عرفته المادة 405 ق ل ع بقولها ” الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي.
ويمكن أن ينتج من كل فعل يخصل منه وهو مناف لما يدعيه…..”
وأكدت نفس المادة في فقرتها الأخيرة على أن ” مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق، لكن من يطلب الإسقاط أو الابراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده”.
ويُظهر النص أن طلب الصلح لا يُعدّ إقرارًا بالحق، لأنه إجراء ودي، في حين يُعدّ طلب الإسقاط أو الإبراء إقرارًا ضمنيًا بوجود الحق، إذ لا يكون ذلك إلا عن حق ثابت.
ثالثا: شروط صحة الإقرار
تستخلص شروط صحة الإقرار من نصّي المادتين 406 و407، ق ل ع، وهي:
أن يكون الإقرار لصالح من له أهلية التملك؛ سواء كان شخصًا طبيعيًا، أو جماعةً معيّنة، أو شخصًا معنويًا، فلا يصح الإقرار لصالح من لا يتمتع بهذه الأهلية؛
أن يكون محل الإقرار معيّنًا أو قابلًا للتعيين؛ بما يمنع الجهالة والغموض في محل الإقرار؛
أن يصدر الإقرار عن اختيار؛ أي خاليًا من الإكراه، فلا يُعتدّ بالإقرار الصادر تحت الضغط أو الجبر؛
أن يصدر الإقرار عن إدراك؛ بأن يكون المقرّ متمتعًا بالأهلية العقلية والتمييز الكافي لفهم آثار إقراره؛
خلوّ الإقرار من عيوب الرضا؛ إذ تُعدّ الأسباب التي تشوب الرضا، كالغلط أو التدليس أو الإكراه، عيوبًا تُبطل الإقرار أو تنال من صحته.
وهي شروط تهدف إلى ضمان صدور الإقرار عن إرادة حرة ومدركة، وانصرافه إلى حق محدد ومستحق قانونًا.
الفقرة الثانية: احكام الإقرار
أولا: حجية الاقرار
يُعدّ الإقرار القضائي من أبرز وسائل الإثبات وأكثرها قوة في المجال المدني، لما يتمتع به من حجية قانونية خاصة تجعله في مصاف الأدلة القاطعة التي لا تقبل المناقشة متى استوفى شروطه الموضوعية والشكلية. وقد أقرّ المشرّع هذه الحجية بشكل صريح في المادة 408 من ق ل ع، التي نصّت على أن: «الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون».
ويُستفاد من هذا النص أنّ الإقرار القضائي يُرتّب أثرًا قانونيًا مباشرًا في ذمة المقر، ويلزمه بما أقرّ به التزامًا نهائيًا، كما يمتد هذا الأثر إلى ورثته وخلفائه العامّين، باعتبار أن الإقرار يُعدّ تصرفًا قانونيًا صادرًا عن إرادة منفردة، يُنشئ التزامًا أو يُثبت حقًا قائمًا. غير أنّ المشرّع، في مقابل ذلك، حرص على تقييد نطاق سريان هذا الأثر، فجعل حجية الإقرار قاصرة من حيث الأشخاص، بحيث لا تنصرف إلى الغير إلا بنص صريح.
ويكشف تحليل المادة 408 ق ل ع عن دلالتين قانونيتين أساسيتين:
الأولى: حجية الإقرار القضائي كحجة قاطعة على المقر؛ يفيد وصف الإقرار القضائي بالحجة القاطعة أنّه يُلزم المقر إلزامًا تامًا، ولا يترك له مجالًا للرجوع فيه أو تعديله أو الطعن فيه، متى صدر صحيحًا ومستوفيًا لشروطه القانونية. ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للإقرار باعتباره تصرفًا قانونيًا بإرادة منفردة، يُعبّر فيه المقر عن اعتراف صريح بواقعة أو بحق من شأنه أن يرتّب أثرًا قانونيًا في ذمته. ومن ثمّ، فإن المشرّع قد شدّد من حجية الإقرار القضائي ضمانًا لاستقرار المعاملات، وحمايةً للثقة المشروعة، وتفاديًا لإطالة أمد النزاعات القضائية.
الثانية: الطابع النسبي لحجية الإقرار القضائي من حيث الأشخاص؛ رغم قوته الثبوتية، فإن الإقرار القضائي لا يتمتع بحجية مطلقة، بل تظلّ هذه الحجية محدودة في نطاقها الشخصي، فلا تتعدّى المقر إلى غيره، وذلك انسجامًا مع القاعدة العامة القاضية بأن آثار التصرفات القانونية لا تنصرف إلا إلى أطرافها وخلفائهم، ولا تُنشئ التزامًا في مواجهة الغير إلا استثناءً وبنص خاص. وعلى هذا الأساس، فإن الإقرار لا يكون حجة إلا على من صدر عنه، وعلى ورثته وخلفائه، دون أن يُحتج به على الغير إلا في الحالات التي نصّ عليها القانون صراحة.
وتطبيقًا لهذا المبدأ، إذا صدر الإقرار من أحد المدينين المتضامنين بالدين، فإن أثره يظلّ قاصرًا على المقر وحده، ولا يمتد إلى باقي المدينين المتضامنين. ويُعزى ذلك إلى أن التضامن لا يُنشئ نيابة عامة بين المدينين، وإنما يقتصر على نيابة تبادلية في حدود ما فيه نفع مشترك، دون أن تمتد إلى ما من شأنه الإضرار بالغير. ومن ثمّ، لا يجوز ترتيب التزام في ذمة المدينين الآخرين استنادًا إلى إقرار لم يصدر عنهم ولم يُعبّر عن إرادتهم (91).
ولم يقف المشرع عند مجرد إقرار القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 408 من ق ل ع، التي تقضي بأن الإقرار حجة قاطعة على المقر ومقصورة الأثر عليه وحده، بل عمد إلى تدعيمها وتفصيل نطاقها التطبيقي من خلال النص على أحكام مكملة في المواد اللاحقة، اتقاءً لكل تأويل قد يؤدي إلى توسيع آثار الإقرار لتشمل غير المقر، ولا سيما في الحالات التي قد يُتوهم فيها وجود ترابط قانوني أو مصلحي، كما هو الشأن بالنسبة للورثة.
وفي هذا السياق، نصت المادة409 (92) صراحة على أن إقرار أحد الورثة لا تكون له حجية في مواجهة باقي الورثة، ولا يرتب أي أثر ملزم إلا في حدود نصيب المقر ذاته، وبالقدر الذي تمثله حصته من التركة، تكريسًا لمبدأ شخصية الإقرار واستقلال الذمم المالية، ومنعًا لتحميل الغير التزامًا لم يصدر عنه.
ومن جهة أخرى، بسط المشرع تنظيمه لمسألة الإقرار ليشمل حالة الإقرار الصادر بواسطة نائب أو وكيل، فقرر مبدأً بالغ الأهمية مفاده أن الوكالة التي يفوض بمقتضاها الخصم نائبه صلاحية الإقرار بالالتزام تُعد في حد ذاتها حجة قاطعة على الموكل، حتى قبل أن يصدر الإقرار فعليًا من الوكيل. وهو ما أكدت عليه المادة 410 من ق ل ع، بنصها على أن: «الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل».
ويكشف هذا التوجه التشريعي عن حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مبدأ سلطان الإرادة، الذي يخول للخصم حرية تفويض الغير في الإقرار، وبين مقتضيات الاستقرار القانوني وحماية الثقة المشروعة، من خلال إضفاء حجية مسبقة على الوكالة ذاتها، باعتبارها تعبيرًا صريحًا عن إرادة المقر والتزامه المسبق بنتائج الإقرار الصادر عن نائبه.
ونشير في هذا السياق إلى أنه، وعلى خلاف الإقرار القضائي الذي يتمتع بحجية قاطعة، فإن الإقرار غير القضائي لا يرقى إلى المرتبة نفسها من القوة الثبوتية، إذ تظلّ حجّيته محدودة ومقيّدة بقواعد الإثبات العامة، ولا سيما تلك المتعلقة بوجوب الإثبات بالكتابة في بعض التصرفات القانونية. وقد تدخل المشرّع صراحةً لتكريس هذا التقييد حمايةً لاستقرار المعاملات وصونًا لحقوق الأطراف من مخاطر الادعاءات غير الموثقة.
وقد عبّر المشرّع عن هذا التوجّه في المادة 411 من ق ل ع، التي نصّت على أنه: «لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة».
ويُستفاد من هذا المقتضى أن الإقرار غير القضائي، وإن كان يُعدّ من وسائل الإثبات، فإنه لا يُعتبر دليلًا كاملاً بذاته، بل يخضع لقيود شكلية صارمة متى تعلق الأمر بالتصرفات التي اشترط القانون لإثباتها وسيلة كتابية. ويُرجع الفقه هذا التمييز إلى اختلاف الطبيعة القانونية لكل من الإقرارين؛ فالإقرار القضائي يتم أمام القضاء وتحت رقابته، مما يضفي عليه قدرًا عاليًا من الجدية والاطمئنان، في حين أن الإقرار غير القضائي يصدر خارج الخصومة القضائية، ويكون عرضة للإنكار أو التشكيك في مضمونه أو ظروف صدوره.
ثانيا: عدم تجزئة الإقرار
تُعدّ قاعدة عدم تجزئة الإقرار من القواعد الأساسية في الإثبات، وتتجلى أهميتها بوجه خاص عندما يكون الإقرار موصوفًا (93) أو مركبًا (94)، أمّا إذا تعلق الأمر بإقرار بسيط أو تام وكامل (95)، فلا محلّ لإعمال هذه القاعدة، إذ لا يُعتدّ في هذه الحالة بما إذا كان الإقرار قابلاً للتجزئة أو غير قابل لها (96).
ومفاد هذه القاعدة أنه عند ما يقر شخص ما بواقعة محددة، فإن المستفيد من هذا الإقرار يتعين عليه أن يأخذ به كاملا أو يدعه عنه بكامله؛ فلا يحق له أن يأخذ بجزء منه ويترك الجزء الآخر الذي يكون ضده أو على الأقل لا يفيده.
وقد نص المشرع على قاعدة عدم تجزئة الإقرار في المادة 412 من ق ل ع مبينا في الآن نفسه الاستثناءات التي ترد عليها.
ففيما يتعلق بالمبدأ؛ الذي هو عدم تجزئة الإقرار، فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يلي: «لا تجوز تجزئة الإقرار ضد صابه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه».
أما فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة على المبدأ العام؛ فقد جاءت بها الفقرة الثانية من نص المادة، والتي جاء فيها «تمكن تجزئته:
إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛
ذا انصب الاقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن بعض؛
إذا ثبت كذب جزا من الاقرار»
نستخلص من ما تقدم أن الغاية الأساسية من عدم تجزئة الإقرار حاصبه، تتجسد في تجنب تغيير المراكز القانونية لأطراف الدعوى فيما يتعلق بمن يتحمل عبء الاثبات؛ الامر الذي يؤكد لنا، بأن قاعدة عدم تجزئة الإقرار ذاتية أهمية كبيرة، وأن التوسع في الاستثناءات من شأنه أن يؤثر على المراكز القانونية لأطراف الدعوى
ثالثا: جواز الرجوع عن الإقرار
لا يجوز الرجوع في الإقرار إلا إذا ثبت أن الحامل عليه غلط مادي، أما الغلط القانوني وحده فلا يكفي إلا إذا كان مما يُعذر فيه أو نتج عن تدليس الطرف الآخر. كما لا يجوز الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن الخصم الآخر على علم به، وفقًا لنص المادة 412 من ق ل ع، وهذا يعكس حرص المشرع على حماية الثقة في الإقرارات ومنع التلاعب بها.
سادسا: الحالات التي لا يُعتد فيها بالإقرار
ينص القانون في المادة 413 على أن الإقرار لا يعتد به إذا:
انصب على واقعة مستحيلة طبيعيًا أو ثبت عكسها بأدلة لا تقبل الدحض؛
ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛
استهدف إثبات التزام أو واقعة مخالفة للقانون أو الأخلاق الحميدة، أو التهرب من حكم القانون؛
صدر حكم حائز على قوة الأمر المقضي به يعارض ما تضمنه الإقرار؛
توضح هذه الحالات حدود حجية الإقرار، وتبين أن القانون يحمي النظام العام والمبادئ الأخلاقية، ويمنع استخدام الإقرار لتحقيق أغراض غير مشروعة.
| نوع الإقرار | الحجية | الأثر على الآخرين | المادة |
|---|---|---|---|
| الإقرار القضائي | حجة قاطعة على صاحبه وعلى الورثة وخلفائه | لا يمتد إلا في الحالات التي يصرح بها القانون | المادة 408 |
| إقرار الوارث | ملزم لصاحبه فقط بالنسبة لنصيبه وحصته | لا يلزم باقي الورثة | المادة 409 |
| الإقرار بالوكالة | يلزم صاحب العلاقة بالكامل | يسري حتى إذا صدر الإقرار قبل قبول الوكيل | المادة 410 |
| الإقرار غير القضائي | محدود، لا يقبل إثباته بالشهود إذا تعلق بالتزام يوجب الكتابة | لا يمتد إلا وفق الكتابة المطلوبة | المادة 411 |
| تجزئة الإقرار | ممنوعة إذا كان الإقرار الحجة الوحيدة على صاحبه | مسموحة فقط في الحالات: (1) إحدى الوقائع مثبتة بحجة أخرى، (2) وقائع متميزة ومنفصلة، (3) كذب جزء من الإقرار | المادة 412 |
| الرجوع عن الإقرار | ممنوع إلا في حالة الغلط المادي أو التدليس | لا يجوز إذا لم يعلم الخصم الآخر بالإقرار | المادة 412 |
| الحالات التي لا يُعتد بالإقرار | لا حجية | تشمل: الواقعة المستحيلة، الإقرار المناقض صراحة، مخالف للقانون/الأخلاق، حكم نهائي يعارضه | المادة 413 |
المطلب الثاني: الاثبات بالكتابة
يعتبر الدليل الكتابي أحد أهم وسائل الإثبات على الإطلاق وأهميته مستمدة من القرآن الكريم (97)، وهذا هو السبب الرئيس للدور الذي أصبحت تقوم به على مستوى الاثبات في المادة المدنية، إلى جانب ما تتوفر عليه من إيجابيات في مقابل شهادة الشهود مثلا، كقدرتها على تحديد مركز الشخص بشكل دقيق، وتجنب كل ما من شأنه أن يطرأ على بعد حدوث الواقعة أو التصرف مصدر الحق، من طوارئ، من قبيل موت الشهود، أو أحدهم أو نسيان لبعض التفاصيل أو كلها نتيجة مرور الوقت إلى غير ذلك من عيوب الشهادة؛
وفي مقابل ذلك، فإن الكتابة تحصل في وقت لا يكون فيه النزاع ظاهرا بين أطراف التصرف القانوني، حيث تقوم بتوثيق الحقائق على طبيعتها؛ الامر الذي يجعلها عند تقديمها أمام القضاء تشهد بما سبق توثيقه دون نسيان؛ مما يؤدي إلى تقيد المحكمة بالدليل الكتابي ما لم يثبت أنه مزور أو يتم إثبات عكس ما جاء فيه بطرق حددها القانون، كما سنرى.
كما أن هذه الأهمية التي أصبحت تحظى بها الكتابة لا تقتصر فقط على كونها كآلية إثبات، وإنما أيضا بالنظر إلى كون المشرع أصبح يتوسع في اشتراط الكتابة كآلية للانعقاد، مما يعني أنها أصبحت ركنا أساسيا ضروري للاعتراف بالعديد من التصرفات القانونية (98)
ومن ثم فإنه يتعين التمييز بين الكتابة كشكلية للانعقاد، والكتابة كوسيلة للإثبات وهي التي تعنينا في هذه الدراسة.
ويقصد بالدليل الكتابي كل طريقة يبين بها المتقاضي حقيقة اتفاق ما أو واقعة قانونية تكون هي مصدر حقه الذي يدعيه أمام القاضي، حيث جاء في المادة 415 ق ل ع ” الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، و يمكن أن ينتج من المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذا قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة و المذكرات و الوثائق الخاصة و من كل كتابة أخرى تحمل توقيع المقر، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا”.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الكتابة هي أحسن وسيلة في الاثبات، لما تتميز به من مصداقية، فإن هذه الوسيلة بدورها تتباين مظاهرها من حيث الفعالية أو الحجية، إذ تميز المادة 415 بين الأدلة الكتابة بالنظر إلى مصدرها وذلك كالآتي:
الفقرة الأولى: المحرر الرسمي (الورقة الرسمية)
سنتطرق هنا إلى تعريف الورقة الرسمية (أ) على أن نتبع ذلك بتناول شروط صحتها.
أولا: تعريف الورقة الرسمية وشروط صحتها:
تعريف الورقة الرسمية
يذهب بعض الفقه إلى تعريف الورقة الرسمية بأنها “هي التي تصدر عن موظف عمومي تكون له الاهلية والاختصاص لهذا الامر، مع احترام الشكليات التي يتطلبها القانون” (99)
وقد عرف المشرع الورقة الرسمية في المادة 416 من ق ل ع، حيث جاء فيها: ” الورقة الرسمية هي التي يصدرها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”
وضيف في فقرتها الثانية ” وتكون رسمية أيضا:
الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
الاحكام الصادرة من المحاكم الموريتانية والأجنبية، بمعنى أن هذه الاحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها وادبة التنفيذ أن تكون جدة على الوقائع التي تثبتها”.
شروط صحة الورقة الرسمية
نستشف من نص المادة416 أعلاه، تطلب في الورقة الرسمية مجموعة من الشروط؛ تتمثل في ضرورة صدور الورقة من طرف موظف عمومي، وأن يكون الموظف له صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وأن يتم تحرير الورقة وفق الشكل المحدد قانونيا، وهي شروط يمكن اعتبارها شروطا عامة؛
صدور الورقة من طرف موظف عمومي:
استعمل المشرع عبارة “صدور” بدل من الكتابة؛ مما يعني أنه ليس من الضروري كتابة الورقة من قبل الموظف بيده، وإنما يكفي أن تصدر عن الموظف العمومي (100)، أي أن تنسب إيه.
أن تكون للموظف العمومي صلاحية التوثيق في مكان إبرام العقد:
يستخلص من هذا الشرط ضرورة وجود ثلاثة عناصر:
العنصر الأول: يتعلق بالاختصاص النوعي للموظف؛ حيث يتعين في الموظف أن تكون له صلاحية تحرير الوثيقة من الناحية القانونية، نظرا لأن كل موظف عمومي يكون مختصا بتحرير نوع محدد من الأوراق الرسمية؛
العنصر الثاني: يتعلق بالاختصاص الزماني؛ حيث يتعين في الموظف العمومي أن يكون له صلاحية تحرير الوثيقة وقت تحريرها، ومن ثم، إذا كان سبق وأن تم عزله فإن صلاحيته تكون غير قائمة، وهو ما يحول دون الاعتداد بالمحرر كورقة رسمية؛
العنصر الثالث: يتعلق بالاختصاص المكاني؛ وهو الذي عبرت عنه المادة 416 أعلاه بـــ” مكان تحرير العقد”، وهو امر مستساغ ما دام أن حدود اختصاص الموظف العمومي لا يمكن أن يتجاوز حدود مجاله الجغرافي الذي يمارس فيه مهامه.
ضرورة تحرير الورقة الرسمية وفق الشكل المحدد قانونيا:
أكد المادة 416 على هذا الشرط بقولها ” وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”، بمعنى أن الموظف العمومي، وهو بصدد تحرير الورقة الرسمية، يتعين عليه أن يلتزم بالشكل الذي حدده المشرع لكي تثبت لها صفة الرسمية.
ثانيا: حجية الورقة الرسمية
تُعدّ الورقة الرسمية من أقوى وسائل الإثبات في القانون المدني، لما أضفاه عليها المشرّع من حجية خاصة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني واستقرار المعاملات، وقد نظم المشرّع حجية هذه الورقة وآثارها وحدودها من خلال المواد 417 إلى 420 ق ل ع، التي رسمت بدقة نطاق هذه الحجية وطرق الطعن فيها ومآلها عند تخلف شروطها.
مبدأ الحجية القاطعة للورقة الرسمية
نصّت المادة 417 صراحة على أن «الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره»، وهو ما يفيد أن المشرّع أقام قرينة قانونية قاطعة على صحة ما تضمنته الورقة الرسمية من وقائع واتفاقات متى كانت قد تمت أمام الموظف العمومي المختص.
وتترتب على هذه الحجية القاطعة نتيجة أساسية مفادها أن مضمون الورقة الرسمية يُفترض فيه الصحة إلى أن يثبت العكس، ولا يجوز دحض هذه الحجية أو إنكارها إلا عن طريق الطعن بالزور، باعتباره الطريق القانوني الأصلي لإسقاط حجية الورقة الرسمية.
الاستثناءات الواردة على قاعدة الطعن بالزور
رغم الطابع القاطع لحجية الورقة الرسمية، فإن المشرّع لم يجعلها حصناً منيعاً في جميع الأحوال، بل أورد في المادة 417 استثناءات مهمة، إذ أجاز الطعن في الورقة الرسمية دون سلوك دعوى الزور إذا كان الطعن مبنياً على:
الإكراه،
التحايل،
التدليس،
الصورية،
أو الخطأ المادي.
وفي هذه الحالات، أجاز المشرّع الإثبات «بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة الملائمة»، دون الحاجة إلى رفع دعوى الزور، كما وسّع دائرة من يملك هذا الحق، فجعل الإثبات بهذه الوسائل متاحاً «لكل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة»، تحقيقاً للتوازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.
نطاق الحجية الموضوعية للورقة الرسمية
حددت المادة 418 بدقة مجال الحجية التي تتمتع بها الورقة الرسمية، إذ قررت أنها:
حجة على الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين،
وحجة في الأسباب المذكورة فيها،
وحجة في الوقائع المتصلة اتصالاً مباشراً بجوهر العقد.
كما أكدت ذات المادة أن الورقة الرسمية تكون حجة أيضاً في «الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها»، أما ما عدا ذلك من البيانات التي لا تدخل في هذا النطاق، فقد نص المشرّع صراحة على أنه «لا يكون له أثر» في الإثبات، وهو ما يحدّ من التوسع في إضفاء الحجية على كل ما يرد في المحرر الرسمي.
أثر الطعن بالزور على تنفيذ الورقة الرسمية
نظمت المادة 419 الآثار الإجرائية للطعن بالزور، وميّزت بين حالتين:
فإذا رُفعت دعوى زور أصلية، فإن تنفيذ الورقة المطعون فيها يُوقف بقوة القانون «بصدور قرارالاتهام».
أما إذا لم يصدر قرار الاتهام، أو إذا كان الطعن بالزور فرعياً، فإن للمحكمة سلطة تقديرية، حيث يجوز لها «وفقاً لظروف الحال، أن توقف مؤقتاً تنفيذ الورقة».
ويُظهر هذا التنظيم حرص المشرّع على الموازنة بين عدم تعطيل الحجية القوية للورقة الرسمية من جهة، وعدم تنفيذ ورقة قد يثبت زيفها من جهة أخرى.
فقدان الصفة الرسمية وتحول الورقة إلى محرر عرفي
عالجت المادة 420 الحالة التي تفقد فيها الورقة صفتها الرسمية، حيث نصّت على أن الورقة التي لا تصلح لأن تكون رسمية بسبب:
عدم اختصاص الموظف،
أو عدم أهليته،
أو وجود عيب في الشكل،
لا تُعدّ عديمة الأثر كلياً، بل «يصلح اعتبارها محرراً عرفياً»، شريطة أن تكون موقعة من الأطراف الذين يلزم رضاهم لمصلحة الورقة، وهو ما يعكس توجهاً تشريعياً عملياً يهدف إلى عدم إهدار تصرفات الأطراف متى أمكن إنقاذها في إطار الإثبات العرفي.
يستخلص من خلال المواد 417 إلى 420 ق ل ع، أن المشرّع أحاط الورقة الرسمية بنظام قانوني متكامل، يقوم على إقرار حجية قاطعة في الإثبات، مع فتح منافذ استثنائية للطعن حمايةً للعدالة، وتحديد دقيق لنطاق هذه الحجية وآثارها الإجرائية. وبذلك تظل الورقة الرسمية أداة مركزية لتحقيق الثقة والاستقرار في المعاملات، دون أن تتحول إلى وسيلة لإضفاء المشروعية على الغش أو التدليس.
الفقرة الثانية: المحرر العرفي (الورقة العرفية)
يتضح من خلال المواد 420 إلى 429 أن الورقة العرفية تقوم أساسًا على التوقيع، وتكتسب حجيتها بالاعتراف الصريح أو الضمني، مع تمييز دقيق بينها وبين الورقة الرسمية، ولا سيما في مسألة حجية التاريخ. وقد وضع المشرّع نظامًا متكاملًا يوازن بين حرية التعاقد، وحماية الغير، وتحقيق الأمن القانوني
أولا: الأوراق العرفية المعدة للإثبات
تعريف الورقة العرفية وشروط صحتها
تعريفها
حلافا للورقة الرسمية، فإن المشرع لم يعرف الورقة العرفية، تاركا الامر للفقه، وعموما قدم الفقها عدة تعريفات للورقة العرفية، منها تعريفها بأنها هي تلك الورقة التي يقوم بتحريرها من لهم مصلحة فيها دون تدخل من العير؛ أو بتعبير أخر، هي الورقة التي تصدر من أصحاب الشأن دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها؛ أي المحررات التي تتم بمعزل عن الموظف العام، أو هي التي تصدر من ذوي الشأن بوصهم اشخاص عاديين(101).
ونحن نرى ، وبصورة أدق، الورقة العرفية هي المحرر الذي يصدر عن الأفراد دون تدخل موظف عمومي مختص، أو الذي يفقد صفته الرسمية بسبب عيب قانوني، شريطة أن يكون موقَّعًا من الأطراف. وقد قرر المشرّع هذا المفهوم صراحة في المادة 420 حين نصّ على أن: «الورقة التي لا تصلح لأن تكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف أو بسبب عيب في الشكل، يصلح لاعتبارها محررًا عرفيًا، إذا كان موقعًا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لمصلحة الورقة «.
ويُفهم من ذلك أن التوقيع هو الركن الجوهري الذي يمنح الورقة العرفية وجودها القانوني وحجيتها في الإثبات.
الشروط الشكلية للورقة العرفية
حددت المادة 423 الشروط الشكلية اللازمة لصحة الورقة العرفية، إذ أجازت أن تكون مكتوبة بيد غير الملتزم، بشرط أن تكون موقَّعة منه، حيث نصّت على أن: «يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها، بشرط أن تكون موقَّعة منه«
كما أوجبت أن يكون التوقيع:
بخط يد الملتزم نفسه؛
واردًا في أسفل الورقة؛
وأكدت صراحة أن «الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع «
وتأسيسا على ذلك يعد التوقيع أعم عنصر في المحرر أو الورقة العرفية، فهو الذي ينسب الورقة إلى من يراد الاحتجاج عليه بها؛ ومن هنا فإن الورقة العرفية المحررة بخط اليد، على الرغم من انها قد تعبر عن رضى صاحبها، فإن غياب التوقيع يجعلها مجرد مشروع ورقة أو مشروع حجة لم يكتمل.
حجية الورقة العرفية في الإثبات
القاعدة العامة:
بخلاف الورقة الرسمية (102)، فإن الورقة العرفية لا تكتسب حجيتها إلا بعد إقرارها أو الاعتراف بها من طرف من يُحتج بها عليه، أو من يُعدّ قانونًا في حكم المعترف بها، ومؤدى ذلك أن الورقة العرفية تكون حجة متى لم يُنكرها الشخص المنسوبة إليه، ويشترط أن يكون الإنكار صريحًا، إذ إن السكوت يُعدّ إقرارًا ضمنيًا بنسبة الورقة إلى صاحبه.
وهذا ما يتضح من نص المادة 421 الذي جاء فيه: «الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده، والمعتبرة قانونًا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها ».
غير أن هذه الحجية ليست مطلقة، وإنما تمارس «في الحدود المقررة في المادتين 417 و418»، أي في نطاق الوقائع والاتفاقات المتصلة بجوهر الالتزام، مع مراعاة النظام الخاص بحجية التاريخ؛
حيث فرّق المشرّع في المادة 422 بين حجية تاريخ الورقة العرفية بين الأطراف، وحجيته في مواجهة الغير؛
فمن جهة أولى، تكون الأوراق العرفية «دليلًا على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص، حينما يعمل كل منهم باسم مدينه
ومن جهة ثانية، لا يكون تاريخ الورقة العرفية حجة في مواجهة الغير إلا في الحالات التي عددتها المادة 422 حصرًا، وهي:
من يوم تسجيلها، سواء في موريتانيا أو في الخارج؛
من يوم إيداع الورقة لدى الموظف الرسمي؛
من يوم الوفاة، أو من يوم العجز الثابت، إذا كان الموقّع قد توفي أو أصبح عاجزًا عن الكتابة عجزًا بدنيًا؛
من يوم التأشيرة أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له في ذلك، أو من طرف قاضٍ، سواء في موريتانيا أو في الخارج؛
إذا كان التاريخ ثابتًا بأدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
كما اعتبر المشرّع الخلف الخاص من الغير، في حكم هذه المادة، «إذا كان لا يعمل باسم مدينه».
حجية الورقة العرفية الصادرة عن الأشخاص الأميين
قيّد المشرّع حجية المحررات العرفية الصادرة عن الأميين حمايةً لهم، إذ نصّت المادة 424 على أن: «المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا أصدرها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك».
يُستفاد من مقتضيات هذه المادة أن المشرع سعى إلى تدارك إشكالية التوقيع، باعتباره الركيزة الأساسية لانعقاد الالتزام في الورقة العرفية. ولما كان الأمي هو الشخص الذي لا يحسن التوقيع، فقد اتجه المشرع إلى اشتراط إبرام المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين أمام موثق أو موظف عمومي مأذون له قانونًا، حتى تكتسب هذه المحررات قيمتها القانونية.
غير أن سكوت المشرع عن وضع تعريف دقيق لمفهوم الأمي يفتح المجال للبحث في الاجتهاد الفقهي والقضائي المقارن، الذي يكشف أن هذا المفهوم عرف تطورًا ملحوظًا عبر مراحل متعددة، ولا سيما على مستوى التشريع والاجتهاد المغربيين؛ إذ كان يُنظر في مرحلة أولى إلى الأمي باعتباره من يجهل الإمضاء، ثم تطور هذا التصور في مرحلة ثانية ليشمل من يجهل مضمون الوثيقة التي يوقع عليها، قبل أن يستقر في مرحلة ثالثة على اعتبار الأمي هو الشخص الذي لا يعرف اللغة التي حُرر بها العقد(103).
ورغم هذا التباين في تحديد مفهوم الأمي تبعًا لتعدد المراحل، انتهى الفقه في مجمله إلى أن الأمي ليس بالضرورة هو من لا يحسن التوقيع بخط يده، ولا هو بالضرورة من يجهل القراءة والكتابة، ذلك أن كلاً منهما قد يكون على دراية بمضمون الوثيقة أو يجهله، تبعًا لمعطيات كل نازلة على حدة، سواء تعلقت هذه المعطيات بالورقة ذاتها أو بالشخص الموقع عليها. ومن ثم، يرى هذا الاتجاه الفقهي أن من الأفضل الاعتماد على المعطيات المادية الخاصة بكل نازلة، ودراسة قرائنها المختلفة، وتكوين القناعة القضائية اللازمة بشأن مدى تأثير الأمية على الالتزام (104).
وفي مقابل ذلك، يذهب بعض الفقه (105)إلى أن مسألة تحديد مفهوم الأمي تظل مسألة قضائية بحتة، بحيث يبقى للمحكمة وحدها سلطة مناقشة النزاع الذي أثيرت فيه هذه المسألة، والبحث في جميع الجوانب والملابسات التي من شأنها التحقق من وجود أمية مؤثرة في الالتزام من عدمه.
الطعن في الورقة العرفية
نشير في البداية إلى أن الورقة العرفية المعترف بها أو التي في حكم المعترف بها، صحيحة مثل الورقة الرسمية، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
أما إذا كانت الورقة العرفية غير المعترف بها، فإن المشرع حدد آلية الطعن فيها، والتي تتمثل في إنكار التوقيع أو الخط(أ)، أو من عن طريق التمسك بعدم معرفة الخط أو التوقيع.
إنكار الورقة العرفية والاعتراف بها
نص المشرع على هذه الآلية من آلية الطعن في الورقة العرفية، حيث المادة 428 «يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه، فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترف بها».
تأسيسًا على هذا النص، يتضح أن المشرّع الموريتاني قد أوجب على من يُحتجّ عليه بالورقة العرفية أن ينكر صراحةً ما نُسب إليه من خط أو توقيع، إذ إن عدم الإنكار، أو الاكتفاء بالسكوت، يُعدّ في حكم القانون اعترافًا ضمنيًا بالورقة، فتترتب لها حجيتها القانونية. فالاعتراف بالورقة العرفية لا يقتصر على الصورة الصريحة فحسب، بل قد يكون ضمنيًا، وقد يُستفاد حتى من مجرد الامتناع عن الإنكار، في حين أن الإنكار، وعلى غرار ما هو معمول به في التشريعات المقارنة، لا يُعتدّ به إلا إذا جاء صريحًا وواضحًا.
ولا يفيد الإنكار الصريح، في هذا السياق، تحميل المحتجّ عليه عبء إثبات عدم صحة التوقيع أو الخط المنسوب إليه؛ إذ يقتصر دوره على مجرد إبداء الإنكار على نحو صريح. ويترتب على هذا الإنكار أثر إجرائي جوهري، يتمثل في زوال حجية الورقة العرفية زوالًا مؤقتًا، إلى حين فصل المحكمة في صحة الورقة محل النزاع. وعندئذٍ ينتقل عبء الإثبات إلى الطرف المتمسك بالورقة، الذي يقع عليه واجب إثبات صحتها وإقامة الدليل على سلامتها، ودحض إنكار خصمه، وذلك وفقًا للقواعد الإجرائية ووسائل الإثبات التي يقرّها القانون.
أثر الاعتراف بالتوقيع:
قررت المادة 429 أن اعتراف الخصم بخطه أو توقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى، سواء تعلقت بالموضوع أو بالشكل، وهو ما يؤكد أن الاعتراف بالتوقيع لا يعني بالضرورة التسليم بصحة مضمون الالتزام.
الطعن في الورقة العرفية عن طريق التمسك بعدم معرفة الخط أو التوقيع
أشار المشرع إلى هذه الطريقة من طرق الطعن في الورقة العرفية في الفقرة الثانية من المادة 428 ق ل ع، التي جاء فيها «ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا منه الحق».
ومفاد ذلك أن الخلف العام والخلف الخاص، لا يكونون ملزمين بإنكار الخط والتوقيع، كما هو الشـن بالنسبة للمتعاقدين شخصيا، وإنما يكفيهم التمسك بعدم معرفتهم لتوقيع أو خط من تلقوا الحق منه.
وتأسيسا على ذلك، إذا نسب المحرر العرفي إلى مورث الشخص أو سلفه، فإنه يكون للوارث أو الخلف أن يتمسك بعدم معرفته للخط أو التوقيع لهؤلاء.
ثانيا: الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات
إلى جانب الورقة الرسمية والورقة العرفية، أقرّ المشرّع أنواعًا أخرى من المحررات التي يمكن أن تقوم مقام الدليل الكتابي، وحدد شروط حجيتها ونطاق الاستناد إليها في الإثبات، وذلك من خلال المواد 430 إلى 435.
البرقية وحجيتها
ساوى المشرّع بين البرقية والورقة العرفية من حيث الحجية، حيث نصّت المادة 425 على أن: «تكون البرقية دليلًا كالورقة العرفية»، متى كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو ثبت أن هذا الأصل قد سُلِّم منه إلى مكتب البرقيات، «ولو لم يكن توقيعه عليه»؛
كما اعتبرت نفس المادة تاريخ البرقيات دليلًا بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات، ما لم يثبت العكس؛
وأضافت المادة 426 أن البرقية تكتسب تاريخًا ثابتًا إذا سلّم مكتب التلغراف أو التلكس الصادرة عنه للمرسل نسخةً مؤشرًا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحًا فيها يوم وساعة إيداعها.
أما في حالة وقوع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقيات، فقد نصّت المادة 427 على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالخطأ، مع افتراض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل أو أرسلها مضمونة وفقًا للضوابط العادية.
دفاتر التجار
نصّت المادة 430 على أن دفاتر التاجر تكون دليلاً كاملاً، متى تضمنت:
تقييدًا صادرًا من الخصم الآخر،
أو اعترافًا مكتوبًا منه،
أو إذا طابقت نظيرًا موجودًا في يد هذا الخصم؛
حيث جاء فيها: «إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدًا صادرًا من الخصم الآخر أو اعترافًا مكتوبًا، أو إذا طابقت نظيرًا موجودًا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلاً تامًا لصاحبها وعليه»
ويستفاد من ذلك أن حجية دفاتر التاجر تقوم على أساس التطابق أو الاعتراف، وتكون حجة لصاحبها وضده في آن واحد.
الاطلاع على دفاتر التجار
قيد المشرّع سلطة القاضي في الأمر بالاطلاع على دفاتر التجار، حمايةً لسرية المعاملات التجارية، حيث نصّت المادة 432 على أنه: «لا يسوغ للقاضي أن يأمر باطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة، إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شيوع أو شركة، أو في غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين، وكذلك في حالات الإفلاس «
كما أجازت ذات المادة للقاضي الأمر بالاطلاع:
إما من تلقاء نفسه؛
أو بناءً على طلب أحد الخصمين؛
أثناء النزاع أو حتى قبل وقوعه؛
وذلك بشرط قيام ضرورة تقتضي هذا الاطلاع، وفي الحدود التي تفرضها هذه الضرورة.
كيفية الاطلاع على الدفات:
حددت المادة 433 الكيفية الإجرائية للاطلاع، حيث نصّت على أن: «يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان، فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع»؛
ويُفهم من ذلك أن الأصل هو اتفاق الخصوم، ولا يتدخل القضاء إلا عند تعذر هذا الاتفاق.
دفاتر الوسطاء ودفاتر الغير
منحت المادة 434 قيمة إثباتية خاصة لدفاتر الوسطاء ودفاتر الغير، إذ نصّت على أن: «دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، تكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها، إذا كان ممسكها على وجه منتظم»؛
ويشترط لذلك أن تكون هذه الدفاتر ممسوكة بانتظام، وأن يكون أصحابها غير ذوي مصلحة في النزاع، ضمانًا للحياد والموضوعية.
الأوراق والدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة
قررت المادة 435 قاعدة عامة مفادها أن الدفاتر والأوراق الخاصة لا تصلح دليلاً لصالح من يتمسك بها، وإنما تكون حجة عليه، حيث نصّت على أن: «الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها، والموقع عليها منه، لا تقيم دليلاً لصالحه وتقام دليلاً عليه»؛
وبيّنت المادة حالتين تكون فيها هذه الأوراق دليلاً:
في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛
إذا نصّت صراحة على ما يفيد الإبراء أو الإقرار، وفق ما يثبته مضمونها.
القيود التي يجريها الكاتب أو المحاسب
عالجت المادة 431 مسألة القيود التي ينجزها الغير لحساب التاجر، حيث نصّت على أن: «ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات، كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه».
وبذلك ساوى المشرّع بين القيود التي يحررها التاجر بنفسه وتلك التي يحررها من فوضه قانونًا، متى كان ذلك في إطار التكليف المشروع.
الفقرة الثالثة: النسح وحجيتها في الاثبات
تُعدّ الكتابة من أهم وسائل الإثبات في القانون المدني، غير أنّ تقديم أصل المحرر قد يتعذر أحيانًا بسبب إيداعه في الأرشيف أو ضياعه أو تعذر نقله. لذلك تدخل المشرّع ونظم، بنصوص صريحة، القيمة الإثباتية للنسخ، محددًا شروط معادلتها للأصل، وضابطًا حقوق الخصوم في منازعتها.
وقد عالجت المواد 117 و118 و119 من ق ل ع، هذه المسألة معالجة متكاملة، كاشفة عن فلسفة تشريعية تقوم على التوفيق بين حماية الأصول وضمان حق التقاضي والإثبات.
فمن خلال المواد 117 و118 و119 ق ل ع، يتبين أن المشرّع لم ينظر إلى النسخ بوصفها مجرد دليل احتياطي، بل منحها، متى استوفت شروطها، نفس القوة الإثباتية للأصل، مع إحاطة ذلك بضمانات دقيقة تحمي الأصول وتكفل في الوقت ذاته حقوق الخصوم.
أولًا: مبدأ حجية النسخ ومساواتها للأصل
أقرّ المشرّع مبدأً جوهريًا مؤداه أن النسخة قد تقوم مقام الأصل في الإثبات، إذ نصت المادة 117 على أن:
«النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أُخذت فيها النسخ».
ويستفاد من هذا النص أن المشرّع لم يجعل حجية النسخة استثناءً ضيقًا، بل ربطها بشرط جوهري هو التصديق الرسمي على المطابقة، بما يحقق الثقة في النسخة ويُبرّر مساواتها بالأصل من حيث القوة الإثباتية.
كما وسّع المشرّع مفهوم النسخة المقبولة في الإثبات ليشمل وسائل الاستنساخ الحديثة، فنص صراحة على أن: «ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي».
وبذلك لم يعد الشكل التقليدي للنسخة شرطًا، بل العبرة بمطابقتها للأصل وتوثيقها من الجهة المختصة.
ثانيًا: النسخ المستخرجة من الأرشيف وسجلات المحاكم
عالج المشرّع حالة خاصة تتعلق بالوثائق التي أُودعت الأرشيف أو خزائن المستندات، فأضفى على نسخها قوة إثباتية كاملة، حيث نصت المادة 119 على أن: «النسخ المأخوذة وفقًا للقواعد المعمول بها عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات بواسطة أمين هذه الخزائن (الأرشيف) تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها».
ويُفهم من هذا النص أن:
الإيداع في الأرشيف لا يُضعف الحجية؛
وأن النسخة الأرشيفية تُعد امتدادًا قانونيًا للأصل؛
شريطة احترام الإجراءات المعمول بها في استخراجها.
كما امتد هذا الحكم إلى الوثائق القضائية، حيث نصت المادة نفسها على: «ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات المحاكم إذا شهد كتّاب الضبط بمطابقتها لأصولها».
وهو ما يكرّس الثقة في السجلات القضائية ويمنح نسخها حجية مساوية للأصل.
ثالثًا: حدود حق الخصوم في طلب الأصل وضمانات المقابلة
حرص المشرّع على حماية الوثائق الأصلية المودعة في الأرشيف من التداول، فقيّد حق الخصوم في طلبها، إذ نصت المادة 118 على أنه: «لا يسوغ للخصوم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة».
غير أن هذا التقييد لم يكن على حساب حق الدفاع، لذلك منح المشرّع الخصوم بدائل تضمن سلامة الإثبات، حيث نص على أن: «لهم دائمًا الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها، وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف».
كما أجاز لهم وسيلة إضافية للتحقق، فنص على: «ويجوز لهم أيضًا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرًا فوتوغرافيًا مصدقًا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة».
وعالج المشرّع أخيرًا فرضية فقدان الأصل والنسخة معًا، فأقرّ استثناءً مشروطًا، إذ نص على أنه: «إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسختها، فإن النسخة الرسمية المأخوذة طبقًا لأحكام المادتين السابقتين تقوم دليلاً بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة».
وهو ما يدل على أن سلامة النسخة ماديًا شرط جوهري لقبولها كدليل.
قائمة المـــــــراجــــــع:
المراجع بالعربية:
ابن منظور، لسان العرب،ج6، ط1، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، د ت ط،
إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء-المملكة المغربية، ب د ت ط.
أحمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، يونيو 1997.
عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج4، ط3، مطبقة الأمينة، الرباط -المملكة المغربية، 2023.
عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج3، أحكام الالتزام، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2023.
عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنية، دون ط، مطبعة الحلبي، د ب ن، 1955.
أحمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ط7، د د ن، د ب ن، د ت ط.
نبيل سعيد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د ت ط.
عباس المسعود، تعليق على قرار منشور بمجلة المحاماة، العدد17، يونيو-يوليو، 1980.
حسن البكري، الأمية وأثرها على الالتزام في التشريع المغربي، نظرية وتطبيقية، ط1، ب د ن، المملكة المغربية.
سعدون العامري، موجز في نظرية الاثبات، د ط، مطبعةالعارف، بفداد، 1966
المراجع بالفرنسية:
M. Planiol, G. Ripert: Traité pratique de droit civil français, vol VII, paris, L.G.D.J.1954.
R. DEMOGUE : Les notions fondamentales du droit privé: essai critique pour servir de l’introduction a l’étude des obligations. Paris, A. ROUSSAU, 1911.
Jean CARBBONNIER : Droit civil.
- [1] (1) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, عقد البيع, بدون دار نشر, 1988, ص 306.
- [2] (1) أنظر المادة (465) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976, المنشور على الصفحة 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 بتاريخ 1/8/1976. وقد عرّف المشرِّع المصري عقد البيع في المادة (418) من القانون المدني بأنه “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي”, كما عرّفه المشرِّع المغربي بأنه “عقد يلتزم بمقتضاه أن ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكيّة شيء أو حق مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له” انظر القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الإلتزامات والعقود المغربي الصادر في (9) رمضان1331, الفصل (487).
- [3] (2) فرج, توفيق حسن, عقد البيع والمقايضة, مؤسسة الثقافة الجامعية, 1979, ص 32.
- [4] (3) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة غير متاح إلا بالإشتراك.
- [5] (4) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة.
- [6] (5) أنظر المادة (488) وما بعدها من القانون المدني الأردني.
- [7] (1) هذه المادة تقابل المادة (234) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة, غير متاح إلا بالإشتراك.
- [8] (2) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة 2011, ص109و110, منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1993, ص118.
- [9] (3) محمد الزعبي, العقود المسماة, شرح عقد البيع في القانون الأردني, الطبعة الأولى 1993, بدون دار نشر, ص333.
- [10] (1) جبران مسعود, معجم الرائد, المجلد الثاني, دار العلم للملايين, الطبعة الثالثة, كانون الثاني 1978, باب الضاد, ص953, وكذلك إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة, تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [11] (2) هشام طه سليم, رسالة دكتوراة بعنوان: ضمان الإستحقاق في البيوع, جامعة عين شمس, ص25.
- [12] (3) الجبوري, ياسين محمد, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الأول, مصادر الحقوق الشخصية, مصادر الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 2011, ص617.
- [13] (4) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار, مرجع سابق, ص110و111.
- [14] (1) جبران مسعود, الرائد, المجلد الأول, مرجع سابق, باب الألف, ص103.
- [15] (2) إبن منظور, لسان العرب, نقلاً عن المكتبة الشاملة, كتاب لسان العرب – المكتبة الشاملة ، تم الدخول بتاريخ 10/1/2026.
- [16] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة, مرجع سابق, ص119, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350و351.
- [17] (4) سليمان مرقس, شرح القانون المدني, 3 العقود المسماة, المجلد الأول, عقد البيع, عالم الكتب, دار الهنا للطباعة, الطبعة الرابعة 1980, ص 365.
- [18] (5) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 1998, ص37.
- [19] (6) غني حسون طه, الوسيط, العقود المسماة, عقد البيع الجزء الأول, مطبعة المعارف, بغداد 1970, فقرة 492, ص284, مشار إليه لدى محمد عبد الله أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, دار الفيحاء, الطبعة الأولى, سنة 1986م, ص104.
- [20] (7) محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص350.
- [21] (1) عبد الواحد كرم, معجم مصطلحات الشريعة والقانون, مرجع سابق, ص269.
- [22] (2) محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص44.
- [23] (3) عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, العقود التي ترد على الملكية, البيع والمقايضة, هامش ص660.
- [24] (4) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص38.
- [25] (5) تمييز حقوق رقم 344/2004 (هيئة عامة) تاريخ 26/9/2004, منشورات مركز عدالة.
- [26] (1) علي هادي العبيدي, العقود المسماة, مرجع سابق,,ص115.
- [27] (2) جاك الحكيم, العقود الشائعة والمسماة, مرجع سابق, ص 307وهامش ص308.
- [28] (3) تنص المادة (441) على أنه” لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها “. وتنص المادة (442) على أنه “1.إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً. 2.فإذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3.ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق “. وتنص المادة (443) على أنه “1.اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً. 2.ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته “وهذه المواد تقابل المواد (300-302) من القانون المدني المصري.
- [29] (4) على سبيل المثال بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام لطبيعة محله, كالإتفاق على إنشاء حق ارتفاق أو رهن. فإنشاء هذين الحقين لا يقبل الإنقسام بأي شكل, لأنهما لا يقبلان الإنقسام بطبيعتهما القانونية. أما بشأن عدم قابلية الإلتزام للإنقسام للإتفاق, كما إذا اشترى شخص مائة طن من القمح واشترط أن يكون تسليم هذه الكمية غير قابل للإنقسام.
- [30] (5) مثال ذلك: إذا اشترى شخص من خمسة مزارعين وفي إطار صفقة واحدة مائة طن من القمح بواقع 20 طن من كل واحد, فهنا ممكن أن يقوم كل منهم بتسليم حصته من القمح, باعتبار أن هذا الإلتزام يقبل الإنقسام والتفيذ الجزئي.
- [31] (1) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [32] (2) حول ذلك أنظر: تمييز حقوق رقم 209/2006 تاريخ 29/6/2006, منشورات مركز عدالة, والذي جاء به “يعتبر الإيجار وفق منطوق المادة (658) من القانون المدني هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعه مقصوده من الشيء المؤجر لمده معينه لقاء عوض معلوم كما يستفاد من المادتين (661 و662) من القانون المدني أن المعقود عليه في الإجاره هو المنفعه . ولصاحب حق الانتفاع بالمأجور أن يطلب من الغير عدم التعرض له بالانتفاع بالمأجور الذي يضع يده عليه بصوره مشروعه وبالتالي أن يطلب من المحاكم إلزام الغير بعدم التعرض له”.
- [33] (3) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص118, محمد الزعبي, العقود المسماة, مرجع سابق, ص334. والسنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, ص622.
- [34] (4) تنص المادة (556) على انه “تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها “, يوازيها نص المادة (485) مدني مصري.
- [35] (5) عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني العراقي, الجزء الأول في مصادر الإلتزام, شركة الطبع والنشر الأهلية, الطبعة الثالثة, بغداد 1969, ص50و51. وكذلك مرقس ص378.
- [36] (6) وللمزيد أنظر: جلال علي العدوي, أحكام الإلتزام, دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني, الدار الجامعية, بدون سنة نشر, ص221و222.
- [37] (7) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص 53.
- [38] (1) تمييز حقوق رقم 3074/2013 (هيئة عادية) تاريخ 12/12/2013, منشورات مركز عدالة, مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص378.
- [39] (2) مرقس, عقد البيع, مرجع سابق, ص 379.
- [40] (3) تقابلها المادتان (443, 444) من القانون المدني المصري.
- [41] (4) وقد قضت محكمة النقض “بأن القاعدة سواء في القانون المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط, وإذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائي به, لا من وقت رفع دعوى بالإستحقاق” نقض مدني في10 مارس 1966, مجموعة أحكام النقض, السنة 17 رقم 77 ص 564, وكذلك انظر السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, البيع, مرجع سابق, ص644.
- [42] (5) تمييز حقوق رقم 857/2013 تاريخ 8/10/2013, وكذلك تمييز حقوق رقم 1705/1998 تاريخ 17/2/1999, حيث ورد به “يستفاد من المواد (491 و503 و505 و506) من القانون المدني بالإضافة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي يضاف لذلك ان مرور الزمن يطبق في حال وقوع بيع صحيح لان القاعدة العامة أن الدعوى تبقى مسموعة لاسترداد المبلغ المدفوع بدون حق حتى يمر الزمن العادي ولا يمر الزمن على اقامة الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع لان حكم المادة (493) من القانون ينطبق على عقد البيع الصحيح وعلى المطالبة التي تتعلق بفسخ البيع وزيادة الثمن أو انقاصه فقط أما ما سوى ذلك من الدعاوى فيسري عليها التقادم العادي (قرار تمييز هيئة عامة رقم 631/ 87 صفحة 145 لسنة 1988)”. منشورات عدالة, وانظر أيضاً جاك الحكيم ص 315, والسنهوري, مرجع سابق, ص619.
- [43] (1) ياسين محمد الجبوري, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, الجزء الثاني, آثار الحقوق الشخصية, أحكام الإلتزامات, دراسة موازنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان 2011, ص505.
- [44] (2) هشام طه سليم, ضمان الإستحقاق في البيوع, مرجع سابق, ص57.
- [45] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص304و305.
- [46] (4) فيصل ذكي عبد الواحد: نظرات حول ضمان الإستحقاق في البيوع التي تتم بطريق الممارسة وفقا للقانون المدني المصري, دار النهضة العربية, 1998/1999, ص5, السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص619.
- [47] (5) تقابلها المادة (443/5) من القانون المدني المصري حيث نصت “كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله”.
- [48] (1) وقد جعل تقدير هذا التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية التعاقديّة وهذا واضح من نص المادة (363) من القانون المدني الأردني, وهذا حل أفضل مما ذهب إليه القانون المصري عندما استمد من القانون الفرنسي قواعد خاصة لحساب التعويض في هذه الحالة لم يكن لها مبرر. للمزيد أنظر, جاك الحكيم, مجلة نقابة المحامين الأردنيين, ملحق العدد (4) كانون الثاني, 1979, ص75, مشار لها لدى محمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص105.
- [49] (2) منذر الفضل وصاحب الفتلاوي, شرح القانون المدني الأردني العقود المسماة, مرجع سابق, ص124و125.
- [50] (3) جاك الحكيم, عقد البيع, مرجع سابق, ص317.
- [51] (4) أنظر المادة (506/1) من القانون المدني الأردني.وانظر أيضاً, عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني, مصادر الحقوق الشخصية (الإلتزامات) دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, الاصدار الثاني 2005, ص214. ومحمد أبو هزيم, الضمان في عقد البيع, مرجع سابق, ص 44.
- [52] (5) راجع المادتين (445و446) من القانون المدني المصري وتعديلاته رقم 131 لسنة 1948, منشورات مركز عدالة.
- [53] (6) وفي هذا السياق نشير إلى أن موقف المشرِّع المصري في تنظيم أحكام الضمان الإتفاقي في المادتين (445و446) من القانون المدني جاءت أفضل من صياغة المشرِّع الأردني, فقد جاء فيهما صراحة أحكام الزيادة والتخفيف والإسقاط للضمان الإتفاقي وبطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقديّة.
- [54] (7) السنهوري, الوسيط, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص639.
- [55] (8) أنظر المادة (514) من القانون المدني الأردني.
- [56] (1) تمييز حقوق رقم 1049/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/10/2007, منشورات مركز عدالة.
- [57] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ 1984 ـ ص 52.
- [58] (2) لمزيد من التفصيل: د. عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مطبعة نهضة مصر ـ سنة 1984 م – ص 78 ـ فقرة 36
- [59] (1) سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق ـ ص 55.
- [60] (2) عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي ـ مرجع سابق ـ ص 78. : ثروت بدوي : المعيار المميز للعقد الإداري ـ بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ـ السنة 27 ـ العدد 3, 4 ـ ص 115 وما بعدها ، سعيد سعد عبد السلام: مصادر الالتزام المدني ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الأولى ـ سنة 2002/2003 م ـ ص 51.
- [61] (1) محمد المرغني خيري ـ القضاء الإداري ـ قضاء التعويض ومبدأ المسئولية المدنية للدولة والسلطات العامة ـ دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 1983/1984 ـ ص 96 ، 97, ولمزيد من التفصيل بشأن اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن الأعمال المادية ـ ص 93 وما بعدها.
- [62] (2) المنشور على الصفحة 1042 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3898 بتاريخ 29/5/1993.
- [63] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 209 ، 210 وما بعدهما.
- [64] (1) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 138 , د.عبد الفتاح عبد الباقي : نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ مرجع سابق ـ ص 78.
- [65] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 139.
- [66] (1) هذا ما قصدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 22/3/1960 السنة 14 ص 256 حيث جاء به : ” تأجير إحدى الجهات الإدارية لقطعة ارض من أملاكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها لا يعتبر عقداً إداريا “, وبالتالي فإن عقد البيع الذي تبرمه الإدارة في خضوعه للقانون الخاص أكثر وضوحا من عقد الإيجار. د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ هامش ص 141 .
- [67] (2) سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 603 .
- [68] (3) لمزيد من التفصيل بشأن علاقة القانون الإداري بالقانون المدني ـ د. سليمان محمد الطماوي ـ الوجيز في القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة جامعة عين شمس ـ القاهرة ـ 1982 م ـ ص 15 وما بعدها.
- [69] (1) مثال ذلك : ما ورد بنص المادة 116 مكرر ج من قانون العقوبات , راجع بهذا الشأن :د . مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1982/1983 م ـ الجزء الأول ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ـ ص 331 ، 332 , 333 , 335.
- [70] (2) لمزيد من التفصيل :سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 450 وما بعدها.
- [71] (1) راجع بهذا الشأن :د. سليمان محمد الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ دراسة مقارنة ـ مرجع سابق ـ ص 348.
- [72] (2) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع, مرجع سابق ـ ص 898 ـ فقرة 315 مكرر.
- [73] (1) لمزيد من التفصيل :إبراهيم طه فياض : العقود الإدارية ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ 1964 م ـ ص 90 وما بعدها.
- [74] (2) راجع بشأن الاستدلال بتلك المادة لتأييد وجهة نظر الفقه الموضوعي بشأن إخضاع البيوع القضائية لأحكام ضمان الاستحقاق: فيصل ذكي عبد الواحد: البيوع القضائية وفكرة ضمان الاستحقاق وفقاً للقانونين الكويتي والمصريـ لجنة التأليف والتعريب والنشرـ مطبوعات جامعة الكويت ـ سنة 1999 م ـ ص 49، 50.
- [75] )- خضعت وسائل الإثبات عبر التاريخ لتطور متوازٍ مع تطور حقوق الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:المرحلة الأولى: عهد ما قبل القضاء؛ كان الحق مرتبطًا بالقوة، فلا وجود للبينات، فالحق للذي يمتلك القوة فقط.المرحلة الثانية: عهد الإثبات بالدين أو الدليل الإلهي؛ بدأ الإنسان يعي وجود قوة عليا (الله) تكافئ على الخير وتعاقب على الشر، واستمد منها دليلاً على الحقوق. مع الوقت، بدأ الاعتماد جزئيًا على قدراته الشخصية في مواجهة خصمه لإثبات الحق.المرحلة الثالثة: عهد الدليل الإنساني؛ ارتقى العقل البشري، فابتعد عن القوة والوسائل الدينية، وبدأ يعتمد على الإثبات البشري، حيث كانت الشهادة أول وسيلة رسمية لإثبات الحقوق.إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء-المملكة المغربية، ب د ت ط، ص: 8
- [76] ) M. Planiol, G. Ripert: Traité pratique de droit civil français, vol VII, paris, L.G.D.J.1954, p :824
- [77] ) R. DEMOGUE : Les notions fondamentales du droit privé: essai critique pour servir de l’introduction a l’étude des obligations. Paris, A. ROUSSAU, 1911,P: 542 a 565
- [78] ) Jean CARBBONNIER : Droit civil, P:314
- [79] )- «يذهب الفقه إلى أن الاثبات له معان من الناحية اللغوية؛ فالإثبات بوجود همرة القطع هو مصدر من الفعل أثبت، فتقول أثبت حجته بمعنى أقامها وأوضحها…، أما المعنى الثاني؛ فإن الاثبات بهمزة الوصل فهو اسم مشتق من الفعل ثبت بمعنى دام واستقر في مكانه، ويقال ثبت الشيء ثباتا وثبوتا، ومن ذلك قوله تعالى «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك” أي نسكن فؤادك، والشيء الثابت هو الشيء الساكن والمستقر في محله، وقد يراد بكلمة الثابت المعنى الصحيح ومن ذلك قوله تعالى ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت” أي القول الصحيح…….. »، انظر بهذا الخصوص: عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج4، ط3، مطبقة الأمينة، الرباط -المملكة المغربية، 2023، ص:9 الهامش:7، أنظر أيضا: أحمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، يونيو 1997، ص: 150
- [80] )- «يذهب الفقه بأن البينة لها معان؛ الأول يفيد الدليل بوجه عام، كما في القول بأن البينة على من ادعى؛ في حين يتمثل المعنى الثاني في كون البينة بقصد بها الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات………»، عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [81] )- إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 5
- [82] )- عبد الرحمن الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 9 الهامش:8
- [83] )- عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنية، دون ط، مطبعة الحلبي، د ب ن، 1955، ص: 5
- [84] )- ينقسم الاثبات من حيث التنظيم إلى ثلاثة مذاهب: مذهب ما يسمى بالإثبات المطلق أو الحر، ومذهب ما يسمى بالإثبات القانوني أو المقيد، والمذهب الثالث يجمع بين المذهبين ويسمى مذهب الاثبات المختلط أو المعتدل. لتعمق في هذه الفكرة أنظر؛ إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سبق ذكره، ص: 10
- [85] )-الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
- [86] )- أحمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ط7، د د ن، د ب ن، د ت ط، ص: 3 وما بعدها
- [87] )- يرى الفقه أن اللجوء إلى الطرق الاحتياطية ينطوي على محاذير جسيمة، فقد يكون مفيدًا نادرًا، ولكنه في الحالات الغالبة يقضي على من يلجأ إليه. لذلك، يُستخدم فقط عند الضرورة القصوى والحاجة الملحة؛ انظر بهذا الخصوص: نبيل سعيد، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د ت ط، ص: 209
- [88] )- ابن منظور، لسان العرب،ج6، ط1، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، د ت ط، ص: 398
- [89] )- إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 161
- [90] )- سعدون العامري، موجز في نظرية الاثبات، د ط، مطبعةالعارف، بفداد، 1966، ص: 107
- [91] )- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج3، أحكام الالتزام، ط4، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2023، ص: 77 وما بعدها
- [92] )- جاء في المادة 409 من ق ل ع «إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة»
- [93] )- عرف بعض الفقهاء الإقرار الموصوف بأنه “هو عدم الاعتراف بالأمر المدعى به كما هو، وإنما الاعتراف به موصوفا أو معدلا، كاعتراف شخص بقرض دون الفائدة المدعاة”أحمد نشأت، م س ذ، ص: 41
- [94] )- “يحصل الإقرار المركب حينما يتضمن إلى جانب واقعة أخرى مرتبطة بها نشأت بعد نشوء الواقعة الأصلية؛ من قبيل الإقرار بالدين والوفاء به؛ فواقعة الوفاء لا حقة لاحقة لواقعة نشوء الدين”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:192
- [95] )- “الإقرار البسيط يحصل حينما يقتصر المقر على تصديق المدعي للمدعى عليه في جميع ما ادهاه…”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:193
- [96] )- “بخلاف الإقرار القضائي فإن الرأي الغالب يذهب إلى تجزئة الإقرار غير القضائي، على اعتبار أنه لو كان المشرع يرغب في عدم تجزئته لفعل ذلك، على غرار الإقرار القضائي………”عبد الرحمن الشرقاوي، ج4، م س ذ، ص: 164 الهامش:194
- [97] )- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ آية الدين، سورة البقرة.
- [98] )- : في إطار ما يعرف بتمدد ركن الشكلية في العقود، اصيح المشرع ينص على الكتابة كضرورة لينهض التصرف القانوني صحيحا من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة 500 من ق ل ع، وغيرها في مواضيع أخرى.
- [99] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:55 بتصرف
- [100] )- ينبغي فهم الموظف العمومي هنا فهما موسعا ليشمل كل شخص مكلف بخدمة عامة؛ للتعمق في هذه النقطة، انظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:57-58
- [101] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:98-99
- [102] )- الورقة الرسمية تعتبر حجة بذاتها، دون الحاجة إلى الإقرار بها
- [103] )- عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 116وما بعدها
- [104] )- عباس المسعود، تعليق على قرار منشور بمجلة المحاماة، العدد17، يونيو-يوليو، 1980 ص:59
- [105] )- حسن البكري، الأمية وأثرها على الالتزام في التشريع المغربي، نظرية وتطبيقية، ط1، ب د ن، المملكة المغربية، 2000، ص:55
- [106] المدخل المنظومي في مواجهة التحديات التربوية المعاصرة والمستقبلية، فهمي فاروق ومنى عبد الصبور، ط. 1، دار المعارف، القاهرة، 2001. نحو ميادين وفعاليات تربوية معاصرة، محمود عبدالقادر علي قراقزة، مكتبة العلا، الشارقة، دار العودة، دبي، 1408هـ/1988م. استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم، عزيز إبراهيم، القاهرة، الأنجلو مصرية، 2011، ص. 101.
- [107] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، العدد 5، 1437هـ، ص. 1-50.
- [108] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، المجلة الجزائرية للطفولة والتربية، المجلد 2، العدد 3، 2014، ص. 9-22.
- [109] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد 10-11، 2006، ص. 143-152.
- [110] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق.
- [111] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students. Judd, J. Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [112] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، المجلد 9، العدد 17، 2000.
- [113] دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مدارس المتفوقين، سوزان زمار وبان واثق كمال، مجلة أوراق ثقافية، بيروت- لبنان، العدد 26، تموز 2023.
- [114] درجة تمكن معلمات اللغة العربية بمحافظة المخواة من مهارات استخدام استراتيجية التعلم النشط، رقية ناصر سعيد محمد الزهراني وأحمد حسن الفقيه، مجلة البحث العلمي في التربية، المجلد 20، الجزء 8، 2019، ص. 575-593.
- [115] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مجلة الجامع للدراسات التربوية والنفسية، العدد 1، 2019، ص. 252.
- [116] درجة توظيف معلمات رياض الأطفال لمبادئ التعلم النشط في أنشطة الروضة من وجهة نظرهن، بنا مزنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية، العدد 2، 2018.
- [117] التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، جودت وآخرون، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2011.
- [118] درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لمهارات التعلم النشط في مدارس مدينة حمام الضلعة ولاية المسيلة، حرايز رابح وكتفي عزوز، مرجع سابق، ص. 252.
- [119] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [120] استراتيجيات التعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي وبعض المتغيرات لدى طلاب جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، محمد فرحان القضاة، مرجع سابق، ص. 1-50.
- [121] فعالية طريقة التعلم بالاستكشاف في تحصيل طلبة الصف الثالث في المرحلة الابتدائية لمادة الرياضيات من وجهة نظر المعلمين، ناصر خالدة، بحث منشور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، 2015.
- [122] استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى الطلبة المتفوقين في المرحلة الأساسية العليا في الأردن، سهيلة الصباغ، بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، مجلد 8، العدد 2، 2006.
- [123] نوع استراتيجيات التعلم وأثرها على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة التعليم الثانوي، أمال بن يوسف، مرجع سابق.
- [124] علاقة مهارات التعلم والدافع المعرفي بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر، سبيكة الخليفي، مرجع سابق.
- [125] The relationship between self-regulatory learning, High school chemistry students, Judd, J., Unpublished Thesis in The University of Hawaii, USA, 2005.
- [126] The relationship between self-regulatory learning, Judd, J., op, cit, 2005.
- [127] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق.
- [128] علم النفس التربوي، صالح محمد أبو جادو، ط. 3، دار المسيرة، 2003، ص. 146.
- [129] علم النفس التربوي، ولفولك أنيتا، ترجمة صلاح الدين علام، دار الفكر، عمان، الأردن، 2015، ص. 48.
- [130] نظريات التعلم؛ تطبيقات علم نفس التعلم في التربية، زياد جعدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1997، ص. 6.
- [131] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الـضامن، مرجع سابق.
- [132] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 1-2، 2004، ص. 225.
- [133] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، مجلة رسالة الخليج العربي، البحرين، العدد 89، 2003، ص. 37-65.
- [134] علاقة عادات الاستذكار والاتجاهـات نحو الدراسة بالتحصيل الدراسي في المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية للبنات بالإحساء، مها العجمي، المرجع السابق، ص. 37.
- [135] أنماط التعلم السائدة لدى طلبة جامعة مؤتة وعلاقتها بالجنس والتخصص، فؤاد الطلافحة وعماد الزغول، مرجع سابق، ص. 225.
- [136] لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ط. 3، 1994 (مادة: ع- ل- م)
- [137] المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 1، 2013، ص. 260. انظر كذلك: التعلم والتعليم؛ مدارس وطرائق، جان عبدالله توما، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، بيروت، ط. 1، 1432هـ/2011م، ص. 20.
- [138] التعليمية العامة وعلم النفس، منصوري عبد الحق، وحدة اللغة العربية، وزارة التربية، الجزائر، ط. 1، 1999، ص. 2.
- [139] مدخل إلى علم التدريس؛ تحليل العملية التعليمية، محمد الدريج، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، 2003، ص. 3. انظر كذلك: المناهج الحديثة وطرق التدريس، محسن علي عطية، مرجع سابق، ص. 260.
- [140] المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، 1999.
- [141] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، ط. 2، 1421هـ/2001م.
- [142] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مكتبة الفلاح، 2005، ص. 96.
- [143] خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، كلية التربية بدمنهور، جامعة الإسكندرية، 2005، ص. 237.
- [144] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، دون دار النشر، 2007، ص. 6.
- [145] Oxford university, oxford advanced learner’s dictionary, 6th edition, London, oxford university press, 2000.
- [146] التدريس العام وتدريس اللغة العربية، سمير يونس وصلاح الرشيدى، مرجع سابق، ص. 96.
- [147] التدريس مهاراته واستراتيجياته، مصطفى عبد القوي، مرجع سابق، ص. 6. انظر كذلك: خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، علي عبد العظيم سلام، مرجع سابق، ص. 237.
- [148] البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات، دار الفكر، 2004، ص. 293.
- [149] المشكلات التي يعاني منها المتعلمون المتفوقون بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة أم البواقي واستراتيجيات التعامل معهم من وجهة نظر المعلمين، ربان رماش، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2019، ص. 9.
- [150] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة عمان، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، عالم الكتب، القاهرة، 1997.
- [151] طرق منهجية للتدريس الحديث، أنواعها واستخدامها في التربية الصفية، محمد زياد حمدان، مرجع سابق، 1988. انظر كذلك: التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، حسن حسين زيتون، مرجع سابق، 1997.
- [152] أساليب التدريس وأنواعها وعناصرها وكيفيات قياسها، محمد زياد حمدان، دار التربية الحديثة، دمشق، 1999.
- [153] المعجم المفصل في علم النفس وعلوم التربية، عبدالقادر لورسي ومحمد زوقاي، ط. 2، جسور للنشر والتوزيع، 2018، ص. 28.
- [154] Learning styles and approaches to learning Distinguishing between concepts and instruments, Morray H, R. British journal of Educational psychology, 64, 1994, p. 373-388.
- [155] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، الدار المصرية اللبنانية، 2003، ص. 39.
- [156] أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الأكاديمي ودافعية الإنجاز لدى طلبة كلية العلوم التربوية بجامعة دهوك بالعراق، جميل إبراهيم، مجلة جامعة دهوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 2016، ص. 3.
- [157] التدريس: مفاهيم، أسس، نظريات، نماذج، طرائق، التخطيط، أكرم الألوسي، دار اليسر، ط. 1، بغداد، العراق، 2021، ص. 103.
- [158] المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، عبدالكريم غريب، الجزء 2، منشورات عالم التربية، 2006، ص. 873.
- [159] تصميم التدريس رؤية منظومية، حسن حسين زيتون، مرجع سابق.
- [160] التعلم النشط، بدير كريمان، دار المسيرة، 2008، ص. 35.
- [161] درجة تطبيق معلمات رياض الأطفال لعناصر التعلم النشط في دولة الكويت، سعادة وآخرون، مجلة العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، العدد 4، 2011، ص. 33. انظر كذلك: نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، عبدالهادي جودت، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 2007، ص. 33.
- [162] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 17.
- [163] استراتيجيات التعلم النشط، اسمهان دومي سعيدة طيباوي، مجلة البيداغوجيا، جامعة البليدة، الجزائر، 2019، ص. 190.
- [164] موسوعة المصطلحات التربوية، السيد علي، دار المسيرة، 2011، ص. 72. انظر كذلك: استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 47.
- [165] معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاته وزينب النجار، مرجع سابق، ص. 15.
- [166] فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم والاتجاه نحو التعلم النشط لدى تلاميذ الصف السادس ابتدائي بالمملكة العربية السعودية، أمال أحمد سعد سيد، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد 3، 2015، ص. 127.
- [167] التعلم النشط، لمياء خيري، ط. 1، دار نشر يسطرون، الجيزة، مصر، 2018، ص. 21.
- [168] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، 2017، ص. 11.
- [169] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 35.
- [170] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 50.
- [171] العلاقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل الأكاديمي لدى طلاب وطالبات كلية العلوم التربوية بجامعة الإسراء الخاصة، محمد المصري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 25، العدد 4، 2009، ص. 342.
- [172] الدافعية واستراتيجيات التعلم لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، منذر الضامن، مرجع سابق، ص. 143-152.
- [173] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 173-174.
- [174] استراتيجيات التعلم النشط.. أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مركز ديبونو لتعليم التفكير، 2016، ص. 79.
- [175] استراتيجيات التعلم النشط، أسعد فرح، مرجع سابق، ص. 59.
- [176] أثر استراتيجية التعلم الاستقصائي الموجه نحو العملية في تنمية التحصيل والدافعية لتعلم العلوم لدى تلميذات الصف الأول إعدادي، عطيات محمد إبراهيم، مجلة كلية التربية ببنها، العدد 136، الجزء 3، 2023، ص. 638.
- [177] اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، كوثر كوجك، ط. 2، عالم الكتب، القاهرة، 1997، ص. 353-360. انظر كذلك: طرائق التدريس، ردينة الأحمد ويوسف عثمان، ط. 1، المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
- [178] فاعلية بعض الأنشطة الجامعية في تنمية قدرات التفكير الابتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، هنيدة عزوز، مرجع سابق.
- [179] تشجيع التدريس الممركز حول الطالب، مركز التطوير التربوى، برنامج المدارس الجديدة، المنيا، مصر، 2000. برنامج تدريب مقترح في تدريب العلوم لتنمية الذكاء المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد متعددة المستويات، إسماعيل محمد السيد، رشدي فتحي كامل، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجلد 14، العدد 3، 2001.
- [180] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس العلوم لاكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير لدى طالبات الصف السادس ابتدائي، سهام السيد صالح مراد، المجلة التربوية، جامعة حائل، العدد 44، أبريل 2016، ص. 336-395.
- [181] أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة كلية التربية في الجامعات الأردنية، علي الكساب، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، جامعة أم القرى، السعودية، المجلد 27، 2013.
- [182] الجامع البيداغوجي للتعليم الابتدائي، الأخضر لاصب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2017، ص. 177.
- [183] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 149-150.
- [184] التعلم النشط، بدير كريمان، مرجع سابق، ص. 79. استراتيجيات التعلم النشط أنشطة وتطبيقات عملية، أحمد أبو الحاج المصالحة، مرجع سابق، ص. 53-54.
- [185] – ينص الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917على ما يلي :” إن التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بإدارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من المخالفات صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إلى جرحه في جانب أحد الواضعين شكليهما عليهوإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا أو موظف من الموظفين الفرنسيين وأمضى عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.وإذا اشتمل أحد من التقارير المذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها اشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترتفعإليه الأحكام الصادرة بمجموعها.”وينص الفصل 66 من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي :” الفصل السادس والستون : إن التقارير المذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها.”
- [186] – القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف الجنحي عدد 2009/8/6/3454 منشور في المجلة الصادة عن محكمة النقص، ملفات عقارية عدد خاص قضايا المياه و الغابات ، عدد 4 سنة 2014 ، الصفحة 193.
- [187] – فريد بلوك ، قراءة في ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات و استغلالها ، مجلة المعرفة للدراسات و الأبحاث ، العدد الثاني ،يناير 2023. الصفحة 24.
- [188] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 200 بتاريخ 9 فبراير 2012 في الملف الجنحي عدد 15749/6/8/2011.
- [189] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1143 بتاريخ 9 دجنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 3454/6/8/2012.
- [190] – غزلان الإدريسي ، خصوصية الاثبات في الجرائم الغابوية ، مجلة الحقوق ، العدد 26 ، سنة 2024 ، الصفحة 24 و 25.
- [191] – العربي محمد مياد ، تأملات في الجرائم الغابوية ،منشورات مجلة الحقوق سلسة المعارف القانونية و القضائية ، العدد 16 ،مارس 2013،الصفحة 122.
- [193] – عبد الله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، السنة الجامعية 2021/2022 ، الصفحة 388.
- [194] – وقد نص الفصل 69 من ظهير 10 أكتوبر 1917 على مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المحررة في جرائم الاعتداء على الأملاك الغابوية حيث جاء فيه ما يلي :” كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار إليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه بمكتب المحكمة الابتدائية أو الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الاستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك وإذا كان أميا أو عاجزا عن الكتابة بسبب من الأسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن ثمانية ليأتي في خلاله بحجة ويضع أسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الأجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء وإذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما إذا وجدت حجج المدعي باطلة أو لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير بأداء 7200 درهم ذعيرة وأما إذا كان الخصم من الأهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير وإذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الأهليين لدى المحاكم المشار إليها.”
- [195] عبد لله امريقي ، منازعات الأملاك الغابوية ، المرجع السابق ، ص 400.
- [196] – بشرى ندير وعبد الرحيم أزغودي ، خصوصيات محاضر أعوان إدارة المياه و الغابات حول المخالفات الغابوية في التشريع المغربي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، المرجع السابق ،الصفحة ،51 و 52.
- [197] – القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 14005/6/08/2016.
- [198] محمد الإدريسي، تكييف العقود في القانون المدني على ضوء التشريع والقضاء المغربي ج 1، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم الرباط، السنة 2011، الصفحة 5.
- [199] محمد العروصي ” المختصر في بعض العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة والكراء ” الطبعة الرابعة، مطبعة مرجان مكناس، السنة 2014/2015، الصفحة 6.
- [200] السعدية مجيدي ” الضوابط القانونية لتكييف العقد” سلسلة الندوات والأيام الدراسية، قانون الالتزامات والعقود بعد مرور 100سنة، أشغال الملتقى الدولي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش ونادي قضاة المغرب يومي 14 و15 يونيو 2013، العدد 42، الصفحة 146.
- [201] L’article 12 C.P.C.F. al.3 permet de lier le juge par la qualification du contrat en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition.
- [202] V.J. VINCENT et S. GHINCHARDأشار إليهما محمد الإدريسي، مرجع سابق، الصفحة 147.
- [203] L’article 12 C.P.C.F. dispose que : *… le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement Juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès, le lie par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat*.
- [204] Selon JACQUES GHESTIN dans son ouvrage TRAITE DE DROIT CIVIL *les effets du contrat* 2éme édition DELTA. Sous la direction de J. GHESTIN avec le concours de CHRISTOPHE JAMIN et MARC BILLIAU. L.G.D.J 1996. P :154.*la limite posée par les parties ne doit pas entraîner la violation d’une règle d’ordre public de direction ou d’ordre public processuel *.
- [205] Selon J. GHESTIN : *la qualification choisie ne doit pas être en contradiction avec ce qui est demandé, elle doit être possible par rapport à la situation de fait et aux véritable fins de demande, * op.cit., p :155.
- [206] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 155.
- [207] J. GHESTIN, op.cit. p :158.
- [208] Ibid.
- [209] *L’accord n’est donc pas ipso facto remis en question. Mais si le litige se présente sous un jour véritablement nouveau, l’accord exprès des parties devrait être considéré comme caduc car il visait une situation différente. Il n’est donc pas possible a priori de prétendre que la liaison du juge ne s’impose pas aux parties au cours de l’instance d’appel et inversement ; car tout dépend des circonstances propres à chaque espèce*. J. GHESTIN, op.cit. p : 159.
- [210] Ibid.
- [211] أشار إليه “محمد الإدريسي” ج 2، م س، ص 158.
- [212] Selon l’article 604 C.P.C.F « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». Le juge n’a donc pas à porter une appréciation sur la qualification du contrat retenue par les parties même au cas où elle serait inexacte.
- [213] ينص الفصل 1111 من ق.ل.ع على أنه: “يجوز الطعن في الصلح: أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: أ – على سند مزور؛ ب – على سبب غير موجود؛ ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.”كما ان الفصل 1112 من ق.ل.ع أكد على:” لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.”
- [214] قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 91/8921، الملف الاجتماعي بتاريخ 1993/8/2، منشور بمجلة الإشعاع السنة الخامسة، يوليوز، 1993، العدد 9، ص 129. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص 160.
- [215] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 214.
- [216] قرار رقم 460 بتاريخ 1963/05/10، منشور بمجلة القضاء والقانون، يونيو يوليوز 1964، العدد 71/70، ص 455. اشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 229.
- [217] قرار محكمة النقض السورية في قضية رقم 1987/2171، برقم 624، بتاريخ 1987/07/04، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أبريل نيسان 1989، العدد 9، ص: 290. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص: 231.
- [218] قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، في القضية رقم 740 لعام 1987 رقم 522، بتاريخ 1987/03/25، منشور بالمجلة العربية للفقه والقضاء، أكتوبر تشرين الأول 1989، العدد 10، ص: 241. أشار إليه محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص:232.
- [219] السعدية مجيدي، م س، ص: 176.
- [220] السعدية مجيدي، مرجع سابق، ص: 141.
- [221] محمد العروصي، مرجع سابق، ص: 6.
- [222] السعدية مجيدي، م.س، ص 145.
- [223] السعدية مجيدي، ن.م، ص 145.
- [224] محمد العروصي، م.س، ص 5.
- [225] محمد العروصي، ن.م، ص: 6.
- [226] السعدية مجيدي، م.س، ص: 146.
- [227] يستشف من خلال الفصول من 461 إلى 473 من ق.ل.ع ما يلي: ” إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.يكون التأويل في الحالات الآتية:1 – إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد.2 – إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.3 – إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود.وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط. عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.”
- [228] محمد العروصي، م.س، ص: 6.
- [229] محمد العروصي، م.س، ص: 7.
- [230] محمد العروصي، ن.م، ص: 24 و25.
- [231] ينص الفصل 392 من ق.م.م على أنه: ” يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة”.
- [232] محمد الإدريسي، ج 2، م.س، ص: 166 و167.
- [233] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 167.
- [234] الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة
- [235] الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
- [236] البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته. أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل 345.
- [237] إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أي علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح.
- [238] محمد الإدريسي، ج 1، ن.م. ص: 168 و170.
- [239] للمزيد من المعلومات حول بيع المريض مرض الموت راجع – محمد العروصي، م.س، ص: من 117 إلى 124.
- [240] محمد الإدريسي، ج 1، م.س، ص: 170 و171.
- [241] محمد الإدريسي، ج 1، م س، ص: 171 و172.
- [242] عبد القادر العرعاري “مصادر الالتزام الكتاب الأول نظرية العقد”، الطبعة الثالثة، مطبعة دار الأمان الرباط، سنة 2013، ص: 326.
- [243] عبد القادر العرعاري، ن م، ص: 315.
- [244] السعدية مجيدي، م س، ص: 147.
- [245] محمد الإدريسي، ج 2 ، م. س ، ص: 4
- [246] محمد الإدريسي، ج 2، ن.م، ص، 221.
- [247] محمد الإدريسي، ج 2، م س، ص: 173.
- [248] محمد الإدريسي، ج 2 ن.م، ص 175.
- [249] نورة غزلان الشنيوي ” الوسط في العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال”، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، س 2017، ص: 89.
- [250] نورة غزلان الشنيوي، ن م، ص 90.
- [251] محمد الكشبور، “رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع، في المواد المدنية: محاولة التمييز بين الواقع والقانون “، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد 1، 7 يناير 1976، ص 331 /330.
- [252] نورة غزلان الشنيوي، م س، ص: 89.
- [253] قرار المجلس الأعلى، عدد 73/32، الصادر بتاريخ 1973/24، في الملف عدد 38367 أوردته السعدية مجيدي، م.س. ص: 175.
- [254] – مصطفى فارس، الكلمة الافتتاحية للرئيس الأول لمحكمة النقض في الندوة الوطنية حول موضوع الأمن العقاري المنظم من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29و 30، ماي بقصر المؤتمرات بمراكش، منشور بدفاتر محكمة النقض عدد 26، مطبعة الأمنية الرباط، 2015، الصفحة, 9.
- [255] – رشيد عبد العزيز، مقال بعنوان دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، منشور بمجلة المنازعات العقارية، الجزء الرابع، مكتبة الرشاد، سطات، 2018، الصفحة, 189.
- [256] – جاء في الفصل 35 من الدستور على ” يضمن القانون حق الملكية …”
- [257] – نص الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ” ، المنعقدة بقصر المؤتمرات بتاريخ 8 دجنبر 2015.
- [258] – عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري، مكتبة الرشاد الدار البيضاء، 2020، الصفحة, 9.
- [259] – حنان سعيد، نهاية الرسم العقاري بين ثوابت النص ومتطلبات الواقع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الجامعة، السنة، الصفحة، 9.
- [260] – القانون 39.08 بمثابة المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري.
- [261] – محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، طبعة 2008، بدون دار النشر، الصفحة, 518.
- [262] – القانون 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجريدة الرسمية عدد5032 بتاريخ 13 جمادى الأخرة 1423 (22 أغسطس 2002).
- [263] – رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العقار في المغرب رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، رقم 2019.25، الصفحة, 27,.
- [264] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2001) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011) الصفحة 3600. ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والموطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسيرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”
- [265] – المادة الرابعة من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العموميةظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 14(يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7006 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليوز 2021)، الصفحة 5661
- [266] – ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 رجب 1441 (6 مارس 2020) يتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) الصفحة 1626, المادة الأولى
- [267] – ورد بالملحق المرفق بالمذكرة المذكورة أعلاه تحديد لائحة القرارات الإدارية التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما كحد أقصى والتي يوجد من بينها 23 قرار يتم إصداره من قبل المصالح التابعة للوكالة.
- [268] – المرسوم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [269] – الإدارة الإلكترونية: من بين المفاهيم الجديدة التي ارتبطت بالتطور التكنلوجي، وتهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة ورقية تقليدية إلى إدارة حديثة، باستخدام الحواسيب ونظم المعلومات التي تساعد على تنظيم العمل الإداري بكل سرعة وأكثر شفافية، قصد تحسين العمل الإداري وتبسيطه.
- [270] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموشم الدراسي 2024/ 2023، الصفحة, 9.
- [271] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الدراسية 2022.2021، الصفحة , 3.
- [272] – الصادر في 2 ربيع الأخر 1440، (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما وقع تغيره وتتميمه بالمرسوم 2.21.604، الصادر في 24 ربيع الأخر (30 نوفمبر 2021) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7051.
- [273] – ابتسام النوري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، حدود سلطات المحافظ العقاري بشأن التحفيظ وفق القانون 14.07، مرجع سابق، الصفحة, 22.
- [274] – الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07
- [275] – L’administration électronique une impérative principale conclusion. Edition OCDE Paris 2004. www.oced.org/publication/. Date de version 2024/03/04 heure 12:30.
- [276] – المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021).
- [277] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 (10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 (30 نوفمبر 2021). يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها: تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ ………
- [278] – https://www.ancfcc.gov.ma
- [279] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، مؤلف جماعي (نظام الرقمنة بالمغرب ورهانات التحديث دراسات متقاطعة في المرجعيات التنظيمية والتشريعية والمؤسساتية)، القسم الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد سطات، 2022، ص, 25
- [280] – أشرف جنوي المفييد في أحكام التحفيظ والتقيد، الطبعة الأولى 2019، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص 34
- [281] – الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه
- [282] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي” من خلال القانون الجديد 14.07، المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، ص 149
- [283] – البند الثالث من الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغيره وتتميمه بالقانون 14.07
- [284] – عرفه المشرع في المادة 79 من مدونة الحقوق العينية ” حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار الغير واستغلاله
- [285] – وحسب المادة 116 من مدونة الحقوق العينية ” السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية “
- [286] – ويعتبر حسب المادة 121 من مدونة الحقوق العينية” حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها”.
- [287] – وحسب المادة 131 من مدونة الحقوق العينية” الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير. ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
- [288] – وعرفه المشرع المغربي في المادة 138 من م. ح. ع على أنه:” حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناءقائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة”.
- [289] – جاء في الفصل 11 من القانون رقم 1407 على أنه ” يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه
- [290] – أحمد بن المختار العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، الطبعة الأولى 2008، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 49
- [291] – مصطفى الدرعي، التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ، رسالة لنيل شهادة الماستر، منشور بمجلة الباحث، العدد 65، ص 22
- [292] – أشرف جنوي، المفيد في أحكام التحفيظ والتقييد، مرجع سابق، ص 36
- [293] – نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها على أنه” يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وإرفاقها بنسخ من الوثائق والسندات المؤيدة لطلبه، المحددة بمقتضى النصوص التشريعية وتنظيمية الجاري بها العمل.
- [294] – الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [295] -المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [296] – المادة 12 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في ربيع الأول 1440 ( 10 دجنبر 2018)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.21.604 الصادر في 24 ربيع الأخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021).
- [297] -عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، الموسم الدراسي 2024/ 2023، ص, 27
- [298] – ظهير شريف رقم 1.20 .06 صادر في 11 من رجب 1441(6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلقبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد – 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020) ص 1626
- [299] – البند الثالث من الفصل 4 من القانون 55.19 ‘ تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ‘
- [300] – المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
- [301] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، منشورات مجلة الحقوق، العدد 6، سنة 2012، ص14
- [302] – حليمة بنت المحجوب بن حفو، القانون العقاري المغربي وفق أخر المستجدات، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2018، ص, 206
- [303] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 17
- [304] – عبد الإله مرابط، المرجع نفس، ص, 17
- [305] – محمد الراقي، رقمنة عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ودورها في تبسيط المساطر الإدارية بالمحافظة العقارية، ص, 41,
- [306] – مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص 183
- [307] – المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق المتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
- [308] – عبد الإله مرابط، التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص, 4
- [309] – عبد الإله مرابط، مرجع نفس، ص, 6
- [310] – Paul Decroux, Droit marocain, Rabat, Editions La Porte, 1977 p, 79.
- [311] – ينص الفصل 38 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ” إن التقارير المتعلقة بالتحديد أو غيره التي يجرها الأعوان المحلفون بإدارة المحافظة كالمحافظ والمهندس يصح الاحتجاج بها مالم يثبت ما يخالفها.
- [312] – من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [313] – ويبقى هذا الإشكال مطروح برغم من صدور نص قانوني القاضي بتسخير القوة العمومية عند إنجاز عملية التحديد لتوفير الظروف الأمنية اللازمة، الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07
- [314] – عبد الإله المرابط، إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط، 2005/2004,الصفحة, 14
- [315] – عبد الإله مرابط، لتمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء مطالب التحفيظ في قانون التحفيظ العقاري، 9.
- [316] – المادة 8 من القانون 42.90، المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية، عدد 4227، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1414، 3 نوفمبر 1993، ص 2168.
- [317] – عبد العالي الدقوقي، الإلغاء والتشطيب في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2019، الصفحة, 133.
- [318] – التعرض هو الوسيلة التي يبادر صاحب حق إلى ممارستها، لإيقاف إجراءات التحفيظ خلال الأجل القانوني المقرر، وذلك إلى أن يوضع حد للنزاع بتصالح الأطراف أو بقرار نهائي من القضاء.
- [319] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 210.
- [320] – جاء في المادة 11 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، أنه ” يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري عبر المنصة الإلكترونية ولاسيما منها طلب التعرض……….”
- [321] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، “من يتعين على صاحب الطلب تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض….”
- [322] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة, 213.
- [323] – جاء في المادة 12 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن بواسطته مآل طلبه”
- [324] – جاء في المادة 7 من المرسوم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها ” لا يحول القيام بالإجراءات النصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية دون إمكانية استكمالها عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك”
- [325] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، ” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد”
- [326] – الفصل 29 من ظ، ت، ع
- [327] – حكم عدد6117 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بالتاريخ 9.12.2014 في ملف عدد 2014.7110.262 ( غير منشور).
- [328] – حكم عدد 1029 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ملف رقم 2015. 7110.606 (غير منشو) رفض تعرض جزئي خارج الأجل…عدم العلم بسبب الإقامة خارج المغرب…تطبيق الفصل 29 الإقامة بالخارج لا تشكل قوة قاهرة أو ظرفا استثنائيا يبرر فتح الأجل لكون آثار النشر بالجريدة الرسمية تسري على كافة المواطنين بغض النظر عن محل إقامتهم…عدم ثبوت
- [329] – جاء في الفصل 29 من ظ، ت، ع، أن ” …. يكون قرار المحافظ على الأملاك العقاري برفض التعرض غير قابل لطعن القضائي” وعلى رقم كل التعليقات التي صاحبت هذا النص بكونه جاء مخلفا لنص دستوري، نقول على أن المشرع ترك المجال مفتوح للطعن أمام المحافظ العام وإعادة النظر في قرار المحافظ، وذلك بتقديم تظلم إداريا.
- [330] – عثمان برادة كوزي، النظام القانوني للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتحفيظ العقاري، مرجع سابق، الصفحة,61.
- [331] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [332] – الفصل 626 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق المسطرة المدنية
- [333] الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت ص 280
- [334] سورة النحل الآية 92
- [335] الزبيدي محمد مرتضى الحسني تاج العروس مطبعة الحكومة الجزء السابع 319
- [336] آلاء ضياء علي حسين نظرية الفسخ في العقود بحث منشور ص 4
- [337] السنهوري الوجيز في النظرية العامة مرجع سابق 266
- [338] عبد الكريم بلعيور نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري المقارن ص 233
- [339] سويح سميرة الفسخ الاتفاقي في القانون المدني ص 56
- [340] عبد الرزاق السنهوري في شرح القانون المدني الجديد ص 795
- [341] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام 1966 ص 275
- [342] الدكتور حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات الجزء الأول مصادر الالتزام دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ص 208
- [343] بحث بعنوان أنواع فسخ العقد وآثاره سارة أحمد حمد ص16
- [344] عبد الرزاق السنهوري مرع سابق ص 277
- [345] نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 124 انظر عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 277
- [346] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي شركة الطبع والنشر الاهلية 1963 ص 385
- [347] لعربي بالحاج النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري ص 300
- [348] الدكتور محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي الجزء الأول مصادر الالتزام 1980 ص 177
- [349] الدكتور احمد حشمت أبو ستيت نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول مصادر الالتزام دار الفكر العربي القاهرة 1954 ص344
- [350] نقض 29ـ 06ـ 1993 طعن 177 نقلا عن أنور طلبة نفاذ وانحلال عقد البيع دار الكتاب القانونية مصر ص 383
- [351] المستشار محمد أحمد عابدين الفسخ والانفساخ والتفاسخ والبطلان والانعدام في ضوء القضاء والفقه دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1988 ص 18
- [352] الدكتور محمد كامل مرسي شرح القانون الجديد الجزء الأول الالتزامات مطبعة العالمية مصر 1954 ص 631
- [353] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 272
- [354] عبد الكريم بلعيور نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن المؤسسة الوطنية للكتاب الزائر 1986ص 166
- [355] عبد الرشيد مأمون الوجيز في مصادر الالتزام ص 256
- [356] عبد الرزاق السنهوري شرح القانون المدني مرع سابق ص 269
- [357] عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام مرع سابق 281
- [358] السنهوري نظرية العقد الجزء الأول ص 687
- [359] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق 280
- [360] عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني مرجع سابق ص 279
- [361] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص 379
- [362] عبد الكريم بلعيور مرجع سابق 276
- [363] جوهري سعيدة بحث منشور بعنوان آثار الفسخ العقد بالنسبة للتعاقدين
- [364] التقي فيروز انحلال بالفسخ ص 56
- [365] عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص 284
- [366] الدكتور أنور سلطان الموجز في النظرية العامة للالتزام دراسة مقارنة في القانون المدني المصري 1983 ص 260
- [367] الدكتور عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني ص380ـ381





